يشته اليفتلزجز
آتعرسة
الرتم - م/١٥
التا
ره ١٢٢٠١٢٩١٣ ه
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز أل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩٠)
ونارريح ١٤١٢/٨/٢٧ هـ.
وبنا، على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (f/١٣)
وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ هـ.
وبناء على المادتين الابعة عثرة والثامنة عشرة من نظام مجلى الشورى الصادر بالأمر
الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ٤/٢٨ ١٥/٢ وتاريخ ١٤١٥/٨/٢٨ ه.
ويعد الاطاع على قرلر مجلس الوزراء رقم (١٢١ ) وتارييخ
١١٢ ١٤١٥١.
رسمنا بمامو آت؛
لا
الموافقة على اتفاقية للتعاون فـي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
والفنية بين حكومة المملكة العربية العودية وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة
في مدينة جدة في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام ١٤١٥فـ
الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر لعام ١٩٩٤ بالصيغة المرفقة بهذا.
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
مرسومنا هذا.،،،
• برزي ياد.. ١ ٠
عر أوسس
- اسببببسث
أر
ثانيا:
نتانهاهرلتها
التالأاليهتذالمنعوزتة
الأمانط الوا متملباريوزراء
نرار رقم ١٢١ / وتاريخ ٢/1 ١ / ١٥) (هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٨/٨٦٨ وتاريخ ١٤١٥/١٠/١٩هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي
قم ١/١٥٣٦٥/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤١٥/٥/١٤مـ بشان طلب
وزير الخارجية ر
سموه الموانقة على. اتفاقية للتعاون في المجالات الاتتصاديـة والتجمارية
والاستثمارية والفنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
الفلبين
وبعد الاطلاع على قرار مجلسالوزراء رقم ٥٦ وتاريخ ١٤١٥/٥/١٢هـ٠
وبعدلا الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.
وبعد الكظر ني قرار مجلسالشورى رقم ١٥/٢٤/٢٨ وتاريخ ١٤١٥/٨/٢٨فـ٠
معد الاطلاء عل. توصة اللجنة العامة لمحله المف:ا، «قم ٢٥٤ ٠تاد
،
د
،٠/٣ ١ / ١٥ ٤ ١ مـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية للتعاون ني المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
والننية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة
في مدينة جدة في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاولى لعام ١٤١٥هـ
الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر لعام ١٩٩٤ - بالصيغة المرفقة بهذا.
وتد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته(مرنقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
١٥٣١؟
الرقم .. .
التاريخ....
المرفقات .
ملخمورممـتوزيج
صورة
دم كتكتن مو
-وان رباتتميليراوزا،
صاحب السمو الملكى وزير الخارجيـة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته :
را ١٥/١ ١٤ م.
أبعث لسموكم نسخة من قرلر مجلس الوزراء رقم ١٣١ وتاريـخ
الـوارد مع كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم
١٤٦٥١٦٦٤ و
٢٦٤٢ وتاريخ
المتخذ بالموافقة على اتفاتية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
والفنية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة في مدينة جدة في اليوم
الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام ١٤١٥مـ الموافق السابع عشر من شهر اكتوبر
لعا ١٩٩٤ بالصيغة المرفقة بالقرلر. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/١٥
وتاريخ ١٤١٥/١٢/٣هـ (المرفق لسموكم سخة منه) بالموافقة على ذلك.
أرجو من سموكم التكرم بالاطلاع واكمال اللازم. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي.،،،
٠١
م ا
رئيس ديوان رئاسة مجلس الـوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
٠
الشباب.
" لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
-- لصاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية
نسخة لمعالي رئيس مجلس الشورى.
" لمعالي وزير المالية الاتتصاد الوطني.
الرقم
التاريح
المرفقات
ملاخهلازفمتلاري
صورة
لافياي هوةة
ويوان رباتتمهيراوزا،
نخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية.
" لمعالي وزير المعارف.
- لمعالي وزير الزراعة والمياه بالنيابة.
نسخة لمعالي وزير التجارة.
نخة لمعالي وزير الاعلا
نخة لمعالي وزير الصناعة والكهربا،.
نسخة لمعالي وزير الصحة.
"لمعالي وزير التعليم العالي.
نسخة لمعالي الأمين العام العام لمجلس الوزراء.
- لمعالي رئيس هيئة الخبرا، بمجلس الوزراء.
نسخة لمعالي رثيس مذيئة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- ثاء:: ،
ص
برل اتتنه.
1:
٠
ر
اتفاقية للتعاون في المجالات
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بين
حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية الفلبين
ان حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية الفلبين
(المشار اليهما فيما بعد بالطرفان المتعاقدان) رغبة منهما في توثيق
اواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن ان تعم
البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما اتفقتا وفقا للاثظمة والقوائين المعمول
بها في كلا البلدين على مابلـي :
المادة الاولى :
يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير وتدعيم التعاون بين بلديهما بروح
من التلاهم المشترك .
المادة الثانية :
بمل الطرفان المتعـاقدان على تشجيع التعاون اهتصادي والنجاري
والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الاشخاص الطبيعيـن
والاعتباريين في كلا االبلدين ويشمل التعاون المشار اليه في هذه المجالات
نوع خاص وعلى سمبيل المثال لاالحصر :
١ - التعاون في المجالات الالتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية
والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوالية والصحية .
٢ - تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتقلية .
٣ - تشجع تهادل واعداد الخبرات الفلية اللارمة لبرامج تعاونية محددة .
متنهلربةلا
فوجدربعوبثة
ر
المادة الثالثة:
١- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل افضل مساعيهما لتنشيط وتنويع التجارة
المتبادلة بينهما ولهذا الغرض وفي حدود النظام الدولي للتجارة سوف يطبقان
على التجارة الناشلة بين بلديهما مهدأ الدولة الاولى بالرعاية .
٢ - لاتشمل هذه المعاملة الامتيازات التى يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين
لمواطني او شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة او
اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اي شكل آخر من اشكال التنظيم الاقتصادي
الالمن .
المادة الرابعة :
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين
بحرية تامة في كافة المجالات فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني
الدولة المضيفة او المقصورة عليهم .
٢ - يكفل الطرفان المتعاقدان لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعه لهما
ولرعاياهما كافة الضمانات الأساسية بمافي ذلك حرية التحويل وعدم اتخاذ
اجراءات من شأثها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله وارباحه كليا أي
جزليا وكذلك حصوله على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة
الاخلال بماورد في هذه الماده .
«- يشجع الطرفان المتعافدان فيام المشروعت المشترئة ضمن فونين
الاستثمار والاثظمة المرعية في كلا البلديـن .
المادة الخامسة :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود
والبعثات اقتصادية أو التجارية أو الفنية بما في ذلك تهادل الزيارات والوفود
من القطاع الخاص ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم
التسهيلات اللازمة لها بغرض تدعيم التعاون بين بلديهما .
تيسر ور
دم: بدي!وة
fi\\
ا
المادة السادسة :
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة
والرياضة والشباب ويشمل التعاون المشار اليه في هذه المجالات علـى سبيل
المثال لاالحصر:
١ - التعاون في مجال العلوم والتقلية وذلك من خلال تبادل المعلومات في
المجالات ذات الاهتمام المشترك وتادل الزيارات بين المسلولين والباحثين
والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة في
الندوات والمؤتمرات الطمية وانشاء المختبرات ومراكز الابحاث .
٢- التعاون في المجال الثقافي وذلك من خلال تبادل الـبرامج بين المؤمسات
الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والاهلية والاشتراك في المؤتمرات
والمهرجانات الثقافية التي تقام في كلا البلدين وتبائل عرض الافـلام الوثالقية
والاعلامية عن البلدين وكذلك تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات
والمعاهد التعليمية الاكرى من خلال تبادل الزيارات والخبرات .
٣ - التعاون في مجال الشباب والرياضة ونلك من خلال تنسيق المواقف في
المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات
الرياضية والشبابية وتبادل الوثائق والمواد السمعة والبصرية والمكتبهة
٢
والتجارب ذات العلاقة وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسلولين عمن
شسنون الشباب والرياضة .
المادة السابعة :
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كـلا البلدين
عند الحاجه للتشاور في الاجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير
التعاون في كافة المجالات المشار اليها في هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة
١ - يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعتبر نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل
وثائق ا"
عليها طبقا للانظمة المعمول بها في كلا البلدين .
ييسبي
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ لفاذها وتتجدد تلقائيا
لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر
برغبته كتابيا في الهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل التهاء مدة اللفاذ بستة
اشهر .
٣- في حالة انهاء هذه الاتكاقية تستمر احكامها نافذة المفعول بالنسبة
للبرامج او المشاريع او الاتفاقيات التى تمت في ظلها أو التعاقدات
والالتزامات المترتبة عليها والتى لم يتم الانتهاء من انجازها عند انتهاء العمل
بها أو الحقوق التى لشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لاحكامها
وكذلك باللسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انهاء العمل
بالاتفاقية سواء تعلقت جميعا بالحكومات او الاشخاص الطبيعييسن أو
المعنويين .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتن
وكلتاهما معتمدتان .
حررت في مديئة جده في يوم ١ من شهرنا صهلى عام
الموافق . من شهر ؟ دتربر عام
أ75/:
لأ هجري
١٩٩٤ ميلادي
•;••.\('r -
.
ير الخارجية
أ.
حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
3): هيهن.
(fff
ففر بدييو
ا
سا
