الرقم – م / ١١
التاريخ – ١٤١٤/٧/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على الأمر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٤١٤/٧/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
اولا : الموافقة على الانضمام الى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا، على أن تتضمن وثيقة انضمام المملكة الى هذه الاتفاقية التي ستودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي:
(تصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة متعاقدة).
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( ٧٨ ) وتاريخ ١٤١٤/٧/١٤هـ
ان مجلس الوزراء
بناء على الأمر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٥٧٥/٥/ر وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٠هـ المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٢/١٣١٠١/١ وتاريخ ١٤١٢/٥/١٢هـ بشأن طلب الموافقة على الانضمام على اتفاقية الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية.
وبناء على المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٨ وتاريخ ١٤١٤/٥/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٩ وتاريخ ١٤١٤/٥/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٣٠ وتاريخ ١٤١٤/٦/٧هـ.
وبعد دراسة الاتفاقية المذكورة.
يقرر مايلي :
اولا : الموافقة على الانضمام الى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا، على أن تتضمن وثيقة انضمام المملكة الى هذه الاتفاقية التي ستودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي:
( تصرح المملكة على اساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة متعاقدة).
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانيا : يختص ديوان المظالم بالنظر في طلبات تنفيذ احكام المحكمين الأجنبية.
رئيس مجلس الوزراء
