آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وجمهورية إيطاليا حول التشجيع والحماية ال…

اتفاقية بين المملكة وجمهورية إيطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و ( البرتوكول ) المرافق

سارية مرسوم ملكي م/15 اعتُمدت ١٤١٧/١٠/١٨هـ 🌍 جمهورية إيطاليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الغرض من الاتفاقية، تشجيع الاستثمار بين الدولتين، الضمانات، الحوالات المصرفية، السريان، تسوية الخلافات، المدة، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٥

التاريخ: ١٤١٧/١٠/١٨

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/١٣ وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ١٧/٣٢/٣٠ وتاريخ ١٤١٧/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (والبروتوكول المرفق بها).

ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم (١٤٩) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤١ وتاريخ ١٤١٧/٨/١٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٥٨٢/٢٧ وتاريخ ١٤١٧/٥/١١هـ المرفق به النسخ الأصلية الموقعة لمشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) المرفق بها والمشار فيها أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ١٤١٧/٤/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة و(البروتوكول) المرفق بها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ١٤١٧/٤/٢٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٧/٣٢/٣٠ وتاريخ ١٤١٧/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٣٨٥ وتاريخ ١٤١٧/٩/٢هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) المرفق بها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

و

جمهورية ايطاليا

حول

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن المملكة العربية السعودية

و

جمهورية ايطاليا

رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين في اقليم الدولة الاخرى، وانطلاقاً من ادراكهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرات القطاع الخاص على القيام بالاعمال الاستثمارية وزيادة الرفاه الاقتصادي لكلا البلدين، قد اتفقتا على مايلي:-

(المادة الأولى)

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يعني اصطلاح (استثمار) كل نوع من الاصول المملوكة لمستثمر أو التي يسيطر عليها مستثمر من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى وفقاً لتشريع تلك الدولة، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر مايلي:-

أ) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أية حقوق اخرى مترتبة على ممتلكات عقارية، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاءً لدين أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة والحقوق المماثلة.

ب) الأسهم واسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأية حقوق أو مصالح اخرى في شركات وفي الاوراق المالية التي تصدرها دولة متعاقدة أو أي من مستثمريها.

ج) المطالبات بالاموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار.

د) حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل ولاتقتصر على حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية الفارقة، واسرار التجارة والأعمال، والأسماء، والشهرة التجارية.

هـ) أي حق يخوله قانون أو عقد عام أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات أصدرت وفقاً للقانون.

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الاصول أو يعاد استثمارها لايؤثر على تصنيفها فيما كاستثمارات.

٢- يعني اصطلاح (العائدات) المبالغ التي يدرها الاستثمار، مثل الأرباح أو أرباح الأسهم أو المكاسب الرأسمالية أو الاتاوات أو أية رسوم أو مدفوعات مماثلة.

٣- يعني اصطلاح (مستثمر):

أ) فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:

١- الاشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لانظمة المملكة العربية السعودية.

٢- أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية تم تأسيسه وفقاً لانظمة المملكة العربية السعودية وله مقره الرئيسي في اقليمها مثل الهيئات، والمؤسسات والجمعيات التعاونية، والشركات، والشراكات، والمكاتب والمنشآت والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال أو الكيانات المماثلة بغض النظر عما اذا كانت محدودة المسئولية ام خلاف ذلك.

٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية.

ب- فيما يتعلق بجمهورية ايطاليا:

١- الايطاليون في اطار معنى القانون الأساسي لجمهورية ايطاليا.

٢- أي شخص قانوني أو اية شركة أو شركة تجارية أو جمعية اخرى لها أو ليس لها شخصية قانونية تأسست وفقاً لقوانينها ولها مقرها في اقليم جمهورية ايطاليا بغض النظر عما اذا كانت انشطتها موجهة لتحقيق الربح من عدمه.

٤- يعني (اقليم) بالاضافة الى المساحة الواقعة ضمن الحدود الاقليمية، النطاق الهوائي وقاع البحر الذي يخضع لسيادة الدولتين المتعاقدتين وتمارسان عليه حقوقاً سيادية او يقع تحت ولايتهما القانونية وفقاً للقانون الدولي.

(المادة الثانية)

١- تقوم كل دولة متعاقدة في اقليمها بتشجيع استثمار رأس المال من قبل مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى بقدر مايمكن والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لتشريعاتها، كما تقوم في أي حال من الاحوال بمعاملة هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة.

٢- لاتتخذ أي من الدولتين المتعاقدتين بأي حال من الاحوال أية تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف ادارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى أو التصرف فيها في اقليمها.

(المادة الثالثة)

١- تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات - بمجرد السماح بها - وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة لاتقل فعلية عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات أو عوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة.

٢- وفقاً لقوانينها وانظمتها - تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات بمجرد السماح بها وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريها.

٣- تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بادارة وصيانة واستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل تأكيد حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويض أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في اقليمها معاملة لاتقل افعلية عن المعاملة التي تمنحها لمستثمريها او لمستثمري أية دولة ثالثة ايهما افضل.

٤- لاتسري النصوص الواردة في الفقرات (١، ٢، ٣) من هذه المادة على المزايا التي تمنحها أي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري دولة ثالثة بفضل عضويتها في أو ارتباطها باتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة للتجارة الحرة.

٥- لاتنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي تمنحها أي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمري دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي أو اتفاقيات اخرى فيما يتعلق بالامور الضريبية.

(المادة الرابعة)

١- تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والامن الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى.

٢- لاتتم مصادرة او تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الدولتين المتعاقدتين ولايتم اخضاعها لأية اجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم وذلك من قبل الدولة المتعاقدة الاخرى باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لتلك الدولة ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال وبشرط الا تكون هذه الاجراءات تمييزية وطبقاً للقوانين الداخلية ذات التطبيق العام.

مثل هذا التعويض يكون معادلاً لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالتوجه أو بالقيام فعلاً بالمصادرة أو التأميم أو أي اجراء مماثل. يتم دفع التعويض دون تأخير بحيث يشتمل على تعويض يحدد على اساس العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع، يكون هذا التعويض قابلاً للتحويل الى نقد وقابلاً للتحويل الى الخارج بلا قيود، يصاغ نص بأسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادرة أو التأميم أو أي اجراء مماثل وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض. تخضع قانونية اية مصادرة أو تأميم أو أي اجراء مماثل، وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة طبقاً للمعالجة القانونية المناسبة، واذا بقيت الممتلكات المعنية بعد نزع ملكيتها غير مستعملة، كلياً أو جزئياً للغرض العام، يحق للمالك أو من يتنازل اسهم اعادة شراء هذه الممتلكات بسعر السوق.

٣- يمنح مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في اقاليم الدولة المتعاقدة الاخرى نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد، معاملة لاتقل افعلية عن تلك التي تمنحها هذه الدولة المتعاقدة الاخرى لمستثمريها فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.

٤- يتمتع مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين بمعاملة الدولة الاولى بالرعاية في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالامور التي تنص عليها هذه المادة.

( المادة الخامسة )

تضمن كل دولة متعاقدة لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى ، بعد الوفاء بكافة الالتزامات الضريبية ، التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بأي استثمار ، وخاصة :-

أ) المبالغ الاساسية والاضافية الخاصة بصيانة أو زيادة الاستثمار .

ب) العائدات ، والمكافآت ، والبدلات .

ج) المبالغ التي تدفع لسداد القروض .

د) الايرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل أو أي جزء من الاستثمار .

هـ) التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة .

( المادة السادسة )

في حالة قيام أي دولة متعاقدة أو أي جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب ضمان ما ، للاستثمارات التي يقوم بها هذا المستثمر في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى ، فان هذه الدولة المتعاقدة الاخيرة تعترف بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب هذا المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الدولة المتعاقدة المذكورة اولا أو أي جهة ذات علاقة .

( المادة السابعة )

١- تتم التحويلات بموجب المادة الرابعة فقرة (٢) أو (٣) وايضا بموجب المادة الخامسة أو المادة السادسة دون تأخير وبسعر الصرف السائد المعمول به في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويل .

٢- يطابق سعر الصرف المشار اليه سعر الصرف الحامل من تلك الاسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي وذلك لتحويلات العملات المعنية الى حقوق السحب الخاصة .

( المادة الثامنة )

اذا كان تشريع أي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات القائمة وفقا للقانون الدولي في الوقت الحاضر او التي قد توجد في المستقبل بين الدولتين المتعاقدتين بالاضافة الى هذه الاتفاقية ، تتضمن لائحة تنظيمية سواء أكانت عامة أو محددة ، تعطي الحق للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الاخرى في الحصول على معاملة أكثر افضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، فان اللائحة التنظيمية الى الحد الذي تكون فيه اكثر افضلية سوف يسري العمل بها عوضا عما جاء بهذه الاتفاقية في هذا الصدد .

( المادة التاسعة )

تسري هذه الاتفاقية ايضا على الاستثمارات القائمة قبل تاريخ العمل بها من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى بما يتمشى مع تشريعات الاخيرة .

( المادة العاشرة )

١- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكنا من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين .

٢- اذا تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال اثني عشر شهرا فانه يعرض بناء على طلب اي من الدولتين المتعاقدتين على هيئة تحكيم .

٣- يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي : تقوم كل دولة متعاقدة بتعيين عضو واحد ، ويتفق العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين ، ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال اربعة اشهر من التاريخ الذي قامت فيه اي من الدولتين المتعاقدتين بابلاغ الدولة المتعاقدة الاخرى بنيتها عرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم .

٤- اذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) المذكورة اعلاه ، يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين في حالة عدم وجود اي ترتيب آخر بهذا الخصوص دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة ، واذا كان الرئيس من مواطني اي من الدولتين المتعاقدتين او اذا كان هناك ما يحول دون آداء المهمة المذكورة ، يقوم نائب الرئيس باجراء التعيينات اللازمة ، واذا كان نائب الرئيس من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين او اذا كان هناك ما يحول بينه وبين آداء المهمة المذكورة انفا ، فان عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة يقوم بالتعيينات المطلوبة والذي لايكون من مواطني اي من الدولتين المتعاقدتين .

٥- تتوصل هيئة التحكيم الى قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ، وتتحمل كل دولة متعاقدة تكاليف العضو التابع لها وتكاليف ابداء المشورة في اجراءات نظر التحكيم . اما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الانفاق المتبقية ، فتتحملها كلتا الدولتين المتعاقدتين بالتساوي ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف . وفيما يتعلق بكافة الامور الاخرى ، تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها .

( المادة الحادية عشرة )

١- تتم تسوية المنازعات التي تحدث بين اي من الدولتين المتعاقدتين وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى فيما له علاقة باستثماراته على اقليم الدولة المتعاقدة الاولى وديا بقدر الامكان .

٢- في حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية يتم بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يتم الاستثمار على اقليمها ، أو يتم عرضه على التحكيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .

٣- اذا رفع النزاع وفقا للفقرة (٢) الى المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة ، فانه لايمكن للمستثمر أن يلجأ في نفس الوقت الى التحكيم الدولي . واذا عرض النزاع للتحكيم يكون الحكم ملزما ولايخضع لاي استئناف او تسوية خلاف تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة ويتم تنفيذ الحكم وفقا للقوانين الوطنية .

( المادة الثانية عشرة )

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود او عدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

( المادة الثالثة عشرة )

١- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق عليها في أسرع وقت ممكن .

٢- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق . وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، ثم تمدد تلقائيا بعد ذلك لفترة غير محددة مالم تعلن احدى الدولتين المتعاقدتين كتابة عن رغبتها في انهائها قبل تاريخ انتهائها باثنى عشر شهرا ، وبعد انقضاء فترة العشر سنوات يمكن انهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت بعد تقديم اخطار بذلك مدته اثنى عشر شهرا .

٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية سوف يستمر سريان مفعول احكام المواد من (١) الى (١١) لمدة عشرين سنة أخرى اعتبارا من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية .

واثباتا لذلك ، قام ممثلا حكومتي الدولتين المتعاقدتين المفوضين حسب الامر بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ ١٤١٧/٤/٢٧هـ الموافق ١٩٩٦/٩/١٠م من نسختين اصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية وكلها متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص باللغة الانجليزية هو المعتمد .

عن حكومة جمهورية ايطاليا عن حكومة المملكة العربية السعودية

لامبرتو ديني ابراهيم العساف

وزير الخارجية وزير المالية والاقتصاد الوطني

* * *

( بروتوكول )

عند توقيع الاتفاقية الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا اتفق الطرفان المفوضان الموقعان عليها ، بالاضافة الى ذلك ، على الاحكام الآتية التي سوف تعتبر جزءا لايتجزأ من الاتفاقية المذكورة .

١- اضافة للمادة الاولى :

تتمتع عائدات الاستثمار وفي حالة اعادة استثمارها ، تتمتع ايضا تلك العائدات بنفس الحماية المكفولة للاستثمارات في هذه الاتفاقية .

٢- اضافة للمادة الثانية :

أن الاستثمارات التي تتم وفقا لتشريعات أي من الدولتين المتعاقدتين في المناطق الخاضعة لتطبيق قانون تلك الدولة المتعاقدة من قبل مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى تتمتع بالحماية الكاملة التي تكفلها الاتفاقية .

٣- اضافة للمادة الثالثة :

أ) يفسر التالي على وجه التحديد على انه ( معاملة أقل افضلية ) ضمن معنى المادة ٣(٣) معاملة غير متكافئة ، في حالة فرض قيود على شراء المواد الخام أو المواد المساعدة أو الطاقة أو الوقود أو وسائل الانتاج أو التشغيل من أي نوع ومعاملة غير متكافئة ، في حالة اعاقة تسويق المنتجات داخل أو خارج الدولة ، وكذلك أية تدابير أخرى لها آثار مماثلة ، اما التدابير التي ينبغي اتخاذها لاسباب تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامه أو الاخلاقيات العامه فلن تعتبر ( معاملة أقل افضلية ) ضمن معنى المادة (٣) .

ب) لاتلزم احكام المادة (٣) دولة متعاقدة بمنح المستثمرين المقيمين في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى المزايا أو الاعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي تمنح فقط في ظل قوانينها الضريبية للشركات والاشخاص الطبيعيين المقيمين في اقليمها .

ج) تنظر الدولتان المتعاقدتان ضمن اطار تشريعاتهما الوطنية بعين العطف الى طلبات الدخول والاقامة المؤقته التي يقدمها افراد تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول الى اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لأمور تتعلق بالاستثمار ، وينطبق نفس الشيء على الافراد الموظفين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق باحد الاستثمارات ممن يرغبون في دخول اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى والاقامة المؤقته بها للعمل ، وطلبات الحصول على تصاريح عمل سوف ينظر فيها بعين العطف .

٤- اضافة للمادة الرابعة :

يحق للمستثمر المطالبة بالتعويض نتيجة لتدخل الحكومة في الشركة التي يتم فيها الاستثمار عندما يلحق ذلك بجوهرها الاقتصادي ضررا بالغا .

٥- كلما تطلب الحال نقل السلع أو الاشخاص المرتبطين بأحد الاستثمارات ، فان الدولة المتعاقدة لاتستبعد أو تعيق مؤسسات النقل التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى من القيام بذلك وتقوم باصدار التصاريح اللازمة لضمان مثل هذا النقل .

٦- توافق الدولتان المتعاقدتان ، بناء على طلب أي منهما ، على عقد مشاورات لتسوية أي نزاع يتعلق بالاتفاقية أو لمناقشة أي أمر يتعلق بتفسير أو بتطبيق الاتفاقية .

حرر في مدينة جدة بتاريخ ١٤١٧/٤/٢٧هـ الموافق ١٩٩٦/٩/١٠م من نسختين اصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية وكلها متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص باللغة الانجليزية هو المعتمد .

عن حكومة جمهورية ايطاليا عن حكومة المملكة العربية السعودية

لامبرتو ديني ابراهيم العساف

وزير الخارجية وزير المالية والاقتصاد الوطني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.