آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعود…

البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والارث والتركات لعام 1412هـ

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤١٢/٠٥/٠٦هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول : مقدمة، تعديل عنوان الاتفاقية، اضافة كلمة (المتعاقدة)، تعديل المادة الاولى في الاتفاقية، استبدال فقرة في المادة الثانية من الاتفاقية، تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية، اضافة فقرة في المادة الرابعة من الاتفاقية، استبدال فقرات في المادة السادسة من الاتفاقية، استبدال فقرتين من المادة السابعة من الاتفاقية، تستبدل فقرة في المادة الثامنة من الاتفاقية، تستبدل فقرة في المادة العاشرة من الاتفاقية، اضافة مادة جديدة (10 – أ )، استبدال المادة الحادية عشرة، استبدال المادة الرابعة عشرة، اضافة مادة جديدة ( 14- أ )، تضاف فقرة للمادة الخامسة عشرة، اضافة مادة برقم ( 18- أ )، اضافة فقرة للمادة عشرون، الاخطار، النفاذ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م / ١١

التاريخ: ١٤١٢/٥/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد التاسعة عشر والعشرين والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرث والتركات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١٤٠٣/٢/٢٨هـ

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول التابع للاتفاقية المذكورة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧ وتاريخ ١٤١٢/٥/٥هـ

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والأرث والتركات الموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢م وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ٣٧ ) وتاريخ ١٤١٢/٥/٥هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم ٤٧١٧/٥/ر وتاريخ ١٤١٢/٤/٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٦١١/٥ وتاريخ ١٤١٢/٣/٢٨هـ المتضمن الاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٦ وتاريخ ١٤١٠/١١/٤هـ المتخذ بتفويض معاليه بالتوقيع النهائي على بروتوكول تابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من اجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والأرث والتركات وماتضمنه الخطاب ايضا من انه قد تم اجراء تعديل على الفقرة الثانية من المادة (١٨- أ) ( احكام معينة) المشار اليها في البند السابع عشر من البروتوكول ويتضمن هذا التعديل استثناء ارباح الاسهم من حكم هذه الفقرة بحيث يترك تنظيم خضوع هذه الارباح لحكم البند ( سابعا ) من البروتوكول وقد تم هذا التعديل بناء على طلب الجانب الفرنسي وانه قد تبين من خطاب الجانب الفرنسي ان هذا الاستثناء لايعدل من وضع الاتفاقية بالنسبة للسعوديين وسيؤدي الى استفادة الافراد والشركات من البلدين من اعفاء ارباح الاسهم وسيساعد على تنمية العلاقات بين البلدين .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٦ وتاريخ ١٤١٠/١١/٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٣٦/م وتاريخ ١٤١٢/٤/١٤هـ .

يقرر:

الموافقة على البروتوكول التابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من اجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والأرث والتركات الموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢م وذلك بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم: ٦٩٦٩

التاريخ: ١٤١٢/٥/١٧هـ

المرفقات: ١٤

صورة

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم

بعد التحية:

أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧ وتاريخ ١٤١٢/٥/٥هـ الوارد رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٩٦٩ وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ والمتخذ بالموافقة على البروتوكول التابع للاتفاقية بين المملكة وفرنسا من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والأرث والتركات الموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢م بالصيغة المرفقة به. وحيث صدر المرسوم الملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٤١٢/٥/٦هـ (المرفق لكم نسخة منه) بالمصادقة على ذلك.

آمل الاطلاع واكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتي،،،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد بن عبدالله النويصر

نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه

نسخة لمعالي وزير التجارة

نسخة لمعالي وزير المواصلات

نسخة لمعالي وزير الاعلام

نسخة لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نسخة لمعالي وزير الصناعة والكهرباء

نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة

نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء

نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء

* * *

(بسم الله الرحمن الرحيم)

بروتوكول تابع للاتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

من اجل تجنب الازدواج الضريبي

بشأن

الضرائب على الدخل والأرث والتركات

الموقعة في ١٨/فبراير/١٩٨٢م

بروتوكول تابع للاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والأرث والتركات والموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢م .

ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في ازالة المعوقات الضريبية التي تقف في طريق تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهما فقد اتفقتا على تعديل ((الاتفاقية)) الضريبية القائمة بينهما من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والأرث والتركات والموقعة في ١٨ فبراير ١٩٨٢م والمشار اليها فيما بعد ((بالاتفاقية))، وذلك كمايلي:

أولا

يعدل عنوان الاتفاقية كما يلي:

((اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والأرث والتركات ورأس المال)).

ثانيا

كلمة دولة المستخدمة في اتفاقية (State) تضاف بعدها كلمة (المتعاقدة) أينما وجدت في الاتفاقية .

ثالثا

لفظ أو مصطلح (الأشخاص الطبيعيين) المستخدمة في المادة (١) من الاتفاقية تستبدل بها كلمة (الأشخاص) .

رابعا

في المادة (٢) من الاتفاقية فقرة (١ ـ أ ـ ب) تستبدل بها الفقرات الآتية:

أ ـ بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

ـ ضريبة الدخل وضريبة الشركات .

ـ فريضة الزكاة .

ـ ضريبة الثروة وضريبة الأرث أو الضرائب المماثلة أو المشابهة لتلك التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لفرنسا متى تم فرض مثل هذه الضرائب.

( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة السعودية )

ب ـ بالنسبة لفرنسا:

ـ ضريبة الدخل

ـ ضريبة الشركات

ـ ضريبة الأرث

ـ ضريبة الثروة ("L' impôt de solidarité sur la fortune")

ويشمل ذلك أي ضريبة تحسم في المنبع ( "Précompte" ) أو تدفع مقدما فيما يتعلق بهذه الضرائب المشار اليها .

( ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الفرنسية )

خامسا

في المادة (٣) فقرة (١) من الاتفاقية :

أ ـ فقرة (ب) تعدل لتصبح كالتالي (ب): كلمة (شخص) تشمل أي شخص طبيعي أو أي شركة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الأشخاص .

ب ـ فقرة (ج) تصبح (هـ) وتوضع قبلها فقرتان جديدتان (ج) و (د) ونصهما كالتالي:

(ج) يقصد بكلمة (شركة) أي شخص معنوى أو أى كيان معتبر كشخص معنوى لأغراض فرض الضريبة )، (د) يقصد بعبارة ((منشأة لدولة متعاقدة)) ((ومنشأة للدولة المتعاقدة الأخرى)) على الترتيب المنشأة التى يتولى إدارتها شخص مقيم فى دولة متعاقده ، والمنشأة التى يتولى ادارتها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ) .

سادسا

في المادة (٤) من الاتفاقية يضاف فقرة جديدة برقم ٣ ونصها كالآتي:

(٣ ـ عندما يكون الشخص غير الفرد ـ طبقا لنص الفقرة ١ ـ من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر حينئذ مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارته الرئيس الفعلى) .

سابعا

في المادة (٦) من الاتفاقية يستبدل بالفقرتين (١ ـ ٢) الآتي:

١ ـ الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢ ـ ولكن يجوز أن تخضع أيضا تلك الأرباح للضريبة في الدولة الأولى إذا كانت المساهمات التي بموجبها يتم دفع الأرباح مرتبطة بصورة فعلية بأنشطة صناعية أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض الأرباح . وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة ١٤ من الاتفاقية .

ثامنا

في المادة (٧) من الاتفاقية يستبدل بالفقرتين (١ ـ ٢) الآتي:

١ ـ الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢ ـ ولكن يجوز أن تخضع أيضا هذه الفوائد للضريبة في الدولة الأولى إذا كان الدين الذي تستحق عليه هذه الفوائد مرتبط بصورة فعلية بأنشطة صناعيه أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض هذه الفوائد . وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة ١٤ من الاتفاقية .

تاسعا

في المادة (٨) من الاتفاقية يستبدل بالفقره (٢) الآتي:

٢ ـ ولكن يجوز أن تخضع أيضا هذه الإتاوات للضريبة في الدولة الأولى إذا كان الحق أو الملكية الذي دفعت عنه تلك الإتاوات يرتبط بصورة فعلية بأنشطة صناعية أو تجارية تمارس في تلك الدولة من قبل قابض هذه الإتاوات . وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة ١٤ من الاتفاقية .

عاشرا

الفقره (١) من المادة (١٠) من الاتفاقية تستبدل بها فقرة جديدة ويكون نصها كالتالي:

(١ ـ الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهنية أو أية أنشطة أخرى مستقلة ، يتم فرض الضريبة عليه فقط في تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم تكن اقامة الشخص في الدولة المتعاقدة الأخرى قد بلغت في مجموعها فترة أو فترات تصل إلى أو تتعدى في مجموعها ٩٠ يوما في السنة المالية المعنية . وفي هذه الحالة يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ) .

حادي عشر

تضاف مادة جديدة برقم (١٠ ـ أ ) إلى الاتفاقية كالآتي:

( المادة (١٠ ـ أ )

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١ ـ مع مراعاة نص المادة (١١) الرواتب والأجور والتعويضات المشابهه الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة لقاء وظيفه تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة فقط ، إلا إذا كانت تلك الوظيفه قد أديت في الدولة المتعاقدة الأخرى . وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة على مقدار الدخل المكتسب من الوظيفه التي يؤديها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان:

أ ـ المستلم لهذا التعويض موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوما خلال السنة المالية المعنية ، أو

ب ـ التعويض يدفع من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ ـ خلافا لأحكام هذه المادة ـ فإن المكافأة التي يتلقاها مقيم في دولة متعاقدة عن وظيفة تمارس على ظهر سفينة أو طائرة تعمل على الخطوط الدولية ، يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمنشأة .

ثاني عشر

المادة (١١) من الاتفاقيه تستبدل بها مادة جديدة (١١) كمايلى :

مادة (١١) الخدمة الحكومية

التعويضات ومعاشات التقاعد التى تدفع من قبل دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أحد أشخاصها المعنوية العامة إلى فرد مقابل خدمات أديت لتلك الدولة أو السلطة المحلية أو الشخص المعنوى العام ، لاتفرض عليها ضريبة إلا فى تلك الدولة ، مالم يكن أداء هذه الخدمات مرتبطا بأعمال صناعيه أو تجارية تقوم بها الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية ، أو أحد أشخاصها المعنوية العامه .

ثالث عشر

تستبدل بالمادة (١٤) من الإتفاقية مادة جديدة (١٤) كالتالي:

(مادة ١٤ الأرباح التجارية )

١ - أرباح مؤسسة دولة متعاقده تخضع للضريبه فى تلك الدوله فقط ، مالم تقم هذه المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا قامت هذه المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى - يجوز فرض ضريبة على أرباحها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط فى الحالة التى تكون فيها هذه الأرباح متعلقة بالأنشطة التى تمارسها هذه المؤسسة في تلك الدولة الاخرى .

٢ - الأرباح المتحققة من مثل هذه الأنشطة الصناعية أو التجارية التى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى ، من خلال إقامة موقع بناء ، أو تشييد أو تجميع أو تركيب أوالقيام بأعمال إشرافية عليها ، أو الأرباح المتحققة من أداء خدمة أو تدريب أو تقديم مساعدات فنية أو إجراء دراسات لها علاقة بالتصدير ، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إلا إذا استمرت اقامة الموقع أو التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الأخرى لفترة تزيد على (٣) شهور .

٣ - الأرباح المتحققة في الدولة المتعاقدة الأخرى من ممارسة أنشطة صناعية أوتجارية تتألف من تقديم أعمال ذهنية أو خدمات فنية ، كالخدمات الهندسية والأبحاث ( بما في ذلك الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الفنية أو العلمية ) .

أومن تقديم خدمات إستشارية أو إشرافية أوخدمات في مجال المحاسبة أوالقانون أو المعمار ، أو في مجال الأنشطة الأخرى المشار إليها في المادة العاشرة - تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا استمرت هذه الأنشطة لفترة تتجاوز ( ٣ ) شهور .

٤ - بالرغم من أي أحكام أخرى - لا تخضع الأرباح المتحققة لمؤسسة في دولة متعاقدة من تصدير البضائع أوالخدمات للدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى . أما إذا اشتملت العقود على كل من التصدير وأنشطة أخرى ، فتخضع كل فئة من هذه الأنشطة بشكل منفصل للأحكام التى تنطبق عليها والواردة في هذه المادة .

٥ - الأنشطة التى تقوم بها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى في الدولة المتعاقدة لاتعتبر محققة للأرباح في تلك الدولة المتعاقدة إذا اكان الغرض من هذه النشاطات يقتصر على التخزين أو العرض أوالبيان أو التدريب أو شراء البضائع أو السلع أو لجمع المعلومات أو للقيام بأي نشاط آخر ذى طبيعة تحضيرية أو مساندة .

٦ - عند تحديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى - تخصم المصاريف التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو التجارية في تلك الدولة بما في ذلك المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية ، سواء أكانت في تلك الدولة أو خارجها . ومع ذلك لا يجوز إجراء هذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعتها المؤسسة (ان وجدت) بخلاف ما دفعته مقابل النفقات الفعليه لمركزها الرئيسي أو لأي من مكاتبها الأخرى على هيئة إتاوات أو رسوم أو أي دفعات مشابهة أخرى ، مقابل إستخدامها لبراءات الاختراع أو لأي حق آخر أوعلى سبيل العمولة لقاء أداء خدمات معينة أو لأعمال إداريه ، أو على هيئة فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة ، فيما عدا المؤسسات المصرفيه .

٧ - اذا تضمنت الأرباح بنودا خاصة بالدخل ورد بشأنها نص منفصل في مواد أخرى من هذه الإتفاقية - فإن الأحكام الواردة في مثل هذه المواد لاتتأثر بالحكم الوارد فى هذه الماده .

رابع عشر

يضاف للإتفاقية مادة جديدة برقم (١٤/أ) كالتالي:

المادة ١٤/أ رأس المال

١ - رأس المال الذي تمثله الممتلكات غير المنقولة والمملوك لمقيم من دولة متعاقدة والكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز فرض ضريبة عليه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، إذا اكانت قيمة هذه الممتلكات غير المنقولة تزيد على مجموع قيمة عناصر رأس المال التالية ، التي يمتلكها هذا المقيم .

- الأسهم ( بخلاف تلك المشار إليها بالفقرة ٣) التي تصدرها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة ، والكائن بها هذه الممتلكات غير المنقولة ، بشرط أن تكون تلك الأسهم متداولة في أسواق الأوراق المالية الرسميه في تلك الدولة ، أو أن تكون هذه الشركة ، شركة إستثمارية معترفا بها من قبل السلطات العامة في تلك الدولة .

- مطالبات الديون على الدولة المتعاقدة الكائن بها هذه الممتلكات غير المنقولة ، أو على سلطاتها المحلية أو مؤسساتها العامة أو شركاتها المملوكة للقطاع العام ، أو على شركة مقيمة بتلك الدولة وتكون أسهمها متداولة في أسواق الاوراق الماليه الرسميه بتلك الدوله .

٢ - لأغراض الفقرة (١) فإن الأسهم أو الحقوق الأخرى في شركة يتكون أكثر من ٥٠% من أصولها من الممتلكات غير المنقولة الواقعه في دولة متعاقدة ، أو من الحقوق المرتبطة بتلك الممتلكات غير المنقولة - تعتبر ممتلكات غير منقولة واقعه في تلك الدولة . ولكن الأصول غير المنقولة المتعلقة بالتشغيل الصناعي أو التجاري أو الزراعي لتلك الشركة أو بتأدية الخدمات الشخصية المستقلة لن تؤخذ في الحسبان عند تحديد النسبة المئوية المذكورة آنفا . إضافة إلى ذلك ، فإن أسهم الشركات المتداوله في أسواق الأوراق الماليه ، وسندات الشركات العقاريه للتجارة والصناعة ، لاتعتبر كممتلكات غير منقوله فيما يتعلق بهذه الفقره أياكانت مكونات أصول هذه الشركات .

٣ - رأس المال الذي تمثله الأسهم أوالحقوق التي تشكل جزءا من إحدى المساهمات الجوهرية في رأسمال شركة بخلاف تلك المشار اليها في الفقرة (٢) أعلاه ، والتي تكون مقيمة في دولة متعاقدة - يجوز فرض ضريبة عليه في تلك الدولة . ويعتبر الشخص ذا مساهمة جوهرية إذا كان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، وحده أو مع أقربائه أسهما أو حقوقا يعطي اجماليها الحق في أكثر من ٢٥% من أرباح تلك الشركة .

٤ - مع مراعاة الفقرتين (١) و (٣) فان رأس المال الذي يمتلكه مقيم بدولة متعاقدة لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة .

٥ - إذا ماحدث بعد توقيع هذا البروتوكول ، بموجب أي إتفاقية أو إتفاق ، أو بروتوكول لاتفاقية أو لاتفاق بين فرنسا ودوله ثالثة تكون عضوا فى جامعة الدول العربيه ، أن منحت فرنسا ، فيما يتعلق بنصوص هذه الماده ، معاملة أفضل من المعامله الممنوحة للمملكة العربية السعودية بموجب هذه الاتفاقيه ، فإن نفس هذه المعامله المفضلة سوف تنطبق تلقائيا على هذه الإتفاقيه ، وذلك إعتبارا من تاريخ سريان مفعول الإتفاق أوالإتفاقية أوالبروتوكول الفرنسي ذى العلاقه .

خامس عشر

تضاف للفقره (٢) من الماده (١٥) من الاتفاقية ، فقرتان فرعيتان د ، هـ ، ونصهما كمايلى:-

د . عندما يكون الشخص المقيم فى المملكة العربية السعودية شركة ، اكثرمن ٥٠% من أسهمها أو حقوقها الاخرى مملوكة مباشرة أو غير مباشرة ، لشركة يقع مركز إدارتها فى فرنسا ، فإنه يجوز فرض ضريبة فى فرنسا على نسبة الدخل المتحقق لهذا الشخص من حقوق مباشرة أو غير مباشره للشركة الفرنسيه ، بغض النظار عن أى أحكام أخرى فى هذه الاتفاقيه . وفى هذه الحالة يتم حسم الضريبة السعودية المفروضة على مثل هذا الدخل بوصفها خصما ضريبيا مقابل الضريبة الفرنسية . ولاتنطبق هذه الاحكام على الدخل المعفى لفترة زمنية محددة من الضريبة فى المملكة العربية السعودية ، بموجب النظام الرامى الى تنمية الاستثمارات الصناعية والتجارية فى تلك الدولة (فى المملكة العربية السعودية) .

هـ . أما فيما يتعلق بضريبة الثروه فإن الازدواج الضريبى سيتم تجنبه وفقا لنصوص الأنظمة والقوانين الفرنسية .

سادس عشر

فى الماده (١٧) من الاتفاقية :-

أ- تلغى الفقرة (٣) .

ب- تصبح الفقرة (٤) هى الفقره (٣) ، ويستبدل بعبارة (الممتلكات المنقولة المعنويه) عبارة (الممتلكات المنقولة المادية وغير المادية ) .

ج- تصبح الفقره (٥) هى الفقرة (٤) .

سابع عشر

تضاف مادة جديده برقم ١٨/أ إلى الاتفاقية ونصها كمايلى :-

الماده (١٨/أ) أحكام معينة

١- تعفى الإستثمارات الحكومية من الضريبة (بما فى ذلك البنك المركزى والهيئات العامه المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة) فى الدولة المتعاقدة الأخرى . والدخل الناتج عن هذه الاستثمارات (بما فى ذلك المكاسب الناتجة عن التصرف فيها ) فى الدولة الاخرى . ولاتنطبق احكام هذه الفقرة على الممتلكات غير المنقولة ، ولا على الدخل المتحقق من مثل هذه الممتلكات غير المنقولة .

٢- من أجل تجنب الإعفاء المزدوج وعلى الرغم من أحكام المواد الاخرى بهذه الاتفاقيه ، تفرض كل دوله متعاقدة ضريبة وفقا لقوانينها المحلية على أى دخل - ماعدا أرباح الاسهم - تعزى فرض ضريبته إلى الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للإتفاقيه ، حينما لايدخل هذا الدخل بشكل فعلى فى القاعده الضريبية فى تلك الدولة الأخرى . لاتطبق الأحكام الوارده فى هذه الفقرة على :-

- المواطنين السعوديين ؛

- الشركات التى يكون أكثر من ٥٠% من أسهمها أو حقوقها مملوكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطنين سعوديين ؛

- الدخل المعفى من الضريبة فى المملكة العربية السعودية بموجب النظام الرسمى المؤقت الرامى إلى تنمية الاستثمارات الصناعية والتجارية فى تلك الدولة .

٣- إذا وافقت المملكة العربية السعودية ، بموجب أي اتفاقية أو اتفاق بينها وبين دولة ثالثة عضو فى منظامة التعاون الاقتصادى والتنمية ، فيما يتعلق بالخدمات الشخصية المستقلة التى يتم تقديمها أو الانشطة الصناعية أو التجارية التى تنجز داخل المملكه ، على منح فترة إعفاء ضريبى أطول أو على نطاق ضريبى أكثر تقييدا من الفتره أو النطاق المنصوص عليهما فى الفقرة (١) من الماده (١٠) أو فى الفقرتين ٢ ، ٣ من الماده (١٤) من هذه الإتفاقية ، عندئذ ، وإبتداء من التاريخ الذى تدخل فيه الإتفاقية أو الإتفاق السعوديين ذي العلاقة حيز التنفيذ - يتم بشكل تلقائى تطبيق نفس الفترة أوالنطاق على هذه الإتفاقية كماهو منصوص عليها ، مافى تلك الإتفاقية أوالاتفاق .

ثامن عشر

يضاف للفقرة (٤) من المادة (٢٠) من الاتفاقية فقرة فرعية (د ) ونصها كمايلى:

(د) فيما يتعلق بضريبة الثروه على رؤوس الأموال المملوكة فى اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التى يتوقف بنهايتها ، العمل بهذه الاتفاقيه .

تاسع عشر

أ- تخطر كل دولة متعاقده الدولة الاخرى باستكمال الإجراءات التى تقتضيها تشريعاتها لوضع هذا البروتوكول موضع النفاذ ، والذى يسرى مفعوله فى اليوم الأول من الشهر الثانى بعد يوم من تاريخ آخر إشعار يتم تسلمه .

ب- تطبق أحكام هذا البروتوكول :-

١- فيما يتعلق بالضرائب المحتجزة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعه عند أو بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .

٢- فيما يتعلق برسوم أيلوله الميراث ، على عقارات وتركات الأفراد المتوفين عند أوبعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .

٣- فيما يتعلق بضريبة الثروة ، على رؤوس الأموال المملوكة ، عند أوفى أى وقت بعد الأول من يناير ١٩٨٩م .

٤- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الخاضعة للضريبة ، أوالفترات المحاسبيه ، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول أوفى أي تاريخ بعده .

عشرون

يظل هذا البروتوكول نافذا مادام أن الاتفاقية قد بقيت سارية المفعول . ويتم تجديده اذا ما اقتضى الأمر ذلك ، بنفس شروط الاتفاقية .

وبناء على ذلك فقد جرى التوقيع على هذا البروتوكول من الموقعين أدناه والمفوضين بذلك نظاما .

حرر فى الرياض يوم الاربعاء ٢٤ من شهر ربيع الأول عام ١٤١٢هـ الموافق ٢ اكتوبر ١٩٩١م من نسختين باللغة العربية والفرنسية ويكون لكل من النصين ذات الحجية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية والاقتصاد الوطنى

محمد العلى أبا الخيل

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

سفير الجمهورية الفرنسية بالرياض

جاك برنيار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.