الرقم – م/١٣
التاريخ – ١٤١٣/٨/١١هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١٤١١/٤/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ٣/٨/١٤١٣هـ
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ٩٨ ) وتاريخ ٣/٨/١٤١٣هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧٩٧٠/ر وتاريخ ١٤١٣/٦/٢٣هـ المشتملة على برقية معالي وزير الزراعة والمياه رقم ١٢٨/١/س وتاريخ ١٤١٣/٦/١٤هـ الذي أشار فيها الى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢ وتاريخ ١٤١٢/٨/٧هـ القاضي بالموافقة على تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع النهائي على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية المصرية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة يوم السبت ١٤١٣/٦/٤هـ كما اشار الى ان المادة السابعة من مشروع الاتفاقية تقضي بان يتفق بين الجانبين على التكاليف السنوية للخدمات التي تقدم في كل سنة في نطاق الاتفاقية وانه قد تم الاتفاق بين الجانبين وبموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن تكون التكاليف السنوية تسعة ملايين ريال سنويا لمدة خمس سنوات وهي مدة سريان الاتفاقية. وانه تم اضافة تعديل على المادة التاسعة ليكون حق طلب انهاء الاتفاقية للجانبين بدلا من الجانب السعودي فقط وان هذا التعديل الأخير تم بموافقة سمو وزير الخارجية واوضح معاليه ان بناء على قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه تم التوقيع النهائي على الاتفاقية ورفع النسخة الأصلية الموقعة للمقام السامي.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢ وتاريخ ١٤١٢/٨/٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٥٣ وتاريخ ١٤١٣/٧/١٨هـ.
يقرر :
١ – الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٢ – الموافقة على ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين بأن تكون التكلفة السنوية للاتفاقية تسعة ملايين ريال لمدة خمس سنوات (مدة سريان الاتفاقية).
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه المحترم
بعد التحية :
أبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٨ وتاريخ ١٤١٣/٨/٣هـ الوارد مع كتاب معالي أمين عام مجلس الوزراء رقم ١٩٢٦ وتاريخ ١٤١٣/٨/٤هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين المملكة ومصر بالصيغة المرفقة بالقرار والموافقة على ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين بأن تكون التكلفة السنوية للاتفاقية تسعة ملايين ريال لمدة خمس سنوات (مدة سريان الاتفاقية). وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/١٣ وتاريخ ١٤١٣/٨/١١هـ (المرفق لكم نسخة منه) بالمصادقة على هذه الاتفاقية.
آمل الاطلاع واكمال اللازم .. وتقبلوا تحياتي،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية.
نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
نسخة لمعالي وزير الاعلام.
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.
نسخة لمعالي وزير الدولة ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
نسخة لمعالي أمين عام مجلس الوزراء.
نسخة لمعالي رئيس شعبة الخبراء.
* * *
اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية
استنادا للمادة العشرين من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتوثيقا له فقد تم ابرام هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في اليوم الخامس من شهر جمادى الآخرة عام ١٤١٣هـ الموافق ليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام ١٩٩٢م بين كل من:
١) وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية المشار اليها فيما بعد بالوزارة السعودية ويمثلها صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية أو من يفوضه.
٢) وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية المشار اليها فيما بعد بالوزارة المصرية ويمثلها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية أو من يفوضه.
بخصوص التعاون في مجال الخدمات البيطرية بالمملكة العربية السعودية وذلك في الجوانب التالية:
١ – العيادات والوحدات البيطرية بمديريات الزراعة والمياه وفروعها.
٢ – مختبرات التشخيص البيطرية.
٣ – المحاجر البيطرية.
٤ – الاستشارات الفنية.
٥ – الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين.
المادة الأولى:
١ – الاهداف :
أ – المساهمة في تدعيم وتحسين خدمات العيادات والوحدات البيطرية بمديريات الزراعة والمياه وفروعها التابعة للوزارة السعودية.
ب – المساهمة في تدعيم مختبرات التشخيص البيطرية من النواحي الفنية.
ج – تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين.
٢ – تقوم الوزارة السعودية بطرح الخطط والبرامج المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي في ضوئها تقدم الوزارة المصرية الخدمات اللازمة.
المادة الثانية:
التزامات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية:
١) توفير عدد (١٠٠) مائة من الفنيين كالاخصائيين والأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية في مديريات الزراعة والمياه وفروعها ومختبرات التشخيص البيطرية والمحاجر البيطرية ومقر وزارة الزراعة والمياه بالرياض تبعا لمؤهلاتهم وخبراتهم ويتم اختيار الأشخاص من قبل لجنة خاصة تعينها الوزارة السعودية.
٢) تقدم الوزارة المصرية بيانات تفصيلية بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية للفنيين الاخصائيين والأطباء البيطريين الذين ترشحهم للعمل بالمملكة الى الوزارة السعودية وذلك للموافقة عليهم قبل تعيينهم.
٣) يخضع الفنيون والاخصائيون والأطباء البيطريون لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر وفي حالة عدم كفاءة أي منهم يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من رئيس لجنة الاشراف السعودية.
٤) تقديم المشورة الفنية للوزارة السعودية متى ما طلب ذلك.
٥) تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين في جمهورية مصر العربية في حدود (١٠) عشرة أطباء و (١٥) وخمسة عشر من المساعدين البيطريين كل عام ولمدة تتراوح من شهر واحد الى شهرين وأن تكون مصاريف التدريب على حساب هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
يتم تنفيذ الالتزامات المشار اليها في المادة الثانية بالاشتراك مع ادارة الثروة الحيوانية وادارة الحجر الحيواني والنباتي في الوزارة السعودية.
المادة الرابعة:
يتم توزيع الفنيين والاخصائيين والأطباء البيطريين على مواقع العمل حسبما تقرره الوزارة السعودية.
المادة الخامسة :
تحتسب رواتب الفنيين والاخصائيين والأطباء البيطريين وفقا لسلم الرواتب المعمول به بموجب أنظمة الخدمة المدنية بالمملكة ويجوز الاستثناء في حالة التخصصات أو الخبرات النادرة بمنح زيادة اقصاها ٥٠% خمسون بالمئة من الراتب الأساس عند ابرام العقد.
المادة السادسة :
لجان الاشراف:
١) يقوم كل من الطرفين في هذه الاتفاقية بتعيين لجنة من وزارته توكل اليها مهمة الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.
٢) يكون وكيل الوزارة السعودية لشئون الزراعة رئيسا للجنة الاشراف السعودية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيسا للجنة الاشراف المصرية.
٣) تجتمع لجنتا الاشراف كل ستة اشهر ومتى اقتضت الضرورة وذلك في كل من الرياض والقاهرة على التوالي.
المادة السابعة :
يتفق بين الجانبين على التكاليف السنوية للخدمات التي تقدم في كل سنة في نطاق هذه الاتفاقية، على أن تدفع من قبل الجانب السعودي.
المادة الثامنة :
تقوم الوزارة السعودية بتأمين الأجهزة والمعدات والمستلزمات المخبرية والمواد البيولوجية واللقاحات والأدوية والمواد الكيماوية البيطرية من داخل المملكة أو من خارجها في حالة عدم توفرها وذلك من المبلغ المنصوص عليه في المادة السابعة.
المادة التاسعة :
عندما ترى احدى الجهتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها تشعر الطرف الآخر بذلك كتابيا، مسبقا بهذه الرغبة بمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
المادة العاشرة:
لا يجوز نشر أو استعمال أي من المعلومات أو المستندات أو النتائج المتوصل اليها نتيجة لتنفيذ هذه الاتفاقية بدون الحصول على اذن خطي من الوزارة السعودية.
المادة الحادية عشرة:
١) يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويستمر العمل بها لمدة خمسة أعوام هجرية من ذلك التاريخ ويستعمل التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في كافة المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
٢) هذه الاتفاقية قابلة للتجديد لمرة واحدة أو اكثر ولمدة لا تزيد على خمسة أعوام في كل مرة على أن يرفع طلب التجديد قبل انتهاء مدة الاتفاقية بسنة على الأقل.
المادة الثانية عشرة:
تم اعداد هذه الاتفاقية من نسختين متطابقتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
د. عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر
وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون الزراعة
عن حكومة جمهورية مصر العربية
د. علي عبدالمنعم موسى
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية
