بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٠٩
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة الإرهاب وتمويله، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٦٠٧)
وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٤٥ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الاستخبارات العامة رقم ٠١٤٣٠٤ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٤١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال محاربة الإرهاب وتمويله، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم
بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية
ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
في مجال محاربة الإرهاب وتمويله
مشروع مذكرة تفاهم
بين رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية
ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
في مجال محاربة الإرهاب وتمويله
إنّ رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأهمية التعاون لتبادل المعلومات في مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف، والمعالجة الفكرية على المستوى المحلي والعالمي، ورغبةً منهما في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، قد اتفقا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات في المجالات الآتية:
١ ـ المجالات الفكرية، وتوجيه الرأي العام.
٢ ـ أسباب الإرهاب وطبيعته وبنيته التحتية وثغراته ومظاهره.
٣ ـ التنظيمات الإرهابية، وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
٤ ـ التهديدات والتحديات الناشئة عن الإرهاب وتمويله.
٥ ـ تقييم المخاطر.
٦ ـ محاربة جريمة تمويل الإرهاب.
٧ ـ خارطة التيارات الفكرية والعمليات النفسية.
٨ ـ أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في نطاق الهدف من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
في سبيل تنفيذ مجالات التعاون المشترك المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة؛ يعمل الطرفان على ما يأتي:
١ ـ تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.
٢ ـ تبادل الخبراء والاختصاصيين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
٣ ـ المشاورات الثنائية.
٤ ـ التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.
٥ ـ تبادل المعلومات حول المنصات الإعلامية المختلفة.
٦ ـ تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وجلسات عمل.
٧ ـ تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
٨ ـ أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيب آخر قد يكون ضرورياً.
المادة الخامسة
على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة.
المادة السادسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
المادة السابعة
يتحمل كل طرف ـ وفقاً لإمكاناته المتاحة ـ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة، وفقاً للآلية التي يتفقان عليها.
المادة الثامنة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة
١ ـ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ ـ مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣ ـ للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقاً للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ.
٤ ـ في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج والأنشطة التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٢/٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
عن رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية
