آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربي…

اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٢٠/٠٧/٠٤هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، أطراف الاتفاق، تشكيل لجنة، الالتزامات، التصديق، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر في مدينة القاهرة بتاريخ 13 رجب 1419هـ، الموافق 2 نوفمبر 1998م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يشريثه الزفئلافجز

و

كن

١

الرقم -

اممرسة

التارخ-

م/ ٣ ١

٤ ٦٢٠١٦١ ع

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم

(٩ ) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ مـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم

١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ مـ.

وبناء على المادتين السابعة عشره والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر

بالامر الملكي رقم (١ ٩) وتاريخ ٢٧ /٢/٨ ١٤ه.

وبعد الاطلاع على اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر

،

العربية في مجال الشباب والرياضة.

١

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٧) وتاريخ

١٤ ٣/"١٤٢فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (١٠٣ ) وتاريخ ٢٤ /١٤٢٠/٦ هـ.

رسمنا بما هو آت :

اولا : الموافقه على اتفاو تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر

العربية في مجال الشباب والرياضة بالصيغة المرفقه.

ثانا: على سمم نائت رئس، مجلس، الهلأداء «الهخداء كا فما نخصه تنفسذ

٧ ل١

بمون الله تعالى

مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

بيترالإتبالي التججاء

الكتاعجيخداليتعوجنا

اتتالتغاتكخلتطاتفك

كرار رقم ١٠٢ ) نارخ ٢٤/:/٢٠ إهـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦/٥ ٠٥ ٥/ ر

وتاريخ ٤٢٠/٤/١٥ ١ هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام

لرعاية الشباب رقم ٢٦٢٨ وتاريخ ٤١٩/٨/١٢ ١ هـ المتضمن طلـب سموه الموافقة

على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وبجهورية مصر العربية في

مجال الشباب والرياضة بعد أن م التوقيع على هذا المشروع بناء على قرار مجلس

1.

الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المذكور .

وبعد الاطلاع على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وبجهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (١ ١٩) وتاريخ ١٤١٩/١١/٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٧) وتاريخ ٤٢٠/٣/١٤ ١هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (١ ٢) وتاريخ ٤٢٠/٥/١٢ ١هـ.

يقرر

لاك

الموافقة على اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وبجهورية مصر العربية في

مجال الشباب والرياضة بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه

رئيس مجلس الوزراء

ماخورمتدزي

الرقم

النوابع

تفتكاه ن

ويوا ي يرث

ب السوصه

الناتءالعنجالتنققية،

ارنايتم الغاقت لغيارنا

تهلم الرئفه

تهمزببزا

ولمتاهولعريرةايرتمو

ولإياستلاعرر فهن

وو جهالتيك

لاعلزدررتمنود يه

ملاذرموزي

الرقم

التاريع

التوابع

اتفاق تعاون

بلل

المخاؤ:الجيجالتنقخي

اراية الغا رغاية الشباب

مهت ارينس

المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية

سر ا

مجال الشباب والرياضة

١ .

انطلاقأ من المصلحة المتبادلة في تعزيز التعاون بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ورغبة من الحكومتين في التعاون

..

في مجال الشباب والرياضة ..

اتفقت حكومتا البلدين على الآتي :

المادة لإإولى ،

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال الشباب

والرياضة بالوسائل التالية

أ - تنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب

شه

والرياضة ..

- تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية

في مجال الشباب والرياضة ..

جه - تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة

بميادين الشباب والرياضة..

ولبتذة لرريية(موي.

لنناولولرو فوهز

مت

ولااسةلاى -

س لا

ثياتاماره

يروخادزاتوزي

الرقم

التار يح

التوابع

الماؤ:الجالتنقخيةا

ارنايتة الغا رغاية الشتباب

مهث الرنه

د - التعاون في مجال تكوين كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل

هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والأقليمية

والدولية التي تنظم في كلا البلدين ..

المادة الثانية ، فص مجال الشباب ،

ل

اقامة أسبوع إخاء شبابي بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك ..

ب - اعداد انشطة شبابية في كلا البلدين في حدود الامكانيات المتاحة

لكل منهما ..

- دعم وتشجيع التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية

الشباب والكشافة ومراكز

وتعمل على انمائها مثل جمعيات بيوت

الشباب وأندية العلوم ومعسكرات العمل والخدمة العامة والمعارض

والفنون التشكيلية والنشاط الفني والمسرحي وتبادل الوفود الشبابية ..

يشارك المسئولون والخبراء لكلا البلدين في البرامج التي تنظم فيهما ..

د

المادة الثالثة ، في مجال الرياضة .

اسدبم

: - التسيق عول استعادة من قدرات الدربين الرياضيي مي مختلد

الألعاب الرياضية والعمل على اقامة معسكرات التدريب الرياضية في

كلا اللدين بالتناوب من خلال، المؤسسات الر ياضية واللحنة الأ لميية فر

كلا البلدين .

سم سسيق التعاون الفني بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة

بجمهورية مصر العربية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة

العربية السعودية حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين من خلال

الإتحادات المعنية الرياضية ..

رريوهورر

جي. ون

ابر

ملاخلازمبتدزيي

الرفم

التاريـح

التوابع

المناييؤالججالتنقخيما

النامت الغافة إغاي!م الختباب

مه ائئيي

جـ - التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لاعداد المدربين

بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخمصية..

تبادل الخبرات الفنية والادارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية

د

واللجنة الأوليمبية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها ..

هـ - تبادل «يادات فرق، الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة..

و - يقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي وفي مجال

الرياضة للجميع..

المادة الرابعة ، أحكام مالية ،

اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الرفود الشبابية والرياضية على أساس

المعاملة بالمثل بحيث يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر ويتحمل الطرف المضيف

الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية..

المادة الكامسة ،

يضللع بتنقية مذا الانفاق عل من المجلس الأملى للشباب

والرياضة بجمهورية مصر العربية والرئاسة العامة لرعاية الشباب

بالمملكة العربية السعودية ..

المادة السادسة ،

للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق تؤلف من كلا الطرفين لجنة فنية فرعية مشتركة

يعهد اليها مهمة تنظيم وتنسيق برامج التعاون في مجالات الشباب والرياضة

ها وتجتمع بالتناوب في كل من جمهورية مصر العربية

ومتابعة تنفيذ

ودلـيوفرة(هوم

يد (ندوة فسدينت

حررت ارلملااي

الرقم

التاريخ

التوايع

الماالوالتنقخي،

اراتة الغا: رغايلا الشتباب

حهتتايييه

والمملكة العربية السعودية مرة واحدة كل سنة أو بتاء على رغبة أى من الطرفين

بعد موافقة الطرف الآخر ويعين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بجمهورية

مصر العريية والرئيس المام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية اعضاء اللجنة

الفنية الفرعية المشتركة ٠٠

ل

المادة السابعة .

ان هذا الاتفاق يعتبر اطادأ عاما للتعاون بين اللدين فى مجال الشياب

والرياضة ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أى التزامات مالية ٠٠

المادة الثامنة :

يخضع هدا الاتضاق للتصديق مليه من قبل الطرفين المتعاهدين وفقا للنظم

المتبعة فى كلا البلدين، ويصيي نافت المفعول من تاديخ تبادل، وثائق، التصديق لمدة

خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطرأحد الطرفين الطرف

ار

الأخر كتابة برفبته في انهائه وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهرعلى الأقل ٠٠

حرر هذا الاتفاق فى مدينة القاهرة بتاريخ ١٤١٩/٧/١٣هـ

الموافق ١44٨/١١/٢ه

فيصل بن ههد بن عبدالعزيز

«الرئيس العام لرعاية الشباب

بالمملكة العربية السعودية

ويتدهوبرط(موي.

لفه

لا

الدكتور/ كمال احمد الجتزوري

شه

الشب

رئيس مجلس الوزرا

ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

بجمهورية مصر العربية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.