سسسئمي
ي نا سة ملساو ر
أ
يي مرزالونائن
ب ببرهتم : بمبعأم٦ أر
ق 4- ر) ١
الرقم - م / ٢ ٣
التا
- ١٤١٢/١١/٢٤هـ
يشينه الؤفلازجز
ممرسة
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من بظام مجلسالوزراء الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ٣٨ وتاريئح ١٣٧٧١٠/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على مشروع (بروتوكول، تعاون علم وتقني بين المملكة العربية
السعودية وجمهورية مصر العربية).
وبعد الاطلاع على قرل مجلس الونداء دقم ١٠٦ وتاديخ١٦ /١٤١٢/١١هـ
رسمنا بما هو آت:
ب
اولا : الموافقة على (بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية
وجمهورية مصر العربية) بالصيغة المرفقة بهذا
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه
منا هذا.،،،،
ابر
ديوان ر ستلسالوزراه
مرزابوتال ٤؟/؟»
ممت الررفقه وفم ف)٥ ر
١١/٩٩ / ١٤١٣ م
يهير
٢١/ ٢٤ / ٦ /٦ج
الخلتخاكجالتجن
الأمانذالعاتتلعاراوزاو
قرار رقم ١٩ ) وتارسخ ١٢/١١/١٩) إهـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم
١١١١٣٦٥ رتاريخ ١٤١٦/٨/٦م المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك
عبدالعزير للعلوم والتقنية رتم ٤٢١٨٩/م/١٠ وتاريخ ١٤١٢/٨/١٤ ف المتضمن الاشارة
الى أنه تم التوقيع النهائي على بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية
السعودية وجمهورية مصر العربية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ
١٤١١/١١/٢٧ ف المتخذ بتفويض معاليه بالتوتيع النهائي علي ،
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ وتاريخ ١٤١١/١١/٢٧ه٠
وبعد الاطـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوذرا. دقم ١٢٥ وتـاريخ
٤١٢/١٠/١٥ ١ ه ٠
..
يقرر
الموانقة على بروتوكول تعاون علمي وتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية
مصر العربية بالصيغة المرفقة بهذا،
وتد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفتو مرفقة بهذا.
الـوزراء
ا
نائب رئ .
با
معمل الطرفان طى تفجم التعاون العلمي بين بلد يهما باليما فل التالية : -
تادل السعلوبات والتقنية في مختلف المجا لات ذات الا هتمام المشترك .
تبادل الزنا رات بين الستهين والبا عثين والغبرا والغنيين فى المجالات العلمة
المعتلفة لنترات قصيرة يم الا دناى طهها بين الطرفين .
الخطط العلمية وانشاء المراكز والمختبرات البحثية .
التمان في ضع
تد منب الماحدى والساعد بن الفنين فى المجالات العلمة المغلفة .
نقل التقنيات المناسبة في الصجالات ذات الاهتمام المشمرك .
الاتفاق
وضع نفيذ برامج بحثية مشتركة وفق منهاج ومتطلبات العمل الذى يتم
المجالات ذات الا هتما م الشتمرك .
عليه بين الجا نبين وأي
عقد الند وات والمؤتمرات العلمية في المواضيع ذات الاهتام المشترك .
..C
بروتوكول تعا ون علمي وتقنى
السلكة العهية السعود ية و جمهورية ممسرالعرههة
تنغيذا لما جاء في الغقرة ٣١ أ ) من التوصية الخا سة من محضر قرا رات وتوصات
الد ورة الثالثة للجنة الشتركة للتعاون الثنائي بين السلكة العبية السعود سة وجصهوربة
٠ جماد الأولى ١١١ ه
مصر العمية النعقد ة فيى القاهرة خلال الغمرة دد -
الموافق م -٩ دسم .١٩٩، واسانا بضرورة تطور يتوثق، رواسط الأخوة بعن شعمى
الملد بن الشققن ، إد ,61 لأهسة التمان ي المبا لات العلسة والتقنة المغتلغة
سهد ف دعم القد رة الذاتية لمؤسسات البعث العلمي والتقني في كلا البلدين .
فقد الاتفاق على ا يلي ؛
ر
الماد ة الأولى :
تشجيع التعاون فى مجالات المحث العلمي والتقني ذات العلاقة بالتنسة في كلا
البلدسن .
الاد ة الثانية .
..
4.
شه
٤
ثن
ز
: .
-
العاد ة الثالثة
المجا لات المقترحة للتعاون البحثي المشترك على سبلل الشال وليس الحصر
هي : البترول والصناعات البتروكهسا كية ، البرئة والتلوث ، التقنية الحيوية والهند سة
الوراثهة ، الطاقات الجد سد ة والتجد د ة ، الهند سة الطبية الميوة ، الليزر
تطبيقاته ، الأعياء المائية ، زراعة المناطق الجافة والزراعة السهمية ،الا نتاج الحياني
والنباتي ، الاستشعارمن بعد ، الأرصاد واللك ، الصناعات الغذالية ، الصناعات
الصدلمة، الا ستغد امات السلمة للطاقة الذرنة .
الادة الرابعة ؛
- تشكل لجنة فنمة مشتركة بعدد ساوه تل جانب ، تجتمع طى الأتل مرة كل
سنة، وسمير لبا مت اجتماعات د وردة بناء لى يمة الطرف لى أن بد
الا جتاعات لتنا وب في كل من الرياض القاهرة ، وتثون مهتها ا يلي ؛ -
اقدا المرامب والمفا رسم والأنشطة العلمية المفا راليها في المادة
الثانهة وخطط تنغيذ ها .
تابعة سير العل بالبعوث والشا رسم المشتركة وتقيم نتاجها واقات
كل ط من شأنه كنالة حسن سيرالعمل بمها .
- ترفع اللجنة تقررها وتوصاتها الى كل من د ينة اللك هد العزيز للعلوم والتقنية
السلكة العبية السعود يه ووزا رة الد ولة لشئون البعث العلمي في جسهورسة
أى
مصر العهية ، ويم الموا فقة على التوصيات برسائل متباد " بين الجانمين .
في سبيل تنفيذ البحت والبرامج والنشاطات العلمة المشتر" في ضوء توصيات
اللجنة تعين وضع اتناق خاص سبق بين الجانين يحدد من خلاله وسا كل
التنفيذ والبرنا مج الزمني والتزامات كلا الطرفين .
با
ابر
الباد ة الخاسية ٤
يكون تنفيذ البحوث والبرامج والنشاطات العلمية المشتركة طبقا للأنظمة المعمول
سها في البلدين يتسويل متكا فى من الطرفين الم يتفق على خلاف ذلك ، ويتحمل كل
طرف نغقات وا قا مة الوفود التايمين له في البلد الآخر.
مولإبرهية ا
ى
مخـب:ا تر
ده:
٣
الساد ة السادسة
اطا ١ ما ما للتعاون بين الطرفين في المجالات
ان هذاالاتناق يعتمر ر
العلمية والتقنهة الغتلغة ذات الا هتما م المشترك ، ولا يتمرتب على التوقيع علهه بسين
الطرفين أى التزامات الهة .
الماد ة السابعة؛
لا يخل هذا الاتفاق بالقواعد النظاسة والتا نونية السارية فى البلدين .
ل
الماد ة الثا نة
ممكن تعد سل سواد هذا البروتوكول في أى وقت عن طرسق المفاوضات بسين
الجا نهيى
ر
الماد ة التاسعة :
يصمح هذا المروتوكول سارسا من تا رخ التوقهع عله ، وسرى العسل به
لمدة أسع سنؤت تجدر تلتا يا لدر أعرى الم يبد أحد الطرفين فبته كتابة
مي الناء المل ب، بل ستة أسهر سن با رح انتهائه .
تم توقنه هذا المرجوكيل س نسفتين أملستن باللغة العميية فى مد سنة الاض
شعبان لعام ١١٢ ه الموافق الثانى عشر من شهر
بوم الأسماء التاسع من هر
فبراير لعام ١٩٩٢م .
السلكة العرية السعود هة
رثسى د ينة اللك هد العزيز للعلوم والتقنهة
د . صالح بن عبد الرحمن العذ ل
وتدتا اوزري
ز .ب٠وو١٠مد
ح: مس ره
جمهورة مصر العرههة
شه
وزسر الد ولة لشكون الههث ا
كا
د. عادل عدالحميد عر
ن مي
"(8 : وزنجي.
