آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربي…

اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٢٠/٠٧/٠٤هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، أطراف الاتفاق، تشكيل لجنة، الالتزامات، التصديق، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر في مدينة القاهرة بتاريخ 13 رجب 1419هـ، الموافق 2 نوفمبر 1998م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٣

التاريخ: ١٤٢٠/٧/٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٧) وتاريخ ١٤٢٠/٣/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٠/٦/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة بالصيغة المرفقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٠/٦/٢٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦/٥/ر وتاريخ ١٤٢٠/٤/١٥هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٢٦٢٨ وتاريخ ١٤١٩/٨/١٢هـ المتضمن طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة بعد أن تم التوقيع على هذا المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المذكور.

وبعد الاطلاع على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (١٩١) وتاريخ ١٤١٩/١١/٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٧) وتاريخ ١٤٢٠/٣/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٢٠/٥/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والرياضة بالصيغة المرفقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

مكتب الرئيس

اتفاق تعاون

بين

المملكة العربية السعودية

و

جمهورية مصر العربية

في

مجال الشباب والرياضة

اتفاق تعاون

بين

المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية

في

مجال الشباب والرياضة

انطلاقاً من المصلحة المتبادلة في تعزيز التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ورغبة من الحكومتين في التعاون في مجال الشباب والرياضة ..

اتفقت حكومتا البلدين على الآتي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مجال الشباب والرياضة بالوسائل التالية:

أ – تنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة ..

ب – تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب والرياضة ..

جـ – تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين الشباب والرياضة ..

د – التعاون في مجال تكوين كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والأقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين ..

المادة الثانية: في مجال الشباب:

أ – اقامة أسبوع إخاء شبابي بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك ..

ب – اعداد أنشطة شبابية في كلا البلدين في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما ..

جـ – دعم وتشجيع التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية وتعمل على انمائها مثل جمعيات بيوت الشباب والكشافة ومراكز الشباب وأندية العلوم ومعسكرات العمل والخدمة العامة والمعارض والفنون التشكيلية والنشاط الفني والمسرحي وتبادل الوفود الشبابية ..

د – يشارك المسئولون والخبراء لكلا البلدين في البرامج التي تنظم فيهما ..

المادة الثالثة: في مجال الرياضة:

أ – التنسيق حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على اقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات الرياضية واللجنة الأولمبية في كلا البلدين ..

ب – يتم تنسيق التعاون الفني بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين من خلال الاتحادات المعنية الرياضية ..

جـ – التعاون بين المعاهد الرياضية الموجودة في كلا البلدين لاعداد المدربين بهدف الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية ..

د – تبادل الخبرات الفنية والادارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية في كلا البلدين والاطلاع على النظم المعمول بها ..

هـ – تبادل زيارات فرق الأندية والمنتخبات الرياضية المختلفة ..

و – يقوم الطرفان بتسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي وفي مجال الرياضة للجميع ..

المادة الرابعة: أحكام مالية:

اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية والرياضية على أساس المعاملة بالمثل بحيث يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر ويتحمل الطرف المضيف الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية ..

المادة الخامسة:

يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية والرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ..

المادة السادسة:

للعمل على تنفيذ هذا الاتفاق تؤلف من كلا الطرفين لجنة فنية فرعية مشتركة يعهد اليها مهمة تنظيم وتنسيق برامج التعاون في مجالات الشباب والرياضة ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتجتمع بالتناوب في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مرة واحدة كل سنة أو بناء على رغبة أي من الطرفين بعد موافقة الطرف الآخر ويعين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية والرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية اعضاء اللجنة الفنية الفرعية المشتركة ..

المادة السابعة:

ان هذا الاتفاق يعتبر اطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أي التزامات مالية ..

المادة الثامنة:

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفقاً للنظم المتبعة في كلا البلدين، ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائه وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل ..

حرر هذا الاتفاق في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤١٩/٧/١٣هـ الموافق ١٩٩٨/١١/٢م.

الدكتور/ كمال احمد الجنـزوري

رئيس مجلس الوزراء

ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

بجمهورية مصر العربية

فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

الرئيس العام لرعاية الشباب

بالمملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.