آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدول…

اتفاقية الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي مع مجلس الاتحاد السويسري لعام 1420هـ

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٢٠/١١/١٧هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات، الضرائب المشمولة، النقل الجوي، التعويضات عن الخدمات الشخصية، اجراءات الاتفاق المتبادل، السريان ، الانهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ت رتهم

ب

شيهر

رن

١٤٢٠١١١١١٧ف

السعودية

بيمريههر؛ متر م

وى.

الرقم:

لمنين وسر مع

التاريخ:

ر

أ كاي

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر

بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر

بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبساء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشره من نظام

مجلس الشوى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ

٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطـل على قرار مجـلس الشوى رتم (٢٢١٢٦)

وتاربخ ١٤٢٠١٧١١٥ف.

ونعد الاطلاء على قرار مجلس الواء «قم ١٠١ وتارية

م سر

:-١١:

١٤٢٠١١١ ه.

رسمنا بما هو آت :

ب

أولا. الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية

ومجلس الاتحاد السويسري بشأن الاعفاء المتبادل للضرائب على

أنشطة النقل الجوي الدولي وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيا. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه

فهد بن عبدالعزيز

ا لني

يي .

تنفيذ مرسومنا هذا»،

بTM؟

ابه

تنجابببا جاء

الكتالعيفاليتعؤجنا

االقاتتتتثة

كرار رم ١٠ ) وتارس د/٤٢٠/١١ ١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

١١٤٨٣/٥ /ر وتاريخ ٤٢٠/٨/١٠ ١ ه المشتملة على خطاب معالي وزير المالية

والاقتصاد الوطني رقم ١٢٨٢٨/٤١ وتاريخ ١٤١٩/١١/٢٩ ه المتضمن

طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد

السويسري بشان الإعفاء المتبادل للضرائب على انشطة النقل الجوي الدولي .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢فـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٣٦) وتاريخ ١٤٢٠/٧/١٥ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (٤٧٠) وتاربخ

أ

١٤٢٠٩٥هـ

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحاد السويسري بشأن

الإعفاء المتبادل للضرائب على أنشطة النقل الجوي الدولي وذلك بالصيغة المرفقة بهذا .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رئيس مجلس الوزراء

الرقم ...A...يم...C..C..ت...J......

التاربخ ...8.e....م...ممر.......k...C...ق

المرفقات ..

حرونلارمتوزج

ي

وتمتي

روان راستمهيراوزا

صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نبعث لمعاليكم طيه نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠ وتاريخ

المملكة العربية

١١/٨ /١٤٢٠ ه القاضي بالموافقة على اتفاقية بين

السعودية ومجلس الاتحاد السويسري بشأن الإعفاء المتبـادل للضرائب علـى

أنشطة النقل الجوي وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. كما نبعث لكم نسخة من

المرسوم الملكي الكريم رقم م /٢٢ وتاريخ ١٤٢٠/١١/١٧ ف القاضي

بالموافقة على ذلك.

نأمل من معاليكم إكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا تحياتنا.

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

أ/١ -أ!

رئيس ديوان رئاسة مجلسى الوزراء

د 'l

ب

نسخة لوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.

نسخة لوزارة الداخلية.

نسخة لوزارة الخارجية.

نسخة لمجلس الشورى.

نسخة لوزارة التجـارة.

نسخة لوزارة الإعـلام.

نسخة لوزارة البرق والبريد والهاتف.

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

نسخة لديوان المراقبة العامة.

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ا تفاقية

المملكة العربية السعودية

مجلس الإتحاد السويسر ي

بشا"ن

الإعفاء المتبادل للضر الب على (نشطة النقل

الجوي الدولي

، ة(

.(يو

رنازوارت فياسرك

سومطايحصيييي

مهانن يهي

د .

/ ءا

حز أ توي م

فعه نتقتن ت انخ

ان حكومه المملكه العربيه السعوديه ومجلس الاتحاد السويسري، رغبة منهما في

ابرام اتفاقية للاعفاء المتبادل للضرائب على دخل ورأسمال المؤسسات عن نشاط النقل

الجوي الدولي قد اتفقا على مايلى :

ادة الا"

سفات

١ - في هذه الاتفاقيه ، مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :

(أ) تعنى عبارة "دولة متعاقدة" المملكه العربية السعودية أو الاتحاد السويسري

حسبما يقتضيه سياق النص .

(ب) تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقده" المؤسسه التى يديرها مقيم

في دولة متعاقده والمحدده وفقا لاتفاقية النقل الجوي بين المملكة العربية

السعودية وسويسرا .

(ج) تعني عبارة "ممارسة النقل الجوي" النشاط التشغيلي للنقل عن طريق الجو

للمسافرين ، المواشي ، السلع والبريد الذى تمارسه مؤسسة نقل جوي لدولة

متعاقدة ، بمافي ذلك ببع التذاكر رالوثائق الممائله المستخدمه لأغراض النقل

(د) تعني عبارة المرور الدولي" أية عسليات نقل تقرم بها طائرات مملرىة ،

مستاجرة أو مؤجره ، ومشغلة لحساب مؤسسة نقل جوى لدولة متعاقدة ،

فيما عدا عمليات النقل التي تتم بين أماكن تقع ضمن حدود الدولة

المتعاقده الأخرى فقط .

(ه) تعني عبارة "السلطه المختصه" .

١ - بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه وزير الماليه والاقتصاد الوطني او من

ينيبه نظاما .

٢ - بالنسبه للاتحاد السويسري مدير ادارة الضرائب الاتحاديه او من ينيبه .

(و) تعني عبارة "شخص" أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو كيان آخر يتألف من

رويدةضورن

ء

لا

. - نمنن

مبيوعة من الأشخاص .

، /

ه.

"مم

ت، "ر

-. اس."

٣ -

(ز) تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يخضع ، وفقا لقوانين تلك

الدولة للضرائب المفروضه فيها بحكم موطنة أو محل اقامته أو مركز

ادارته أو أي معيار آخر ذا طبيعة مماثلة .

٢ - فيما بتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقيه من قبل دولة متعاقدة ، سوف يكون لأي

مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقيه ومالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك

سيكون له المعنى المحدد له بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يخص

الضرائب التى تنطبق عليها هذه الاتفاقيه .

ادة الثانة

ااا" لة

بطبق هذه الاتفاقيه على كافة ضرائب الدخل ورأس المال المفروضه بالنيابه عن

كل من الدولتبن المتعاقدتين بصرف النظر عن طريقة فرضها .

تعتبر ضرائب مفروضه على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضه على

مجموع الدخل ، ومجموع رأس المال، أو على عناصر الدخل أو رأس المال ، بما

في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققه من التصرف في الملكية المنقولة .

- الضرائب الحالية التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقيه هى ، على الأخص :

(أ) بالنسبة للمملكة العربيه السعوديه ، ضريبة الدخل ،

(ويشار اليها فيما بعد بـ"الضريبة السعودية") .

(ب) بالنسبة لسويسرا، الضرائب الاتحاديه ، الكنتونيه والكميونية على الدخل

ورأس المال ، (ريشار اليها فيما بعد بـ"الضريبة السويسرية") .

غور تسري أحكام هذه الاتفاقيه أيضا على أية ضرائب مماثله

-متورمو بهة فعلبا تفرض

سي!.،!ر -

لاجقاءبإلاضافه الى الضرائب الحالية أو بدلا منها .

٤

ا دة الثالثة

يعفى من كافة الضرائب الدخل والأرباح المتحققه لمؤسسة النقل الجوي في الدولة

المتعاقدة التي تمارس النقل الجوي في المرور الدولي . وينطبق هذا الاعفاء ، بالمنل

على الضرائب المفروضة على أي بند من بنود رأس المال المنقول (بما في ذلك

الطائرات)

بطبق أحكام الفقره (١) ايضا على الدخل والأرباح المتحققه لمؤسسة النقل الجوي

٢ - -

فى دولة متعاقدة نتيجة مشاركتها في نشاط جماعي أو مشروع تجاري مشترك

٣ - لاغراض هذه الاتفاقيه ، يشمل الدخل والأرباح المتمحققه لمؤسسة النقل الجوي في

دولة متعاقدة نتيجة ممارستها للنقل الجوي في المرور الدولي مايلي :

( أ ) العائد المتحقق من أموال ذات صلة مباشرة بتشغيل طائرات فى المرور

الدولي شريطة أن يكون هذا العائد عارض على العمل .

(ب) الدخل والأرباح التي يحققها الشخص من التأجير أو الأستئجار الطاري،

1.

للطائرات أر الصيمانة الطارئة لها ، شريطة أن بكون ذلك الايجمار أو

الاستئجار أو تلك الصيانة عارضة على عمل ذلك الشخص فى تشغيل

الطائرات في المرور الدولى .

(ج) الدخل والأرباح المتحققه من برامج التدريب المقدمة من مؤسسة النقل

الجوي فى احدى الدولتين المتعاقدتين لمؤسسة النقل الجوي للدولة المتعاقد:

الأخرى .

ادة! اسعة

ا" صات .الخد ت الشخصسة

فيما يتعلق بالضرائب على التعويضات عن وظيفة يؤديها موظف لمؤسسة نقر

جوي لدولة متعاقدة ، يرجع بشأنها الى الاتفاقيه الموقعه في ٣ يونيه/٢٨ غسطس

يبذ ل

١٩٧٧ م بين الخطوط اجوبة السعودية والخطوط الجوية السربسربهت

. ين

ادة الخا

ات الاتفاتا"

د

تعمل السلطات المختصه في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل على حل أية

صعوبات أو شكوك تنشأ نتيجة لتفسير أو تطبيق الاتفاقية ويجوز لأي من الدولتين

المتعاقدتين طلب التشاور في أي وقت لغرض تعديل أو تطبيق أو تفسير الاتفاقيه

الحالية ، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلام أي

طلب من هذا القبيل ، على ان تتخذ القرارات بالاتفاق المتبادل .

ادة السادسة

الاتفاقية

يا.

يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في الوقت المناسب

ين وتسري أحكامها في كلتا

الاتفاقية سارية المفعول عند تبادل وثائق التصد -

الدولتين المتعاقدتين لفترات تقريبه تبدأ في أر بعد الأول من بنابر ١٩٧٥)، غبر

أن احكام الاتفاقيه سوف تسري في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضريبة

المقتطعه من المنبع على المبالغ المدفوعه أو المسجله رصيدا دائنا في أو بعد الأول

من يناير عقب تاريخ سر. ل

نا الاتفاقيه .

ا دة السالكة

الاتفاقسه

يستمر العمل بهذه الاتفاقيه لمدة غير محدد: الا اذا انهيت من قبل أي من

الدولتين المتعاقدتين بتقديم اخطار كتابي بالانهاء قبل ستة أشهر على الأقل من

اعتبارا من

نهاية اية سنة تقويميه، ويتوقف عند ئذ سريان مفعول

رامة! .

بعد ي

ننابةتلسهالثؤييه التي قدم فيها الاخطار بالانهاء .

ذمنن

يوفنببعنه .

هن تنج مي.

واثباتا لماتقدم، قام الموقعان أدناه بما لكل منهما من صلاحية من قبل حكومتيهما

بالتوقيع على هذه الاتفاقيه .

حررت هذه الاتفاقيه فى الرياض من ثلاث نسخ اصليه في يوم ٤ من شهر ١١ عا

١٤١٩ ه الموافق يوم ٢٠ من شهر ٢ عام ١٩٩٩ باللغات العربيه والفرنسيه

والانجليزيه ولها نفس الحجية . وفي حالة الاختلاف فى التفسير ، يرجح النص

عن / حكومة المملكة العربيه السعوديه

الانجليزي .

عن / مجلس الاتحاد السويسري

ي

المستشار الفيدرالي/ باسكال وشبان الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

لـالية رالاقتصاد الوطنى

الدا. الفيدراليه للشنون الاقتصاديه

وزير ا

رئيس بره

دمامة(لريب ةلافوي.

(بجو -لا

يازدوارت بزان

دهير،

. .

بان.

ز يزوزز:ن سي

.١صمأ.إ

ن

سوور بآزوت

ممفهـح

ولس:.

د، ذحسالام

مت انية، لاتقةشدعك .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.