آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة لتبادل ال…

اتفاقية المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة لتبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين لعام 1412هـ

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٤١٢/٠٤/١٥هـ 🌍 جمهورية سنغافورة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الضرائب والرسوم المشمولة، تعريفات، ضرائب الدخل، اجراءات التفاهم المشترك وتسوية الخلافات، بدء السريان، الانهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م / ٩

التاريخ - ١٤١٢/٤/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد ( ١٩ ، ٢٠ ، ٣٠ ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على ( اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين ).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٤/١٤هـ.

رسمنا بماهو آت:

اولا : الموافقة على ( اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين ) بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ٣٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٤/١٤هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٦٣٧/٥/ر وتاريخ ١٤١٢/٢/٢٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم ١٥١٠/٤ وتاريخ ١٤١٢/٢/١٧هـ المتضمن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين ، بعد ان تم التوقيع النهائي عليها وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦ وتاريخ ١٤١٠/١/٢٠هـ القاضي بتفويض معالي وزير المالية الاقتصاد الوطني بالتوقيع النهائي على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوى في البلدين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره والمحضر المرفق بها.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكور اعلاه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٦ وتاريخ ١٤١٠/١/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٢٠/م وتاريخ ١٤١٢/٣/١٥هـ.

يقــرر

الموافقة على ( اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين ) بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكى بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم/ ٨٧٥/٥

التاريخ/ ١٤١٢/٤/٢٦

المرفقات/

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم

بعد التحية :ـ

أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠ وتاريخ ١٤١٢/٤/١٤هـ الوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٥٠ وتاريخ ١٤١٢/٤/١٥هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين المملكة وسنغافورة لتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين بالصيغة المرفقة به. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٩ وتاريخ ١٤١٢/٤/١٥هـ والمرفق لكم نسخة منه، بالمصادقة على ذلك.

آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا تحياتي،،،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد بن عبدالله النويصر

نسخة لصاحب السمو الملكي النائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية.

نسخة لمعالي وزير الاعلام.

نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.

نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء.

نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء.

* * *

اتفاقيه بين

المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه سنغافوره

لتبادل الاعفاء الضريبى على الدخل المستمد من نشاطات

مؤسستي النقل الجوى في البلدين

ان حكومة المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه سنغافوره تحقيقا لرغبتهما في عقد اتفاقيه لتبادل الاعفاء الضريبى من دخل مؤسسات النقل الجوى في البلدين قد اتفقتا على مايلى:ـ

الماده الأولى

الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقيه

١ـ تطبق هذه الاتفاقيه على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن كل طرف متعاقد بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

٢ـ تعتبر ضريبة على الدخل كافة الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناشئة عن تحويل ملكية الممتلكات المنقولة والضرائب على اجمالي مبالغ الاجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات.

٣ـ الضرائب الحالية والتي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص:

أـ بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

ـ ضريبة الدخل على الشركات

ويشار اليها فيما يلي بـ(الضريبة السعودية)

بـ بالنسبة لجمهورية سنغافوره:

ـ ضريبة الدخل على الشركات

ويشار اليها فيما يلي بـ(الضريبة السنغافوريه).

٤ـ كما تطبق هذه الاتفاقية على أي ضرائب مماثلة أو مشابهه الى حد كبير للضرائب المشار اليها تفرض بدلا عنها أو بالاضافة لها.

ـ ٢ ـ

المادة الثانية

التعريفات

في هذه الاتفاقية ومالم يقتضى السياق معنى اخر يكون للتعابير التاليه المعنى الموضح امام كل منها.

أـ التعابير(طرف متعاقد) و(الطرف المتعاقد الآخر)يقصد بهما المملكه العربيه السعوديه أوجمهوريه سنغافوره حسب مقتضى النص.

بـ تعبير (مؤسسة النقل الجوي لطرف متعاقد) و(مؤسسة النقل الجوي لطرف متعاقد آخر)يقصد به حسب مقتضى النص:

١ـ بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه:مؤسسه الخطوط الجويه العربيه السعوديه.

٢ـ بالنسبه لجمهورية سنغافورة:الخطوط الجويه السنغافوريه المحدوده.

جـ تعبير (عمليات النقل الجوى) يقصد به اعمال النقل الجوى للركاب أو العفش أو المواشى أو البضائع أو البريد التى تقوم بها مؤسسه تابعه لطرف متعاقد بما في ذلك بيع التذاكر والمستندات المماثله المستخدمه في اغراض النقل.

دـ تعبير (النقل الدولى )يقصد به اي نقل بطائره، مملوكه أو مستأجره لرحله أو رحلات عديده، تقوم بتشغيلها مؤسسه نقل جوى لطرف متعاقد فيما عدا حاله كون ان ذلك النقل قد تم بين نقطتين داخل الطرف المتعاقد الآخر فقط.

هـ تعبير (سلطه مختصه)يقصدبه:

١ـ بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه: وزاره الماليه والاقتصاد الوطنى.

٢ـ بالنسبه لجمهورية سنغافوره: وزير الماليه أو ممثله المفوضين.

وـ تعبير (مقيم في طرف متعاقد)يقصدبه اي شخص يخضع بموجب انظمه ذلك الطرف للضرائب المفروضه فيه على اساس موطن ذلك الشخص أو محل اقامته أو محل اداره اعماله أو اي معيار اخر ذي طبيعه مماثله.

زـ تعبير (شخص )يقصدبه اي فرد أو مؤسسه أو شركه أو اي هيئه أخرى تضم مجموعه افراد.

ـ ٣ ـ

المادة الثالثه

ضرائب الدخل

١ـ الدخل والأرباح التى تستمدها مؤسسه نقل جوى لطرف متعاقد من عمليات النقل الجوى الدولى تعفى من الضرائب في الطرف الاخر.

٢ـ ينطبق نص الفقره (١) أيضا على الدخل والأرباح التى تستمدها مؤسسه النقل الجوى التابعه لطرف متعاقد من المشاركه في عمليات النقل الجوى المشتركه الجماعيه أو الثنائيه.

٣ـ لأغراض هذه الماده فان الأرباح التى تستمدها مؤسسة النقل الجوى التابعه لطرف متعاقد من عمليات النقل الجوى الدولى تشمل ايضا الدخل المستمد من خطط التدريب والاداره والخدمات الاخرى المتقدمه من مؤسسه النقل الجوى التابعه لطرف متعاقد الى مؤسسة النقل الجوى التابعه للطرف المتعاقد الاخر.

الماده الرابعه

اجراءات التفاهم المشترك وتسويه الخلافات

١ـ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور في أي وقت بغرض تعديل هذه الاتفاقيه ويجب ان تبدأ هذه المشاورات في بحر (٦٠)يوما من تاريخ تسلم مثل هذا الطلب.

٢ـ وتحل السلطات المختصه في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المشترك اي صعوبات أو شكوك تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيه.

المادة الخامسة

بدء السريان

١ـ تعتمد أو تصادق هذه الاتفاقيه وفقا للقوانين الساريه في كل من الطرفين المتعاقدين، وتدخل حيز التنفذ بعد تبادل الخطابات المثبته لاكمال الاجراءات الملائمه في كل من الطرفين المتعاقدين على ان يتم تبادل تلك الخطابات عبر القنوات الدبلوماسيه.

٢ـ تسرى احكام هذه الاتفاقيه على الدخل المستمد في أو بعد تاريخ اليوم الأول من شهر يناير ١٩٧٦م.

ـ ٤ ـ

الماده السادسه

الانهاء

تظل هذه الاتفاقيه ساريه المفعول الى أجل غير مسمى ولكن يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين انهاءها باعطاء اخطار بالانهاء في أو قبل الثالث عشر من شهر يونيو في أي سنه ميلاديه تبدأ بعد مرور خمس سنوات على تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وذلك عبر القنوات الدبلوماسيه. وفي هذه الحاله تنتهي صلاحية هذه الاتفاقيه اعتبارا من أول يوم من شهر يناير من السنه الميلاديه التاليه للسنه الميلادية التي اعطى خلالها الاخطار بالانهاء.

جرى التوقيع على هذه الاتفاقيه من قبل الموقعين ادناه وهم مخولون نظاما بذلك ومهرت بالختم الرسمى لكل منهما.

حررت في مدينه الرياض في هذا اليوم السادس والعشرون من شهر محرم من عام الف وأربعمائة واثنا عشر للهجره الموافق السادس من شهر اغسطس من عام الف وتسعمائه وواحد وتسعون ميلاديه من نسختين أصليتين باللغه العربيه والانجليزيه ويعتبر كلا النصين صحيحين بنفس القدر وتسود النسخه الانجليزيه في حاله وجود أي اختلاف.

والله الموفق

عن المملكه العربيه السعوديه عن جمهرية سنغافوره

وزير الماليه والاقتصاد الوطني

محمد العلي أبا الخيل مشامد على

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.