الرقم - م/٢٦
التاريخ - ١٤١١/١٠/٣٠هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع (اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤ وتاريخ ١٤١١/١٠/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا - الموافقة على (اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين) بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٤٤ ) وتاريخ ١٤١١/١٠/٢٢هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٦٦٠/٥/ر وتاريخ ١٤١١/٩/١٠هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٥١١/٤ وتاريخ ١٤١١/٩/١هـ المتضمن الاشارة الى انه تم التوقيع النهائي على (اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٩ وتاريخ ١٤١٠/٨/٨هـ المتخذ بالموافقة على تفويض معاليه بالتوقيع النهائي عليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٩ وتاريخ ١٤١٠/٨/٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٠٣/م وتاريخ ١٤١١/٩/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على (اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين) بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم
بعد التحية :
أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٤ وتاريخ ١٤١١/١٠/٢٢هـ الوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٥٠٥ وتاريخ ١٤١١/١٠/٢٣هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين المملكة واندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين بالصيغة المرفقة به. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٦ وتاريخ ١٤١١/١٠/٣٠هـ (المرفق لكم نسخة منه) بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
ح/د
نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية.
نسخة لمعالي وزير الاعلام.
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.
نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء.
نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء.
* * *
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا البلدين.
ان حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا رغبة منهما في عقد اتفاقية الاعفاء المتبادل من تسديد الضرائب المفروضة على دخل مؤسسات النقل الجوي العائد من ممارسة النقل الجوي في الرحلات الدولية والاعفاء من تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على المعدات والمواد المستوردة من قبل مؤسستي النقل الجوي التابعة لكلا البلدين ، قد اتفقتا على مايلي :-
المادة الأولى
الضرائب والرسوم المشمولة بهذه الاتفاقية :-
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة نيابة عن كل طرف من الطرفين المتعاقدين بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
٢- تعتبر ضرائب الدخل ، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر من الدخل ، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن تحويل الممتلكات المنقولة والضرائب على مبالغ الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المؤسستين .
٣- ان الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص كما يلي :
آ- بالنسبة للمملكة العربية السعودية :-
١- ضريبة دخل الشركات .
٢- ضريبة دخل الافراد او ضرائب اخرى على الدخل ، (ويشار اليها فيما بعد بعبارة الضريبة السعودية ) .
- ٢ -
ب - بالنسبة لجمهورية اندونيسيا :-
١- ضريبة دخل الشركات .
٢- ضريبة دخل الافراد وضرائب الدخل الأخرى المفروضة وفقا للقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣م . (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الاندونيسية ) .
٤- تطبق هذه الاتفاقية ايضا على أية ضرائب مماثلة او مشابهة الى حد كبير للضرائب المشار اليها تفرض فيما بعد اضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها وتغطيها هذه الاتفاقية .
٥- ان الطرفين المتعاقدين ، وفقا للانظمة والتعليمات المطبقة في بلد كل طرف ، تعهدا ان يمتد الاعفاء من الرسوم الجمركية الى الكميات المناسبة من المعدات والآلات والمواد المذكورة في الجدولين المرفقين (آ) و(ب) التي سيتم توريدها او تصديرها من قبل الطرف المتعاقد للاستعمال الذاتي لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر . يمكن تعديل هذا الجدول كتابيا بالموافقة المتبادلة .
المادة الثانية :
تعريفات :-
في هذه الاتفاقية ، سيكون المراد بالعبارات التالية . مايلي ، الا اذا تطلب السياق خلاف ذلك :
آ- التعابير (الطرف المتعاقد) و (الطرف المتعاقد الآخر) يقصد بهما المملكة العربية السعودية او جمهورية اندونيسيا حسبما يتطلب السياق.
ب - التعابير (مؤسسة النقل الجوي لطرف متعاقد) و (مؤسسة النقل الجوي للطرف المتعاقد الآخر) يقصد بهما :-
- ٣ -
١- بالنسبة للمملكة العربية السعودية الخطوط الجوية العربية السعودية او خلفائها .
٢- بالنسبة لجمهورية اندونيسيا جارودا الاندونيسية او خلفائها .
ج - التعبير (ممارسة النقل الجوي) يعني عمليات النقل الجوي للركاب او الحيوانات او البضائع او البريد التي تقوم بها مؤسسة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، بما في ذلك بيع التذاكر وماشابهها من المستندات المستعملة لفرض النقل .
د - التعبير (النقل الدولي) يعني أي نقل بطائرة مملوكة او مستأجرة او مستخدمة لرحلة عارضة تقوم بتشغيلها مؤسسة نقل لطرف متعاقد باستثناء النقل الذي يتم تلية بين الاماكن الواقعة في الطرف المتعاقد الآخر .
هـ - التعبير (الجهة ذات الاختصاص) يعني :-
١- بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني او مندوبيها المفوضين .
٢- بالنسبة لجمهورية اندونيسيا وزير المالية او مندوبيه المفوضين.
و- التعبير (مقيم في طرف متعاقد) يعني أي شخص يخضع بموجب انظمة ذلك الطرف للضرائب المفروضة فيه بسبب مواطنته او بسبب اقامته ، او بسبب وقوع مكتبه الرئيسي فيه او بسبب كون البلد مكان ادارته او أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة .
ز - التعبير (شخص) يعني أي فرد او مؤسسة او شركة او اية مجموعة من الاشخاص .
ح - التعبير (مدفوعات أخرى) يعني التأمينات الاجتماعية او مخصصات الشيخوخة او معاش التقاعد او التأمين الصحي او تأمين ضد البطالة او اية مدفوعات أخرى تقدر اعتمادا على الدخل وتفرض على معاشات وعلاوات الموظفين ، بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين .
- ٤ -
المادة الثالثة :
النقل الجوي :-
١- الدخل والأرباح التي تستمدها مؤسسة نقل جوي لطرف متعاقد من عمليات النقل الجوي تعفى من الضرائب في الطرف المتعاقد الآخر .
٢- تطبق أحكام الفقرة الأولى على الدخل والأرباح التي تحققها مؤسسة النقل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، عن مشاركته في مجموعة او في عمل مشترك مع مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف الآخر كما ورد في الفقرة (ب) من المادة الثانية .
٣- ولأغراض هذه المادة فأن الدخل والأرباح المحققة لمؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن نشاطات النقل الجوي في الرحلات الدولية تشمل ايضا الدخل والأرباح المحققة من :
آ- تأجير او استئجار او صيانة الطائرات .
ب - مشاريع التدريب والادارة والخدمات الاخرى المقدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي لاحد الطرفين المتعاقدين الى مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر .
المادة الرابعة :
تعويضات الخدمات الشخصية :-
١- تخضع التعويضات التي يتم الحصول عليها نتيجة لاداء عمل على متن طائرة تعمل في النقل الجوي الدولي تابعة لطرف متعاقد للضريبة لدى ذلك الطرف المتعاقد فقط .
٢- تعفى التعويضات التي يحصل عليها موظف مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مقابل عمله في بلد الطرف المتعاقد الآخر . طبقا
- ٥ -
للقوانين واللوائح السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين من الضرائب والمدفوعات الاخرى في بلد ذلك الطرف الا اذا كان هذا الموظف من رعايا ذلك الجانب المتعاقد الآخر .
المادة الخامسة :
اجراءات اتفاق الطرفين :-
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يطلب التشاور بغرض تعديل الاتفاقية الحالية او بغرض يتعلق بتطبيقها او بتفسيرها ، ويجب ان يبدآ هذا التشاور في بحر (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام هذا الطلب ، على ان تتخذ القرارات باتفاق الطرفين كليهما .
المادة السادسة :
بدء السريان :-
١- يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما سيتم تبادل وثائق التصديق في الوقت المناسب لذلك .
٢- وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ لدى تبادل وثائق التصديق ويسرى مفعول احكامها في بلد الطرف المتعاقد على أي دخل تم تحقيقه في او بعد اول يوم من يناير ١٩٨٩م .
٣- يعتبر البرتكول (مذكرة التفاهم) المرفق جزءا متمما لهذه الاتفاقية
- ٦ -
المادة السابعة :
الانهاء :-
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول الى أجل غير مسمى ولكن يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين انهاؤها بعد اشعار الطرف المتعاقد الآخر بأنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية وفي هذه الحالة يبطل سريان الاتفاقية من نهاية السنة الميلادية التي أعطي خلالها الاشعار بالأنهاء .
حررت بتوقيع المخولين نظاما بذلك من ثلاث نسخ في هذا اليوم ( ٩ ) من شهر (مارس) من عام ١٩٩١م الموافق ٢٣ من شهر شعبان من عام ١٤١١هـ الف واربعمائة واحدى عشر للهجره باللغات العربية والباهاسا الاندونيسية والانجليزية وتعتبر النصوص الثلاثة صحيحة بنفس القدر وفي حالة أي اختلاف في النصوص تسود النسخة الانجليزية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية اندونيسيا
وزير المالية والاقتصاد الوطني سفير الحكومة الاندونيسية
لدى المملكة
محمد العلي ابا الخيل آي . سوكاسة سوماويجايا
* * *
برتوكول
من المفهوم انه سابقا لبدء اتفاقية الاعفاء المتبادل على الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات مؤسسات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا فأن السلطات الضريبية في كلا البلدين تكون اما قد اصدرت ربطها النهائي او التحصيل اللازم النفاذ للضريبة على الدخل المستمد من مؤسسات النقل الجوي لكلا البلدين .
وقد اشار الوفد السعودي مشكلة الضرائب المستحقة على الخطوط الاندونيسية (جارودا) منذ عام ١٩٧٧م كما اشار الوفد الاندونيسي قيمة الضرائب المستحقة على الخطوط السعودية منذ ١٩٨٥م .
ومن المفهوم ان تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية هو اليوم الأول من يناير ١٩٨٩م ولكنها تنطبق ايضا على السنوات الخاضعة للضريبة ابتداءً من الأول من يناير ١٩٨٥م .
وسوف تقوم مؤسستا النقل الجوي (السعودية وجارودا) بحل مشاكلها الضريبية الناشئة قبل سنة ١٩٨٥م مع السلطات الضريبية في كلا البلدين .
حرر في ١٤١١/٨/٢٣هـ في مدينة الرياض .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية اندونيسيا
وزير المالية والاقتصاد الوطني سفير الحكومة الاندونيسية
لدى المملكة
محمد العلي ابا الخيل آي . سوكاسة سوماويجايا
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
جدول
معدات ومواد ارضية تعفى من الرسوم الجمركية :
آ- السيارات والمعدات :
١- عربات - لنقل العفش والشحنات (داخل وخارج المطار) .
٢- معدات التحميل والتنزيل - رافعات صغيرة .
٣- سيارات السحب - داخل المطار .
(بنود ١ و ٢ و ٣ خاضعة لموافقة وزير التجارة) .
٤- قطع الغيار - للمعدات المدونة .
٥- اثاث ومعدات منزلية للموظفين .
٦- اثاث ومعدات مكتبية .
٧- بطاقات عفش - مختلفة .
٨- اواني طعام وصحون وصواني وكاسات وافران غاز .
٩- تذاكر واذونات شحن .
١٠- معدات الصيانة والتصليح .
١١- وحدات التكييف (تستخدم فقط داخل المطار) .
١٢- اجهزة اتصالات (خاضعة لموافقة وزير السياحة والبريد والاتصالات) .
ب - مواد دعائية وبنود تطوير المبيعات :
- تقويم حائط .
- تقاويم الطاولة والجيب .
- اطقم الطاولة .
- حقائب يد .
- ساعات .
- ولاعات سجائر .
- اقلام مختلفة .
- طفايات سجائر .
- سلاسل مفاتيح .
- جد اول/ حافظات اقلام .
- حافظات نقود .
- اعلام مختلفة الانواع والاحجام .
- موديلات طائرات .
- صور حائط .
- كراسات صغيرة .
- حافظات جوازات سفر .
- ادوات كتابية .
ويجب ان تحمل جميع هذه المواد شعار الخطوط الجويه ورمزها .
.....................
