آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← فتح مكتب للهيئة اليابانية للتجارة الخارجية (الجيترو) بمدينة …

فتح مكتب للهيئة اليابانية للتجارة الخارجية (الجيترو) بمدينة الرياض

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤١٤/٠٧/١٦هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على فتح مكتب للهيئة اليابانية للتجارة الخارجية (الجيترو) بمدينة الرياض.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م/١٣

التاريخ - ١٤١٤/٧/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على الأمر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/١٣ وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٤ وتاريخ ١٤١٤/٧/١٤هـ والمذكرة المرفقة به.

رسمنا بما هو آت:

اولا -- الموافقة على فتح مكتب للهيئة اليابانية للتجارة الخارجية (الجيترو) للقيام بالأعمال الموضحة في المذكرة المرفقة.

ثانيا -- يمنح مكتب الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية وممثله المقيم وعائلته المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في المذكرة المرفقة.

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ٨٤ ) وتاريخ ١٤١٤/٧/١٤هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ر/١٠٨٠٦ وتاريخ ١٤١٤/٧/١٢هـ المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢١٧٠٥/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤١٤/٧/٧هـ بشان فتح مكتب في مدينة الرياض للهيئة اليابانية للتجارة الخارجية (الجيترو) ومنح المكتب وممثله المقيم الاعفاءات والميزات المشار اليها ببرقية وزارة الخارجية.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ١٩٦٨١ وتاريخ ١٤١٣/١٢/١٠هـ.

يقرر مايلي

اولا : الموافقة على فتح مكتب للهيئة اليابانية للتجارة الخارجية (الجيترو) بمدينة الرياض للقيام بالأعمال الموضحة في المذكرة المرفقة.

ثانيا : يمنح مكتب الهيئة اليابانية للتجارة الخارجية وممثله المقيم وعائلته المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في المذكرة المرفقة.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثالثا : ترفع وزارات : المالية والاقتصاد الوطني، والتجارة، والصناعة والكهرباء تقريرا سنويا يوضح نشاط المكتب المذكور.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.