آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٢٠/٠٨/١٢هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بعد تعديل المادة التاسعة والستين منها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

و

(*3

شحنت اوقات متته

الرقسم - ١٤/٣

التا

( - ٢١٢٢٠١١١١٢ ه

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر

بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر

بالأمر الملكي رقم (f/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام

مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ

٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتـاريخ

٥١٤٠٣١٥١٢.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

١٤٠٣/٦/٢٣ ه الموافق

الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ

١٩٨٣/٤/٦ م، وموافقة مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده

(٢٥٨ - د١٣) وتاريخ ١٩٩٧/١١/٢٦

الثالثة عشرة بموجـب قراره رقم

على تعديل المادة التاسعة والستين من الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/١٤) وتاريح

١٤٢٠١٤١٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢١ ) وتاريخ

١٤٢٠١٨١٧.

رسمنا بما هو آت :

أولا. الموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع

١٤٠٣/٦/٢٣ ف الموا:"

عليها بمدينة الرياض بتاريخ

، ٤

نيعر و

.

تG

تتب .

هم

١٩٨٣/٤/٦ بالصيغة المرفقة بعد أن نتم تعديل المادة التاسعة

بحيث أصبحت الاتخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات

والستين منها

الخاصة بين بعض الـدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه

الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة نتطبق الاتفاقية الاكثر

تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني

والقضائي في المجالات الاخرى".

ثانيا. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه

تنفيذ مرسومنا هذاء،،

فهد بن عبدالعزيز

حت

ير :

ارد

(٣»

تابنبل ايمن

افتاالجيخيالفعويخنا

املاتتتلاقثك

رار رق ١٣٢١) وثارسخ ٧/م/.٢ ١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٨٣٤/ر

وتاريخ ٠/٦/٢٣ ٤٢ ١ ه المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١/٣٣٢/ق

وتاريخ ١١٢/١٢/٢٦ ه بشأن موضوع التصديق على اتفاقية الرياض العربية

للتعاون القضائي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٠٣/٦/٢٣ ه الموافق

١٩٨٣/٤/٦ م ، وخطاب معاليه رقم ١٨/٢٣٥/٦ وتاريخ ٤١٩/١/٨ ١ ه المتضمن

موافقة مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده الثالثة عشرة بموجب قراره رقم

(٢٥٨ - د ١٣ ) وتاريخ ٩٧/١١/٢٦ ٩ ١ م على تعديل المادة التاسعة والستين مـن

الاتفاقية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٤٠٣/٥/٢٢ ١ف.

وبعد الاطلاع على الخضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٣٧) وتاريخ

١٤١٩١٨٢.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤ ٨/١) وتاريخ ١٤٢٠/٤/٥فـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦١) وتاريخ

١٤٢٠٩٩هـ.

٠٠٠١

بتراينبالي ايشا

(٢)

يقرر

التتالجيؤاليعؤخيا

الموافقة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقع عليها بمدينة الرياض

بتاريخ ١٤٠٣/٦/٢٣ ه الموافق ٤/٦ /١٩٨٣ م بالصيغة المرفقة بعد أن تم تعديل

المادة التاسعة والستين منها بحيث أصبحت "لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة

بين بعض الدول الأعضاء ، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي

اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين واخحكومين وتحقيق التعاون

الأمني والقضائي في المجالات الأخرى" .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رنيس مخلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.