آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملك…

اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجالات الثقافية

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٤١٨/١١/٢٣هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، أطراف الاتفاق، تشكيل لجنة، التكاليف، الوفود، التصديق، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر الاتفاق بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 23 شوال 1417هـ، الموافق 2 مارس 1997م، باللغة العربية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم – م/٢٢

التاريخ – ١٤١٨/١١/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/١٣ وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ١٢/١٤/١٨ وتاريخ ١٤١٨/٧/٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٤ وتاريخ ١٤١٨/١١/٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجالات الثقافية المحرر في مدينة الدار البيضاء بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٣هـ الموافق ١٩٩٧/٣/٢م بالصيغة المرفقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٨٤ ) وتاريخ ١٤١٨/١١/٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/٩٥١٤/ر وتاريخ ١٤١٨/٧/١٥هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ١٨٦٩٨ وتاريخ ١٤١٧/١١/٢٣هـ بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجالات الثقافية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المذكور .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ وتاريخ ١٤١٥/٢/١٠هـ القاضي بتفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق التعاون بين البلدين .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٢/١٤/١٨ وتاريخ ١٤١٨/٧/٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٤٧٨ وتاريخ ١٤١٨/٨/٢٢هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجالات الثقافية المحرر في مدينة الدار البيضاء بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٣هـ الموافق ١٩٩٧/٣/٢م بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

الإدارة العامة للعلاقات الدولية

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة المملكة المغربية

في

المجالات الثقافية

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

وكالة شؤون الشباب

الإدارة العامة للعلاقات الدولية

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة المملكة المغربية

في

المجالات الثقافية

انطلاقاً من الحرص المشترك على توثيق عرى التعاون المثمر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ورغبة الحكومتين في التعاون في المجالات الثقافية والأدبية والفنية ..

تحقيقاً لأهداف المواد الخاصة بالميدان الثقافي في الاتفاقية المبرمة بين البلدين الشقيقين عام ١٣٨٥هـ - ١٩٦٦م ..

وتأكيداً على وحدة العقيدة والحضارة والتراث المشترك بين البلدين الشقيقين ، فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية على ما يلي :

المادة الأولى ، يعمل الجانبان على انماء التعاون بين بلديهما وتعزيزه في مختلف ميادين الثقافة والفنون .. كما يعملان على تبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات ..

المادة الثانية ، يعمل الجانبان على التعاون بين الأجهزة المعنية بالشباب والثقافة والفنون بين البلدين عن طريق تبادل وتنظيم انواع الأنشطة المختلفة ذات الصبغة الثقافية والفنية وتنسيق الجهود في المجالات الثقافية مع المنظمات العربية والاسلامية والدولية ذات العلاقة ..

المادة الثالثة ، يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التجارب في مختلف الميادين الثقافية والفكرية والفنية بالوسائل التالية :

١- تنسيق المواقف في المحافل والمهرجانات العربية والدولية ..

٢- تبادل البرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية ..

٣- التعاون في مجال تكوين كوادر في الأنشطة والبرامج الثقافية ..

المادة الرابعة ، يعمل الجانبان على دعم وتشجيع التعاون المثمر بين جمعيات الثقافة والفنون والأندية الأدبية والعلمية ، والاستفادة من القدرات - وتنمية المواهب الكامنة في هذا النطاق في كلا البلدين ..

المادة الخامسة ، يشجع الجانبان الحفاظ على التراث الثقافي الفكري المشترك من خلال التعريف برجالات العرب والمسلمين في مجالات الثقافة والفكر والأدب ..

المادة السادسة ، يعمل الجانبان على تبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء المتخصصين في مجالات الثقافة المختلفة ..

المادة السابعة ، يعمل الجانبان على تشجيع اقامة الأسابيع الثقافية المشتركة وتبادل المعارض الفنية والأدبية ورسوم الأطفال ..

المادة الثامنة ، يشجع الجانبان المشاركة المتبادلة في معارض الكتاب التي تقام في كلا البلدين بصفة دورية وتبادل عرض الأفلام الوثائقية وشرائح الميكروفلم ..

أحكام عامة ،

المادة التاسعة ، يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية - ووزارة الثقافة بالمملكة المغربية ..

المادة العاشرة ، تتم متابعة بنود هذا الاتفاق عن طريق انشاء لجنة مشتركة متخصصة تضم مندوبين عن كل جانب تجتمع بالتناوب في كلا البلدين مرة كل عام تكون مهمتها متابعة بنوده ووضع ما قد يستلزمه التنفيذ من ترتيبات وتدابير محددة وتذليل ما قد يطرأ على التنفيذ من عقبات .. ويعين الجانب السعودي فيها صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ، كما يعين الجانب المغربي معالي وزير الثقافة بالمملكة المغربية ..

المادة الحادية عشرة ، يعتبر هذا الاتفاق اطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والأدب والفنون ، ولا يترتب على التوقيع عليه أي التزامات مالية ..

المادة الثانية عشرة ، اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود والأنشطة على أساس المعاملة بالمثل ..

المادة الثالثة عشرة ، يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الجانبين وفقاً للنظم والقوانين المتبعة في كلا البلدين ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في انهائه وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل ..

المادة الرابعة عشرة ، حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية متطابقة باللغة العربية في مدينة الدار البيضاء بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٣هـ الموافق ١٩٩٧/٣/٢م

عن المملكة العربية السعودية

الرئيس العام لرعاية الشباب

فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

عن المملكة المغربية

وزير الشئون الثقافية

عبدالله ازماني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.