آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي

سارية مرسوم ملكي م/103 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٠٢هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التسهيلات، التكاليف، الالتزامات، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ1443/07/08هـ، الموافق 2022/02/09م، من نسختين باللغة العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/١٠٣

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٢ف

بتايتااليةي

حثر له م بء

بعون الله تعالى

نحمن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ٣١٢ ١٤١٤ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/١٧٥) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٨٤ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان

الاسلامية في المجال البيئي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/٨ف،

الموافق ٢٠٢٢/٢/٩ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لنويتنالجي

قرار رقم : (٥٨٤)

وتاريخ: ١٤٤٣/١١/١هـ

إلمملكالعنيةلسعويهن

اللن اتااعاني يثهلمطلويتة

والخيارا

إن مجلـى الوناء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥١١٠

وتاريخ ١٤٤٣/٩/٤ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

رقم ١٤٤٢/١/٤٥٩٩٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/٧/١١ م، في خان مشروع مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية في المجال البيئي.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (٥٥٤٩١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٦ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٧٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠١١٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦ف.

ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٢٠)

وتاريخ A١٤٤٣١٩١٢٦.

بقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

باكستان الاسلامية في المجال البيئي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/٨ف،

الموافق ٢٠٢٢/٢/٩م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية

في المجال البيثي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما لاحقا

"الطرفين")، رغبة منهما فـي تعزيز علاقـات الاخوة والصداقة بينهما على أسسى من التكـافؤ

والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتحقيقا لتطلعاتهما في ترسـيخ قواعد العمـل المشترك فـي

مخنتلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الاجيـال الحاضرة

والأجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين، واستنادأ إلى اتفاقية التعـاون الاقتصادي

والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باستان الإسلامية الموقعـة

في مدينة إسلا آباد بتاريخ ١٤١٣/٦/١٤ ف، الموافق ١٩٩٢/١٢/٨م، وإدراكا منهما لأهمية

تحقيق الاهداف وتطبيق المبـادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيـات والبروتوكولات

الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها،

واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا مـن الإرث الحضـاري

المشترك في كلا البلدين، ووفقا للانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الاولى

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الحيوي، زإلى

حمايتها والمحافظة عليها، وإلى تنمية الغطاء النباتي، والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والانتـزام

جميع التدابير الضرورية للحد من آثاره السلبية على البيئة والإنسان.

باتخاذ

المادة الثائية

يتعاون الطرفان وفقا لهذه المذكرة في المجالات الآتية:

١ - تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر والتشجير.

حمأية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والإدارة المستدامة لها.

-

التنوع الاحيائي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

٣

مكافحة التلوث والآثار السلبية للانشطة البشرية على البيئة والموارد الطبيعية وجودة الهواء.

1-

- تطوير أساليب وتقنيات رصد تلوث الهواء ووسائل السيطرة عليه.

٦ - إدارة المواد الكيمائية والنفايات الخطرة والسامة.

٧- الرصد والتقويم البيئي والمعايير والمقاييس البيئية.

8-

1

- لمرهبهالتمو

مح

٠

- التوعية والتثقيف والإعلا البين.

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان

ببنكة العرية اسمنى

لوب

«يبيرو ٥ نذالة. - ٠

بسر ة نى م

-، مموراة

المادة العالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في المادة (الثانية) على النحو الآتي:

١ - تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل

ضمن إطار هذه المذكرة.

٢- تبادل المعلومات المتوفرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالـة البيئة والعناصر

المؤثرة فيها، والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

٣- تبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث أو أي

نشاط من شأنه خدمة تنفيذ أحكا هذه المذكرة.

٤ - التعاون بين المراكز والهيئات المتخصصة في البلدين في مجالات البحوث والدراسات والانظمة

والسياسات والتشريعات البيئية.

إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية فـي كلا البلـدين فـي

٥

إطار هذه المذكرة.

٦- تنسيق المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة،

وفي مجال الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

٧- إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل أخصائيين في مجالات التعاون المحددة في هـذه

ألي

المذكرة.

المادة الرابعة

تنفيذأ لهذه المذكرة، يعمل الطرفان - في حدود الموارد والإمكانات المتاحة - على تشجييع

وتسهيل التعاون بين الاجهزة الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص وغيرها من

البجهات الاخرى في البلدين.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة علـى تنفيذ التزاماته

بموجب مذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

لا تخل أحكا هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخمرى

ثنائية أو متعددة الاطراف.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض المخصصة لها وفقأ

لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

2

- /لهربؤالشعو -

يح

لهلكة العربية السي

•٠ ازها

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالاتفاق بينهما،

وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

آ اشعا متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الرسمية-

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ حر. ر

يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الازمة.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عد تجديدها قبـل (ستة)

أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق كتابي بـين الطرفين - عبر القنـوات الدبلوماسـية - وفقا

للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

٤ - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج ما لـم يقرر الطرفان غير

ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الاربعاء) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٨ ف، الموافق

٢٩ /٢٠٢٢ م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصـين متساويان فـي

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير البيئة والمياه والزراعة

م

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

3

لنسةالهز؟ ر

د م

١ حبباد بجهم «لو

الحجية.

عن حكومة جمهورية باستان الإسلامية

المساعد الخاعى لرئيس الوزراء/ الوزير

الفيدرالي للتغير المناخي

لبلكة العريية السومي

ير ر.

حاوة لمجلس الوديا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.