إ
الرلم - م/ ١٢
الارن - ١٤١٨/٤/١٦هـ
ثمة الفئر
لمدي مرة
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العريية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر
بالأمر الملكي رقم ( //٩٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر
بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من
نظام مجلس الشوى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ )
وتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ه.
وبعد الاطلاع ملى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
في ٢١ / ديسمبر ١٩٦٥م
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوى رقم (١٧/٤٤/٣٩)
وتاريخ ١٤١٧/١١/٧ه.
ويعد الاطلاع على قرا ر مجلس الوزراء رقم ( ١: )
١ A١٤١٨.
وتاريخ
يختية الذفا
/ ٤
X<<'OJ
فميي. مدع
ر ص ٢ )
رسمنا بما هو آت : -
٦
أولا - الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التميـيـز
العنصري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للا
المتحدة ني ٢١ / ديسمبر ١٩٦٥ م بالصيغة
المرفقة ، وتنفيذ أحكامها بما لا يتعارض مع أحكام
الشريعة الاسلامية .
ثانيا - ان المملكة غير ملزمة بحكم المادة ( ٢٢ ) من هذه
الاتفاقية حـيث ترى أن عرض أي نزاع على محكمة
العدل الدولية يـجـب أن يتم بموافقة الـدول الأطراف
في هذا النزاع .
ثالثا - على سمو نائب رئيس مجلس الـوزراء وإلـوزراء كل
نيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
نهد بن عبدالعزيز
6، ي»
بتانتباييئ
المكنالعيهياليتويخيا
اااتتتتة
قرار رقم ١ ١٢ ) وتاخ ١٤١٨/٤/٨ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٨/٨٩١ وتاريخ ٦ ١٧/١٢/٢ ١٤ هـ المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم
٥/٩٧ ٩٠/٧٣/٢ ١/٢٨٥ وتاريخ ١٤١٥/٩/١٠ ه المشار فيها الى الرسالة التي
تلقاها المقام السامي الكريم من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاهدات الدولية
لحقوق الانسان ، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء علـى بقيـع اشكال التمييز
العنصري، ورغبة الأمين العام للأمم المتحدة في انضمام المملكة الى هذه المعاهدات
واقراح "سمو وزير الخارجية دراسة إمكالية الانضمام الى هذه المعماهدات مع
التحفظ على المواد والفقرات التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية أو مع النظام
الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على بقيـع أشكال التمييز العنصري
التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١/ديسمبر ١٩٦٥م.
وبعدالاطلاع علـى المحضر رقم ١٠٥ وتاريخ ١٦/٨/٢٩ ٤ ١ ف المع في هيئة
الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الاتفاقية المذكورة.
وبعد النظر في قرار بجلس الشورى رقم ٤/٣٩ ١٧/٤ وتاريخ ١٤١٧/١١/٧ ف
وبعد الاطلاع على على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٦ وتاريخ
٣١٣ ٩٤٩٨دـ.
٠٠٠١
بيانتبالزامئ
ر٢
يقرر مايلي :
الحكالععيفداليتوخيا
اتالتخلقكتلتاوتة
الموافقة على الضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على بميع اشـكال
التمييز العنصري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
٢١ /ديسمبر/١٩٦٥ م، بالصيغة المرفقة ، وتنفيذ أحكامها بما لايتعارض ممع
احكام الشريعة الاسلامية.
إن المملكة غير ملزمة بعكم المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية حيث ترى أن
عرض أي نزاع على محكمة العـدل الدولية يجب أن يتم بموافقة الـدول
الأطراف في هدا النزاع.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
٣ - على الجهات المختصة في المملكة عدم اصدار الإعلان المنصوص عليه في
الفقرة (١) من المادة (٤ ١) من هذه الاتفاقية.
رئيس مجلس الوزراء
