يشريثه الزمتلائجز
!.
ع
انممله امهر
م/ ٢ ٣
٢٣ /١٨/١١) (هـ
A-
الرقم -
التاري -
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي
دقم ٩١٦ وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم
١٣١٦ وتاربخ ١٤١٤١٢١٢ د
ويناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلـس الشورى
الصادر بالامر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ١٨/١٤/١٢ وتاريخ
٧١٢ ١٤١٨د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ؛1 وتاريخ
١٦٤ ١٤٦٨١ـ
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة المملكة المغربية في المجالات الثقافية المحرر في مدينة الدار
البيضاء بتاريخ ١٤١٧/١٠٢٣ ف الموافق ١٩٩٧/٣/٢م بالصيغة
المرفقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
بتترابتبالالتشمئ
الذكالعيجاليتتويقنا
ااتتللقاتكتللتاة
تـرار رق ر iAt ) ن ٤١٨/١١/٤ ١ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤/٥ ٩٥ /ر وتاريخ
٤١٨/٧/١٥ ١ ه المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب
رقم ١٨٦٩٨ وتاريخ ١٤١٧/١١/٢٣ه بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاق
تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في المجالات الثقافية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المذكور .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ وتاريخ ٤١٥/٢/١٠ ١ ف القاضي
بتفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بـالتوقيع
بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق التعاون بين البلدين .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ١٨/١٤/١٢ وتاريخ ١٨/٧/٢ ١٤ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٤٧٨ وتاريخ ٤١٨/٨/٢٢ ١ه.
يقرر
الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة
المغربية في المجالات الثقافية الخرر في مدينة الدار البيضاء بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٣فـ
الموافق ٧/٣/٢ ٩ ٩ ١ م بالصيفة المرفقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
نائب رئيس لمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرهيم
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
الادارة العامة للعلاقات الدولية
ن.
يلاج
بحقا
ه...
لتعا
الدرهبية١ س.--.
ز.مأ.ج
يي
دية
يه
بهة
. نه:
ملزنا ء
يسم الله الرحمن الرحيم
لمملكة العربية السعودهة
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
وكالة شدون الشهاب
الاحارة العأمة للملاقات الدولهة
اتفاق تعاون
بيم
حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الممـلكة المغربـيـة
المجالات الثقافية
انطلاقا من الحرص المشترك على توثيق عرى التعاون المثمر
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ورغبة
الحكومتين في التعاون في المجالات الثقافية والأدبية والفنية..
تحقيقا لأمداف المواد الخاصة بالميدان الثقافي في
الاتفاقية المبرمة
بين البلدين الشقيقين عام ١٣٨٥ دـ - ١٩٦٦ م
وتأكيدأ على وحدة العقيدة والحضارة والتراث المشترك بين
البلدين الشقيقين، فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
المملكة المغربية على ما يلي :
المادة الأولى ، يعمل الجانبان على انماء التعاون بين بلديهما وتعزيزه في
مختلف ميادين الثقافة والفنون.. كما يعملان على تبادل
المعلومات والخبرات في هذه المجالات .
المادة الثانية ، يعمل الجانبان على التعاون بين الاجهزة المعنية بالشباب
والثقافة والفنون بين البلدين عن طريق تبادل وتنظيم انواع
الأنشطة المختلفة ذات الصبغة الثقافية والفنية وتنسيق
الجهود في المجالات الثقافية مع المنظمات العريية والاسلامية
حير يرز
ا..
بء "
٤
ه، - سمت.ء٠ إ"
والدولية ذات العلاقة..
مائة العتال
لمادة الثالثة ، يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التجارب في مختلف الميادين
الثقافية والفكرية والفنية بالوسائل التالية:
١ - تتسيق المواقف في المحافل والمهرجانات العربية والدولية ..
٢ - تبادل البرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات والهيئات
الحكومية والأهلية..
٣ - التعاون في مجال تكوين كوادر في الأنشطة والبرامج
الثقافية..
المادة الرأبعة، يعمل الجانبان على دعم وتشجيع التعاون المثمر بين جمعيات
الثقافة والفنون والأندية الأدبية والعلمية، والاستفادة
من القدرات - وتنمية المواهب الكامنة في هذا النطاق
في كلا البلدين ٠.
المادة الكامسة ، يشجع الجانبان الحفاظ على التراث الثقافي الفكري المشترك
من خلال التعريف برجالات العرب والمسلمين في مجالات
الثقافة والفكر والأدب ..
المادة السادسة، يعمل الجانبان على تبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء
المتخصصين في مجالات الثقافة المختلفة ..
المادة السابعة، يعمل الجانبان على تشجيع اقامة الأسابيع الثقافية المشتركة
وتبادل المعارض الفنية والأديية ورسوم الأطفال ..
المادة الثامنة، يشجع الجانبان المشاركة المتبادلة في معارض الكتاب التي
تقام في كلا البلدين بصفة دورية وتبادل عرض الأفلام
الوثائقية وشرائح الميكروفلم..
يتي/..
تة الدربد
للورى
-مر... تنن وي
نيناا .
مانةالمتاة
أحكا عامة ،
المادة التاسعة، يضطلع بتنفيذ مذا الاتفاق الرئاسة العامة لرعاية
الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة
بالمملكة المغربية..
المادة العاشرة، تتم متابعة بنود هذا الاتفاق عن طريق انشاء لجنة مشتركة
متخصمة تضم مندوبين عن كل جانب تجتمع بالتناوب في
كلا البلدين مرة كل عام تكون مهمتها متابعة بنوده
ووضع ما قد يستلزمه التنفيذ من ترتيبات وتدابير
محددة وتذليل ما قد يطرأ على التنفيذ من عقبات .. ويعين
الجانب السعودي فيها صاحب السمو الملكي الرئيس العام
لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية، كما يعين الجانب
المغربي معالي وزير الثقافة بالمملكة المغربية ..
المادة الحادية عشرة، يعتبر هذا الاتفاق اطارأ عاما للتعاون بين البلدين في
مجالات الثقافة والأدب والفنون ، ولا يترتب على التوقيع علـيه
أي التزامات مالية ..
لمادة الثانية عشرة ، اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود والأنشطة على
أساس المعاملة بالمثل ..
المادة الثالثة عشرة ، يخضع مذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الجانبين وفقا
١. سد٦ر عيهم
ا..
للنظم والقوانين المتبعة في كلا البلدين ويصبح نافذ المفعول
من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة خمس سنوات ويجدد
تلقائيأ لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر
كتابة برغيته في انهائه وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر
على الأقل ..
هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية متطابقة باللغة
المادة الرابعة عشرة ، مرر
العربية في مدينة الدار البيضاء بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٣ف
الوافق ١٩٩٧/٢/٢ م
عن المملكة العربية السعودية
الرئيس المام لرعاية الشباب
فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
عن المملكة المغربية
وزير الشئون الثقافية
عبدالله إزماني
