آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الم…

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 1965م

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤١٨/٠٤/١٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 1965م، وتنفيذ أحكامها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمملكة غير ملزمة بحكم المادة (22) من الاتفاقية حيث ترى عرض أي نزاع على محكمة العدل الدولية يجب أن يتم بموافقة الدول الأطراف في هذا النزاع
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م / ١٢

التاريخ - ١٤١٨/٤/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩٠ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ / ديسمبر ١٩٦٥م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٤٤/٣٩) وتاريخ ١٤١٧/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢ ) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤١٨هـ.

( صـ ٢ )

رسمنا بما هو آت : -

أولا - الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ / ديسمبر ١٩٦٥ م بالصيغة المرفقة ، وتنفيذ أحكامها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .

ثانيا - ان المملكة غير ملزمة بحكم المادة ( ٢٢ ) من هذه الاتفاقية حيث ترى أن عرض أي نزاع على محكمة العدل الدولية يجب أن يتم بموافقة الدول الأطراف في هذا النزاع .

ثالثا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ٦٢ ) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤١٨هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٩١/٨ وتاريخ ١٤١٧/١٢/٢٦هـ المشتملة على برقية سمو وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٥/٧٣/٢٨٥٩٠/١ وتاريخ ١٤١٥/٩/١٠هـ المشار فيها الى الرسالة التي تلقاها المقام السامي الكريم من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ورغبة الأمين العام للأمم المتحدة في انضمام المملكة الى هذه المعاهدات واقتراح سمو وزير الخارجية دراسة إمكانية الانضمام الى هذه المعاهدات مع التحفظ على المواد والفقرات التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية أو مع النظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١/ديسمبر ١٩٦٥م.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ١٠٥ وتاريخ ١٤١٦/٨/٢٩هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الاتفاقية المذكورة.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٧/٤٤/٣٩ وتاريخ ١٤١٧/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٦ وتاريخ ١٤١٨/٣/٣هـ.

.../...

( ٢ )

يقرر مايلي :

١ - الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١/ديسمبر/١٩٦٥م، بالصيغة المرفقة ، وتنفيذ أحكامها بما لايتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

٢ - إن المملكة غير ملزمة بحكم المادة ( ٢٢ ) من هذه الاتفاقية حيث ترى أن عرض أي نزاع على محكمة العدل الدولية يجب أن يتم بموافقة الدول الأطراف في هذا النزاع.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

٣ - على الجهات المختصة في المملكة عدم اصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (١٤) من هذه الاتفاقية.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.