لات
«لا: .
٩
١٢/٤/١٥ (هـ
بيسمينه المربى
٨
ب
يييين س
الرقم -
التارخ ـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( ١٩ ، ٢٠ ، ٣٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم .
٥١٣٧٧١٦٠١٢..
الملكي رقم ٣٨ وتاريخ
وبعد الاطلاع على ( اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل
الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستى النجل الجوي في البلدين ).
١٤ ١٤١٢١٤١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ
رسمنا بماهو آت،
اولا : الموافقة على ( اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل
الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطا -
ت مؤسستي النقل الجوي في
البلدين ) بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب «ثسس مجلس الو"داء والونداء كل فيما يخصه تنفسذ
"منا هذا.،»،
ا
رصو
عم
فيؤ
الخككالتتمالثتو
ا للأمان العاتتلحارلوزياو
قرار رقم ( ٣٠ ) وتاخ ١٢/٤/١٤) ١هـ
أن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٦٣٧/٥/ر
وتاريخ ١٤١٢/٢/٢٨ م المشتملة على خطاب معالى وزير المالية والاتتصاد الوطنى
بالنيابة دقم ٤ ١٥١٠ وتاريخ ١٤١٢/٢/١٧ ه المتضمن طلب معاليه الموائقة على
مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل الاعفاء
الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين ، بعد ان
تم التوقيع النهائي عليها وذلك بموجب قرار مجلسالوزراء رقم ٦ وتـاريخ
١٤١٠/١/٢٠ م القاضي بتفويض معالى وزير المالية الاتتصاد الوطني بالتوتيع النهائي
على اتفاتيـة تبادل الاعفاء الضريـبى على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل
الجوى في البلدين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية منغائوره والمحضر المرفق
بها،
٠٠أ٤١:
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاتية المذكور اعلاه .
لا
وبعد الاطن على قرار مجلس الوزراء رقم ٦ وتاريخ ٢٠ ١/ ٤١٠ ه.
وبعد الاطـلا على توصية اللجنة العامة لمجـلس الـوزراء رقم ٢٠/ م وتـاريخ
٣٧١٥/ ٢ ١ ١٤ فـ-
يقرر
الموانقة على ( اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره لتبادل الاعفاء
الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين )
بالصيغة المرفقة بهذا ،
وقد اعد مشروع مرسوم ملكى بذلك صيغته مرفقة بهذا،
رئيس مجلس الوزراء
مملهتظمتدريج
الرقمه/ ٢ لمج / د
التاربع٢؟ / ٤ /اته
المرفقات .
المحترم
يللتاليمقهة
ديوان رباته عراوزرا
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية: -
أبعث لمعاليكم نسخة من قرلر مجلسى الوزراء رقم ٣٠ وتاريخ
١٤١٢/٤/١٤ ف الولرد
كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٥٠ وتاريخ ١٤١٢/٤/١٥ ه المتخذ
بالموافقة على اتفاقية بين المملكة وسنغافورة لتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل
المستمد من نشاطات مؤسستي النقل الجوي في البلدين بالصيغة المرفقة به. وحيث صدر
المرسوم الملكي الكريم رتم م/٩ وتاريـمخ
١٤١٢/٤/١٥ هـ والمرفق لكم نسخة منه،
بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا تحيـاتي.،،،
رئيسديوان رثاسة مجلسالوزراء
"٢٢١ ٠٠أ٠١-
١
٠١٠٠): ،
محمد بن عبدالله النويصر
١
را
هر ".-i
- لصاحب السمو الملكي النائب لرئيس مجلس الوزراء
وعذير الدفاع والطيران والمفتش العام.
" لصاحب المو الملكي وزير الداخلية.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية.
" لمعالي وزير الاعلام.
" لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.
نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء.
نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء.
اتفاقه مسمن
المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه سئلافوره
لتبادل الاعناء الضريبى على الدخل المستمد من مشأطات
موسستي السقل الجوى فى اليسلدين
ان حكومة المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه سنمافور
تحتينا لرغبتهما فى عقد اتفاقيه لتبادل الاعناه الضريبى من دخل
موسسات الشقل الجوى في اليل.ين قه اتفقتا على ساول؛-
الماد. الأولى
السرابب المشمولة بهه الاتغناقيه
تطب-ق هذ. الاتناتيه على الشراني، على الدخل التي تغرش نيابة عن كل
ملرف ستماق، يععى الشطر عن الطرية الشي تفره بـها.
تعتبر سريية على الدخل كافة السرانب، المنروسة على اجمالي الدخل
أو على عناسر من الدخل بما في ذلك الشرائب على المكاسب، الكاهنة
عن تحويل ملكية الملكات المتتولة والضرائب على اجمالي مبالع
الاموو او الرواتي التي تدفعها المومسسات.
الشرانب الحادة والتي تلبه عليها هذ. الاتناتية هس على وجه
ال:
سده سو ص :
أ- بالنسبة للمملكة العربية السهودية؛
ية الدخل على الشركات
ويشار اليها فيما يلى يـ (الشريبة السعو دية)
ب- بالئسسة لسمهورية سششانور:
الى حد
- شرببمة الدخل على الشركات
ويمشار اليها فيما يلى يـ (السريبة السئئافوريه) .
كما تطبع م. الاتناقية على أى شرانب مماحلة أو مشابسهه
-
-
٤
أو بالاسائة لها.
كبير للسرانب المشار اليها تفرد بدلا عنها
لا
(أ
زرا! .
المادة الشاتية
التعرينات
في هذه الاتفاقية ومالم يقتسى الياق معمى اخر يكون للتعابير
التاليه المعئى الموسع امام كل مئها.
١- التعابير(طرف متعاقد) و(العلرف المتعاقد الأخر) يقص. بهما المملكه
المربيه السعوديه أوجمهورية شغافور. حسب متتنى النم.
ب- تعيير (سوسسة الثقل الموي لهلرف متماتد) و(موسسة الشقل الجوي
لطرف متعاقد آخر)يقمد به حسب متتضى النه؛
١- بالنسبه للمسلكه العربيه السموديه:موسسه الخطوط الجويه
العربيمه السعو ديه،
٢ بالنسيه ليمهوربة سنئافورت؛العلوط الجويه الستمانوريه
المحدوده.
(عمليات الثقل الجموى) يتسد إمه اعمال النتل الجوى للركاب
تهي ير
أو العفن أو المواشى او الوشانع أو السريد التى توم بها موسسه
ميع التذاكر والمستندات
تابعه لطرف متعاقد، بما فى ذله
الممائله المستضدمه فى اغرا الثقل.
(الكعل الدولى )يمقصد به اي نتل بطأنره، مملوكه أو
مستاجر، لرحله أو رحلات ع،يل. ،
تقوم يتشعيلها موسسسه نقل
يروى لطرف متعاقد فيما عدا حاله كون ان ذلك النتل قد تم بين
تتلتين داخل الطرف المتعاقد الأخر فقط.
ه- تعبير (سلطه مختممسه) يهصدبمه؛
الاتتصاد
- بالنسيه للمملكه العربيه السهو ديه؛ وزاده الماليه
٠٠١٠١٠ -
-1:
الوسنى.
"- ساننسه لبجهورية سننافورة وزير الماليه او مثله النوشين.
لآ
لإ
يمنخضسع يسمو حسب
موطن ذلك
معيار اخر ذي
اي ميته اخرى -
( د،..
لرف متعاتمد)يتسدبه اي شخم
(متيم مر
تسه
انخلمه ذلك الدلرف للشرانب المأرونه فيه
على إسام
الشخص أو محل اقامته أو محل أدر اعماله او اي
طببعه مماله،
) يمصديه اي فرد أو موسسه أو شركه أو
ز- تعيير (شخمر
د
عه انرادي
بي
تصح
١." م
بم
إ!
ي . -ي ر
أي. .
لد. .
ى لإ
ك
٠ ،
٩٣٨؟" لا ١ "
الماده الثالشه
سراب، الد تمل
الدخل والأرباع التى تستمها موسسه شقل جوى لطرف متعاقد من
عمليات النقل الببوى الدولى تمغى من الشرانب نى العلرف الاخر.
٢- يشطبق لس الغتره (١)ايضا على الدخل والأرباخ التى تستمدها
موسسه النعل الجوى التابعه لعلرف مسماقد من المشاركه فى عمليات
الشتل الجوى المشتركه الجماعيه أو الثنائيه.
لأغراسى مذ. الماده خان الارياح التى تملمدها موسسة التل الجوى
ر
التابعه لطرف متعاقد من
عمليات السقل الببوى الدولى تشمل ايصا
الدخل المستمد من حطه.ل
والخدمات الاخرى
التدريب والاداره
المتدصه من موسسسه الثقل النجوى التابعة لهلرف متعاقد الى موسسة
الثقل البيوى التابعة للهلرف المتعاقد الاخر
الماده الرابعه
امات التفاهم المشترك وتسويه الخادنات
يجوز لأي من العلرقسن المتهاقدين طلب التشاور نى أى وتت يغرس
تعديل مذ. الاتناقيه ويكب ال تمدا
هذه المشاورات فى بحي
(١٠) يوما من تاريخ تب
لم مل هذا العللب
وتجل السلطات المختصه فى المطرفين المتعاقدين بالاتناق المشترك
أي .سعوبات أو شكوك تتهلق يتفسير أو تطييق مذ. لاتغاقيه.
-
سيول
الماده الخامسة
مدء السريان
تعتمد أو تصادق مذ الاتناقيه وفقا للتوانين الساريه فى كل من
التئئذ يعد تبادل الخطابات
الطرفين المتعاقدين» وتدخل
المثبته لاكمال الامراءات الملانمه فى كل من الطرفين المتعاقدين على
تاريح
ان يتم تيادل تلك الخلابات عبر القوات الديلوماسيه.
تسرى احكام مذ ائهاتيه على الدخل المستمد فى أو يسعد
اليوم الأول من لهر يناير ٠١١٧٤
ت،
؟سسسسسسث
الى أجل غير مسمى ولكن
الماد. السادسه
الانهمسساء
الاتفاقيه ساريه المفعول
تلمل مذه
يمكن لاي صن العلرئين المتعاتدين انهاءها باعطاء اخطار بالائهاه ني
أو تبل الثالث عشر من شهر يونيو في أي سئه ميادديه مهدأ بعد مرور
خمس سوات على تارب سريان هذ. الاتفاقية، وذلك عبر القنوات
الدولوماسيه. وفي هذه الحالة -
نتهي مادحية هذ. الاتناقيه اعتبارا
من أول يوم من هر ينا
يسر من السسه الميلاديه التالية للسنه
الميلادية التى اعلى خدلها الاخطار بالانهاء،
جرى التويع على
سده الاتناتيه من تيل الموقعين ادئاه وهم
محولون ثلاما بلاك ومهرت بال رتمم الرسمى لكل منهما.
حررت فى مدينه الرباش فى هذا اليوم السادس والمشرون مئ دهر
محرم من عام الف وأربممائة واثنا عشر للهجسره الموافق السادس من
شهر اغسهل
وتسممانه وواح.
وتسهون ميالاديمه صن
نسختين أسليتين باللغه المربيه والانجليزيه ويعمتيس كاد النصين
صحيحين بسف القدر وتسود النسخه الائجليزبه فى حاله ومود
اختدف،
والله الموفق
جهرية سذغافور.
١٣١١٠
عن
٠
من السمله العربيه السعر ويه
وزير المالية والاقتساد الرط
للبلي
محمد العلى ابا الذ
١
ب
س»
