آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ا…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969م، والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام 1976م.

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤١٢/١١/٢٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969م، والبروتوكول المعدل لبعض موادها لعام 1976م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يشؤالته الزفزاذجز

٨ يئ ح

١١٢ ٢

-٢١٢/١١/٢٤ إهـ

٩،

الرقم -

الصرم

التاريح

بعون الله تعالى

نحن فهسد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء

٧١٧٠١٢لا١٢٧د.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث

بالنفط لعا ١٩٦٩ م والبروتوكول المعدل لبعضموادها لعام ١٩٧٦

٢

و/ ١٤١٢/١١فـ

وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم ١٠١ وتاريخ

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن

أضرلر التلوث بالنفط لعا ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعضموادها لعا

١٩٧٦ بالصيغة المرفقة بهذا.

بأية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدي الى

ثانيا. ان الانضمام الى هذه الاتفاقية لايعني

الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.

ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه

تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،

سيج،

ى

يوإفهالهزايرر

الختم."ا"الثتجقن

الأمانة الماتتلعالسائزياو

قرار رقم ١و1 / وتاريخ ٩و١٢١١١)إهـ

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرئقة بهذا الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء برقم

١٥٠٤/٥/ر وتاريخ ١٤١١/٢/٧ م المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم

١٣١ وتاريخ ١٤١١/١/٢٢ ه المتضمن طلب الموائقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية

الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩) وبروتو كول

١٩٧٦ م المعدل لبعضموادها،

وبعد الاطلاع على الاتغاتية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالننط

لعام ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعضموادها لعام ١٩٧٦م٠

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٨ وتاريخ ١٤١٢/٣/١٦ د والمحضر المرفق

بها رقم ٢٩ وتاريخ ١٤١٢/٣/١٦م٠

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة ر"

وم ٤١ وتاريخ ١٤١٢/٦/١ م.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة الاتفاقية برتم ٧٩ وتـاريخ

١٢/٧/٢٣ ١٤ هـ٠

وبعد الاطلاع على توصيتي

اللجنة العامة رقم ٨٧/م وتاريخ ١٤١٢/٧/٣٠ ه ورقم ١٣٦

وتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٤ م.

يقرر مايلي .

أولا : الموانقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن

أضرار التلوث بالنفط لعام ١٩٦٩م والبروتوكول المعدل لبعضموادها لعام ١٩٧٦م

بالصيغة المرئقة بهذا.

ثانيا: أن الانضمام الى هذه الاتفاتية لايعني بأية حال الاعتراف باسرائيل ولايؤدى الى

الدخول معها في معاملات مما تنظمه هذه الاتفاقية.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا،

الوزراء

نائب رئيس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.