آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدول…

اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي مع مجلس الاتحاد السويسري لعام 1420هـ

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٢٠/١١/١٧هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، الضرائب المشمولة، النقل الجوي، التعويضات عن الخدمات الشخصية، اجراءات الاتفاق المتبادل، السريان ، الانهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٢٢

التاريخ: ١٤٢٠/١١/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٦) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) وتاريخ ١٤٢٠/١١/٨هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا - الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد السويسري بشأن الاعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم ( ١٨٠ ) وتاريخ ١٤٢٠/١١/٨هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٤٨٣/٥/ر وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٠هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٢٨٢٨/٤١ وتاريخ ١٤١٩/١١/٢٩هـ المتضمن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد السويسري بشأن الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٦) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاريخ ١٤٢٠/٩/٥هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد السويسري بشأن الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي وذلك بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم طيه نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠ وتاريخ ١٤٢٠/١١/٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد السويسري بشأن الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. كما نبعث لكم نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٢ وتاريخ ١٤٢٠/١١/١٧هـ القاضي بالموافقة على ذلك.

نأمل من معاليكم إكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتنا.

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.

نسخة لوزارة الداخلية.

نسخة لوزارة الخارجية.

نسخة لمجلس الشورى.

نسخة لوزارة التجارة.

نسخة لوزارة الإعلام.

نسخة لوزارة البرق والبريد والهاتف.

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نسخة لديوان المراقبة العامة.

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

* * *

إتفاقية

بين

المملكة العربية السعودية

و

مجلس الإتحاد السويسري

بشأن

الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي

ان حكومه المملكه العربيه السعوديه ومجلس الاتحاد السويسري ، رغبة منهما في ابرام اتفاقيه للاعفاء المتبادل للضرائب على دخل ورأس أسمال المؤسسات عن نشاط النقل الجوي الدولي قد اتفقا على مايلي :

المادة الأولى

تعريفات

١ - في هذه الاتفاقيه ، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :

(أ) تعني عبارة "دولة متعاقدة" المملكه العربية السعودية أو الاتحاد السويسري حسبما يقتضيه سياق النص .

(ب) تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقده" المؤسسه التي يديرها مقيم في دولة متعاقده والمحدده وفقا لاتفاقية النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وسويسرا .

(ج) تعني عبارة "ممارسة النقل الجوي" النشاط التشغيلي للنقل عن طريق الجو للمسافرين ، المواشي ، السلع والبريد الذي تمارسه مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقده ، بمافي ذلك بيع التذاكر والوثائق المماثله المستخدمه لأغراض النقل

(د) تعني عبارة "المرور الدولي" أية عمليات نقل تقوم بها طائرات مملوكة ، مستأجرة أو مؤجره ، ومشغلة لحساب مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة ، فيما عدا عمليات النقل التي تتم بين أماكن تقع ضمن حدود الدولة المتعاقده الأخرى فقط .

(هـ) تعني عبارة "السلطه المختصه" :

١ - بالنسبة للمملكة العربيه السعوديه وزير الماليه والاقتصاد الوطني او من ينيبه نظاما .

٢ - بالنسبة للاتحاد السويسري مدير ادارة الضرائب الاتحاديه او من ينيبه .

(و) تعني عبارة "شخص" أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو كيان آخر يتألف من مجموعة من الأشخاص .

(ز) تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع ، وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضه فيها بحكم موطنة أو محل اقامته أو مركز ادارته أو أي معيار آخر ذا طبيعة مماثلة .

٢ - فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقيه من قبل دولة متعاقدة ، سوف يكون لأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقيه ومالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك سيكون له المعنى المحدد له بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يخص الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقيه .

المادة الثانية

الضرائب المشمولة

١ - تطبق هذه الاتفاقيه على كافة ضرائب الدخل ورأس المال المفروضه بالنيابه عن كل من الدولتين المتعاقدتين بصرف النظر عن طريقة فرضها .

٢ - تعتبر ضرائب مفروضه على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضه على مجموع الدخل ، ومجموع رأس المال ، أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققه من التصرف في الملكية المنقولة .

٣ - الضرائب الحالية التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقيه هي ، على الأخص :

(أ) بالنسبة للمملكة العربيه السعوديه ، ضريبة الدخل ، (ويشار اليها فيما بعد بـ"الضريبة السعودية") .

(ب) بالنسبة لسويسرا ، الضرائب الاتحاديه ، الكنتونيه والكميونية على الدخل ورأس المال ، (ويشار اليها فيما بعد بـ"الضريبة السويسرية") .

٤ - تسري أحكام هذه الاتفاقيه أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة فعليا تفرض لاحقا بالاضافه الى الضرائب الحالية أو بدلا منها .

المادة الثالثة

النقل الجوي

١ - يعفى من كافة الضرائب الدخل والأرباح المتحققه لمؤسسة النقل الجوي في الدولة المتعاقدة التي تمارس النقل الجوي في المرور الدولي . وينطبق هذا الاعفاء ، بالمثل على الضرائب المفروضة على أي بند من بنود رأس المال المنقول (بما في ذلك الطائرات)

٢ - تطبق أحكام الفقره (١) ايضا على الدخل والأرباح المتحققه لمؤسسة النقل الجوي في دولة متعاقدة نتيجة مشاركتها في نشاط جماعي أو مشروع تجاري مشترك

٣ - لاغراض هذه الاتفاقيه ، يشمل الدخل والأرباح المتحققه لمؤسسة النقل الجوي في دولة متعاقدة نتيجة ممارستها للنقل الجوي في المرور الدولي مايلي :

( أ ) العائد المتحقق من أموال ذات صلة مباشرة بتشغيل طائرات في المرور الدولي شريطة أن يكون هذا العائد عارض على العمل .

(ب) الدخل والأرباح التي يحققها الشخص من التأجير أو الأستئجار الطاريء للطائرات أو الصيانة الطارئة لها ، شريطة أن يكون ذلك الايجار أو الاستئجار أو تلك الصيانة عارضة على عمل ذلك الشخص في تشغيل الطائرات في المرور الدولي .

(ج) الدخل والأرباح المتحققه من برامج التدريب المقدمة من مؤسسة النقل الجوي في احدى الدولتين المتعاقدتين لمؤسسة النقل الجوي للدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة الرابعة

التعويضات عن الخدمات الشخصية

فيما يتعلق بالضرائب على التعويضات عن وظيفة يؤديها موظف لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة ، يرجع بشأنها الى الاتفاقيه الموقعه في ٣ يونيه/٢٨ أغسطس ١٩٧٧م بين الخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية السويسريه .

المادة الخامسة

اجراءات الاتفاق المتبادل

تعمل السلطات المختصه في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل على حل أية صعوبات أو شكوك تنشأ نتيجة لتفسير أو تطبيق الاتفاقية ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور في أي وقت لغرض تعديل أو تطبيق أو تفسير الاتفاقيه الحالية ، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلام أي طلب من هذا القبيل ، على ان تتخذ القرارات بالاتفاق المتبادل .

المادة السادسة

سريان مفعول الاتفاقية

- يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في الوقت المناسب

- تصبح الاتفاقية سارية المفعول عند تبادل وثائق التصديق وتسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين لفترات تقويميه تبدأ في أو بعد الأول من يناير ١٩٧٥م ، غير أن احكام الاتفاقيه سوف تسري في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضريبة المقتطعه من المنبع على المبالغ المدفوعه أو المسجله رصيدا دائنا في أو بعد الأول من يناير عقب تاريخ سريان الاتفاقيه .

المادة السابعة

انهاء الاتفاقيه

يستمر العمل بهذه الاتفاقيه لمدة غير محدده الا اذا انهيت من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بتقديم اخطار كتابي بالانهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أية سنة تقويميه ، ويتوقف عند ئذ سريان مفعول هذه الاتفاقيه اعتبارا من نهاية السنة التقويميه التي قدم فيها الاخطار بالانهاء .

واثباتا لما تقدم ، قام الموقعان أدناه بما لكل منهما من صلاحية من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقيه .

حررت هذه الاتفاقيه في الرياض من ثلاث نسخ اصليه في يوم ٤ من شهر ١١ عام ١٤١٩هـ الموافق يوم ٢٠ من شهر ٢ عام ١٩٩٩م باللغات العربيه والفرنسيه والانجليزيه ولها نفس الحجيه . وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص الانجليزي .

عن / مجلس الاتحاد السويسري عن / حكومة المملكة العربيه السعوديه

المستشار الفيدرالي/ باسكال كوشبان الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

رئيس الدائره الفيدراليه للشئون الاقتصاديه وزير المالية والاقتصاد الوطني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.