آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء…

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي اقرها مؤتمر العمل الدولي

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٢٢/٠١/٢٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، سرعة إجراء التدابير، الطفل، القوانين والأنظمة، التنفيذ، التدابير، التصديق، الالتزامات، النقض، الإخطار، الصكوك، التقرير، النفاد.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م / ٣

التاريخ : ١٤٢٢/١/٢٢هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٦/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٧/٦هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٢/١/١هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (٨٧) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه ١٩٩٩م .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : ( ٥ )

وتاريخ : ١٤٢٢/١/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٥٨١/ر وتاريخ ١٤٢١/٧/٢٨هـ المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٠١٧١ وتاريخ ١٤٢٠/٩/٢١هـ المرفق به نسخة من الاتفاقية الدولية رقم (١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، ونسخة من التوصية رقم (١٩٠) المتعلقة بالموضوع نفسه ، اللتين أقرهما مؤتمر العمل الدولي في دورته (٨٧) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه ١٩٩٩م، واقتراح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التصديق على هذه الاتفاقية ، على أن يترك تاريخ تقديم وثيقة التصديق إلى منظمة العمل الدولية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن ذلك .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية والتوصية المشار إليهما أعلاه .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١هـ ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ١٤٢١/٩/٢هـ المعدين في هيئة الخبراء بشأن الموضوع .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٦) وتاريخ ١٤٢١/٧/٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧١) وتاريخ ١٤٢١/١٢/٢٤هـ .

يقرر مايلي :

١– الموافقة على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (٨٧) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه ١٩٩٩م .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

٢– تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد تاريخ تقديم وثيقة التصديق على الاتفاقية المذكورة إلى منظمة العمل الدولية بعد التنسيق مع وزارة الخارجية .

٣– الموافقة على التوصية رقم (١٩٠) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (٨٧) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه ١٩٩٩م .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

C.I.T. 87

C.T.E./A.2(Rev.)

مؤتمر العمل الدولي

الدورة السابعة والثمانون، جنيف، حزيران/ يونيه ١٩٩٩

اللجنة المعنية بعمل الأطفال

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

إذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/ يونيه ١٩٩٩،

وإذ يلاحظ الحاجة الى اعتماد صكوك جديدة ترمي الى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان، وذلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام، ١٩٧٣، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال عمل الأطفال،

وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الإعتبار،

وإذ يذكّر بالقرار المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والثمانين في عام ١٩٩٦،

وإذ يقر بأن الفقر هو — الى حد كبير — السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي الى التقدم الاجتماعي، ولا سيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي،

وإذ يذكّر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٩،

وإذ يذكّر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام ١٩٩٨،

وإذ يذكّر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، ١٩٥٦؛

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة؛

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩:

المادة ١

تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعّالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

المادة ٢

يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

المادة ٣

يشمل تعبير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:

(أ) كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والإتجار بهم وعبودية الدَّين والقنانة والعمل القسري أو الاجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الاجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة،

(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛

(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيّما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والإتجار بها،

(د) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

المادة ٤

١ - تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار اليها في المادة ٣ (د)، مع أخذ المعايير الدولية ذات الصلة بعين الإعتبار، ولا سيّما الفقرتان ٣ و٤ من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩.

٢ - تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال، مكان وجود الأعمال التي حددت على أنها من هذا النوع.

٣ - تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، ومراجعتها عند الإقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

المادة ٥

تنشيء كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.

المادة ٦

١ - تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأول.

٢ - ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء، بعين الاعتبار.

المادة ٧

١ - تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل فعّال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند الإقتضاء، وتطبيقها.

٢ - تتخذ كل دولة عضو، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، تدابير فعّالة ومحددة زمنياً من أجل:

(أ) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا؛

(ج) ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان ذلك ممكناً وملائماً؛

(د) تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم؛

(هـ) أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.

٣ - تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية.

المادة ٨

تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز التعاون و/ أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

المادة ٩

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٠

١ - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

٣ - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١١

١ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسجيله.

٢ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ١٢

١ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٣

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٤

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر فيما اذا كان من المستصوب ادراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٥

١ - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك —

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، تلقائياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ١١ أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

٢ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ١٦

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

C.I.T. 87

C.T.E./A.3(Rev.)

مؤتمر العمل الدولي

الدورة السابعة والثمانون، جنيف، حزيران/ يونيه ١٩٩٩

اللجنة المعنية بعمل الأطفال

توصية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

إذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والثمانين في الأول من حزيران/ يونيه ١٩٩٩؛

وإذ اعتمد اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩؛

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال الدورة؛

وإذ عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩،

يعتمد، في هذا اليوم السابع عشر من حزيران/ يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف التوصية التالية التي ستسمى توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩:

١ - تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (التي سيشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")، وينبغي تطبيقها مقرونة بها.

أولاً - برامج العمل

٢ - ينبغي أن تصمم برامج العمل المشار اليها في المادة ٦ من الاتفاقية وتنفذ بسرعة ودون إبطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع منظمات أصحاب العمل والعمال، على أن تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال المتأثرين مباشرة بأسوأ أشكال عمل الأطفال ووجهات نظر أسرهم، وعند الاقتضاء، وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى التي نذرت نفسها لخدمة أهداف الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف مثل هذه البرامج، بين جملة أمور، إلى:

(أ) تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها،

(ب) الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال أو انتشالهم منها، وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية، وتوفير الترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً من خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية والبدنية والنفسية؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.