بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م/٧
التاريخ - ١٤١٦/٤/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ١٥/٢٥/٣١ وتاريخ ١٤١٥/٩/٦هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) وتاريخ ١٤١٦/٤/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠/نوفمبر/١٩٨٩م بالصيغة المرفقة بهذا، مع التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (٦٢) وتاريخ ١٤١٦/٤/٩هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨/١٠٢١ وتاريخ ١٤١٥/١٢/٢هـ المشتملة على برقيتي سمو وزير الخارجية رقم ١/٣٤٠٥٨/٢٥/٩٧ وتاريخ ١٤٠٩/١١/٣٠هـ، ورقم ٩٣٨٥/٢٥/٩٧ وتاريخ ١٤١٠/٢/٥هـ بشان اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٣٩ وتاريخ ١٤١١/١٠/٢٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٥/٢٥/٣١ وتاريخ ١٤١٥/٩/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٧ وتاريخ ١٤١٦/١/٥هـ ورقم ٧١ وتاريخ ١٤١٦/٣/٣٠هـ.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠/نوفمبر/١٩٨٩م بالصيغة المرفقة بهذا، مع التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية حقوق الطفل
الديباجة
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،
اذ ترى انه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، اساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
واذ تضع في اعتبارها ان شعوب الامم المتحدة قد اكدت من جديد في الميثاق ايمانها بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية افسح،
واذ تدرك ان الامم المتحدة قد اعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، ان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون اي نوع من انواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او غيره او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر، واتفقت على ذلك،
واذ تشير الى ان الامم المتحدة قد اعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ان للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بان الاسرة، باعتبارها الوحدة الاساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع افرادها وبخاصة الاطفال، ينبغي ان تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
واذ تقر بان الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي ان ينشا في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
واذ ترى انه ينبغي اعداد الطفل اعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،
واذ تضع في اعتبارها ان الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤ وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٥٩ والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين ٢٣ و ٢٤) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة ١٠) وفي النظم الاساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
واذ تضع في اعتبارها "ان الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج الى اجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
واذ تشير الى احكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الاطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والى قواعد الامم المتحدة الدنيا النموذجية لادارة شؤون قضاء الاحداث (قواعد بكين)، والى الإعلان بشان حماية النساء والاطفال اثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
واذ تسلم بان ثمة، في جميع بلدان العالم، اطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبان هؤلاء الاطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة،
واذ تأخذ في الاعتبار الواجب اهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،
واذ تدرك اهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الاطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة ١
لاغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة ٢
١ - تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رايهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثني او الاجتماعي او ثروتهم، او عجزهم، او مولدهم، او اي وضع اخر.
٢ - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التمييز او العقاب القائمة على اساس مركز والدي الطفل او الاوصياء القانونيين عليه او اعضاء الاسرة، او انشطتهم او ارائهم المعبر عنها او معتقداتهم.
المادة ٣
١ - في جميع الإجراءات التي تتعلق بالاطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة، او المحاكم او السلطات الادارية او الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الاول لمصالح الطفل الفضلى.
٢ - تتعهد الدول الاطراف بان تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه او اوصيائه او غيرهم من الافراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة.
٣ - تكفل الدول الاطراف ان تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية او حماية الاطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة ٤
تتخذ الدول الاطراف كل التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير الملائمة لاعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الاطراف هذه التدابير الى اقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة ٥
تحترم الدول الاطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او، عند الاقتضاء، اعضاء الاسرة الموسعة او الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، او الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في ان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والارشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة ٦
١ - تعترف الدول الاطراف بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة.
٢ - تكفل الدول الاطراف الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة ٧
١ - يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
٢ - تكفل الدول الاطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة ٨
١ - تتعهد الدول الاطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
٢ - إذا حرم اي طفل بطريقة غير شرعية من بعض او كل عناصر هويته، تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية المناسبتين من اجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة ٩
١ - تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلاّ عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها، ان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل او اهمالهما له، او عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل اقامة الطفل.
٢ - في اية دعاوى تقام عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة، تتاح لجميع الاطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
٣ - تحترم الدول الاطراف حق الطفل المنفصل عن والديه او عن احدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاّ إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
٤ - في الحالات التي ينشا فيها هذا الفصل عن اي إجراء اتخذته دولة من الدول الاطراف، مثل تعريض احد الوالدين او كليهما او الطفل للاحتجاز او الحبس او النفي او الترحيل او الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لاي سبب اثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين او الطفل، او عند الاقتضاء، لعضو اخر من الاسرة، المعلومات الاساسية الخاصة بمحل وجود عضو الاسرة الغائب (او اعضاء الاسرة الغائبين) إلاّ إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لمصالح الطفل. وتضمن الدول الاطراف كذلك ان لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، اي نتائج ضارة للشخص المعني (او الاشخاص المعنيين).
المادة ١٠
١ - وفقا للالتزام الواقع على الدول الاطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ٩، تنظر الدول الاطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل او والداه لدخول دولة طرف او مغادرتها بقصد جمع شمل الاسرة، بطريقة ايجابية وانسانية وسريعة. وتكفل الدول الاطراف كذلك الاّ تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى افراد اسرهم.
٢ - للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاّ في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الاطراف بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩، تحترم الدول الاطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة اي بلد إلاّ للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الامن الوطني، او النظام العام، او الصحة العامة، او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة ١١
١ - تتخذ الدول الاطراف تدابير لمكافحة نقل الاطفال الى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
٢ - وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الاطراف عقد اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف او الانضمام الى اتفاقات قائمة.
المادة ١٢
١ - تكفل الدول الاطراف للطفل القادر على تكوين ارائه الخاصة حق التعبير عن تلك الاراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى اراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
٢ - ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع اليه في اي إجراءات قضائية وادارية تمس الطفل، إمّا مباشرة، او من خلال ممثل او هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني.
المادة ١٣
١ - يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع انواع المعلومات والافكار وتلقيها واذاعتها، دون اي اعتبار للحدود، سواء بالقول او الكتابة او الطباعة، او الفن، او باية وسيلة اخرى يختارها الطفل.
٢ - يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط ان ينص القانون عليها وان تكون لازمة لتامين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير او سمعتهم ؛ او
(ب) حماية الأمن الوطني او النظام العام ، او الصحة العامة او الآداب العامة .
المادة ١٤
١ - تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين .
٢ - تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك ، تبعا للحالة ، الأوصياء القانونيين عليه ، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة .
٣ - لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين او المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة او النظام او الصحة او الآداب العامة او الحقوق والحريات الأساسية للآخرين .
المادة ١٥
١ - تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي .
٢ - لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني او السلامة العامة او النظام العام ، او لحماية الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم .
المادة ١٦
١ - لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي او غير قانوني للطفل في حياته الخاصة او اسرته او منزله او مراسلاته ، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه او سمعته .
٢ - للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض او المساس .
المادة ١٧
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن امكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية ، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية ومحته الجسدية والعقلية . وتحقيقا لهذه الغاية ، تقوم الدول الأطراف بما يلي :
(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة ٢٩ ؛
(ب) تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية ؛
(ج) تشجيع انتاج كتب الأطفال ونشرها ؛
(د) تشجيع وسائط الإعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الأقليات او الى السكان الأصليين ؛
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه ، مع وضع احكام المادتين ١٣ و ١٨ في الاعتبار .
المادة ١٨
١ - تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه . وتقع على عاتق الوالدين او الأوصياء القانونيين ، حسب الحالة ، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه . وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي .
٢ - في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال .
٣ - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها .
المادة ١٩
١ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف او الضرر او الإساءة البدنية او العقلية والإهمال او المعاملة المنطوية على إهمال ، وإساءة المعاملة او الاستغلال ، بما في ذلك الاساءة الجنسية ، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) او الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه ، او أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .
٢ - ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية ، حسب الاقتضاء ، اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم ، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ، ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء .
المادة ٢٠
١ - للطفل المحروم بصفة مؤقتة او دائمة من بيئته العائلية او الذي لا يسمح له ، حفاظا على مصالحه الفضلى ، بالبقاء في تلك البيئة ، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة .
٢ - تضمن الدول الأطراف ، وفقا لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .
٣ - يمكن أن تشمل هذه الرعاية ، في جملة أمور ، الحضانة ، او الكفالة الواردة في القانون الإسلامي ، او التبني ، او ، عند الضرورة ، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال . وعند النظر في الحلول ، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية .
المادة ٢١
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني ايلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي :
(أ) تضمن ألا تسمح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد ، ووفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها ، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين ، عند الاقتضاء ، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة ؛
(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل ، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة او متبنية ، او إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه ؛
(ج) تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني ؛
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع ؛
(هـ) تعزز ، عند الاقتضاء ، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات او اتفاقات ثنائية او متعددة الأطراف ، وتسعى ، في هذا الإطار ، الى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات او الهيئات المختصة .
المادة ٢٢
١ - تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ ، او الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية او المحلية المعمول بها ، سواء صحبه او لم يصحبه والده او أي شخص آخر ، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية او المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها .
٢ - ولهذا الغرض ، توفر الدول الأطراف ، حسب ما تراه مناسبا ، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة او المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة ، لحماية طفل كهذا ومساعدته ، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه احد او عن أي الأفراد الآخرين من أسرته ، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته . وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين او الأفراد الآخرين لأسرته ، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب ، كما هو موضح في هذه الاتفاقية .
المادة ٢٣
١ - تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا او جسديا بحياة كاملة وكريمة ، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .
٢ - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته ، رهنا بتوفر الموارد ، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب ، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه او غيرهما ممن يرعونه .
٣ - إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق ، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة مجانا كلما امكن ذلك ، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين او غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ، وينبغي أن تهدف الى ضمان امكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب ، وخدمات الرعاية الصحية ، وخدمات إعادة التأهيل ، والإعداد لممارسة عمل ، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي الى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي ، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي ، على أكمل وجه ممكن .
٤ - على الدول الأطراف أن تشجع ، بروح التعاون الدولي ، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول اليها ، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات . وتراعى بصفة خاصة ، في هذا الصدد ، احتياجات البلدان النامية .
المادة ٢٤
١ - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي . وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .
٢ - تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ ، بوجه خاص ، التدابير المناسبة من أجل :
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال ؛
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية ؛
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية ، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية ، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره ؛
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها ؛
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ، ولاسيما الوالدين والطفل ، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية ، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي ، والوقاية من الحوادث ، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات ؛
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين ، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .
٣ - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال .
٤ - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي الى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة . وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .
المادة ٢٥
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية او الحماية او علاج صحته البدنية او العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه .
المادة ٢٦
١ - تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني .
٢ - ينبغي منح الإعانات ، عند الاقتضاء ، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل ، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل او نيابة عنه للحصول على إعانات .
المادة ٢٧
١ - تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .
٢ - يتحمل الوالدان او احدهما او الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل ، المسؤولية الأساسية عن القيام ، في حدود امكانياتهم المالية وقدراتهم ، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل .
٣ - تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود امكانياتها ، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل ، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ، ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان .
٤ - تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحميل نفقة الطفل من الوالدين او من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل ، سواء داخل الدولة الطرف او في الخارج . وبوجه خاص ، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة اخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل ، تشجع الدول الأطراف الانضمام الى اتفاقات دولية او ابرام اتفاقات من هذا القبيل ، وكذلك اتخاذ ترتيبات اخرى مناسبة .
المادة ٢٨
١ - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم ، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص ، تقوم بوجه خاص بما يلي :
(أ) جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع ؛
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي ، سواء العام او المهني ، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال ، واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها ؛
(ج) جعل التعليم العالي ، بشتى الوسائل المناسبة ، متاحا للجميع على أساس القدرات ؛
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم ؛
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة .
٢ - تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية .
٣ - تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم ، وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع انحاء العالم وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة . وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .
المادة ٢٩
١ - توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها نحو :
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ؛
(ب) تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة ؛
(ج) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة ، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الاصل ، والحضارات المختلفة عن حضارته ؛
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والاشخاص الذين ينتمون الى السكان الاصليين ؛
(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية .
٢ - ليس في نص هذه المادة او المادة ٢٨ ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات في انشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها ، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة .
المادة ٣٠
في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية او اشخاص من السكان الاصليين ، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الاقليات او لاولئك السكان من الحق في ان يتمتع ، مع بقية افراد المجموعة ، بثقافته ، او الإجهار بدينه وممارسة شعائره ، او استعمال لغته .
المادة ٣١
١ - تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ، ومزاولة الالعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون .
٢ - تحترم الدول الاطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وانشطة اوقات الفراغ .
المادة ٣٢
١ - تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل إعاقة لتعليم الطفل ، او ان يكون ضارا بصحة الطفل او بنموه البدني ، او العقلي ، او الروحي ، او المعنوي ، او الاجتماعي .
٢ - تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض ، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة ، تقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلي :
(أ) تحديد عمر ادنى او اعمار دنيا للالتحاق بعمل ؛
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ؛
(ج) فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية .
المادة ٣٣
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية ، لوقاية الاطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ، ولمنع استخدام الاطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها .
المادة ٣٤
تتعهد الدول الاطراف بحماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي . ولهذه الاغراض تتخذ الدول الاطراف ، بوجه خاص ، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع :
(أ) حمل او إكراه الطفل على تعاطي اي نشاط جنسي غير مشروع ؛
(ب) الاستخدام الاستغلالي للاطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة ؛
(ج) الاستخدام الاستغلالي للاطفال في العروض والمواد الداعرة .
المادة ٣٥
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الاطراف لمنع اختطاف الاطفال او بيعهم او الاتجار بهم لاي غرض من الاغراض او باي شكل من الاشكال .
المادة ٣٦
تحمي الدول الاطراف الطفل من سائر اشكال الاستغلال الضارة باي جانب من جوانب رفاه الطفل .
المادة ٣٧
تكفل الدول الاطراف :
(أ) الا يعرض اي طفل للتعذيب او لغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة . ولا تفرض عقوبة الإعدام او السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها اشخاص تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم ؛
(ب) الا يحرم اي طفل من حريته بصورة غير قانونية او تعسفية . ويجب ان يجري اعتقال الطفل او احتجازه او سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ اخير ولاقصر فترة زمنية مناسبة ؛
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتاصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين بلغوا سنه . وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية ؛
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية امام محكمة او سلطة مختصة مستقلة ومحايدة اخرى ، وفي ان يجري البت بسرعة في اي إجراء من هذا القبيل .
المادة ٣٨
١ - تتعهّد الدول الاطراف بان تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وان تضمن احترام هذه القواعد .
٢ - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن الا يشترك الاشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب .
٣ - تمتنع الدول الاطراف عن تجنيد اي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة . وعند التجنيد من بين الاشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ، يجب على الدول الاطراف ان تسعى لإعطاء الاولوية لمن هم اكبر سنا .
٤ - تتخذ الدول الاطراف ، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الاطفال المتاثرين بنزاع مسلح .
المادة ٣٩
تتخذ الدول الاطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التاهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية اي شكل من اشكال الإهمال او الاستغلال او الإساءة ، او التعذيب او اي شكل آخر من اشكال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة ، او المنازعات المسلحة . ويجري هذا التاهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل ، واحترامه لذاته ، وكرامته .
المادة ٤٠
١ - تعترف الدول الاطراف بحق كل طفل يدّعى انه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك او يثبت عليه ذلك في ان يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره ، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الاساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع .
٢ - وتحقيقا لذلك ، ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية ذات الصلة ، تكفل الدول الاطراف ، بوجه خاص ، ما يلي :
(أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات او اتهامه بذلك او إثبات ذلك عليه بسبب افعال او اوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني او الدولي عند ارتكابها ؛
(ب) يكون لكل طفل يدّعى بانه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك الضمانات التالية على الاقل :
'١' افتراض براءته إلى ان تثبت إدانته وفقا للقانون ؛
'٢' إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه ، عن طريق والديه او الاوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء ، والحصول على مساعدة قانونية او غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه ؛
'٣' قيام سلطة او هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفعل في دعواه دون تاخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون ، بحضور مستشار قانوني او بمساعدة مناسبة اخرى وبحضور والديه او الاوصياء القانونيين عليه ، ما لم يعتبر ان ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ، ولا سيما إذا اخذ في الحسبان سنه او حالته ؛
'٤' عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة او الاعتراف بالذنب ؛ واستجواب او تامين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة ؛
'٥' إذا اعتبر انه انتهك قانون العقوبات ، تامين قيام سلطة مختصة او هيئة قضائية مستقلة ونزيهة اعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي اية تدابير مفروضة تبعا لذلك ؛
'٦' الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذّر على الطفل فهم اللغة المستعملة او النطق بها ؛
'٧' تامين احترام حياته الخاصة تماما اثناء جميع مراحل الدعوى .
٣ - تسعى الدول الاطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الاطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات او يتهمون بذلك او يثبت عليهم ذلك ، وخاصة القيام بما يلي :
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها ان الاطفال ليس لديهم الاهلية لانتهاك قانون العقوبات ؛
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الاطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية ، شريطة ان تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا .
٤ - تتاح ترتيبات مختلفة ، مثل اوامر الرعاية والإرشاد والإشراف ، والمشورة ، والاختبار ، والحضانة ، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية ، لضمان معاملة الاطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء .
المادة ٤١
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي احكام تكون اسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في :
(أ) قانون دولة طرف ؛ او
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة .
الجزء الثاني
المادة ٤٢
تتعهد الدول الاطراف بان تنشر مبادئ الاتفاقية واحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة ، بين الكبار والاطفال على السواء .
المادة ٤٣
١ - تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي احرزته الدول الاطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي :
٢ - تتالف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . وتنتخب الدول الاطراف اعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الاعضاء بصفتهم الشخصية ، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية .
٣ - ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص ترشحهم الدول الاطراف ، ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها .
٤ - يجري الانتخاب الاول لعضوية اللجنة بعد ستة اشهر على الاكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين . ويوجه الامين العام للامم المتحدة قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الاطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين . ثم يعد الامين العام قائمة مرتبة ترتيبا هجائيا بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الاطراف التي رشحتهم ، ويبلغها إلى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
٥ - تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الاطراف يدعو الامين العام إلى عقدها في مقر الامم المتحدة . وفي هذه الاجتماعات ، التي يشكل حضور ثلثي الدول الاطراف فيها نصابا قانونيا لها ، يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوّتين .
٦ - ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات . ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد ، غير ان مدة ولاية خمسة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي بانقضاء سنتين ، وبعد الانتخاب الاول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بالقرعة .
٧ - إذا توفي احد اعضاء اللجنة او استقال او اعلن لاي سبب آخر انه لم يعد قادر على تادية مهام اللجنة ، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية ، رهنا بموافقة اللجنة .
٨ - تضع اللجنة نظامها الداخلي .
٩ - تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين .
١٠ - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة او في اي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة . وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة . وتحدد مدة اجتماعات اللجنة ، ويعاد النظر فيها ، إذا اقتضى الامر ، في اجتماع للدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، رهنا بموافقة الجمعية العامة .
١١ - يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعّالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية .
١٢ - يحصل اعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية ، بموافقة الجمعية العامة ، على مكافآت من موارد الامم المتحدة ، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط واحكام .
-٢٣-
المادة ٤٤
١ - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات .
٢ - توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب . ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني .
٣ - لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر ، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة ١ (ب) من هذه المادة ، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها .
٤ - يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .
٥ - تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقارير عن أنشطتها .
٦ - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها .
المادة ٤٥
لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية :
-٢٤-
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى ، حسبما تراه ملائما ، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها ؛
(ب) تحيل اللجنة ، حسبما تراه ملائما ، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين ، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة ، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات ، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات ؛
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل ؛
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين ٤٤ و ٤٥ من هذه الاتفاقية . وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية ، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت .
الجزء الثالث
المادة ٤٦
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .
المادة ٤٧
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
-٢٥-
المادة ٤٨
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول . وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ٤٩
١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
٢ - الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها .
المادة ٥٠
١ - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها . وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم أي تعديل تعتمده الأغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره .
٢ - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين .
٣ - تكون التعديلات ، عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .
-٢٦-
المادة ٥١
١ - يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول .
٢ - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .
٣ - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام .
المادة ٥٢
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار .
المادة ٥٣
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة ٥٤
يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وإثباتا لذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول من جانب حكومتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
