آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ …

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤١٤/٠٧/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم – م / ١١

التاريخ – ١٤١٤/٧/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على الأمر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٤١٤/٧/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموافقة على الانضمام الى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا، على أن تتضمن وثيقة انضمام المملكة الى هذه الاتفاقية التي ستودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي:

(تصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة متعاقدة).

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ٧٨ ) وتاريخ ١٤١٤/٧/١٤هـ

ان مجلس الوزراء

بناء على الأمر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٥٧٥/٥/ر وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٠هـ المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٢/١٣١٠١/١ وتاريخ ١٤١٢/٥/١٢هـ بشأن طلب الموافقة على الانضمام على اتفاقية الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية.

وبناء على المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٨ وتاريخ ١٤١٤/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٩ وتاريخ ١٤١٤/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٣٠ وتاريخ ١٤١٤/٦/٧هـ.

وبعد دراسة الاتفاقية المذكورة.

يقرر مايلي :

اولا : الموافقة على الانضمام الى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا، على أن تتضمن وثيقة انضمام المملكة الى هذه الاتفاقية التي ستودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي:

( تصرح المملكة على اساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة متعاقدة).

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانيا : يختص ديوان المظالم بالنظر في طلبات تنفيذ احكام المحكمين الأجنبية.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.