آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ …

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

سارية مرسوم ملكي م/11 اعتُمدت ١٤١٤/٠٧/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيريته الفحملافةنز

إ

مأ

ك

الرقم - م / ١ t

ب؟

التاريخ -١٦ /١٤١٤/٧ه.

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل معود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر

الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على الأمر الملكي رتم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨ دـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسالوزراء الصادر بالامر الملكي رقم

(١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣د.

ويناء على قرلر مجلس الوزراء رقم ( ٢٨ ) وتاريخ ١٤ /١٤١٤/٦ د.

رسمنا بما هو آت:

اولا : الموانقة على الانضمام الى اتفاتية الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية

بالصيغة المرفقة بهذا، على أن تتضمن وثيقة انضما المملكة الى هذه الاتفاقية

التي ستودع لدى الأمم المتحدة التصريح التالي:

(تصرح المملكة على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على

الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على اتليم دولة متعاقدة).

ثانيا: على ممو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيمايخصه

تنفيذ مرسومنا هذا.،،،

)

ذي

يزيا

الفتاينتتنالعن

الأمانة العامتتلعارااونهاو

قرار رم ( د ) وتارغ ١/١/)١١هـ

ان مجلس الوزراء

بناء على الامر الملكي رقم أ/١١٢ وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٨ف٠

وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ ١٢٥٧٥/ ر

وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٠م المشتملة على برقية سمو وزير الخارجيية رقم

١/١٣١٠١/٣٢/٩٦ وتاريخ ١٤١٢/٥/١٢ ه بشأن طلب الموانقة على الانضمام الى اتفاقية

الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية.

وبناء على المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١

وتاريخ ٢/٧/١٧ ١٤٠هـ ،

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٨ وتاريخ

١٤١٤/٥/١٩هـ ٠

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رتم ٤٩ وتاريخ

١٤/٥/١٩ ٤ ١ هـ٠

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٣٠ وتاريخ

٠١٤١٤١٦٧

وبعد دراسة الاتفاقية المذكورة.

يقرر مايلي

اولا : الموانقة على الانضمام الى اتفاقية الاعتراف وتنفيذ احكـام المحكمين الاجنبية

بالصيغة المرنقة بهذا، على ان تتضمن وثيقة انضمام المملكة الى هذه الاتفاقية

التي ستودع لدى الامم المتحدة التصريح التالي

( تصرح المملكة على اساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية

على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على اقليم دولة متعاقدة).

وتد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ثانيا : يختص ديوان المظالم بالنظر في طلبات تنفيذ احكام المحكمين الاجنبية.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.