آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ا…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969م، والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام 1976م.

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤١٢/١١/٢٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969م، والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام 1976م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م/٣١

التاريخ - ١٤١٢/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام ١٩٧٦م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٥١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٩هـ

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام ١٩٧٦م بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا. ان الانضمام الى هذه الاتفاقية لايعني بأية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدي الى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.

ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٥١ ) وتاريخ ١٤١٢/١١/٩هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/١٥٠٤/ر وتاريخ ١٤١١/٢/٧هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٣١ وتاريخ ١٤١١/١/٢٢هـ المتضمن طلب الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩م وبروتوكول ١٩٧٦م المعدل لبعض موادها.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام ١٩٧٦م.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٨ وتاريخ ١٤١٢/٣/١٦هـ والمحضر المرفق بها رقم ٢٩ وتاريخ ١٤١٢/٣/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٤١ وتاريخ ١٤١٢/٦/١هـ.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاتفاقية برقم ٧٩ وتاريخ ١٤١٢/٧/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة رقم ٨٧/م وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠هـ ورقم ١٣٦ وتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٤هـ.

يقرر مايلي :

اولا : الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام ١٩٧٦م بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا : أن الانضمام الى هذه الاتفاقية لايعني بأية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدى الى الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.