آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٢٠/٠٨/١٢هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بعد تعديل المادة التاسعة والستين منها.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم – م/١٤

التاريخ – ١٤٢٠/٨/١٢هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٤٠٣/٥/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٣/٦/٢٣هـ الموافق ١٩٨٣/٤/٦م، وموافقة مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده الثالثة عشرة بموجب قراره رقم (٢٥٨ ـ د١٣) وتاريخ ١٩٩٧/١١/٢٦م على تعديل المادة التاسعة والستين من الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨) وتاريخ ١٤٢٠/٤/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٠/٨/٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً . الموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٣/٦/٢٣هـ الموافق ١٩٨٣/٤/٦م بالصيغة المرفقة بعد أن تم تعديل المادة التاسعة والستين منها بحيث أصبحت "لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".

ثانيا . على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٢٠/٨/٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٨٣٤/ر وتاريخ ١٤٢٠/٦/٢٣هـ المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١/٣٣٢/ق وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٦هـ بشأن موضوع التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٣/٦/٢٣هـ الموافق ١٩٨٣/٤/٦م، وخطاب معاليه رقم ١٨/٢٣٥/٦ وتاريخ ١٤١٩/١/٨هـ المتضمن موافقة مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده الثالثة عشرة بموجب قراره رقم (٢٥٨ـد١٣) وتاريخ ١٩٩٧/١١/٢٦م على تعديل المادة التاسعة والستين من الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٤٠٣/٥/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤/٨) وتاريخ ١٤٢٠/٤/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦١) وتاريخ ١٤٢٠/٧/٩هـ.

.../...

يقرر

الموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٣/٦/٢٣هـ الموافق ١٩٨٣/٤/٦م بالصيغة المرفقة بعد أن تم تعديل المادة التاسعة والستين منها بحيث أصبحت "لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.