بيسمايده اميعرلقةو
عد ،
٣ي
امصريبة
٢٠١٢
٢٤ /١٢/١١ إهـ
الرقم -
التاريخ -
ب
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد التاسعة عسشرة، والعشريـن، والثلاثـين من نطام
٢٢/ ١٣٧٧١مـ.
مجلسالوزداء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ
وبعمد الاطلاع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية
الهنـد لتفادي الازدواج الضريـبي بتبـادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات
مؤسسات النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها.
و/١٤١٢/١١مـ
وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم .١٠ وتاريخ
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج
الضريبي بنبادل الاعفاء الضريبي ملى الدغل المستمد من نشاطات مؤسات
النقل الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها بالصيغة المرفقه بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه
مرس
تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،
ب
إ
يفظا:
الختةابجنتيتتباليتجوتقتن
اللأمانا العامتت لعم! وياو
١٥ / وتساريخ ١/٩ ١٢/١) ١هـ
قرار رقم (
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء برقم
١٠٠٧٩/٥/ ر وتاريخ ١٤١٢/٧/٢٦ م المشتملة على خطاب معالي وزير المـالية
والاتتصاد الوطني رتم ٤٩٧٣/٤ وتاريخ ١٤١٢/٧/١٥ ف المتضمن أنه بناء على قرار
مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ١٤٠٩/١/١٠ م القاضي بتفويض معاليه بالتوقع
النهاثي عـلى اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج
الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل
الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها ، فقد تم التوقع النهائي عليها من قبل
معالي وزير الصناعة والكهرباء ومن قبل وزير المالية الهندي ، ويرجو معاليه عرض
مشروع الاتفاقية ومذكرة التفاهم على مجلس الوزراء لاصدار القرار والمرسوم اللازمين ،
علما بأنه قد تم تعديل كلمة الميزات الى بزات في الفقرة (١٥ ) من الجدول رقم (٢)
الملحق بمذكرة التفاهم ،
-١.::
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ومذكرة التفاهم الملحقة بها .
وبعد الاطلا على ترار مجلس الودرا. رقم ٧ وتاريخ ١٤٠٩/١/١٠م .
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم ٨٩ وتاريخ ١٤١٢/٨/٧مـ
ورقم ١٤٨ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢ف،
يقرر ما يلي :
المملكة العربية السعودية وجمهورية الهئد لتفادي الازدواج
الموافقة على اتفاقية بين
الضريبي بتبادل الاعفاء الضريبي على الدخل المستمد من نشاطات مؤسسات النقل
الجوي في البلدين ومذكرة التفاهم الملحقة بها بالصيغة المرفقة بهذا ،
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا ،
نائب رثيس مجلى الوزراء
ماذمفممتوزيي
اسرهم - ٢ مم /
ر ورا ٩١ /7
التاربخ
المرفقات .
المحترم
ابتتايمقهة
دوان رباتتمعليرإوزرا،
صاحب المعالي وزير المالية والاتتصاد الوطني
بعد التحية: ب
١١/٩/ ٥١٤١٢
أبعث لمعاليكم نسخة من قرلر مجلسالوزراء رقم ١٥٠ وتاريخ
الـوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلسالوزراء رقم ٢٧٠١ وتاريخ •
١٤١٢٧١١/١فـ
المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين المملكة والهند لتفادي الازدواج الضريبي بتبـادل
الاعفاء الضريبي على الدخل المستمر من نشاطات مؤسسات النقل الجوي في البلدين
ومذكرة التفـاهم الملحقة بها بالصيغة المرفقة بالقرار. وحيث صنر المرسوم الملكي
الكريم رقم م/٣٠ وتاريبخ
١٤١٢/١١/٢٤ ه (المرفق لكم نسخة منه) بالمصادقة على
ذلك.
آمل الاطلاع واكمال اللايهوتقليلتحيلتنن
رئيسديوان رئاسة
عز سري
.
«محمد بن عبدالله النويصر
١
ر
2 -
: لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
" لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية
" لصاحب السمو الملكي وزيير الخارجية
نسخة لمعالي وزير البترول" والثروة المعدنية
نسخة لمعالي وزير الاعلام
- لمعالي وزير الدولة ورئيسديوان المراتبة العامة
نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء
نسخة لمعالي رئيسشعبة الخبراء
اتفاقية بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند
لتفادي الازدواج الضريبي بتبادل الاعفا الضريبي على
الدخل المستمد من نشاطات موسسات النقل الجوي في البلدين
ان الجمهورية الهنديه والمملكة العربية السعودية تحقيقا لرغبتهما في عقد
اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي عن طريق تبادل الاعفا الضريبي عن دخل الموسسات
وموظفيها المستمد من عمليات النقل الجوي الدولي قد اتفقتا على ما يلي :"
المادة الأ لسى
- في هذه الاتفاقية ومالم بقتضي السياق معنى اخر بكون للتعابير السال
المعنى الموضح أمام كل منها ؛
التعابير ( طرف متعاقد ) و ( الطرف المتعاقد الأخر ) يقمد بهما المملكة
العربية السعودية أو الهند
حسب مقتفى الى
السعودية ) أو ( الضريبسة
(قهد مه «ت
موسة الخطوط الجوي العربية
عى عل
التعبير الضريبة ) قمد به ( الفريبة
الهدية ) حسب مقتضى الى ،
تعبير ( موسسة القل الجوي لطرف متعافد
١
- بالنبة للمملكة العربية العوديه
أ
السعودية أو خلفاشها .
٢ - بالثسبه للهند : الخطوط الهدية (اير اندا) أو خلفاشها .
د- تعبير ( عملبسات النقل الجوي ) يقمد به أعمال النقل الجوي للركاب أو
العفشى أو المواشي أو البفاكع أو البريد التي تقوم بها موسة تابعة لطرف
متعاقد بما في ذلك بيع التذاكر والمستند ات المماثلة المستخدمة في اغر افى
النقل
تعبير ( النقل الدولي ) يقمد به أي نقل بطاكرة مملوكة أو مستأجرة
لرحلة أو رحلات عديدة تقوم بتشغيلها موسسة شقل جوي لطرف متعاقد فيما
مجلسالوزراء
سه
رن
رهن
-ـ ا لذمخة١ :
ك مى:.ـ /
. ي
:
ها
ل-
وللعبر
٣
عدا حالة كون أن ذئك التقل قد تم بين نقطتين داخل الطرف المتعاقد الأخر
- تعبير ( سلطة مختصة ) يقصد به
ى
١- بالنسة للمملكة العوبية السعودية : وزارة الماليه والاقتصاد الوطني.
٢ - بالنسبة للهند ؛ الحكومة المركزية ممثلة في مصلحة الاير
ادات بون ار!
الماليه
و - تعبير ( مقم في طرف متعاقد ) يقمد به أي شخى يخضع موجب اتظمة ذلك
الطرف للفر اكب المفروفة فيه على أساى موطن ذلك الشخى أو محل اقامته أو
محل ادارة اعماله أو أي معيار اخر ذي طبيعة مماثلة .
- تعبير ( شخى ) يقمد به أي فرد أو موسسة أو شركة أو أي هيكلا أخرى تضم
مجموعة افراد .
عبير ( المدفوعات الاخرى ) يقمد به التأمينات الاجتماعية أو مخمصات
الشيخوخة السنوية أو معاى التقاعد أو التأمين المحي أو التأمين فد
المرفى أو التأمين فد البطالة أو أي مدفوعات اخرى مقاسه بالدخل تفرض على
وو الب وعلاوات المولفين بموجب انظمة الطرف المتعاقد .
انظمة ذلك الطرف المتملقة بالفر اثب
الشانببة
بهذه الاتفاقية •
الدخل التي تفرى سيابة عن ل طرف
المفروضة على اجمالي الدخل أو على
ط - "
: - مند تعسق تعوم هده الاتانة من أحد الطرفين المتعاقدين ، وم لم يقته
السياق معنى آخر يكون لاي تعبير مستخدم في هذه الاتفاقية ولم يرد نه
-l%-
تعريف فيها المعنى المحدد له بموجب
موضوع هذه الاتفاقية .
المادة
لة
ا t
تطبق هذه الاتفاقية على الفراثب ملى
متعاقد بفى الظر عن الطريقة التي تفرف بها .
- تعتبر ضريبة على الدخل كافة الضر اكب
. ن١٣٠
-مطمو انوزراء
سره
رن
. ار ,.••'
١
l"
f—•
عشاصر من الدخل بما في ذلك الضراثب على المكاسب الثاشثة عن تحويل ملكية
الممتلكات المنقولة والفراكب على اجمالي مبالغ الاجور أو الرواتب التي
تدفعها الموسسات .
الضر الب الحالية والتي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوى و
أ - بالتسة للمملكة ا بية ا
دية .
ضويبة الدخل .
( ويشار اليها فيما يلي ب ( الضريبة السعودية ) .
ب - بالنسبة للهند ٠
ضريبة الدخل بما في ذلك أي رسوم اضافية عليها .
الضريبة التصاعدية .
(ويشار اليها فيما يني ب (الضريبة الهندية)
كما تنطبق هذه الاتفاقية على أي فضراثب مماثلة أو مشابهة الى حد كبيسسر
للضر اشب المشار اليها في الفقرة (٣) من هذه المادة تهرفى بدلا عنه أو
بالافافة لها وعلى السلطات المختمة في الطرفين المتعاقدين أن تخطر كل
منعما الخرم، سأي تعدسلات اساسة تطرأ على قواسن الضراكب لدسما .
المادة الثالثة
أفب على الدخل :
م Zz
٠١
7
٤
ا .
سرا
النقل
النقل
الدخل وآور التي تتمده مرسة تقل جوي بعرف متمهد من ممنيت
الجوي الدولي تعفى من الضراثب في الطرف المتعاقد الأخر .
٢ - ينطبق نى الفقرة (1) ايضا على الدخل والارباح التي تستمدها موسسة
الجوي التابعة لطرف متعاقد من المشاركة في عمليات النقل الجوي المشترة
الجماعية أو الشناكية .
لاغر افى هذه المادة فان الارباح التي تستمدها مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف
متعاقد من عمليات النقل الجوي الدولي تشمل ايضا الدخل المستمد من :
أ-
ايجار أو اجرة الطاثرة أو المعدات الارضية لموسسة الطرف المتعاقد الآخر .
ب خطط التدريب والادارة والخدمات الاخرى المقدمة الى موسسة الطرف المتعاقد
"م، ب
إ
)
-يتسن
il•
l/ ،
لات
لاغر افى الفقرة (١) فان العاثد أو اية مكاسب مماشلة على إموال ذات صلسسة
مباشرة بتشفيل الطالرة في النقل الدولي يعتبر من قبيل الدخل المستمد هن
تشفيل الطاشرة .
المسادة ! ابعسة
ببفى ٠ الخدمات الشخصية ٠
يتعهد الطرفان المتعاقد ان بأن يشمل الاعفا كافة الضراكب والادا ات الاخرى
المفروضة حاليا أو مستقبلا على الرواتب والاجور والعلاوات والمخصصات حيثما قبضت
من قبل موظف ينتسب الى موسسة تقل جوي لاي من الطرفين المتعاقدين شر
يطة ان يكون
هو من مواطني الطرف المتعاقد الاخر .
المادة الخامسة
بة الخلافات ٠
اات التفا ا
- يجون لاي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور في أي وقت بفرى تعديل هذه
الاتفاقية ويجب ان تبدأ هذه المشاورات في بحر (4٠) يوما من تاريخ تسلم مثل
هذا الطلب..
٢ - تحل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين الاتفاق المشئرك أى مموبات أو
شكوك نتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .
المادة السادسة
١ - تعتمد أو تصادق هذه الاتفاقية وفقا للقوانين السارية في كل من الطرفين
التتفيذ بعد ستين يوسا من تبادل الخطا بسسمات
الملاكمة في كل من الطرفين المتعاقدين هلى ان يتم
القنوات الدبلوماسية .
على الدخل المستمد في أو بعد تاريخ اليوم إلاول من
- مطسالوزراء
ممسسط
ين وتدخل حيز
المتعا قد
المثبتة لاكمال الاجرا ات
تبادل تلك الخطابات عبر
- تسري احكام. هذه الاتفاقية
شهر يئاير ١٩٧٠م .
وعلمم.. .
/ ٠- سرن :
المادة السابعة
الائهساا .
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول الى اجل فير مسمي و لكن يمكن لاي من الطرفيين
المتعاقدين انها ها باعطا٠ اخطار بالانها قبل ستة اشهر فى الاقل من نهاية اى
سنة ميلادية ولى هذه الحالة تنتهي صلاحية هذه الاتفاقية اعتبارا من نهاية السنة
الميلادية التي اعطي خلالها الاخطار بالانهاء.
جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه وهم مخولوننظاما
بذلك وميرت بالختم الرسمى لكل منهما٠
حررت فى مدينة شيودلهى لي هذا اليوم الشامن من شهر جمادى الاولى منعام
ألف واربعمالة واشي عشر هجرى الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من عام الف
وتسعمالة وواحد وتسعون مث تسختن اصليتن اللغات العرسة والمندسة
ه
والانعلسرية وتعشر عل النصوص معيعة بننس القدر وتود النخة الاتعليرية د
.
عم
ا
حالة وجود اى اخنلاف ٠
والله الموفق
عن جمهورية الهند
تيبيب لا
الدكتؤر/ مان موهان سنغ
الما لسيية
ونير
بسة السعودية
المهندس / عبد العزيز بنعبد الله الزامل
الصناعة و الكهربا
ونبر
• مسة ممطس انوزرء
إن
إك
ي . وادب
نتمه
- " يب
.ن
رر
بمرلكم! . .
د .
مدكرة تفاهم ملحقة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي
المملكة العربية السعودية وجمهورية البهند
المبرمة بين
اتفق الطرفان على مايلي إ"
اعفا البضائع المدرجة في الملحق (١) المرفق بهذه المذكرة من الرسوم
حسب التعريف الوارد في
ادها الى اقليم طرف متعاقد
الجمركية عند استير
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي من قبل الموسسة العامة للخطوط الجوية
انديا (الخطوط الهندية)، حسب مقتضى
العربية السعودية أو من قبل اير
الحال على أن تستعمل البضاشع داخل المناطق الجمركية للمطارات في كل من
البلدين وألا يتجاوز الاعفا من الرسوم الجمركية على هذه البضاكع مبلغ
مليون -ر...ر...ر١) روبية هندية أو ثلاشماثة الف (...ر..) ريال تعودي
خلال فترة الثلاث سسوات التالية لسريان اتفاقية تفادي الازدواج الفريبي
الرسوم الجمركية التي ستدفع من قبل الموسة العامة للخطوط الجوية
انديا. (الخطوط الهندية) حسب مقتفى الحال
العربية السعودية أو اير
اد البضالع المدرجة في الملحق ٢) المرفق بهذه المذرة عسد
على استير
ادها الى المند أو المملكة العرسة السعودسة سوف تقوم سالتعوسسف
٠
أأاند (أنششوط «بهندية، ٣و اتمؤسة «نعمة ننغمره انعو
عنها ايد
حب مقتمى الحال الى الطرف الآمر مر.
طة الايتجاون
العربية السعودية
المبلغ المراد التعويفى عنه ستة ملايين (-).٠٠ر...ر1) روبية هنديسة أو
مليون وثمانماشة الف (-)...ر.. ذرا) رسال سعودي وأن يكون الاستيراد تم خلال
الثلاث سوات التالية لسريان اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي .
- بالنسبة للبضاكع المشار اليها في المادة (١) أعلاه تتقدم مؤسسة الخطوط
الجويية المربية السعودية بطلب للحومة الهدية ممثلة في وزارة الماليسة
انديا الخطوط الهندية) بطلب لحكومة
(مصلحة الايرادات) ما تتقدم اير
الممئت العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك
: مـطداوزراء
أيح.
و:ا
ر ه ت:نةه
و ١١.
1. .
5:
٢
للاعفا" من الوسوم على البضالع المدرجة في الملحق (١) مع ارفاق مايلي :-
(أ) كامل التفاميل عن البفاكع المراد استير
ادها مع بيان قيمة البفاشسع
على أساى سيف (٣ I. C ) .
اد هذه البفاشع .
(ب) اسم المينا أو المطار الذي سيتم عبره استير
(ج) تفاصل عن البضائع التي سق أن أعفيت من الرسوم تنفيذا لحكم المادة
(١) من هذه المذرة .
اد البضاشع الو اردة
لاتحوي هذه المذرة مايفهم منه وجود الن مطلق باستير
٤
في الملحقين (١) (٢) دون الخضوع للأنظمة واللواكح والتعليمسات
اد البفاشع الى المملكة العربية السعودية أو الهند .
المتعلقة باستبر
يتم دفع التعويف عن المبالغ المنصوى عليها في المادة (٢) من هذه المدكرة
في بحو تسعين (4٠) يوما من تاربخ تقديم مطالبة موسة الخطوط الجوية
انديا (الخطوط الهندية) حسب مقتفى الحسال .
العربية السعودية أو اير
وفي حالة تأخير دفع التعويف عن المدة المذكورة يدفع رسم إضافي وقدره
مشرة في ااثة .١لا من المبلغ العستعق اضافة الى أمل المبلغ عن كل منة
تأخير أو جرء منها
عسه ط
أي مبالغ تتسلمها موسسة الخطوط الجوية العربية السعودية أو اير
انديا
(الخطوط الهندية) حسب مقتفى الحال بموجب المادة (٢) سوف تعامل علسى
أنها متحملات تشغيلية غراى التحويل للخارج .
سا اتفاقية
بعاد النظر في احكام هذه المذرة بعد شلاث سنوات من تاربخ سر. ى
-
تفادي الازدواج الضريبي الا أته يمكن اعادة النظر قبل ذلك اذا طلب أحد
؟
نإ.هم،ب
ص
" و.
م:.
ي، ".
ر أم ٢.
٠:
- إلا -.
لطرفين •
ووتده ."بفومه،
(مر- ؤ.. برر ن
حررت فى مدينة نيودلهى في هذا اليوم الشامن منشهر جمادى الاولى من عام
الف واربعماثة واشي عشر هجرى الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر من عام الف
وتسعمائة وواحد وتسعون من نسختتين اصليتين باللغات العربية والهندية
والانجلزية وتعتبر ل النصوص محيحة بنفس القدر وتسود النسخة الانجليزية فى
حالة وجود ا اختلاف ٠
والله الموفق
عن جمهوريبة البهند
الدكتور مان موهان سغ
الما لسية
ددير
يسس. ٠»
اتتضدمتتنه."
عن المملكة العربية السعودية
يز بن عبدالله الزامل
وزر الصناعة والكهرب،
ج وملم. .
.لالإ: ءؤة )
إ ه زرسرا : يره
مرتز.
أتي بنه
ملحق رقم ١)
بالبضالع المشار اليها في مذرة التفاهم الملحقة باتفاقيسة
المملكة و الهد
تفادي الازدواج الضرببي في مجال النقل الجوي بيبن
البضاكع التي سوف تستورد للاستعمال د اخل منطقة المطار فقط في الدولة التابعة
لها احدى موسستي الخطوط الجوية المتعاقدة الأخرى .
- أتوبيى متوسط الحجم أو سرة بكى .
٢ - قطع غار للوحدات المشار اليها أعلاه بما بساوي ١٠ فقط من قيمة السيارة
■
:
تيم:
ملحق رقم (٢)
بالبضاكع المشار اليها في مذكرة التفامم الملحقة باتفاقيسة
المملكة العوبية
تفادي الازدواج الضريبي في مجال النقل الجوي بين
السعودية والهند .
البفاكع التي سوف تستورد للاستعمال خارج المطار في الدولة التي تتبعها مؤسستي
الخطوط الجوية .
البنود التالية شتورد مرة واحدة في ل ثلاث سئو ات
• - جهاز الحاسب الآني للتذاكر والعجز والشحن .
٢ وحد ات جهاد التكييف (مامجموعة ٣ وحد ات جهاز تكبيف)
٤
ه -
•قبل الخطوط الجوية .
صه مس
قطع غيار للسيارات الجاري اتعمالها ه
رعدد ٢)
.s
آلات تصوير (عدد ٢)
آلة تلكى (عدد ٢) .
ألة كاتبة كهرباثية
مقسم هاتف .
بهاز التجميبد (عدد
حمان ط اعدد ٢)
1٠- الة غسيل عدد ٢
ll— سيارة واحدة .
عن طريق موستي النقل
يعت: مجوالوزراء
ربد. الزمخ
أ ومومب
ي . ورارهه
مركز ادحي
سطلب على الأساى السنوي وسوف تستورد
القيود التالية "
الـجـوي
١٥٠٠ سسخة) .
الطيران (
١٢- طاولة تحديد
١٣- التقساويم .
١٤- نماذج للطار
ات »
١٩- البزات الرسمية لموظفي موسستي الخطوط الجوية من الرجال والنسا"
١٦ مستئد ات الاير اد ات (تذاكر) فواتير الطيران يطقسات العفى .
القيادة
بإ مواد خدمات غرفة
ا
