آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعو…

اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1395هـ بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٤١٢/١١/٢٤هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تمديد فترة السريان بأثر رجعي، حيز النفاد، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 24 شعبان 1412هـ، الموافق 27 فبراير 1992م، باللغات العربية والألمانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٢

التاريخ: ١٤١٢/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ،

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا المصدق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/٦٦ وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٦هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٥ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٦هـ

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموافقة على اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية ٢٨ رجب ١٣٩٥هـ الموافق ٦/اغسطس/١٩٧٥م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،؛

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٥٥ ) وتاريخ ١٤١٢/١١/١٦هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٩٦٢/٥/ر وتاريخ ١٤١٢/٩/١٤هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٦٣٥٧/٢٧ وتاريخ ١٤١٢/٩/٤هـ المتضمن طلب معاليه تمديد وتعديل اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية المانيا الاتحادية بعد ان تم التوقيع على النسخة الاصلية خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الالمانية المشتركة التي عقدت في الرياض خلال الفترة من ٢٢-٢٤/٨/١٤١٢هـ وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ وتاريخ ١٤١٢/١/٢٥هـ القاضي بتفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة السعودية الالمانية بالتفاوض مع الجانب الالماني بشأن تعديل يقضي بتمديد الاتفاقية المذكورة .

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا المصدق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/٦٦ وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٦هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨ وتاريخ ١٤١٢/١/٢٥هـ المشار اليه اعلاه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٣١ وتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية ٢٨ رجب ١٣٩٥هـ الموافق ٦/اغسطس ١٩٧٥م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية

تمديد وتعديل اتفاقية ٢٨ رجب ١٣٩٥هـ الموافق ٦/اغسطس ١٩٧٥م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

بشأن

التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني

ان حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

اذ تنويان استمرار تعاونهما في مجالات التعليم الفني والمهني المتفق عليه في ١٩٦٦م لمدة خمس سنوات اخرى .

قد اتفقتا على الآتي :

مادة ١/

تمدد فترة سريان الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجالات التعليم الفني والمهني المبرمة بين الطرفين في ٢٨ رجب ١٣٩٥هـ الموافق ٦ اغسطس ١٩٧٥م والتي عدلت ومددت بموجب اتفاقية ٢٠ رجب ١٤٠٦هـ الموافق ٣٠ مارس ١٩٨٦م- وذلك بأثر رجعي اعتبارا من ٢٦ محرم ١٤١٢هـ الموافق ٦ أغسطس ١٩٩١م لمدة خمس سنوات اخرى .

مادة ٢/

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من ٢٦ محرم ١٤١٢هـ الموافق ٦ أغسطس ١٩٩١م .

حررت في الرياض في ٢٤ شعبان ١٤١٢هـ الموافق ٢٧ فبراير ١٩٩٢م من نسختين بالعربية والالمانية والانجليزية وتتمتع النصوص الثلاثة بنفس القدر من الموثوقية القانونية . في حالة تباين تفسيرات النصوص العربية والالمانية فان النص بالانجليزية يكون هو النص الغالب .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية والاقتصاد الوطني

محمد ابا الخيل

عن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية

وزير الاقتصاد الاتحادي

جورجين دبليو موليمان

سفير جمهورية المانيا الاتحادية

وولفجانج بينتيه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.