ب
نب
الارن ٢٠/.
١٤١١/١هـ
٨٣٢
فيشايته الزبقعلاتجز
الرقم -
الصربة
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعود "
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٠/٢٢ ٥١٣٧٧١.
وبعمد الاطلا على مشروع (اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية اندونيسيا للإعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على
نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين).
وبعد الاطلاع على قرلر مجلسالوزراء رقم ١٤٤ وتاريخ ٢٢ /١٤١١/١٠ ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا ـ
الموافقة على (اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
اندونيسيا للاعفاء المتبادل، من تسديد الضرائب والرسوم الجمر كية على نشاطات
مؤسسات النقل الجوي التابعة لعلا البلدين) بالصيغة المرفقة بهذا.
أ أ.
على سمو نائب رفي مبجلرالوزرا، والونرا، حل فـيما
ثانيا.
يخصه تنفيذ مرسومنا هسذا.،»،،
تبا:
الخلتغماااالثنتخقن
الأمانط العامت معمرالوزياو
) وتارخ ١١/١٠/٠) ١هـ
رار رقم ( ١٤٤
ان مجلس الوزراء
١١٠٦٦٠١٥ر
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوز راء برقم
١٤١١/٩/١ ف المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم
وقاريع .
٥٥١١/٤ وتاريخ ١٤١١/٩/١ فـ المتضمن الاشارة الى انه تم التوقع النهائي على (اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للاعفاء المتبادل من
تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوى النا بعة لكلا
١٤١٠/٨/٨ م المتخذ بالموافقة
البلدين) تنفيذا لقرار مجلسالوزراء رقم ١٣٩ وتاريخ
على تفويضمعاليه بالتوقع النهائي عليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلسالوزراء رقم ١٣٩ وتاريخ ١٤١٠/٨/٨ف٠
١٤١١/٩/٢١م
ويبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوراء رقم ١٠٣ /م وتاريج
يقرر
الموافقة على (اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا
الجم.كسة عل. نشاطات مؤسسات النقل
للاعماء المتبادل من تسديد الصرائب والرسوم
م
الجوى النا يعة لعلا البلدين) بالصينة المرفقة يهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك صيغته مرفقة بهذا .
النائب الثانى لرئيسى مجلسى الوز راء
سر مر
اسرم ٥/ o-••-•x xC»Ox•
النارين حرر
المرفقات .
المحترم
مماذمومتوريي
سمخ مسر
مء
تتاكيمية
دبوان راستمجنوزرا
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية :
١٤١١/١٠/٢٢ف
أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤ وتاريخ
٣٥٠٥ وتاريخ ٠/٢٣ ١١/١ ١٤ ف
الوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم
المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين المملكة واندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد
الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين
بالصيغة المرفقة به. وحيث صلر المرسوم الملكي الكريـم دقم م/٢٦ وتـاريخ
١٤١١/١٠/٣٠ هـ (المرفق لكم ييخة منه) بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتيء منا
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزر،
عاه
محمد بن عدالله النويصر
3.
ما
أد
نسخة.لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
" لصاحب المو الملكي وزير الدلخلية.
:- لصاحب المو الملكي وزير الخارجية.
سخة لمعالي وزير الاعلا
٢
سخة لمعالي وزير الدولة ورثيس ديوان المراقبة العامة.
" لمعالي الأمين العام لمجلس الوزداء.
- لمعالي رئيس شعبة الخبراء.
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية ائدونيسياللاعف المتبادل من
تسديد الضر الب والرسوم الجمركية على نشطات
مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلديى
ى"
(. ف: يو ح
سستت ر
محر متبرد اخخمن بند
ه سممتتتتته
. ٥
ي و زلأ ي
نالاتساتتآلارار
1«٠
د مى برنر ل ٠٨■"إفع1ء فه » :
«ج امسا؟
٠ ه4
ان حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية اندوسيسيا وغبة هنهما
في عقد اتفاقية الاعفا" المتيسادل من تسديد الضرائب المفروضة على دخل
مؤسسات النقل الجوي العائد من ممارسة النقل الجوي في الرحلات الدولية
والاعفا من تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على المعدات
و المو اد المستوردة من قبل مؤسسي النقل الجوى التابعة لكلا البلدي
اتفقتا على مايلي وب
المادة الأولى
الضر اتب والرسوم المشمولة بهذه الاتفاقية -
تطبق هذه الاتفاقية على ضرالب الدخل المفروضة نيابسة عن كل طرف من
الطرفين المتعاقدين بفف النظر عن الطريقة النني تفرض به .
تعتبر ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على
عناصر من الدخل بما في ذلك الضراشب على الأرباح الناتجة عن تحويل
الممتلكات المنقولة والضراب على مبالغ الأجور والرواتب المدفوعة من
قبل الموسستبن .
ن الضرائب الحالية التي تطق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص
كم يني :-
بالنسبة للمملكة العربية السعودية -
ضريبة دخل الشوكات .
ضريبة دخل الافراد او ضراسب اخرى فلى الدخل (ويشار اليها
فيما بعد بعبارة الضريبة السعودية) ٠
أ
- مسسص سشسسس.
(بب رتش ربة
تتفشيتت
١٩»» ر
- نذار
٢٠٤ ت
. بيبيسي
. .يرالأعت:لادارله
٩ا امام٧K 404 '-r•••**••.•t4•*»••4'&Ol.•••E*h••4-•.V••'•
فه لا
بسالنسبة لجمهورية اندونيسيا إت
ى س
ضريبة دخل الشركات .
ضريبة دخل الافر اد وضر اسب الدخل الأخرى المفروضة وفقا
للقانون رقم ٧ لسئة ١٩٨٣م٠ (ويشنار اليها فيما بعسد
بالضريبة الاندوسيسبمة )
ل
تطبق هذه الاتفاقية ايفا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة الى حد كبير
للضر الب المشار اليها تفرفى فيما بعد اضافة الى الضرالب الحالية او
بدلا منها وتفطيها هذه الاتفاقية .
يبن وفقا للانظمة والتعليمات المطيقة في بلد كسل
ان الطرفين المتعاقد
ولرف تعهدا أن يمتد الاعفا من الرسوم الجمركية الى الكميات
المناسبة من المعدات والآت والمواد المذكور في الجدولين المرفقين
(آ) وإب التي سيشم توريدها أو تصديرها مسن قبل الطرف المتعاقد
للاستعمال الذاتي لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر .
يمكن تعديل هذا الجدول كتابيا بالموافقة المتبادلة .
الشانية ٠
المادة
لا اذا
مايلي .
ميكون المراد بالعبارات التالية .
تعريفات ٠-
في هذه الاتفاقية
تطلب السياق خلاف ذلك :
التعابير (الطرف المتتعاقد) و (الطرف المتعاقد الآخر) يقصد بهم
المملكة العربية السعودية او جمهورية اندونيسيا حسما يتطلب السياق.
التعابير (موسسة النقل الجوي لطرف متعاقد) و (مؤسسة النقل الجوي
:1؛لاداءتيه ا
عق
للطرف المتعاقد الآخر بقصد بهما ؛
: ا سس
ج .ررتب:
مزير: ع: بم: . دا مه
١١٠
١١٧٥ ٣ ٠٠١١٠٥١
م اره
بالنسبة للمملكة العربيبة السعودية الخطوط الجوية العربية
أم
السعودية او خلفائها ٠
بمالنسبة لجمهورية اسدونيسيا جارودا الاندونيسية او خلفائها .
ى
التعيير ممارسة النقل الجوي) يعني عمليات النقل الجوي للركاب او
الحيو انال او البضاع او البريد الشي تقوم بوسا مؤسسسة تابعة لاحد
,•,
ال تذ اكر وماشابههسا من
بما في ذلك
المتعاقدين ،
رهين
المسنند ات المستعملة لفرض النقل ٠
التعبير (النقل الدولي) يعني أي نقل بطائرة مملوكة او مسشاجرة او
مستخدمة لرحلة عارضة تقوم بنتشفيلعا مؤسسة نقل لدلرف متعاقد باستشنا"
بين الاماكن الواقمة في الطرف المتعاقد الخر .
السقل الذي يتم د
التعبير (الجهة ذات الاختصاص) يعني :
انسب دممدتة العربية السعودية ورارة المالية والالاتعاد
الوطني او مندوبببا المفوضين ٠
المالية او مندوبيه المفوضين.
٣ بالنسبة لجمهورية اندونيسيا وزير
التتعبير (مقيم في طرف متعاقد) يعني اي شخص يخضع بموجسب ائظمة ذلك
او يسيب
الطرف للضر اشب المفروضة فيه بسبب مواطنته او بسبب اقامتسه
وعى مننتبه الرئيسي ويه آو بمب عون البدد مقان إداره او أي معر
اخر ذى طبيعة مماثلة .
التعبير (شخص يعني أي فرد أو مؤسسة او شركة او اية مجموعة من
الاشخا
النتعبير (مدفوعات أخرى) يعني التامينات الاجتماعية او مخصصات
الشيخوخة او مصاش التقاعد او التامين الصحي او تامين ضد البطالسة او
أية مدفوعات أخرى تقدر اعتمادا على الدخل وتفرى على مماشات وعسلاو ات
المولفين بموجب قو اسين الطرفيين المتعاقدين ٠
د
ثم
- سسسسه عمم؟
1. -يد، يأ
ل
: مح
اتشتمزرهت .
هرب ىكنجب »ىث مجلألاهمجلميم حا ي لم ج
QV*'&
المادة
ن
النقل الجوى ب-
الدخل والأرباح التي تستمدها مؤسسة نقل جوي لطرف منتعاقد من عمليات
النقل الجوي نتعفى من الضر اشب في الطرف المتعاقد الآخر .
تطبق احكام الفقرة الأولى على الدخل والأرباح التي تحققها مؤسسة النقل
النتابمة لأحد الطرفين المتعاقدين عن مشاركته في مجموعة او فسي عمل
مشترك مع مؤسة النقل الجوي الشأبعة للطرف الإخر كما ورد في الفقرة
(ب) من المادة الشانية .
ولأغراض هذه المادة فان الدخل والأرباح المحققة لمؤسسة التقل الجوي
النتابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن نشاطات النقل الجوي في الرحلات
الدولية نتشمل ايضا الدخل والأرباح المحققة من ؛
اـ تاجير إو استئجار او صياسة الطائرإت .
ريب والادارة والخدمات الاخوى المقدمة من قبل مؤسسة
ب مشاريع الثد
النقل الجوي لاحد الطرفيين المتعاقدين الى مؤسسة النقل الجوي
التابعة للطرف المتماقد الآخر ،
المادة الرابعة :
تموبضات الخدمات الشخصية .
الشالثه •
ي
تخضع التمويفات التي يتم الحصول عليها نتيجة لادا عمل على متن طاشرة
تعمل في النقل الجوي الدولي تابعة لطرف متعاقد للضريبة لدى ذلك
عليها موظف مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد
الطرف المتعاقد الاخر . طبقا
الطرف المتعاقد ذقط .
تعفى التعويضات التي ببحصل
الطرفين المتعاقدين مقابل
عمله في بلد
ة م
ب: "سسمم
رررو: ب ثويت
٩٤٤٨٠٤٩٠٠٩٩٠ مم...
مببده" ■..٠م٠.
-
هيى.ب ابو
٤٠٠- • ٠؟» ١،٧١-١..،.» ي
«مهي مد با ٣١٤ ١ ١٦١٠٣
للقو انين واللوائح السارية لدى كل من الطوفين المتعاقدين من الضرائب
والمدفوعات الاخرى في بلد ذلك الطرف الا اذا كان هذا الموظف من رعايا
الخامسة ٠
ذلك الجاسب المتعاقد الآخر .
الممادة
اجو ١ ات اتفاق الطرفين :-
يجون لأي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يطلب التشاور بغرض تتعديل
الاتفاقية الحالية او بغرض يتتعلق بتطبيقها او بتفسيرها ويجب ان يبدا هذا
التشاور في بحر (٦٠) ستتين يوما من تاريخ استلام هذا الطلب على ان تنتخذ
القر ار ات باتفاق الطرفين كليهما ٠
السادسة ،
المادة
السربان :
التصديق على هذه الاتفاقية كما سيتم نتبادل وشاسق التصديسق في
الوقت المناسب لذلك .
وتدخل الاكفاقية حيز التنفيذ لدى تبادل وشائق التصديق وبسرى مفعول
احكامها فى بلد الطرف المتعاقد على إى دخل تم تحققه في او بعد اول
يبوم من ببنسايم ١٩٦٩)
يعتبو البرتكول (مذكرة التفاهم) الموفق جزا مثمما لهذه الاتفاقية ٠
••*QWN* ٤٣wف؟٩A٠٣ه«١٠» محجم"بج١tMnwxRwxءف٣4٠-w٣ak٠١٠»٠١٥٠م . د ٠٠٩ ا.عع٦٩بم٠٠. به. A١٢..لم بو.م ؤ هدو م ٠ ا: .ء٣٠
سد
..مهم
٠١ C؟لأوw ٨٠٩" w1٩٠٨٠٩) لأ
السابعة
المادة
م!
الانهسسسا
تظل هذه الاتفاقية سارية المفمول الى اجل غير مسمى ولكن يمكن لأي من
الطرفين المتعاقدين اضهاؤها بعد اشعار الطرف المتعاقد الآخر بالأنه قبل
ستة أشهر على الأقل من نهاية اي سنة ميلادية وفي هذه الحالسة يبطل سربان
الاتفاقية من تهاية السنة الميلادية التي اعطي خلالها الاشعار يالانها
حروت بتوقيع المخولين نظاما بذلك من ثلاث نسخ في هذا اليوم( q ) من شهسر
(مارس) من عام ("}م الموافق ٢؟ من شهسر شعبان من عام إه السف
واربعمالة واحدى عسر للهجره باللفات العربية والباهاسا الاندوسيسيسة
والانجلبيزبة وتعتبر النصوص الثلاثة صحيحة بشفس القدر وفي حالة اي اخلاف في
عن حكومة جمهورية اندونيسيا
سفير الحكومة الاندونيسية
لدى المملكسة
يرمه
أي سوكاسة سوماويجايا
تتتمر وز م
.
--
و/٢wإملاءهم م
النصوى تسود النسخة الاجليزية .
فن حكومة المملكة العربية السعودية
المالية والاقتصاد الوطني
ونمر
الخيل
العلي ابا
٠ «هرو
ر اm1مشلملأم•ي ل:
١ ه
محمد
بده 4.م منيو ب ب - تج .e•-f<N-tæF4
مwسب همى بى ممهذر
ن
بوتوول
اسبر
».••-*.:•ea•
مر لان "٣ م ٧٩ ٧١٠
من البمفسهوم انه سابقا لبد اتفاقية الاعفا المتيادل على الضر ائب
والرسوم الجمركية على نشاطات موسسات النقل الجوي بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية اشدوشيسيا فأن السلطات الضريبية في كلا
البلدين تكون اما قد اصدرت ربطما النهاسي او اللتحصيل اللازم النفاذ
للضريبة على الدخل المستمد من مؤسسات النقل الجوي لكلا البلدين .
وقد اشار الوفد السعودي مشكلة الضر اسب المستحقة علسى الخطوط
الاندونيسية (جارودا) منذ عام ١٩٧٧م كما اشار الوفسد الاندوسيسي قيمة
الضر الب المستحقة على الخطوط السعودية منذ همهام
ومن المفهوم ان تتاريخ سويان مفعول هذه الاتفاقية هو اليوم الأول مسن
ببساير 4للم٩إم ولكسها تنطبق ايضا على السنوات الخافعة للضريبسة ابتدا من
إ
الأول من يناير مذ٩إم .
وسوف تقوم موسستا الفل الجوي (السعودية وجسارودأ) بحل مشاكلهما
الضريبية الناشئة قبل سسة RÅO(م مع السلطات الضريبية في كلا البلدين ٠
حسور في ٣٣///٤١١إف في مدينة الرياض ،
هن حكومة جمهورية ائدوسيسيا
•سفير الحكومة الاندوتيسية،
لدى المملكة
.
عه سممعا
آي . سوكاسة سوماويجايا
السعودية
الوطني
عن حكومة المملكة العربية
وزير المالية والاقتماد
محمد العلي ابا الخيل
كلا
ق
إ
ن ٩Mي نممةلw؟)٠) ;•*r.Yi-e*•æx•m-n
دنه منر 1.+% 9: ••a وه4ا.إ» وهمم، مهه
٦
م لالاكم٦ ٩- «« ملا: ١ لا ب١١١٤٩wf
٢ و وم
.. ردنه، ندمن .
جذول
ممد ات ومو اد ارضية تعفى من الرسوم الجمركية
السيار ات والمعد ات •
عربات س لشقل الففش والشحنات (د اخل وخارج المطار).
معد ات التحميل والتنزيل - وافعات صغيرة .
سيار ات السحب د اخل المطار .
بنود ا و ٢ و خافعة لموافقة وزير
التجمارة .
للمعدات المدونة .
قلع الفيار
اثاث ومعد ات منزلية للموظفين .
اشات ومعدات مكتبية .
بطاقات عفش مختلفة م
طعام وصحون وصواسي وكاسات وافران غاز .
و اذونات شحن ٠
الصيانة والتصليح ٠
التكييف (تستخدم فقط داخل المطار).
السياحة والبريد والاتصالات٠
اتصالات (خاضعة لموافقة وزبر
وبنود تطوير المبيعات ٠
حاط .
او اني
تذ اقر
معمد ات
وحد ات
اجهزة
دعاية
تقوبم
أ
-
٤
م
ذ
ى
س
١ ا
١٢
ب- مو اد
p•
د.
،
الخطوط الجويه ورمزهى
تقاويم الطاولة والجيب ٠
اطقم الطاولة .
حقائب يد .
ساعات ٠
ولاعات سجائر
اقلام مختلفة .
طفايات سجاسر .
سلاسل مفاتيح .
جد اول/ حافطت اقلام .
حافظات نقود .
اعلام مختلفة الانواع والاحجام .
مودبلات طاهرات .
صور حاط.
كراسات صفيرة .
حافظات جواز ات سفر ٠
ادوات كتابية .
هذه المواد شعار
ويجب ان تحمل جميع
ا.
١
أحه ز لر (ة. ٠.
يهلرالريمبهول
دد لأزر: أ،
أى
يهان
