يالنة الزفزازيف
ك
فمملص وسرو
الرقم : م / ٣
التار : ٢٢/ ١/ ١٤٢٢ هـ
إا.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناة على المادة د السبعين ) من النظام لأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم
٠١١ ٩) تريخ ٢٤١٢١٨٢٧دـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم
م
٩٣١٩) توبخ ٤١٤١٣١٣«ه.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بـالأمر الملكي
رق ٩٩١١) وتريخ ١٤١٢١٨/٢٧د
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١/٢٦ ٢) وتاريخ ١٤٢١/٧/٦فـ.
ويعد الاطلا ع على قراد محلس الوزراء رقم (٥) وتاديخ ٤٢٢/١/١اه.
رسمنا بما هو آت :
ه
م م سر
أولا : الموافقة على اتفاقية حظر أسوا اشكال عمل الأطفال، والاجراءات الفورية
للقضاء عليها ، بالصيغة المرفقة التي اقرها مؤتمر العمل الـدولي في دورته
ابر
(٨٧) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه ١٩٩٩م.
ثانيا : على سمو ننب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا ها .
فهد بن عبدالعزيز
. •
خه
بنان لالهه
٠
قرار رقم :
وتاريخ: ١٤٢١/١/١هـ
" دب بيحا وما
إلموامالعجاتعلات
تخلدننا لوام
الإفابمالحاقر
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة محلس الوزراء برقم ١/١٤٥٨١
وتاريخ ٤٧١/٧/٨ ١هـ المشتملة على حطاب معالي وزير العمل والشؤون
الاحتماعمة دقم ١٠١٧١ وتاديخ ٤٢٠/٩/٢١ ١ هـ المرفق، به نسخة من الاتفاقسة
الدولية رقم (١٨٧) بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والاجراءات الفورية
للقضاء عليها ، ونسخة من التوصية رقم (٠ ١٩) المتعلقة بالموضوع نفسه ، اللتين
الرمم موفر العمل الدولي ي دررنه (م) الي عقدت ي جيد ب شهر برب
١٩٩٩ م ، واقراح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية التصديق على هذه
الاتفاقية ، على أن يرك تاريخ تقديم وثيقة لتصديق إلى منظمة العمل الدولية لوزارة
العمل والشؤون الاجتماعية بعد التنسيق مع وزارة الخارجية رشأن ذلك .
وعد الاطلاع على الاتفاقية والتوصية المشار اليهما أعلاه .
وبعد الاطـلاع على المحضرين رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١فـ، ورقم
(٣١٢) وتاريخ ٤٢١/٩/٢ ١ هـ المعدين في هيئة الخبراء بشأن الموضوع .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/٢٦ ٢) وتاريخ ١/٧/٦ ٤٢ ١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧١)
وتاريخ ٤ ١٤٢١/١٢/٢فـ.
نيهإيي
)
يقرر مايلي :
الإيتتيالججالتنئتن:
تجلينزا لوذزام
امابمللاق
١- الموافقة على اتفاقية حظر أسوا أشكال عمل الأطفـال والاجراءات الفورية
للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته (٨٧)
سر.
التي عقدت في جنيف في شهر يوليه ١٩٩٩ م.
وقد أعد مشرو ع مرسوه ملكم لذلك صغته مر فقة بهذا .
٢- تقوم وزارة العمل والشؤون لاجتماعية بتحديد تاريخ تقديم وثيقة التصديق علـى
الاتفاقية المذكورة إلى منظمة العمل الدولية بعد التنسيق مع وزارة الخارجية .
٣- الموافقة على التوصية رقم (١٩٠) بشان حظر أسوا أشكال عمل الأطفـال
والاجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤقر العمل
الدولي في دورته (٨٧) التي عقدت في جنيف في شهر يونيه ١٩٩٩م.
لفه
رئيس مجلس الوزراء
شه
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول أعمال
وإذ عقد العزم على أن تأخذ مذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
ال يح عشر
يعتمد، في مذا اليوم من حزيران/ يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية،
التي ستسمى انغاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩:
الارة ا
تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة تكفل
بموجبهنا حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
عه ر سر
يشما، تعسس "أسرا أشكال، عمل الأطفاة" ف مفهوم مذه الاتفاقة ما للى:
(أ) كافة أشكال الرق أر الممارست الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والإتجار بهم رعبردية الكدين
والقنانة والعمل القسري أو الاجباري، بما في نلك التجنيد القسري أو الاجباري للأطفال
لاستخدامهم في صراعات مسلحة،
(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لانتاج أعمال إباحية أو أداء
عروض إباحية؛
(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات
بالشكل، الذى حدت فيه فى المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها،
(ر) الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أر بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار
بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
١ - تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المطما
المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشار اليها في المادة ٣ (د)، مع أخذ المعايير الدولية
ذات الصلة بعين الإعتبار، ولا سيما الفقرتان ٣ و٤ من توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩.
٢ - تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال. مكان
وجود الأعمال التي حدنت على أنها من مذا النوع.
٣ - تقوم السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشأنها
بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، ومراجعتها عند الإقتضا» بصورة دورية، وبالتشاور مع
المعنية لأصحاب العمل والعمال.
لا
يوسط
المرسو السعود
وه
لالأنلادبعامةبة
.,>C¯
ششنتهذه
، t._.
دنهاتممنب
.:7 لر:-
سدة!
شه
٣ ٩ ..
87 C.I.T.
(vجR)2.C.T.E./A.
مؤتمر العمل الدولي
الدورة السابعة الثمانون، جنيف، حزيران/ يونيه ١٩٩٩
اللجنة للمعنية بعمل الأطفال
اتناقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل
الأطنال والإجراءات الفور ية للقضاء عليها
مي ر
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليه.
إذ دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة
والثماتين فى الأول من حنير ان/ يونيه ١٩٩٩
وإن يلاحظ الحاجة الى اعتماد صكوك جديدة ترمي الى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
والقضاء عليها، برصف ذلك الأولوية الرئيسية للاجراءات على الصعيدين الوطني والدولي،
بما في نلك التعاون والمساعدة الدوليان، وئلك من أجل تكملة الاتفاقية والتوصية
المتعلقتين بالحد الأننى لسن الاستخدام، ٩٧٣ ١، اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال
عمل الأطفال.
وإذ يلاحظ أن القضاء الفعلى على أسوا أشكال عمل الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات فورية
وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أممية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال
الأطفال المعنيين من مثل هذاء العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع لفذ
ر
احتياجك أسرهم بعين الإعتبار،
وإن يذكر بالقرار المتعلق بلتضاء على عمل الأطفاى الذي اعتمده مؤتمر العمل الدرلي في
دورته الثالثة والثمانين في عام ٠١٩٩٦
وإذ يقر بأن الفقر هو الى حد كبير السبب الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على
ه
الأمد الطويل يكمن في النم الاقتصادي المستدام الذي يفضي الى التقم الاجتماعي،
ولا سيئما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي،
وإذ يذكر بالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٩.
وإن يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المباديء والمقوق الأساسية في العمل ومتابعته،
وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام ٠١٩٩٨
وإذ يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سئما
اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠، واتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة
، الأع اف للممار سات الشييعة الة. ١٩٥٦؛
لا
شه
:يt: ٣:
ي
١ ا سلس
اتح تي
المارة ٥
تنشيء كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية الى تنفذ هده
منظمات أصحاب العمل والعمال.
الاتفاقية بعد التشاور مع
١ - تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل
الأطفال في المقام الأول.
ينبغي تصميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المختصة
Y .
ومنظمات أصحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء،
الاعتبار.
١ - تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة لهذه
الاتفاقية بشكل فمال، بما في نلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند
الإقتضاء، وتطبيقها.
٢ - تتخذ كل دولة عض، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال،
تدابير فعالة ومهددة زمنيا من أجل:
ر
الحيلولة دون انفراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
توفير المساعدة المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ أشكال عمل الأطفال
وإعادة تأميلهم ودمجهم اجتماعيا؛
ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم المجاني
الأساسي وعلى التدريب المهني حيثما كان نلك ممكنا وملانما؛
تمديد الأطفال فمعرضين بشكل حاس للمخاطر راقامة صلات مباشرة معهم
أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار.
٣ - تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه
الارة ٨
تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام مذه الاتفاقية من
(أ)
(ب)
)
د)
(م)
لا .
خلال تعزيز التعاون و/ أو المساعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية، ولبرامج اجتثاث الغقر والتعليم على صعيد عالمي.
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتغاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
.
فيه .
منة العكاة
: يمة!
ورئ
تترنه رددمزة
١ - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل
المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين
٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد
عضوين لدى المدير العام.
٣ - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لآي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل
تصديقها.
المارة ١١
يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات
على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون
مذا النقض، نافذا إلا بعد انقضا.ينسذه وإمرة على تاريخ تسجله.
٢ - كل دولة عضو صدقت على مده الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه
في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون
لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل
ملتزمة بها لفترة عشر سنوات خرى، وبعدئذ يجوز
فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ر
س
١ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأ : ء في منظمة العمل الدولية
بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل التصديق
الثانى المبلغ به، الى التاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ هذه الاتغاقية.
ح ل!
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة
لكل التصديقات وصكوك النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام
١٠ من ميثاق الأمم المتحدة.
بتسجيلها وفقا لأحكام المادة
لا
الارة ١٤
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما
ارتأى ضرورة نلك، وينظر فيما إذا كان من المستصوب ادراج مسألة مراجعتها بشكل كلي أو جزئي
في جدول أعمال المؤتمر.
المادة ٥
إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص
الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
شه
دوين
- . إره. مه
و
هنخةر
للالا د
ه
م
القا
فنياف ممجاسر الب
لصوم: و لهب بنو
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، نانونا، وبغض النظر عن أحكام
المادة ١١ أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة
المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على
الاتفاقية الحالية.
٢ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
النصان الانكليزي والغرنسي لهذه الاتغاقية متساويان في الحجية.
:بدسة(موي؛
زناديعة ،
الريبو السعوو
النبرا وتمجلسي ولزوة
•qx بفز
نلت؟
(Rev)3.C.T.E./A)
مؤتمر اا.عمل الدولي
الدورة السابعة والثمانون، جنيف، حزيران/ يونيه ١٩٩٩
اللجنة المعنية بعمل الأطفال
توصية بشأن حظر أسوا أشكال عمل
الأطفال والاجراءات الفور ية للقضاء عليها
بن فزتمر المام لمنظمة العمل لدرلية.
إن دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولى الى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة
والثمانين في الأرل من حزيران/ يونيه ١٩٩٩؛
وإذ اعتمد اتفاقية أسرا أشكال عمل الأطفال. ٨٩٩٩
ربلا قرر اعتاد بعس فمتترحك فيما يتلق بعمل الأطفال. رمر البت فرابع في جدرن أعمار
الدورة"
وإن عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية تكثمل اتفاقية أسرا أشكال عمل
الأطفال ٩٩٩
ا بشر
من حزيران/ يونيه عام تسع وتسعين وتسعمائة وألف التوصية التالية
يعتمد، في هذا اليوم
التي ستسمى توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩:
١٠- تنمل لمكام مذه لترسية لحكام انغاقية أسرا أنعال عمل الأمنان. ١٩٩٩ (لتي
سيشار اليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")، وينبغي تطبيقها مقرونة بها.
أولا - برامج العمل
لا
ا المشار اليها في المادة ٦ من الاتفاقية وتنفذ بسرعة ودون
٢ - ينبغي ن بصمم برامج
إبطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع منظمات أصهاب العمل والعمال، على أن
تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال المتأثرين مباشرة بأسوأ أشكال عمل الأطفال ووجهات نظر
أسرهم، وعند الاقتضاء، وجهات نظر المجموعات المعنية الأخرى التي نذرت نفسها لخدمة أهداف
الاتفاقية وهذه التوصية. وينبغي أن تهدف مثل هذه البرامج، بين جملة أمور، إلى:
تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها،
(أ)
(ب) الحيلولة دون انخراط الأطغال في أسوأ أشكال عمل الأطفال أو انتشالهم منها، وحمايتهم من
الإجراءات الانتقامية، وتوفير الترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا من خلال تداسر
شه
ودهد .
العربو١
فاالود ومن لن
.
تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية والبدنية والنفسية؛
(ج) إيلاء اهتمام خاص:
٢
ت
١١١
