(مفه I من
٢١)
قرار رقم :
وتاريخ :١/٢٩ /٢ ١٤٢هـ
بنيابيي
٦؟٦١٠١)-
الينايتتقالعنجالتعخيم:
تتلينزل لوكذام ةام.١ يج
اللافانمللناترى
١)ي
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٥٩٣ /ر
وتاريخ ١/٨/٢٩ ٤٢ ١ هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١٢/٥/٤/١/١ /٣٢٣٨ وتاريخ
١٩/١١/١٥ ٤ ١ ه المرفق به محضر الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للبيئة الذي تضمن عددا
من التوصيات من بينها التوصية بالانضمام إلى اتفاقية التنوع البيولوجي .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٩/١٤ /١٤٢٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٧ ٢) وتاريخ ١٤٢١/٧/٢٧دـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٤ ١ ) وتاريخ ١٤٢٢/١/٨فـ.
أب
يقرر مابلي :
١
٠أ١٠:
)
١ - الموافقة على الضمام المملكمة العربية السعودية إلى اتفافية السوع البيولوجي ،
وذلك بالصيغة المرفقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
٢- تكون افينة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها نقطة الاتصال الوطنية مع
سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي ، وتتولى التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه ،
ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
رئيس مجلس الوزراء
(مذحه 2 من 4)
ع ة لحا وزرار
يي مركزالوثائق
بن برهتج.إمع ار
ي» يه d'zqv•
ف
الرقــم : م/ ٧
التار : ١٤٢٢/٢/١٥ فـ
يشرينه الزخزازجة
لصربة
ب ب ql أ١٠ يه
كلية
بعون الله تعالى
نـحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم
٠١١ ٩) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم
١٣١١) وتريخ ٣١٣ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر
بالأمر الملكي رقم (أ/١ ٩) وتاريخ ٤١٢/٨/٢٧ ١هـ .
وبعد الاطلاع على قرار محلس الشورى رقم (٢٧/٣٧) وتاديخ ١٤٢١/٧/٢٧ه.
١-٠١ة )'
وبعه الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١ ) وتاربخ ٧/١/٧٩؟٤ ١وـ .
رممنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي
لت
وذلك بالصيغة المرفقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز
(مذحه 3 من 4)
٣٣ / q ر- ر C\
نرق........ ب؟ ب
التلريخ...لات...بسني؟...مر؟.ي؟ ب
المرفقات.............لملا.ب
ب مررر ـتداج
حوان راتتميلياوزاء
حفظه الله
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -
أبعث لسموكم طيه ما يلي :-
أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوزراء رقم (٣١) وتماريخ ٢٢/١/٢٩ ١٤ ه
القاضي بما يلي :
١- الموافقة على إنضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية التنـوع
البيولوجي ، وذلك بالصيغة المرفقة.
٢ـ تكون الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها نقطة الاتصال الوطنية مع
سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي ، وتتولى التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه،
ومصلحة الارصاد وحماية البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٥فـ
القاضى بالموافقة على إنضمام المملكة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي.
ا..
أرجو من سموكم التكرم بالامر بإكمال الـلازم بموجه وتقبلـوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديرى.،،،
الضادم
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية
" لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية
ير
نسخة لصاحب السمو الملكي العضو المنتدب لمجلس إدارة الهيئة الوطنية
لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
نسخة لمعالي رئيس مجلس الشورى
أي
لمب
نسخة لمعالي وزير الصحة
٧
(مذحه d من 4)
الرقم ...
التاربخ ...
المرفقات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
م بهرب
وتكتاك مخفية
(وان رايتميلياوزار
٧ نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه
٢٢ نسخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية
نسخة لمعالي وزير الإعلام
نسخة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
ى ٢ نسخة لمعالي وزير الصناعة والكهرباء
٢ ٢ نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
٢ نسخة لمعالي وزير التخطيط
٣ نسخة لمعالي الامين العام لمجلس الوزراء
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
٢ نسخة لمعالي رئيس
) نسخة لمعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
•\(F%} f
د
أب
1993
Series Treaty— Nations United
TEXT ]ARABIC
Traités des Recueil— Unies Nations
ARABEI TEXTE
اتفاقية بشان ا -
111
الدسباجة
٠ الاطراف الهتعاقدة ،
اد تد لا التيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي ، والقيم الايكولوجية
والجينية والابتهاعهة والاقتصادية والملهية والتعليهية والثقافية والترفيهيسة
والجهالية للتنوع البيولوجي وعنامره ،
وييرييا منها ايعا لاهمية التنوع البيولوجي من اجل التطور ولميانة
النظم الكفيلة باستمر ار الحياة ف المحيط الحيوي ،
ملكغة ان مان التنوع اليولوجى تشكل اهتماما مشتركا لجميع
الشمو ،
وإذتيوتإكيد ان للدول حقوقا سيادية على مواردها البيولوجية ،
وإنيؤكرإيفا ان الدول مسؤوولة عن ميانة التنوع البيولوج لديها وعن
بغعل انشطة
استخدام مواردها البيولوجية ، على نحو قابل للاستمرار ،
ملخطيطلكق لتعمرن التنوع البيولوجي لتناقص خطير ،
بشرية معينة ،
وإيراكا منها للافتقار سوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما بتملق
للحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية
بالتنوع البيولوجى ، و
والمؤسسة بغسة توفير الفهم الاساس الذى يتم على اساسه وضو التدا
س
" ص ه
المناسبة وتنفينها ،
د
حا
علك اه: توقه الاسباب المؤدية لاتخفاض التنوع البيولوجي أو
خسارته على نحو خطر ، ومنع تلد الاساب والتمدي لها عند مصادرها ،
لكككلا ا عيشما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة
للتنوع البيولوجي ، ييشسفي الا يستخدم عدم التيقن العلمي التام ، كسبب لتاجهل
السداسير الرامية إلى تجنب هذا التهديد او التقليل منه إلى اقصى حد ،
1-30619 ,1760 .VoI
110
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
علكك ان الشرط الاساس لميانة التنوع البيولوجي ، في ميانة
النظم الايكولوجية والموالل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات
الانواع القادرة على البقاء والعمل على تنشطها داخل محطاتها الطبيمية ،
تتخذ خارج الوضع الطبيعي ، التي يفضل
اذ تلاحظ كذلك ان التداسير التي
اتخاذها في بلد المنشا ، تقوم بدور هام في هذا المدد ،
اذ تدرك ما درجت عليه مجتممات مدلية وسكان اصليون مهن يجسدون انماطا
تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الهوارد البيولوجية
واستمواب الاتتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام الهعرفة والابتكارات
والممارسات التقليدية ذات الصلة بميانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته
على نحو قابل للاستهرار ،
لفعلا الدده الحيوى الذي تلمبه المراة في مجال ميانة التنوع
البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، مؤكدة الحاجة إلى مشاركسة
المرا على الوجه الاكمل في تقرير ساسات ميانة التتوع البيولوجي وتفينه
على كافة الهستويات ،
ك
التماون الدولي والاتليهي والعالمي
علخغتك اهسهة وهرورة تعزيز
اددول والمنظمت الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل مياسة
التتوع البيولوجي واستخدام عنامره على تحو قابل للاستمرار ،
لكي؛ ان توفير موارد مالية اضافية وجديدة والحصول على
قدرة العالم علـى
التكنولوجيا ذات الملة يمكن ان يحقق اختلافا جوهريا في
التعدى لخسارة التنوع البيولوجي ،
علخغكك الحاجة إلى وجود حكم خاس لتلبية
البلدان
والحمول
ل
و الدول
احتاجات
و الجديدة
الاقل نموا
الهالية الاضافية
النامية ، سما ف ذلك الئم على الموارد
المدثم على التكتولوجهات داء العلة ،
\2 '
الصدد الظروف
لكك في هد
الجزرية المفيرة ،
لكشك الحاجة إلى القيام
حا
باستثمارات كبيرة لعيانة التنوع
البيولوجي ، وان ثمة توقع بتحقق فوالد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة هسـن
ورا، تلك الاستثمارات ،
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
وإنديك ان التنمية الاجتماعية والاتتمادية والفضاء على الفقر ساتيان
109
في مقدمة الاولويات الاساسية للبلدان النامية ،
وإزندرلا ان صيانة التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل
للاستمرار ، لهما اهمية فائتة بالنسبة لتلبية الاحتيابات من الاغذية والمدة
والاحتياجات الاخرى لسكان العالم المتزايدين ، حيث يعد الحمول على كل هن
الموارد الجينية والتكنولوجيات واقتسامها أساسيا لتحقيق هذا الفرض ،
وإزتلإعظ ان صيانة التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل
للاستهرار ، من شانه تعزيز علاقات الصداقة بين
الدول والاسهام في تحقيق السلم
للبشرية ،
يخ ف تمزي: واستكمال الترتيمات الدولية القاثمة لميانسد
التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستهرار ،
هلا عن ميانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل
للاستهرار لها فيه فائدة للاجيال الحاضرة والمقبلة ،
الاهداف
ك
الهادة i -
اتغقت
تتمثل اهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السمي من اجل تحقيقها وفق
لاحكامها ذات الملة ، في ميانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو
قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمئمف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد
الجينية عن طريق اجراءات مشها الحمول على ألهوارد الجينية بطرق ملائمة ونقل
الموارد
التكنولوجيات الملائمة ذات الملة ، هع مراعاة كافة الحقوق في هذه
د
والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المئاسب .
؟
د
استخدا الهمطلحات
الهيار ٣ -
س
" ص ه
لاغر اض هذه الاتغاقية
حا
"لمععلعضض" من تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة
المصادر بها فيها ، فهن امور اخرى» النظم الايكولوجية الارضية والبدرية
والاحياء المائية والهركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ا وذلك
التنوع داخل الانواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية .
1-30619 ,1760 .VoI
108
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
"لمعلشلعه" تتخمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو اجزا، منها ،
او أية عشائر أو عشاصر حيوانية أو نباتية اخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات
قيهة فعلية او محتهلة للبشرية .
"لمععطلغعة" شمن اية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية
أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تفيير المنتجات او الممليات هن أجل
يعشي البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضمهسا
استخداسات معينة .
"ظلعلش"
الطبيعي ٠
"لسلخعصضلعلش" يمن السدد الذى يوفر الهوارد الجينيسة
سر هن الأنواع البرية
التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشا
والمدجنة ، او التي تؤخذ من ممادر خارج الموقع » والتي من الجائز 1و من غير
البلد .
١ واعا
ثمت عهلية تطويرها بتاثير هس
تمنى
ك
حيويا لهجموعات الكاسنات العضوية الدقيقة
بيتها غير الحية باعتبار اسها تهشل وحسدة
تعشي صيانة عنامر التنوع البيولوجي خسارج
من أصل نباتي أو حيواني أو جرشومي أو غيرهسا
د
للوراثة .
؟
التهمة الغعلية أو المحتملة
الجينية ذات
.
]'
الظروف التي توجد نيها الموارد الجينية داخل
الجائز ان تكون قد نشات في هذا
الا ا الهدجنة 1 الهستنبته"
تلبية احتياجاتهم
البشر بغرض
"لفعت" عني مجمما
النباتية والحيوانية يتغاعل هع
إيكولوجية .
"لطخظعلعهكث"
محيطاتتها الطبيعية .
"لعلد" تعس اية مواد
من الامول تحتوي على وحدات عاملة
"ا .
الهلعفلكعكد، بح السوارر
ا
س
"لفصشفصلكعهلكك" تمر
حا
النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الانواع المدجنة او
المستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصاسصها المهيزة
"لمشصلكككت" تعنى ميانة النظم الايكولوجي والموائل الطبيمية
وصيانة وإنعاش مجموعات الانواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها
الطبيعية ، وفي حالة الانواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور
فيها خصائصسا الههيزة .
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Nations United
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty—
107
الكائن العضوي 1و
"إليوئل" يعني المكان او نوع الموقع الذى ينشا فيه
المجهوعة بشكل طبيعي
"المنطقة المعهية" تعئي منطقة مدددة جفرافيا يجرى تصنيفها أو تنظيمها
وادارتها لتحقيق اهداف محددة تتعلق بالسيانة .
"لملخطث" تع منظمة شكلتها دول ذات سيادة في
منطقة ما ، اعطتها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيها يتملق بالمسائل التي
تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الامول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة
التوقيع أو التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضهام اليها .
استخدام عناصر الننوع البيولوجي باسلوب
عك" جهنن
"الاسخدا القابل للا
ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناق هذا التنوع ، ومن ثم
صيانة قدرته
على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال المقبلة .
"لمععا" تتعمن التكنولوجيا الحيوية
الهبدا
المادة ٣ -
للدول ، وفقا لميشاق الامم المتعدة ومبادئ القانون الدولي ، حق
السيادة في استفلال مورادها طبقا لسياساتها البيئية الخامة
، وهى تتحمسل
الانشطة المفطلع بها داخل حدود سلطتها أو تدت رقابتها لاتضر
مسوولية ضمان 1ن
ببيئ دول اخرى او ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .
رهنا بعقوق الدول
مناطق تقو داخل حدود
د
المادة ٤ - لفلعتل
احكام هذه الاتفاقية على كل طرف متماقد ،
ينص على غير ذلك مراحة في الاتفاقية .
في حالة وجود عشامر التنوع ألبيولوجى في
تنطبق
الاخرى وما لم
(1).
س
" ص ه
ولايته القضائسة ا
حا
في حالة العمليات والانشطة الفطلع بها بموجب ولايته القضائية
(ب)
أو لحت اشرافه ، سوا، كان ذلك في نطاق ولأيته القضائية الوطنية أو خارج
حدودها ، وبغض النظر عن هكان وقوع آثار تللا العمليات والانشطة
1-30619 ,1760 .VoI
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
106
المادة O - السعا
"يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الامكان ، وحسب الاقتضاء ، بالتعاون مع
الاطر اف الاخرى مباشرة او اذا كان مناسبا عمن طريق منظمات دولية مختصة ، بشان
المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشان المسائل الاخسرى ذات
الاهتمام المتبادل لميانة التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .
القابل للاستهرار
لعامة للصيانة الاستخدا
المادة ـ المد
على كل طرف متعاقد ان يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخامة بها يلي .
وفع استراتيجيات او خطط أو برامج وطئية لميانة التنسسسوع
(1 )
البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، 1و القيام ، تحقيقا لهذا
الغرض ، بتمديل الاستر اتيجيات او الخطط أو البرامج القائمة بيث تمكى ، ضمسسن
جملة امور ، التدابير المحددة في هذه الاتغاقية والتي تكون ذات صله بالطرف
المتعاقد المعني ا و
دمج ميانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل
(ب)
وبر امج وسياسات قطاعية
للاستهرار ، إلى اقمى حد ممكن وحسب الاقتضاء » غي خطط
أو تشهل جميع القطاعات .
التدبد الرصد
الهادة ٧ -
، ولا سيها لاغراض
يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الامكان وحسب الاقتضاء
الهواد من ٨ إلى ١٠ بما يلي :
تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه علـى
(أ)
ندو قابل، للاستمار مو هراعاة القائمة الامشادية سالفثات المسسة فر المر فسق
؟
م
ل
الغر عية
للعنا مسسر
القابل
المحددة طبقا للفقرة
رمد عناصر التنوع اليولوجى
(ب)
حا
اسطة اخذ العيشات وسالتقئيات الاخرى ، وايلاء اهتهام خاص
ميالة عاجلة والتي تعطي أكبر امكانية للاستخدام
التي تتطلب تدابير
للاستهرار ا
تحديد الممليات وفئات الانشطة التي تنطوى او يحتهل 1ن تنطوى
(ج)
على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجى واستخدامه على نحسو
قابل للاستهرار ورصد أشارها بواسطة آخذ العينات وبالتقنيات الأخرى
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
105
انشطة التحديد
استخدام اي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مسمدة هن
(د)
والرصد طبقا للغقرات الفرعية (١) و(ب) و(ج) اعلاه
المادة ٥ - لطشصلعص
يقوم كل طرف متماقد ، قدر الامكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي
إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير
١)
خامة لصيانة التنوع البيولوجي ا
وضع مبادئ توجههية ، حسب الاقتضاء » لانتقاء المساطق الهحمية
رب)
خامة لصيانة التنوع
تحديدها وادارسها او مناطق تتطلب فرورة اتخاد تدابير
و
البيولوجي ا
) تئظيم أو ادارة الموارد البيولوجية الهامة لميانة التنوع
البيولوجي سوا، كان ذلك داخل المناطق المحمية او خارجها بغية فمان ميانتها
واستخدامها على نحو قابل للاستمرار ؟
النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وميانة
( د)
مجممات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية ٤
تشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار عي المناطق
( )
المتاخهة للمناطق المحمية بهدف زيادة حهاية هذه الهساطق ا
إملاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها
(د)
الطبيعية وتشجيع اعادة الانواع الههددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور مسها
وضع خطط أو استراثيجيات الإدارة الاخرى وتنفينها ا
ره١ر
د
- أ!
إيجاد ، أو الاحتفاظ بوسائل، تستهدف تنظم أو ادارة او التحكم
سسحر
(ن)
في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كاشت حية ومعدلة ساجمة عن التعتولوجي
الاحياثية التى قد يكون لها تاثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر عنى
مهانة التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الاخذ في الاعتبار
أيضا المخاطر علي مح البشر ا
منع استحداث او مراقبة او استئمال هذه الانواع الفريبة التي
(ع)
تهدد النظم الايكولوجية او الموالل او الانواع ٤
1-30619 ,1760 .VoI
حا
104
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بيسن
السعي إلى
(ط)
الاستخد امات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين ميائته واستخدامه على نحو قابسل
يعاته الوطنية ، باحترام المعسارف
ستهار .
القيام ، رهسا
(ي)
تجسد اساليب
والابتكارات ومهارسات الهجتهعات الاصلية والمحلية التي
الحياة التقليدية ذات الملة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل
للاستمرار ، والحفاظ عليها ومولها وتشجيع تطبيقها على اوسع نطاق ، بهوافمسسة
مشاركة امحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل
د
للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات ا
الأبقا، على التشريعات و/1و الاحكام التنظيهية اللازمسة
(3)
لحماية الانواع والمجموعات والاسناف المهددة ووفقا للتعريف الوارد لها في
المادة l
تنظيم او ادارة العمليات وفئات الائشطة ذات الصلة حيثما يتقرر
(ل)
تاشيرا عكسيا كبيرا على التنوع البيولوجي ا
مموجب المادة ٧ أنسا توش
ك
التعاون في توفير الدعم المالى وغيره من اشكال الدعم من أجسل
(م)
المهانة في الوشع الطبيعى حسبما يرد في الفقرات الغرعية من (١) إلى (ل) اعدلاه
ولا سيما في البلدان النامية.
المادة ٥ - لطشكعلعص
يقوم كل طرف متعاقد » مقدر الامكان ، وحسب الاتتضاء ، ولا سيها لاغر اض
الصيانة في الوفع الطبيع بها يلي :
استكهال تدابر
سيس هن اجل الميانة خارج الوضو الطبيعى لعناصم
التدا
الامنل ف بلد متشا مناسر التنوي اليولوجى ف الوسو
١
اتخاذ
ر٢ )
التوع البيولوجى من
١
الطيع ٤
س
أساء مرافق للميانة خارج الوشع الطبيعي والابقاء مليا
حا
(ب)
واجرا، البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائسات الدقيقة من الافضل
في بلد منشا الموارد الجينية ا
اعادة الانواع المهددة إلى حالتها
لانعاش و
اتخاد التدا
(ج)
في مواللها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة ا
الاولى وادخالها من جديد
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
103
(د) تنظيم وإدارة جمع الهوارد البيولوجية من موائلها الطبيعية
لاغر اض ميانتها خارج الوضع الطبيعي بفية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشاسسر
اتخاذ تدابير بهوجب الفقرة
الانواع في الوفع الطبيعى الا إدا استلزم الامر
الفرعة (ج) اعلاه !
التعاون في تقديم الدعم المالى وغيره من اشكال الدعم من اجل
(ه )
الصيانة خارج الوضع الطبيعى حسبها يرد في الفقرات الفرعية من (١) إلى (د)
الطبيعى في البلدان النامية .
لمنا
الاتتضاء بها يلي .
البيولوجي واستخدامه هلى نحـو
اعلاه وانشاء وسيانة مرافق الصيانة خارج الوضع
الاستخدا القابل للا -
المادة ١٠ -
يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الامكان وحسب
ادماج النظر ف سيانة التنوع
(١)
قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية
اتخاد تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادى
(ب)
الاثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى ادنى حد ممكن ا
عماية وتهجيع الاستخدام المالوة للموارد البيولوجية عبق
(ج)
لنممارسات الخقائية التقليدية المتوائقة مم متطلبات العيانة او الاستخدام
القابل للاستهرار ا
اجراءات
تقديم المساعدة للسكان المحلهين من أجل وضع وتنفيذ
(د)
في المناطق المتدهورة التى انخفض فسها التنوع البيولوجى ا
(ه ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الدكومية وتطاعها الخاص لاستحداث
للاستخدام القابل للاستهرار للهوارد البيولوجية
علاجهة
طم اق
الهادة ١١ -
س
د
تدابير حافزة
" ص ه
حا
يمتمد كل طرف متعاقد ، بالقدر الههكن وحسب الاتتضاء ، تدابير
اقتصادية
واجتماعية سليمة ، تكون بمشابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي
واستخدامه على نحو قابل للاستهرار .
1-30619 ,1760 .VoI
102
Nations United
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty—
المادة ١٣ - لسلخ
الخامة للبلدان
اعاة من جانبها للاحتياجات
تقوم الاطراف المتعاقدة ، هر
املة بر امج للتعليم والتدريب العلهيين والتقنيين فـي
النامية ، بها يلي .
(أ)
مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي وعناصره وصيانته واستخدامه على نحو
تابل للاستمرار ، وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات
المحددة للبلدان النامية !
تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي
(ب)
واستخدامه على نعو قابل للاستمرار ، ولا سيما في البلدان النامية ودلك في جملة
امور وفقا للقرارات التي يتخنها مؤتمر الأطراف عملا بتوميات الهية الفرعية
المعنية بالالشطة العلهية والتقئية والتكنولوجية ا
تشجيع التقدم العلمي والتعاون في
استخدامه ، تمشيا مع احكام
(ع)
٣٠ فيما ستعلق سحوث التنوع البيولوجى فى هجال استحداث طرق
الهواد ١٦ و ١٨
نمياتة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداما قابلا للاستمرار
أساء ١٠ - لتنئملتفلهصة
تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي :
تعزيز وتهجيع تغهم أهمية سيانة التنوع البيولوجي والتدا
هذا التغهم من خلال وسائط الاعلام ، وإدراج هـسذه
(١).
ذ
المواضيع في البرامج التمليمية ا
التعاون ، حسب الاتتضاء ، مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية
(ب)
م تلوي برامج للتثقيد والتوعية الحماميرية نيما يتملق بمائة التوي
البيولوجي واستخدامه على نحو قابل لدستمر ار
س
حا
الهعاكسة الي الحد الادني
الاقتضاء ، بها يلي
.
الار تقليل الآثار
الهادة 1٤ - -"ي
يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب
إدخال إجراء ات مشاسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع
(٤)
المقترحة المرجع ان تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية
تغادي 1و تقليل هذه الاثار إلى الحد الادنى لافساح المجال للمشاركة الجماهيرية
في هذه الاجراءات ، عند الاقتضاء ا
1-30619 ,1760 .VoI
1993
٢
Nations United
البيئية للبرا سسج
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty—
الآثار
إدخال إجراءات مناسبة لضمان 1ن
101
(ب)
السياسات المربح ان تودي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف
تؤخذ في الحسبان في حينها
تشجيع الإبلاغ وتبادل المملومات والمشاورات
ج)
على اسسا
الهعاملة بالهثل ، حول الانشطة التي تجري داخل ولايئه الوطنية او تحت سيطرته ،
ويرجح ان توثر تاثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى أو
مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية ، ودلك بتشجيع عقد ترتيبات نائية أو
إقليمية متمددة الاطراف حسب الاقتضاء ا
في حالة وبود لخطر 1و تلف وشيك أو جسم يششأ داخل ولاينه
(د)
التضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل المنطقة التي تخضع لولاية او سيطرة
دول اخرى ، او في مشاطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الغور
باخطار الدول التي يعتمل ان تكاثر بهذا الخطر او التلف ، ويتخذ الاجراءات
اللازمة لهذا الفرض ، كما يبدا ايفا في القيام بعمل لمنع هذا الخطر ٤و التلف
أو تقليمه إلى الحد الادى )
ك
وفع ترتيبات وطنية ، للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة
( )
بالانشطة أو الحوادث » سواء كانت طبيمية او غير دلك ، التي تمثل خطرا شديدا
أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود
كد ، حيثما اقتضى الامر ومموافقة الدول أو
الوطنيد ووفع خطط طوارى، مشتر
منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية
يدرس مؤتهر الأطراف ، بناء علي دراسات تجرى بشان مسالة المسؤولية
والتعويض بها في ذلك اعادة التنوع البيولوجى الى حالته السابقة والتعويض عن
ما يلحق به من ضرر ، إلا في الحالات التى تكون فيها هذه المسؤولية مسالة
تكون للحكوهات
ذلك للتشر يمسات
أ، ١٥ - فسصلععلحلهة
لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية
تقرير الحصول على الهوارد الجينية ، ويخضع
داخلية مرفة
إقرارا
الوطنية سلطة
الوطنية .
حا
يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الاوضاع التي تسهل حمول الاطراف الاخسرى
المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا وإلى عدم فرض
قيود تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية
1-30619 ,1760 .VoI
100
-
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الاطراف
لاغر اض هذه الاتفاتة
ت
المتعاقدة ، على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين
١٩ ادناه ، هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف الهتعاقدة التي هي بلدان
د
منشا هذه الموارد او التي توفرها اطراف حملت على الموارد الجينية وفقا لهذه
الاتفاقية
على اساس شروط يتفق عليها بصسورة
يكون هذا الحصول - حيثما يتمت
متبادلة ورهنا باحكام هذه المادة
يكون الحسول على الهوارد الجيئية رهشا بهوافقة مستنيرة مسبقة للطرف
المتعاقد الذي يوفر هذه الهوارد ، إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك .
يحاول كل طرف متماقد تطوير وتنفيذ البحوث العلهية القائمة على
الموارد الجيئية التي توفرها الاطراف الاخرى المتماددة ، بالمشاركة الكاملة
لهذه الاطراف ، وفي تللا الاطراف ذاتها حيثما امكن
يتخذ كل طرف متماقد تدابير تشريمية أو ادارية او سياسية حسب
١٦ و ١٩ ، وعند الضرورة ، من خلال الآلية المالية
الاقتضاء ، وفقا للمادتين
٣ ٣١ بهدف الهشاركة بطريقة عادلة وسنمغه
التى انشئت بهوجب الهادتين
لنتائج البحث والتطوير والفواثد الناتجة عن الاستخدام التجارى وغيره للموارد
الجينية مع الطرف المتعاقد الذى يوفر تلك الموارد ، على إن تتم هذه المشاركة
وفقا لشروط متفق عليها بمورة متبادلة .
المادة ١٦ - لعككعلعطL
إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية ،
وأن الحصول على التكنولوجيا ولقلها فيها بين الاطراف المتماقدة نعد عناصسر
اساسة لتعقق اهداف هذه الاتفاقية ، فإنسا تتعد ، وفقا لاحكاه هذه المسسادة ،
بتوفير و/٤و بتيسير حمول الاطراف المتعاقدة الاخرى على التعتولوجيات ذات الملة
بانة التتوع البيولوجي واستخدامه على نحو هابل للاستمرار
ونقل تلك
التعتولوجيات ، أو الاستفاده من الموارد الجينية الت لا تلحق تلفا عبر
بالبيئة .
توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة ١ أعسلاه
ولقلها إلى البلدان النامية و/او تيسير الدصول عليها ونقلها على اساى شروط
منصفة واكثر ملاءمة بها في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليسه
على نحو هثبادل وحسب الاتتضاء وفقا للآلية المالية المنشاة بهوجب المادتين
وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية
٣
1-30619 ,1760 .VoI
حا
1993
٢ -
-
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
99
الفكرية الاخرى ، يتم توفير امكائية الصول على هذه التكنولوجيا ونقلها علــى
النكرية على نحو فعال وكاف ومتسق هع هذه
الفقرات ٣ و ٤ و ٥ ادناه
سعية أو ادارية أو سياسية ، حسب
تشر
المتماقدة لاسيما تلك التي هى بلدان
على التكنولوجيا التي "
ستفيد هن تلك
أسا شروط تسلم بحماية حقوق الملكية
الحقوق . ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع
يتخذ كل طرف متعاقد تدابير
الاتتضاء ، بفية توفير حصول الاطر اف
سامية ، التي توفر الموارد الجيئية ،
متفق عليها فيها بينها ، بها في ذلك
الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى ، حسب
٣ وبها يتفق مع القانون الدولي ووفقسا
٣ و
الهوارد ولقلها ، وفقا لشروط
التكنولوجيا ال تدميها براءات
احكام المادتين
أدناه
طرف متعاقد تدابير تشريعية او إدارية او سياسية ، حسسب
قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي
إليه في الفقرة ١ اعلاه ونتله لصالح كل من المؤسسات الحكومية
الاتتضا، من خلال
للفقرتين ٤ و ٥
يتخذ كل
الاقتضاء ، بفية
المشترك الهشار
هذا الصدد ، بالالتز امسات
والقطاع الخاص في البلدان النامية ، وان يتمسك ، في
الواردة في الفقرات ا و٢ و٣ t
ك
إد تسلم الاطراد المتعاقدة بان برا،ات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية
الأخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية ، فإنها تتعاون في هذا الصدد ، وفقا
للتشريعات الوطنية والقانون الدولي ، بغية كغالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة
لأهداف الاتفاقية ولبست متعارضة معها
المادة ١٧ - كلعطك
تبادل المعلومات ، هن جميع المصادر
تمهل الاطراف الهتعاقدة علي تيسير
العامة، المتاحة ، والمتملقة بميانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل
للاستما مه مماعاة الاحتاحات الخاصة للبلدان النامة
أI٠٠٠١
؟
يتس مدا الصادر لنسلومت تتائج العوه اللمة والتقد
والاجتماعية الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج الحث والتدرب
والمسح ، والممرمة المتخممة ، والممرمد المحلية والتقليدية م حد داته وم
مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٦
ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة لقل هذه المعلومات إلى موطئها الاملي أينها كان
ذلك ممكنا
1-30619 ,1760 .VoI
حا
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
98
المادة ١٥ - لتغلصم
التعاون التقي والعلمي الدولي فس
تمهل الاطر اف المتعاقدة على تعزين
ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار
، من خسسلال
المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلها كان ذلك ضروريا
يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلهي هع الاطراف الهتعاتدة
-
الاخرى ، لا سيما البلدان النامية ، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية
وذلك من خلال جهلة امور منها وفع السياسات الوطنية وتئفينها . وبتبغي عند
تشجيع هشل هذا التعاون ، أن يولى اهتصام خاص لتنمية القدرات الوطنيسسة
وتمزيزها ، وذلك عن طريق تنهية الموارد البشرية وبناء الموسسات
-
ألية مقاصـسة
كيفية اسشا،
يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ،
لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والملمي .
تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بها
فيها التكنولوجيات الهحلية والتقليدية، واستحداث طرائق لهذا التعاون و
للسياسات والتشريعات الوطنية، وتحقيقا لاهداف هذه الاتفاقية . وتدقيقا لهذا
الفرض ، تعمل الاطر اف المتعاقدة عل تشجيع التعاون فى هجال تدري
الموظفين
وتبادل الخبراء
تعمل الاطراف المتعاقدة ، بشاء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضسمع
من اجل تطوير التكنولوبيات ذات الصلة
برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتر
باهدافر هذه الاتغاقية
اسده
حيا ا
استخدا
الهادة ١٩ -
يتخذ كل طرف متعاقد تداسه تشريعية t, ادارية I, ساسة ، حسس
. تعمانه «لمفرمة «لمائة م أتفد بعوك الحعونوبي الحيوية مر
الاتتضا،
بات الاعرام المتعاهده وبخامة الددان الامية، الت تومر الوار العيية
لتدد البعوك وحيتا يتراى من المجدي اجراؤها في تلد البلدان .
د
ببير العملية لتشجيع وتعزيز اولوية حصول
يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدا
الاطراف المتعاقدة وبخاعة البلدان النامية على النتائج والفوائد الئاشة عن
التكنولوجبات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطراف
المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على اساس منمف وعادل . وينبفى ان تكسون
مملية الحمول هذه ونقا لشروط متفق عليها بمورة متبادلة .
1-30619 ,1760 .VoI
حا
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
على الاطراف ان تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسة بما في ذلك
التساول السليم لاى كائن حي معسدل
الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام و
ناش، عن التكنولوجيا العيوية يمكن ان يؤثر تاثيرا عكسيا على ميانة التنوع
البيولوجى واستخدامه على نحو قابل للاستهرار ، وعليها ايضا ان تبحث طراق وضع
تلد الاجر اء ات التى يهكن ان تتخذ شكل بروتوكول
على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الغقرة ٣ اعلاه سوا،
1-
بطريقة مباشرة او من خلال الحمول عليها بواسطة اى شخصية طبيعية 1و اعتبارية
تقع تدت ولايته القضائية ، توفير اى معلومات متاحة عن انظمة الاستخدام والسلامة
الحي يدتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تللا الكاسات وكذلك لتوفير أى
معلومات متاحة عن الآثار العكسية الهحتملة للكاسات الهعدلة جينيا الهحددة
المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إليه هذه الكالات .
المادة ٣٠ - لعلثل
يتعهد كل طرف متعاقد يان يقدم ، وفقا لقدراته ، الدعم المالى
والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق اهداف هذه الاتفاقية بها يتسق مع خططه
وأولوياته وبرامجه الوطنية .
تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم هوارد مالية جديدة وإضافية
البددان الحامية من الوفاء بعامل التكاليف الاضافية المتغق
لتهكين الاطراف من
عليها إلتي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بفية تحقيق التزامات
الاسكفادة من احكامها ، وهي التكاليف الت تم الاتفاق عليها
هذه الاتفاقية ، و
البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة ٣١ ،
يين الاطراف من
و يير الاهلية ،
ودلك وفقا للسياسات والأستراتيجيات والاولويات البرنامجية معا
والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للاطراف
الاخرى ، بها فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق ، "
اللدان المتقدمة . ولانغراض هذه
تتدهل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من
المادة، يقوم مؤشر الاطراف ف إول اجشاة له بوسو هاشمة بالا طراف من البلدان
المتقدمة والاطراف الاخرى التي تتحمل طواعية الالتزامات الغامة بالاطراة من
البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض ، وإذا لزم الامر ، تعديل
هذه القائمة بمورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الاخرى
التقدمة على أساى طوعي من الأمور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هذه
الالتز امات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبو فيصا يتعلق بتدفق هذه
الأموال ، واههية تقاسم الاعباء فيها بين الاطراف المساهمة الواردة في هـسذه
القائمة
1-30619 ,1760 .VoI
حا
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
96
يجور أيفا للاطراف هن البلدان الهتقدمة ان توفر الهوارد المالية ذات
ي
الملة بتنفيذ هذه الاتفاتية، كها يجور للاطراف من البلدان النامية أن تستفيد
من للك الهوارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاتليهية ولهيرها
من القنوات متعددة الاطراف
ستوقف هدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها
بهوجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان التقدمة فمليا سالتز اماتها
المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتمل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا علـى
ان يراعى مراعاة تامة ان التنهية الأتتمادية والاجتهاعية والقضاء على الغقر
البلدان السامية
لهها اولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من
علي الاطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لاتل البلدان نهوا
وحالتها الخامة وذلك فيها تتخذه من اجراءات تتملق بالتمويل ونقسل
التكنولوجيا .
على الاطراف المتعاقدة 1ن تاخذ في الاعتبار الظروف الخامة الناثة
د
الاعتهاد على التنوع البيولوجى او توزيعه أو موقعه داخل الاطراف هن البلدان
النامية ولاسيما الدول الجزرية المفيرة
ينبغى أيسا ايد، الامتار للحالة الخامة للبددان الامية بما نيه
الاعثر تعرسا لوثار البيثية مثل التى تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق
ساحلية وجبلية .
الآلية الهالية
المادة ٣١ -
لاغر اض هذه الاتفاقية ، تششا آلية لتوفير الهوارد المالية للاطراف التي
هي بلدان نامية على أساس المشح أو بشروط تساهلية. ويرد في هذه المادة وهف
للعثام الاساسة لتللا الآلية. «لاغر اف، هذه الاتفاقية ، تعمل، هذه الآلة المالية
ند امامه ويتولى دلد الهيعل
تحت إشاف وتوجسه هوتم الاطراف وتكون هسوو
المؤسس ممليات الالية حسما قد يقرر مؤتم الاطراف فر اجتماعه الاول . ولافراس
مذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الاعراة بتقرير السياسة والاستراتيجية والاولويات
الاهلية فيها يتعلق بالحصول على تلد الموارد والاستفادة
البرنامجية ومعايير
منها . وتتحدد المساهمات بها يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبوء
بتدفق الاموال المشار إليها في المادة ٣١ وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب
وفقا لعجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الاطراف بمفة دورية واهمية اقتسسام
الاعبا، فيها بين الاطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار اليها في الغقرة
ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جائب الاطراف التي هي بلدان
متقدمة والبلدان والمصادر الاخرى » وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطى وواضح
1-30619 ,1760 .VoI
حا
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
95
عملا باهداف هذه الاتغاقية ، يقوم مؤتمر الاطراف خلال اول اجتماع له ،
بتقرير السياسة والاستراتيجية والاولويات البرنامجية ، وكذلك المعايير
والمبادئ التوبهية التفصيلية فيها يتعلق بأهلية الحمول على الموارد المالية
الاستفادة منها ، بها في ذلك رمد هذه الاستفادة وتقييمها بعورة مشتظمسة
ويقرر مؤتمر الاطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة ١ اعلاه بعد التشاور مع
الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشفيل الالية المالية .
يقوم مؤتمر الاطراف باستعر اض فعالية الآلية المنشاة بموجب هذه المادة ،
بما في ذلك المعايير والمبادئ التوبههية المشار إليها في الغقرة ٣ اعلاه ،
بعد عامين على الاقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية شم على اساى منتظم بعد دلسك .
وبنا، على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الاطراف باتخاد التدا
ببير الهلائهة لتحسن
فعالية الآلية حسب الاقتضاء
تنظر الاطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفهر
٤ -
الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل
ستهرار .
علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الد لية الاخر
الاتغاقية على ما لاى طرف متماقد من حقوق والتز امات
الهساد ٢٣ .
احكام هذه
لاتوشر
من اى اتغاق دولي قائم الا اذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتز امات تلحق
ضررا بالفا بالتنوع البيولوجى او تهدده بمورة خطيرة .
البحرية
لبر ناهج
تنفذ الاطراف المتماقدة هذه الاتفاقية فيها يتعلق بالبيئة
تمشيا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار .
تهر الاطراف
المادة ٢٣ -
ينف ، بموجب هدا ، مؤتمر للاطراة . ويتول المدير لتغيني
الام المتحده للبهتة
مقد الاجتماء الاول لمؤتمر الاطراف فى موعد اقماه عام واحد
من موعد سريان هذه الاتفاقية. وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الاطراف
على نترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الاول .
تمقد اجتماعات استشنائية لمؤتمر الاطراف في اى وقت يرى المؤتهر ان هن
الفروري عقدها ، او بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط ان يؤيده ثلث
الاطر اف على الاتل ، خلال ستة اشهر من موعد ابلاغ الامائة للاطراف بالطلب .
قر مؤتمر الاطراف ويعتهد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، والنظام
الداخلي لاي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، وكذلك القواعد المالية المنظمة
1-30619 ,1760 .VoI
حا
94
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
ويعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للغترة المالية إلى حيـن
لتهويل الامانة .
الاجتماع العادي التالي
يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر
ويقوم ا علاوة على دلك بها يلي
تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة ٢٦
( ١ )
رير المقدمة من اي هيئة
وهترات إحالتها ، والنظر في تلك المعلومات وفي التقا
المتعلقسة
استعراض المشورة العلهية والتقنية والتكنولوجية
فرعية ا
(٣)
بالتنوع البيولوجى المقدمة وفتا للمادة ٢٥ i
، حسب الاقتفاء للهادة ٢٨ ، في البروتوكولات واعتمادها إ
النظي
التعديلات
النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادتين
(ج)
(د)
ومرفقاتها ، واعتهادها )
على هذه الاتفاقية
النظر في التعديلات على اي بروتوكول وأي مرفقات له ، وتقديم
(م )
تومية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الاطراف في البروتوكول المعني ،
النظر ، حسب الاتتضاء ووفقا للمادة ٣٠ » في المرفقات الاضافية
(د)
لتنفيد
التي
الامانة ، سالسيات التنفيذية للاتفاقيات
الاتعاقية بنية اقامة اشكال مدثمة للتمامن
١
" ص ه
لهذه الاتفاقية واعتهادها ا
الفرعية التي تعتبر ضرورية
إنشاء الهيات
(ن)
الاتفاقية وبخامة لتوفير المشورة
العلهية والتقنية ؛
الاتصال ، من خلال
ع)
تحاول الماثل الت تشله مده
1\2
مما
س
حا
إضافية قد يلزم اتخاذها والافطلاع بها بغية
النظر في اي تدابير
(ط)
تدقيق اغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنعينها
يجوز للامم المتحدة » ووكالاتها المتخممة ، والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ، واي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات
مؤتمر الاطراف بصفة مراقب . ويجوز أن يسمع بالحضور لاي هيئة أو وكالة أخسرى ،
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
93
سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع
البيولوجي واستخدأمه على نحو قابل للاستهرار ، وتكون قد ابلفت الامائة برغبتها
في ان تكون ممثلة بمغة مراقب في اجتماع الاطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث
الاعضاء الحافرين على الاقل. ويخضع حضور الهر اقبين واشتراكهم للظام الداخلي
الامانة
مؤتمر الاطر اف
الادة rt -
المنصوص
الامائة المنشاة بهوجب هذا بتادية الوظائف التالية
وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وخدمتها
الذى اعتمده
فوم
(أ)
عليها في المادة ٣
آداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول
إعداد تقا
رير عن تنغيذ وظائفا بهوجب هذه الاتفاقية وتقديهها
(ب)
(ج)
إلى موتهر الاطراف ؛
ك
الهيسات الدولية الاخرى المختمة ، ولا سيمسا للدخول
تاتدية قد يقتمها داؤها لوظاثغه بغمانبة ؛
التنسيق مع
(د)
في ترئيات إدارية واتفاقات
آدا، الوظائف الاخرى التي قد يقررها مؤتمر الاطراف
(ه )
الاطراف في اجتماعه العادى الاول بتعيين الامانة
يقوم هؤتهر
صن سبيسس
المنظمات الدولية المختمة القاسة التي ابدت رغبتها في تولي وظائف الامانة
بموجب هذه الاتغاقية
رة الملهية التقنية
الغرعية
الهادة TO
بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة
والتعتولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الاطراف ، وحسب الاقتضا، ،
له
ميتاته الفرعية الاخرى ، المثوره ميما يتعلق بتفيد مده الاتفاتمة . وتخون
هذه
حا
تتالف
الهيئة متاحة لمشاركة بميع الأطراف وتكون هيئة متعددة التخصصات
بصفة مشتظهة
ن ٠ وتقدم تقارير
الدراية في هذا الميدا
ممثلين للحكومات من دوي
إلي مؤتمر الاطراف عن بميع أوبه عملها
1-30619 ,1760 .VoI
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
92
وتقوم هذه الهيئة وفقا للبادئ التوبيهية الثى أرساها مؤتمر الاطراف
٣ -
بناء على طلبه بما يلي .
علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي
ن مر انواع التدابير المتخذة
علهية وتقنية بشا ٢
توفير تقيهات
اعداد تقييمات
(أ )
(ب )
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم
سالاستكار والكفاءة
e)
والحداة فيما يتمل بصيانة التنوع البيولوبي واستخدامهه على نحو قابل
للاستمرار واسداء المشورة مشان سبل ووسالل تعزيز تطوير و/او نقل تلك
التكنولوجيات ا
اسداء المشورة فيما يتملق بالبرامج الملهية والتعاون الدولي
والتطوير ذي الصلة بصيانة التئوع البيولوجي واستخدامه على نعو
ك
الرد على الاسلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهسهجيسة
ر )
في مجال البحث
قابل للاستهرار ا
(ه )
التي يطرحها مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية على الهيئة .
تشغيل هسذه
وأسلوب
تنظيم
يجوز لمؤتمر الاطراف تطوير وظائف وصلاحيات
الهيئة .
المادة ٣٦ - السعا
يقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر الاطراف ،
الاطراف ، تقا
بير التي الخنها لشنغيذ
رير عن التدا
يحددها هوتمسسر
الاتفاقية ومسدى
د
على فترات
هذه
احكام
د
؟
فاعليتها فى الوفاء باهدافها
ة المناعا
المادة ٧ ٣ - -
فيحوي
س
" ص ه
حا
في حالة وجود نزاع بين الاطراف المتعافدة يتملق بتفسير او تطبيق
ذه
الاتفاقية ، لسعى الاطراف الهعنية إلى إيجاد دل له عن طريق التفاوض
إدا لم تتمكن الاطراف الهعئية من التومل إلى اتغاق عن طريق التفاوض ،
يجوز لها ، مجتمعة ، 1ن تلتمى المساعي الحميدة لطرف شالد t
و ان تطلب وساطة
طرف شالث .
1-30619 ,1760 .VoI
1993
-
Series Treaty— Nations United
و الانضمام
قبولها او إقرارها
أو
Traités des Recueil— Unies Nations
عند التصديق على هذه الاتفاقية ،
91
إليها ، أو في اي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما او لمنظمة إقليمية للتكامل
الاقتصادي ، أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين
لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتملق بالزاع الذي لم يسو وفقا
للفقرتين ( او ٣ اعلاه .
التدكيم وفقا للاجراءات المحددة في الجزء الثاني هن المرفسق
عرض النزاع على مدكمة العدل الدولية
) t )
(ب )
إذا لم تكن اطراف النزاع قد قبلت الاجراء نفسه او اي إجراء ، وفقا
الشانى
-
للفقرة ٣ اعلاه ، يحال النزاع للتوفيق ونقا للجزء ٣ من المرفق الشانى ، ما لم
يينسى
تتغق الاطراف على خلاف دلك
تنطبق احكام هذه المادة فيما يتملق باي بروتوكول ما لم
البروتوكول المعشي على غير ذلك .
ك
المادة ٢٥ - لخلعسشة
تتعاون الاطراف المتعاقدة في وشع واعتماد بروتوكولات لهذه الاتغاقية
تعتمد البروتوكولات في اجتماع لمؤتمر الاطراف .
تقوم الامانة بارسال نص اي بروتوكول مقترح إلى الاطراف المتعاقدة قبسل
ذلك الاجتماع بستة اشهر على الاقل .
المادة ٢١ - خطكشنعلحس
أ١l.
يجوز لاي طرف متعاقد ان يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتغاقية ويجوز
فى ى من الروتوعولات إن يقتري أية شديدت على ذلك الروتوعول .
انعقاد
طرف
لاك
٣ -
أ
حا
تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف . وتعتهد تعديسلات
بروتوكول في اجتماع للاطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص اي تعدبل
مقترح لهذه الاتفاقية 1و لاي بروتوكول ، ها لم ينص على خلاف ذلك في هسسذا
البروتوكول ، إلى الاطراف بواسطة الامانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح
اعتماد التعديل فيه بستة اشهر على الاقل . وتقوم الامانة كذلك سارسال التعديلات
المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتغاقية للعلم .
1-30619 ,1760 .VoI
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
90
تبذل الاطراف المتماقدة كل الجهود الهمكنة ، للتومل إلى اتفاق بتوافق
-
الآرا، مشان التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية ، او على اي بروتوكول
فاذا استنفذت جميع الجهود لتدقيق توافق في الآراء ، ولم يتم التوصل إلـى
و ، يعتمد التعديل، كاجرا، اخير، بالتمويت باغلبية ثلي الاطراف
اتفا-
المتعاقدة في هذا ألمك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقوم الوديع بعرضه
على جميع الاطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله او الموافقة عليه .
يجرى إشعار الوديع كتابة بالتمديلات التي تم التصديق عليها او قبولها
او الموافقة عليها . وتصبح التعديلات الهعتهدة وفقا للفقرة ٣ اعلاه ، نافذة
سبين الاطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع مكوك التصديق أو القبول
او الموافقة ، عليها باغلبية الشلشين على الاقل من بين الاطراف المتعاقدة فسسي
هذه الاتفاقية او الاطراف في البروتوكول الممئي ، إلا إذا نص عنى خلاف ذلك فــي
هذا البروتوكول. وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لاي طرف آخر في اليوم
التسعين من إيداعه لمك التصديق على التعديلات او قبولها او لموافقة عليها
لاغر اض هذه الاتغاقية ، تعني عبارة "الاطراف الحاسرة والمصوتة" الاطراف
الحاضرة والمموتة بالايجاب او بالنفي .
المادة ٢٠ - للحلففت
تشكل مرفقات هذه الاتفاقية او مرفقات اي بروتوكول ، بزءا لا يتجزا من
، حسب الحالة ، وتكون الاشارة إلى هذه
هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول
الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشاره في الوقت نفسه إلى اي من مرفقاتها ، ها لم
ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتمي هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية
ينطبق الابراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقهة أو
٢
، باستشئاء ما قد ينص عليه خلافا لذلك ،
د
مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها
في ي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته.
..
مذه الاتغاقهة ومرفقات أي بروتوكول ونقا
عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه
و .
1\2'
١)
تقترح وتعتمد مرفقات
للابراء المحدد في المادة ٣٩ ٤
على اي طرف يتعذر
(ب)
حا
الاتفاقية او على مرفق لاي بروتوكول يكون طرفا فيه ، ان يخطر الوديع بذلك
كتابة خلال سنة من تاريخ إبلاغ الوديع برسالة الاعتماد. ويقوم الوديع ، دون
إبطاء ، بإبلاغ جهيع الاطراف باي إخطار يتلقاه . ويجور لاي طرف ، في اي وقسست ،
يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض ، وعندئذ يبدا نغاد الهرفقات بالنسبة لهــدا
ي
الطرف ، رهئا سالفقرة الفرعية (ج) 1دناه ؛
1-30619 ,1760 .VoI
1993
€ -
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
89
يمبع المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف في هذه الاتفاقية أو
ز)
قد قدمت إخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعيسة (ب)
في أي بروتوكول معني لا تكون
اعلاه ، عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتهاد الوديع للإخطار
يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على اي
-
بروتوكول واعتمادها ونفاذها لنغى الاجراء المتبع فيها يتعلق باقتراح مرفقات
لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها
إذا كان وضع هرفق إضافي او إدخال تعديل على مرفق ، متصلا بتعديل لهسده
الاتفاقية أو لاي بروتوكول ، فان المرفق الاضافي أو التعديل لا يدخل حيز النغساد
إلا بعد ان يمبع تعديل هذه الاتفاقية او تعديل البروتوكول المعني نافذا .
المادة ٣١ - غلت
باستثناء ما نص عليه في الفقرة ٢ ادناه ، يكون لكل طرف متعاقد في هـذه
الاتفاقية او في اي بروتوكول صوت واحد
تمار المنظمت الاقلهمية للتعامل الاتتمامي ، في المسائل الش تدخل ف
نطاق اختصاصها ، حقها في التصويت بإدلاسها بعدد هن الاصوات مساو لعدد الدول
الاعضاء فيسا والتر تكون اطرافا متعاقدة ف الاتفاقية ٤و فى الروتوكول دى
العلة . ولا تمارس مذه المنظمات حقها في التمويت ،
إذا كاست الدول الاعضاء
فيها تهار حقها في التصويت ، والمكى بالمكس .
- إلعلإيوالإنياوويرونوكولايا
دولة أو اي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا
، او تمبع في الوقت نغسه ، طرفا متعاقدا في هــذه
د
؟
الهادة ٣
لا يجوز ان تمبح اى
في بروتوكول ، ها لم تكن
الاتفاقية .
أ٠١5l
يقتمر اتخاد القرارات بموجب أى بروتوكول على الاطراف المتعاقدة ف
البروتوكول المعنى . ويجوز لاى طرف متعاقد لم يمدق على إحد البروتوعولات او
سعله أو يوافق عليه ، آن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الأطراف مي هذا
البروتوكول .
المادة ٢٣ - لعث
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر
حا
الدول ولأي
وحتس 1٤
إقليمية للتكامل الاقتعادي في O حزيران/يونيه ١٩٩٢
منظهة
1-30619 ,1760 .VoI
88
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
حزيران/يوئيه ١٩٩٣ وفي مقر الامم المتحدة في نيويورك في حزيران/ يونيه ١٩٩٣
حتى t حزيران/يونيه ١٩٩٣
المادة ٢ - لتشلملعكلملع
تخضع هذه الاتفاقية ، وأي بروتوكول ، للمتصديق 1و القبول أو الموافقة
من بانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . ونودع وشائق التصد
او القبول او الموافقة لدى الوديع
-تبط ا منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ اعلاه ، تصبسع
-
السدول
طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية 1و في اي بروتوكول ، دون أن يكون اي من
الاعضا، فيها طرفا متعاقدا ، بجهيع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية 1و
البروتوكول ، حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة او اكشر مسن
الملة ،
الوفساء
في هده
الحقوق
الدول الاعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية ، او في البروتوكول ذي
البت في مسؤولية كل منها عن
تتولي الهئظهة ودولها الاعضاء
سسالتز اماتها بموجب الاتفاقية او البروتوكول ، حسب الحالة ، ولا يجوز
الحالات للمئظمة وللدول الاعضاء ان تمارى ، هعا وفى نغى الوقت ،
الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول دي الملة .
تملن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ اعلاه ، في وشالق تمديقها أو
تبولها أو موافقتا.
، مدى اختمامها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية او
البروتوكول ذو الملة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع باي تعديل ذي صلة
يطرا على مجال اختصامها .
الانفها
المادة ٣٥ -
يكون ساب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى اي بروتوكول ، مفتوحا للدول
١ منظمات التكاما، الاقتمادى الاقلمة، اعتا.؟ من تاسغ إقفال، سات التوقو
على الاتفاقية او البروتوكول . وتودع وشائق الاتتمام لدى الوديع
٠٠١١ة )
صدر المست المنار إنيه مر المعره ١ أمد. . م وعانو اتمس .
مدى اختمامها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الملد . كم
تخطر هذه المنظمات الوديع ساي تعديل ذي سلة يطرا على مجال اختصاصها
تنطق احكام الفقرة ٣ من المادة ٣t ، على منظمات التكامل
الاقتصادي الاقليمية التي تتضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .
1-30619 ,1760 .VoI
٨٠٠
حا
1993
إيسداع
يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ
سين من وشالق التمديق او القبول او الإقرار او الانضمام
الوثيقة الثلا
يبدا نفاذ اي بروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد
-
وشائق التمديق او القبول او الانضمام المحددة في ذلة البروتوكول .
-
نغانها بالنسبة
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
المادة ٣٦ - سد، النغاذ
يبدا نفاذ الاتفاقهة » سالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية
-
او يقبلها او يوافق عليها أو ينضم إليها ، بعد إيداع الوشيقة الثلاجين م
وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، في اليوم التسعين التالي
و موافقته أو
لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تمديقه او قبوله t
انفهاهه .
يبدا نفاذ اي بروتوكول ، ها لم ينس على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ،
بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يمدق عليه او يقبله او يوافق عليه او سمم
إليه ، بمد بدء نفاده وفقا للفقرة ٣ اعلاه ، فى اليوم التسعين من تاريخ إسداء
هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه ، أو هسن
تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد ، ايهما 1قرب
لاغر ان الفقرتن ١ و؟ أعلاه ، لا تعتبر أ وشيقة مودعة من قبل منظمات
التكامل الاقتصادي الاتليمية ، وثيقة إضافية للوشائق التي اودعتها الدول
التحفظات
المادة ٣٧ -
المنظمة
إبداء اي
في هذه
تحفظات على هذه الاتفاقية
الانسحاب
المادة ٣٨ -
يجوز
لا
ل
اريخ بـد،
بعد سنين هن
طرف متعاقد ان ينسحب من هذه الاتفاقية
يجوز ى
يكون اى
الاعضاء
-
الوديع
-
حا
لهذا الطرف المتعاقد » وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع
انسحاب من هذا القبيل سافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم
أى
هسسس
لإخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسسها يتحدد في إخطار الانسحاب
يعتبر اي طرف متماقد ئسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا
بروتوكول يكون طرفا فيه .
1-30619 ,1760 .VoI
86
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
لمادة ٥ - لكتكلطخ
يشكل المرفق البهي العالمي التابع لبرسامج الامم المتحدة الإنمائي ،
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ، الهيكل
المؤسسي المشار إليه في المادة ٢١ بمورة مؤقتة ، على ان يعاد بئاؤه بالكامل
بين دخول هذه الاتفاقية حيز النغاد
وفقا للهادة ٣١ وذلك خلال الفترة ما
وانعقاد الاجتماع الاول للاطراف او إلى حين اتخاذ مؤتهر الاطراف لقرار بشان
الهيكل المؤسي التى يتعين تخصيصها وفقا لاحكام المادة ٣١
المادة ٤٠ - كلكل
تكون الامانة المتعين ان يوفرها المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة
للبيئة على اساى موقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز الغاذ والاجتماع
الاول للاطراف هى الامانة المشار اليها في الفقرة ٣ من المادة ٣t .
الاتفاقيسة ولاي
لهذه
المادة ٢١ - لعتي
ك
للامم الهتددة وظائف الوديع
المادة ٢ - خلع
يتولى الامين العام
بروتوكول من البروتوكولات .
يودع امل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية
العام للا
والروسية والعربية والمهئية والفرنسية في الحجية ، لدى الامين
الاسول ،
حسي
المخولون بذلك
1٠ ي)
عام
د
المتحدة
اشباتا لذلك قام الموقعون ادناه ،
سالتوقيع على هذه الاتفاقية .
؟
٠١٠٠٠١١
الف وتسعمائة
د
حررت في ريو دى جانرو في اليوم لخامى من حزيران/ يونيه
س
" ص ه
واثئين وتسعين
حا
254 p. voir ,signatures les Pour— volume this of 254 p. see ,signatures the ]For
volume.[ présent du
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
الهرفق الاول
التحديد الرصد
النظم الايكولوجية والموائل : وهي على درجة عالية
من التنوع وتضسم
اعداد كبيرة من الانواع المستوطسة او المهددة ، او من الاحياء البريسة ٤
و الاقتصادية 1و الثقافية 1و
وتقصدها الانواع الههاجرة ذات الأههية الاجتهاعية 1
العلميةا أو الت تمثل او تنفرد او تقترن بسلسلة من عمليات النشو، والتطور
التفاعلات البيولوجية ا
او غير دلد من
الانواع والعشائر المهددة ا وهي تللا الانواع المدجنة أو المستنبتة
القريبة إلى الانواع البرية ا والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزر اعة
او اي قيمة اقتصادية أخرى ا وتتسم بأهمية اجتماعية او علمية أو ثقافية ا 1و
تشكل اهمية للبدث في مجال صيانة التنوع البيولوجى واستخدامه على نحو قابل
لها أههية اجتهاعية
التي تومف بان
للاستمرار مثل الانواع التى تتخذ
مجموعة العوامل الوراثية والجينات
أو علهية او اقتصادية .
1-30619 ,1760 .VoI
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
84
الهرفق الشان
الجزء
٣ -
الامانة بان الاطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا
يخطر الطرف الهدعي
بالمادة ٣٧ . ويحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوبه خاص ، مواد الاتفاقية
وإذا لم تتفق
أو البروتوكول الكي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع لزاع
، تحدد هية التحكيم
الاطر اف على موضوع النزاع قبل تعيين رليس هيئة التحكيم
الموضوع . وتديل الامانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو إلى جهيع
الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية او في البروتوكول المعني
المادة ٣
ك
مي حالة النزاعات بهن طرمين ، تفعل هيئة التحكيم من ثدثة امنا،
ويعين كل طرف في الزاع مدكها ، ويختار المحكمان الهعيئان على هذا النحو ،
بالاتفاق المشترة ، محكما الث يرا الهيئة . ولا يجور ان يكون المحكم الاخهسر
، ولا ان تكون اقامته العادية في إثليم إحد هذين
هن مواطني احد اطراف النزاع
الطرفين او يممل في اي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية باى مفة أخرى
ف حالة النزاعات بين اكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نغى
المملحة ، بالاتفاق الهشترك محكها واحدا
يجرى مل، اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة ٣
تعيين المحعم
احد الاطراف ،
خلال شهرين
من
بساء على طلب
أدا لم يعين رثيى لهيئة التحكيم
حا
العمام للامم المتحدة ،
الحاني ، يقوم الأمين
بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين
اذا لم يعين احد الاطراف في النزاع مدكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ،
المام للأمم المتحدة ، الذي يقوم بتميين المحكم
يجوز للطرف الآخر إبلاغ الامن
الآخر خلال فترة شهرين آخرين
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
الهادة ٤
83
الاتفاقية ، واي بروتوكولات
تصدر هية التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه
معنية ، والقانون الدولي
الهادة ٥
تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، ما لم تتغق اطراف الشزاع علسى
ن توصي بالتدا
الهادة ٦
على طلب أحد الاطراف
الهادة ٧
ك
خلاف دلك
يجوز لهيئة التحكيم ، مشاء
اللازمة للحهاية على اساى مؤقت
علسا
وبشكل خاص ،
على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم
استخدام جميع الوساثل المتاحة لها من اجل .
تزويدها بجهيع الوثاق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ا و
شهود وخبراء وتلقي
يتلقونها بوهفها سرا
د
، من استدعاء
تمكنها ، عند الاقتضاء
الهادة A
(٢ )
(ب)
شهادا تهم
اي هعلومات
تلتدم الاطر اف والمحكمون بحماية سرية
؟
الهادة ٩
خدل إجرا،ات هيثة لتحكمم
\2 l
س
تتدمل اطراف النزاع تكاليف
حا
هيئة التحكيم بعمس متساوية ، ها لم "
الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاسة بالقضية . وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل
بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى الاطراف .
1-30619 ,1760 .VoI
82
Series Treaty— Nations United
Traités des Recueil— Unies Nations
. يجوز لاي طرف متعاقد له مملحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد
ان يتدخل في الاجراءات بساء على موافقة هيئة
تتار بالحكم في القضية ،
التحكيم
الهادة ١١
يجوز لهيئة التحكيم ان تستمع إلى ادعاءات مشادة ناشئة عن موضوع
النزاع مباشرة وان تغمل فيها
باهلبية
المادة ١٣
التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون
الهادة ١٣
تتخذ هيئة
اموات اعضاها .
ف حالة عدم مثول احد اطراف النرا امام هرئة التحكم ، 1و عجده عن
الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الآخر ان يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجرا، ات
وامدار حكمها . ولا يشكل فاب اي طرف او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عاشق
ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها
الاجر اء ات
أمام استهر ر
الادعاء يسثند إلى اساس قوى من حيث الواقع
t ن
الهادة ١٤
النهاسي ،
ن
القانون
التاريخ الذى تم
تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائ خلال خمسة اشهر هن
مه (عماد، تقعد، ا لم تعد سم، سدد الم، الحدد، ند، اتسام
ر به
خمسة اشهر اخرى .
د
س
" ص ه
المادة ١٥
حا
يقتصر القرار النهاس لهيئة التحكيم على موشوع النزاع ويذكر الحيشسات
التى استند إليها . ويجب ان يتضهن القرار اسما، الاعضاء الذين شاركوا في
صدار القرار النهاسي وتاريخه. ويجوز لاى عضو في الهيئة أن يرفق رايا منفصلا
او مخالفا للقرار النهائي .
1-30619 ,1760 .VoI
1993
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
المادة ١٦
81
يكون الحكم ملزما لاطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف ما لم تكن
اطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .
الهادة ١٧
بوز لاى من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتهلق بتفسير
القرار النهاسي او طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التى اسدرته .
الجز، ٣
المادة ١
تنشا لجنة للتوفيق بناء على طلب احد اطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ،
ر
ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ، من خمسة اعضاء » يعين كل طرف عضوين و "
هؤلا، الاعضاء مجتمعين رشسا للجنة
المادة ٢
في حالة النزاعا-
بين أكثر من طرفين ، تمين الاطراف التي لها نغى
المملحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك. وفي حالة وجود طرفين أو ١ كشر
ذوى مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ها إذا كانت لها نفى المصلحة ، تقوم
الاطر اف بتعيين اعفائها بمورة منفصلة
سر
الهادة
ا
اعضاءها خلال
من تاريخ طلب إنشاء لجتة
طلب منه ذلك الطرف المقسسدم
شربن
، إدا
إذا لم تعين الاطر اف
حا
للتوفيق ، يقوم الامين العام للامم المتحدة
للطلب ، بتمييئهم خلال فترة شهرين آخرين .
1-30619 ,1760 .VoI
Traités des Recueil— Unies Nations • Series Treaty— Nations United
الهادة ٤
للجنة التوفيق خلال شهرين هن تعههن آخر اعضاء
إذا لم يتم اختيار رسى
العام للامم المتحدة ، إذا طلب منه ذلك احد الاطراف ،
اللجنة ، يقوم الامين
بتعيين رسيى خلال فترة شهرين آخرين
الهادة
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اسوات اعضاشسا . وتحدد اللجنة
اجراءاتها ، ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف دلك . وتصدر اقتراحا بعل
النزاع ، على الاطراف أن تنظر فيه بحسن لية
المادة ٦
تبت لجنة التوفيق في 1ي دفع بعدم اختصاصها .
1-30619 ,1760 .VoI
