آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعو…

اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1395هـ بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٤١٢/١١/٢٤هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تمديد فترة السريان بأثر رجعي، حيز النفاد، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 24 شعبان 1412هـ، الموافق 27 فبراير 1992م، باللغات العربية والألمانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ن عة مملسا رو/

مركزالوثا نق

بع برهم ني و هداد

ة، ر٠٩٦ي١٤

ببسميده بر؛ منر ه

لا

٧

ب

٣/ ٢ ٣

٢٤ /١١٢/١١ هـ.

الرقم -

الـتارسخ-

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود .

ملك المملكة العربية السعودية

.

بعد الاطلاع على المادة العشرين من بظام مجلسالوزراء الصادر بالمرسوم

٢٣/ ١٣٧١١ م.

الملكي رقم ٣٨ وتاريخ

احفرى

ويعـد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال، التعليم الفني والمهني بين حكومة

المملمة العربية السعودية وحكومة جمهر يه المانيا المصدة عليها بالمرسوم الملعر رقم

-

٤٠٦/١١/٩ ١ مـ.

١٢٩٥/٧/٢٦ د والمعدلة بالمرسوم الملكى «قم م/٢٦ وتاديتح

م/٦ ٦ وتاريخ

ويعد الاطلاع على قرللا مجلسالوذداء رقم ١٥٥وتاديخ ١٦ /١ /١٤١٢ هـ

رسمنا بما هو آت:

..

اولا : الموافقة على اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية ٢٨ رجب ١٣٩٥ ه الموافق

٦اغطس/١٩٧٥ م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

لا

المانيا الاتحادية بشان التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني بالصيغة

المرفقة بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما . :

تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،

ديوان راستمجلرالوزرأه

ميزا لري ث ٩"»ي

تم الراففه وف١٥٥٤٤ م

ث/ ١١ / ١٩ ١٤

نها:

٢١/ ١/ ١٤ /؟

الخاتابالتعقن

اللأمانا العامرلعلراززاء

قرار رقم ( وو١ ) وشارمخ ١١١١/١٩ إهـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلىالوزراء برقم ١١٩٦٢/٥/ر

وتاريخ ١٤١٢/٩/١٤ ف المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطي رقم

٦٣٥٧/٢٧ وتاريخ ١٤١٢/٩/٤د المتضمن طلب معاليه تمديد وتعديل اتفاقية التعاون

ني مجال التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية المانيا.

الاتحادية بعد ان تم التوقيع على النسخة الاصلية خلال اجتماعات الدودة العاشرة للجنة

السعودية الالمائية المشتركة التي عقدت في الرياض حلال الفترة من ٢٢-١٤١٢/٨/٢٤مـ

وذلك استنادا الى ترار مجلس الوزراء رقم ٨ وتاريخ ١٤١٢/١/٢٥هـ القاضي بتفويض

معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ورثيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة

السعودية الالمانية بالتفاوضرمع الجانب الالماني بشان تعديـل يقضي بتمديد الاتفاقية

المذكورة ٠

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الغني والمهني بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومتجمهوريية المانيا المصدق عليها بالمرسوم الملكي رقـم م/٩٦

وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٦ د والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩فـ٠

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨ وتاريخ ١٤١٢١١/٢٥هـ المشار اليه اعلاه.

وبعد الاطلاء على توصسة اللجنة العامة لمجلس الوةرا. رقم ١٢١ وتسام يخ

٤١٢/١٠/٢٤ ١ مى،

ابر

يقرر

الموانقة على اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية ٢٨ رجب ١٣٩٥ د الموافق ٦/اغسطس

١٩٧٥ م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشأن

التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني بالصيغة المرفقة بهذا ،

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

٦٢ ث١٦

لشهيق الربقن ومى.

إ-الصاد ٨٢٥٤٤

١١ / ٣ ٤ إله)

اتفاقيسة

تمديد وتعديل اتفاقية ( ربب و (ه الموافق

٦/ اغسطسم١٩٧م بين حومة المملكه العربيه

لاتحاديه

وبترمبؤلاقوةة

طز

شب الخور

السعوديه وحكومة جمهورية الما،

د ب،

شثشصنضت.

ان حكومة الممله العربيه السعوديه

وحكومة جمهورية المانيا الاتحادبه

ال تنويسان استمر ار تعساوسهما في مجالات التعليم الفئي والمهني المتفق

عليه في ١٩٦٦م لمدة خمس سسوات اخرى.

قد اتفقتا على الآتي :

مادة را

تتمدد فترة سريان الاتفاقيه الخاصه بالتعاون في مجالات التعليم الفني

والمهني المبرمه بين الطرفين في ٢١ رجب ١٣٩٥ه الموافق ٦ اغسطس ١٩٧٩م والتي

عدلت ومددت بموجب اتفاقية ٢٠ رجب ٤٠٩إه الموافق ٢٠ مارس1٩1٦م- وللك بأثر رجعي

اعتتبارا من ٢٦ محرم ١٢إه الموافق ٦ أغسطس ١٩٩١م لمدة خمس سئو ات اخرى .

مادة /٢

حين التنفيد باثر ربعي اعتبارا من محرم ٤١إه

تدخل هذه الاتفاقيه

!حخان

الموافق ٦ أغسطس ١٩٩١م.

حروت فى الرساف، فى ٢٤ شعاى، ٤١٢ ه الموافق ٢٧ فسرا 1٩٩٢ه من نسخئنسن

بالعربيه والالمانيه والانجليزبه وتتمتع النصوص الثلاثه سنفس القدى من الموثوقيه

القانونيه . في حالة تباين تفسير ات النموص العربيه والالمانيه فان النص

هن حكومة الممله العربيه السعوديه

وزير الماليه والاقتصاد الوطني

محمد ابا ا

وويعام واقووم

بوليلإزراء مم

م

اثب" ا تخور

بالانجليزيه يكون هو النص الغالب .

عن حكومة جمهورية المانيا الاتحاديه

لاقتصاد الا"

دى

جين د

سه

نزر:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.