الرقم : م/٣٣
التاريخ : ١٤١٢/١١/٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع (بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٦ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٦هـ
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على (بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية) بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ١٥٦ ) وتاريخ ١٤١٢/١١/١٦هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم ٥/١١١٢٦/١ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٢هـ المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٠/م/٤٢١٨٩ وتاريخ ١٤١٢/٨/١٤هـ المتضمن الاشارة الى أنه تم التوقيع النهائي على بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ ١٤١١/١١/٢٧هـ المتخذ بتفويض معاليه بالتوقيع النهائي عليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ ١٤١١/١١/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٥ وتاريخ ١٤١٢/١٠/١٥هـ .
يقرر
الموافقة على بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالصيغة المرفقة بهذا .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بروتوكول تعاون علمي وتقني
بين
المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية
تنفيذا لما جاء في الفقرة ( ٣/١ ) من التوصية الخامسة من محضر قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية المنعقدة في القاهرة خلال الفترة ١٨ - ١٩ جمادى الأولى ١٤١١ هـ الموافق ٦ - ٥ ديسمبر ١٩٩٠ م ، وايمانا بضرورة تطوير وتوثيق روابط الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين ، وادراكا لأهمية التعاون في المجالات العلمية والتقنية المختلفة بهدف دعم القدرة الذاتية لمؤسسات البحث العلمي والتقني في كلا البلدين .
فقد تم الاتفاق على ما يلي : -
المادة الأولى :
تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني ذات العلاقة بالتنمية في كلا البلدين .
المادة الثانية :
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون العلمي بين بلديهما بالوسائل التالية : -
١ - تبادل المعلومات والتقنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .
٢ - تبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين في المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
٣ - التعاون في وضع الخطط العلمية وانشاء المراكز والمختبرات البحثية .
٤ - تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين في المجالات العلمية المختلفة .
٥ - نقل التقنيات المناسبة في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
٦ - وضع وتنفيذ برامج بحثية مشتركة وفق منهاج ومتطلبات العمل الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك .
٧ - عقد الندوات والمؤتمرات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك .
- ٢ -
المادة الثالثة :
المجالات المقترحة للتعاون البحثي المشترك على سبيل المثال وليس الحصر هي : البترول والصناعات البتروكيماوية ، البيئة والتلوث ، التقنية الحيوية والهندسة الوراثية ، الطاقات الجديدة والمتجددة ، الهندسة الطبية الحيوية ، الليزر وتطبيقاته ، الأحياء المائية ، زراعة المناطق الجافة والزراعة المحمية ، الانتاج الحيواني والنباتي ، الاستشعار عن بعد ، الأرصاد والفلك ، الصناعات الغذائية ، الصناعات الصيدلية ، الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
المادة الرابعة :
١ - تشكل لجنة فنية مشتركة بعدد متساو من كل جانب ، تجتمع على الأقل مرة كل سنة ، ويجوز لها عقد اجتماعات دورية بناء على رغبة الطرفين على أن يتم عقد الاجتماعات بالتناوب في كل من الرياض والقاهرة ، وتكون مهمتها ما يلي : -
- اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية المشار اليها في المادة الثانية وخطط تنفيذها .
- متابعة سير العمل بالبحوث والمشاريع المشتركة وتقييم نتائجها واقتراح كل ما من شأنه كفالة حسن سير العمل بها .
٢ - ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها الى كل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشئون البحث العلمي في جمهورية مصر العربية ، ويتم الموافقة على التوصيات برسائل متبادلة بين الجانبين .
٣ - في سبيل تنفيذ البحوث والبرامج والنشاطات العلمية المشتركة في ضوء توصيات اللجنة يتعين وضع اتفاق خاص مسبق بين الجانبين يحدد من خلاله وسائل التنفيذ والبرنامج الزمني والتزامات كلا الطرفين .
المادة الخامسة :
يكون تنفيذ البحوث والبرامج والنشاطات العلمية المشتركة طبقا للأنظمة المعمول بها في البلدين وبتمويل متكافئ من الطرفين مالم يتفق على خلاف ذلك ، ويتحمل كل طرف نفقات واقامة الوفود التابعين له في البلد الآخر .
- ٣ -
المادة السادسة :
ان هذا الاتفاق يعتبر اطارا عاما للتعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والتقنية المختلفة ذات الاهتمام المشترك ، ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أى التزامات مالية .
المادة السابعة :
لا يخل هذا الاتفاق بالقواعد النظامية والقانونية السارية في البلدين .
المادة الثامنة :
يمكن تعديل مواد هذا البروتوكول في أى وقت عن طريق المفاوضات بين الجانبين .
المادة التاسعة :
يصبح هذا البروتوكول ساريا من تاريخ التوقيع عليه ، ويسرى العمل به لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا لمدد أخرى مالم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة في الغاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه .
تم توقيع هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الرياض يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان لعام ١٤١٢ هـ الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام ١٩٩٢م .
عن
المملكة العربية السعودية
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
د . صالح بن عبد الرحمن العذل
جمهورية مصر العربية
وزير الدولة لشئون البحث العلمي
د . عادل عبد الحميد عز
