جيتخإيته الرقرلاتجنم
أز
-إإلأز٥ج.،
الرقم - م / ٤
مصرسة
التا
ريخ - ٢٩٢١١١١٢٦ ه.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العريية السعودية
بناء على المادة السبعين مى النظام الأساسي للحكم
الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧م.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجـلس الـوزاء
الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريـح ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء على المادتـين السابعة عشرة والثامنة عشرة من
نظام مجلس الشورى الصادر الأمر الملكي رقم ( أ/٩١ )
وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويعد الاطلاع ملى ترار مجلس الشوى رتم (١٧٤٤٠٣٨ )
وتاريخ ١٤١٧/١١/٧ه.
ويعد الاطـن ملى قمر رمجملس الـوزاه رقم (٠
١ ١٤١٨lف.
وتاريخ
رسمنا بما هو آت : -
أولا - الموافقة على اتفاقية
بين المملكة العر
السعودية وجمهورية المانيا الاتحادية حول التشجيـع
والحماية المتبادلة للاستثمارات " والبروتوكول "
الملحق بها - الموقيع عليهما في مدينة الرياض في
١٧ من شهر جمادى الآخرة عام ١٤١٧ ه الموافق ٢٩
أكتوير ١٩٩٦
- بالصيغة المرفقة بهذا .
بيتخايته الزبفتلتجز
ه ب.
توميئ. نن ر مننب
ر ص ٢
ي"
ثانيا - على سمو نائب رئيس مجـلس الـوزراء والـوزراء كل
فيما يخصه تنفيذ
مرسومنا هذا»
فهد بن عبدالعزيز
رلت المحز ى
اتفاتية .
الممنعة بية العه دية
جمهه ية لمانبا الاتحادية
الحمابة المتبادلة للاستثما ات
سومد
جي أنيعررئجن .
«منداستا
ته "سوي.
ولا
فبراو بجس الويه
رلت المق برى.
ان
المملكة العربية السعوديسة
ية المانيا الاتحادية
البلدين . ولعزمهما على
رغبة منبما فى تكثيف التعاون الاقتعادى بين
تسئة ظروف مو اتية للاستثمار من قيل مستثمري أى من الدولتين فى أرافى الدولة
الأخرى، وانطلاقا من ادر اكمما بان تشجيع وحماية هذ، الاستثمارات مى شاسم
الخاص على التيام بالاعمال الاستثمارية وزيادة الرفاه
دد اتت منى مينه :
المادة الأ،
مبادر ات التطاع
الاقتصادى لكلا البلدين
لأغر اضهذه الاتفاقية .
يعنى امطلاح (استثمار) كل : من الأصول المملوكة لمستثمر او التى
سيطر عليما متشمر من دولة متعاتدة فى ارض الدولة المتعاتدة
الاخرى وفتا لتشريع تلك الدولة ويشمل على وجه الخصوص دون حصر
مايلي :
استعاد المنقولة ومس المنقولة وعدله أمة حقوة اخره مترتة مله
رهوتت متارية، او حق حبر ممتلعاد مدس وف. لديس، أو تعبداد أو هق
الانتناء الرسع لمدة معمنة والحقوة المماثلة . "
الأسهم وأسم الشركات والسندات الخامة بالشركات واة حقوق أو مصالح
خرى نى شركات وفي الأوراق المالية التى تصدرها دولة متعاتدة أو أي
من مستثمريها •
المطالبات بالأمو ال مثل النروض أو أى عمل له تبعة اقتصادية مرتبط
بالاستثار ٠
حقوق الملكية النكرية والتى تشمل ولا تقتمر على حقوق الطبع
اع والتصاميم الصاعية والمعرفة الننية، والعلامات
٣)
ع)
د)
ينديه ا
٤ . -
ى ة
مانة العتا
ي
ا التجارة والاعمال، والأسما، والشهرة
التجا ية الخارقة و ر ر
التجارية ٠
أى حق خوله قانون أو عقد عام أو اية تر اخيص او تماريح و
)
امتيازات ادرت وفقا للقانون .
أى تسدسل، فى الثكل الد تستثمر سه الأصول او عاد استثمارها لاسوه ثر
عنى تمنينه عامتثارا-
.1 بم ه
عنى امطلاح (العائدات) المبالغ التى يبدرها الاستثمار وتشمل بصخة
-
خامة الأرباح او ارباح الأسهم، الفوائد او المكاسب الراسالية او
الاتاوات ٢ ٢-
و يه رسوم او مدفوعات مماثلة .
يعنى امللاح (متثمر) فيما يتعلق بكل فمتعاتد :
٢
فغكففهفكتفف
٣
«وننا الفبيعهيى العامنيى لبنية الملقة العرية العودي
ونت أنهمة المنعة العرية السعودية
٣ى كان له أو ليسله شخمية قانونية تم تامي وفقا لأنفة المملكة
، أنرنيي ارامي مث الينه
العرسة السعودة وله
ا
ح
والموء سح البسات التعاوية، والشراه وانشر اعات وانمعاتب
ـ
ام
اسنه والماديت والمنهات وجمعات الامال او العاتت
المماثلة بغض النظر عما اذا كانت محدودة المسئولية أم خلاف ذلك.
حكومة المملكة العربية السعودية وموه سساتها وهيئاتما المالية مشل
موه سة النقد العربي السعودى والصادين العامة والموه سات
الحكومية المماثلة الموجودة فى المملكة العربية السعودية ٠
ييحلزنن:
الالمان فى اطار معنى القاسون الاساسى لجمهورية المانيا الاتحادية.
-.
المريبو السعو
ماا
ينخا
«لأمنة العتاة
-ت
كست
- ا شخص قانونى أو اية شركة تجارية او شركة او جمعية اخرى لها او
تاست وفقا لتوانينها ولها مقرها فى ارض
ليس لها شخصية قانونية
جمهورية المانيا الاتحادية بغض النظر عما اذا كانت انشطتها موجهة
لتحقيق الربح من عدمه ٠
المادة الانية
استثمار راس المال من قبل
تقوم كل دولة متعاتدة نى ارضها بتشجيع
مستثمرى الدولة المتعاقذة الآخرى بقدر مايمكن والسماح بدخول
1،
مد، ««متتارا هق تتفريعات، ع تقور ف فى مار م ««حوار
بمعاملة هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكادكة .
«تتخذ أى من الدولتن المتعاتدتن اى حال من الاحوال أية تدا.
تعنية او تميير من
ن تفعف اد ة او صيانة أو استخد ام
أو التمتع بمتثماراع متخمر الدولة التتعاتدة الاخرى أو التمرف
هبيه لسر لصيا
فيها في أرضبا.
المادة الثالثه
ر م
تمني كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات - بمجرد السماح بس
ومواشدها الخامه بمتتمري الدوله المتعاقد، الاخرى معاملة لاتتل
مواتاه عن المعامله التي تمنحها للاستثمارات او عوائد الاستثمار ات
الخامه بمستثمري دوله شالثه
وفتا لقوانينا وانظمتها - تمنح ل من الدولتين المتعاقدتيسسن
الاستثمار ات بمجرد السماح بهسا وعو اكدها الخامه بمتثمري الدوله
المتعاقده الاخرى معاملة لاتقل مواتاه عن المعامله التي تمنحما
للاستثمار ات وعوالد الاستثمارات الخام بمستثمريها ٠
ي
ت
-
٢-
العريبو السعودده
نا»
ى
نايناثشحدئ
٠
م ز بعرسيي ة ه. ر ام
ميث) هسسسه
٤
تمنح ل دولة متعاقدة مستثمرى الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق
باد ارة وصيانة واستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التمرف فيها
او بوسائل تاكيد هقوقهم في مشل هذه الاستثمار ات كالتحويلات والتعويض
او أ نشاط آخر له ارتباط بذلك فى أرافيها معاملة لاتقل مواتاه عن
المعاملة التى تمنحها لمستثمريها أو لمستثمرى أية دولة ثالثة
ا -.
أيمما اففل.
لاتسر، النصوص الواردة فه الترات ١ . مد هذه المادة عل،
المتعاتدتين الى مستثمرى
المز ايا التي تمنحها اى من الدو "-
.
دولة ثالثة سففل، عفوستسا فم، أو ارتساطما تحاد حمركى أو اتحاد
اتتمادى أو وو مثترعة أو متطتة لنتارة المرة
لاتنحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه لمادة على المزايا التي
تمنحها اى من الدولتين المتعاتدتين لمتثمرى دولة ثالثة ونت
لاتناتية تتعلق بالازدواج الفريبى أو اتفاقيا- اخرى فيما يتعلق
بالأمور الفريبية .
ي ء
المادة ا
تتمته الاتدمارات الخامة سمتثمرى اى
الدولتين المتعاتدتين
الحماة والأمن الكاملين فى ارض الدولة المتعاتدة الاخر، .
لاتتم مصادرة او تاميم الاستثمارات التى يقوم بها مستثمرون من اى من
الدولتين المتعاقدتين ولا يتم اخضاعها لأية اجر ا، ات تترتب
آثار لسا مفعول المصادرة او الشاميم وذلك من قبل الدولة المتعاقدة
الاخرى باستشنا، ان يكون ذلك للمنفعة العامة لتلك الدولة ومقابل
تعويض عاجل ومناسب وفعال وبشرط ألا تكون هذه الاجر ا، ات تمييز يسة
وطقا للتوانيين الداخلية ذات التطبيق العام
،٢C
٣
٤
٣
يي
مثل هذا التعويض يكون معادلا لقيمة الاستثمار الذى تمت مصادرته مباشرة
قبل التاريخ الذى شاع فيه العلم بالتوجه او بالقيام فعلا بالمصادرة
ميم و ى اجر اء مماثل . يتم دفع التعويض دون تاخير بحيث
او التا ا ٢
يشتمل على تعويض يحدد على اساس العائد الالد في السوق حتى وقت
ندم . يعر مد، انتعريد ماد نتتريد «نر بعد رهيد تتتمريد أن
الخارج بلا قيود، يصاغ نص بالوب مناسب فى وقت او قبل وقت الممادرة
أو التامه أو أ، احر ا، مماشل، وذلك -
ير ودفع مثل هذا التعويض .
ر"، او سامم او أ، اجرا، مماثل وكذلك ملغ
تخضع قانونية أية مصاد ه
التعويض للمر اجعة طيقا للمعالجة القانوسة لمناسة .
الذين تلحق باستثمار اتم
يمنح مستثمرى ى من الدولتين المتعاقدتين
٣
د
خاش ف، أر اف الدولة المعاتدة الأخرة، نتحة
للحرب او أى نزاع
مسلح آخر او ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد، معاملة لاتتل
) و
مو اتاة عن تلك التى تمنحا هذه الدولة المتعاقدة الاخرى لمستثمر يها
فما متعلق سالتعوسض، عن الأنر ار أو الخساكر أو ء، تعوسف آخر ل
تيمته، على أن تكون هذه المدنوعات قابلة
يل بلا قيود .
يتمتع متترو أى من الدونتيى المتعاتدتي بمعاملة الدولة الونى
..
رماية د أرا اندونة التتعاتدة الامرى ودنه ي يتعن بالأمور
التى تنص عليها هذه المادة ٠
المادة الخامة
تضمن ل دولة متعاقدة لمستثمرى الدولة المتصاقدة الاخرى التحويل
الحر للمدفوعات المتعلتة بأى استثمار وخاصة :
المبالغ الأساسية والاضافية الخامة بميانة او زيادة الاستنمار .
٣
ى (
العيبي لسعور
عC:
نمةمبقتتاالختتحى
فعائ .
العاسدات .
المبالغ التى تدفع لسداد التروض ٠
الاير ادات المتحققة من تعفية او بيع كل أو ا جز، من الاستثمار
التعويض المنصوص عليه فى المادة الرابعة ٠
ا
المادة السادسة
في حالة قيام اى من الدولتين المتعاتدتين بعملية دنع لأى من
متشمريها طبقا لضمان تحملته ميما يتعلى باستثمار او اى جز، منه
سرا ر
فى أرض الدو - المتعاقدة الاخرى أو مارت تحل محل مثل هو، لا،
ا
م
المتشمرين فى الطالبة بأى من الحقوق المتعلتة بمذه الاستثمار ات
الاحلال في المطالبة
فان الدولة المتعاقدة الاخيرة تعترف ؛
١١،
بحق الدولة المتعاقدة لاحرى الناثى، عن
تلك سما، ونتا لقانمة إو وفتا لاح ا، قانونى .
بان الدو" المتعاقدة خرى - لسا أساس عملية الاحلال فى
سس ي بره بت .
هد الحقوق والى :
المدى المحدد لمن حلت
واهت
المادة السابعة
تتم التحويلات بموجب المادة الر ابعة نقرة ٢ أو ٣ وايفا بموجب
المادة الخامسة او المادة السادسة دون تاخير وبعر المرف السائد .
يطابق سعر الصرف المشار اليه سعر العرف الحاصل من تلك الاسعار
التى يطبقها صندوق التد الدولى فى تاريخ الدفع وذلك لتحويلات
)
ج )
د)
)
ب
لب
العملات المعنية الى حقوق الحب الخامة ٠
سه السمور ،
أ
المادة الثامنة
ن تشريح ى من الدولتين المتعاقدتين أو الالتز امات التائمة
ونتا للقانون الدولى فى الوقت الحافر أو التى قد توجد فى المستقبل
س، الده لته، المتعاتدتب، سالاضافة ال، هذه الاتفاقة. تتف،، لائحة
تنظمة سوا، أكانت عامة أو محددة . تعط الحق، للاستثمام ات التس
يعو متنمرو «ننونة المتساندة ،4دره م أبعمور منر معام
اكثر مواتاة من تلك التى تنص علسا هذه الاتفاقة، فان اللائحة
التهيمية الى الحد الذى تكون فيه اعثر مواتاة سوف يرى العمل با
عوضا عما جاء بهذه الاتفاقية فى هذا الصدد ٠
تلترم كل دولة متعاقدة ساسة التزامات اغرء، ترتط سا تحا،
ل
الاستثمارات فى أرافيما من عبل متثمرى الدولة المتعاتدة الاخرى .
لمادة التاسعة
ته، هد، الاتناقة أمعا مل، الاتتما ح القائمة قا، تارسه العما.
مر بتير - تدتير ارامي الدونة المتعاقدة
بها من قبل مستثمرى اى . الدوا
س تت مه
تتشريعات الاخيير"
الآخرى .
المادة العا
تتم تسوية الخلافات التى تنشا بين الدولتين المتعاقدتين هول تفسير
او تطير هذه الاتفاقية ودا كلما كان ذلك ممكنا، من قبل حكومتي
الدولتين المتعاقدتي .
اذا تعذر تسوة الخلاف بهذه الطريتة فانه يعرض بناء على طلب أى
من الدولتين المتعاقدتين على هيئة تحكم .
مأ
أ
-
٨
يتم تشكيل هيلة تحكيم خاصة لذا الغرض على النحو التالى ؛ تتوم
ل دولة متعاقدة بتعيين عفو واحد، ويتفق العضوان على اختيسار مو اطن
دولة ثالثة كرليس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين
المتعاقدتين ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرليس خلال شلاشسة
شهر من التاري الذى قامت فيه من الدولتين المتعاقدتين بابلاغ
الدونة العاتدة ادر» سنيت ممومو اننر مدر منة انتعقيم.
اذا لم تتم مراعاة النترات الزمنية المنصوص عليها فى الفترة (٣)
المذكورة اعلاه يجوز لا من الدولتين المتعاقدتين فى حالة عدم
ش اندد الدردبة
وحود اى ترتب آخر سذا الخص دعوه وسسر،
دبرا. التعيينات القرمة وادا عاى الرشي مى مواطني أى من
الدونتي المتعاتدتيى او اد عا هناد عول دو ادا. المسة
المذكورة، يقوم نائب الرشيس باجرا، التعيينات اللزمة، واذا كان
سب ابرئي مر مواطني احدى الدولتي انمن" تير او
ان
ن
سيعرد بيت وبر ١٢.. «نسمة انمد أتد ماه منر ممقمة انعد
اسسوي «لتير ده مم انمرت يقوم سانتييا انمسو راندى
حبل
«يعوى م مراني أى مى الدرنتى المعاتدتير
ا
تتومل هيئة التحكيم الى قر اراتا باغلبية الأموات وتكون هذه
القر ارات نمالية وملزمة، وتتحمل ل دولة متعاقدة تكاليف العضو
التابع لسها وتكاليف ابداء المشورة ضن اجر ا، ات نظر التحكيم. أما
تكاليف الرئيس وفيرها من جوانب الانفان المتبقية فتتحملا كلتا
الدولتين المتعاقدتين بالتساوى ويمكن لهيئة التحكيم عمل تر"
مختلف بشان التكاليف ٠ وفيما يتعلق بكافة الأمور الاخرى، تحسسدد
المريبي لسعو
نأ
حيئة التحكيم الاجر ا، ات الختامة بها ٠
AS -
.ستثن لهينا ممرو هن
برببب:
المتا
المادة الحادية
تتم تسوية الحنازعات التى تحدث بين ى من الدولتين المتعاقدتين
وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى فيما له علاقة باستثمار اته
على ارض الدولة المتعاقدة الأولى وديا بقدر الامكان .
فى حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموفحة فى النقرة
١) مه هذه المادة ودلك خلال حتة t:
التقدم بطلب
سهر من تاريخ
التوية يتم بنا، على طلب المتثمر عرض النزاع على المحكمة
المختصة بالدولة المتعاقدة الي يتم الاستثمار على ارضها، أو يتم
عرضه على التحكيم وفتا لاتفاتية م1 مارسم١4٦م الخاصة بتسوية
بن الدول ومواطنى الدول الاخرى .
منازعات الاستثما
كوة الحكه ملز ولا تخفه لأي، نعف، ا مظلمة خلاف تلك
المنصوص عليما مى الاتفاقية المذكورة ويتم تنفيذ الحكم وفق
للتو انين الوطنية ٠
المادة الشانية
» مد.. تيه سربة انمنمرد بعرد أننو مر ومرد ءر مدر وسرر
مدتا دلوماية أو قنملية بي الدونتين المتعاتدتير
المادة الثالثة
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وشاتق التصديق عليها فى أسرع
وقت ممكن ٠
يبدا سران مفعول هذه الاتفاقية بعد شلاثين يوما من تاريخ تبسادل
وثالق التصديق وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات ثم تمدد بعد
ذلك لنترة فير محددة مالم تعلن أحدى الدولتين المتعاقدتين كتابة
عن وغبتها فى انمائيا قبل تمريخ انتهالها باثنى عشر شهرا، وبعذ
العربه
ا، سوي.
بوهره
«لأمنة العتام
٠
انقضاء فترة العشر سنوات يمكن انهاء هذه الاتفاقية من قبل أى من
الدولتين المتعاقدتين فى أى وقت بعد تقديم اخطار بذلك مدته اثنى
عشر شبرا.
فيما يتعلق بالاستثمار ات التى تتم قبل تاريخ انها، هذه الاتفاقية
سوف يستمر سريان مفعول احكام المواد من ١ الى ١٢ لمدة عشرين سنسة
اخرى اعتبارا من تاريخ انبا، هذه الاتفاقية .
ة
النظامي للاستثمارات الناصة
ا
المادة ا ابعة
تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية ا"
المضمونة المبرمة بين حكومتي الطرفين المتعاقدين في ور ٩
الموافق فبر ار م والتى تتوقف عن الريان فى تاريج دخول
هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
هررت الاتفاقية فى الرياض فى ١٧ جمادى الا ة ١٧إه الموافق
٢٩ اكتوسر١٩٩٩م باللغتن العرسة والالماسة من نسختسن اصلستسن.
ويعد النصان اسليان ويعتد بهما على سوا، .
هن جمهورية المانيا الاتحادية
رها
الدكتورإرودلذ ر ابة
سفير جمبورية المانيا الاتحادية
لدى المملكة العربية السعودية
عن، المملكة العسة العودة
د
الدكتورر ابر اهيم العساف
وزر المالية والاقتصاد الوطني
١ اتفاقيد رف
لى
توقيع الاتفاقية الخامة بالتثجيع والحماية المتبادلة
للاستثمار أت والمبرمة بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية المانيا
الاتحادية اتفق الطرفان المفوضان الموقعان عليها، بالافافة الى ذلك، على
الاحكام الآتية التى سوف تعتبر جز، ا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة .
اضافة للمادة 91 لي ،
ايضا تلك
تتمتع عالدات الاسمار وهى حالة اعادة استثمارها، تتمتع
- ه
العاكدات بنفس الحماية المكفولة للاستثمارات فى هذه الاتفاقية.
اضافة للمادة الشانية ٠
ا!" سر
ان الاستثمارات التى تتم و لتشريعات أى من الدولتين
.
المتعاقدتين فى المناطق الخافعة لتطبيق قانون تلك الدولة المتعاتدة
من قبل مستثمرى الدولة المتعاقدة الآخرى تتمتع
بالحماية الكاملة
التى تكفل هذ، الاتفاقية.
تطبق الاتفاقية في نطاق الماطق الاقتصادية الخاصة والجرف التارى
ضمن الحدود التى يسمح
نون l لى للدولة المتعاقدة
)
ب
التانونية علسى هذه
٣)
يفر التالى على وجه التحديد على أن (معاملة أقل مواتاة) ضمن
معنى المادة ٣ (٣): معاملة غير متكافئة، فى عالة فرض قيود على
ثر ا، المواد الخام أو المواد المساعدة أو الطاقة أو الوقود
او وسائل الانتاج أو التشغيل من أى نوع ،ومعاملة غير متكافئة، فى
حالة اعاقة تسويق المنتجات داخل او خارج الدولة، وكذلك اية تدا
اخرى لها آثار مماثلة، أما التدابير التى ينبغى اتخاذها لأسباب
العريبو المسهومى
انة المتاط
سيروإييوهويووسه
لرريؤءيمرب نهلمرع
تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاخلاقيات
العامة فلن تعتبر (معساملة أقل مواتاة ) ضمن معنى المادة ٣ .
لاتلزم أحكام المادة ٣ دولة متعاقدة بمنح المستثمرين المتيمين فى
أر اضى الدولة المتعاقدة الآخرى المز ايا أو الاعفا، ات أو التخفيضات
فقط فى ظل " انينها الفريبية للشركات والاشخا ص
الفريبية التى تمنح
الطبيعيين المقيمين فى ارا.
٠ م -
تنر الدونتاى المنعاتدت م الار تنريعاتا الرضية بعيى
ل والاقامة المو، قتة التى يقدمما افر اد
العطف الى طلبات ا
تبعي فى مر اندرني انمتعاعدتيه منر ر مبوه و انتعود «ن
ارآ «ننونة أمتعاقدة حدره لأمور تتعنة بهمتضار، ونفو
عى انثي. على الانراد الموهني م
أى من الدولتين المتعاقدتين
ني يننى باعد الامتنا ات مى يرفون دخول اراهي الدونة
المتعاقدة الآخرى والاقامة الموء قتة بها للعمل وطلبات الحصول على
الدولة نى الشركة
سع
بعين ا
بالتعويض نتيجة
عندما يلحق ذلك بجوهرها الاقتصادى فررا
تصاريح عمل سوف ينظر
اضافة للمادة١ امعة.
م
يحق للمتثمر المطالبة
التى بته فسا الاستثمار
بالغا ٠
اضافة للمادة السابعة
يعتبر التحويل قد تم (بلا ابطاء) فمن معنى المادة اذا كان قد تم
خلال هذه الفترة كما هو مللوب عادة لاتمام اجر اء ات التحول الرسمية،
وتبد الفترة المذكورة من تاريخ تقديم الطلب الخاص بالتحويل على ال
تتجاون الشهرين باى حال من الاحوال .
ما/
المريبو لسعووى
إى
او٠.
"لأمانة العتاة
ج)
٤
ع
كمب
اضافة للمادة الحاده
يمكن للمستثمر من المملكة العربية السعودية الذى لديه استثمار ات فى
المانيا أن يلجا للتحكيم الدولي هتى بعد أن يتم اتخاذ قرار بشان
النزاع من قبل محكمة المانية ٠
ويحق للمستثمر من المانيا الذى لديه استثمار فى المملكة العربية
٩/ 4،
السعودية أن ينبا لنتععيم الدولي او ان يرنع النراج الى معقمة
ملية، لن ليستطيع أن يرفع النراع للتحكيم الدولي اذا ما امدرت
المحكمة المحلية فى الممدكة العربية السعودية قرارها بشان هدا
النزاع .
كلما تطل الحال نقل السلم أو الاشخاص، المرتسطن سأحد الاستثمام ات،
فان الدولة المتعاقدة لا تستبعد أو تعيق موه سات النقل التابعة
نندرة انمعاعدة فمه
وتقوم باصدار التمار يح
اللزمة لضمان
، بمسه سه س
على عتد
تو افق الدو
مشاور ات لتسوية أى نزاع يتعلق بالاتفاقية او لمناقثة اى امر يتعلق
بتفسير أو بتطبيق لاتفاتية .
ملا
حرر فى الرياض في ٦ رجمادى الامرة (إه الموافق ٢٩/ اكتوبر ١4م
من نسختهن بالعربية والالمانية وتعتبر النسختان اسليتان ويعتد
بمما على قدم المساواه .
لمي
من جمبورية المانيا الاتحادية
: بما؟
الدكتور/ رودلف ر ابكة
سفير جمبورية المانيا الاتحادية
لدى المملكة العربية العودية
العرببو السعووى
عن المملكة ا بية السعودية
الدكتور/ ابر اهيم العاف
وزير الماليه والاقتصاد الو،
تتميورة فهتنا .
الأمنة العتا
يثئيه:
أ (1-
