آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل المنب…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤١٦/٠٤/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأغراض، التدابير، الإجراءات، المسؤوليات، الحقوق، حرية التعبير، الالتزامات، وسائل الإعلام، الإجراءات التعسفية، التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، الرعاية، التبني، اللجوء، الطفل المعاق، الرعاية الأولية، تشجيع التعاون الدولي، الحماية، الضمان، التعليم، الأقليات، الإكراه، الاختطاف والإتجار، التعذيب، انتهاك القوانين، النشر، انشاء لجنة، التوقيع، الصكوك، الانضمام، النفاد، التعديل، التحفظات، الانسحاب، الإيداع.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بينة إلله الزهنثرةو

لسسدم بية:

٠

١٦ /٤ /١٦ ١هـ

الرقم -

التاريح -

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا، على المادة السبعين مث النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم (f/٩٠)

وتريخ ٢٤١٢١٨٢٧ ه.

ويناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٢)

وتربخ ١٤١٤١٢١٢د.

«سناء ع، المادتمن السامعة عشة «لثامنة عشرة من نظام محلم، الشهره، الصاند رالامه

الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع على قرلر مجلس الشورى رتم ١٥/٢٥١٣١ وتاريخ ١٤١٥/٩/٦ف.

ويعد الاطلا على قرلر مجلس الونعاء رتم ( ١٢ ) وتاريخ

٥٢٠١٦١

١١ ٤

رسمنا بماهو آت،

المرانقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية حقون الطغل المنبثقة

عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ني ٢٠ لنوخمبر/ ١٩٨٩ بالصيغة المرفقة

بهذا، مع التحلظ على جميع المواد التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

على سمو نائب رئيس مجلس الورراء والوزراء كمل فيما يخصه ب:

منا هذا.،،،

رصد

أولا :

ثانيا،

ابر

نية

الخلابتالت

اللأمانذالعاتت لعارائزار

قرار رقم ( 1٢ ) وتاسع ١٦/٤/١)١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من ديوان رثاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٢١ A

وتاريخ ١٤١٥/١٢/٢ف المشتملة على برقيتي سمو وزير الخارجية رقم

٠٥٨/٢٥/٩٧ ١/٣٤ وتاريخ ١٤٠٩/١١/٣٠مـ، ورقم ٩٣٨٥/٢٥/٩٧ ونـاريخ

١٤١٠/٤/٥ هـ بشأن اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة.

ويعد الاطلاء على الاتفاقية المذكودة.

كالار

وبعد الاطـلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٣٩ وتاريخ

٤١١/١٠/٢٨ ١مـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٥/٢٥/٣١ وتابخ ١٤١٥/٩/٦ ٠٥

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم ٧ وتـاريخ

٤١٦١٠ ١م وردم ٧١ وتاريخ ١٤١٦/٣/٣٠م

..

يقرر

الموانقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتغاقية حقون الطفل المنبثقة عن

الجمعسة العامة للأمم المتحدة فى ٢٠/ نونمدر / ٠١٩٨٩ بالصيغة المرفقة بهذا، مع

التحفظ على جمع المواد التي تتعارضمع احتكام الشريعة الاسلامية.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

شه

نائب رثيس مجلس لوزراء

اتلالبة ولوق الطلل

حة

الد

لمضلكلكلكصا ،

يتري انه ولا للمهماد؟ المعلنة لى ميكاق الامم المتحدا ، شكل الاعدرالى

سالكرامة المثاهلة لجمهع اءئاه الاسرا الشرية وسحدود»م الاهتساورة ولار اللارلة

لللامرل ٠ اساى الحرية والعدااة والسلم د المالم ،

لكعهللث ان وموب الامم المتحدا لد اكده من «دد اس المدهاة

ايمائها سالعدوق الاساسية للائسان وبكرامة الارد وادره ٠ وملت العزم على ان تلـم

-

سالرقي الاجتماعي لدما وتركع مسثوى الدهاه لي جو من الحره الا-ح ،

و

وريسي ان الامم المتحدا دد اءلشت ، لى الإعلان العالم لمدوق الانسان ودمى

الكامن بحلوق الائسان ٠ ان لكل السان «لى التمتع بميع

العهدين الدولههسن

العدوى والعرساء الوارده وى خله المعوه ، دون اى دو من ادواه الخمة كالدمرسز

ببسبب المنمر أو اللون او الجنى او اللمة و الدين او الراى الهاسي او وره او

الامل الدومي أو الاجدمامي أو الثروه أو المولد او اى ودم اخر ، واتدق ملى ذلة ،

لفكي الى ان الامم المتحدا لد اعلد ابى لإعلان المالمى

لا1.ول الاسان

ان للطدولة الدق اي رعايه ومساعدا خان»

دلتلا سان الأسر٠امتمارها الوحده الاساسهة للامجثهم والام هد

اللبهعرة لدمو ورلاههة جم-ع الرادها وبخاسة الاطلال ، بكبلى ان تولى ال. -اب- -

والساعده الدزمخهن لحتمكن من الامللاج اليعامل مؤدهات داغل المجتم ،

ه

ولؤييي بان الطلل ، ك تترعرع ثكمهته ترعرعا كاملا ومتناسدا ، ب ا ان

يدها دي بهئة مائلمد وي جو من

السعادا والمحبة والتااهم ،

كغي ان ينهم امداد الطل إعدادا كامد لها هاه مردية ي

ام. ع

وتربيته بروح المثل العلها المعلسة ل ميشاق الامم اله. تهدلا ، و.ومإ مسسروح

السلم والكرامة والثسامح والحررة والمساواه والإخاء ،

٠.. ٩٩ ر

مه ألسود. م

-نـاءاءرا :

1-

م

l.

٣-

بلكغصلكط! ان الحاجة الى توههر رماية خامد للطهل قد ذكرت مي

إعلان جنيد لحقوق الطلل لعسام ١٩٢٤ ولل علان حفوق الطلل الذي امتمدته الجمعية

الكاني/ نوفمبر ١٩٥٩ والهعترل سه فى الإعلان العالمي لعقوق

العامة لي ٢٠ تشرين

الإنسان ولي العهد الدولي الخاس سالحقوق المدنية والساسة (ولا سهما لى المادتهن

٣٣ و ٣٤ ولي العهد الدولي الخساس بالحلوق الاكتعادية والاجتماعهة والكهامهة

(ولا سيما لفي الماد ١٠) وهي الدظم الاساسية والمكوه ذاه العلة للوكالات المتخمصة

والمنظمات الدولهة المعئهة بههر الطلل ،

علفصلطط "ان الطعل ، بسب عدم نفجه البدئي والعقلى ، يحتاج

الى اجرا،ات ولاية ورهاية حاسة ٠ بها لي ذللا حهاية كالولهة مشاسة » فبل الـولادلا

وسعها» ، ودلك عما جاء وى عدن حدوو الطهل ،

ورديغي الى احكام الإعلان المتعلق سالمسادئ الاجتمامهلا والقاسوئهة المتملة

بحماية الاطلال ورماثهم ٠ مع الاهتمام الكاى مالحمائة والتعي على الممدبن الوطشـي

المتحده الدنسا النمودجسة لاداه هؤمن دحا، الاحداء

الدولي ا وإلى لواعد الامم

(دوامد ببعهن) والى الإمدن ببهان حماهة الساء والاطهال أهنا، الطوارى والمثازمء

السلحة ،

ملفقت سا دمد ، م عمه بلداى العالم، ابلهلا دمههو وى مرود معبد

للماهة » وبان هؤلا» الاطلال يحشاجون الى مراماه خامة ،

لفطففصلكتطعللث؛ اممة تدالهد ل همب ودهمه الخدادهد لجهاهة

الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا ،

مإيزتيري اهمسة التماون الدولى لتهسن ظرول معيشة الاطلال فى كل بلد ،

١. بببس

ولا ميما في السلدان الحامية ،

ند اتللت ملى ما يلي ؛

شه

الجر، الا ل

الهادة ١

لاهر اض هذه الاتدانية، يعثى الطل كل إنسان يه يتجماوئ الكامنة عشرا ، ما لم

يملؤ سن الرهد فبل ذللا سموجب الكائون اليهطبة، عليه .

1-

تحترم الدول الاطراى الحقوق المودة دى هذه الاتلادة ودها لكل

طلل يططع لولايتها دون اى لسوع هن الواع التميز » بهل الشار عن عدمر الاهل او

والديه او الومى اللانوني هليه او لوشام او جثسام او لدتهم او دينام او راب م

، او ،جزهم ،

الساسي او ههره او املهم الدومي او الانى او الاجتماعي ، او روت»م

او مولدهم ، او اي وطع اخو

المناسبة لتكلل الأطول الثءاهة مـن

تتكذ الدول الاطراد جمرع التداههر

جمده اثكال الكميين او العداب النائمة على اسا، مركز والد الطهل او الاومسا،

سوئسسن عليه او امعاء الاسرا ، او انفطث،م او أراثم الاء مدر عدها او

العا.

معتدداترم .

الماد ٢

.-،. أنت يسر

سالاطلال ماء دامت رها مؤهسات

الرمايد الاجتماعهة المامة آو الغامة ، او المماكم او السلطاء الادارية او ال. هثساء

التشريعية ، بولى الامتبار الاول لممالح الامل الععلى

تصممد الدول الاعاد تا تعمن لدمعا. الحماسة مال ماسة الد مةسن

لرماهه ، مراعهة حدوق وواجهات والدهه او اوماشه او فهرهم من الامراد الم. ؤولن

نانونا منه ، وتتكذ ، تدفئا ليذا الهمة، ، مرء الدداس التشيعة والادا، سد

الملائمة .

حعم الدود «نرا د آ« حتعيد اددوسه الادا را- ر د.١«و ادرووه

عن رايد او حماية الالعال بهالومايهر الدى ودمقا الدلدلت المختمة ، ولا سهم «رر

للممل ، وكذلك «ن نامة مسا،»

مجادي السدم والمحد وهي مدد موددده ومدحهتم

الإحر اى

الددامسس

التهربعهة والادارية ولرها من

اد ل التدام بر

تتحذ الدول الاطر

الملائمة لإممال المدوق المعترى بها اي هذه الاتلادهة. ولا يتملق باللوق

الالتمادية والابتماعية والثدالية ، تتخذ الدول الأطرالد هذه التدابر الى المى م

مواردها المتاحة ، وحيثما يلزم.، مي إطار التعاون الدول٠ألأ٠...ي، ٤ا.

اوذ، فدرية" مرط؟١ة.٠: فيدمم ٠.

المادلا O

تحترم الدول الاطراى مؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او ، عند الالتطساء ،

اعضا، الأسرة الموسعة او الجماعة حسما يئ عليه العرى المحلي ٠ او الاوسها، او

هبرهم من الاشخاص المسؤولين قانونا عن الطلل ، في ان يوهروا بطرينة تتلق مع قدرات

الطلل المتطور ، التوجهه والاراد الملائمين عند ممارسة الطلل الحلوق المعترك سها

لي هذه الاتمانية .

الهاد ٦

تعتره الدول الاطراد سان لعل

طلل حنا امهلا هي الحهالا .

نكفل الدول الاطراد الى اخمى حد ممعن ببقا، الطفل ونموه .

الهادلا ٧

يسجل الطلل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته هي اسم والحسق

فى اكتساب حدسة ، «سكون له فند. الامكان ، الحق، هى معلة «الدسه تلق ماستسما .

تكما، الدول الاطراد إعمال هذه العقوق ومقا لقانونها الوطن

والحزامات بموجب الععوك الدولهة المتمة بههذا المهدان ، ولا سا حهحا يعتبر

الطل عديم الجنسية لى حال عدم القيام بذلك .

المادة ٨

تتعهد الدول الاطراف بباحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته ببما ف

ذلك جنسته ، واسمه ، وملاته العائلية ، هلى الكحو الذي يفره الكائون ، وذلك دون

تدخل غير خرع .

إدا حسسرم اي طلل بطريقة هير شرعية من بعط أو كل عنامر هويسه ،

تقدم الدول الاطسراك المساعدلا والحماية ٣المناستين من اجل الإسراع بإعادلا إثبات

نلاع

4- تنز:

الهادة ٩

تطمن الدول الاطراى عدم فمل الطلل عن والديه ملى كره مدهما ، لا

مددما تلرر السلطات المكتعة ، رهئا بإجراء إعاد نار لعالية ، وللا للكوانهن

والاجرا، ات المعمول سها » ان هذا اللمل طروري لمون ممالح الطل الكهلى . ولد يلزم

مثل هذا الكرار في حالة معينة مثل حالة إساء! الوالدين معاملة الطدل او اهمال ما

له ، او عندما يعه الوالدان مككملهن ويتعين اتخاذ قرار بشان محل الامة الطدل

في اية دماوى تعام عمد بالهقره ١ من هذه الماده ، تماح لجمهم

الاطراى المعنية الكرمة للاثتراك في الدعوى والإلماح هن وجهات نظرها .

/ سر

تحترم الدول الاطراد حق الطلل المشلمل عن والديه أو من احدهما لى

الاحتفاظ بمورا منتظمة بعلالات خخمهة واتمالات مساهرا بكلا والديه ، إلا إذا تعارج ذلك

مع ممالح الطلل الككلى .

مي الحالات الصي ينها مهها مدا الهمل من اى إجرا، اتغذته دولة من

الدول الاعراد، مثل تمريم احد الوالدين او كلءما ار اللمل للاحتجاز او العس ا

الدعي او الحرحهل أو الواه (بما في ذله الوهاه التي تحدث لاي سب اثنا، احتجمان

الدولة الشخم) ، تعدم حله الدولة الطرد مند الطلب ، للوالدين أو اللعلا ، او عند

الاتحع، ، لمشو آخر من الاسره ، المعلوماء الاساسهة الخامة بمحل وجود عهو الاسسره

اش (أو امعاء الاسره الاشهن) إلا إدا عان تعديم مده المعدومات لى لمادح

الطفل، وتعمن الدول الاطراد كذله ان لا تترتب ملى تعدم مثل هذا الطلب ، فى حد

داته ، ا نتائج لارا للشخص الهمني (او الاثخاس الممهين)

فـه

ومع لدحام الواهم ملى السدول الاطراد بموج، المعره ١ مسن

الماده ٩ ، تتهر الدول الاطراد في الطلباء الشي يعدمها الطلل أو والداه لدخول دولة

حمل الاسره ، بطريهة ايجابية وانسانرد وسريمة. وتعم

ارل او ملادرتها بلمد جمع

الدول الاطراى كذلك الا تترتب على تدديم طلب من هذا القبيل نتائج فاره على مددمسي

الطلب وعلى الراد اسرهم

للطل الذى يكرم والداه فهي دولكين مختللتين الحق لى الاحتاه اعور!

منتظمة بعلالات كمية واتمالاع مباهرة بكلا والديه ، إلا في الرول استكنالسة .

أ،.لأ)١٨ - ر

بي.

مزذزه؛ بدا .

.نالـءر..٠م

.. سسس ١١

- .ز..ا

١٠ ٠١١٠

-ل.

وتحقيدا لهذه المايسة وولقا لالتزام الدول الاطرال بموجبه اللكر ٢ من الماده ٩ ،

تحترم الدول الاطراد حق الطلل ووالديه لي مغادرة اي بلد ، سما في ذلك بلهم هـم »

ولي دخول بلدهم . ولا يخضع الحق لي مهادره اي بلد إلا للدود التي يئ عليها

النانون والتي تكون ضرورية لحماية الامن الوطئي ، او النظام العام ، او المحة

الآداب العامة او جفوق الاخرين وحرياتم وتون متلكة مع الحدوق الاحرى

المعترد بها في هذه الاتلالية .

الهاده ١١

تتغد اددول الاعراى تدابر لمعامحة نعل الارمال الى الغارج وعدم

(

عودتهم مصورلا لهير مشروعة .

وتحليئا لهذا الدرئ ، تشجع الدول الاطراد علد اتلانات حنالاهسد

او متمدره الاطراد او الانعمام الى اثاحاء واثمد .

الماد ١٢

فه ر

تعمل الدول الادار اد مي هذه الاتدادهة للطعل العادر ملى تكوهن اراشه

الخامد هق الخعسسر من كلك الارا، سحرية فى جمره المسائل الكى تمس الطهل ، وتولسى

أر١ء الطل الاعتبار الواجب ولقا لسن الطدل ونمجه

وليذا الدرط ، تكالا للطللا، » دوه كاه، ، لممة الاسكماء السه ل اى.

العمل ، إما ماهره ، او من خلال ممثل أو همشه

إجر ا ات نشاسهة وادارية تمى

مدمد ، بطريعة ححدق مع الدوامد الاجراشهد للادون الوهحي .

الماد ١٢

بكون للطفل الحق في حرية التمهر ا ويشول هذا الحق حرة الب جمع

انواع المعلومات والالكار وتلقسها واذاعتها ، دون اى اعتسار للكدود ، سواه

بالكول ؛ او الكتابة او الطاعة ، او العن ، او بابة وسيلة اخرى يختارها الطلل .

الدالون

لجوز إخفاع ممارسة هذا الق لسعط الديود » سشرط ان بئس

١: )!.،ذ :

ورء

بتم فديين.

6-

مليها وان تكون لازمة لشامين ما يلي :

(ب)

أ!

: نو به .

٨

الهادلا ١٧

تعترى الدول الاطرال سالوظهلة الهامة التي تؤدها وسالط الإعلام وتطمن

امكائية حمول الطلل على المعلومات والمواد من هتى الممادر الوطدية والدولية ،

وبكامة تله التي تستهدد تعزيز رلاهيته الاجتماعية والروحهلا والمعدوية ومحته

الجسدية والعكلية . وتحدينا لهذه الداية » تدوم الدول الاطراد بما لي :

تشجع وسالط الإمسلام هلى لهر المعلومات والمواد ذات المدلعة

(١)

الاجتماعية والشتالية للطلل وولنا لروح الماد ٢٩ ١

م

تشسع التعاون الدولى فى انقا وشادل ونع هده المملومء «المماد

(ب)

من هتى الممادر الثفالية والوطئية والدولية ا

ششحه انتاج كت الاطهال، «نشرها ،

(٤)

أ

تشجم وساثط الإعلام على ايلا، مناة خامد للاحصاجاء اللدوسة للطعا

( د)

الذى ينتمي الى مجموعة من مجموعات الالليات او الى السكان الاملين ٢

(م) تعجهع ومج ماد توجهههة ملاخمة لوقاية الطعل من المعدومت والمواد

التى تضر بمالحه ، مم وشع احكام المادتين

١٣ و ١٨ لي الاعتبار .

الماد ١٨

تسذل الدول الاطرال لعارى جهدها للهان الامتر ال بالهدا العاسل إن

لا الوا تدي يتحمدن مسؤرلساء مترعه من تربيد العم ونموه . وتعو م ماتو

ألم الدس ا الام ما، القانه ثسة، حس الحالة ، المساء لد الا، من قسد العما،

ونموه. وتكون مسالح الطفل النخلى مودم اهتمامهم الاساسي .

مب سبهل همان وشرير الحدوق الممهتد وي هده الاتعادهد ، ملى الدول

الاطرال في هذه الاتلانية ان تلدم المساعدلا الملائمة للوالدين وللاوصهاء القانوليين

في الانطلاع بمسؤولات ترسهة الطفل ومليها ان تكهل تطوبر مؤسسات ومر اذق وخدمات

زبه م إرة -

. يرات!اماءربامن

8-

رعاية الأطال .

٤

م

\'

أ

إ،

له

احترام حدوق الدير او سمعتهم ا او

حماية الامن الوطدي او الئظام العام ، او المحة العامة او الآداب

المادا ١٤

تحترم الدول الاطراى حل الالل لي حرية اللكر والوجدان والدبن .

تحترم الدول الأطرال حقوق وواجهات الوالدين وكذلك ، تبعا للكالد ،

ا.. "

١)

(»)

العامد

وسههن عده ، مل توجهه العمل ي «مرمه حده بطرهعد تنسجم مم حدراء

الارمياء العا

الطلل المثطوره .

« يجور ان يعع الإجهار بباددين و الممتدداء إلا لدعود الع ينس

منهها العادون والدرمة لحماية الدمة المامة او النهام آو المحد او الادب العامة

٠١ الحدهة. ٠الح ات الاساسه للاس" .

الماد ١٥

اس

4.

تعترل الدول الاطرال سحدوق الطلل لى حري تكوين الجمعات ولى حربة

الاجتماع السلمي .

لا جون تقيهد ممارسسة هذه الحدوق باهة دود فهر الدود المعروهد

سب للعانون والشى تدتعه الحروره مى مجحمع دهمعرابهى لمهاند الامن الوطنى او

او الآداب العامة او

اسدمه المامة او التومام العا اولعما

لحماية حلوق الفهر وحريا"

سعع لل

المادا ٦

لا يجوز ان يجسرى أى تعرض تعسى او ههر قائوئى للطكل فى حماته

إلخامة او اسرته او منزله او مراسلاته ، ولا اي مساس هير لانوني بشرله او سمته .

للطلل حق في ان يعميه اللائون من مثل هذا التعرض او المساس .

أب

0.)ر « )

أن

ه «زفي "ة: .

ب...

د."

٠٠ انجيه

-

تتخذ الدول الاطرال كل التدا

بير الملائمة لتفهن لأطلال الوالدين

العاملين دق الالتلاع بخدمات ومرالق رعاية الطلل التى هم مؤهلون لها .

الماد ١٩

تتخذ الدول الاطرال جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية

و التمليمية الملائمة لحماية الطلل من كالة اثكال العنك او الكرر او الاساءا البدئية

او العللية والإهمال او المعاملة المنطوية على إهمال » واساء» المعاملة او

الاستللال » بما في ذلك الاساء الجنسية ، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) او الوسسي

الما.

موئي (الاومها، القانونيين) عليه ، او ا هخم أخر يتعهد الطلل برعايته .

ي ر سر

يشههي ان تهمل هذه التداسهر الولائهة ، حسب الاختعا، ، اجرا، ات

معالة لودج برامج اجتماعهة لكوههر الدعم اللائم للطهل ولاولئه الذهن يتعهدون الاهل

سرعايثهم » وكذلك للاثكال الاخرى من الولاية » ولتحديد حالات اماء معاملة الطهل

المذكوره حثى الان والإبدع منها والاحالة بشانها والححدق مهها ومعالجتها ومتابعخه

وكذلك لتدخل الخطاء حسب الالتطاء

الماده ٢٠

ميا -

هسته العائلية او الذى

البهد » الحق لاي حماية

هى

للطلل المحروم بملة مؤلتة او دائمة

لا سمح له ، هماها على ممالحه الدلى ، بالعا، مي حله

ومساعد خامتهن تولرهما الدولة .

الوطئهة ، رعاية بديلة لء حل

ا. ور ، الحانة ، او الكعالة

تحمن الدول الاعراد، وم لعوانتها

م

يمكن أن تشمل هذه الرعاية » هي جملة

هذا الطل

الوارده فى العائون الاسلامى ، أو الهبئى ، او ، مده الىروره ، الاعامد وى مؤمسات

مداسة لرعاية الاطلال . وعدد الكظر هي الحلول ٠ يكبكي اهلاه الاعتبار الواجب

لاستعواب الاستمرارية هي تربهة الطلل ولخللية الطلل الاثدهلا والديئهة والثعالية

"أبلاء فيد(دءي ر

( زلا."

تريهم: آننا

-9-

مي.

:

واللدوية .

" كننبي.

ب .

"، حن

المادة ٢١ :

تطمن الدول التي تفر و/١و تجيز نظام التبدي ايلاء مصالح الطلل الكطلى

الاعتمار الاول والكهام بما يلي ؛

(١) تطمن الا تمرح بتبئي الطل إلا السلطات المختمة الحي

حدد ٠ ولدا

للكوانين والاجراءات المعمول هها وعلى اساس كل المعلومات ذات الملة المودوق سهما ،

أن الثبن جائز نظرا لحالة الطلل ليما يتملق بالوالدين والالارب والاومها،

الانونهممن دان

الاهلاس الممثسسن ، مند الالتعا، ، لد امطوا من ملم موالدث،م على

الحمني ملى أساى حمولهم ملى ما دد يلزم من المشوره ،

تعخرد بان الشن مى ببلد اخر يمعن امقساره وسهلة بديلة لرماسة

(٣)

الطهل ، إذا تعذره إقامة الطعل لدى أمرا حاسنة أو مخئهة ، أو إدا تعذرت العناهة

م

به ساي طريلة ملائمة لي وطنه ا

سر

تهمن ، مالدسة للتبدي لي بلد اخر » أن يستليد الطلل من طمالات

٤)

ومعايهر تعادل تلك الدائمة لهما يتملق بالتدي الوطني ا

سر المناسة كى تدهن ، سالثسة للتسعى فى سلد

تتخذ جمم التدا

( د)

اخر ، ان مملية التبعي لا تعود هلى اولئك المشاركين لهها بكسب مالي هر مروع ،

الالتها، ٠ اهداا، هذه المادة سعلد ترتسات او اتدالاع

وتسعى ، مب هذا الإطار ، الى همان ان يكون شخي الطقل

(ه) تعزن ، مند

دنائهة او متعدد الاطراد ،

في بلد اخر من خلال السلطاء

أو الههئات المخثمة

( يس

الهاد ٢٢

مف

سر المدثمة لخكعل للمدل

الاطرا م هذه الاتعادية الثدا

تتخذ الدول

لاجل ، او الذي يعتسر لاجئا ولكا للكوانين والاجرا،ات

الذي يسعى للحمول على مركن

الدولية او المحلية المعمول سها » سوا، محبه او لم يمحبه والداه او اى كذم اجر ،

تلقي الحمايد والمساعدة الانسانهة المناسخهن فى الخمدم بالمقوق المنطبقة الموحد

في هذه الاتكالية ولي فيرها من المكولا الدولية الائسائي او المتعللة بحلوق الالسسان

التي تكون الدول المذكورا اطرالا ليها .

ر

10-::

١

.

١١ -

ولهذا الغر » توكر الدول الاطرا ، حسب ما تراه ٠.سابا ، التعاون

لي ا جهود تبذلها الامم المتحدة وهيرها من المثلمات الحكومية الدولية ألمختمه او

المنظمات لهير الحكومية المئعاوئة مع الامم المثحدة » لحماية طلل .ذا ومساعدته ،

وللبحث عن والدى طلل لابئ لا يمحبه احد او عن اي الراد أحررن من اسرته ٠ من اجهل

الحمول ملى المعلومات اللارمة لجمع ثمل اسرته . ولي الحالات التي يتعذر ليها العثور

ملى الوالدسن او الامراد الاحرين لاسرته ، يمئح الطلل ذات الحماية الممئوحة لاي طلل

أخر محروم بملة دالمة او مؤلتة من بيئته العاللية لاي سبب ٠ كما هو مولح لا هذه

الاتلاقية .

الهادلا ٢٣

٣. مر

تمتره الدول الاطراف بوجوب شمته الطل المعوق عقديا أو جسدها بحبساه

امخماده على الثهس وشهسر

مشاره

كاملة وكريمة ، لي ظرود تكلل له كرامته وتعزن

اللعلية في المجتمع .

ر

تمخر الدول الاطراف بحق الطفل العوق في التمتم برعاية خامد وتشجدم

وتكلل للطلل المؤهل لذلك وللمسؤولسن عن رهاته » «هنا ستولم الموارد » تدسم

المساعدة التي يكدم عدها طلب » والتي تتلاءم مع حالة الطكل وظرود والديه أو ميرهما

همن يرعوئه.

ادر اكا للاحتساجائ الغامة للطل المعوق

، تور الهساعدلا المكه ة

مر اعالا الهواره المالة

ولفا للللره ٢ من هذه المادا مجائا كلمسا امكن ذلك ، مع

ماد الطلل ، وسنهس

ان .ادك الى فومان امائة

للوالدين او لررهما مهن مدوهون و

حمول اللعل المعوق دمد على الخملهم والتدره ، وخدمات الرعاية الدههد ، وخدمات

رعادة الخاههل ، والإعداد لممارسة عمل ، والفرم الخرف،ية وتلقيه ذلك بموره نتؤدى

الى تحديق الاندماج الاجصام للطه وثمو العردى ، بما مى دللا دهو، الثع،

والروحي ، على اكمل وجه ههكن .

ابر

مدى الدول الادر اد آن حهجسع ، سرو التعساون الدود ، شادل

المعلومات المئاسبة في ميدان الرعاية المحية الوقائية والملاج الابي والند

بما لي ذلك نشر المعلومات المتعلكة بمئاهج إعادة

والوظيهي للاطلال الهعودين /

التاهيل والخدمات المهئهة وإمكانية الومول اليها ، وذله بلية تمكين الدول ا٦ظـراى

من تحسن لدراتها ومهاراتها وتوسع خبرتها لي مذه المجالات . وتراعى بملة حامة ،

لي هذا المدد ، احتهاجات البلدان النامية

ر ذ)/

لى ١١....-...

8: ب" .

"مناي...

٠،

-١٢ -

الهاده ٢٤

تعترى الدول الاطرال بعق الطلل لي التمتع ساعلى مستوى محي يمكسن

سلوله وبحفه في مرالق ملاج الامراش وإعادلا الثاههل المحي . وتبذل الدول الاطر ال

لمارى جهدها لتشمن الا يحرم اي طلل من حله لي العمول على خدمات الرعاية المحهسة

هذه .

حه اخـساس ٠

تتابع الدول الاطسراد ممال هذا الحق كاملا وتتخذ ، و.

المشاسبة من ابل :

التداممم

عدع ومهاء الرهم والايعمال ،

(١)

كدالة تولهر المساعدا الطبهة والرماية المحية اللازمكهن لجههـع

(ب)

الاطفال مع التشديد على تطوير الرعاية المحهلا الاولية ا

-ا "

ر

مكالحة الاماط وسوه التلذية حتى لى اطار المعابة المحنة الاولسة ،

٢٢

من طريق امور منها تطممق التعدولوجما المتاحة بسهولة وهن طريق تومر الامدية

المنذهة الكائهة ومهاه الشرب النقهد ، اخذه في امشبارها اخطار تلوك البهشد

الولادا وبمدها ا

كدالة الرماية المحسة المثاسة للأمهات

ماند ترويد جمه داماء المجتمه ، ولاسما ادوالدرن والعهد ،

ومخاطره ٢

(د )

(ه )

بالمعلومء اساسهة المتعلقة ببحة الطهل وتدذيته ، ومزاها الرهاعة الطبهعهة ،

ومادة حفظ المحة والامحاح السرئى ، والوقاية من الحواده، وحمول هذه التطاعء مل

تعدم ف هذه المجالات ومساعدتها في الاستعاده من هذه الممدوماء ،

١) كطوير الرهابة المحية الوناسلسة والامهاد المددم للوالدسن ، والتعلم

ابر

والغماء المتعلقة بخنههم الاسره .

المعالة والمللائمة بدهة إلدباء

تتخذ الدول الاطراى جهيع التداسهسر

الممارسات التلليدية التي نفر بمحة الاطلال .

-. ٢١،٠١:٠ رء ٩. "،

" أت..

،نلا

ازرولعاءدااعب .

-12—

سس و

ي

ام ثيم

٦١٠

. م

( م .

وشذا

١٣

تتعهد الدول الاطراك بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من اجل الثومل

وتى اهى ببملة خامد

بشكل تدريجي الى الإمهال الكامل للعق المعترى به لي هذه الماده .

احتياجات البلدان النامية في هذا المدد .

الهاد! ٢٥

تعثرل الدول الاطرال بدق الطلل الذي تودعه السلطات المخثمة لالهرائ الرعاية

او الحماهة او ملاج محته البدئية او العللية لي مراجمة دورية للعلاج الهددم للطل

لجميع الظرول الاخرى ذات الملة بإهداعه .

الماده ٢٦

تعتسرل الدول الأطسراى لكسل طل هالحق هي الالكلاع من الما

الاجحمامي ، هما مي نلك العامهن الاجحماعي ، وعحغذ الخداسهر

اللازمة لتحلرق الإعمال

الكامل لهذا الحق ولعا لعانونها الوطحي .

مسد مني ««مانه، مند ا«حتد.، مو مرامه مواره رهو المد

والاثخام المسوولين عن إعالة الطلل ، لهلا هن اى اعتسسار آخر ذى ملة بطلب بهدم هن

جانب الطفل أو نهابة عنه للحمول على إعاناء .

الماد! ٢٧

.

تعتره الدول الاطراف ببحق كل طفل في مستوى معيشي ملاثم لشموه البدئ

والعدلي والروحى والمعوى والاجتماعى

و ". س

لا

يتحمل الوالدان أو احدهما أو الاكخاص الاخرون المسؤولون عن الطلل ،

المؤملة الاسامة من العسام، ف حدود امعاخاح،م المالة وددر اشهه ، خامسن

طرود المعههة اللازمة لثمو الطفل .

تتخذ الدول الاطراد ، ولكا للرولها الوطدية ولي حدود امكالاتا ٠

إلتداسير الملائمة من اجل مساعد الوالدبن وهيرهما من الاخخاس المسؤولهن عن الطلل ،

، ولاسهما

ملى إعمال هذا الحق وتكدم عند الشرور المساعدا المادية وبرامج الدعم

أاغيةلـ..و

نعف سدست

بهما يتعلق سالتدذية والكسا، والاسكان .

و. لامرفولدرة

(-( : 9<¯n'f

. جي

وتت

-نعيت..

١٤ -

تتخذ الدول الاطراد كل التدابير المشاسبة لكلالة تحميل ئلكة الطدل

من الوالدين او من الاهخاس الآخرين المسؤولين مالها عن الطلل » سواه داخل الدولة

الطرد او لى الخارج . وبوجه خاس » عندما يعيث الشخم المسؤول مالها عن الطلل هــي

دولة احرى فيسر الدولة التي يعيث ليها الطلل » تشجع الدول الاطراى الالطمام الـى

اتلالات دولية او ابرام اتلالات من هذا اللبل » وكذلك اتكاذ ترتهبات احسرى

مشاسة.

المادا ٢٨

تعترل الدول الأطرال بحق الطلل لى الكعلهم وتحليلا للإعمال الكامل

لهذا الحق تدريجها وعلى اساى تكالؤ الكرى تكوم بوجه لحاس ما يل ؛

ه

جعل التملم الابتدائى الزامما ومتاحا مجانا للجميه ،

تشحرم تطوي هك اثكال، التعليم الكائوى ٠ سواء العام او المبشس ،

(١)

(ب)

وتوميرها واتاحكها لجممو الاعمال ، واتغان الحدا

سر الماسة مهل ادخال مجانة

التعليم وتلديم المساعدا المالية مدد الحاجة اليها ا

(ج) جمل التملهم العالي ، بشئى الوسائل المئاسبة : متاحا للجمع هلـى

.

الدرات ا

اسا

(د) جمل المعلوماء والمادى الإرهادية الخرسوهة والمهئهة متوفرا لجمهم

الاطكال وفي متناولهم ا

ف

اتخان تداس لتشجهع الحدور المنتظم في لمدارى والخعلهل من معدلا

رم )

دا

ج

تتخذ الدول الاطراى كالة التداسهر المئاسة لشمان ادارا النظام هى

المدارى على نحو يتمف مه كرامة الطفل الانسائي ويتوائق مه هذه الاتاتة .

تقوم الدول الاطراك في هذه الاتلالية بتعزين وتشجيع التعاون الدولي

لي الأمور المتعلكة بالتعليم ، وبخامة بهدل الاسهام لي اللهاء على الجهل والامية فــى

جميع انحاء العالم وتيسر الوصول الى الهعرلة العلمية والتلئية والى وسالل

بملة خامة احتاجاه البلدان الكامية في هذا المدد .

٠ ٩ تش) -

٠:

وه امده /١ بي

بتفتتتي..

فوا

"

٢

م، ي؟

ملا

التعليم الحد.

الهادة ٢٩

توالق الدول الاطرال على أن يكون تعليم الطلل موجها نحو ،

تئهية هخمهسة الطلل ومواهبه ودراته العدلهة والبدئية الى المسى

تئمهة احترام حقوق الانسان والحرهات الاساسهة والمبادئ المكرسة دى

) ١ )

امكاناتها ا

(ب)

مشاق الامم المتعدلا )

تتمهد احشسرام ذوي الطفل وهويته العاند ولدته وقهمه الخامد ،

(ج)

والدهم الوطحهة للسلد الذى يعم ليه الطفل واللد الذى نشا هيه فى الامل ،

والحشارات الهختلغة عن حضارته.

مداد الطلل لحسا! تستشعر المسؤولية لى مجثمو حم ، سوح هسسسن

(د)

التماهم والسلم والتسامح والهساواا بهن الجثسهسن والمداكة بهن جمع الشموب

والجماعات الإحتية والوطنهة والديتهة والاحغا الذين يتحمون الى السعان الاملههن ،

(ه ) تنمهة احترام البهئة الطبعهد .

دهى مى ن هد الماده أو الماده ٢٨ ما يدسر ملى انه حدل و حريسة

الاراد والهمشاء و انشا، المؤست التعلممة وإدارتها ، رهن ملى الدوام ببمرا

الممادى المتعوس علهها مى النعره ١ من هذه المادا وباهتراط مطابعة التعليم الدي

تودره هذه المؤسات للمعاههر الدنها التي قد تشمها الدولة .

الماده ٢٠

مى الدول الشي عوجد ها الهاء احتهد او ديثهة او لدوية او اهخام مسن

السكان الاملين ، لا يجوز حرمان الطهل المنتمى لكله الانلماء او لاولكه السكان من

افراد المجموعة ، بثعالته » او الإجهار سديئه وممارسة

ارهبةورة.

دـول- يلإ0(»

أديم فتائية

الحق لي أن يتمتع ، مع بقهة

شعاره ، او استعمال لدته .

مص سسمده»

١٦ -

الهاد ٢١

تعترى الدول الاطراى بدق الطكل في الراحة وولت اللراع ، ومزاولة

الالعاب وانشطة الاستجمام المئاسة لسه والمشاركة بدرية هى الحياة الثكالية وه

الكنون .

تحترم الدول الاطراك وتعزز هل الطلل لي المشاركة الكاملة في الحها!

الثتالبة واللكبة وتشجع ملى توفير لرس ملالمة ومتساوهلا للئشاط الكالي والكحي

والاستجمامي والشطة اولات الكراع .

الماده ٢٢

تعترى الدول الأطراى بحق الطلل هي حمايته من الاستدلال الالتسادي ومن

اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل إعادة لتعليم الطلل ، او ان يكون شارا

بمحة الطفل أو بتمو، البدئي ، أو الععلي ، أو الروحى ، أو المعنوى ، أو الاجتماعى

بهر التهريعهة والإدارية والاجدماعهد

تتخذ الدول الاطراى الخدا

والحربوهد الح تعمل تتدمد مد، الماده . ولهذا الدرم ، ومج مراماه احعام المعوه

الدوله الاخرى ذات العلة ، تعوم الدول الاطراف، بهوجه خا بما يلى :

•_q,

تحدد همر ادلى او اعمار دئيا للالتحاق بعمل ا

وهع نظام مشاس لساعات العمل وظروله ا

مره مدوت او جزاء اع أخرى مناسبة لعمان بهمة إدهان هذه المادة

الهادلا ٢٣

ر

(١)

(ب)

كي

(ج)

بممالهة .

ه

تتخذ الدول الاطراد جميع التدابير المخاسة ، بما هي ذلك التدابير التشريعية

والإدارية والاجتماعية والتربوية » لوناية الاطلال من الاستخدام هير المشروع للمواد

المخدرا والهواد المؤثرة على المنل ، حسبهما تحددت في المعاهدات الدولة ذات

الملة ، ولمئع استخدام الاطال في إنتاج مثل هذه المواد بطريلة هير مشروعة والاتجار

ك.

-16—

لرر دناهي.

١٧ -

الهماد ٢t

اهكال الاسكدلال الجنسي والائدهاك

تتعهد الدول الاطراى بحماية الطلل من جمع

الهلاسهة

الجنسي . ولهذه الاهرام تتحذ الدول الاطرال » بوجه حاس : جمع

الوطنية والشداسة والمتعدده الاطرال لمنع :

(١) حمل او إكراه الطلل على تعاطي اى نشاط جنس لهر مشروع ا

الاستكدام الاستدلالي للالكسال لي الدارا او لرها من الممارسساتع

(ب)

الجدسهة فهر المشرومه ا

. ر سر

الاستخدام الاستدلالي للاطال لي العروط والمواد الداعرا .

(ج)

الهاد! ٢o

ر

الملالهة الوطدهة والككاله والهكمددا

تححذ الدول الاطراد جمع التدابير

الاحجار بهم م مرم من الامراج آو بباى هع

الاطرال لمشع التطال الاطلال او سهعهم أو

من الاحكال ٠

الهاد ٢٦

..

تحم الدو الاعراد التعهد من اثر ادعان الامتدل العاره با جان من جوان

الماده ٢٧

لفه

رهاء الطلل .

لا

تكفل الدول الاطراف ؛

شه

« يعرم آي لهل للتعدي او لمهر، من هروب المعاملة او الععوبد

١)

الناسة او اللاانسانيسة أو المهيئة . ولا تقرش عقوبة الإعدام او السجن مدى الحها!

سسب جرالم يرتكهها اشخاس تلل اعمارهم عن مائي عشرا سكة دون وجود إمكائهة

ذررلاذي

ا، ب

يباي رو باذا

-17-

«فرام،،

ببه وابيئا."

ا ي

لي :: مههية

٠:

للإهراج مشهم ا

١٨ -

الا يحرم اي طلل من حريته بمورة لهير لائونية او تعسلية . ويجـب ان

()

يجرى اعتكال الطلل او احتجازه او سجنه ولكا للقائون ولا يجوز مهارسته إلا كملجـا

اخير ولالمر لترا زمشبة مناسبة ا

(ج) يعامل كل طلل محروم هن حربته بإلسائهة واحترام للكرامة المتاسلة

في الإئسان » وبطرية تراعي احتهاجات الاهخاص الذين بلوا سنه . وبوجه لحاس ، بمسسسل

كل طلل محروم من حريته عن المالئين » ما لم يعتسر ان مملحة الطلل الدملى تقتمي

حلاك ذلك ، ويكون له الحق لي البها، ملى اتمال مع اسرته عن طررق المراسسسلات

والزيارات ، إلا هي الظرول الاستثنائهةا

رد) يعون لدعل همل محروم من حريته الحق هي الحمول بسرمد على مسامده

قانونية وفهرها من المساعدا المشاسة ، لطلا عن الحق فى الطعن فى هرعية حرمانه من

الحرية امام محكمة او سلطلا مختمة مستكلة ومحايدلا اخرى ، وهي ان يجرى المت ببسرعة

هي اي إجرا، من هذا القبيل .

ن يه

ا

الماده ٢٨

ر

تتمهد الدول الاطراد سان تحترم لواعد الكائون الإنسائ الدولى

المئطبنة ملسها لي المنازعات المسلحة وذات المللا بالطلل وان تطمن احترام هسذه

الواعد .

..

بير البمكئة عملها لكي تطمن الا يشترك

تتكذ الدول الأطرال جميع التدا

الاشخاص الذين لم تسلئ سنمهم لحمس عهرا سة اثثراكا مباكرا في الحرب .

صحنه الدول الاطراد هن تجنيد اى هثم لم صله مته مه مشره مند مسى

الاحغاس الذيهن ببلدة متهم خمس عفره منه

دواتها المسلحة . ومخد التجنهـد من ببهن

ولكتها لم شع حمان مشره متة ، يجب على الدول الاعراد ان تعى لإعها، الاودوهد لمن

ه

تتخذ الدول الاطرأى ؛ ولنا لالتزاماتها بملتعى القانون الإنساني

هم اكبر سنا .

الدولي بحماية السكان المدئيين لى المنازعات المسلحسة ، جههع التدابي الممكنة

عملها لكن تغمن حماية ورعاية الاطفال المخاكرن ببخزاع مسلح .

(هر

و"

.

-18—

4، .

ه.

-١٩ -

الهادة ٣٩

ببيهر المناسبة لتشجيع التاهرل البدئي والتلسي

تتخذ الدول الاطرال كل التدا

وإعاد الائدماج الاجتماعي للطلل الذى يقع فحية اي هكل من اهكال الإهمال او الاستدلال

او الإساا ٠ او التعذيب او اى هكسل آخر من اثكال المعاملة او العدوبة الكاسة

او اللاائسائية او المهيئة ، او المشازعات المسلحة . وهجرى هذا التاهيل وعاده

الائدماج هذه لي بيئة تعزز محة الطلل » واحثر امه لذاته ؛ وكرامته .

الهادلا ٤٠

تمخره الدول الاطراد ببحق كل طفل يدمى انه انتهك قادون العدوبهاء او

يشهم ببذلك او يخبت علهه ذله في أن يعامل بطريقة تتعق مع رهج درج إحسام الطفل

بكرامته وقدره ، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حدوق الإنسان والحرات الاساسهد

وتراهي سسن الطلل واستمواب تشجيع إعادلا اندماج الطهل ولهامه بهدور بنا، هي

المجتمع .

وتحليفا لذلك ، ومع مراعاه احكام المكوك الدولية داء الملة ، تكهل

الدول الاطراف ، ببوجه خا ، ما لي :

(١) هدم ادعاه ائشهاك الطهل لعائون العلوبات او اتهامه بذلك او إكباء

دله ملسه سس أمعال ام اوهه دمور لم تعن محظوره سموهن العانون المطن ١ الدول

عند ارتكاسها ا

(ب) يكسون لكل طلل هدعى سانه ائتهه فائون العلوهات او يتهم بذلك

العماناء الجاهد ملى الاعل :

بيس

، ز.

اهثر اض براءته إلى أن تكبت دائته ولكا للقائون ا

إخطاره هورا ومساهر سالتهم الموجهة إلهه ، من طرهق والديه او

الاوسها، اللاولههن ملهه عند الالتشا، ، والحصول على مساعده

لائوئهة او هيرها من المساعدة الملالم لإمداد وتلديم دلاعه ا

لهام سلطة او هيئة لنائية مختعة ومستكلة ولزرهة بالكمل في دعواه

دون تاخير لى محاكمة عادلة ولنا للدالو ، بخطور مستشار ادول او

ش

٣

٣

؛

ذودد، فدنيت

-19-

:

بمساعدة مئاسة اخرى وبحطور والديه او الاوسها، اللائوليهن علهه

ما لم يعتمر ان ذلك في هير مملحة الطدل الدشلى ،. ولا سهما إذا احسد

في الحسان سئه او حالئه ا

مدم كراهسه ملى الإدلا، سشهادا او الاعترال سالذئب ا واستجواب او

تامن استجواب الشهود المشاهسهن وكدالة اثثراه واستجواب الشهود

لصالحه لي ظل لرود من المساوا ٢

إذا اعتبر اله التهك قانون المدوبات ، شامين لهام سلطة مختمة او

هيئة لشالهة مستقلة ونزههة اعلى ولعا للنائون بإعاده الدظر بي هذا

القرا وفى ابة تداس مدروشة كعا لذله

الحمول ملى مسامدة مترجم هفوي مجانا دا تعذر على الطدل فهم

الة المستعملة او الطق به

حامن احشرام حهاته الخامة تماما اكناه جمهع مراحل الدموى .

تسعى الدول الاطراد لحمزين إقامة وانسن وإجرا، اع وسلطات ومؤسساء

منطبقة خمهما ملى الاطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون الععوساء او بش،مون مبذ

أو يكبت علههم ذلك ، وحاسة اللهام بما يلي !

تحديد سن دها يترن دونها ان الاطلال لهس لديهم الاهلة لانخهساك

١)

تائون المقوبات ا

استمواب اتخاذ تدابهر عند الانتهاء لمعاملة هؤلاء الاطفال دون اللجوه

»

رلى إجراء اع سائمة ، هريطد آن تحترم ععوق الإدمان والعماناء العانونمد احترام

تتاح ترتهسات مختلة ، مثل اوامر الرعاية والإرهاد والإهراد ا

والمشورة ا والاختيار ا والحهائة ا وبرامج التعليم والتدريب المهشي وليرها من

بدائل الرعاية الموسية ؛ لشمان معاملة الاطلال بطريلة تلائم رلساههم وتتشاسب مسع

وو ود»

لرولهم وجرمهم على السواء .

(" :ب-

.. "٨

٣١

الهادة ٤١

ليى لي هذه الاتلالية ما يمى اى احكام تكون اسرع إلهاء إلى إعمال حلوق

الطلل والتي فد ترد هي :

لانون دولة طره

الكانون الدولي

١)

(ب)

السارى ملى تلك الدولة .

، الشا

ر ر

الهادلا ٢

تتعهد الدول الاطراى بان تتشر ممسادى الاتلالة واحكامها ملى نطاق واسع

بدوساثل المدشمد والمعالة ، بهن العار والاععال على السواء .

"

الهساد ٢

تنها لفره دراس الحددم الذى احرزته الدول الاطراد مى اسحقاه

تسليذ الالتزامات التي تعهدت سهسسا في هذه الاتلالية لجنة معنية بحلوق الطلل تشلملع

بالوطائد المنعو هلهها فهما يلي .

كر

تتلد الدجنة من مهره خبرا. من دوى المكانة الغلعهة الردهعة

والكلا٠ المعترى سها لى الميدان الذى تلطه هذه الاتعالسة . وتئككب الدول الاطر اى

امشاء اللجنة من بين رماياها ويعمل هؤلاء الاعلاء بمكدهم الشكصهة » وولى الاعتبار

للتوزره الجدرا العادل وعدله للنهم العانونية الرئيسة .

لا

ى

تتعب اما. اللجمة بتالاهحراع السرى من حاتمة اهغاس خرهحهم الدول

الاطراد ، ولعل دولة طرى ا تردج هغ واحدا من ببهن رماهاما .

يجرى الائتخاب الاول لعشوية اللجنة سعد ستة ادهر على الاككر من تبارع

العام للامم المتحدا

ببدء نكاذ هذه الاتلالهة وبعد ذلك مرلا كل سئن . ويوجه الامن

لبل اربعة اشهر على الال من تاريخ كل التخاب رسالة إلى الدول الاطراد يدءوها ليها

إلى تديم ترشيحاتها لى هشون شهرين . م يعد الامين العام يإيهزمرثبة ترتهسا

ما : ن ة الة ي7ي..

٠١،

ذ: يررم مورة ر

2—

ز:

نرإلي.و

٣٢-

اللبائها بجميع الاحخاس المرهحين على هذا الدحو مههدا الدول الاطراد التي ركحتهم ،

ويبلغها إلى الدول الاطراى هي هذه الاتلالية .

تجري الالتخاباه لي اجتماعات للدول الاطرال يدعو الامين العام لى

عددها في ملر الأمم المتحدة ، ولي هذه الاجتماعات، التي بشكل حطور كلكي الدول

الاطر ال لهها نمابا لائولها لها » يكون الاثخاس المدتكمون لعسوية اللجنة هم الذبن

يحملون على اكبر هدد من الاسوات وملى الاللبية المطلة لاموات ممحلي الدول الاطراى

الحاسرين المموشين .

نخب اعشاء اللجدة لمده ارمع سدوات . وجوز عاده التكابهم ذا

جرى ترحهم من جديد . فهر ان مدلا ولاسة خمسة من الأمناه المدتخبين هي الاثتعساب

الاول تندسي بباندهاء ستتن ا وبهعد الانتغاب الاول ماهره يعوم رشه

الاجتماع سالهتهار

أس. مؤلا، الاعا، الغممة ببالعرمة .

أدا تودى احد امعا، اللجنة او اسخعال او املن لاى سب آخر انه مسر

تادر هلى تادية مهام اللجدد ، تمهن الدولة الطره الخي فامت ببشرههح العدو خبهرا

أخر من ببهن رعاياها لهكمل المده المشعة من الولاه ، رها بموادعة اللجعد .

تهع اللجدة نظامها الداكلي .

تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لكثره سكتهن .

ث ي

تملد اجتسامات اللجدة عاد لي مدر الامم المتحده او لى اى مكــان

مشاسب أخر تحدده اللجند . وتجتمع اللجنة ماده مره هي السنة. وتحدد مده اجكماهاء

الدجنة ، ويماد التظر مهها ، إدا احتشى الامر ، مب اجتماع للدول الاطراد وي مسده

الاتاعية ، رمنا سموامعة الجمعية العامة .

المام للامم المتحدا ما بلزم من موظههن ومرافق لالطلاع

يوهر الآمهن

(i -

اللجنة بصور لعالة بوظائفها موجب هذه الاتانية .

الكلا الجهمهة

يحعل اعضاه اللجنة المدشالا بهوجب هذه الاتلالهة ، بمو

١٢ -

العامة ، ملى مكالأت من موارد الامم المتحدة » ولكا لما فد تكرره الجمعية العامسة

من شروط واحكام .

(

٠١.

.•.,..=zi:tr••

٣٢-

الماده tC

تتعهد الدول الاطراد بان تقدم لى اللجدة ، عن طريق الامين العام

للامم المتحدلا ، تكارهر هن التدابير الثي امتمدئها لإلا: الحقوق المعترد سها فمي

هذه الاتالهة وعن التددم المحرز لي التمتع بتلك الحدوق ؛

هي فشون سنتمن من سد، شلائ هذه الاتلالهة مالئسة للدولة الطول

وبعد ذلك مر كل خمى سنوات.

سر ا

تودج التقارير المعدا بموجب هذه المادة العوامل والمماب الشى تؤهر

(١)

المعئهة ا

(ب)

على درجة الولاء سالالتزامات المتمهد سها بموجب هذه الاتلالية إن وجدت مثل هذه

العوامل والمماب . وجب ان تهتمل التقارير ايحا ملى معلوماء كاههد توهر للجعة

لهما كاملا لتئدهذ الاتلاليه هي البلد المعني .

لا حاجة بدولة طرى فدمت تكرهرا اوليا حاملا لى اللجنة ان تكرر ،

س تددمه من حدارير لاحعد رعا للعدره ١ (ب) من مده الماده ، المعدوماء الاساسهة

التي سبق لها تديمها .

ب

رجون للمند ان تطلب من الدول الاطراف معلومات إهافسة داء ملد

بتكذ الاتلاتية .

تقدم اللجدة إلى الجمعهة العامة كل سحتهن ، عن طربق المجل

الانتمادى والاجتماعي ، تقارير عن انشطتها

تحرم الدول الاطراد تعارسرها ملى نطاق واسه للجمهو ف لدائها .

الهاد tO

شه

لدعم تنئهذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجع التعاون الدول في المهدان السذى

تلطه الاتلالد ؛

تيثةبذ -

أوب--. .

ييراة

-23—

أري

اى

.

٠٢.

-٣٣

(١) يكون هن حق الوكالات المتخممة ومشظمة الامم المتحدا للطلولة وليرها

من اجهزا الامم المتحدا أن تكون ممخلة لدى الخظو في تدئهذ ما يذخل في نطاق ولايتها

من احكام هذه الاتلانية ، وللجنة ان تدعو الوكالات المتخممة ومنظمة الامم المتحدا

للطلولة والهيئات المختمة الأخرى ، حسبما ترا» ملائما ، لتلدم مشورا خبراها بشان

تنليذ الاتكالية في المجالات التي تدحل في نطاق ولاية كل منها . وللجئه ان تدعو

الوكالات المتخممة ومنظمة الامم المتحدة للطولة وليرها من اجهزا الامم المتحدا

لتكديم تكارير من تشليذ الاتكالية لي المجالات الكي تدخل فلي نطاق انشطها ا

تعيل اللجة حسها تراه ملائما ٠ لى الوكالات المتخممة ومتلمسة

()

الأمم المتحدا للطلولة والهيئات المخثمة الاخرى اهلا تفارير من الدول الاطرال تتطمن

سب للمشوره او المساعده التدرتين ، او تعير إلى اجحها لمهل هذه المهوره او

المساعدة ، ممحوهة بملاحظات اللجنة واتشراحاتها بعدد هذه الطلاء أو الإهاراء ، إن

وجدت مكل هذه الملاحظات والائتراحات ا

يجوز للجنة ان توسي سان تطلب الجمعهسة العامة إلى الامين العسام

ك)

أجرا، در اساء سالتماسة متها من حشا محدده تتمل بحدو العمل ،

فه ر

رد) هجون للجيد ان تددم احخراحا وخوسهاء عامة تستند إلى معلوماء

مذه الاتعاعسد. وتحال مهل هده الادخر احاء

تللتها مهلا بالمادتهن ٤٤ و

، و للجمعة العاملا ممحوهة

والتومهات العامد إلى ايلا دولة طر

بتعلئاء الدول الاطراد ، إن وجه.

يفتح ساب التولهع على هذه الاتفاتية لجميع الدول .

اي:

الماد ٧)

العام للامم

وتودع مكوه التصدبق لدى الأمهن

-24—

تخشع هذه الاتلالية للتعدبسق .

المتحدلا .

وتودع مكوك

٢٥-

الاد! ٤٨

فلال باب الانفمام إلى هذه الاتلالاهة ملتوحسا لجمع الدول .

الائعمام لدى الامين العام للامم المتحده

الهاد! ٤٩

مسدا نلاذ هذه الاتلاليلا هي اليوم الكلان الذى يلي تارح إيداع مك

التمدرق او الانهمام العشرين لدى الامهن العام للامم المتحده .

الدول التي تمدق هذه الاتلالهلا او تدهم إليها بعد إيداع مه التمديق

ام الانعمام العهرسن ، سدا ثاد الاماهة ازا ما مى الوم الحدههن الذى يل تارسه

إيداع هذه الدولة ملا تمديها او الطهامها .

الهاده ٥٠

يجوز لاى دولة طرد ان تكترح إدخال تعدل وان تلدمه إلى الأمهن العام

العام مشدسذ بإبلاع الدول الاطراى بالتعديل الملترح مع

للامم المتحده. ويكوم الامين

طلب، بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ ملد مؤتمر للدول الاطراد للخظر في

الاحتراحاء والحمويت علها. ومى حالة حايد حله الدول الاطراد على الاقل ، وى فعون

اربعة ادي من تاريخ هذا التسللا عدد هذا المؤتم ، يدعو الأمين العام ال عدده

كحه رعاية الامم المتحدا . ويقدم اي تعديل تعتمده اللبيد من الدول الاطراى الحاهره

م

والمموتد فى المؤتمر لى الجمعهة العامة لإدراره

يسدا نلاذ ا تعديل يئم اعتماده ولكا لللكر ١ من هذه المادا

المتحده وتعله الدو الانعراد م مده الاتعاعمد

ه

عد بدء نلاذها » ملزمة للدول الاطرال التي لبلتها

باحكام هذه الاتلالهة وباية تعديلات مابلة تكون فد

-25-

منما تعر، الجمعمة المامة لدمم

بافلسية الثلحهن .

.ا -

تكون التعدسلات ،

وتبلى الدول الاطرال الاحرى ملزمة

الهاده ٥١

يئلكى الامين العام للامم المتحدة ئص التحلظات الت تسديها الدول

وفت التصديق او الائطمام ؛ ويقوم بتعميمها على جميع الدول .

لا يجوز إبدا، اى تحللا يكون مئالها لهدك هذه الاتلافهة ولرطها .

يجوز سحب الكحلظات لي اى ولت بتوجهه هعار بهذا المعئى إلى الأمهن

المام للامم المتحدلا ، الذي بقوم عددلذ سإبلاع جميع الدول به. ويصح هذا الإهعار

نالذ المعول امتسارا من تاريخ تلديه من لبل الامهن العام .

الماده ٥٢

جوز لاي دولة طرك ان تنسحب من هذه الاتاهية بإهعار خطي ترسله إلى الامهن

الانسحاب امدا بعد مرور مثلا هلى شاررع تسلم الأمهن

العام للامم المكحدلا . ويسح

لاتلاديلا

الهاد or

للامم المتحدا وديعا لهذه

الهاد ٥٤

العام هذا الإشعار .

يعهن الامين ١١.)

موده امد مده الاحعاهسة، الشى تتساو م الحجمد خمومها بالاسسا نمد

والانكليزية والروسهد والميئهة والعربية والدرنسهد ، لدى الأمهن العام للامم

الهسحده

ورحهاتا لذله ، خام المدوهون الموقعون ادناه ، المخولون حسب الاسول من

جائب حكومتهم ، بالتولهع على هذه الاتداقهة .

ويتير؟

بدودو مائجة

٠٦يدi

١

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.