بيريته الفحملافةنز
إ
مأ
ك
الرقم - م / ١ t
ب؟
التاريخ -١٦ /١٤١٤/٧ه.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل معود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر
الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على الأمر الملكي رتم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨ دـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسالوزراء الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣د.
ويناء على قرلر مجلس الوزراء رقم ( ٢٨ ) وتاريخ ١٤ /١٤١٤/٦ د.
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموانقة على الانضمام الى اتفاتية الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية
بالصيغة المرفقة بهذا، على أن تتضمن وثيقة انضما المملكة الى هذه الاتفاقية
التي ستودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي:
(تصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على
الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اتليم دولة متعاقدة).
ثانيا: على ممو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيمايخصه
تنفيذ مرسومنا هذا.،،،
)
ذي
يزيا
الفتاينتتنالعن
الأمانة العامتتلعارااونهاو
قرار رم ( د ) وتارغ ١/١/)١١هـ
ان مجلس الوزراء
بناء على الامر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨ف٠
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ ١٢٥٧٥/ ر
وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٠م المشتملة على برقية سمو وزير الخارجيية رقم
١/١٣١٠١/٣٢/٩٦ وتاريخ ١٤١٢/٥/١٢ ه بشأن طلب الموانقة على الانضمام الى اتفاقية
الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية.
وبناء على المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١
وتاريخ ٢/٧/١٧ ١٤٠هـ ،
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٨ وتاريخ
١٤١٤/٥/١٩هـ ٠
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رتم ٤٩ وتاريخ
١٤/٥/١٩ ٤ ١ هـ٠
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٣٠ وتاريخ
٠١٤١٤١٦٧
وبعد دراسة الاتفاقية المذكورة.
يقرر مايلي
اولا : الموانقة على الانضمام الى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ احكـام المحكمين الاجنبية
بالصيغة المرنقة بهذا، على ان تتضمن وثيقة انضمام المملكة الى هذه الاتفاقية
التي ستودع لدى الامم المتحدة التصريح التالي
( تصرح المملكة على اساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية
على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة متعاقدة).
وتد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانيا : يختص ديوان المظالم بالنظر في طلبات تنفيذ احكام المحكمين الاجنبية.
رئيس مجلس الوزراء
