آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية …

مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة الإرهاب وتمويله

سارية مرسوم ملكي م/109 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٠٩هـ 🌍 التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، إبرام برامج، الملكية الفكرية، استخدام المعلومات، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1443/07/15هـ، الموافق2022/02/16م، من نسختين باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـم: م ٠٩١"

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩ف

بثايباللتي

ن

ر

بعون الله تعالى

•سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رتم ٩٠/٩)

٥١٤١٢١٨١٢٧.

يتاريح

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)

A١٤١٤١٣I٣.

يتاريخ

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)

A١٤١٢١٨١٢٧.

بتاريخ

وبعد الاللاع على قرار مجلس الشورى ركم (٣١/١٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف.

) بتاريخ 4١٤٤٣١١١٨.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء رالم ( ٠٠»

رسمنا بما هو آت:

أولا

: الموائقة على مذكرة تفاهم بين رثاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية

ومركز التحالف الاسلامي العسكري لمحارية الإرهاب في مجال محارية الارهاب وتمويله،

المولعة في ملينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥ف، الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

ثانيا

المستقلة - كل فيما يخطه

- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لنرالدنالع:

قرار رقم: (٦٠٧)

وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٨هـ

الملكالجنيلسعوهنن

الن اتطلعاتبفخللوجيه

والتليه

إن مجلس الوناء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٤٥

وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ ف، المشتملة على برقية معالي رثـيس الاستخبارات العامة

رلم ٠١٤٣٠٤ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢ ف، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بـين رثاسة

الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحارية

الإرهاب في مجال محارية الارهاب وتمويله.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (١٨٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٤ف، المعدة

في هيثة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٣١/١٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزداء رلم (٩٣٤١)

وثاريخ ١٤٤٣١١٠١٢٤ د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بـين رثاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية

السعودية ومركز التحالف الاسلامي العكري لمحارية الارهاب في مجال محاربة الارهاب

وتمويله، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥م، الموافق ٢٠٢٢١٢١١٦ ،

بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيى مجلس الونراء

. زيائه ثبري.

.dü!ÆEpxai':".

«تهتخبارا

مشروع مذكرة تفاهم

بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية

ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

في مجال محاربة الإرهاب ونمويله

بتستمتهشيير

ت

تي

هرثم م

، طتلهالمات يرر

جج

ور»

••étv.i!.•;t{ti-$•

هستخيارات

مشروع مذكرة تفاهم

بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية

ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

في مجال محاربة الإرهاب وتمويله

إن رئاس الاستخبارات العام في المملك العربي السعودي ومركز التحالف الإسلامي

العسكري لمحارب الإرهاب (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إدراكا منهما لأهمي التعاون

لتبادل المعلومات في مواجهي جرائم الإرهاب وتمويله ومحارب الفكر المتطرف، والمعالج

الفكريت على المستوى المحلي والعالمي، ورغبن منهما في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز

الجهود الرامي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على محارية الإرهاب بجميع صوره

وأشكاله، ومكافح التطرف العنيف والتصدي لأنشط التنظيمات الإرهابي، ووفقا

للإمكانات المتاحن، وبما يخدم مصالحهما المشترك، قد اتفقا على الآتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال محاري الإرهاب وتمويله.

المادة الثانية

يشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات في المجالات الآتيع :

المجالات الفكري، وتوجيه الرأي العام.

أسباب الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتي وثغراته ومظاهره.

التنظيمات الإرهابيف، وعلاقتها بالجريمت المنظمة العابرة للحدود.

٤

التهديدات والتحديات الناشئت عن الإرهاب وتمويله.

٥ـ تقييم المخاطر.

3ـ محارب جريم تمويل الإرهاب.

٧ـ خارط التيارات الفكري والعمليات النفسيم.

أي مجال آخريتفق عليه الطرفان في نطاق الهدف من هذه المذكرة.

س

. أربع.

ح.

زيلاي هبت يور

: م --م).

١٠

ارتي

٥.

فهته

ربسزفبو

اامننا

المادة الثالثة

في سبيل تنفيذ مجالات التعاون المشترك المنصوص عليها في المادة (الثاني من هذه المذكرة؛ يعمل

الطرفان على ما ياتي:

١ - تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.

٢ـ تبادل الخبراء والاختصاصيين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

المشاورات الثنائي.

التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.

٤

تبادل المعلومات حول المنصات الإعلاميت المختلفي.

ح

٦ـ تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادل وتنظيم الندوات وجلسات عمل.

٧ـ تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- أي وسيل أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقل ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشط التي يتفقان عليها

وطريق المشارك لكل طرف ومداها، والجوانب المالي، وأي ترتيب أخرقد يكون ضروريا.

المادة الخامسة

على الطرفين احترام حقوق الملكي الفكري الناتجت عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناء على

هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في

هذه المذكرة، والا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافق مكتوبن من الطرف

الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.

/ عر

- .

ي.

تتذش- .

م .

بل

هولاا المهو

رم

المادة السابعة

يتحمل كل طرف ـ وفقا لإمكاناته المتاح ـ التكاليف المترتب على تنفيذ ما يخصه من

أحكام هذه المذكرة، وفقا للآلية التي يتفقان عليها.

المادة الثامن

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا بالتشاور وذلك

بما يخدم مصالحهما المشترك.

المادة التاسعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسي-

يؤكد استكمال الإجراءات النظامي اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ـ مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أ و مدد مماثل، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الأخر كتاب - عبر القنوات الدبلوماسي- برغبته في إنهائها أوعدم تجديدها قبل

(ستفن أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ـ للطرفين الإتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات المتبعف لدخولها حيز النفاذ.

في حالم إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسب إلى المشروعات

٤

والبرامج والأنشط التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة فى مدينة الم لأفد. يوم ملا يعا بتاريع ه)، ، لأءاهـ

الموافق ٠٦/ م ٢٠٤ م من نسختين أصليتين باللغن العريي.

د ه ،

ك

عن رئاسة الاستخبارات العامة في

المملكة العربيةا دية

- بيالضئ.

،

وودههر

عن مركز التحالف الإسلامي العسكري

لمحاربة الإرهاب

شيك!

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.