آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من ال…

اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1420هـ

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الضرائب المغطاة، تعريفات المصطلحات، النقل البحري والجوي، التشاور وتسوية المنازعات واجراء التعديل، حيز النفاذ، إنهاء الاتفاقية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢١

التاريخ: ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٤٦) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٦) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا . الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الموقع عليها في مدينة الرياض في الثالث من شهر رمضان من العام ١٤٢٠هـ بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا . على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ( ١٦٦ ) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٦٤٤٩ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٣هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٠٦٢٩/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٨هـ المتضمن طلب إقرار اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أوالطائرات الموقعة بين الطرفين بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٠/٩/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/٤٦) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الموقع عليها في مدينة الرياض في الثالث من شهر رمضان من العام ١٤٢٠هـ بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم: ١٥٨٩٤١

التاريخ: ٢٤/١٠/١٤٢٠

المرفقات: ١٦

ـ عاجل جدا ـ

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نبعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٦ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ الوارد رفق كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣١٢٣ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٥هـ المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الموقع عليها في مدينة الرياض في الثالث من شهر رمضان من العام ١٤٢٠هـ بالصيغة المرفقة بالقرار وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢١ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ (المرفق لمعاليكم نسخة منه) بالموافقة على ذلك. كما نبعث لكم وثيقة تصديق المملكة على الاتفاقية المشار اليها بعد تتويجها بالتوقيع الكريم.

نأمل من معاليكم الاطلاع واكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتنا.

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

١\ نسخة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

١\ نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

١\ نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية

١\ نسخة لمعالي رئيس مجلس الشورى

١\ نسخة لمعالي وزير التجارة

١\ نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه

١\ نسخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية

١\ نسخة لمعالي وزير الاعلام

١\ نسخة لمعالي وزير المواصلات

١\ نسخة لمعالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة

١\ نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء

١\ نسخة لمعالي رئيس ديوان المراقبة العامة

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المشار اليهما فيما بعد بـ « الطرفين المتعاقدين » رغبة منهما في إبرام إتفاقية لتبادل الإعفاء الضريبي بينهما فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن و الطائرات ، قد اتفقتا على مايلي :

المادة الأولى

الضرائب المغطاة

١ – تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الضرائب التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات بغض النظر عن الأسلوب الذي يتم به فرض مثل هذه الضرائب .

٢ – تعتبر ضرائب على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات جميع الضرائب المفروضة على إجمالي هذا الدخل او على أي من عناصره .

٣ – الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

أ ) في حالة المملكة العربية السعودية ، أية ضريبة سعودية ورد وصفها في الفقرتين (٢.١) من هذه المادة (المشار إليها فيما بعد بـ « الضريبة السعودية ») و

ب) في حالة الولايات المتحدة الأمريكية ، الضرائب الفيدرالية ( الاتحادية) على الدخل والتي ورد وصفها في الفقرتين (٢.١) من هذه المادة ويفرضها القانون الأمريكي للضريبة على الدخل بما في ذلك الضريبة على الدخل الاجمالي المنصوص عليها في الفصل ( ٨٨٧ ) ، وفي الفصل ٨٨٤(د) (٢) والضريبة المفروضة على أرباح الفروع (المشار إليها فيما بعد بـ « ضريبة الولايات المتحدة » ) .

- ٢ -

المادة الثانية

تعريف المصطلحات

١ – في هذه الإتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

أ ) يعني مصطلح « طرف متعاقد » ومصطلح «طرف متعاقد آخر » ، حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقاً لما يقضى به السياق.

ب) يعني مصطلح « ضريبة » الضريبة السعودية أو ضريبة الولايات المتحدة وفقاً لما يقضي به السياق .

ج) يعني مصطلح « تشغيل السفن أو الطائرات » النقل بالبحر أو بالجو ، وفقاً لما يقضى به السياق للأشخاص أو العفش أو الثروة الحيوانية أو البضائع أو السلع أو البريد بما في ذلك بيع التذاكر أو الوثائق المماثله المستخدمة لغرض النقل والنشاطات الأخرى ذات العلاقة المباشرة التي يقوم بها المالك أوالمؤجر أو المستأجر لسفينة أو لطائرة .

د) يعني مصطلح « تشغيل دولي » أومصطلح « نقل دولي » التشغيل الوارد تعريفه في الفقرة (ج) باستثناء تشغيل السفينه أو الطائرة فيما بين النقاط التي تقع داخل حدود أحد الطرفين المتعاقدين .

هـ) يشمل مصطلح « دخل متحقق من التشغيل الدولي للسفن أوالطائرات » :

١) الدخل المتحقق من تأجير سفينة أوطائرة مستخدمة في النقل الدولي لفترة زمنية أو رحلة كاملة .

٢) الدخل المتحقق من تأجير السفن أو الطائرات المستخدمة في النقل الدولي بدون أي من مستلزماتها مثل أطقم العاملين والوقود اللازم للتشغيل وما إلى ذلك .

٣) الدخل المتحقق من تأجير حاويات ومعدات مستخدمة في النقل الدولي الذي يعد ثانويا بالنسبة للدخل الناتج عن التشغيل الدولي للسفن والطائرات .

٤) المكاسب المتحققة من البيع أو التصرف لنقل ملكية سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي أو نقل ملكيتها بوسيلة أخرى .

- ٣ -

٥) الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن اوالطائرات من قبل فرد مقيم لدى أحد الطرفين المتعاقدين أو من قبل شركة تأسست في أحد الطرفين المتعاقدين وتعمل في التشغيل الدولي للسفن والطائرات بموجب مشاركتها مع مجموعة أو تحالف أو مشاريع مشتركة أو وكالة دولية للتشغيل أو أي مشروع آخر يعمل في مجال التشغيل الدولي للسفن والطائرات .

و) لأغراض الضريبة السعودية ، يقصد بالسنوات الضريبية المفتوحة السنوات الضريبية التي لم تدفع عنها الضريبة لأي سبب كان . لأغراض ضريبة الولايات المتحدة ، يقصد بالسنوات الضريبية المفتوحة السنوات الضريبية التي لم يغلق عنها قانون التقادم المسقط .

ز) يعني مصطلح « السلطة المختصة » :

– في حالة المملكة العربية السعودية [وزارة المالية والاقتصاد الوطني] .

– في حالة الولايات المتحدة [ وزير الخزانة أو من يفوضه ] .

٢ – في اطار تطبيق أحكام هذه الإتفاقية من قبل طرف متعاقد فإن أي مصطلح لم يرد تعريف له يكون معناه وفقاً لقوانين ذلك الطرف المتعاقد التي تتعلق بالضرائب الخاضعة لهذه الإتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .

المادة الثالثة

النقل البحري والنقل الجوي

١ – يعفى الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الذي يتم من قبل شركة مؤسسة لدى أحد الطرفين المتعاقدين وتعمل في التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات من الضريبة على هذا الدخل من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

- ٤ -

٢ – لكي تستفيد شركة تأسست في طرف متعاقد من الإعفاء وفقاً لهذه الاتفاقية ، يتعين عليها تلبية أية متطلبات خاصة بالملكية أو بالإتجار العام أو أية متطلبات أخرى يفرضها ، الطرف المتعاقد الآخر في مثل هذه الحالات .

٣ – تشمل الشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تعمل في التشغيل الدولي للطائرات شركات الخطوط الجوية المحددة بمقتضى اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين الطرفين المتعاقدين ، أو تلك التي تجيز رحلاتها سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد المتلقي .

المادة الرابعة

التشاور وتسوية المنازعات واجراء التعديل

١ – يطلب التشاور خطيا في أي وقت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على أن يبدأ هذا التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ مثل هذا الطلب الخطي .

٢ – تعمل السلطات المختصه لدى الطرفين المتعاقدين ، بالاتفاق فيما بينهما ، على حل أى نزاع ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على ألا يتم اللجوء إلى أي تحكيم دولي أو طرف ثالث لغرض التسوية .

٣ – يمكن تعديل هذه الإتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين .

المادة الخامسة

الدخول في حيز التنفيذ

أ – يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية عند إستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ .

- ٥ -

٢ – تدخل الاتفاقيه حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ آخر اخطار مطلوب وفقاً للفقرة ( ١ ) من هذه المادة ، وتسري أحكام هذه الإتفاقية على السنوات الضريبية التى تبدأ في أو بعد ١ يناير ١٩٩٩م وعلى جميع السنوات الضريبية المفتوحة السابقة .

المادة السادسة

إنهاء الاتفاقية

يمكن إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بتقديم إشعار خطي بالإنهاء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو بمرسوم تشريعي يصدر عن طرف متعاقد . في حالة الإنهاء بإشعار خطي عن طريق القنوات الدبلوماسية ، يتوقف سريان الاتفاقية عن الفترات الضريبية التي تبدأ في أوبعد [١] يناير من السنة الميلادية التالية للتاريخ الذي تم فيه تقديم اشعار الانهاء . وفي حالة انهاء هذه الاتفاقية بمرسوم تشريعي ، فعلى الطرف المتعاقد المعني مراعاة أن تكون الفترة الزمنية من تاريخ تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء حتى تاريخ الإنهاء أطول مايمكن ، ويسرى الانهاء وفقاً لما يقرره المرسوم التشريعي .

وللشهادة على ما ورد بعاليه فان الموقعين أدناه المفوضين نظاماً من حكومتيهما المعنيتين قد وقعا هذه الاتفاقية .

تم التوقيع في الرياض في اليوم الثالث من شهر رمضان من العام ١٤٢٠هـ الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر من العام ١٩٩٩م باللغتين العربية والإنجليزية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

الدكتور / ابراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

وايتش فاولر الابن

سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.