يسد:يسه!برت تز: د.
وب.
ممح تعرم متي
الرقـم : م/ ٢٥
رخ : ١٤٢٦١٥١٢٨د
التا
بعون الله تعالـــى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا على المادة السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
الصا بالامر الملكي رقم (١٣/١)
در بالامر
وترخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبناء على المادة •
وتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.
الملكى «قم 0/٩١) «تاديخ ٢٧ /٢ ١٤ه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٧١/٧٧) وتاريح ١٤٢١/٢/٣فـ.
«بسد الانن على ده معلس الم.. قم ( ٠: ٠) ،ت،ية ١٠١/٠/١م.
رممنا بما هو آت
، فمرستت مى سمد مسمنت ف صعيد متحد مس س مقه صي سد ماه
فس امتمدتما مممدمة سامة للامه فمتعده بدررما ،ثم (١٨٠١٣٠) ،تاءية م / بمه
عا ١٩٧٩ م بالصيغة المرافقة ، على أنه في حالة تعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية
أحكام الشريعة الاسلامية فان المملكة لاتلتزم بما يتعارض معها.
ثانيا : أن المملكة لاتعد نفها ملزمة بحكم الفقرة (٢) من المادة (٩) ، وحكم الفقرة (١) من
المادة (٢٩) من هذه الاتفاقية.
ثالثا ، على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزا، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .،،
فهد بن عبدا سسز
ا" مده
)
ر
امه .
نيوإي
قرار رقم : ( ١٢٢ )
وتاريخ :٢١/ د/١ ١٤٢هـ
النايتتوتالبجتجاليعخيم،
تخليزا لوذاه
الإمابمللعناقس
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨/١٥١
وتاريخ ١٤٢١/٢/٢٣ هـ ، المشتملة على نسخة من برقية صاحب السمو الملكي
وزيسر الخارجية رقم ٧ ٧٣/٢٠/٩ /٩٠ ٨٥ /١ وتاريخ ٤١٥/٩/١٠ اه ،
المتضمنة الاشارة الى طلب الأمين العام للأمم المتحدة انضمام المملكة الى المعاهدات
الدولية لحقوق الانسان ، واقراح سموه مناسبة دراسة الانضمام الى هذه المعاهدات ،
ومنما انفافة القصا، علر حسه اسكال النسر صد اللراه . ورام، صره و هدا
،
ن
ار
الموضوع.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.
وبعاه الاطلاع على المحضر المعد قى هينة الحسبراء رقم (١٨) وتاريخ
لا١٤٢٠١٧١هـ.
وبعادد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/٧٧) وتاريخ ٣ ٤٢١٢ ١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢١/٤/١٦د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ٢١ /٥ /٤٢١ ١هـ.
فقرر مايلي.
١ - الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميـيز ضد
المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (٤ ١٨٠/٣)
وتاريخ ١٨ ديسمبر عام ٧٩ ٩ ١ م بالصيغة المرافقة ، على أنه في حالة تعارض
٠٠:
نابتي
)
الماؤالتبجالتثف:
تخلينا لوذراه
الإمانمل لعاقر
أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الاسلامية فإن المملكة
لاتلتزم بما يتعارض معها.
٢ - ان المملكة لاتعد نفسها ملزمة بحكم الفقرة (٢) من المادة (٩) وحكم الفقرة
(١) من المادة (٢٩) من هذه الاتفاقمة.
بذلك صيغته مرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم
رئيس مجلس الوزراء
208
مجموعة مولا دولية
ة
٢ -
٣٠٨
اشكال الت. ييز
اتفاقبة القفا، على
امتمدتها الجهمية المامة وعرضها للتوديع
الانممام بقرارها ١٨٠/٣٤ ال..ؤرخ
التمديق د
د
١٨ كانون الاول/ ديسه
ارست
١٩٨١ ، ط... قا لادكام المادة ٢٧(١)
مد. «تممة.
٢
بدء النفاذ:
ان الد ل الاطر اف
فم
اذ تلحظ ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد من جديد الامان بحقوق
ا" ر
الاتان اضامية ، وبكرامة الفرد وقد ، ، وبتاوي الرجل والمراة فسي
'$,ttlc
gf
يع
ف
ي
ة
.
لظ
.
وزاة/ ،
ل
عت .
الحثرق
د مبدا عدم
الاعلان ا لم لحقوق الإنان يو
وإلظ ان .
أا
جوا التمير ، ريعلن آن بمبع
را ومتساوين فسي
دكل إنسان حق التمثع بجميع
الحقوق والثريات
الكرامة والحقوق ، دان
الادن المدور . دون أي تمببر
بما في ذلك التمييز
الواردة ف
المهدين الدوليين الخامين
ل اطر اف
القام على ا
لك ن
حقوق الإنان واجب سمان مساواة الرجل وا
أة ف حق الته.:ي بجميع
والمدنية والساسية ،
و السها
الحقوق قتمادية والا
عامة
الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة بر
اذ تأخذ بعين
مساواة الرجل والهراة
المتددة والوكالات المتخممة ، التي تدم
امم
الإملانات والتوميات التي اعتهدتها
القراراب و
ا اة الرجل والمراة ف
المتخممة للوض ببمس و
. ب ز مو
راما
.
رهانان:
في الحقوق ،
اذ تلحظ ايما
المتحدة والوكالات
امم
القرق ؛
حقوق الهراة
ير ال ناك ، على ١١. غم
ملخموطفك ، مع دلد ، لانه لا
، تميير واسع النطاق شد المرأة ،
• تللا المكولا المختلفة
ملكة إله ان التمييز ضد المراة يشكل الات باها لمداي
المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، ويعد عقبة أ..ام مشاركة
المراة ، على قدم المساواة مع الربل ، في حياة بادهما السيار-
الاجتمامي والاتتمادية والثتافية، ويعوق نمو رخاء المبتمع
والاسرة ، ويزيد من مموبد التنمية لكاملة لامكانات ١١
عراة في خدمسة
الفقـ
الات
التعليم والتد
ريب وةـ..سرص
بلدها والبشرية ،
النذا، والمحد
لا ينلن إلا ادنى نمبب من
العمالة والحاجات الاخرى ،
ملفقفت ساد إمامد الام لامتارر الدر الجدير ،
«نعتم ملى الإدما راسدل ميسهمإسهاس برر مي
ذر و جه وسع
ر والامت».. ار الجديد
والتدخل في JI.
توون
بالمساواة بين الرجل والمراة ،
لختر بانه
ن،
موا بحقودم تم
الدوا.يين ، وتذفيف
شان تعزيز اللم وامن
همتتع سان من
الدول «هض
حدة التوتر الدولي ، وتبادل التماون فيما
النظر عن نظمها الاجتماعية والانثمادية ، ونزع السلاح المام ولا ميها
سادئ
نرع السلاح النووي في ظل رقابة دولية مارمة وفعالة ، و-٠
البل. دان ،
العدل والمساواة والمنفعة الهتبادلة في اللاقات بين
السيطرة الج: م. a
هم- ر.
، نر
سا .
وإعمال دق الشعوب الواقعة
210
مجموعة مكولا دولية
٢١٠
الاحتلال ااجنبي في تقرير الممير والاستقلال ، وكذللا من شان احترام
السيادة الوطنية والسلامة الاتليمية ، النهوض بالتتدم الاجتماعي
التنمية ، والإسهام ، نتيجة لذلك ، في تحقيق المساواة الكاملة
ي
الرجل والمرأة ،
١ م
لتامة والكاملة الي بلد ،
بان ا
ايهانا
ورفاهية العالم ، وتفية اللم ، تتطلب جميعا مشاركة المراة ، ملسى
مشارعة ممكتة مي جميع الميادين ،
تدم المساواء مع الرجل ، اقمر
"سرة وفي
في ر
1،
فتشتط دو
أ
تتميد المجته ، الدى لم دمتر به حت آلان م نحو عامل ، رالامميد
الاجتماعية لهمومة وددور الوالدين كديها م اسرة ومس تفئ
الانجاب لا يجو: ا يكون اسام
در المراة في
الاطفال ، وإد تدرك 1.
أم
للتمييز بل إن تنشئة الالنال تتط دلا من
للا تقاسم المسوولية
اترجل والمرا المجتمع كل.
بين الرجل والمراة
ولككث ار تحقيق
المساواة الكاملة
يتعد إحداء تفيير وى الدور اتتتدير يدر. رعدية م ور امر،،
مي المجتمع واسسسرة ،
ما ل
دى الواردة فى
إعلان القفا،
تفككه ملى عميد ا
'C- .
لهذا الفرف ، التدابير
على التمييز ضد المراة ، وعلى 1ن تتخذ ،
التي يتطلبها القضا، على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ،
على ما
قد اتفقت
،نالعامة امن: -
حقوق الهراة
الجز، ا ل
الهادة ١
فد اله-سرأة" أى
لاغر اض هذه الاتفاقية يمني ممللح "الت
آاره
تفرقة او استبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنى ويون من
اف للمراة بحقوق الإنسان والخرر.ات
أو اغراضه ، توهين أو إحباط الا
السيامية والاقتمادية والاجتماعية والدقافي....4
الاساسية في الميادين
• ميدا اخر ، او توهين او إحبابا -
هبا ا سس ذه
والهدنية او في ك
الحقوق أو ممارستها لها ، بمر النظر عن حالتها الزوجية وءاى اساس
السسا، اه سسنعا ٠سم، ال-ا. .
المادة ٢
تشجب الدول الاطراف جميه اثكال التمييز فد المراة ، وتع و
على ان تنتهج ، بكل الوسائل المثاسبة ودون إب
القنا، عل التسية شد الماة ، وتحققا لذلك تتعرر «القرام مم
الرجدل والهراة ف.سي
إدما مبدا لمساو بيسـن
( ١ )
اترم الوسي او تثريماته المناسبة الاخرى ، إدا دم يعن م
المبدا تد ادمج نيها حت ن
الا ، وكفالة التحقيق ا اـ ل،ذا المبدا
من خدل التشريع رمبره من الوساثل المتاسبة ،
، شررمة وغي
المناسب من ا
(٠)
سب من جزاءات ، لحظر كل تمييز
يعية ، بها في ذللا ما ينا
الهراة f
فرض حماية قانونية لحقوق المراة علمى قدم المساواة
اع)
مع الربل ، وشمان الحماية الفعالة للهراة ، من طريق المحاكم ذات
الاختصاص والمومسات العامة الاخرى في البلد ، من اي عمل
مييري ا
:
اب
٠ زحا: ٤٠٠٤٥
الهناسبة للتناء على
الساسة ، ب ر دلد
سم من القوانين والانظمة
القا.
212
مارة
الماسد
التهي بر
1. س
م
مجموعة مكولا دولية
الامتناع عن مباشرة اي عمل تمرزي 1و
٢١٣
(د)
ية فد الهراة ، وكفالة تمرف السلطات والموسسات
بها يتفق وهذا الالتزام ا
) اتخاذ جميع الخدا
ب، ثغر ا مممد
ضد الهراة من مب
اتخاذ جميع التدا
(د)
التشريعي منها ، لتفيير او إبهال
والاعراف والممارسات الث تشكل
تهييرا مد لهراة
إلناء جميم الاحكا الجزائية لوطني الت تهكل
(ن)
تهييرا مد الهراة
المادة ٢
ى
دين ، ولا سيها الميادين
تتخذ الدول الاطراف في جمع الميا
التدا
المناسبة، بما مي دلك التنريعي مته لعتيد ساور المراه
وتقدمها العامد ودلد تعمن ها مارسه حقوى الإنسا والعرماء
اساسيه راتمتع به مى آس المشارا مع الرجل .
الساسة والاجتماعية والانتمادية والثقافة ،
ق
الهادة ٤
خامة موقتة
لا يعتبر اتخاذ الدول الطراف تدابير
بين الرجل والهراة تمييزا
تستهدف التعجيل بالمساواة الذملية
بالمعنى الذي تادذ به هذه الاتفاقية ، ولكنه يبب ألا يستتبع ، على
اي نحو ، الإبقا، على معايير غير متكائة او منفملة ، كما يجب وقف
العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافو في الغرس والمعاملة
خامة تستهدف
لا يمثبر اتخاذ الدول الطراف تدابير
هذه الاتفاقية
•(
-
بير الواردة فى
حماية الامومة ، بهما في دللا تللا التدا
إجرا، تهييزيا
4..
ب:
'••' ز فوار: ليس...
٢١٣
حقوق الهراه
الهادة O
213
المناسبة لتحقيق ما يدي:
التداسمر
تتخذ الدول الاطراف جميع
تفيير الانماط الابتهاعية والثقافية لسلوك الرجل
(١)
والهراة ، بهدف تحقيق التفا، على التحيزات والعادات العرفية وكل
البمي
الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من
دن
أو اعلى من الآخر ، او على أدوار نمطية للرجل والهراة
عنانة تمن ألتبيد المشدة ف، د الامومه
(-)
يومنها وظيفة اجتاعية ، ولاعتراف بعون تشئة ا أنال وثرييتم
ما أن ملحة الاطفال هي
على ان يكون مفهو
مم الابوين
مسرولية مشتركة
صبة ، بوا في دالسك
بالهراة واستفلال بفساء
الاعتبار الاسام في جميع
الحالات .
المادة
تتخذ الدول الاطراف جميع التد ييم
التشريعي منها ، لمكافحة جميع !
شكال الاتجار
الهراة
الجز الشا
الهادة ٧
ع
الهئا.ة للقشا، علسى
تتخذ الدول الاطراف جميع
التداسمي
- نل خساس
التمييز فد المراة في الحياة السياسية والمامة للبلد ، و. و.
تكفل للمراة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الدق في:
الانتخابات والاستفتا،ات العامة ،
التمويت في جميع
١١)
ينتخب أ،ذاوها بالاقتراع
والاهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي
«"هممه..
j,)'
رنو) ٣).
العام ٢
il.
214
مجموعة مكولا دولية
المشاركة ذي ميامة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هسذه
٣١٤
(٢)
السياسة ، وفي شغل الوظائف المامة ، وتأدية جميع الههام العامة
على جميع المسئويات الحكومية ا
المشاركة في أية منظمات وجمعيات نغير حكومية تهتم
(ج)
بالحياة العامة والسياسية للبلد
المادة \,
تتخذ الدول الاطراف جميع الداببر المناسبة لتكغل للمراة
على قدم المساواة مو الرجل ، ودون أى
تميير / فرملا تمثيل حكومتا
على المستوى الدول والاشترا في أعمال المنظمات الدولية
الهادة ٩
ع.
تمنح الدول الاطراف المراة حقوقا. مساوية لحقوق
وتفهن بوجه
الرجل في اكتساب جنسيتها او تغييرها أو
الاحتفاظ
ا لا يترت ملى الرواج من اجتبي، او
على تغبر لزوج لجنيته
أفتا، الزواج، ا تتغير تلقائيا جنة الروجد، ا تمع
ويا لدق الرجل
-
ت
أو ان تغرض عليها جنسية الزوج
تمنح الدول الاطراه لمرةة حقا
بجنمية أطغالهها .
,J
الجز، الشالث
الهادة .(
بلا جنسية ،
فيما يتعلق
الهناسبة للقضا، علـى
تتخد الدول الأطراف جميع التدابمر
التمييز ضد المراة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل فــي
٤
ودعبها
"4،ناولعامةباءرا:
«نر؛» م بميع مرا مد التميم بجمي اعاله م بتريو تنجهه
لا ها
التديم المغتلا، وفير. من إنوا التديم الت تساعد ذى حمم
هذا الهدف ، ولا ميما عن طريق تنقيح كتب لدراسة والبرامج المدرسية
وتكيف اساليبا -
ء
ألتم، مم الحدها. م النه. ماتت الد، اسة
(د)
(ه) التساوى فى فرس الافادة
بر امج مواملة التعليم ،
او.
بما فى ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفى ، ولا ميما
البرامج التي تهف إلى التعجيل بقدر الإمكان
--ف اي فجوة فى
اث ٠، بب
التعليم قائمة بين الرجل والمراة ،
ل الطالبات الدراسة ، وتنظيم براهـج
خعس معدلات تر
(د)
للغتيات والنسا، اللائئ تركن المدرسة قبل الاوان
الالعاب
التساوي في .فرص المشاركة النشطة فـي
(ن)
٢١٥
حقوق المرأة
-١: ١١
، وبوجه خاص لكي تكفل ، على اسا المساواة بين
التوجيه الوظيفي والم،نسي ،
ط متساوية ف
شرد
الالتحاق بالدر اسات والحمول على الدرجات العلمية في الهوسسات
، في المناطق الريفية والدفررة ءلمــى
اختلاف فئاتها
هذه المساواة مكغولة في مرحلة الحضانة وف.
أ1ـتماءم-م
السوا، ، وتكون
2L5
ميدان التربية
الرجل والمراة:
(١)
د
التعليهية على
التقدي الالي ، وكذلك في جميسع
العام والتقني والمهني وا "
المهس
التساوى فى المناهع الدراسة ، وذ الامتتانات،
هلا- المدرسين ، وفي ، عيد المرافق واله مدات
٢
أى مفهوم نمطى عن دور الرجل ودور
أنواع التدريب
(ب)
رفي مستويات
(ج)
معلومات تربوية محددة تساعد
ورش. ادات
في ذللا المعاومات الا
:٢
ر
،،ز:عامنلبا-راب:
الريافيلا والتربية البدنبة ا
إمكانية الحمول على
(ج)
على كفالة،محة الأسر ورفاها ، بها
التي تتئاول تنظيم الاسرة
إ
216
الهناسبة للاقضـا،
مجموعة موك دولية
تتخذ الدول الأطراف جميم التدا
١٦
على التمييز فد الهراة في ميدان العمل لكي تكفل لبا ، عدى اماس
المساواة بين الرجل والمراة ،
الحقوق ولا سيما:
الحق ني المل وممه حق ثابت لبمبع البمر ،
١)
الحق في التمتع بشغ فرس الممالة ، بمما في ذلسك
(ب)
الاستخد م ا
اختيار واحدة في شودن
تطبيق معايير
«لحى مي حريد احتب المهتد درع المل . رالعى مي
(ع)
الترقية والامن على الممل وم جميه مزايا وشروط لخدمة ، والدق ف
تدقي التدريب وإعاده التدري المهس
بما ف ذللا لتلمذة العرنية
«التد المم المتقده «التدر المتق. ،
أتعى م «تمرا. م «بر، به م «ند
رد)
الامتعقاقات ، والحق فر المساواة فى المعاملة فيما يتعدى بالعمل ذى
التيمة المماوية ، وكذلك المساراه مي المعاملة،
سي تقييم نوعية
سس
العهل )
ف الفان الاجتماع ولا سما فى حالات
للا
(م )
التقاعد والبطالة والمرض والمجز والشيخوخة و
حالات عدم
ذلك من
الاهلية للعمل ، وكذلك الحق فى إجازة مدفوعة الاجر ا
ا
الحق ف الوقاية المحيد وسلامة ظروف العما ، بما
ذي
(د)
ذ حماية وظيفة الانجاب
الرداج
ضد المراة بسبب
توخيا لمنع الشمييز
تتذذ الدول الطراف
أو الأمومة ، ضمانا لحقها الفعلي في العمل
الهناسبة:
التدابير
الحمل او إجازة الموهة
(1) لحظر الفمل من الخدمة .
والتميير في الغمل من العمل على اسا الحالة الزوجة ، هي فسرم ض
جزا، ات على المخالغين ا
. راهـ:ب.ز .ر
ث
منأ(لوامد باس بز:
حقوق الهراة
لادخال نظام إجازة الامومة المدفوءة الاجر
(ب)
او المشفوعة بهزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل الا.
أو للاتمية او للعلاوات الاجتماعية ا
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماءية المساندة اللازمة
لات
لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مبوو .
العمل، والمشاركة فى الحياة العامة ، ولا سما عن طررق، تشحيو إنشا،
، افا، متره الحمل فر
من مرافق رعاية الاطفا
وتنهية شبكة
لتوفير حماية خامة
(د)
ان مؤدية ن
الاعمال الد يخر
المت ملة
الهعرفة
يجب ان تستعرض التشريعات
لوقاية
بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا م ضوء
الملمية والتعتولوجية ، وان يتم تنقيعها او إدناؤها او تويع
نطاقها حسب الاتتفاء .
تتخذ الدول. الاط اف حسو الدداه.
الهناسبة للقضاء
ملى التميس:
ندالمراة في ميد ن الرعاية المحية من اجل أن تشمن
سها ، ملى أساس المساواة بين الرجل والمراة، العدول ءل خدمت
الرعاية المحيد ، بما في ذلك الخات المتملقة بتنظيم الامرة
احكام الفقرة i من هذه المادة تكفل
بالرهم هن
الدول الاطراف للهراة خدمات مناسبة فيها يتعلق بالحهل والولادة
وفترة ما بعد الولادة ، موفرة لها خدمات مجانية عند الاتتفاء ،
إس" .
م
كذلك تفذية كافية اثنا، الحمل والرفاعة
.iq
سرر: "وامت. ي..
٣١٨
2lB
مجموعة مكولا دولية
الهادة ١٢
المناسبة للتما، على
تتخذ الدول الأطراف جميع التدا .
التمييز فد البراة في المجالات الخرى للحياة الاتتمادية والاجتماء ية
لكي تكفل لها ، على اساى المساواة بين الرجل والمراة ، نفسى
الحقوق ، ولا سيها:
الحق في الامتحقاقات الما .
()
الحق فى العمول على العروض الممرفية ، والرمون
()
العقارية وغير ذللا من
اشكال. الاتمان المال ٤
الحق في الاستراك في الانشطة لترويحية والالعاب
(ج)
الريامية ومي جميع جواب
٤
اعتبار
ها لمشاكل الخامة التسي
التي توديها في توفير
في قطاعات
ذلك
المناسبة لكنالة تطبيق
تفع الدول الاطراف في
تواجهها المراة الريغية ، والادو ر الهامة
أساب البقا، اتتعادي نسرتها ، بم مي
التدا
الاقتماد غير النقدية ، وتتخ
أحعام مد الااتيد م المر: "المتبعو الرينة.
،
تتغذ الدول الاطراء، جميع التدابير ا
سب للقفا،
ا .
على التمييز فد المراة فى المساطق الريفية لك تكفل ليا ، علس
اسا المساواة بين الربل والهراة ٠ ان تشارك في التنمية الريفية
وتستفيد هنها ، وتكفل للريفية بوجه خاس الحق في:
المشاركة في وفع وتنفيذ التخطيط الإنما على جميع
(1)
الهستويات ا
الومول إلى تسهيلات العناية المدية الملائمة ، بهمسا
(٣)
في ذللا المعلومات والنمائع والذدمات المتعلقة بتنظيم السرة ا
الاستفادة بمورة مباشرة من برامج الفمان الاجتماعي ا
ج)
و
انامس در،
ذر
أنا(لعامت بس
حقوق الهراة
الحمول على جميع انواع التدريب والتعليم ، الرممي
بما في ذلك ما يتمل منه بمدو الأمية الوظيفي ، وكذلك
بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادرة ، وذللا ا.تحقق
التقتية ،
تنظيم. مت المسامد، الداشة التمامنات من أجل
(د)
وغير الرممي ،
التمتع خموسا
زيادة كفاءتها
(م )
الحمول على فرس اتتعادية مكافتة لغر الرجل عسن طريق الممل لدى
الغير أو العمل لحسابهن الخاس ا
المشاركة جميع انشطة المجتومية ،
مرمد أالمول على الاتتماتت رالقرون ادرراءهد ،
(ن)
وتهيدت التوهق ، رالتعتولوجي المتاسبة ،
١ ل) عاملة
ف مشا.ره إسلاء الا. اف الإملاع الزاع «كذللا ف مكا.ره
الت ولين
الريفي ا
التمتع بظر ف معيشية مدتمة ، ر ميما ما يشمدق
))
مالإمكان والمرافق المحية والإمداد بالك،با، والما، ، والنقل،
والمواسلات .
الجر، الراب
الهادة o(
تعترف الدول الاطراق للمراة بالمساواة مع الرجل
القانرن
المدنسة ،
تمنع الدول الاطراف الهراة ، في الموون
أمام
أهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل ، وتساوي برنها وبند في فرص
مهارم تللا اهلبه . وتكفل للمراة ، بوجه خآص ، حةوقا مسا ية
لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة المه تلكات ، ونعامادهما على
قدم المساواة في جميع مراحل الاجرا،ات القمائة
.
ر
ناز دواء باسا:
220
مجموعة مكولا دولية
٣٠
تتفق الدول الاطراف على امثبار بميع العقود وسائر
انواع المكولا الخامة التي يكون لها اشر قا.
سوني يستدف الحد مسن
الاهلية القانونبة للهراة باطلة ولاغية .
تمنح الدول الاطراف الرجل المراة نغى الحقوق
-
فيما يتعلق بالتشريع المثمل بدركة الشخا
وحرية اختيار محل سكناهم
وإقامتهم .
الهادة ١٦
تتخذ الدول الاطرا حميع التدا
بير لهناسبة للقضاء
م التميير مد المرة، عامد مور الستملتد جلررا والمهم
المائئية ، وبوجه خام تعمن ، ملى اسا ا
لمساواة ببن الرجل والمراة:
نغى الحق في عقد الزواج ا.
(١)
نفى الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم مقد
(ب)
الزواج إلا برشاها الحر الكامل
.
نفى الحقوق والمسؤوليات الا، الزواج وعند فسخه ا
ج)
نى الحقوق والمؤولهاء بومفما ايوين، بف التهر
(د)
من حالتهما الزوجية ، في الامور المتعلقة باطغالهما وفي جميع
الاحوال. ، يكون لمملحد اللأللمال الامتار "الاول ،
م) تن الحقوو م ؟ تقرر ، بعرية وتام ن ددتتاتج.
مدد اعنالها رالنامل بهن العمل والدي يلب، ومي الحمول ملس
المعلومات والتثقية والوسائل الكنيلة بتمكبا من ممارسة هذه
الحقوق ٤
نفى الحقوق والمسؤوليات فيما يتملق بالولاية
(د)
والقوامة والوماية على الاطفال وتبنيهم ، او ما شابه ذللا مسن
الاعراف ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني » وفي جميع
الاحوال يكون لمملحة الاطفال الاعتبار اول )
نفى الحقوق الشخمية للزوج والزوجة ، بما في ذلك
(ز)
اسرة والمهنة ونوع الممل ا
الحق في اختبار اسم
ول يه(ذؤء. ، -ر
ابئ
مد
ت
اله دد ولعام بس
٢٢١
بملمكية وحيهسازة
1--
٠"
حقوق الهراة
نفى الحقوق لكلا الزوجين فيم-ا يتعدق
221
1))
ا التهرف فيهسسا ،
الممتلكات والإشرا عليها وإدارتا والتمتع و
سوا، بلا مقابل او مقابل عوض
اي ار قانوني ،
التثريه
مبل رسم أمسر
لا يكون لخطوبة الطفل أو نواجه
في دلك
وتتذذ جميع الإجرا، أتالشرورية ،
لتحديد س ادنى للزواج ولجمل تسجيل الزواج ذ
إلراميا .
الجز الغامى
«مع أس. سره م،
أر
««تعاتيد، تثا لجنه بقما، مل التمهر مد المراه (ينار إديها
نيما يلي باسم اللجند) تتالف ، عند بد، نغان الاتفاقية
ن هانية
يسن عليها
س بوه مز رر
و الطرفا " مسرة واللالا
خبير وبعد تصديق
من ذوي المكانة الذلدية
و انضما إ
تدابق عليه هذه
ن بمفتهم
«درمممة رادعا،، المالهة مي "المبدان ا
أف
الا الاعتبار لمبد التوزيع الجفرافي العادل ولتمثيل
الحضارية وكذللا النظم النانونية اام يمية .
ينتخب اعضا، اللجنة بالاقتراع الـسري «ن قائمة اشخاص
اطراف ولكل دولة طرف ان تراح «ذما واددا من مرين
الشخمية ، مع ي
مختلف الاشكال
ترشدهم الدول
مواطشيها .
هذه الاتغاتية
د، زفاد
ا. ر من
ارخ دل انتخاب،
الاطراة، يدءوها
ااـدول
(٠.
٠"،
..١ ،ز؟! م باء:
يجري الانتخاب الول بعد مدة
وقبل ثلاثة اشهر على القل ..
العام للامم المتحدة رسالة إلى
نيها إلى تنديم ترشيحاتهم في غضون فترة شهرين . ويعد الامين العا
قتامة الفبائية بجميع الاشخاص المرشحين على هذا الدو ، مع ذكر
الدولة الطرف الت رشحت كلا منهم ، ويبلغها إلى الدول الأطراف .
222
مجموعة مكولا دولية
٤ -
٣٢٢
اللجنة في اجتماع للدول
: ١
تجرى انتخابات t
ألمام مي مقر الامم المتعدة . وفي
ذلك
الاطراف يدعو إليه الا .
الاجتماع ، الذي يشكل اشتر لا ثلي ا و الاطراف فيه نمابا قانونيا
دد
له ، يون انغام المتتغو لمتويد اللجند
هم المرشحون الذ
من أموات مهشلي
يحمدو مى اكبر مدد من ا موات وم اكثرية
من والمموثي .
الدول الاطراف الحاضر.
١
ينتخب اعشاء اللجنة لغترة مدتها اربو منواك . فيبر
الامشا، المتتغبين مي الانتغاب انول تقسي مي نهاية
ان فسترة تسعه من
ب «يعه، م،
لانتخاب الاول فورا ،
فترة سنتين ، ويقوم ر
القر
أسماء هولا، الاعضاء
با. ر
الخمسة وفقا
سوى ار الانفمام
نه «
يجرى l• -
هذ لمادة
لاحكام الفقراء د٢
الامماء الاضافيرن
تنته دلاس3
لخامس دالسه
اختيار
ويستم
المنتخبين بهذه المساسبة في نهاية فشرة سنتين .
اسههها بالقرعة من قبل ريى اللة
الدولة الطرف التي كف
لملء الشواغر الطارئة ، تقوم
اطنيها ،
خبيرها عن العمل كعفو في اللجنه بتعيين خبير آخر من بين هو
افقة اللجنة .
افقة الجهمية المامة ،
يتلقى اعضا، اللجنة ، بهو
ال تحدة بالاحكام والشروط الت تحدده!
مكافآت تدفع من مو ره
الجمعية ، مع إيلا، الاعتبار لهمرة المسووليات الهسوطة باللجنة
١ مسس.س ٠١ .
هر ٠٠
"«للقلفة
حقوق الهراة
العام للأمم المتددة ما يدزم الدبنة
يوفر الامين
موظفين ومرافق للانطلاع بمورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بم.وجب هذه
الاتفاقية
تتعهد الدول الاطراف بان تقدم إلى الامينا
اتخذته من تدابير تشريعية وقضاة وإدارية
الهتحدة ، تقريرا
وغيرها من اجل إنفا احكام هذه لاتغاقية وعن التقدم المحرن
المدد ، كيما ستظر اللجنة ف هذ التقري ودلك:
د بالتبة للدولة
ااقل ، وكذللا لها
(١)
في غضون سنة واحدة من بد، ا
الهعنية ا
وبمد ددد عل "اربع سوا i-
)
الموامل والماب التي تؤشر
التقار
المقررة في هذه الاتفاةا
طدبت اللجنة ذلك ،
ملى مدى الوفا،
عسده
متمد اللجنة النظام الداخلي الخاس ا .
تنتخب اللبنه اعما، مكتم.سا اـفترة مت.ن .
تجتمع اللجنة ، عاده ، ٠-1ى فتسسرة
اسبوعين سويا للنظر في التقارير
ال قد-.2 فف.ا للماده ١٨ من
الاتفاقية
١ ب. فإطه
.. نلين
224
الهتحدة
الجهعية
مجموعة مكولا دولبه
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم
مناسب آخر تحدره اللجنة .
الهادة ٢١
تقدم اللجنة تقرير سنويا عن اعمالها إلى
٢٢٤
-
أو في اي مكان
المامة لعه المتعده بوامطد المجلى الا--
دي والاجتماعي ، ولها أن
- ساء عامد منية على دراسة التقا
رير والمعلومات
تقدم مقترحات وو . س
"١ ه
الواردة من الدول الايلراى . وتدرج تلك المقترحات رالتوميات المامة
أددم،. ١لند ١ى.2١ .حدت .
لجدة مركز
اللجنة إ
تقارير
اللجنة مشفوءة
في تقرير
يحيل لامين الع
الهراة ، لفرض إعلاما
النظر فس
للبنة ان
-غاقية ف
المادة ٢٢
فد من يهثلها لدى
يحق للوكالات المتخممة 1ر تو
تنفيذ ما يقع في نطاق اممالها من احكام هذه الاتفاقية .
الار
اكر مواتاة
! عقا
تدعو الوكالات المتخممة لى تقديم
رير عن تسعيد
الحالات الت تقو ف تطاق، اعمالها .
الجز، السادس
الهادة ٢٢
اية احكام تكون
لي في هذه الاتفاقية ما
لتدقيق الهاواة بين الرجل والهراة تكون واردة:
في تسريمات دولة طرف ما
( 1)
أخهم
أو في اية اتفاقية او مماهدة او اتفاق دولي
(٣)
إر
ي
نافذ إرا، تلك الدولة
(. . ـزلايهر
.
و"ويتل.
مددر ودعاءي
حقوق المرأة
الهادة ٢٤
تتعهد الدول الأطراف باتخاد جميع ما يد.
رم من تدابي ءا
الععيد الوطني تستهدف تحقيق الاعمال الكامل لا.دة وق ال.... .
هذه الاتفاقية
الهادة VO
يكون التوقيع على هذه الاتفاقية ٠لا.اما ١...»
، الامين ا
تقة
انضمام
الهادة
الاتفاقية
تخضع هذ
لدى الامين
يكون الا
الدما. . مقع الانضمام باتداء
المتحدة .
يد دولة طرف ، في اي وقت ، أن تطلب إعادة النظ
المام
في هذه الاتفاقية ، وذللا عن طريق إشار خطي يوبه إلى ألام
للامم المتحدة
تقرر الجمعية المامة ا.لأمم التددة الخطوات ا1ت
تتخذ ، عند اللزوم ، إزاء مثل هذا الطاب
م ، ر" 5لأرر
«زان «داب: با.
226
مجموعة مكولا دولية
المادة ٢٧
يبدا نفاذ هذه الاتغاتية في اليوم الثلاين الذي ياسي
الما دلا-
التمديق أو الانفمام العشرين لدى المين
١٩
و نضم إليها
أما الدول الت تمدق هذه الاتعاقية t
٢٢٦
ايداع مك
تاريخ
الهتحدة
٣
بمد إيداي ملا التديى آو الادمام الممرين بببدة نناد الاتماتيه
س الذى سل تا،سغ إسداء هذه الدملة مك
إزاءها في اليوم الثلا
يقها أو انفمامها .
الهادة ٢٨
ا
المام للامم المتددة نص التحفظات ال.
يتلقى الأمين
ull
تبديه الدول وق التمديق او الاتممام ، ويقوم بجمميمه على بمبي
لموضوع هذه
ذ ا
ن
الدول .
ز إبدا، اي تحفظ
لا
الاتفاقية وغرفها
التحفظات في اي وقب بتو .
يجوز
لذي يقوم عندتذ بإبلاغ
المام للامم المتعد"
إلى الامين
جميع الدول به . ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ
الهادة ٣٩
يهرض لدتحكيم اي خلاف بين دولتين او ادثر من 11.. دوا،
يوس عن طريق
الاطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاتية لا
المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول . فإذا لم يهكن
.٠".:ي.. ر
د
٠ ألادوارث باسا "
حقوق المرأة
، خلال ستة اشار من تاريخ طلب التدكيم ، من الوول إلـى
، جاز زي من اولثلا الاطراف إحالة
ا. لى :٧م ١-ر
إلى ٠ى5ة اادل الدولية بطلب يقدم وفقا للتلام الاسا
للممكمة .
ن دعلن ، لدى توقيع هذه الاتغاقية
-ديق آ الانعمام إلهها انها لا تعتبر نفسها ملرمة بالنقره ا
ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتللا الفقرة
٣ من هده
من هذا القبيل .
لأية دولة طرف أبدت تدكظا ونتا
شاءت بإشار توبهه إلى الامين العا
ن -دب هذا اددذظ مت
للامم lt متحدة .
المادة ٣٠
تتساو في الحجية نعومها
تودع هذه الاتذاتية ، ال-
ير. والرومية والميتية والمربية والغرنمية لدى
بالاسبازية والانكا.
اسمين السا لهم المتحدة
وإثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المغوضون حسب الامول ،
ر.إمفا، هذه الاتغاقرة
. ولدبره(ده .
ه،
مإاه.ه.
