آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من ال…

اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1420هـ

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ 🌍 الولايات المتحدة الأمريكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : الضرائب المغطاة، تعريفات المصطلحات، النقل البحري والجوي، التشاور وتسوية المنازعات واجراء التعديل، حيز النفاذ، إنهاء الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيتايده الجززز

وو

(يا!

ر

متتم ي

لم يه

٠

١٤٩٠١١٠١٢٤هـ

السعودية

الرقـم:

التاريخ:

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر

بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ هـ.

وبناء على المادة العشين من نظام مجلس الوزراء الصادر

بالأمر الملكي رقم (f/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام

مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١ ٩) وتــاريخ

٧لا١٤١٢١٨١٢د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٤٩)

وتاريخ ١٤٢٠١١٠١٢٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (-) وتاريخ

٥١٤٢٠١١٠١٢٤.

٠١٠

\tfi\i\(

رسمنا بما هو آت .

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

أولا .

وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي

بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو

الطائرات الموقع عليها فى مدينة الرياضفي الثالث من شهر

رمضان من العام ١٤٢٠ ه بالصيغة المرفقة بهذا.

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه

ثاني .

تنفيذ مرسومنا هذا»،

نهد ين عبدالعزيز

ل

لتزالإيبازيتراء

افتكمالعجيقالئعؤجيا

ااتللتاتتتطاتك

كرار رقسم ( ١٨٩ ) وتارخ ١٠/٢٤/.٢)إهـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥/ب /٤٩ ١٦٤ وتاريخ ٠/٢٣ ١ /٤٢٠ ١ ه المشتملة على برقيةمعالي وزير المالية

والاقتصاد الوطني رقم ١٠٦٢٩/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٨ ه المتضمن طلب

إقرار اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن

أوالطائرات الموقعة بين الطرفين بمدينة الرياض بتاريخ ٩/٣ /١٤٢٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٤ف.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .

وبعد النظر في فرار مجلس الشورى رقم (ه»/٩٦) وتاريخ ٣ب؟/٤٢٠/١٠ ١فــ .

٠٠١-،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) وتاريخ

٩٤٢٠١١٠١٢٤ه.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة

الامريكية بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي

للسفن أو الطائرات الموقع عليها في مدينة الرياض في الثالث من شهر رمضان من العام

٤٢٠ ١ ه بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا . شن

رئيس مجلس الوزراء

ا؟ م ٩

ي ١ رر١٤

دزانورتوزج

الرقم

التاريخ

المرفقات .

- عاجل جدا -

دوان رناتمهعليراورا،

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعث لمعاليكم نسخة من قرار مجلسى الوزراء رقم ١٦٦ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤فـ

٣١٣ وناري

١٤٢٠١١٠١٢٥ه

الوارد رفق كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم

المتخذ بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة

الامريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي بينهما على الدخل المتحقق من التشغيل الـدولي

للسفن أو الطائرات الموقع عليها في مدينة الرياض في الثالث من شهر رمضان من العام

١٤٢٠ ف بالصيغة المرفقة بالقرار وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢١ وتـاريخ

٢٠١٠٢٤ ١٤ هـ (المرفق لمعاليكم نسخة منه) بالموافقة على ذلك. كما نبعـث لكـم ونيه

تصديق المملكة على الاتفاقية المشار اليها بعد تتويجها بالتوقيع الكريم.

نأمل من معاليكم الاطلاع واكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتنا.

عبدالعزيز . . فهد بن عبدالعزيز

١ ي

ر ".

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

أل

رم

(نسخة لصاحب السمو الملكى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

\ نسخة لصاحب السمو الملكى وزير الداحلية

٢ نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لمعالى رئيس مجلس"الشورى

٢ نسخة لمعالئ وزير التجارة

٦ سخة لمعالئ وزير الزراعة والمياه

٢ نسخة لمعالئ وزير البترول والثروة المعدنية

١ نسخة لمعالي وزير الاعلام

( نسخة لمعالى وزير المواصلات

لا نسخة لمعالئ وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة

٦ نسخة لمعالت الامين العام لمجلس الوزراء

٢ نسخة لمعالي رئيس ديوان المراقبة العامة

ـ ٠

٦٠٤6٠٩ ٧ ك-ـي :

بشأن تبادل الإعفاء الضريبي بيتهما على الدخل المتحقق

من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، المشار

اليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين » رغبة منهما في إبرام إتفاقية لتبادل الإعفاء

الضريبي بينهما فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي

للسفن و الطائرات، قد اتفقتا على مايلي :

المادة الأو

ال المغطاة

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الضرائب التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين

على ادخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات بغض النظر عن الأسلوب

ا

.. رلتهاربقفمى،

اتفاقيةبين

حكومة المئلكة العربية السعودية

و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

رذي

٠٠١٠

ى يتم به فرض متل هذه الضرائب

الذ

"- تعتبر خرائب عطى الدخل التحقق من التشقبل الدولي للسفن أ الطائرت جمبع

الضرائب المفروضة على إجمالي فذا الدخل أو عطى أي من عناصره

٣ - الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

في حالة المملكة العربية السنودية، أية ضريبه سعودية ورد وصفها في الفقرتين

الضريبة السعودية ») و

من هذم الممادة (المشار اليها فيما بعد ب«

(i .٢ /

في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، الضرائت الفيدرالية ( الاتحادية) على الدخل

والتي ورد وصفها في الفقرتين (٢١) من هذه المادة ويفرضها القانون الأمريكي

للضريبة على الدخل بما في ذلك الضريبة على ادخل الاجمالي المنصوص عليها في

الفصل ( ٨٨٧ ) ، وفي الفصل ٨٨٤ (د) (٢) والضريبة المفروضة على أرباح الفروع

المشار اليها فيما بعد به ضريبة الولايات المتحدة» ) .

أ

وم لة،٥٣ ٠٠:٠٩٣٤

ي لا

المادة الثانية

- ف المصطلحات

- في هذه الإتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

أ )

يعني مصطلح « طرف متعاقد » ومصطلح «طرف متعاقد أخر»، حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقأ لملا يقضى به السياق.

يعني مصطلح « ضريبة » الضريبة السعودية أو ضريبة الولايات المتحدة وفقأ لما

ب)

يقضي به السياق .

يعني مصطلح « تشغيل السفن أو الطائرات » النقل بالبحر أو بالجو، وفقا لما يقضى

به السياق للأشخاص أو العفش أو الثروة الحيوانية أو البضائع أو السلع أو البريد

بما في ذلك بيع التذاكر أو الوثائق المماثله المستخدمة لغرض النقل والنشاطات

حرى ذات العلاقة المباشرة التي يقوم بها المالك أوالمؤجر أو المستأجر لسفينة أو

الأ

لطائرة .

يعني مصطلح « تشغيل دولي» أومصطلح« نقل دولي » التشغيل الوارد تعريقه في

الفقرة (ج) باستثناء تشغيل السفينه أو الطائرة فيما بين النقاط التي تقع داخل حدود

لا ر

::

١ -

أحد الطرفين المتعاقدين .

يشمل مصطلح « دخل متهقق من التشغيل الدولي للسفن أوالطائرات»:

الدخل المتحقق من تأجير سفينة أوطائرة مستخدمة في النقل الدولي لفترة زمنية أو

رحلة كاملة .

الدخل المتحقق من تأجير السفن أو الطائرات المستخدمة في النقل الدولي بدون أي من

مستلزماتها مثل أطقم العاملين والوقود اللازم للتشغيل وما إلى ذلك .

الدخل المتحقق من تأجير حاويات ومعدات مستخدمة في النقل الدولي الذي يعد

مة في

ثانوبا بالنسبة للدخل الناتج عن التشغيل الدولي للسفن والطائرات .

المكاسب المتحققة من البيع أو التصرف لنقل ملكية سفينة أو طائرة

النقل الدولي أو نقل ملكيتها بوسيلة أخرى .

ه)

٤

الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن اوالطائرات من قبل فرد مقيم لدى أحد

ه)

الطرفين المتعاقدين أو من قبل شركه تأسست في أحد الطرفين المتعاقدين وتعمل في

مشاركتها مع مجموعة أو تحالف أو

التشغيل الاولي للسفن والطائرات بموجب

ريع مشتركة أو وكالة دولية للتشغيل أو أي مشروع أخر يعمل في مجال التشغيل

الدولي للسفن والطائرات .

لأغراض الضريبة السعودية، يقصد بالسنوات الضريبية المفتوحة السنوات الضريبية

و)

التي لم تدفع عنبا الضريبة لأي سبب كان. لأغراض ضريبة الولايات المتحدة، يقصد

بالسنوات الضريبية المفتوحة السنوات الضريبية التي لم يغلق عنها قانون التقادم

المسقط .

ن)

يعني مصطلح « السلطة المختصة»:

- في حالة المملكة العربية السعودية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ٠

- في حالة الولايات المتحدة وزير الخزانة أو من يفوصه )

د.

٠أث١.-

: - في اطار تطبيق أحكام هذه الإتفاقية من قبل طرى متعاقد فإن أي مصطلح لم ير

تعريف له يكون معناء وفقأ لقوانين ذلك الطرف المتعاقد التي تتعلق بالضرائ

الخاضعة ليذه الإتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .

المادة الثالثة

النقلا والنقل ا

١ - يعفى الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات الذي يتم من قبل شركة

مؤسسة دى أحد الملرفين المتعاقدين وتعمل في التشغيل ادولي للسغن أو الطائرا-

من الضريبة على هذا ادخل من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ت

٢ - لكي تستفيد شركة تأسست في طرف متعاقد من الإعفاء وفقأ لهذه الاتفاقية ، يتعين

عليها تلبية أية متطلبات خاصة بالملكية أو بالإتجار العام أو أية متطلبات أخرى

يفرضها، الطرف المتعاقد الآخر في مثل هذه الحالات ٠

٣ - تشمل الشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تعمل في التشغيل الدولي

اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين

للطا ١ - كا- الخطوط الجوية المحددة بمقتضى

ل لسا لدر ل

الطرفين المتعاقدين، أو تلك التي تجيز رحلاتها سلطات الطيران المدني لدى الطرف

المتعاقد المتلقي .

المادةا اعة

مة المناعات وا اء التعدبل

التشا و

١ - يطلب التشاور خطيا في أي وقت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على أن يبدأ هذا

التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ مثل هذا الطلب الخطي .

بالاتفاق فيما بينهها، على حل أى

٢ - تعمل، السلطات المختصه لدى الطرفين المتعاقدين ،

نناء ينشا بشفن تفسير أ تطبيق هذه الاتفاقية ع. آلا يتع الله، إلى أى تحكيه درلر أو

طرف ثالث لغرض التسوية .

٢ - يمكن تعديل هذه الإتفاقية بإتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين .

المادة الخامسة

الدخول : التنفيذ

١ - يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر خطيا من خلال القنوات

الدبلوماسية عند استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الإتغاقية حيرا"

٢ - تدخل الاتفاقيه حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ أخر اخطار مطلوب وفقا للفقرة ( ١ ) من

هذه المادة، وتسري أحكام هذه الإتفاقية على السنوات الضريبية التى تبدأ في

أو بعلا ١ يناير ١٩٩٩ م وعلى جميع السنوات الضريبية المفتوحة السابقة.

المادة السادسة

انهاء الاتفأقنة

يمكن إنباء هذه الإنفاتبة من قبل أي من اللرفن المتعاقدين بتقديم إشعار خمطي باباتها،

عن طريق القنوات ادلوماسية أو بمرسوم تشريعي يصدر عن طرف متعاقد. في حالة

م سية ، يتوقف سريان الإتفاقية عن الفترات

الإنهاء بإشعار خطي عن طريق القنوات الدبلى ا

الضريبية التي تبدأ في أوبعد ١ يناير من السنة الميلادية التالية للتاريخ الذي تم فيه تقديم

اشعار الانباء. وفي حالة انهاء كذه الاتفاقية برسوم تشريعي، فعلى الطرف المتعاقد

المعنى مراعاة أن تكون الفترة الزمنية من تاريخ تقديم الإشعار الخطي بالإنهاء حتى تاريخ

الإنباء وفقأ لما يقرره المرسوم التشريعي .

الإنباء أطول مايمكن ، ويسرى

رشبادة طى ما ورد بعاليه فان الرقعه أدنا. الفوشي نظاما من حكرمتيبما المعنيتين د

وقعا هذه الإتفاقية .

ص ••&

مضان من العام ١٤٢٠ هـ الموافق

تم التوقيع في الرياض في اليوم الثالث من شير ر

العا ١٩٩٩ م باللغتين العربية والإنجليزية.

الحادي عشر من شهر ديسمبر م م

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

اك اليف

وايتش فاولر الابن

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ادكتور / ابراهيم بن عبد العزيز العساف

المالية والاقتصاد الوطنى سفير الولايات المتحده لدى المملكة العربية السعوديه

ودير

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.