آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقن…

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا البوليفارية لعام 1421هـ

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٢١/١١/٢٧هـ 🌍 جمهورية فنزويلا البوليفارية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تطوير التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والتقنية والسياحية ، ابرام اتفاقيات أخرى لم تشملها الاتفاقية ، تنشيط التجارة المتبادلة بين البلدين وتنويعها ، تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين ، برنامج التعاون الاقتصادي والمالي ، تشجيع تبادل الزيارات بين الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية والمشاركة في المعارض ، لجنة تشاور إجراءات تعزيز التعاون في المجالات المشار إليها في الاتفاقية ولجان فرعية تقنية متخصصة ، تأثر الحقوق والتعهدات ، حل الخلافات ، نفاذ الاتفاقية وتعديلها ومدتها .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : ١٢٤٤٦٦١/ب

التاريخ : ١٤٢١/١٢/١١هـ

المرفقات : ٢

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم طيه ما يلي : -

أولاً : - نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٤٢١/١١/٢٥هـ القاضي بالموافقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا البوليفارية، الموقع عليها في مدينة كراكاس بتاريخ ١٤٢١/٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٠/٩/٢٧م بالصيغة المرفقة.

ثانياً : - نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٩) وتاريخ ١٤٢١/١١/٢٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

أرجو من سموكم التكرم بالاطلاع وإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لصاحب السمو الملكي الأمين العام للهيئة العليا للسياحة

نسخة لصاحب السمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار

نسخة لمعالي رئيس مجلس الشورى

نسخة لمعالي وزير التعليم العالي

نسخة لمعالي وزير التجارة

نسخة لمعالي وزير الصحة

نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه

نسخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية

نسخة لمعالي وزير الإعلام

نسخة لمعالي وزير المعارف

نسخة لمعالي وزير الصناعة والكهرباء

نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

نسخة لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء

نسخة لمعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع

* * *

الرقم : م/٣٩

التاريخ : ١٤٢١/١١/٢٧هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٤٥) وتاريخ ١٤٢١/١٠/١٤هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٤٢١/١١/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا البوليفارية، الموقع عليها في مدينة كراكاس بتاريخ ١٤٢١/٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٠/٩/٢٧م بالصيغة المرفقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٧٤)

وتاريخ : ٢٥/١١/١٤٢١هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٤٢٥٠ وتاريخ ١٤٢١/١١/٢هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٧٤٠٦٣/١ وتاريخ ١٤٢١/٧/٧هـ بشأن مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا البوليفارية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٢١/٦/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار اليها .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٤٥) وتاريخ ١٤٢١/١٠/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٨) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٨هـ .

يقرر

الموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا البوليفارية ، الموقع عليها في مدينة كراكاس بتاريخ ١٤٢١/٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٠/٩/٢٧م بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والمالي والسياحي والتقني

بيــن

المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا البوليفارية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية المشار اليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين ) .

رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بينهما ، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن ان تعم البلدين نتيجة لتعزيز تعاونهما اتفقتا – وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين – على ما يأتي :

المادة الأولى :

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في اطار التفاهم المشترك .

المادة الثانية :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين بلديهما ومواطنيهما من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية ، في المجالات الاقتصادية ، والتجارية، والاستثمارية ، والمالية ، والتقنية ، والسياحية ، ويشمل التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

أ – المشروعات الصناعية ، والبترولية ، والمعدنية ، والزراعية ، والبتروكيماوية، والحيوانية ، والصحية .

ب – تبادل المعلومات المتعلقة بالتعاون في المجالات العلمية والتقنية .

ج – تشجيع تبادل واعداد الخبرات التقنية لبرامج تعاون محددة .

د – التعاون في المجالات السياحية ، والعلمية ، والتكنولوجية، من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء ، والفنيين ،وتدريب الباحثين والمساعدين ، والمشاركة في المؤتمرات ، والندوات العلمية ، وانشاء المختبرات ومراكز البحوث .

هـ – العمل على استقرار المؤسسات في اطار منظم يسمح للنشاطات الاقتصادية في كلا البلدين بتطوير نشاطاتهما وتخطيطها على الامدين القريب والبعيد .

و – تأمين المصادر الضرورية للتعاون الاقتصادي .

ز – التشجيع الكافي والمستمر وبذل أقصى الامكانات للتعاون بين الطرفين المتعاقدين .

ح – دعم التنمية المشتركة للطرفين المتعاقدين من خلال آلية تسهم في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وذلك دون اضرار بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل أي منهما .

ط – تشجيع وتنمية الانتاج في قطاعي الخدمات والتجارة لدى كل من الطرفين المتعاقدين ، وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال في كلا البلدين .

ي – دعم الاستثمار والمشاريع التحويلية بما يسمح لكلا الطرفين المتعاقدين ان يطورا نشاطات أولية جديدة بهدف وضع صناعاتهما في مستوى منافس بشكل تقني ودولي.

المادة الثالثة :

يعمل الطرفان المتعاقدان على ابرام اتفاقيات اخرى في جميع المجالات المختلفة التي لم تشملها هذه الاتفاقية .

المادة الرابعة :

يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة بينهما وتنويعها ولتحقيق ذلك سوف يطبقان على التجارة الناشئة بين بلديهما مبدأ. (الدولة الأولى بالرعاية ) في حدود النظام الدولي للتجارة .

ولايشمل مبدأ ( الدولة الأولى بالرعاية ) الامتيازات الممنوحة أو التي سيتم منحها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركته في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من اشكال التنظيم الاقتصادي الاقليمي ، ولا يشمل ذلك ايضاً الفوائد أو الامتيازات التي منحت أو يُحتمل ان تمنح من قبل الطرفين المتعاقدين الى المواطنين او الشركات من بلدان مجاورة ، بهدف تأسيس تبادل تجاري عبر حدود دولة ثالثة ، وكذلك لايشمل الفوائد والامتيازات التي منحت او يُحتمل ان تمنح من الطرفين المتعاقدين لمنتجات مستوردة الى أي منهما ضمن برامج مساعدة دولة ثالثة ، أو مؤسسات أو منظمات دولية أخرى .

المادة الخامسة :

يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل اقصى مساعيهما في اقرب وقت ممكن للبدء بمفاوضات لابرام اتفاقية ، لتشجيع وحماية الاستثمارات بين كلا البلدين .

المادة السادسة :

اتفق الطرفان المتعاقدان على التوقيع في أقرب وقت ممكن لاقرار برنامج للتعاون الاقتصادي والمالي يعمل على تعميق التعاون بين كلا البلدين في هذه المجالات .

المادة السابعة :

يتفق الطرفان المتعاقدان على ان التبادل التجاري الذي يتم في اطار هذه الاتفاقية ، يكون بين الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية المرخص لهم للقيام بنشاطات في التجارة الدولية ، طبقاً للأنظمة المطبقة لدى كل منهما .

المادة الثامنة :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهم وتبادل الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية من القطاعين العام والخاص ، ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها ، بغرض دعم التعاون بين بلديهما .

المادة التاسعة :

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك ، للتشاور في الاجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون في جميع المجالات المشار اليها في هذه الاتفاقية .

ويجوز للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً فرعية تقنية متخصصة ، لمناقشة المشاريع ضمن نطاق هذه الاتفاقية ، كما يجوز لها ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص في كلا البلدين الى اجتماعاتها .

المادة العاشرة :

يوافق الطرفان المتعاقدان على ان الالتزامات التي نشأت في ظل هذه الاتفاقية لا تؤثر ، ولن تؤثر ، على الحقوق والتعهدات التي تمت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف السارية المفعول .

— ٥ —

المادة الحادية عشرة :

تحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ من الترجمة او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين .

المادة الثانية عشرة :

أ – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .

ب – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة في كلا البلدين ؛

ج – مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر خطياً برغبته في انهاء العمل بها قبل تاريخ انتهاء مدتها بستة اشهر على الاقل .

د – في حالة انهاء هذه الاتفاقية تستمر احكامها نافذة المعمول بالنسبة للبرامج أو المشروعات التي نفذت او تحت التنفيذ ، أو العقود او التعهدات المنفذة ، او الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها وفقاً لأحكامها ، وتسوى المستحقات المالية الجارية قبل انهاء العمل بهذه الاتفاقية سواء تعلقت بالحكومات ام بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية .

وقعت هذه الاتفاقية يوم الاربعاء ٢٩ /٦ /١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠/٩/٢٧م في مدينة كراكاس. من اصلين بكل من اللغات العربية ، والاسبانية ، والانجليزية وكلها متساوية الحجية .

— ٦ —

وفي حالة وجود خلاف في تفسير نصوص هذه الاتفاقية ، فان الحجية تكون للنص الانجليزي .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية

هوسيه فيسنتي رانهيل

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.