آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي ا…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها لعام 1412هـ

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤١٢/١١/٢٤هـ 🌍 جمهورية الهند بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، الضرائب والرسوم المشمولة، الضرائب على الدخل، التعويض عن الخدمات الشخصية ، اجراءات التفاهم المشترك وتسوية الخلافات، بدء السريان، الانهاء، مذكرة تفاهم، ملحق 1، ملحق 2.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م/٣٠

التاريخ - ١٤١٢/١١/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد التاسعة عشرة، والعشرين، والثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٠ وتاريخ ١٤١٢/١١/٩هـ

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٥٠ ) وتاريخ ١٤١٢/١١/٩هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٠٧٩/٥/ر وتاريخ ١٤١٢/٧/٢٦هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤٩٧٣/٤ وتاريخ ١٤١٢/٧/١٥هـ المتضمن أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ١٤٠٩/١/١٠هـ القاضي بتفويض معاليه بالتوقيع النهائي على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها ، فقد تم التوقيع النهائي عليها من قبل معالي وزير الصناعة والكهرباء ومن قبل وزير المالية الهندي ، ويرجو معاليه عرض مشروع الاتفاقية ومذكرة التفاهم على مجلس الوزراء لاصدار القرار والمرسوم اللازمين .

علما بأنه قد تم تعديل كلمة الميزات الى بزات في الفقرة (١٥) من الجدول رقم (٢) الملحق بمذكرة التفاهم .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومذكرة التفاهم الملحقة بها .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٧ وتاريخ ١٤٠٩/١/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٨٩ وتاريخ ١٤١٢/٨/٧هـ ورقم ١٤٨ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢هـ .

يقرر ما يلي :

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم ٢٦٩٧

التاريخ ١٤١٢/١١/٢٩

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المحترم

بعد التحية : -

أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٠ وتاريخ ١٤١٢/١١/٩هـ الوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٠هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين المملكة والهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمر من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها بالصيغة المرفقة بالقرار. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢٤هـ (المرفق لكم نسخة منه) بالمصادقة على ذلك.

آمل الاطلاع واكمال اللازم وتقبلوا تحياتي ....

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

محمد بن عبدالله النويصر

نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية

نسخة لمعالي وزير الاعلام

نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة

نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء

نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على

الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين

ان الجمهورية الهندية والمملكة العربية السعودية تحقيقا لرغبتهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي عن طريق تبادل الاعفاء الضريبي عن دخل المؤسسات وموظفيها المستمد من عمليات النقل الجوي الدولي قد اتفقتا على ما يلي :-

المادة الأولى

١ - في هذه الاتفاقية ومالم يقتضي السياق معنى آخر يكون للتعابير التالية المعنى الموضح أمام كل منها :

أ- التعابير ( طرف متعاقد ) و ( الطرف المتعاقد الآخر ) يقصد بهما المملكة العربية السعودية أو الهند حسب مقتضى النص .

ب- التعبير ( الضريبة ) يقصد به ( الضريبة السعودية ) أو ( الضريبة الهندية ) حسب مقتضى النص .

جـ- تعبير ( مؤسسة النقل الجوي لطرف متعاقد ) يقصد به :-

١ - بالنسبة للمملكة العربية السعودية : مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية أو خلفائها .

٢ - بالنسبة للهند : الخطوط الهندية ( اير انديا ) أو خلفائها .

د- تعبير ( عمليات النقل الجوي ) يقصد به أعمال النقل الجوي للركاب أو العفش أو المواشي أو البضائع أو البريد التي تقوم بها مؤسسة تابعة لطرف متعاقد بما في ذلك بيع التذاكر والمستندات المماثلة المستخدمة في اغراض النقل .

هـ- تعبير ( النقل الدولي ) يقصد به أي نقل بطائرة ، مملوكة أو مستأجرة لرحلة أو رحلات عديدة ، تقوم بتشغيلها مؤسسة نقل جوي لطرف متعاقد فيما

- ٢ -

عدا حالة كون أن ذلك النقل قد تم بين نقطتين داخل الطرف المتعاقد الآخر فقط .

و- تعبير ( سلطة مختصة ) يقصد به :

١- بالنسبة للمملكة العربية السعودية : وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

٢ - بالنسبة للهند : الحكومة المركزية ممثلة في مصلحة الايرادات بوزارة المالية .

ز- تعبير ( مقيم في طرف متعاقد ) يقصد به أي شخص يخضع بموجب انظمة ذلك الطرف للضرائب المفروضة فيه على أساس موطن ذلك الشخص أو محل اقامته أو محل ادارة اعماله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة .

ح- تعبير ( شخص ) يقصد به أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو أي هيئة أخرى تضم مجموعة افراد .

ط- تعبير ( المدفوعات الاخرى ) يقصد به التأمينات الاجتماعية أو مخصصات الشيخوخة السنوية أو معاش التقاعد أو التأمين الصحي أو التأمين ضد المرض أو التأمين ضد البطالة أو أي مدفوعات اخرى مقاسه بالدخل تفرض على رواتب وعلاوات الموظفين بموجب انظمة الطرف المتعاقد .

٢ - عند تطبيق نصوص هذه الاتفاقية من احد الطرفين المتعاقدين ، وما لم يقتضي السياق معنى آخر ، يكون لاي تعبير مستخدم في هذه الاتفاقية ، ولم يرد له تعريف فيها المعنى المحدد له بموجب انظمة ذلك الطرف المتعلقة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية .

المادة الثانية

الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية :

١ - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن كل طرف متعاقد بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .

٢- تعتبر ضريبة على الدخل كافة الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل أو على

- ٣ -

عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب الناشئة عن تحويل ملكية الممتلكات المنقولة والضرائب على اجمالي مبالغ الاجور أو الرواتب التي تدفعها المؤسسات .

٣ - الضرائب الحالية والتي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص :

أ - بالنسبة للمملكة العربية السعودية :

ضريبة الدخل :

( ويشار اليها فيما يلي بـ ( الضريبة السعودية ) .

ب - بالنسبة للهند :

١ - ضريبة الدخل بما في ذلك أي رسوم اضافية عليها .

٢ - الضريبة التصاعدية .

(ويشار اليها فيما يلي بـ ( الضريبة الهندية )

٤ - كما تنطبق هذه الاتفاقية على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة الى حد كبير للضرائب المشار اليها في الفقرة (٣) من هذه المادة تفرض بدلا عنها أو بالاضافة لها ، وعلى السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين أن تخطر كل منهما الاخرى بأي تعديلات اساسية تطرأ على قوانين الضرائب لديها .

المادة الثالثة

الضرائب على الدخل :

١ - الدخل والارباح التي تستمدها مؤسسة نقل جوي لطرف متعاقد من عمليات النقل الجوي الدولي تعفى من الضرائب في الطرف المتعاقد الآخر .

٢ - ينطبق نص الفقرة (١) ايضا على الدخل والارباح التي تستمدها مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد من المشاركة في عمليات النقل الجوي المشتركة الجماعية أو الثنائية .

٣ - لاغراض هذه المادة فان الارباح التي تستمدها مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد من عمليات النقل الجوي الدولي تشمل ايضا الدخل المستمد من :

أ- ايجار أو اجرة الطائرة أو المعدات الارضية لمؤسسة الطرف المتعاقد الآخر .

ب - خطط التدريب والادارة والخدمات الاخرى المقدمة الى مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر .

- ٤ -

٤ - لاغراض الفقرة (١) فان العائد أو اية مكاسب مماثلة على اموال ذات صلة مباشرة بتشغيل الطائرة في النقل الدولي يعتبر من قبيل الدخل المستمد من تشغيل الطائرة .

المادة الرابعة

التعويض عن الخدمات الشخصية :

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يشمل الاعفاء كافة الضرائب والاداءات الاخرى المفروضة حاليا أو مستقبلا على الرواتب والاجور والعلاوات والمخصصات حيثما قبضت من قبل موظف ينتسب الى مؤسسة نقل جوي لاي من الطرفين المتعاقدين شريطة ان يكون هو من مواطني الطرف المتعاقد الاخر .

المادة الخامسة

اجراءات التفاهم المشترك وتسوية الخلافات :

١ - يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور في أي وقت بغرض تعديل هذه الاتفاقية ويجب ان تبدأ هذه المشاورات في بحر (٩٠) يوما من تاريخ تسلم مثل هذا الطلب .

٢ - تحل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المشترك أي صعوبات أو شكوك تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .

المادة السادسة

بدء السريان :

١ - تعتمد أو تصادق هذه الاتفاقية وفقا للقوانين السارية في كل من الطرفين المتعاقدين ، وتدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما من تبادل الخطابات المثبتة لاكمال الاجراءات الملائمة في كل من الطرفين المتعاقدين على ان يتم تبادل تلك الخطابات عبر القنوات الدبلوماسية .

٢- تسري احكام هذه الاتفاقية على الدخل المستمد في أو بعد تاريخ اليوم الاول من شهر يناير ١٩٧٠م .

- ٥ -

المادة السابعة

الانهاء :

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول الى اجل غير مسمى و لكن يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين انهاءها باعطاء اخطار بالانهاء قبل ستة اشهر في الاقل من نهاية اى سنة ميلادية وفى هذه الحالة تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي اعطي خلالها الاخطار بالانهاء.

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه وهم مخولون نظاما بذلك ومهرت بالختم الرسمي لكل منهما .

حررت فى مدينة نيودلهى في هذا اليوم الثامن من شهر جمادى الاولى من عام الف واربعمائة واثني عشر هجرى الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من عام الف وتسعمائة وواحد وتسعون من نسختين اصليتين باللغات العربية والهندية والانجليزية وتعتبر كل النصوص صحيحة بنفس القدر وتسود النسخة الانجليزية في حالة وجود اى اختلاف .

والله الموفق

عن المملكة العربية السعودية

المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل

وزير الصناعة والكهرباء

عن جمهورية الهند

الدكتور/ مان موهان سنغ

وزير المالية

مذكرة تفاهم ملحقة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

اتفق الطرفان على مايلي :-

١ - اعفاء البضائع المدرجة في الملحق (١) المرفق بهذه المذكرة من الرسوم الجمركية عند استيرادها الى اقليم طرف متعاقد ، حسب التعريف الوارد في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ، من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو من قبل اير انديا (الخطوط الهندية) ، حسب مقتضى الحال ، على أن تستعمل البضائع داخل المناطق الجمركية للمطارات في كل من البلدين وألا يتجاوز الاعفاء من الرسوم الجمركية على هذه البضائع مبلغ مليون (١,٠٠٠,٠٠٠/-ر) روبية هندية أو ثلاثمائة الف (٣٠٠,٠٠٠/-ر) ريال سعودي خلال فترة الثلاث سنوات التالية لسريان اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي .

٢ - الرسوم الجمركية التي ستدفع من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أو اير انديا (الخطوط الهندية) ، حسب مقتضى الحال ، على استيراد البضائع المدرجة في الملحق (٢) المرفق بهذه المذكرة عند استيرادها الى الهند أو المملكة العربية السعودية سوف تقوم بالتعويض عنها اير انديا (الخطوط الهندية) أو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، حسب مقتضى الحال ، الى الطرف الآخر شريطة الايتجاوز المبلغ المراد التعويض عنه ستة ملايين (٦,٠٠٠,٠٠٠/-ر) روبية هندية أو مليون وثمانمائة الف (١,٨٠٠,٠٠٠/-ر) ريال سعودي وأن يكون الاستيراد تم خلال الثلاث سنوات التالية لسريان اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي .

٣ - بالنسبة للبضائع المشار اليها في المادة (١) أعلاه تتقدم مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية بطلب للحكومة الهندية ممثلة في وزارة المالية (مصلحة الايرادات) كما تتقدم اير انديا (الخطوط الهندية) بطلب لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك للاعفاء من الرسوم على البضائع المدرجة في الملحق (١) مع ارفاق مايلي :-

(أ) كامل التفاصيل عن البضائع المراد استيرادها مع بيان قيمة البضائع على أساس سيف ( C.I.F ) .

(ب) اسم الميناء أو المطار الذي سيتم عبره استيراد هذه البضائع .

(ج) تفاصيل عن البضائع التي سبق أن أعفيت من الرسوم تنفيذا لحكم المادة (١) من هذه المذكرة .

٤ - لاتحوي هذه المذكرة مايفهم منه وجود اذن مطلق باستيراد البضائع الواردة في الملحقين (١) (٢) دون الخضوع للأنظمة ، واللوائح ، والتعليمات المتعلقة باستيراد البضائع الى المملكة العربية السعودية أو الهند .

٥ - يتم دفع التعويض عن المبالغ المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه المذكرة في بحر تسعين (٩٠) يوما من تاريخ تقديم مطالبة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية أو اير انديا (الخطوط الهندية) ، حسب مقتضى الحال . وفي حالة تأخير دفع التعويض عن المدة المذكورة يدفع رسم اضافي وقدره عشرة في المائة ١٠٪ من المبلغ المستحق اضافة الى أصل المبلغ عن كل سنة تأخير أو جزء منها .

٦ - أي مبالغ تتسلمها مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية أو اير انديا (الخطوط الهندية) حسب مقتضى الحال ، بموجب المادة (٢) سوف تعامل على أنها متحملات تشغيلية لأغراض التحويل للخارج .

٧ - يعاد النظر في احكام هذه المذكرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ سريان اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي الا أنه يمكن اعادة النظر قبل ذلك اذا طلب أحد الطرفين .

حررت في مدينة نيودلهي في هذا اليوم الثامن من شهر جمادى الاولى من عام الف واربعمائة واثني عشر هجرى الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من عام الف وتسعمائة وواحد وتسعون من نسختين امليتين باللغات العربية والهندية والانجليزية وتعتبر كل النصوص صحيحة بنفس القدر وتسود النسخة الانجليزية في حالة وجود اى اختلاف .

والله الموفق

عن المملكة العربية السعودية عن جمهورية الهند

المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزامل الدكتور / مان موهان سنغ

وزير الصناعة والكهرباء وزير المالية

ملحق رقم (١)

بالبضائع المشار اليها في مذكرة التفاهم الملحقة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي في مجال النقل الجوي بين المملكة والهند

البضائع التي سوف تستورد للاستعمال داخل منطقة المطار فقط في الدولة التابعة لها احدى مؤسستي الخطوط الجوية المتعاقدة الأخرى .

١ - أتوبيس متوسط الحجم أو سيارة بكس .

٢ - قطع غيار للوحدات المشار اليها أعلاه بما يساوي ١٠٪ فقط من قيمة السيارة .

ملحق رقم (٢)

بالبضائع المشار اليها في مذكرة التفاهم الملحقة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي في مجال النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية والهند .

البضائع التي سوف تستورد للاستعمال خارج المطار في الدولة التي تتبعها مؤسستي الخطوط الجوية .

البنود التالية تستورد مرة واحدة في كل ثلاث سنوات

١ - جهاز الحاسب الآلي للتذاكر والحجز والشحن .

٢ - وحدات جهاز التكييف (مجموعة ٣ وحدات جهاز تكييف)

٣ - قطع غيار للسيارات الجاري استعمالها من قبل الخطوط الجوية .

٤ - آلات تصوير (عدد ٢) .

٥ - آلة تلكس (عدد ٢) .

٦ - آلة كاتبة كهربائية (عدد ٢) .

٧ - مقسم هاتف .

٨ - جهاز التجميد (عدد ٢) .

٩ - جهاز طبخ (عدد ٢) .

١٠ - آلة غسيل (عدد ٣) .

١١ - سيارة واحدة .

القيود التالية تطلب على الأساس السنوي وسوف تستورد عن طريق مؤسستي النقل الجوي

١٢ - طاولة تحديد الطيران (١٥٠٠٠ نسخة) .

١٣ - التقاسيم .

١٤ - نماذج للطائرات .

١٥ - البزات الرسمية لموظفي مؤسستي الخطوط الجوية من الرجال والنساء .

١٦ - مستندات الايرادات (تذاكر) فواتير الطيران ، بطاقات العفش .

١٧ - مواد خدمات غرفة القيادة .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.