آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وجمهورية إيطاليا حول التشجيع والحماية ال…

اتفاقية بين المملكة وجمهورية إيطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و ( البرتوكول ) المرافق

سارية مرسوم ملكي م/15 اعتُمدت ١٤١٧/١٠/١٨هـ 🌍 جمهورية إيطاليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الغرض من الاتفاقية، تشجيع الاستثمار بين الدولتين، الضمانات، الحوالات المصرفية، السريان، تسوية الخلافات، المدة، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٣ ١

١٧/١٠/١٨ )

الى

ر

ااـ- tL

ب»٨

- "نها ل

ر بال

٠

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأر

لملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالار

الملكي رقم أ/١٣ وتاربخ ١٤١٤١٣١٣ ه.

وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصا:

بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ٠

١٧١٣١٣ ونار.

١٤١٧١٧١٢٧ ه.

-١:

'\±<\i :

اأ

وبعد الاطن ملى قرار مجلس الـوزراء رقم (١٠٦) وتاريم

١٦ ١٤١٧١١٠١ف.

رسمنا بماهو آت

أولا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهور

ايطاليا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (والبروتوكوا

المرفق بها.

ثانيا: علـى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص

تنفيذ مرسومسا هذا.

وت

فهد بن عبدالعزيز

نر سرر لييي ر) ليده.ربرى

6تتالتخاتتلتزللوننة

قرار رتم ( ١٩ ) وتاريخ ار.١ / ١٧ ١٢ ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١

وتاريخ ١٧/٨/١٨ ١٤ ه المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتد

الوطني رقم ٢٧ /٥٨٢ ٥ وتاريخ ١٤١٧/٥/١١ ه المرفق به النسخ الأم

الموقعة لمشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا حـ

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) المرفق بها والمشار في

أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية وفقما لقرار مجلـس الـوزراء رقـم ٥٧ وت

٢٤١٧/٤١٢٦ه.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة و(البروتوكول) المرفق بها .

نعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ١٧/٤/٢ ٤ ١ هـ.

l\\

١١٠

7

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٧/٣٢/٣٠ وتاريخ ١٧/٧/٢٧ ١٤

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم ٣٨٥ وتاريخ ٤١٧/٩/٢ ١هـ.

يقرر :

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وبجهوريـة ايطاليا ح

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) المرفق بها .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رنيس مجلس الو

بلمق مرمب فطاب ريران ابة امراوزاة

ازثحن/» /لي)٤٠أ م

ر لالا M

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ة ابطاليا

جهvور..

حول

الحماية المتبادلة للاستثما ات

بم) - ٤ثأ لجذر:

ذمؤا

المملة العربية السعودية

جمهورية ايطاليا

التعاون الاقتصادي بين البلدين ولعرمهما على

ان

وغبة منهما في تثيف

تهية ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين في اقليم

الدولة الاخرى وانطلاقا من ادراكهما بأن تشجيع وحماية هده الاستثمارات من

شاسهما تشجيع مبادرات القطاع الخاص على القيام بالاعمال الاستثمارية وزيادة

الرفاه الاقتصادي لكلا البلدين

قد اتفقتا على مايلي ؛-

( المادة الاولى)

لاغر انى هده الاةءاقبة

1- يع.نى اهطلان ( استثمار) كل نوع من الاصول المملوكة لمستثمر أو التي

يسيدار لي.ا مستثمر من دولة متعاقدة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخسرى

و.قا لتشريم تلك الدوله ويشمل على وجه الذصوص دون حصر مسايلي !-

الممدلة ات المتقودة وفيير المنقولة، وعدله أية حقوق اخر مترتا

-1 "

١١١٠

أو دق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين او تعهدات

غلمى ره اي •قا ة

أو حق ادتاي بالريع لمدة معينة والحقوق المماثلة .

ب) الأسهم وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات واية حقوق أو مصالح

أخرى في شركات وفي الاوراق المالية التي تمدرها دولة متعاقدة او أي

من مستثمريها .

ج) المطالبات بالاموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط

بالاستثمار .

د) حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل ولاتقتصر على حقوق الطبع وبرا ات

الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية والعلامات التجارية

ع

ت.. ر٠-

٥٠٠٦ ١ .

وأ-رار التجارة والأعمال والأسماء والشهرة التجارية .

الفارة.ة .

ه أ حق وله قانون او عقد عام او اية تراخيص او تصاريح أو امتان ات

أمد. ت وة.قا ا.ا.قانون .

آ نتبد. بل ف ،

JS"II الدي تستثمر به الاصول أو يعاد استثمارها لايؤثر

مى تسئ. طا 5استشمارات.

ء1

- عنى اصطلا ( العائدات) المبالغ النتي يدرها الاستثمار، مثل الأرباح أو

ارا الأ-م أو المكاسب الراسمالية أو الاتاوات أو اية

رسوم أو

ه.دفوعات د. اشاذ

٢. وعى اماا ١

٥. س بد .

f) فيما ب.... لق بالمملة العربية السعودية :

الاشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقا

لانظمة المماعة العربية السعودية .

اي يان له أو ليس له شخصية قانونية تم تاسيسه وفقا لانظمة المملكة

٢

العربية السعودية وله مقره الرئيسي في اقليمها مثل الهيئات

والموء سسات والجمعيات التعاونية والشركات والشراكات والمكاتب

المنشا والمادية والمنظمات وجمعات الأعمال، ٢و الاسات الممائة

١.

بغض النظر عما الا كانت محدودة المسشولية ام خلاف دلك .

٣ـ حومة المملة العربية السعودية وموهسساتها وهيئاتها المالية مثل

مو سسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة والمو،سسات الحكومية

المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية .

فيما بتعلق بجمهورية ايطاليا

1- الايطاا.ون ذي اطار معنى القانون الأساسي لجمهورية ايطاليا .

ة تجارية أو شرة أو جمعية اخسرى لها او

اية

- أي شخص قاوسي و

ليس لها شخصية قانونية تاسست ولقا لقوانينها ولها مقرها في اقليم

JI.

-م): -١ز١أ::-بؤربمر

ء

/

رع

٣

جمهورية ايطاليا بفض النظر عما الا كائت اشطتها موجهة لتحقبق

الربح من عدمه .

٤ـ يبع ( اقاءيم ) بالاضافة الى المساحة الواقعة ضمن الحدود الاقليمية

الطاق الداي وقاع البحر الذي يخضع

لسيادة الدولتين المتعا قدتين

وتمارسان ءايه قوقا سيادية او يقع تحت ولايتهما القاسونية وفقا

ـاـلأانون الد.ولي .

( المادة الشانيه)

استثمار راس المال من قبل

1- تقوم كل درت متعاقدة في اقليمها بتشجيع

ا المعاقدة الاخرى بقدر مايمكن والسماح بدخول هده

مستثمري ا

الاستثمارات طبقا لتشريعاتها كما تقوم في أي حال من الاحوال بمعاملة

هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة .

لاتتخذ أي من الدواتين المتعاقدتين بأي حال من الاحوال اية تدابير

آ

تعسفة أو تمزسة من شائها ان تفعف ادارة أو صانة أو استخداه _,t

ه

د

التمته استثما ى مستثمرء، الدولة المتعاتدة الاخ، )و التمرد ف

ا.

مب سيم .

)

ات بمجرد السماح بها -

الثالثة

أ

( المادة

المتعاقدة الاخرى معاملة لاتقل الفلية

1- تمنح ل من الدولتين المتعاقدتين الاسما

وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة

ات الخاصة

عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات أو عوائد الاستثمار

وق

:: jC•j•.

.iثIذة٢/

٠٠١i ،

بمستثمري دولة شالثة .

سسسم

أأ .

٤

٢ ولأقا لقوانينها واظمتها تمنح ل من الدولتين المتعا قدتين

الاستثما ان

ر بمجرد السماح بها وعوائدها الخاصة

بمستثمري الدولة

المتعاقدة الاخرى معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها للاستثمار ات

وعواد ا1 مارات االأماصة بمستثمريها .

٣ـ تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى لييما يتعلق

بادارة وصيانة واستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها او

بوسائل تايد حقوقهم في مثل هده الاستثمارات كالتحويلات والتعويض أو أي

نشاط آخر له ارتباط بدلك في اقليمها معاملة لاتقل افضلية عن المعاملة

التي تمنحها لمستثمريها او لمستثمري أية دولة شالثة ايهما الضل .

٤ لاتسري النصوص الواردة في الفقرات (١

٣٢ من هده المادة على

المزايا التي تمنحها أي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري دولة

ثالثة بفذل عفويتها في أو ارتباطها باتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او

سوق مشترة او منطقة للتجارة الحرة .

م لاتنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي تمنحها

اي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمري دولة شالثة وفقا لاتفاقية تتعلق

بالازدواج الضريبى أو اتفاقيات أخرى فيما بتعلق بالامور الضريبية .

ير

أ٠

ر ملا

( المادة الرابعة )

7

سا

1- تتمتع الاستثمارات الخامة بمستثمري ي من الدولتين المتعا قدتبسن

بالحماية والامن الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢ لاتتم مصادرة او تاميم الاستثمارات التي يقوم بها مستشمرون من أي من

الدولتين المتعاقدتين ولايتم اخضاعها لأية اجراء ات تترتب عليها آثار لهسا

مفعول المصادرة آو التاميم وللك من قبل الدولة المنتعاقدة الأخرى

٠

فحر. سم ر

١٦٦

ز

ن

ستئناء أن يكون دلك للمنفعة العامة لتلك الدولة ومقابل تعويش عساجل

با

ومناسب وفعال وبشرط الا تون هده الاجراء ات تمييزية وطبقا للقو انين

الد اخلة دات التطبيق العام .

مثل هدا التعويض يون معادلا لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة

ريخ الدي شاع فيه العلم بالتوجه او بالقيام فعلا بالمصادرة أو

قبل التا

التاميم أو أي اجراء مماثل . يتم دفع التعويض دون تاخير بحيث يشتمل

على تعويض يحدد علي اساس العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع يكون

هدا التعويض قابلا للتدويل الى نقد وقابلا للتحويل الى الخارج بلا قيود

يصاغ نص،.Lسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادرة أو التاميم او اي

اجراء مماثل وذلاك اتقرير ودفع مثل هدا التعويض . تخضع قاسوسية اية

مصادرة أو تأميم أو أي أجراء مماثل وكذلك مبلغ التعويض للمر اجعة

ناقا للمه.الجة القانونية المناسبة وادا بقيت الممتلعات المعنية بعد

ملكي:-ا غير مساعملة كليا أو جرئيا للفرض العام يحق للمالك او

تذع

١ هده الممتلكات بسعر السوق .

م ١ء.l.ة

من بنسه ارا. ١..

٣ ببدعج مسنذنه و أي ٥.ن الدولتين المتعاقدتين الذين تلحق باستشمار اتهم

حائر ف، اة1 م الـ .ولة المتعاقدة الأخرء، نتوة للعرب ٣و أى نراء مسل

تو١رة مامة غو تمرد، معامتة «تعر آسنيه من تدد

أن

و ورف

التي نمت،ا اله ال.دولة المتعاقدة الاخوى لمستثمريها فيما يتعلق

مالنهوبفى غن الاضرار أو الخسائر أو أي تعويش آخر له قيمته عـلـى ان

تون هده ٥11.دة.و،.ان، قابلة للتحويل بلا قيود .

الاـدولتين المتعاقدتين ب.معساماذ الدولة الاولـى

.و اي د-ن

اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالامور التي تنص

ب

المادة .

سندت مسا

٤

بالرعماية

عليها هذه

'i"

ii"

ا

أ

ستهمست-

ر.

رر،ته

( المادة الخامسة)

تضمن كل دولة متعاقدة لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بعد الوناء

بكافة الالتزامات الضريبية التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة باي

استثمما

ر، وخاصة -

f) المبالغ الاساسية والاضافية الخاصة بصيانة أو زيادة الاستثمار.

ب العائدات

والمكافآت، والبدلات

ب المبالغ الني تددفع لسداد القروض .

د) الايرادات المتدة.قة من تهةية أو بيع كل أو اي جزء من الاستثمار .

ه) النتعويض المندوص عليه أي المادة الرابعة .

ر المادة السادسة )

في حالة : ام أي دولة متعاقدة أو أي جهة دات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر

بموجب ضممان م

، للاستثمارات التي يقوم بها هدا المستثمر في اقليم الدولة

الاخرم، . فاي هده الدولة المتعاقدة الاخرة تعترف ستحوسا، أ، حق

١٠١١١.

من جانب هدا المستثمر أو اي من الكيانات التابعة له الى الدولة

المتعاقدة

أو مطالبة

المتعا قدة

د

(٢) أو (٣) وايضا بموجب

دد ارد او اي جهة دا عدته .

المد ة

( المادة السابعة

١- تتم التحويلات بموجب المادة الرابعة لقرة

المادة الخامسة أو المادة السادسة دون تأخير وبسعر الصرف السائد

المعمول به في الثاريخ الذي يتقدم ليه المستثمر بطلب التحويل .

.,i.,örs. ١. ٠. ١ مدنى

ن

٢٠

٣.

،..، الاهة

سد

مسسنع سنم

٢ يطابق سعر الصرف المشار اليه سعر الصرف الحاصل من تلك الاسعار التي

يطبقها مندوق النقد الدولي ولدلك لتحويلات العملات المعنية الى حقوق

السحب الخاصة .

( المادة الشامئة)

ن تشريع أي من الدولتين المتعاقدتين او الالتزامات القائمة

فقا للقانون الدولي في الوقت الحافر او التي قد توجد في المستقبل بين

الدولتين المتء..اق.د.تين بالاضافة الى هده الاتفاقية تتضمن لادة تنظيمية

سواء أكانت ،.امة أو محددة تعطى الحق للاستشمارات التي ببقوم بها

مستتثمرو الدواءة المتعاقدة الاخرى في الحصول على معاملة أثر اففلية من تلك

ا هذه الاتفاقية فان اللائحة التنطيمية الى الحسد الدي

النتي تنص علمي.

،أ.ضلية سوف يسري العمل بها عوضا عما جاء بهده الاتفاقية في

تون فيه اشر

( المادة التامعة

..سر

١

سر ••.Z

القائمة قبل تاريخ العمل بها

هذا الصدد .

س

تسري هده الاتفاقية ايضا على الاستثمار ات

من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة

سعات الاخيرة .

الاخرى بما يتمشى مغ تشر.

العاشرة )

الدولتين المتعاقدتين حول تفسير او

-أأ .

ز

١" ر-:..

.

المادة

1- تنم تسوية الخلافات التي تنشا

ن

: ١ : :

متع سمر

- ٨

تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكنا من قبل حومتي الدولستين

المتعاقدتين .

آ- الا تعد

ر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال اشني عشر شهرا فانه يعرش بسنا؟

على طلب اي من الدولتين المتعاقدتين على هيئة تحكيم .

٣ـ يتم تشيل هية تيم خاصة لهدا الفرف على النحو التالي ؛ تقوم كل

دولة متعاقدة بتعيين عدو واحد ويتفق العضوان على اختيار مواطن دولة

ثالثة ريس لهما ويتم تعيينه من قبل حومتي الدولتين المتعاقدتين.

ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال اربعة اشهر من التاريخ الدي

قامت فيه اي من الدولتين المتعاقدتين بابلاغ الدولة المتعاقدة الاخرى

بئيسها عرط موضوع النزاع على هيئة التحكيم .

الا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنهوص عليها في الفقرة (٣)

٤-

، يجون لاي من الدولتين المتعاقدتين في حالة عدم وجود اي

المدورة اعلاه

آخر بهذا الخصوص دعوة رئيس محمة العدل الدولية لاجراء التعيينات

اللازمة وادا كان الرئيس من مواطني اي من الدولتين المتعاقدتين او

ادا كان هناك ما يحول دون آدا/ المهمة المدورة يقوم سائب الرئيس

باجراء التعيينات اللازمة وادا كان ناكب الرئيس من مواطني احدى

«ندوددي المص مدحي أو اد١ قاى مناى ما يعور بيت، وبير م" انمم

سم للهب

اامدءورة آدا مان محو معةمة العدل الدولية التالي ده مي المرتا

قوم بالا.تييئات المطاءوبة والذي لايكون من مواطني اي من الدولتين

اا-متعماة.دنبن

- ننوول اب". التحكيم الى قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون هذه القر ار ات

تتدمل ل دولة متعاقدة تكاليف العضو التابع لهسا

اية ومارمة ، و

اما تكاليف الرثيس

وتكاليف اب. .1 المثورة ضمن اجراء ات نظر التحكيم .

الدولتين

دو انب الانفاق المتبقيرة فتتحملها كلتا

وغيرها ه.

ا،

أ:.

المتعاقدتين بالتساوي ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن

التكاليف. وليما يتعلق بكالة الامور الاخرى تحدد هيكة التحكيم

الاجر ا ات الخاصة بسهما

( المادة الحادية عشرة)

١ تتم تسوية المنازعات التى تحدث

بيبن اي من الدولتين المتعاقدتيس ور

مستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى فيما له علاقة باستثماراته على اقليم

الدولة المتعاقدة الاولى وديا بقدر الامكان .

٢ في حالة تعد

و تتسوية مثل هده المنازعات باليفية الموضحة في الفقرة (١)

من هذه المادة ودلك خلال ستة اشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية يستم

بناء على الب المستثمر عر الشراع على المحكمة المفتعة بالدولة

المتعاقدة التي يتم الاستثمار على اقليمها أو يتم عرضه على التحكيم

وذقا لاتفاقية ÅI ممارس م١٩٦م الخاصة

ببتسوية منازعات الاستثما

ر بين الدول

ومو اطني الدول الاخرى .

- ا١٦ رفه الزاع وفقا للفقرة ( الى المحكمة المختمة في الدولة

انادده، مد، «يمعر تتتتمر أ يلبا ي دعر الوى الى اتععي

٠١٠

اندولي . واد مرى التراج للتقيم يعون الععم ملرما ولايعمع (ي امتختا

او تسوية ذلاف تلك المنوى عليها في الاتلاقية المدورة ويتم تنفيد

او عدم وجود

.!...آنر

ا

الحم وفقا اـلقوانين الوطنية .

( المادة الشانية عشرة)

تون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود

ر

.l'

٠ مسلدءه..

علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

( المادة الثالثة عشرة)

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وشائق التصديق عليها في اسرع وقت

٢ـ يبدأ سريان ملعول هده الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق

التصديق ، وتلل سارية الملعول لمدة عشر سنوات ثم تمدد تلقائيا بعد

"لك لفترة غير محددة مالم تعلن احدى الدولتين المتعاقدتين كتابة عن

رغبتها في انهائها قبل تاريخ انتهائها باثنى عشر شهرا وبعد انقضاء

فترة العشر سنوات يمن انهاء هده الاتفاقية من قبل أي من الدولتين

المتعاقدتين في أي وقت بعد تقديم اخطار بدلك مدته اثنى عشر شهرا .

٣ فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ انهاء هده الاتفاقية سوف

يستمر سريان مفعول احكام المواد من (١) الى (١١) لمدة عشرين سنة اخرى

اعتبارا من تاريخ انهاء هده الاتفاقية .

واثباتا لدلك قام ممثلا حكومتى الدولتين المتعاقدتين المفوضين حسب

::: ،

أ/

««مرى بتوقيع هد، «تناتيه .

١

١

حررت الاتفاقية في مدينة جدة بتارين :٤١٧٤إهـ الموالق .١٩٩٦/٩/١م

من نسختين اصليتين باللكات العربية والايطالية والانجليزية ولها متساوية

الحجية ولي حالة الاختلاف في التفسير فان النص باللغة الانجليزية هو

عن هكومة المملة العربية السعودية

ابر اهيم العساف

المالية والاقتصاد الوطني

وذبر

المعتمد ٠

ة ايطاليا

عن حكومة جمهور..

ميه بت النوفر

لامبرتو ديني

وزير الخا جيه

1، vwسوي

ي

اx عجو. م

منيرن ٢٠٢،

( بروتوكول )

توقيع الاتفاقية الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستشمار ات

والمبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا اتفق الطرفان

المفوضان الموقعان ءليها بالاضافة الى دلك على الاحكام الاتية التي سوف

تعتبر جزاا لايتجرأ من الاتفاقية المدكورة .

١- اضافة للمادة الاولى ؛

تتمتع عادات الاستثمار وفي حالة اعادة استثما هما

ر، تتمتع ايفا تلك

العائدات بنفس الحماية المكفولة للاستثمارات في هده الاتفاقية .

٢ اضافة للمادة الشانية :

أن الاستثمارات التي تتم وفقا لتشريعات أي من الدولتين المتعاقدتين في

المئاطق الخافهة لتطبيق قانون تلك الدولة المتعاقدة من قبل مستثمري

الدولة المتعاقدة الأخرى تتمتع بالحماية الكاملة التي تكفلها الاتفاقية .

- اضافة لامادة الثالثة ٠

٢ يفسر التالي على وجه التحديد على اده ( معاملة أقل الفلية ) ضمن

معنى المادة ١) معاملة غير متكافئة، في حالة فرض قيود علسى شراء

المواد الخام أو المواد المساعدة أو الطاقة أو الوقود أو وسائل

الانتاج آو النتشفيل من آي نوع ومعاملة فيبر متكافئة، في حالة اعاقة

نتسويق المنتجات داخل او خارج الدولة وكذلك أية تدابير اخرى لها

آثار مماثلة اما التدابير التي ينبغي اتخادها لاساب تتتتعلق بالأمن

العام أو النظام العام أو الصحة العامه أو الاخلاقيات العامه فلن

سعنتبر ( معاملة اقل افضلية ) ضمن معنى المادة (٢) .

ب) لاتلزم احكام المادة (٣) دولة متعاقدة

بمنح المستثمرين المقيمين في

اتلم الدولا المتعاقدة الأخر، المرايا أو الاعفاء ات أو التخفمات

المريبية التي تمنح فقط في هل قوانينها الفريبية للشرعات والاشغاص

الابيعييى المقيمين لي اتليمها .

ج) تنظر الدولتان المتعاقدتان فمن اطار تتشريعاتهما الوطنية بعين العطف

الى طلبات الدخول والاقامة الموا قته التي يقدمها الراد تابعون لأي من

الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول الى اقليم الدولة

المتعاقدة الأخرى لأمور تتعلق بالاستثمار وينطبق نفس الشيء على

الافراد الـموظؤين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق

بادد الاستثمارات ممن يرهبون في دخول اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى

والاقامة المواقته بها للعمل وطلبات الحصول على تصاريح عمل سوف

العطف

٦.

:: ر "ر،

ينظر فيها بعبين

ر

م. /

- اضالة للمادة الرابعة :

يحق للمستثمر المطالبة بالتعويض نتيجة لتدخل الحكومة في الشركة التسي

يتم فيها الاستثمار عندما يلحق دلك بجوهرها الاقتصادي فررا بالغا .

مـ لما تطلب الحال نقل السلع أو الاشخاص المرتبطين بأحد الاستثمارات فان

الدولة المتعاقدة لاتستبعد او تعييق مواسسات النقل التابعة للدولة

المتعاقدة الأخرى من القيام بدلك وتقوم باصدار التصاريح اللزمة لضمان

مثل هدا النقل

٦ توافق الدولتان المتعاقدتان بشاء على طلب اي منهما على عقد

مشاور ات لتسوية أي نزاع يتعلق بالاتفاقية أو لمناقشة أي امر يتعلق

بتفسير أو بتطبيق الاتفاقية .

حرو في مديينة جدة بتاريخ ٤١٧/٤/٢٧إف الموافق 1441/4/١٠م من نسختين

أصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية ولألها متساوي الحجية

وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص باللعة الانجليزية هو المعتمد .

عن حومة المملة العربية السعودية

ابراهيم العساف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

•*iiflt'd ،::

عن دومة جمهورية ايطاليا

ر- /

ع

ه ن

لامبرتو ديني

ودسر الا هسسسسسسسسسم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.