آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 1422هـ

اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 1422هـ

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٢٢/٠٢/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : الديباجة ، الأهداف ، استخدام المصطلحات ، المبدأ ، نطاق الولاية القضائية ، التعاون ، التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل الاستمرار ، التحديد والرصد ، الصيانة في الوضع الطبيعي ، الصيانة خارج الوضع الطبيعي ، الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي ، تدابير حافزة ، البحث والتدريب ، التثقيف والتوعية الجماهيرية ، تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى ، الحصول على الموارد الجينية ، الحصول على التكنولوجيا ونقلها ، تبادل المعلومات ، التعاون التقني والعلمي ، استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها ، الموارد المالية ، الآلية المالية ، علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى ، مؤتمر الأطراف ، الأمانة ، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، التقارير ، تسوية المنازعات ، اعتماد البروتو
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

قرار رقم : ( ٣١ )

وتاريخ : ٢٩/١/١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٥٩٣/ر وتاريخ ١٤٢١/٨/٢٩هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٣٢٣٨/١٢/٥/٤/١/١ وتاريخ ١٤١٩/١١/١٥هـ المرفق به محضر الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للبيئة الذي تضمن عدداً من التوصيات من بينها التوصية بالانضمام إلى اتفاقية التنوع البيولوجي .

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٢٠/٩/١٤هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٧) وتاريخ ١٤٢١/٧/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ١٤٢٢/١/٨هـ .

يقرر مايلي :

١- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي ، وذلك بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .

٢- تكون الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها نقطة الاتصال الوطنية مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي ، وتتولى التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه ، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٧

التاريخ : ١٤٢٢/٢/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٧) وتاريخ ١٤٢١/٧/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١ ) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢٩هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : -

أبعث لسموكم طيه ما يلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢٩هـ القاضي بما يلي :

١- الموافقة على إنضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي ، وذلك بالصيغة المرفقة .

٢- تكون الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها نقطة الاتصال الوطنية مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي ، وتتولى التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه ، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٥هـ القاضي بالموافقة على إنضمام المملكة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي .

أرجو من سموكم التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

نسخة لصاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لصاحب السمو الملكي العضو المنتدب لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نسخة لمعالي رئيس مجلس الشورى

نسخة لمعالي وزير الصحة

نسخة لمعالي وزير الزراعة والمياه

نسخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية

نسخة لمعالي وزير الإعلام

نسخة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية

نسخة لمعالي وزير الصناعة والكهرباء

نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

نسخة لمعالي وزير التخطيط

نسخة لمعالي الأمين العام لمجلس الوزراء

نسخة لمعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لمعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

الديباجة

ان الأطراف المتعاقدة ،

اذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي ، والقيم الايكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره ،

وإدراكا منها أيضاً لأهمية التنوع البيولوجي من أجل التطور ولصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة في المحيط الحيوي ،

وإذ تؤكد ان صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماما مشتركا لجميع الشعوب ،

وإذ تعيد تأكيد ان للدول حقوقا سيادية على مواردها البيولوجية ،

وإذ تؤكد أيضا ان الدول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية ، على نحو قابل للاستمرار ،

وإذ يساورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير ، بفعل انشطة بشرية معينة ،

وإدراكا منها للافتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها ،

وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير ، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها ،

وإذ تلاحظ أيضا انه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض او خسارة شديدة للتنوع البيولوجي ، ينبغي الا يستخدم عدم التيقن العلمي التام ، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد ،

وإذ تلاحظ كذلك ان الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي ، في صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية ،

وإذ تلاحظ كذلك ان التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي ، التي يفضل اتخاذها في بلد المنشأ ، تقوم بدور هام في هذا الصدد ،

وإذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون انماطا تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية ، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار ،

وإذ تسلم أيضا بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، مؤكدة الحاجة إلى مشاركة المرأة على الوجه الأكمل في تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي وتنفيذها على كافة المستويات ،

وإذ تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار ،

وإذ تعترف بأن توفير موارد مالية اضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن ان يحقق اختلافا جوهريا في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي ،

وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك النص على الموارد المالية الاضافية والجديدة والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة ،

وإذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة ،

وإذ تعترف بالحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي ، وأن ثمة توقع بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات ،

وإذ تدرك ان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية ،

وإذ تدرك ان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الأغذية والصحة والاحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين ، حيث يعد الحصول على كل من الموارد الجينية والتكنولوجيات واقتسامها أساسيا لتحقيق هذا الغرض ،

وإذ تلاحظ ان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والاسهام في تحقيق السلم للبشرية ،

ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار ،

وتصميما منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار لما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة ،

اتفقت على ما يلي :

المادة ١ – الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من أجل تحقيقها وفقاً لأحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق اجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .

المادة ٢ – استخدام المصطلحات

لأغراض هذه الاتفاقية :

"التنوع البيولوجي" يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها ، ضمن أمور أخرى ، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منها ، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية .

"الموارد البيولوجية" تتضمن الموارد الجينية ، أو الكائنات أو أجزاء منها ، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية .

"التكنولوجيا الحيوية" تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها ، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة .

"بلد منشأ الموارد الجينية" يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي .

"البلد الذي يوفر الموارد الجينية" يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع ، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة ، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع ، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد .

"الأنواع المدجنة أو المستنبتة" تعني أنواعا تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم .

"النظام الايكولوجي" يعني مجمعا حيويا لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية .

"الصيانة خارج الوضع الطبيعي" تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية .

"المواد الجينية" تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة .

"الموارد الجينية" تعني المواد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة .

"الظروف في الوضع الطبيعي" تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة .

"الصيانة في الوضع الطبيعي" تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية ، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة ، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة .

"الموئل" يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي .

"المنطقة المحمية" تعني منطقة محددة جغرافيا يجرى تصنيفها أو تنظيمها وادارتها لتحقيق اهداف محددة تتعلق بالصيانة .

"المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي" تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما ، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها .

"الاستخدام القابل للاستمرار" يعني استخدام عناصر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع ، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال المقبلة .

"التكنولوجيا" تتضمن التكنولوجيا الحيوية .

المادة ٣ ــ المبدأ

للدول ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياساتها البيئية الخاصة ، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية .

المادة ٤ ــ نطاق الولاية القضائية

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد ، رهنا بحقوق الدول الأخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية :

(أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية ؛

(ب) في حالة العمليات والأنشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه ، سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية أو خارج حدودها ، وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والأنشطة .

المادة ٥ ــ التعاون

يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الإمكان ، وحسب الاقتضاء ، بالتعاون مع الأطراف الأخرى مباشرة أو اذا كان مناسبا عن طريق منظمات دولية مختصة ، بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الأخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة ٦ ــ التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار

على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي :

(أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، أو القيام ، تحقيقا لهذا الغرض ، بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس ، جملة أمور ، التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صله بالطرف المتعاقد المعني ؛ و

(ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء ، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .

المادة ٧ ــ التحديد والرصد

يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الإمكان وحسب الاقتضاء ، ولا سيما لأغراض المواد من ٨ إلى ١٠ بما يلي :

(أ) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الارشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول ؛

(ب) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقا للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى ، وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر امكانية للاستخدام القابل للاستمرار ؛

(ج) تحديد العمليات وفئات الأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تنطوي على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد آثارها بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى ؛

(د) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقا للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه .

المادة ٨ ــ الصيانة في الوضع الطبيعي

يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي :

(أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي ؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية ، حسب الاقتضاء ، لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها وادارتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي ؛

(ج) تنظيم أو ادارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار ؛

(د) النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية ؛

(هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق ؛

(و) إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة واعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الأخرى وتنفيذها ؛

(ز) إيجاد ، أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر على صحة البشر ؛

(ح) منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الأنواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع ؛

(ط) السعي إلى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

(ي) القيام ، رهنا بتشريعاته الوطنية ، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق ، بموافقة ومشاركة اصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات ؛

(ك) وضع أو الابقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الأنواع والمجموعات والأصناف المهددة وفقا للتعريف الوارد لها في المادة ٦ ؛

(ل) تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الأنشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة ٧ أنها تؤثر تأثيرا عكسيا كبيرا على التنوع البيولوجي ؛

(م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه ولا سيما في البلدان النامية .

المادة ٩ ــ الصيانة خارج الوضع الطبيعي

يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الإمكان ، وحسب الاقتضاء ، ولا سيما لأغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الأفضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي ؛

(ب) انشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الأفضل في بلد منشأ الموارد الجينية ؛

(ج) اتخاذ التدابير لانعاش واعادة الأنواع المهددة إلى حالتها الأولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة ؛

(د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لأغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الأنواع في الوضع الطبيعي الا إذا استلزم الأمر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه ؛

(هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه وانشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية .

المادة ١٠ ــ الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي

يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء بما يلي :

(أ) ادماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية ؛

(ب) اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن ؛

(ج) حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقا للممارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار ؛

(د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي ؛

(هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية .

المادة ١١ ــ تدابير حافزة

يعتمد كل طرف متعاقد ، بالقدر الممكن وحسب الاقتضاء ، تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة ، تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة ١٢ ــ البحث والتدريب

تقوم الأطراف المتعاقدة ، مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، بما يلي :

(أ) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي ــ وعناصره ــ وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية ؛

(ب) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، ولا سيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقا للقرارات التي يتخذها مؤتمر الأطراف عملا بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية ؛

(ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه ، تمشيا مع أحكام المواد ١٦ و ١٨ و ٢٠ فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداما قابلا للاستمرار .

المادة ١٣ ــ التثقيف والتوعية الجماهيرية

تقوم الأطراف المتعاقدة بما يلي :

(أ) تعزيز وتشجيع تفهم أهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك ، وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائط الإعلام ، وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية ؛

(ب) التعاون ، حسب الاقتضاء ، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فيما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار .

المادة ١٤ ــ تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى

١ ــ يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي :

(أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي هذه الآثار أو تقليلها إلى الحد الأدنى لافساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات ، عند الاقتضاء ؛

(ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها ؛

(ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات ، على أساس المعاملة بالمثل ، حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته ، ويرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية ، وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء ؛

(د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل المنطقة التي تخضع لولاية أو سيطرة دول أخرى ، أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور باخطار الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذا الخطر أو التلف ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض ، كما يبدأ أيضا في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليمه إلى الحد الأدنى ؛

(هـ) وضع ترتيبات وطنية ، للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالأنشطة أو الحوادث ، سواء كانت طبيعية أو غير ذلك ، التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة ، حيثما اقتضى الأمر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية ؛

٢ ــ يدرس مؤتمر الأطراف ، بناء على دراسات تجرى بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر ، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة .

المادة ١٥ ــ الحصول على الموارد الجينية

١ ــ إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية ، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية .

٢ ــ يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الأطراف الأخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا وإلى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية .

٣ ــ لأغراض هذه الاتفاقية ، تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة ، على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين ١٦ و١٩ أدناه ، هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية .

٤ ــ يكون هذا الحصول ــ حيثما يتم ــ على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهنا بأحكام هذه المادة .

٥ ــ يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد ، إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك .

٦ ــ يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة ، بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف ، وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن .

٧ ــ يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية حسب الاقتضاء ، وفقا للمادتين ١٦ و ١٩ ، وعند الضرورة ، من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين ٢٠ و ٢١ بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد ، على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .

المادة ١٦ ــ الحصول على التكنولوجيا ونقلها

١ ــ إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية ، وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الأطراف المتعاقدة تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ، فإنها تتعهد ، وفقا لأحكام هذه المادة ، بتوفير و/أو بتيسير حصول الأطراف المتعاقدة الأخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، ونقل تلك التكنولوجيات ، أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفا كبيرا بالبيئة .

٢ ــ توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة ١ أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية و/أو تيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقا للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين ٢٠ و ٢١ . وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية

الفكرية الأخرى ، يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على أساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق . ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات ٣ و ٤ و ٥ أدناه .

٣ ـ يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، بغية توفير حصول الاطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية ، التي توفر الموارد الجينية ، على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها ، وفقا لشروط متفق عليها فيما بينها ، بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ، حسب الاقتضاء ، من خلال أحكام المادتين ٢٠ و ٢١ وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقـا للفقرتين ٤ و ٥ أدناه .

٤ ـ يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء ، بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية ، وأن يتمثل ، في هذا الصدد ، بالالتزامات الواردة في الفقرات ١ و٢ و٣ أعلاه .

٥ ـ إذ تسلم الاطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية ، فإنها تتعاون في هذا الصدد ، وفقـا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي ، بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لاهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها .

المادة ١٧ ـ تبادل المعلومات

١ ـ تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع المصادر العامة المتاحة ، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .

٢ ـ يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية ـ الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح ، والمعرفة المتخصصة ، والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٦ . ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الأصلي أينما كان ذلك ممكناً .

المادة ١٨ ـ التعاون التقني والعلمي

١ ـ تعمل الاطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي فـي ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلما كان ذلك ضروريا .

٢ ـ يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الاطراف المتعاقـدة الأخرى ، لا سيما البلدان النامية ، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال جملة أمور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها . وينبغي عنـد تشجيع مثل هذا التعاون ، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها ، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات .

٣ ـ يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ، كيفية انشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي .

٤ ـ تشجع الاطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية ، واستحداث طرائق لهذا التعاون ، وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية ، وتحقيقا لاهداف هذه الاتفاقية . وتحقيقا لهـذا الغرض ، تعمل الاطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفيـن وتبادل الخبراء .

٥ ـ تعمل الاطراف المتعاقدة ، بناء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضـع برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلـة باهداف هذه الاتفاقية .

المادة ١٩ ـ استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها

١ ـ يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسـب الاقتضاء ، لكفالة المشاركة الفعالة في انشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية مـن جانب الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينيـة لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي اجراؤها في تلك البلدان .

٢ ـ يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز أولوية حصول الاطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عـن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الاطـراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على أسـاس منصف وعادل . وينبغي أن تكـون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .

٣ ـ على الأطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لأي كائن حي معـدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيرا عكسيا على صيانة التنـوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضا أن تبحث وضـع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول .

٤ ـ على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفقرة ٣ أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتباريـة تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامـة التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفيـر أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينيا المحـددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إليه هذه الكائنات .

المادة ٢٠ ـ الموارد المالية

١ ـ يتعهد كل طرف متعاقد بأن يقدم ، وفقا لقدراته ، الدعم المالـي والحوافز للانشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططـه وأولوياته وبرامجه الوطنية .

٢ ـ تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة وإضافيـة لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفـق عليها التي تتحملها تلك الاطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامـات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليهـا بين الاطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المـادة ٢١ ، وذلك وفقا للسياسات والاستراتيجيات والاولويات البرنامجية ومعايير الأهليـة ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف . ويجوز للاطراف الأخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السـوق ، أن تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة . ولاغراض هـذه المادة ، يقوم مؤتمر الاطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلـدان المتقدمة والاطراف الأخرى التي تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف مـن البلدان المتقدمة . ويقوم مؤتمر الاطراف باستعراض ، وإذا لزم الأمر ، تعديـل هذه القائمة بصورة دورية . وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الأخـرى المقدمة على أساس طوعي من الأمور التي تحظى بالترحيب . ويراعى عند تنفيذ هـذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هـذه الأموال ، وأهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في هـذه القائمة .

٣ ـ يجوز أيضا للاطراف من البلدان المتقدمة أن توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية ، كما يجوز للاطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرهـا من القنوات متعددة الاطراف .

٤ ـ يتوقف مدى وفاء الاطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتهـا بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الاطراف من البلدان المتقدمة فعليا بالتزاماتهـا المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا علـى أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقـر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الاطراف من البلدان النامية .

٥ ـ على الاطراف أن تراعي مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لاقل البلدان نمـوا وحالتها الخاصة وذلك فيما تتخذه من اجراءات تتعلق بالتمويل ونقـل التكنولوجيا .

٦ ـ على الاطراف المتعاقدة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عـن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الاطراف من البلـدان النامية ولاسيما الدول الجزرية الصغيرة .

٧ ـ ينبغي أيضا إيلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيهـا الاكثر تعرضا للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطـق ساحلية وجبلية .

المادة ٢١ ـ الآلية المالية

١ ـ لاغراض هذه الاتفاقية ، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للاطراف التـي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية . ويرد في هذه المادة وصـف للعناصر الاساسية لتلك الآلية . ولاغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الآلية الماليـة تحت إشراف وتوجيه مؤتمر الاطراف وتكون مسؤولة أمامه . ويتولى ذلك الهيكـل المؤسسي عمليات الآلية حسبما قد يقرر مؤتمر الاطراف في اجتماعه الأول . ولاغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الاطراف بتقرير السياسة والاستراتيجية والاولويـات البرنامجية ومعايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد والاستفـادة منها . وتتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبـؤ بتدفق الأموال المشار إليها في المادة ٢١ وكفايتها ووصولها في الوقت المناسـب وفقا لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الاطراف بصفة دورية وأهمية اقتسـام الاعباء فيما بين الاطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٠ . ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الاطراف التي هي بلـدان متقدمة والبلدان والمصادر الأخرى ، وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطي وواضـح للادارة .

٢ ـ عملا باهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الاطراف خلال أول اجتماع لـه ، بتقرير السياسة والاستراتيجية والاولويات البرنامجية ، وكذلك المعاييـر والمبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق باهلية الحصول على الموارد الماليـة والاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة وتقييمها بصورة منتظمـة . ويقرر مؤتمر الاطراف الترتيبات اللازمة لإعمال الفقرة ١ أعلاه بعد التشاور مـع الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشغيل الآلية المالية .

٣ ـ يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المـادة ، بما في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة ٣ أعـلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلـك . وبناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الاطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسيـن فعالية الآلية حسب الاقتضاء .

٤ ـ تنظر الاطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفيـر الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابـل للاستمرار .

المادة ٢٢ ـ علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى

١ ـ لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق والتزامـات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم الا اذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتزامات تلحـق ضررا بالغا بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة .

٢ ـ تنفذ الاطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحريـة تمشيا وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار .

المادة ٢٣ ـ مؤتمر الاطراف

١ ـ ينشأ ، بموجب هذا ، مؤتمر للاطراف . ويتولى المدير التنفيذي لبرنامـج الامم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحـد من موعد سريان هذه الاتفاقية . وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الاطـراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الاول .

٢ ـ تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في أي وقت يرى المؤتمر ان مـن الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلـث الاطراف على الاقل ، خلال ستة اشهر من موعد ابلاغ الامانة للاطراف بالطلب .

٣ ـ يُقر مؤتمر الاطراف ويعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، والنظـام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، وكذلك القواعد المالية المنظمـة لتمويل الأمانة . ويعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حيـن الاجتماع العادي التالي .

٤ ـ يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمـر ، ويقوم ، علاوة على ذلك بما يلي :

(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمـادة ٢٦ وفترات إحالتها ، والنظر في تلك المعلومات وفي التقارير المقدمة من أي هيئـة فرعية ؛

(ب) استعراض المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المتعلقـة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة ٢٥ ؛

(ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة ٢٨ ، في البروتوكولات واعتمـادها ؛

(د) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادتين ٢٩ و٣٠ ، في التعديـلات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها ، واعتمادها ؛

(هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول وأي مرفقات له ، وتقديـم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الاطراف في البروتوكول المعني ؛

(و) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة ٣٠ ، في المرفقات الإضافيـة لهذه الاتفاقية واعتمادها ؛

(ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هـذه الاتفاقية وبخاصة لتوفير المشورة العلمية والتقنية ؛

(ح) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التـي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية اقامة اشكال ملائمة للتعـاون معها ؛

(ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها والاضطلاع بها بغيـة تحقيق اغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها .

٥ ـ يجوز للأمم المتحدة ، ووكالاتها المتخصصة ، والوكالة الدولية للطاقـة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعـات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب . ويجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخـرى ، سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنـوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وتكون قد أبلغت الامانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الاطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلـث الاعضاء الحاضرين على الاقل . ويخضع حضور المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلـي الذي اعتمده مؤتمر الاطراف .

المادة ٢٤ ـ الأمانة

١ ـ تقوم الامانة المنشأة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية :

(أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وخدمتها المنصـوص عليها في المادة ٢٣ ؛

(ب) آداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ؛

(ج) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمهـا إلى مؤتمر الاطراف ؛

(د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، ولا سيما للدخـول في ترتيبات إدارية واتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية ؛

(هـ) آداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الاطراف .

٢ ـ يقوم مؤتمر الاطراف في اجتماعه العادي الاول بتعيين الامانة من بيـن المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الامانـة بموجب هذه الاتفاقية .

المادة ٢٥ ـ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

١ ـ تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الاطراف ، وحسب الاقتضاء ، إلـى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . وتكون هـذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الاطراف وتكون هيئة متعددة التخصصات . وتتألف مـن ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . وتقدم تقارير بصفة منتظمـة إلى مؤتمر الاطراف عن جميع أوجه عملها .

٢ ـ وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الاطـراف وبناء على طلبه بما يلي :

(أ) توفير تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي ؛

(ب) اعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن آثر أنواع التدابير المتخـذة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ؛

(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفـاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابـل للاستمرار واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلـك التكنولوجيات ؛

(د) اسداء المشورة فيما يتعلق بالبرامج العلمية والتعاون الدولـي في مجال البحث والتطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحـو قابل للاستمرار ؛

(هـ) الرد على الاسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجيـة التي يطرحها مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية على الهيئة .

٣ ـ يجوز لمؤتمر الاطراف تطوير وظائف وصلاحيات تنظيم وأسلوب تشغيل هـذه الهيئة .

المادة ٢٦ ـ التقارير

يقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر الاطراف ، على فترات يحددها مؤتمـر الاطراف ، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومـدى فاعليتها في الوفاء باهدافها .

المادة ٢٧ ـ تسوية المنازعات

١ ـ في حالة وجود نزاع بين الاطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هـذه الاتفاقية ، تسعى الاطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض .

٢ ـ إذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفـاوض ، يجوز لها ، مجتمعة ، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطـة طرف ثالث .

٣ ـ عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ، أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين ١ أو ٢ أعلاه :

(أ) التحكيم وفقا للاجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ؛

(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية .

٤ ـ إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت الاجراء نفسه أو أي إجراء ، وفقا للفقرة ٣ أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء ٣ من المرفق الثاني ، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .

٥ ـ تنطبق احكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول ما لم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .

المادة ٢٨ ـ اعتماد البروتوكولات

١ ـ تتعاون الاطراف المتعاقدة في وضع واعتماد بروتوكولات لهذه الاتفاقية .

٢ ـ تعتمد البروتوكولات في اجتماع لمؤتمر الاطراف .

٣ ـ تقوم الأمانة بارسال نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد ذلك الاجتماع بستة اشهر على الاقل .

المادة ٢٩ ـ تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات

١ ـ يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . ويجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على ذلك البروتوكول .

٢ ـ تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف . وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للاطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، إلى الاطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة اشهر على الاقل . وتقوم الأمانة كذلك بارسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم .

٣ ـ تبذل الاطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة ، للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية ، أو على أي بروتوكول . فاذا استنفدت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل ، كاجراء اخير ، بالتصويت باغلبية ثلثي الاطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقوم الوديع بعرضه على جميع الاطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه .

٤ ـ يجري إشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها . وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة ٣ اعلاه ، نافذة بين الاطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة ، عليها باغلبية الثلثين على الاقل من بين الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الاطراف في البروتوكول المعني ، إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها .

٥ ـ لاغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة "الاطراف الحاضرة والمصوتة" الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب أو بالنفي .

المادة ٣٠ ـ اعتماد المرفقات وتعديلها

١ ـ تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول ، حسب الحالة ، وتكون الاشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والادارية .

٢ ـ ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها ، باستثناء ما قد ينص عليه خلافا لذلك ، في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته :

(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للاجراء المحدد في المادة ٢٩ ؛

(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه ، أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ إبلاغ الوديع برسالة الاعتماد . ويقوم الوديع ، دون إبطاء ، بابلاغ جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه . ويجوز لأي طرف ، في أي وقت ، أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض ، وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف ، رهنا بالفقرة الفرعية (ج) ادناه ؛

(ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطارا وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) اعلاه ، عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار .

٣ ـ يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الاجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها .

٤ ـ إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق ، متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، فان المرفق الاضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا .

المادة ٣١ ـ حق التصويت

١ ـ باستثناء ما نص عليه في الفقرة ٢ ادناه ، يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد .

٢ ـ تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ، في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، حقها في التصويت بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها والتي تكون أطرافا متعاقدة في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت ، إذا كانت الدول الاعضاء فيها تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس .

المادة ٣٢ ـ العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها

١ ـ لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ، ما لم تكن ، أو تصبح في الوقت نفسه ، طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية .

٢ ـ يقتصر اتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الاطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني . ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على احد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه ، أن يشترك كمراقب في أي اجتماع تعقده الاطراف في هذا البروتوكول .

المادة ٣٣ ـ التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ وحتى ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ وفي مقر الامم المتحدة في نيويورك في ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ حتى ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ .

المادة ٣٤ ـ التصديق أو القبول أو الموافقة

١ ـ تخضع هذه الاتفاقية ، وأي بروتوكول ، للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع .

٢ ـ ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ اعلاه ، تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول ، دون أن يكون أي من الدول الاعضاء فيها طرفا متعاقدا ، بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية ، أو في البروتوكول ذي الصلة ، تتولى المنظمة ودولها الاعضاء ، البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الحالة ، ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الاعضاء أن تمارس ، معا وفي نفس الوقت ، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة .

٣ ـ تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ اعلاه ، في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .

المادة ٣٥ ـ الانضمام

١ ـ يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول ، مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية ، اعتبارا من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول . وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع .

٢ ـ تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ اعلاه ، في وثائق انضمامها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .

٣ ـ تنطبق احكام الفقرة ٣ من المادة ٣٤ ، على منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .

المادة ٣٦ ـ بدء النفاذ

١ ـ يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام .

٢ ـ يبدا نفاذ أي بروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول .

٣ ـ يبدا نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية او يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها ، بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه .

٤ ـ يبدا نفاذ أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه ، بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة ٢ اعلاه ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه ، أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد ، أيهما أقرب .

٥ ـ لاغراض الفقرتين ١ و٢ اعلاه ، لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية ، وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .

المادة ٣٧ ـ التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة ٣٨ ـ الانسحاب

١ ـ يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع .

٢ ـ يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب .

٣ ـ يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه .

المادة ٣٩ ـ الترتيبات المالية المؤقتة

يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي ، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة ٢١ بصورة مؤقتة ، على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقا للمادة ٢١ وذلك خلال الفترة ما بين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وانعقاد الاجتماع الاول للاطراف أو إلى حين اتخاذ مؤتمر الاطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي الذي يتعين تخصيصها وفقا لاحكام المادة ٢١ .

المادة ٤٠ ـ ترتيبات الامانة المؤقتة

تكون الامانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة على اساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الاول للاطراف هي الامانة المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة ٢٤ .

المادة ٤١ ـ الوديع

يتولى الامين العام للامم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات .

المادة ٤٢ ـ حجية النصوص

يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية ، لدى الامين العام للامم المتحدة .

وإثباتا لذلك قام الموقعون ادناه ، المخولون بذلك حسب الاصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حرر في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران/يونيه عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين .

المرفق الأول

التحديد والرصد

١ ـ النظم الايكولوجية والموائل : وهي على درجة عالية من التنوع وتضم اعداد كبيرة من الانواع المستوطنة أو المهددة ، أو من الاحياء البرية ، وتقصدها الانواع المهاجرة ذات الاهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية؛ أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء ، والتطور أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية ؛

٢ ـ الانواع والعشائر المهددة ؛ وهي تلك الانواع المدجنة أو المستنبتة القريبة إلى الانواع البرية ، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى ، وتتسم باهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية ؛ أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مثل الانواع التي تتخذ كمؤشر ؛

٣ ـ مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بان لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية .

المرفق الثاني

الجزء ١

التحكيم

المادة ١

يخطر الطرف المدعي الامانة بان الاطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة ٣٧ . ويحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . وتحيل الامانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو إلى جميع الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .

المادة ٢

١ ـ في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء . ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة . ولا يجوز أن يكون المحكم الاخير من مواطني احد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في إقليم احد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا أن يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى .

٢ ـ في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا .

٣ ـ يجرى ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .

المادة ٣

١ ـ اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الامين العام للامم المتحدة ، بناء على طلب احد الاطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .

٢ ـ اذا لم يعين احد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الآخر خلال فترة شهرين آخرين .

المادة ٤

تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، وأي بروتوكـولات معنية ، والقانون الدولي .

المادة ٥

تحدد هيئة التحكيم قواعدها الإجرائية ، ما لم تتفق أطراف النزاع علـى خلاف ذلك .

المادة ٦

يجوز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحد الأطراف ، أن توصي بالتدابيـر اللازمة للحماية على أساس مؤقت .

المادة ٧

على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليهـا استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل :

(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ؛ و

(ب) تمكينها ، عند الاقتضاء ، من استدعاء شهود وخبراء وتلقـي شهاداتهم .

المادة ٨

تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سـرا خلال إجراءات هيئة التحكيم .

المادة ٩

تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحـدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية . وعلى الهيئة أن تحتفظ بسجـل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك إلى الأطراف .

المادة ١٠

يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقـد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل في الإجراءات بناء على موافقة هيئـة التحكيم .

المادة ١١

يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضـوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .

المادة ١٢

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات والمضمون ، بأغلبيـة أصوات أعضائها .

المادة ١٣

في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ، أو عجزه عـن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجـراءات وإصدار حكمها . ولا يشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقـا أمام استمرار الإجراءات . ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارهـا النهائي ، أن تتأكد من أن الادعاء يستند إلى أساس قوى من حيث الواقـع والقانون .

المادة ١٤

تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذى تـم فيه إكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاهـا خمسة أشهر أخرى .

المادة ١٥

يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيـات التى استند إليها . ويجب أن يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركوا فـي إصدار القرار النهائي وتاريخه . ويجوز لأى عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

المادة ١٦

يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف ما لم تكـن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي .

المادة ١٧

يجوز لأي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسيـر القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التى أصدرته .

الجزء ٣

التوفيق

المادة ١

تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنـة ، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختـار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .

المادة ٢

في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التى لها نفـس المصلحة أعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك . وفي حالة وجود طرفين أو أكثـر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما إذا كانت لها نفس المصلحة ، تقـوم الأطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .

المادة ٣

إذا لم تعين الأطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنـة للتوفيق ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، إذا طلب منه ذلك الطرف المقـدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين .

المادة ٤

إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين آخر أعضـاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطـراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين .

المادة ٥

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . وتحدد اللجنـة إجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك . وتصدر اقتراحا بحـل النزاع ، على الأطراف أن تنظر فيه بحسن نية .

المادة ٦

تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.