بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٠٨
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/١٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٤) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٠٤)
وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٣١٠ وتاريخ ١٤٤٣/٩/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ٢٩٣٠٨ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/١٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع
مذكرة تفاهم في مجال الطريق البري
بين
وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان
إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وإدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطرق، والتطوير التشغيلي للطريق البري الرابط بين البلدين (المشار إليه فيما بعد بالطريق)، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى رفع كفاية تشغيل الطريق وتطويره، وتعزيز مستويات السلامة المرورية عليه.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:
١- رفع كفاءة الطريق التشغيلية –بعد افتتاحه- وضمان السلامة المرورية عليه وفقاً للمعايير الدولية.
٢- إطلاق برنامج الصيانة العادية والوقائية للطريق بما يضمن جودة الطريق وسلامته واستدامته.
٣- تبادل المعلومات العلمية والفنية بما يعزز النواحي الفنية للطريق.
٤- تبادل الزيارات للمهندسين والخبراء والفنيين المختصين في مجال الطرق.
٥- عقد الندوات، والاستفادة من البحوث المشتركة بما يخدم أهداف هذه المذكرة.
٦- عقد برامج تدريبية مشتركة للمهندسين والخبراء والفنيين في مجال الطرق.
٧- توجيه الدعوة للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية، للمشاركة في المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها بناءً على هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتفق الطرفان على إجراء مشاورات دورية بينهما في شأن تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتطويرها وتعزيزها.
المادة الرابعة
يحدد كل طرف نقطة اتصال تمثله لمتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وضمان الالتزام بها وبأهدافها، بشرط أن يخطر كل طرف الآخر بذلك كتابياً.
المادة الخامسة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالالتزامات الطرفين الناشئة عن أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة السادسة
يحتمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المالية المرتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة السابعة
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة بينهما في إطار تطبيق هذه المذكرة.
المادة الثامنة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين- عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
٤- في حال العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م من نسختين أصليتين باللغتين العربية.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
في المملكة العربية السعودية
صالح بن ناصر الجاسر
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان
سعيد بن حمود المعولي
