٣ / ١١
١٦ ٢٢١٠)) هـ.
الرقم -
التاريخ -
بيتايته النمر!بزف
لا
المرسق.--.
مكي
بعون الله تعالى
نحن فهسد بن عبدالعزير آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع عـلى المواد التاسعة عشر والعشريـن والثلاثين من نظام
٢٢/ ١٣٧٧١فـ.
مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ
وبعد الاطلاع على اتفاتية تحاشي الازدواج الضريـبي بالنسبة للضرائب على
الدخل والأرث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية
الموانق عليها بالمرسوم الملكي رتم م/٤ وتاريخ ١٤٠٢١٢/٨م
وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول التابع للاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الونداء رقم وتاريخ
٥ ٥ ١٤١٢١د
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على البروتوكول، التايع للاتفاقية ببن حكومة المملكة العرببة السعودية
١١ ١٠!
ودتعومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدوا الضريب بشلن الضرائب
ملى الدخل والارث والترحـات الموقعة ني ١٨نبراير؟١٩٨ وذلك بالصينة
المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه
منا هذا.،،،،
تنفيذ مرسو
ئ
الثاالثت
الأمان العات لهاداوزاى
قرار رقم ( ٣٧ ) وتاسخ ه/١٤١٢/٥هـ
ان مجلس الوزراء
بعدالاطـلاع على المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء بخطابه ر"
٤٧١٧/٥/ر وتاريخ ١٤١٢/٤/٨د المشتملة على خطاب معالي وزيرالماليةوالاتتصاد
الوطني رتم ٢٦١١/٥ وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨د المتضمن الاشارة الى قرار مجلس الوزراء
رقم ١٧٦ وتاريخ ١٤١٠/١١/٤ د المتخذ بتفويض معاليه بالتوقيع النهائي على بروتو كول
تابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرئسية من اجل
تجئب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والارث والتركات وماتضمته الخطاب
ايضا من انه قد تم اجراء تعديل على الفقرة الثانية من المادة (١٨ - 1) ( احكام معينة)
المشار اليهما ني البند السابع عشر من البروتوكول ويـتضمن هذا التعديل استثناء ارباح
الاسهم من حكم هذه الفقرة بحيث يترك تنظيم خضوع هذه الارباح لحكم البئد ( سابعا )
من البروتوكول وتد تم هذا التعديل بناء على طلب الجائب الفرنسي وانه قد تبين من
الاتفاقية بالنسبة للسعوديين
خطاب الجانب الفرنسي ان هذا الاستثناء لايعدل من وضع
وسيؤدي الى استفادة الانراد والشركات من البلدين من اعفاء ارباح الاسهم وسيساعد على.
"أ:
١:: ،
تنمية العلاقات بين البلدين .
وبعد الاطلا على قرار مجلس الوزراء رتم ١٧٦ وتاري ١٤١٠/١١/٤م٠
وبعد الاطلاع علئ توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٣٦/م وتـاريخ
٧٤١٢٤/٦٤ى٠
يقرر!
الموافقة على البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية الفرنسية من اجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والارث
والتركات الموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢م وذلك بالصيغة المرفقة بهذا ،
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا،
رثيس مجلس الوزراء
ؤلالارفلازي
الرقدور ب. - ر د
التريع إبي / O ) كب)
المرفقات .
صورة
(فسلاي ماووت
ديوان رباسيتريليراوزرا
المحترم
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعدالتحية:
١٤١٢/٥/٥ ه الوارد
ابعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧ وتاريخ
١٤١٢/٥/٦ هـ والمتخذ
رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٩٦٩ وتاريخ
٧ مملكة وفرنسا من أجل تـجنب الازدواج
بالموافقة على البروتوكول التابع لاتفاقية دب"
الضريـبي بشأن الضرائب على الدخل والارث والتركات الموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢ م
بالصيغة المرفقة به. وحميث صدر المرسوم الملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ (المرفق
لكم نسخة منه) بالمصادقة على ذلك.
آمل الاطن واكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتي.،،،
رئيسديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
5-1:
لصاعب السمو الملكي النائب النائي لرئيس مجلس الوناء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
ى
م/س٠ ر ٦١٣
ت
سب.
سخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية
- لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية
"لمعالي وزير الزراعة والمياه
سخة لمعالي وزير التجارة
" لمعالي وزير المواصلات
نسخة لمعالي وزير الاعلام
نسخة لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ورئيس مجلسادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
" لمعالي وزير الصناعة والكهرهاء
مسخة لمعالي وزير الددولة ورئيسديثوان المراقبة العامة
مسحة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء
شعبة الخبراء
"لمعالي رئيس
الرحمن الرحيم)
الله
اسي لا
٣١٩١
بسمر
بروتوكول تابع للايفاقيه
حومة المملكة الهربية السعودية
وحكومة الجمهوريه الفرنسيسة
من اجل تجلب الازدواج الضريبي
الضر اكب على الدخل والارث والتركات
الموقعه فى 11/لأبر ايسو/١٩/٢م
سسهإ.ىامه
وردم وطوير م ب: ز
..
الادو إورز(:
رن
أو
٤ م، ل« الأساموحمي
بروتوكول نابع للاتفاقية
بين حومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الجمهورية الفرسية من أجل تجنب الازدواج الذريبي فيما تعلق بالضر اثب على الـدخل
والارث والتركات والموقعة في (افبر اير ٢ل١٩م .
ان حومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسيية رلهبة
منهما في ازالة المعوقات الضرييبيه التي تقف في طريق تئميبة وتطوير العلاقات
الاقتصادية المنبادلة بيئهما فقد اتفقتا على تعديل ((الاتفاقية ) ) الضريبية القاكمة
بينهما من أجل تجنب الازدواج الضريببي فيماينتعلق بالضر اكب على الدخل والإرث
والنركات والموقعة في «اهبر اير١٩٨٢م والمشار اليها فببما بعد ( (بالاتفافيلا) ).
وذلك كمايلي:
أ لا
يعدل عنوان الاتفاقية كما بلي:
بين حومة المملكة اله. ر.رة:
( ( اتفاقية
مودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من
أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال)).
٩. ٠، ٩٩/ ٦" ع ٨٩ لج.:١-" ٠٠١٠١.١
(٠٠٠)
كلمة دولة المستخدمة في الاتفاقية (state إنساف بعدما كلمة (المتعاقدة)
٩٩١
بسسه "س
ثانبا
١
أينما وجدت في الاتفاقية .
شالشا
لفظ أوممطلع (الأشخاص الطبيعين ) المستخدمة في المادة (إمن الاتفاقية
تتسبدل بها كلمة ( الأشخاص) .
ل
أ ب ب ) تستبدل بها الفقرات الاتية
فى المادة (٢) من الاتفاقية فقرة (l -
. ذو
٨٣
وابى
t.i
ا
٢،
أ بالنسبة للمملكة العربية السعودية ؛
فريبة الدخل وفسريبة الشركات .
فريضة الزكاة
ل.". -
٠٥:" ) بى؟ ر،
ت سم سسه مييلسسمسربهسبيعيزعهسفسسي،
٣ طش ٠٠٥ ffseÄ ٦٩٠ ٠٠١٧XYRىزل ٥٩٢ ٣٧٩٢٢٨٠ wنذ ٣٠ ٧ ٧.. ١هد٠٠- ١٠٠١٩
رز." -ن١٠..-
■١١٠ه- ١٤٠ 4(-٠"١ طى٠٠٤د ٠٤٥٠٩٠٠٠٩ ٠٠"
لا ١ t•eæj&l«
٢.
ضريبة الثروة وفريبة الارث أوالضراكب المماثلة أوالمشابهة لنلك النتي
تسدلبق عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لفرسسامنى تم فرض مثل هذه الضر اشب.
( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة السعودية)
بب بالنسبة لفرنسا:
("f.ortune la sur solidarltd de 'L "
الـدخل
الشركات
الارث
الشروة
أي ضريبة نتحسم في المنبع (
) أو تدهع مفدما فيما
précmpte
ضريبة
ضريبة
- ضريبة
- ضريبة
ويبشمل ذلك
يتعلق بهذه الضر اب المشار اليها .
(ويشار اليه فيم بعد بالشريبة الفرنسية )
خامسسا
فى المادة (٣) فقرة (1) من الإكفاقية؛
أ -
فقرة (ب) تعدل لتصبح كالتالي ؛ (ب)؛ كلمة (شخص ) نتشمل أي شخص طبيعي أو أي
لأسركن أو أي «بكة اعشاريه أخرى، من الشخاص.
- - فقرة ء) تصه (ه، وتوفع قلها فقرشان حدسدتاسا) و (د) ونصهما كالتال:
اج يقعد بخلمه ر درعة ) أي تخص معنوى أو أى حين معتبر شص معنوى ومسر اه
فرض الضريبة) (د يقصد بعبارة ((منشأة لدولة متعاقدة ))( (ومنشاة للدولة
المتعاقدة الأخرى))" على الترتيب المنشأة النى بتولى إدارتها شخص مقيم فسى
دولة متعاقده والمنشأة التى يتولى ادارتها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة
أخرى ٠ ).
سساد سا
فى المادة (٤) من الاتفاقية يبضاف فقرة جديدة برقم ٣ ونصها كالاتي!
عندما يون الشخص فير الفرد - لبقا لنص الفقرة } - من هذه المادة مقيما
فائه يعتبر حينذ مقيما في الدولة
في لتا الدولتين المتعاقدتيس .
٣ -
0/
٢٠٠٠
ادارته الركيسى الفعلى). ء)
مرز
٠: ال ر رمز؟ م بم
يا لوي.
المتعاقدة التي يقع فيهما
wتمك لا
الا ممو٩٨٢٥١٧م) ١٩ ٩٠٣١٣ ١١ ٠٣
5
إ
ه
(.".
١.
١.
سسابعا
فى المادة (3) من الاتفاقية يستبدل بالفقرتين (١ --
٢) الاتي:
- الأرباح الني تدفعها شروة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط، في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
ولكن يجمون أن تخضع أيضا تلك الأرباح للضريبة في الدولة الأولى إذا كانت
المساهمات التي بموجبها يثم دفع الأرباح مرتبطة بصورة فعلية بأنشطة صناعية
أوتجارية تمارسفي نتلك الدولة من قبل قابض الأرباح .وفي هذه الحالة يطبق حكم
المادة إمن الاتفاقية .
سامنا
فى المادف (٧) من الاتفاقية يستبدل بالفقرتين (١ .
٢) الاتى:
الفوائد الني تنشا في الدولة المتعاقدة والنتى نتدفع لمقيم في الدولسة
المتعاقدة الأخرى تخضع للفريبة فقط في تله الدولة المتعاتدلا الأخرى .
ولكن يجون أن تخضع أيضا هذه الفواكد للضريبة في الدولة الأولى ادا كان الدين
الذى تستحق عليه هذه الفواكد مرتبط بصورة فعلية بأنشطة صاعيه أوتجارية
تمارسفي تلك الدولة من قبل قابض هذه الفوائد وفي هذه الحالة يطبق حكم
المادة أمن. الاتفاقسة.
ثاسعسسا
فى المادة (ل) من الاتفاقية يستبدل بالفقره (٢) الاتى:
٢ ـ ولكن يجون أن تخفيع أيضا هذه الإتاوات للضريبة ف الدولة الأولى اذا كان الحمق
أو الملكية الذى دفعت عده تلك الإتاوات يرتط بصورة فعلية بأنشطة صناعيبة أو
تجارية نتمارس في نلك الدولة من قبل قابض هذه الإتاوات .وفي هذه الحالة يطبق
!
حكم المادة ٤ من الاتفاقية .
الفقره (١) من الماده (١٠) من الاتفاقية تستبدل بهسا
فقرة جديدة ويكون
Ah
مى »."،٤١ ٠٧١٢١. د،
ى
نصها كالتالي:
-.. .
لا
: (ىل.١٠٦٠-
- نر؟ لا)، م م
لسسسنتلمسسسعةبانصسد،.احطس
/
«مسس ز "..
١٠٠ .
لالا ن» ب
٠٩
(١ الدذل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من خدممات مهنية أو أية أنشطة
أخرى مستقلة. ينم فرض الضريبة عليه فقط في تدك الدولة المتعاقدة ما لم تكسن
اقامة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى قد بلغت في مجموعها فترة أو فتر ات نتصل
الى أو تتعدى فى مجموعها .4 يوما في الستة المالية المعنية . وفي هذه الحالسة
يجون أن يخضع مثل هذا الدخل للضريبة في الدولة المنتماقدة الأخرى ).
حاد
أ ) الى الاتفساقية كالاتي؛
سفساف مادة جديدة برقم ١٠ -
المادة
المسةله
الخدمات الشخصبه
مع مراعاة شص المادة (١) الرواتب والأجور والتعويضات المشابهه الخرى التي
يبحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة لقاء ولليفه تفرض عليها الضريببة في تلمك
الدولة فقط .1لا الا كانتت ثلك الوفايفه قد أديت في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي هذه الحالة يجوز فرف الذريبة عادى مقدار الدذل المكتسب من الوظيفه النى
وديبها في نتلك الدولة المتعاقدلا الأخرى اذا كمان؛
- ادممتم نيد؛ التعويد مومود فى الدودة المتعامده ودرء نعتره و
لفتر ات نريد في مجموعها على ذ يبوما خلال السنة المالية المعنية أو
ب النعويف بدفع من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المنتعاقدة
وخرى.
خلاف لأحكام هده المادة فان المكافأة التي بتلقماها مقيم في دولة متعاقدة
عن ولبـف: تمارس على ظهر سفينة أو طالارة تعمل على الخطوط الدولية يمكن أن
تخضع للضريببة في الدولة المتماقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلى
للمشاة ٠
الماده (١١) من الاتفاقيه تسبدل بها مادة جديدة (١١) كمايلى :
ه م.
Eيييييييبي
إذ م
هرك اللاه.
..ء:
لاسك مت عصم يعددده بصتنحومنعتصمهحع عدحمهاوا بمصصمعت م
ر لعمان
أ /
٩د:٣٣ ١
•B-•*{*Æ هجه و إ وب
"أوز " م "زام: و:- .
ر /
"١٣١١٠٠٢١٧٦١٠٠٧٠ ١٩.
١٠حه٣م4y
مادن (١١) الخدمة الحكومية
النتعويضات ومعاشات التقاعد النتى تدؤع من قبل دولة منتعاقدة أو إحدى سلطاتها
المحلية أو أحد أشخاصها المعنوية العامه الى فرد مقابل خدمات أديت لنتلك الدوللا
أو السلطة المحلية أو الشخص المعنوى العام لاتفرض عليها ضريبة الا فى تلك
الدولة مالم يبكن أداه «ذه الخدمات مرتبطا بأعمال صساعيه أو تجارية تقوم به
الدولة المتعاقد أو أحدى سلطاشيا المحلية
أو أحد أشخاصها المعنوبة العامه
اشثثه
نتتسنبدل بالمادة (1) من الإتفاقية مادة جديدة (١٤) كالتالى؛
(مادة الأرباح التجارية)
أرباح موسسة دولة منتعاقده تخضع للضريبه فى تلك الدوله فقط مالم تقم هده
الموسسة بممارسة أنشطة مناعية وتجارية فى الدولة المتعاقدة الأخرى. هادا
قمامت هذه الموسسة بممارسة أنشطة صشاعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الإخرى
ـ يجون فرضضريبة على أرباحها في الدول المتعاقدة الأخرى. ولكن فقط فى
الحالن النى تكون فيها «ذه الأرباح متهلقة بالأنشحاة النتى ندمارسهسسا هده
الموسة في تلك الدولة الاخرى.
- الأرباح المنتحققة من مثل هذه الأنشة الصناعية أو التجارية التى تمارس في
، أو تشييد أو تجميع أو
الدولة المتعاقدة الخرى من خلال اقامة موقع بنعاه
كيب أو القيام بأعمال اشرافية علميها . أو الأرباح المنتحققة من أداه خدملا أو
تدريب أو تقديم مساعدات فنية أو اجراه دراسات لها علاقة بالنصدير لا نتخضع
للذسريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى الا اذا استمرت اقامة الموقع أو
النشييد أو التجميح أو التركيب أو الأنشاة الأخرى لفترة تزيد على (٢) شهور
الأرباح المتحققة في الدولة المتعاقدة الأخرى من ممارسة أنشطة صناعية
أوتجاريبة تتألف من تقديم أعمال ذهئية أو خدمات فنية كالخدمات الهندسية
والأبحاث ( بما في ذلك الدر اسات والبحوث ذات الطبيعة الفنية أو العلمية)
٣٣ج
١، ،
٥١..راعس
٩ .
"وا ه؟
ر: م "
مر "ز"د:- نب
ى
ا
١١ •
حيه: بخس مسص:ت:«wurwwnتv سعده سونسصساتعبس
لأه ر ز طا هه، ١٠٧٧١٩٠٣ ٧٣ ١.،٠٩!معهـ ٠، كب،٠ ذم ١١. إد٠:٠ ل
.
ه همه ود
٩؟٩نKى٢ ١ ٩ ل ٩٠٩٠٥ن٠٨١الأ،"ف١٠٠١٠١٠ الا
أومن تقديم خدمات استشارية أو اشرافية أوخدمات في مجال المحاسبة أو القانون
أو المعمار أو في مجال الأنشاة الأخرى المشار إليها في المادة العاشرة
هذه الأنشطة لفترة
تتخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا استمر"
تتجاوز ( ٢ ) شهور
بالرغم من أي أحكام أخرى - لا تخضع الأرباح المنتحققة لموسسلا في دولة متعافدة
البضاشع أوالخدماتت للدولة المتعافدة الخرى للضريبة في تلك
من شه دبر
الدولت الأخرى أما اذا اشتملت العقود على كل من التمدير وأنشطة أخرى
فتخضع كل فكة من مذه التشطة بشكل منفصل للأحكام التى تنطبق عليها والسواردة
في هذه المادة
الأنشطة التي نتقوم بها موسسة من الدولة المنتعاقدة الأخرىفي الدولة المتعاقدة
لاتعنتبر محققة للأرباح في تلك الدولة المتعاقدة اذاكان الغرضمن هده النشاطات
بخنص على النتخزين أو العرض أو البيمان أو التدريب أو شراء البضاكع أو السلع
أو لجمع المعلومات أو للقيام بأي نشاط اخر دى طبيعة تحضيرية أو مساندة.
عند تحديد أرباح موسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى - تخصم
المصارييف التي تم إفاقها على الأنشطة الساعية أو النتجاربة في تلك الدولة
ب
إ
ي
" ١
\\"
بما في ذلك المصاريف الادارية العامة والتنفيذية .
سواء أكاست في تلك
الدولة أو خارجها .ومع ذلك لا يبجون إجر اه هذ الذصم فيما بتعلق بالمبالغ
التي دفعها الموسسة (ان وجدت) بخلاف ما دذعته مقابل النفقات الفعليسسسة
لمركزها الرئيسي أو ي من مكاتبها الأخرى على هيئة اتاوات أو رسوم أو أي
دفعات مشابهة أخرى مقابل استخدامها لبراء اث الاختراع أو ذي حق اخر أوعلى
سبيل العمولة لقاء أداء خدمات معينة أو لأعمال اداريه ، أو على هيئة فواكد
على الأموال المقرفة للموسسة فيما عدا الموسسات المصرفيه.
اذا تذممنت الأرباح بئودا خاصة بالدخل ورد بشأنها نص منفصل في مواد أخرى من
هذه الإتفاقية - فان الأحكام الواردة في مثل هذه المواد لاتكأثر بالحكم
٠
\(1/ ر .
1. عر
م:
qi•å» ٣L١٨
.. ٤.I
و ن:
ا ي1إكر م م.
إ)،
(5)، م
( م.ن(لإرلا
إ)
4. ::
١١٠
tø•,*rt,D.••q•t>44•». ١٩ أم ١١٣٠١/ :
الوارد فى ذه الماده .
إب ٠:
أسح، صححت بؤئغضة "
ه
مالو ١٠
أم O•.:..R
ء: م
ل
يضاف للاتفاقية مادلا جديدة برقم (1٤رأ) كالنالي؛
المادة 1٤/أ رأس الممال
رأس المال الدي تمثده الممنتلكات غير المنفوللا والمملوك لمقيم من دولة
متعاقدة والكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى. بجون هرضضريبة عليه في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى اذ اكاست قيمة هذه الممنلكات غير المئفوللا تزيد
على مجموع قيمة عناصر رأس المال النالية النتي يمتلكها هذا المقيم.
الأسهم ( بخلاف تلك المشار إليها بالفقرة ٣) الني تصدرها شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة والكاكن بها هذه الممتلكات غير المنقولة بشرط أن
تكون نتلك الأسهم متداولة في اسو،ن الأوراق المالية الرسميه في نتلك
الدولة أو أن تكون هذه الشركة شركة استثمارية معترلابها من قبمل
السلطات العامة في تلك الدولة .
ملالبات الديون على الدولة المتعاقدة الكائن بها هذه الممدلكات غيبو
المسقولة أو على سلطاتهما المحلية أو موسساتها العاملا أو شركاته
أو على شركة مفيمة بنتلك الدوللا وتكون أسهمه
المملوكة للقطاء العام
متداولة لمي أواق الاوراق الماليه الرسية بتلك الدولة
ا:
وغر اض الفقرة (١)فان الأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة ببنتكون أكشر من .هلا من
أصولها من الممتلكات غير المقولة الواقعه في دولة متعاقدة أو من الحقوق
المرتبحلة بلك الممتلكات غير المنقولة - تعتبر ممتلكات غير منقولة واقعه
في تلك الدولة . ولكن الأصول غير المنقولة المتعلقة بالتثفيل الصاعي أو
التتجاري أو الزر اعي لتلك الشركة أو بستأدية الخدمات الشخصية المستقلة لن
نوخذ في الحسبان عسد تحديد النسبة المئوية المدورة اشفا .اضافة الى ذلك
فان أسهم الشركات المتداوله فى أسواق الأوراق الماليه وسدات الشركات
فيما ينملق بهذه
ا
ا
T -
ا. .
لاتعئبر مملكات غير منقوله
العقاربه للتجارة والصناء.ف
الفقره أياكائت مكوسات أصول هذه الشركات.
( يؤلوهر ة
*lh/
١) ف:
، ,))?:x
ول د.."
امتي::
سفن
أ؟ .
) ،
مبمم لج-٢٠ل ٧٩١١١ "٠خى٠ ع " هرر ، ١٠٩ لأ ه ٤١ ٠، ١٠ /ا٣١٩٠٣٤٩،٩w٢٤ ٠٩٠١١٠١ ٧ "٠٨١٧٨ ك)١١٠٠
وصجع
8. ل و إ ١.. ب8١:٠/ مهدنه. ١٧ با
لا ٦٠١٩٠)إ بم ا." ٩ -
رأس المال الذي نمثله 9l
سهم أوالحقوق التي تشكل جزها من احدى المساهمسماتت
الجوهرية في رأس مال شركة بخلاف تلك المشار اليها في الفقرة (٢) أعلاه
والتى تكون مقيمة في دولة متعاقدة - يجوز فرضضريبة عليه في تلك الدولسة.
وبعننبر الشخص ذ مساهمة جوهرية الا كان ببمدلك بشكل مباشر أو فبر مباشسر
وحده أو مع أقرباكه أسهما أو حقوقا يعاي اجماليها الحق في أكشر من ٢٩لا من
أرباح نلك الشركة .
مع مر اعاة الفقرين (١) و (٢) فان رأس المال الذي يمنلك مقيم بدولة
منعاقدة لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة .
اذا ماحدث بعد توقيع هذا البروتوكول بموجب أي اتفاقية أو اتفاق أو
بروتوول لاتفاقية أو لاتفاق بين فرنسا ودوله شالثة تكون عضوافى جامعة الدول
العربيه أن منحت فرنسا فيما يتملق بتموص هده الماده ،معاملة أفضل من
المعامله الممنوحة للمملكة العربية السعودية بموجب هذه الاتفاقيه فمان سفس
هذه المعامله المفذلة سوف تطبق تلقائيا على هذه الاتفاقيه وذلك اعتبارا
من تاريخ سريان مفعول الإتفاق أوالإتفاقية أوالبروتوكول الفرنسي ذى العلانه .
٣
٤
خامس
تضاف للفقره ١) من الماده ١٥١) من التتفاقبة، فقرشان فرعنتان . د .
وسصهما كمابلى:-.
د . عندمه يكون الشذص المقيم فى الممل؟ة العربية السعودية شركة اكثرمن ٥٠ من
أسهمها أق حقوقها الاخرى مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لشركة يقع مركن إدارته
فى فرنسا فاسه يجون فرف ضريبة فى فرئسا على نسبة الدخل المتحقق لهذا الشخص
من حقوق هاشرة أو غير مباشره للشركة الفرنسيه
بغض النخار عن أى أحكام أخمرى
فى هذه الأقضاقيه .وفى هذه الحالة بتم حسم الضريبة السعوديية المفروضة على مثل
هذا الدذل بوصفها ذما ضريبيا مقابل الذريبة الفرنسية . ولاتنطبق هذه الاحكام
على الدخل المعفى لفترة زمئيذ محددث من الذمريببة فى المملكة العربية السعودية
فى تلك الدولة
٨٨
(٠٠بم .
٠٠٠٩
الصناعية والكجاربة
أ) ) د)
٠ اخ"٠ ٠٠٠٠١١١
الاستثمار ات
لا .
بموجب التخاام الرامى الى نتنميذ
السعودية ) ٠
(فى المملك العرببن
merا:تسسمامتسصه
مم ٠٠٠
ؤ -سم.
ه ل ٩٠ ١ لن
١، ٠ ٠٠٠١
٤ ٥ ١٧ "C**f•-å&14ßt •.r ؟ n ٢١
■بم
ه . أما فيما ببتعلق بضريبة الثروه فان الازدواج الضريبى سيبندم تجنبه وفقا لنصو
الأنذامة والقوانين الفرنسية .
ساد س عثي
فى الماده (1٧) من الاتفاقية ٠
تلفى الفقرة (٣) .
صبح الففرة (٤) هى الفقره (٣) ويسلتبدل بعبارة (الممتلكات المنقولة
المعسوية) عبارة الممتلكات المنقولة المادية وغير المادية ٢.
تصبح الفقره (ه) هى القرة (٤).
برقم د1/أ إلى الاتفاقية ونصها كمايلى إ
تضاف مادة جدبده
الماده ((1/أ) أحكام معييشة
تعخى الإسثمارات الحومية من الضريبة (بما فى ذلك البئك المركزى و الهببطمسات
العامه المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة) فى الدولة المتعاقدة الأخرى .
و الدؤل الناتج عن هذه الاستثمارات (بما فى ذلك المكاسب النائجة عن التصرف
فبها ) فى الدولة الاخرم، . ولاتنطسق احكام هذه الفقرة ملى الممتلكات هير
المنقولة، ولا على الدخل المتتحقق من مثل هده الممتلكات فير المنقولة .
من أجل تجنب الإعفاء المزدوج وعلى الرغم من أحكام المواد الخرى بهده
الاتتفاقيه تتفرض كل دوله متعاقدة ضريبة وفقسا لقواسيبئها المحلية على أى دخسل
- ماعدا أرباح الاسهم - تعزى فرض ضرببته الى الدولة المتعاقدلا الأخرى ولقا
للإتفاقيه حينما لايدخل هذا الدخل بشكل فعلى فى القاعده الضريبية فى نلك
الدولة الأخرى . لاتدلبق الأحكام الوارده فى هذه الفقرة على .
المو ادانين السعوديين د
الشركات التى يكون أكشر من .و من أسهمها أو حقوقها مملوكا بهفسسمة
مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطنيين سعودن
- الدخل المعفى من الضريبة فى المماف العربية السعودية بموجب النظإم.
أ-
ل
٠
٩٢
"متت.
إ٨
، (ب
٣٩٣ ٠6٣١ف)٣8»: -ثي:: م٠ب٠١: ١ y، إ:» ٠٦١١١ ٩6ب٣أ٤- ذ «.
ل لأمف
ل
، ١٩: د 49."
مسسسنم وبم
- .ر. وابه.
■ اههدبم فنا هبجى
١١٠٠لم، - ب "٠٠٩٠-،٠٠٣
١١١ 8؛
--- سسدسسه د..س سن سلمه سس
حمس سج ماسس
الرسمى الموقت الر امى الى تنمية الاستثمارات الصناعية والتجارية فى
تلك الدولة.
اذا وافقت المملكة العربية السعودية بموجب أي اتفاقية أو اتفاق بينها
وببين دولة ثالثة عضو فى مسخامة التعاون الاقتصادى والنشمية فيما بتعلق
بالخدمات الشخصية المستقلة التى يتم تقديمها أو الانشطة الساعية أو
النتجارية النى تنجز داذل المملكه على منح فترة اعفاه ضرببى أطول أو. علـى
ندااق فريبى أكثر تقييدا من الفتره أو النطاق المنصو عليهما فى الفقرلا (١)
من الماده (١٠)أو فى الفقرتبن ٢ من الماده (١)من هذه الإتفافيية .عندشذ
ريخ الذى تدخل فيه الإتفاقية أوالإتفاق السعوديين ذي العلاقة
وابتداء من الشا
يبنتم بشكل تلقاشى تطبيق نفس الفترة أوالنطاق على هده الإتفاقية
حيبز النتنفيذ -.
كماهو منهوصءليهمافى تلك الإتفاقية أوالاتفاق.
يضاف للفقرة (٤)من المادة (٢٠) من الاتفاقية فقرة فرعية (د ) ونصها كمايلى:
(د) فيما ينتعلق بضريبة الثروه على رووس الأموال المملوكة فى اليوم الأول من
يساير من السئة الميلادية التى يتوةف بنهمايتها العمل بهذه الاتفاقيه .
أ تخطركل دولة متعاقده الدولة الاخرى باستكمال الإجر اه ات النتى نتقنتضيها
والذى يسرى مفعوله
نتشريعاسها لوضع هذا البروتو؟ول موضع النفاذ
فى اليوم الأول من الشهر الشاتى بعد يوم من تاريخ اخر إشعار يتسم
تبلبق أحكام هذا البروتوكول:-
فيما يتعلق بالضر اءب المحتجزة عند المنبع على المبالة المدلوعه عند
ريخ دذول هذا البروتوكول حيد النفاذ.
فيمما يتعلق برسوم أيلوله الميراث على عقارات وتركات الأفراد المتوهين
عند أوبعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حين النفاذ .
ا
"م7ق
٨:: (
١٠١
دايزة
بر هرك ازا نه ة
ثحعى::3:::٣::٠
)(مه.ي
سمسسسسسبمطليسمسسمه.
م ١٠٠٠١ له مم وملإ٨(عمو ده اما. ٣٠٩٩ ٠١٥٦٠ ٠٠٩٥٠٠١٤٩ ٠. ٠١٩ -- م ٠٣٠٥١٠٤ دم م ٩ وم هز"نؤ١٠٥٠٠٠ ٠٠ ١٠
بي
سسسسسمسسسسسسسسد سسسعه
ا ا
ي فيما نتعلق بضريبة الثرو على رووس الأموال المملوكة عند أوهى أى
وقت بعد الأول من يناير ٣١٩٨٩ ٠
t.— فيمما بتعلق بالضر اءب الأخرى على السنوات الخاضعة للضريبة أوالفنتر ات
المحاسبه ابتدا من تارييخ سريان مفعول هذا البروتوكول أوفى أي نتساربخ
بعده .
يظل هذا البروتوكول سافذا مادام ى
الاتفاقية قد بقيت سارية المفعول.
ويتم تجديده إلا ممااقنتضى الأمر ذلك بدفس شروط الاتطنية
وبساه على ذلك فقد جرى التوقيع على هذا البروتوكول من الموقعين أدساه
والمفوضين بذلك نظام.
حرر فى الرياض يوم الاربعاء ٢٤ من شهر ربيع الأول عام ١٢إ المو افق
العربية والفرسسيية ويكون لكمل من
عن حومة الجمهورية الفرئسية
ير الجمهوريه الـعردسية بائري ر
،«4بر
ه
جاك برشيساو
٢ اكتوبر (IRRم من سسخنين باللفلا
الئمبسن ذات الحجبة
عن حكومة المملكة العرببة السعودة
وزير الماليه والامنصاد الوطنى.
اا
ن
محمد العلى أبا الخيمل
مر
وإراءميأي يويه الإ
- مه معسع
٧.»
٠٣٢ ٤٧٩١! بلل ا مور ٠ ٩ ب٤١ ٠ ٩٤ ممهسم
