آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية …

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤١٧/١١/٢٣هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الاغراض، تشجيع الطرفي لمستثمريهم، حماية الاستثمار لدى الطرفين، ضمان التحويل الحر، حل الخلافات، هيئة تحكيم، تسوية المنازعات، السريان، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م/٢٠

التاريخ - ١٤١٧/١١/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٦/٢٨/١٧ ) وتاريخ ١٤١٧/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤١٧/١١/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت : -

أولا - الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ( والبروتوكول ) الملحق بها بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٩٠ ) وتاريخ ١٤١٧/١١/٢٢هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم ٩٦٨٣/ر وتاريخ ١٤١٧/٧/١٠هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٨٣٥/٢٧ وتاريخ ١٤١٧/٣/٢٢هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) الملحق بها .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة و(البروتوكول) الملحق بها .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩ وتاريخ ١٤١٦/٣/٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٧/٢٨/٢٦ وتاريخ ١٤١٧/٦/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٣٢٥ وتاريخ ١٤١٧/٧/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و(البروتوكول) الملحق بها، بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية

وجمهورية الصين الشعبية

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يشار اليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين) رغبة في تشجيع وحماية وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار من جانب مستثمري إحدى الدولتين المتعاقدتين على أرض الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ، والمساواة والمنافع المتبادلة ولغرض تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين ، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى :

لأغراض هذه الاتفاقية :

١- يعني اصطلاح (استثمار) كافة أنواع الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها ويستثمرها مستثمرو دولة متعاقدة في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقوانين وأنظمة تلك الدولة ، ويشمل على وجه الخصوص مايلي :

أ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق أخرى ، مثل الرهونات ، أو الضمانات أو التعهدات والحقوق المماثلة .

ب - أسهم الشركات أو أي حصص أخرى في هذه الشركات .

ج - المطالبات بالأموال أو بأي أداء له قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار .

د - حقوق الطبع ، حقوق الملكية الصناعية ، والتي تشمل ولا تقتصر على الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية الفارقة وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية ، والأسماء التجارية والعملية التقنية والشهرة التجارية .

هـ - أي حق يخوله قانون أو عقد عام أو أي تراخيص أو تصريحات أو امتيازات صدرت طبقا للقانون .

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر على تصنيفها كاستثمارات ، ما دام أن هذا التغيير لا يتعارض مع تشريعات الدولة المتعاقدة التي يتم الاستثمار في أرضها .

٢- يعني اصطلاح (مستثمر) :

أ - فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

١ - الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية .

٢ - أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية تأسس وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية مقره الرئيسي في أرضها مثل الهيئات ، والجمعيات التعاونية ، والمشاريع والشركات والمؤسسات والمكاتب والمنشآت والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال أو الكيانات المماثلة بغض النظر عما اذا كانت محدودة المسئولية أم خلاف ذلك .

٣ - المؤسسات والهيئات مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة ووكالات التنمية وغيرها من المؤسسات الحكومية المماثلة التي تقع مقارها الرئيسية في المملكة العربية السعودية .

ب - فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية :

١ - الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية جمهورية الصين الشعبية .

٢ - الكيانات الاقتصادية التي تم انشاؤها وفقا لقوانين جمهورية الصين الشعبية والتي مقرها في أرض جمهورية الصين الشعبية .

٣- يعني اصطلاح (العائدات) المبالغ التي يدرها استثمار ، مثل الأرباح وأرباح الأسهم والحصص والاتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أي رسوم أو مدفوعات مماثلة .

المادة الثانية :

١- تقوم كل دولة متعاقدة في أرضها بتشجيع استثمار رأس المال من قبل مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر الامكان والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقا لتشريعاتها ، كما تقوم في أي حال من الأحوال بمعاملة هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة .

٢- لا تتخذ أي من الدولتين المتعاقدتين - دون المساس بقوانينها وأنظمتها - أي تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف بأي طريقة ادارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع بالاستثمارات في أرضها من قبل مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى .

٣- تنظر الدولتان المتعاقدتان ضمن اطار تشريعاتهما الوطنية بعين العطف والمساعدة الى طلبات الدخول التي يقدمها أفراد تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول الى أرض الدولة المتعاقدة الأخرى لأمور تتعلق بالاستثمار ، وينطبق نفس الشيء على توظيف الأفراد من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بأحد الاستثمارات ممن يرغبون في دخول أرض الدولة المتعاقدة الأخرى التي يتم فيها الاستثمار .

المادة الثالثة :

١- تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات - بمجرد السماح بها - وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لاتقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات أو عوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة .

٢- طبقا لقوانينها وأنظمتها ، تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات - بمجرد السماح بها - وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لاتقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريها .

٣- تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بادارة وصيانة واستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل تأكيد حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويض أو بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك في أرضها معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها لمستثمري دولة ثالثة .

٤- ان المعاملة المذكورة في الفقرات (١و٢و٣) من هذه المادة لا تشمل أي مزايا تمنحها أي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري دولة ثالثة بمقتضى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو وحدة اقتصادية أو سوق مشتركة أو بمقتضى اتفاقية متعلقة بتجنب الازدواج الضريبي أو اتفاقية لتسهيل تجارة الحدود .

المادة الرابعة :

١- تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية الكاملة والأمن في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢- لا تتم مصادرة أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يتم اخضاعها لأية تدابير مشابهة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى (يشار اليها فيما بعد بالمصادرة ) الا بعد تحقق الشروط الآتية :

أ - أن تكون المصادرة أو التأميم للمصلحة العامة .

ب - أن يتم ذلك في ظل الاجراءات القانونية المحلية .

ج - أن يتم ذلك دون تمييز .

د - أن يتم ذلك مقابل تعويض .

٣- أن يكون التعويض المذكور في الفقرة (د - ٢ ) أعلاه من هذه المادة معادلا لقيمة الاستثمارات التي تمت مصادرتها في وقت اعلان المصادرة ، ومثل هذا التعويض يكون قابلا للتحويل الحر وأن يدفع دون تأخير لا مبرر له .

٤- مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة لحرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد أو أي أحداث أخرى مشابهة يمنحون معاملة لا تقل مواتاة عن تلك التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة .

المادة الخامسة :

١- تضمن كل دولة متعاقدة لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى ، التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وبعوائد الاستثمارات التي بحوزتهم في أرض تلك الدولة المتعاقدة ، بما في ذلك :

أ - الأرباح وأرباح الأسهم وأنواع الدخل المشروع الأخرى .

ب - المبالغ المتحصلة من التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار .

ج - المدفوعات التي تتم بموجب اتفاقية قرض مرتبط بالاستثمار .

د - العائدات المذكورة في الفقرة ( ٣ ) من المادة الأولى .

هـ - المدفوعات مقابل المساعدات الفنية أو رسوم الخدمات الفنية أو اتعاب الجهاز الاداري .

و - المدفوعات المرتبطة بالمشروعات المتعاقد عليها .

ز - مكاسب مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى الذين يعملون بشكل مرتبط بالاستثمار في أرض كل دولة متعاقدة .

٢- تتم التحويلات المذكورة عاليه بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار .

٣- لغرض هذه الاتفاقية فان سعر الصرف المشار اليه في الفقرة السابقة يتقرر وفقا للأسعار الرسمية التي يوافق عليها صندوق النقد الدولي أو - عندما لاتوجد مثل هذه الأسعار - أسعار الصرف الرسمية لحقوق السحب الخاصة أو لدولارات الولايات المتحدة أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان .

المادة السادسة :

في حالة قيام أي دولة متعاقدة أو أي جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب ضمان منحته للاستثمارات التي يقوم بها هذا المستثمر في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى فان هذه الدولة المتعاقدة الأخيرة تعترف بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب هذا المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أي جهة ذات علاقة .

المادة السابعة :

١- الخلافات بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف تتم تسويتها ، كلما كان ذلك ممكنا ، بالتشاور عن طريق القنوات الدبلوماسية .

٢- اذا تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال ستة أشهر يحال بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين الى هيئة تحكيم .

٣- تتألف هيئة التحكيم هذه من ثلاثة محكمين . تعين كل دولة متعاقدة محكما واحدا خلال شهرين من تاريخ استلامها للاشعار الخطي بطلب التحكيم من الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويقوم المحكمان سويا بالاتفاق على محكم ثالث من مواطني دولة ثالثة تربطها بكلتا الدولتين المتعاقدتين علاقات دبلوماسية ، ويتم تعيين المحكم الثالث من قبل الدولتين المتعاقدتين رئيسا لهيئة التحكيم .

٤- اذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلال أربعة أشهر من تاريخ تسليم الاشعار الكتابي الخاص بالتحكيم ، يحق لأي من الدولتين المتعاقدتين - في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة . وفي حالة كون الرئيس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين أو اذا كان هناك ما يحول بينه وبين أداء هذه المهمة المذكورة ، فان عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المرتبة والذي ليس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين يدعى للقيام بالتعيينات اللازمة .

٥- تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها وتتوصل الى قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادئ القانون الدولي المعترف بها من قبل كلتا الدولتين المتعاقدتين .

٦- تتوصل هيئة التحكيم لقراراتها بأغلبية الأصوات ومثل هذا القرار يكون نهائيا وملزما لكلتا الدولتين المتعاقدتين ، وتقوم هيئة التحكيم التي تم تشكيلها لهذا الغرض بشرح الأسباب وراء قراراتها بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين .

٧- تتحمل كل دولة متعاقدة تكلفة العضو التابع لها وتكلفة تمثيلها في اجراءات التحكيم . أما تكاليف رئيس هيئة التحكيم وهيئة التحكيم فسوف تتحملهما الدولتان المتعاقدتان بالتساوي .

المادة الثامنة :

١- تتم تسوية المنازعات التي تحدث بين أي من الدولتين المتعاقدتين وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثماراته في أرض الدولة المتعاقدة الأولى وديا بقدر الامكان .

٢- في حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية يتم عرض النزاع على المحكمة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يتم الاستثمار على أرضها ، أو أن يحال النزاع على مبلغ التعويض الناتج عن التأميم أو المصادرة الى التحكيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى .

يكون الحكم ملزما ولا يكون خاضعا لأي استئناف أو تسوية خلاف تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة ، ويتم تنفيذ الحكم وفقا للقوانين الوطنية .

٣- تمتنع كلتا الدولتين المتعاقدتين عن التفاوض عن طريق القنوات الدبلوماسية حول أي أمور تتعلق باجراءات التحكيم أو الاجراءات القانونية الى أن يتم الانتهاء من هذه الاجراءات وتخلق أي من الدولتين المتعاقدتين في الالتزام بحكم هيئة التحكيم أو المحكمة القانونية .

المادة التاسعة :

اذا كانت المعاملة التي تقدمها أي من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها وأنظمتها للاستثمارات أو للأنشطة المرتبطة بالاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الأخرى أفضل من المعاملة التي تنص عليها هذه الاتفاقية فان المعاملة الأفضل هي التي سوف تسري .

المادة العاشرة :

تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تتم قبل أو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية من قبل المستثمرين المنتمين الى أي من الدولتين المتعاقدتين لقوانين وأنظمة الدولة المتعاقدة الأخرى وفي أرضها .

المادة الحادية عشرة :

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي بعد التاريخ الذي تكون فيه كل من الدولتين المتعاقدتين قد أبلغت الأخرى كتابة عن اتمام استيفاء الاجراءات القانونية الداخلية ذات العلاقة ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتظل سارية المفعول بعد ذلك لفترة غير محددة ما لم تعلن احدى الدولتين المتعاقدتين كتابة عن رغبتها في انهائها قبل تاريخ انتهائها باثني عشر شهرا ، وبعد انتفاء فترة العشر سنوات يمكن انهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وفي أي وقت بعد تقديم اخطار بذلك مدته اثنا عشر شهرا .

٢- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية سوف يستمر سريان مفعول أحكام المواد من ١ الى ١٠ لمدة عشر سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ انهائها .

واشهادا لذلك قام ممثلا حكومتي الدولتين المتعاقدتين المفوضين حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت في بتاريخ باللغات العربية والصينية والانجليزية وكلها متساوية الحجية .

وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص باللغة الانجليزية هو المعتمد .

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة المملكة العربية السعودية

* * *

بروتوكول

عند التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية اتفق الممثلون المفوضون للدولتين المتعاقدتين على النص التالي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

١- اضافة الى مادة (٥) :

٢- تضمن كل دولة من الدولتين المتعاقدتين لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى التحويل الحر للعوائد المرتبطة بالاستثمار كما هو مذكور في المادة (٥) ، فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية يعني ذلك :

ان العوائد المذكورة في المادة (٥) تحول من حساب ايداع النقد الأجنبي للمؤسسات المملوكة ملكية مشتركة أو كاملة وفقا لقواعد مراقبة النقد الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية السارية عند توقيع الاتفاقية .

٣- في حالة عدم وجود نقد أجنبي كاف للتحويل في حساب ايداع النقد الأجنبي للمؤسسات المملوكة ملكية مشتركة أو كاملة المذكور في البند (٢) بعاليه فان الحكومة الصينية تقوم طبقا للشروط التالية بتأمين النقد الأجنبي اللازم للتحويل :

I) دفع المبلغ المذكور في المادة ٥(ب) و(هـ) و (ز) من هذه الاتفاقية .

II) دفع المبلغ المذكور في المادة ٥ (ج) من هذه الاتفاقية والذي يمنحه بنك الصين .

III) المبلغ المذكور في المادة ٥ (د) من هذه الاتفاقية والذي تحصل عليه المؤسسات المملوكة ملكية مشتركة أو كلية التي فوضت من قبل الجهة المختصة بالدولة ببيع منتجاتها بالعملات غير القابلة للتحويل .

حرر في بتاريخ باللغات العربية والصينية والانجليزية وكلها متساوية الحجية .

في حالة الاختلاف في التفسير فان النص باللغة الانجليزية هو المعتمد .

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية عن حكومة المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.