آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية …

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤١٧/١١/٢٣هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الاغراض، تشجيع الطرفي لمستثمريهم، حماية الاستثمار لدى الطرفين، ضمان التحويل الحر، حل الخلافات، هيئة تحكيم، تسوية المنازعات، السريان، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٢٠١٣

٢٣ /١٤١٧/١١ ف

يسدرلم عرابك ر" و

/

وب:

»

:

نونى همه

الرقم -

التاريح -

بعون الله تعالى

تحن فهد بن عبد العزين آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم

الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/١ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ هـ.

ويناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء

الصادر بالأمر الملكي رقم (١٢١ ) وتاريخ

١٤١٤١٢١٦ هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام

مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/١) وتاريخ

١٤١٩١٨١٩٧ دـ.

وبعد الاطلاع على قرا ر مجلس الشورى رقم (١٧/٢٨/٢٦ ) إإ

وتاريخ ١٤١٧/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطددع على قرا ر مجلس الوزراء رقم (١١٠)

أ

e٦١١٦١٠«هـ.

وتاريخ

د

رسمنا بما هوآت :

أولا - الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية

المتبادلة للاستثمارات ( والبروتوكول ) الملحق بها

بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانيا - على سمى ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء كل

فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .،،،

فهد بن عبد العزين

يميه ستض

ديوان راسلسالوزرا

مرزا درتابث٠١٣٤•

مت الوافته وقبيم٦٨حo ر

&SV ١ لغ

ليتاينبالي التمن

٩١٩٤٢١ إبج

المكنالعيهياليعويجنا

افاتالقاتكلترطائتفة

قرار رقم ( ١٩٠ ) وتاريخ ٤١٧/١١/٢٢ ١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم

٩٦٨٣ /ر وتاريخ ٤١٧/٧/١٠ ١ هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية

والاقتصاد الوطفي رقم ٣٨٣٥/٢٧ وتاريخ ١٧/٣/٢٢ ١٤ ف بشأن طلب

معاليه الموافقة على اتفاقية بين المملكة وبجهورية الصين الشعبية حول

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) الملحق بها ٠

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة و(البروتوكول) الملحق بها ٠

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩ وتاريخ ٤١٦/٣/٤ ١ف٠

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٧/٢٨/٢٦ وتاريخ ٠A١٤١٧/٦/٢٩

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة جلس الوزراء رقـم ٣٢٥وتماريخ

٩ ١٤٩٩٩٩هـ

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وبجهورية الصين الشعبية

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) الملحق بها،

بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا ٠

رئيس مجلس الوزراء

.. ررفه الرون ومو

الاقبية

المملكا العربية السعودية

وجمهوربة المين الشعبية

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

ان حوم المملة السرببة السعودية وحومة جمهورية الصين الشعبية

المتعاقدتين رلمبه في تشجيع وحماية وتهالا

إيشار اليما اما بهد بالدولدبن

اللالروا، الملاكما للاستثمار من جائب مستثمري احدى الدولكين المتعافدتين على أره

الدولة المتعافدلا الأنرى ودقا لممادى، الاحتر ام المتبادل للسبادلا والمساوالا

والمنااع المتبادلة ولكر ل تئمبة وتداور

التعاون الاقتصادي، بين الدولتيسسن .

فد الئا على ما يلي ؛

الماد 91

لا لمر اسهد، الاتلاقمة

بعني اماللاح (استثمار) ؟الاة أنواع الأمول التى يملكها أو بسيدلر عليها

وستشرما مثرو درنة متعادده أرد، الدربة المتعادد، ادب را

بتوادين واطم، تلك الدربة ويشمل على ومه الذموسمايلي :

الممدلات المنقولة وغير المنقولة وودلك أي حقوق أخرى، مثل الرهوسات

-

أو الضمانات أو التعهدات والحقوق المماثلة .

اسهم الشرات أو آي حمص آخرى في هده الشركات ،

المطالبات بالأموال او باي أدا، له قيمة اقتمادية مرتبط بالاستثمار .

ع

حلا. وق الابع حقون الملءية الماعي والتي تشمل ولا تقتصر على الحقوق

المتدلة بالملامات التواري الاارقة وبر ا ات الاذتراع والتماميم المناعية

الأسما، التجارية والعملية التقنية والشهرة التجاريا .

والمعرفة الؤبة ، و

امتيسا ات مدرت

اليي

té حن نوله قانون أو عقد عام أو ٢ نتر اخيص او تمريحات آو

.

)

دلبؤا للقاسون

ب بد

س العر

٦) ت

" بالممل ا سي ا ديلا

الاشخاص الدليسين الحاملين لجنسية المملكة العربي العويلا ولقا

لأظما المملة العربية السعودية .

آي كان له آو ليسله شذصية قائوئية تاسس ولقا لأنلمة المملكة

المرببة السسوديلا ملره الرطيسي لي أرهها مثل الهيئات والجمعيات

التعاودية والمشاريع والشرءبات والمسات والمعاتب والمسا

والمئادق و المنامات وجمعيات الأعمال أو الكيائات المماثلا بفض

النلر عما ادا كانت محدودلا المسلولي أم خلاف دلك .

الموسسات والهيطات مثل موسسة الدقد العربي السعودي والماد سق

آي تبديل لي الشكل الدي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايوثر على

كمكيفها كاستمارات ما دام أن هدا التديير لا يتعارضمع تشريعات الدولة

المتعاقدة التتي يثم الاستثمار لي ارهها .

يعني امدللاح مستثمر) ؛

-

أـ لبما

٢

لمماثلة الت

العامه ووكالات التنمية ولهيرها من الموسسات الحكومية

تقه متارها الفا لى المملا العرسة العودي

الشعسة

سه مه

أ .

لأسما بتعل بحم بذ ا

الاشخاص اللبيعيين الدين يحملون جنسية جمهورية الصين الشعبية ٠

٢ - ال"ياات الاقدمادية التي تم اشارها ولقا لقواين جمهورية المين

الشعببة والنتي مقرها لي أرس جمهورية المين الشعبية.

يعئي اسدللاح (العاإدات) المبالع التي يدرها استثمار، مثل الأرباع وارباع

والمكاسب الرأسمالية أو أي رسوم أو مدلوعات

الأم والدمص و الأتاو ات

المادة الثانية:

تقوم ل دوللا متعاقدة في أرهها بتشجيع استثمار راس المال من قبل

مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر الام؟ان والسماع بدخول هده

x: ) من إلاليب"...مي

، "ر

سه "١١١/

سرف » .

١) --

آره الدوللا المتعاقدلا الأخرى التي

يتم أيها الأستمار .

الماد

الثالثة:

٢ ل من الدولتين المتساقدتس

الاستثما ات بمحرد السما سسسا -

م

اتمتاتدة اوذر معاملة تقل مواتاة من

ومواثدها النامة بمستثمرى الدول

الممامة التي تمنعها للادثمارات

أو عوالد الاستمارات الخاملا بمستمري

' -

البقا لدوائها واالمتها تمدح ل من الدولتين المتعاقدتبن

الاستثمار ات -

مورد السماح بها وءوا!دها اللماما بمستمري الدولة المتعاتدة الأخرى

معاملة لاتقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها الاستثمارات وعو الد

الاستثمارات الخاملا بمستثمريها .

تمدح ؟ل دولة متساقدة مستثمري الدوللا المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق

ادارة وصيانة واستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التمرل ليها أو

بوسائل تا؟يد حتوقهم أي مثل هده الاستثمارات كالتحويلات والتعويص أو بي

شاط آخر له ارتباط بدلك لي أرشها معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة

٣

الاستثمارات طبقا لتشريعاتها لأما تقوم في أي حال من الأحوال بمعاملة هده

الاستثمار ات معاملة عادلة ومتكالكة .

لا تتخد أي من الدولتين المتعاقدتين دون المساس بقو اشينها وأنظمتها أي

٣-

تد ابببر تعسطية او تمييزية من شاسها أن تعف باي طريقلا ادارلا أو مائة آو

استخدام أو التمتم بالاستثمارات لي أرهها من قبل مستثمري الدولة

المتعاقدة الاخرى .

تئولر الدولتان المتعاقدتان فمن اطار تشريعاتهما الوطنية بعين العطط،

٢-

والمساعدة الى دالبات الدخول التي يقدمها آفر اد تابعون لأي من الدولتين

مين ممن يرلمبون لي الدخول الى أرض الدولة المتعاقدة الأخرى لأمور

المتعاقد"

تدلن بالاستشمار وبنطمق لس الشي، على توطيا الألر اد من قبل أي من

سهن اما يتعلق بأحد الاستثمارات ممن ببر مبون في دخول

الدولتين المتعالاد"

٢

٢

لي

27اأيومجم

م. - التي تمنحها لمستثمري دولة ثالثة .

ب لأ

تسسر ررر.-"ت ه

لا)ت

تحقق الشروط

:

د.

المادة معادلا

ومشل هدا

٤-

ان المعاملة المدكورة لي اللقرات (و٣و٣) من هده المادة لا تشمل أي من ايا

)-

تمشحها أي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري دولة شالثة بمقتفى اتحاد

جمركي أو منطقة تجار ر أو وحدلا اتتماديلا آو سوق مشتر ٢و بمقتهي

اتااقي متعلذلا بتجنب الأزدواع الهريي أو اتلاقية لكهيل تجارة الحدود .

المادة ا

تمنع الاستثمارات النامة ممستتثمري أي من الدولننين المتعاقدتين مالدمايا

.

الكاملة والأمن لي أرس الدولة المتعاقدة الأخرى .

لا تتم ممادرة أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من

ين ولا يتم اخفاعها لأي تدابير مشابهة من قبل الدولة

الدولتين المتعاقد"

-

)-

إ

المتعاقدة الأخرى (بشار اليها ايما بعد بالمصادرة ) الا بعد

الأتلا ب

ن ون المصادرا أو التأميم للمملحلا العاملا .

أى سته دلك لى ظل. الاج ا، ات الفائوئ المحل .

أن سم

للك دون تمييز ٠

١١ .

أن يتم دلد مقابل تعويد.

سه

٢ ) أعلاه من مده

آن

هن التدوا المل؟ور اي اللنرة (د -

تمت مصادرتها لى وفت اعلان المصادرا

لذ.ما الاستثمارات التي

٢-

التعوبض كون قابلا للتحويل الحر وأن بدلع دون تأخير لا مبرر له .

مستثمرو أي من الدولثين المتعاقدتي

الدين تلحق باستثمار اتهم خسا!

في أرش الدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة لحرب او أي نزاع مسلح أو شورة آو

حالة طواري، عامة أو تمرد أو آي أحداث أخرى مشابهة يمنحون

معاملة لا تقل

مواتا عن لك التي تمدح لمستثمري دولة شالثة .

المادة الخامسذ:

تضمن ل دولة متعاقدة لمستثمري الدوللا المتعاقدة الأخرى التحويل الحر

تت

" نوا تن الزرزر

ث ..٣. نوت..

كد راء. يرد الـندفيده

إهزن،

. .

١

ت

د

للمدا. وعات المتعلقة بالاستثمارات وبعوالد الاستثمارات التي بحوزتهم في

أرض تلك الدولة المتعافده بما دي دلك :

-

الأرباح وأرباح الأسهم وأواع الدخل المشروع الأخرى .

المبالع المتدمللا من التمليلا الكلية أو الجزئية للاستثمار .

المدأ.وعات الكي تتم بموجب اللافية لرضمرتبدلة بالاستثمار .

العا!دات المدكورة لي اللقرلا ( ٣ ) من المادة الأولى .

د ت

المداوعات مفابل المساءدات الليا أو رسوم الخدمات اللديلا أو اتعاب

الجهاد الاداري .

المدفوعات المرتبطة بالمشروعات المتعاقد عليها .

م

ر - مهاب موادلتي الدونة المتعائده الأمرى الدين يعملون بثعل مرتبط بالامتثمار

لي أرسيل دوللا متعادلا .

تتم التمويلات المدورا عاليه بسعر المرد الاهد في تاريخ التحويل لمي

ل

الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار

للر ض هده الاتلأاالية لان سعر المرا المشار اليه اى اللقرة السابقة يتقرر

وع بقعار الرسية التي يرادى عليها مدوت التعد الدودي أو - متدم

«تومد مثر هد، (وعار - امار المرد الرسي لتون العب اتناما او

لدولارات الوريت المتعده أو آي مملة اخرى تابة للتعويل تتدق معديه

الدولتان المتعاقدتان .

المادة السادسة،

اي حالة قيام أي دولة متعاقدة أو أي جهلا دات علاقلا بدةع مبلغ لمتثمر

بموجب همان منحته للاستثمارات التي يقوم بها هدا المستثمر في أرش الدولة

المتعاقدا الأخرى فان هده الدولة المتعاقدة الأخيرة تعترك بتحويل أي حن و

مطالا من جاس دا المستثمر أم آي من الكمانات التابعة له الى الدودة

المتعاقدة المد؟ورة املا أو أي جهلا دات علاقة .

المادة السابعة:

الخلافات بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق هده الاتفاقية سوف

ر ، ب

.

مب نا من احدة:»

1. -إ.

وايسسر

٢

٠٢

ل

تم لسويتها لما ؟ان للك مملاسا بالتشاور عن طريت الفنوات

الدبلوماسية .

ر تسوية الخلال بهده الطريذه دلال ستة أشهر حال بشاء على طلـب آي

من الدولتين المتعاقدتين الى هيله تحيم .

تتالك هلا التحكم «ده من لالا محكمين . تسن كل دول متعاقدة محما

واحدا خلال شهرين من تتاريخ استلامها للاشعار الخطي بطلب التحكيم من الدولة

المتعاقدة الأنر ويقوم المحكمان سوبا بالاتلاق على محكم ثالث من مو اطي

درة ثالثه ترسله جهلتا الدولتهن المتعاقدتين ملاقات دهلوماسية

ويبتسم

المحام الثالث من لأبل الدولتين المتعاقدتين رليسا لهيئة التحكيم .

.. ؟ ل، ٠..!سة ااـد؟م لملال أربعلا اشهر من تاربخ تسليم الاشعار

التابي الشادسال»م. دق لأي من الدولتين المتعافدتين لي حال عد

وجود اي ترتب خر ـ دء

و رس محما العدل الدولية لاجرا، التعيينات

ا

ون ال بدس من مو اطش، أ، من الدولتين المتعاقدش و

اللامة . ولى حالة ؟

٠١٠١ ٠٠

ادا، هد، المهمة المدعور، . مان مهو

ادا كا هناك ما بحوا. بته وسن

را"

--2

محما العدل الدولية الدي يليه لي المرتبة والدي ليس من مواطني أي من

الدولتين المتساقدتين يدعى للؤيام بالتعيينات اللازمة .

تدد ها. الدم؟م الاجر ا، ات النامة بها وتتوهل الى فراراتها ولفا لأكام

«ده الاتااقي ولمبادي، القاسون الدولي المدتركبها من قبل لتا الدولتين

المتعاقدتي

تتومل هيلا التحكيم لقراراتها با!لبية الأموات ومثل هدا التر ار يكون

نهاايا وملوما لكلتا الدولكبن المتعاقدتين، وتقوم هيئة التحئيم التي تم

-

ن

قر اراتها بئا، على طلـ.ب أي من

"أي

الاساب ودا"

تشيلها لهدا الفر كى برح

الدولتين المتعاقدتي

زرره

امة

«

تتحمل ل دوللا متعاقدة تللا العضو الكابع لها وتكلفة تمثيلها لي اجرا، ات

لتد؟مم أما ت»اليا، رطبهس هيلة الكدام وهيله التحكيم أسوف تتحملهما

الدولتان الم:داقدتان بالتساوي ٠

المادة الشامدة

تتم تسوية المشازعات التي تحدث بين أي من الدولتين المتعاقدتين وبين

مستثمر من الدولة المتساةدلا الأخرى ليما تدلق باستثماراته في آرض الدولة

المتعاقدة الأولى ودها بقدر الامكان .

ر توية مثل هد، المنارعات جالءيئية الموهحلا في الفقرة ١١) من

لي حاللا تعد

لى

هده المادلا ودلك خلال ستة ٢

التذدم بطلب التسوية يثم عر ه

سهر من شار بخ

النزاع على المحكمة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يتم الاستثمار اى

أرهها أو أن يحال الشناع على مبلغ التعويض الثاتج عن التأميم آو

لتا لادلافية (ا مارسم١٩٦م الخاصة بتسوية منازعات

المصادرة الى التيم و

٣

٠٠أ٠.١٠: -

ر بين الدول ومواطني الدول الأخرى

الاستثما

اليم ملرما ولا يشون خامعا أي اسدثناد آو شوية خلاف دلد المنموص

ون

مليها اي الاتكاقبة المدءورا ويتم

"ليد الحم ولقا للقوانين الودلئي .

•لنا الدولتين المتساقدتين عن الكأاوض عن طرق القوات الدبلوماسية

سمع

حول أي أمور تتعلق باجر ا، ات التعءيم أو الاجرا، ات القانونية الى أن بتم

الانتها، من هده الاجر ا، ات وتذلق أي من الدولتين المتعاقدتين لى الالتز ام

بحم هيلة التحيم أو المامة القانونية .

المادة التاسعة:

المسامللا النى تقدمها أي من الدولتين المتعاقدتين و

هامتها للاستدمارات أو للأنثطة المرتبطة بالاستثمارات التي يقوم بها

الدولة المتعاقدة الأخرى ألهل من المسامللا التي تنص عليها هده

المعاملة الأففل هي البى سوفييسري ٠

ن ادت-.أر

٣"» الميا را.. ر

ن

ع.٣٠ إسمدداذ٠-

تعيجتزإله "

ستتلقحو

بب ٦٦٩

الا ائت

لخو اينها وf

مستثمرون من

5) الاتلاتية ذان

إ

4-

المادة العا

تسري هذه الاتااقية على الاستثمارات التي تم قبل أو بعد تاريخ سر

يان «ده

الاتفاقيه من قبل المستثمرين المثثمين الى أي من الدولتين المتعاقد"

سين ولقا

لنواسين وأنظمة الدوللا المتعاقدلا الأخرى ولي أرهها .

المادة الحادة

الاااقية حين التدليد في اليوم الأول من الشهر التالي بعد

ايه ل من الدولتين المتعافدتين قد ابلدت الأخرى كتابة

الدي تهبون

استيطا، الاجر ا، ات القائونية الداخلية دات العلاقة وتظل هده

ساريا الملول لمدلا عشر سوات وتظل سارية المفعول بعد دلك

تدخل هده

التارببخ

عكن اتمام

الاتفاقية

للاتر لمير محددة ما لم تدلن احدى الدولتين المتعاقدتين تابة من ولمبتها

في اسهالها لفل شارخ استهااها بائي عشر شهرا وبعد انقضا، فترة العشر

سوات مكن اشها، هده الاتلاقبلا من فبل أي من الدولتين المتعاقدتين ولي آي

وةت بعد تذديم اخطار بدلك مدته انا عشر شهرا .

ليما تعلق بالاستثمارات، التي تتم قبل تاري انهاء هده الاتلاقب سوف

ستمر سريان منعول أحكام المواد من الى . لمدة عشر سنوات آخرى اعتبارا

أ ١٢

من تاريح انبائه .

واثبات لديد قام ممثلا حكومتي الدولتين المتعاتدتين المفوهين مس

الاصول

باللفات العربية والمينيسة

بتوةيع هده الاتااقية .

أى

د بج

والانجليزية ولها متساوية الدجيلا .

ولي حالة الاختلاف في التفسير لان الص باللفة الانجليزية هو المعتمد .

عن حوملا المملكة العربية السعودية

عن حومة جمهورية المين المعبية

و ك

ت

رث

•عسع

م ح. ـ

زد :.

د. .

......- سe--..-.ت،م

١١ دلع المبلع المد»ور لفي المادة م (ج) من هده الاتفاقية والدي فمه بشك

1: ،

الميين ،

١١) المبلغ المدعور مى المادة إد) من هد، الاتفاقية والدي تحمل ملي

المؤات الممنوةة ملية مشنرءه أو علية التي لوفت من قبل الجهة المنتمة

بالدولة ببيع منتجاتها بالعملات غير القابلة للتحويل .

بر وتوول

عند التوقيع على الاقي التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ببى

المملة العربية السودية وجمهورية الصبن الشعبية اتفق الممثلون الملوضون

للدولئبمن المثعالادثين علمى الئص التالي الدي شل جز،الا يتجسزا من هده

الاتلاقة .

٤١٠- يم إ:

اضالا ا مادة

للطمن ل دولة من الدولتين المتعاقدتين لمستثمري الدولة المتعادلا الأخرى

التحويل الحر للعوالد المرتبط بالاستثمار 5ما هو مدكور في المادة (م) .

ليما تعلق بجمهورية المين الشعبيا يعني دلك :

ان العوالد المديور في المادة (ى) تحول من حساب ايداع النفد 9I

للمؤسات المملوك ملكية مشئركلا أو كامللا ولقا لقواعد مراقبة القد

الاجني لجمهورية المن الشعبة السارية عند توقيع الاتلاقية .

لي حاللا عدم وجود قد اجثي كال للتحويل أي حساب ايداع القد الاجنبي

للموسسات المملوكة ملكية مشتركلا أو كاملا المدكور لي البند (٢) بعاليه

مان الحكومة الميتية تقوم لبقا للشروط التالية بتامين النقد الاجنبي اللازم

للتحويل ؛

دلع المبلع المد؟ور لي المادة م(ب و(ه) و (د من هده الاتفاقية .

-

باللفات العربية والمينيسسة

رتع

هرر في

والانجليزي ولها متساوي الحجية .

لي حالة الاختلال لي التلاسير أان النص باللفة الانجليرية هو الممتمد .

عن حومة المملك العربية السعودي

عن حومه جمهورية المين الشعبية

نه-

"فني

.)٠:-:النمر ير

-

-y ما

بمبيت حب

/'

يي

ـ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.