آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة ا…

اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لعام 1413هـ

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤١٣/٠٨/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الأهداف، الالتزامات، تنفيذ الالتزامات، سلم الرواتب، التكاليف السنوية للخدمات، تأمين الأجهزة والمعدات المخبرية، سرية المعلومات، السريان، تجديد الاتفاقية، نسخ الاتفاقية، القاهرة، 1992م، 1413هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يتهته الزخرلازجتز

كي

فر تتوم

ني

ضي . سن

الرقم -

١٢١٢

التاريح

- ١٢١٣/٨/١١هـ

l-

بعون الله تعالى

نحمن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتـين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء

٠/٢٢ ١٣٧٧١ـ.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين

المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم

١٤١١١٤١٩.

.٤ وتدج

٢ ١٤١٣١٨lف

وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الوزراء رقم ( ÅR ) وتاريخ

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا: على سمو نائب رفير مجدر الوزراء والوزراء عل فيما يغص

تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،

تا

فظبا:

التاالثتق

الأما العات لارالازاو

قرار رقم ( ده ) وتاريخ ٢ /در١٣ ١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب ديوان رثاسة مجلس الوزراء رقم

٧٩٧٠/ر وتاريخ ١٤١٣/٦/٢٣د المشتملة على برقية معالي وزير الزراعة والمياه رقم

١٢٨/١/س وتاريخ ١٤١٣/٦/١٤م الذي أشار فيها الى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢

وتاريخ ١٤١٢/٨/٧م القاضي بالموافقة على تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع النهائي على

اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة

السعودية المصرية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة يوم السبت ١٤١٣/٦/٤ه كما اشار

الى ان المادة السابعة من مشروع الاتفاقية تقضي بأن يـتفق بين الجانبين على

التكاليف السنوية للخدمات التي تقدم في كل سنة في نطاق الاتفاقية وانه قد تم الاتفاق

بين الجانبين وبموافقة وزير المالية والاتتصاد الوطني على أن تكون التكاليف السنوية

خمسرمنوات وهي مدة سريان الاتفاقية. وانه تم اضافة

تسعة ملايين ريال سنويا لمدة

تعديل على المادة التاسعة ليكون حق طلب انهاء الاتفاقية للجانبين بدلا من الجائب

السعودي فقط وان هذا التعديل الأخير تم بموانقة سمو وزير الخارجية واوضح معاليه انه

بناء على قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه تم التوقع النهائي على الاتفاقية ورفع

.é(ib,\

النسخة الأصلية الموقعة للمقام السامي.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رتم ٩٢ وتاريخ ٨/٧/:٤١ ١ـ.

وبعـد الاطـلاع عـلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتـم ١٥٣ وتاريخ

١٤١٣/٧/١٨م٠

يقرر :

١ - الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرفقة بهذا

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

٢ - الموافقة على ماتـم الاتفاق عليه بين الجانبين بأن تكون التكلفة السنوية للاتفاقية

تسعة ملايين ريال لمدة خمس سنوات (مدة سريان الاتفاقية).

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ملاخورلمتوزيي

الرقم ٥/- لإ)/

تر

المرفقات .

المحترم

رامي

ديوان رناستمعلراوزا

صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه

بعد التحية :

أبعث لمعاليكم نسخة من قرلر مجلس الوزراء رقم ٩٨ وتاريخ ١٤١٣/٨/٣ هـ الولرد

١٤٦٣١٨٤ د المتخذ

كتاب معالي أمين عام مجلس الوزراء رقم ١٩٢٦ وتاريـخ

اع

بالموانقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين المملكة ومصر بالصيغة

المرفقة بالقرلر والموانقة على ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين بأن تكون التكلفة السنوية

للاتفاقية تسعة ملايـين ريال لمدة خمس سنوات (مدة سريان الاتفاقية). وحيث صدر

١٤١٣٧٨/١١ مـ (المرفق لكم نسخة منه)

المرسوم الملكي الكريم رقم م/١٣ وتاريـخ

بالمصادقة على هذه الاتفاقية.

آمل الاطلاع واكمال الـلازم .. وتقبلوا تحياتـي.،،،

رثيس ديوان رثاسة مجلس الوزراء

١٠ ،

محمد بن عبدلله النويصر.

.

هم ه

1:

- لصاحب السمو الملحي وزير الدلخلية.

: - لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية.

نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.

نسخة لمعالي وزير الاعلام.

نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.

نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

نسخة لمعالي أمين عام مجلس الوزراء.

نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء.

اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية

بين هكومة المملكة العرببة السعودية وحكومة جمهورية هصر العربية

استنادا لملمادة العشرين من اتفاقية التعاون الافتمادي والتجاري والاستثماري

والغني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتوثينا له ففد تم

ابرام هفه الاتفاقية في مديئة الفاهرة بجمهورية مصر العربية في اليوم الخامس من

شهر مادى الآخرة عام 1٤١٣ه الموافق ليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام

١٩٩٢م بين كل من:

١) وزارة الزراعة والمياه هي المملكة العربية السعودية المشار اليها فيما بعد

بالوزارة السعودية ويمثلها صاصب المعالي وزير الزراعة والمياه هي المملكة

العربية السعودية أو من يفوضه

٢) وزارة الزراعة واستملاح الأراضي في جمهورية مصر العربية المشار اليها فيما بعد

بالوزارة المصرية ويمثلها ناء :

سب ربيس الوزراء ووزير الزرأعة واستصلاح الاراضي في

ي

العربية السعودية وذلك هي

جمهورية مصر العربية أو من يفوضه

بسخصوص التعاون في ممجال الضدمات البيطرية بالمملكة

الجوانب التالية:

العيادات والوحدات البيطرية بمديريات الزراعة والمياه وفروعها،

٢ - مبرات التقنيس البيطرية.

المحاجر البيطرية،

الاستشارات الغنية.

٤ -

O - الدورات التدريبية للاطبا والمساعدين البيطريين،

المادة الا

١ - الامداف :

أ - المساهمة في تدعيم وتمسين خدمات العيادات والوهدات البيطرية بمديريات

الزراعة والمياه وفروعها التابعة للوزارة السعودية

ب - المساهمة في تدعيم مختبرات التشخيص البيطرية عن النواحي الفنية

ج - تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين

٣ - تقوم الوزارة السعودية بطرح الخطط والبرامج المناسبة لتمقيق نلك الأمداف

الني في فوثها تقدم الوزارة المصرية الخدمات اللازمة

:

ل

٢)

المادة الثانية:

النرامات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية هصر العربية:

١) توفير عدد (١٠٠) مساتة من الفنيين كالاخصائيين والأطباء البيطريين العصريين

للعمل بالمملكة العربية السعودية في مديريات الزراعة والمياه وفروعها ومختبرات

التشخيص البيطرية والمماجر البيطرية ومقر وزارة الزراعة والمياه بالرياض تبعا

اختيار الأشخاص ممن قبل لجنة خاصة تعينها الوزارة

لمؤهلاتهم وخبراتهم ويتم

السعودية

٢) تقدم الوزارة المصرية بيانات تفمبلية بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية

للفنيين الاخصاظيين والأطباء البيطريين الذين ترشحهم للعمل بالمملكة الى الوزارة

السعودية وذلك للموافقة عليهم قبل تعيينهم،

٣) يخضع الغنيون والاخصائيون والأطباء البيطريون لفترة تجريسبية مدتها ستة أشهر

وفي هالة عدم كفامة أي منهم يتم الاستفئاء عن خدماته بقرار من رثيس لمنة الاشراف

السعودية

؟) تفدم المشة الفنية لله"اة السعهسة مت، ما طلب لك

م صري اوناه والماسيه السيتريي اصعوسيه سهررية ممر العربية م

المساعدين البيطريين كل عام ولمدة

حدوه (١٠) عشرة الفباء و (18) وخمة عشر من

تتراوح من ههر واحد الى ههرين وأن تكون مصاريف التدريب على حساب هذه الاتفاقية،

المادة الثالثة:

تنليذ الالتزامات المشار اليها في المادة الثانية بالاشنراك مع ادارة

الثروة الحيوانية وادارة الحجر الحيواني والنباتي في الوزارة السعودية

المادة ا ابعة

الاطباء البيطريين على موائع العمل هبما

يتم توزيع الفنيين والاخصائيين و

تقرره الوزارة السعودية

٢-ز/. .

٠ سط.

رميى

إ

ه

للنتولري»فو

ابيرربدزكية

ود ع"

لجان الاشر اف:

يقوم كل من الطرفين فى هذه الاتفاقية بتعيين لحنلا هن وزارته

توكل اليها مهمة الاشراف على تنفيد هذه الاتفاقية .

يكون وكيل الوزارة السعودية لشلون الزراعة رثيسا للجنة الاشر أى

مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

التعودية ورطيس

رطسا للجنة الاشراف المصرية .

اقتضت الضرورة ولإسك فى

تجئمع مجننا الاشر اف كل سته اشهر ومشى

كل من الرياض والقاهرة على التوالى .

٢

الممادة الخامسة :

تحتسب رو اتب الفنيين والاخصاطيين و الاطبا٥ البيطريين وفقا لسلم

الرو أتب المعمول به بموجب انظمة الخدمة المدنية بالمملكة ويجوز

الاستثنا ٥ فى حالة التخصصات أو الخبر ات النادرة بمئح زيادة اقصاها

٥٠ خمسون بالمثة من الراتب الاساسى عتد ابرام العقد.

الـمادة السادسة :-

ا.

-.

أ

١)

٢)

العادة ألاسعة :-

على التكاليف السنوية طبقا للخدمات الستر

الجاتبين

يغق بين

قبل البباب

ا:. تدفع نا

عز بلا

تفده فه. كل، سئة فه، تطاة، ذه الانغاقدة ، ل

الدنو: ب .

المراد لثامنة :.

7

المسد. لمن

تتوم الورارة السعودية بتامين الاجهزة والسسد ا و

المو اد البيولوجية والذةاحات والأدوية والسواد لألشيما"م-7

السخبرية د

ت وفرها ودلك ن

ان:

آيه قاي

. قل -عرن

... 1.

ولمـلكرطهر مبتلالا؟

و

كوو بزلة

حال. ع ع

يار جها فى

البيطرية من داخل السلكه او من

ات.

ار م

.A١٠

أ ه

أبسا،. عة

المادة

عديه .ى

ا!ـ مباغ المسوص

؟...ادة الرتاسعة :

عل

الجهتين

ت، ادى

مه عين

ز.

هذتا تشعر إلطرف ال.

ؤ سوو

سلم

عن حكومة جمهورية مصر العربية

الأي ي

دـ

د٠ علي عبدالمنعم موسى

رئيس مجلس ادارة الهيكة

العامة للخدمات البيطرية

ومهااؤلإدج

(٤)

المادة العا ة

استعمال أي من المعلومات أو المستندات أو النتائج المتوصل

لا يجون نشر د

اليها نتيمة لتنفيذ مذه الاتكاكية بدون الحصول على اذن خطي من الوزارة السعودية

المادة المادية

١) يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وشائق التصديق عليها ويستمر

العمل بها لمدة خسة أعوام هجرية من دلك التاريخ ويستعمل التاريخ الهمري وما

يوالقه من التاريخ الميلادي في كافة المراسلات الخامة بتنفيذ هنه الاتفاقية

٢) مده الاتداقية قابلة للتجديد لمرة واحدة أو اكشر ولمدة لا تريده على خمسة اعوام

في كل مرة على أن يرفع طلب التمديد فبل انتهاء مدة الاتفالية بسنة على الاقل

ة:

المادة الثانية

اعداد هنه الاتفاقية عن نسخنين متطابقتين باللغة العربية

تحر

إه.: .

.s

ع

و "

عن مة المملكة العربية السعودية.

د، عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر

وكيل وزارة الزراعة والمياه أد

لشئون الزراعة

٠١ ٠ف

رن

)

ذود عدرالية ٠

.

x•••—-x

١: ..

ر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.