آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية أل…

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1418هـ

سارية مرسوم ملكي م/4 اعتُمدت ١٤١٨/٠١/٢١هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، التشجيع والحماية، المعاملة الوطنية و معاملة الدولة الأولى بالرعاية، المصادرة، التعويض عن الخسائر، الحلول محل المستثمر، التحويل، تطبيق الأحكام الأخرى، سريان الاتفاقية، تسوية الخلافات، التعديل والتشاور، حيز النفاد، المدة، الإنهاء،
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤

التاريخ: ١٤١٨/١/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٤٤/١٧) وتاريخ ١٤١٧/١١/٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠ ) وتاريخ ١٤١٨/١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آتٍ : ـ

أولاً ـ الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات " والبروتوكول " الملحق بها ـ الموقّع عليهما في مدينة الرياض في ١٧ من شهر جمادى الآخرة عام ١٤١٧هـ الموافق ٢٩ أكتوبر ١٩٩٦م ـ بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانياً ـ على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

وجمهورية ألمانيا الاتحادية

حول

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن المملكة العربية السعودية

و

جمهورية ألمانيا الاتحادية

رغبةً منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين . ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمار من قبل مستثمري أي من الدولتين في أراضي الدولة الأخرى، وانطلاقاً من إدراكهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرات القطاع الخاص على القيام بالأعمال الاستثمارية وزيادة الرفاه الاقتصادي لكلا البلدين ، قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية :

١ ـ يعني اصطلاح (استثمار) كل نوع من الأصول المملوكة لمستثمر أو التي يسيطر عليها مستثمر من دولة متعاقدة في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لتشريع تلك الدولة، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :

أ) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق أخرى مترتبة على رهونات عقارية ، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاءً لدين، أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة والحقوق المماثلة .

ب) الأسهم وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأية حقوق أو مصالح أخرى في شركات وفي الأوراق المالية التي تصدرها دولة متعاقدة أو أي من مستثمريها .

ج) المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار .

د) حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل ولا تقتصر على حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية الفارقة، وأسرار التجارة والأعمال، والأسماء والشهرة التجارية .

هـ) أي حق يخوله قانون أو عقد عام أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات أُصدرت وفقاً للقانون .

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لا يؤثر على تصنيفها كاستثمارات .

٢ ـ يعني اصطلاح (العائدات) المبالغ التي يدرها الاستثمار وتشمل بصفة خاصة الأرباح أو أرباح الأسهم ، الفوائد أو المكاسب الرأسمالية أو الأتاوات أو أية رسوم أو مدفوعات مماثلة .

٣ ـ يعني اصطلاح (مستثمر) فيما يتعلق بكل طرف متعاقد :

أ) فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

١ ـ الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية .

٢ ـ أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية تم تأسيسه وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية وله مقره الرئيسي في أراضيها مثل الهيئات، والمؤسسات والجمعيات التعاونية، والشركات والشراكات، والمكاتب والمنشآت والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال أو الكيانات المماثلة، بغض النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أم خلاف ذلك.

٣ ـ حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية .

ب) فيما يتعلق بجمهورية ألمانيا الاتحادية :

١ ـ الألمان في إطار معنى القانون الأساس لجمهورية ألمانيا الاتحادية .

٢ ـ أي شخص قانوني أو أية شركة تجارية أو شركة أو جمعية أخرى لها أو ليس لها شخصية قانونية تأسست وفقاً لقوانينها ولها مقرها في أرض جمهورية ألمانيا الاتحادية بغض النظر عما إذا كانت أنشطتها موجبة لتحقيق الربح من عدمه .

المادة الثانية

١ ـ تقوم كل دولة متعاقدة في أرضها بتشجيع استثمار رأس المال من قبل مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما يمكن والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لتشريعاتها، كما تقوم في أي حال من الأحوال بمعاملة هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة .

٢ ـ لا تتخذ أي من الدولتين المتعاقدتين بأي حال من الأحوال أية تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تعيق إدارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى أو التصرف فيها في أرضها.

المادة الثالثة

١ ـ تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات ـ بمجرد السماح بها ـ وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات أو عوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة .

٢ ـ وفقاً لقوانينها وأنظمتها ـ تمنح كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمارات بمجرد السماح بها وعوائدها الخاصة بمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريها .

٣ ـ تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بإدارة وصيانة واستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل تأكيد حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويض أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في أراضيها معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة التي تمنحها لمستثمريها أو لمستثمري أية دولة ثالثة أيهما أفضل.

٤ ـ لا تسري النصوص الواردة في الفقرات ١، ٢، ٣ من هذه المادة على المزايا التي تمنحها أي من الدولتين المتعاقدتين إلى مستثمري دولة ثالثة بفضل عضويتها في أو ارتباطها باتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة للتجارة الحرة .

٥ ـ لا تنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي تمنحها أي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمري دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى فيما يتعلق بالأمور الضريبية .

المادة الرابعة

١ ـ تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمن الكاملين في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى .

٢ ـ لا تتم مصادرة أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يتم إخضاعها لأية إجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم وذلك من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لتلك الدولة ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال وبشرط ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية وطبقاً للقوانين الداخلية ذات التطبيق العام .

مثل هذا التعويض يكون معادلاً لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالتوجه أو بالقيام فعلاً بالمصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل . يتم دفع التعويض دون تأخير بحيث يشتمل على تعويض يحدد على أساس العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع ، يكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود، يبلغ نص بأسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض . تخضع قانونية أية مصادرة، أو تأميم أو أي إجراء مماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة طبقاً للمعالجة القانونية المناسبة .

٣ ـ يمنح مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد، معاملة لا تقل مواتاة عن تلك التي تمنحها هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لمستثمريها فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود .

٤ ـ يتمتع مستثمرو أي من الدولتين المتعاقدتين بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية في أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فيما يتعلق بالأمور التي تنص عليها هذه المادة .

المادة الخامسة

تضمن كل دولة متعاقدة لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بأي استثمار، وخاصة :

أ) المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بصيانة أو زيادة الاستثمار .

ب) العائدات .

ج) المبالغ التى تدفع لسداد القروض.

د) الايرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل أو أى جزء من الاستثمار .

ه) التعويض المنصوص عليه فى المادة الرابعة .

المادة السادسة

في حالة قيام أى من الدولتين المتعاقدتين بعملية دفـع أى من مستثمريها طبقا لضمان تحملته فيما يتعلق باستثمار أو أى جزء منـه فى أرض الدولة المتعاقدة الاخرى أو صارت تحل محل مثـل هؤلاء المستثمرين فى المطالبة بأى من الحقوق المتعلقة بهذه الاستثمارات فان الدولة المتعاقدة الاخيرة تعتـرف :

أ) بحق الدولة المتعاقدة الاخرى الناشئ عن عملية الاحلال فى المطالبـة تلك سواء وفقا لقانون أو وفقا لاجراء قانوني .

ب) بأن الدولة المتعاقدة الاخرى يحق لها على أساس عملية الاحلال فـى المطالبة أن تؤكد مثل هذه الحقوق والى نفس المدى المحدد لمن حلت محله فى الحق .

المادة السابعة

١- تتم التحويلات بموجب المادة الرابعة نقرة ٢ أو ٣ وأيضا بموجـب المادة الخامسة أو المادة السادسة دون تأخير وبسعر الصرف السائد .

٢- يطابق سعر الصرف المشار اليه سعر الصرف الحامل من تلك الاسعـار التى يطبقها صندوق النقد الدولى فى تاريخ الدفع وذلك لتحويـلات العملات المعنية الى حقوق السحب الخاصة .

المادة الثامنة

١- اذا كان أى تشريع أى من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات القائمة وفقا للقانون الدولى فى الوقت الحاضر أو التى قد توجد فى المستقبل بين الدولتين المتعاقدتين بالاضافة الى هذه الاتفاقية ، تتضمن لائحـة تنظيمية سواء أكانت عامة أو محددة ، تعطي الحق للاستثمارات التـي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الأخرى فى الحصول على معاملـة أكثر مواتاة من تلك التى تنص عليها هذه الاتفاقية ، فان اللائحـة التنظيمية الى الحد الذى تكون فيه أكثر مواتاة سوف يسرى العمل بها عوضا عما جاء بهذه الاتفاقية فى هذا الصدد .

٢- تلتزم كل دولة متعاقدة بأية التزامات أخرى ترتبط بها تجـاه الاستثمارات فى أراضيها من قبل مستثمرى الدولة المتعاقدة الاخرى .

المادة التاسعة

تسرى هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل تاريخ العمـل بها من قبل مستثمرى أى من الدولتين المتعاقدتين فى أراضي الدولة المتعاقدة الآخرى بما يتمشى مع تشريعات الأخيرة .

المادة العاشرة

١- تتم تسوية الخلافات التى تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكنا، من قبل حكومتـي الدولتين المتعاقدتين .

٢- اذا تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة فانه يعرض بناء على طلـب أى من الدولتين المتعاقدتين على هيئة تحكيم .

٣- يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالى : تقـوم كل دولة متعاقدة بتعيين عضو واحد، ويتفق العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتيــن المتعاقدتين ، ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثـة أشهر من التاريخ الذى قامت فيه أى من الدولتين المتعاقدتين بابلاغ الدولة المتعاقدة الاخرى بنيتها عرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم .

٤- اذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها فى الفقـرة (٣) المذكورة اعلاه ، يجوز أى من الدولتين المتعاقدتين، فى حالة عـدم وجود أى ترتيب آخر بهذا الخصوص،دعوة رئيس محكمة العدل الدوليـة لاجراء التعيينات اللازمة ، واذا كان الرئيس من مواطنـي أى من الدولتين المتعاقدتين أو اذا كان هناك مايحول دون أداء المهمـة المذكورة ، يقوم نائب الرئيس باجراء التعيينات اللازمـة ، واذا كان نائب الرئيس من مواطني أحدى الدولتين المتعاقدتين أو اذا كان هناك مايحول بينه وبين أداء المهمة المذكورة آنفا،فان عضو محكمة العدل الدولية التالي له فى المرتبة يقوم بالتعيينات المطلوبة والـذى لايكون من مواطني أى من الدولتين المتعاقدتين .

٥- تتوصل هيئة التحكيم الى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكـون هذه القرارات نهائية وملزمة ، وتتحمل كل دولة متعاقدة تكاليف العضـو التابع لها وتكاليف ابداء المشورة عن اجراءات نظر التحكيم . أمـا تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الانفاق المتبقية ، فتتحملها كلتـا الدولتين المتعاقدتين بالتساوى ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيـب مختلف بشأن التكاليف . وفيما يتعلق بكافة الأمور الاخرى ، تحـدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها .

المادة الحادية عشرة

١- تتم تسوية المنازعات التى تحدث بين أى من الدولتين المتعاقدتيـن وبين مستثمر من الدولة المتعاقدة الاخرى فيما له علاقة باستثماراتـه على أرض الدولة المتعاقدة الأولى وديا بقدر الامكان .

٢- فى حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة فى الفقرة (١) من هذه المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلـب التسوية يتم بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمـة المختصة بالدولة المتعاقدة التى يتم الاستثمار على أرضها ، أو يتـم عرضه على التحكيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسويـة منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى .

٣- يكون الحكم ملزما ولا يخضـع لأى نقض أو مظلمة خلاف تلـك المنصوص عليها فى الاتفاقية المذكورة ويتم تنفيذ الحكم وفقـا للقوانين الوطنية .

المادة الثانية عشرة

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود أو عدم وجـود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

المادة الثالثة عشرة

١- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق عليها فى أسرع وقت ممكـن .

٢- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبـادل وثائق التصديق وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات، ثم تمدد بعـد ذلك لفترة غير محددة مالم تعلن أحدى الدولتين المتعاقدتين كتابة عن رغبتها فى انهائها قبل تاريخ انتهائها باثنى عشر شهرا، وبعـد انقضاء فترة العشر سنوات يمكن انهاء هذه الاتفاقية من قبـل أى من الدولتين المتعاقدتين فى أى وقت بعد تقديم اخطار بذلك مدته اثنـى عشر شهرا.

٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التى تتم قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقيـة سوف يستمر سريان مفعول أحكام المواد من ١ الى ١٢ لمدة عشرين سنـة أخرى اعتبارا من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية .

المادة الرابعة عشرة

تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التمثيل النظامي للاستثمارات الخاصة المضمونة المبرمة بين حكومتي الطرفين المتعاقدين في ١٣٩٩/٣/٥ الموافق ٢ فبراير ١٩٧٩م والتى توقف عن السريان فى تاريخ دخـول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

حررت الاتفاقية فى الرياض في ١٧/جمادى الاخرة/١٤١٧هـ الموافـق ٢٩/أكتوبر ١٩٩٦م باللغتين العربية والالمانية من نسختين أصليتيـن، ويعد النصان أصليان ويعتد بهما على حد سواء .

عن المملكة العربية السعودية عن جمهورية المانيا الاتحادية

الدكتور/ابراهيم العساف الدكتور/رودلف رابكة

وزير المالية والاقتصاد الوطني سفير جمهورية المانيا الاتحادية

لدى المملكة العربية السعودية

١/ اتفاقيه/ف

* * *

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلـة للاستثمارات والمبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المانيـا الاتحادية اتفق الطرفان المفوضان الموقعان عليها، بالاضافة الى ذلك، علـى الاحكام الآتية التى سوف تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة .

١- اضافة للمادة الأولـى :

تتمتع عائدات الاستثمار وفى حالة اعادة استثمارها، تتمتع أيضا تلك العائدات بنفس الحماية المكفولة للاستثمارات فى هذه الاتفاقية .

٢- اضافة للمادة الثانية :

أ) ان الاستثمارات التى تتم وفقا لتشريعـات أى من الدولتيـن المتعاقدتين فى المناطق الخاضعة لتطبيق قانون تلك الدولة المتعاقدة من قبل مستثمرى الدولة المتعاقدة الآخرى تتمتع بالحماية الكاملـة التى تكفلها هذه الاتفاقية .

ب) تطبق الاتفاقية في نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القارى ضمن الحدود التى يسمح بها القانون الدولى للدولة المتعاقـدة المعنية بممارسة الحقوق السيادية أو ولايتها القانونية علـى هذه المناطق .

٣- اضافة للمادة الثالثة :

أ) يفسر التالى على وجه التحديد على أنه (معاملة أقل مواتاة) ضمـن معنى المادة ٣(٣): معاملة غير متكافئة، فى حالة فرض قيود علـى شراء المواد الخام أو المواد المساعدة أو الطاقة أو الوقـود أو وسائل الانتاج أو التشغيل من أى نوع ،ومعاملة غير متكافئة، فـى حالة اعاقة تسويق المنتجات داخل أو خارج الدولة ، وكذلك أية تدابير أخرى لها آثار مماثلة . أما التدابير التى ينبغى اتخاذها لأسبـاب تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاخلاقيـات العامة ، فلن تعتبر (معاملة أقل مواتاة ) ضمن معنى المادة ٣ .

ب) لاتلزم أحكام المادة ٣ دولة متعاقدة بمنح المستثمرين المقيمين فـى أراضى الدولة المتعاقدة الآخرى المزايا أو الاعفاءات أو التخفيضات الضريبية التى تمنح فقط فى ظل قوانينها الضريبية للشركات والاشخاص الطبيعيين المقيمين فى اراضيها .

ج) تنظر الدولتان المتعاقدتان ضمن اطار تشريعاتهما الوطنية بعيـن العطف الى طلبات الدخول والاقامة المؤقتة التى يقدمها أفـراد تابعين أى من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون فى الدخول الـى أراضى الدولة المتعاقدة الآخرى لأمور تتعلق بالاستثمار، وينطبـق نفس الشىء على الافراد الموظفين من قبل أى من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بأحد الاستثمارات ممن يرغبون فى دخول أراضي الدولـة المتعاقدة الآخرى والاقامة المؤقتة بها للعمل ،وطلبات الحصول علـى تصاريح عمل سوف ينظر فيها بعين العطف .

٤- اضافة للمادة الرابعة :

يحق للمستثمر المطالبة بالتعويض نتيجة لتدخل الدولة نى الشركـة التى يتم فيها الاستثمار عندما يلحق ذلك بجوهرها الاقتصـادى ضررا بالغا .

٥- اضافة للمادة السابعة :

يعتبر التحويل قد تم (بلا ابطاء) ضمن معنى المادة ٧ اذا كان قد تم خلال هذه الفترة كما هو مطلوب عادة لاتمام اجراءات التحويل الرسمية، وتبدأ الفترة المذكورة من تاريخ تقديم الطلب الخاص بالتحويل على ألا تتجاوز الشهرين بأى حال من الاحوال .

٦- اضافة للمادة الحاديه عشرة :

يمكن للمستثمر من المملكة العربية السعودية الذى لديه استثمارات فى المانيا أن يلجأ للتحكيم الدولي حتى بعد أن يتم اتخاذ قرار بشـأن النزاع من قبل محكمة المانية .

ويحق للمستثمر من المانيا الذى لديه استثمار فى المملكة العربيـة السعودية أن يلجأ للتحكيم الدولي أو أن يرفع النزاع الى محكمـة محلية ، لكنه لايستطيع أن يرفع النزاع للتحكيم الدولي اذا ما أصدرت المحكمة المحلية فى المملكة العربية السعودية قرارها بشـأن هذا النزاع .

٧- كلما تطلب الحال نقل السلع أو الاشخاص المرتبطين بأحد الاستثمارات، فان الدولة المتعاقدة لا تستبعد أو تعيق مؤسسات النقل التابعـة للدولة المتعاقدة الأخرى من القيام بذلك وتقوم باصدار التصاريـح اللازمة لضمان مثل هذا النقل .

٨- توافق الدولتان المتعاقدتان ، بناء على طلب أى منهما ، على عقـد مشاورات لتسوية أى نزاع يتعلق بالاتفاقية أو لمناقشة أى أمر يتعلـق بتفسير أو بتطبيق الاتفاقية .

حرر فى الرياض في ١٧/جمادى الاخرة/١٤١٧هـ الموافق ٢٩/أكتوبـر ١٩٩٦م من نسختين بالعربية والالمانية ، وتعتبر النسختان أصليتان ويعتـد بهما على قدم المساواه .

عن المملكة العربية السعودية عن جمهورية المانيا الاتحادية

الدكتور/ابراهيم العسـاف الدكتور/رودلف رابكة

وزير الماليه والاقتصاد الوطني سفير جمهورية المانيا الاتحادية

لدى المملكة العربية السعودية

١/ اتفاقـه/ف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.