آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية الخاص بالانعقاد الد…

الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة لعام 1422هـ

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٢٢/٠٤/٢٣هـ اتفاقيات عربية
تضمن الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية : آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية ( مقدمة ، خطة العمل ، الأسانيد القانونية والسياسية التي تحتم انتظام عقد القمة ، النتائج والتوصيات ) ، مستويات انعقاد مجلس الجامعة ، عقد دورات المجلس العادية وغير العادية ، مهام واختصاصات المجلس على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية ، قرارات المجلس ، نفاذ الملحق واعتباره جزاء مكملا لميثاق جامعة الدول العربية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٨

التاريخ : ١٤٢٢/٤/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٧٢) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٨هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية ، الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة ، الذي أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة خلال المدة من ٢٣-٢٤ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢١-٢٢ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٠٠م وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٢٣)

وتاريخ : ١٨/٤/١٤٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٣٦٨٣ وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٩هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٨٩٠٣٩/٢٨١/١٧/٩٧ وتاريخ ١٤٢١/٨/٨هـ ، بشأن طلب الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والذي اقره رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة غير العادي المنعقد بالقاهرة بتاريخ ٢٣-٢٤ رجب١٤٢١هـ الموافق ٢١-٢٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٠م .

وبعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية ، وما قرره مجلس الجامعة بقراره رقم (٦٠٠٧د.ع١١٤) وتاريخ ٢٠٠٠/٩/٤م بالموافقة على أن يكون الملحق المذكور مكملاً لميثاق الجامعة العربية .

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع رقم (٤٠١) وتاريخ ١٤٢١/١١/٢٥هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤/٧٢) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية ، الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة ، الذي أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة خلال المدة من ٢٣-٢٤ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢١-٢٢ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٠٠م وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : ٥٥٠٢٨/ب

التاريخ : ٢٩/٤/١٤٢٢هـ

المرفقات : ..........

صورة

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٨هـ القاضي بالموافقة على الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة الذي أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة خلال المدة من ٢٣-٢٤ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢١-٢٢ أكتوبر - تشرين أول ٢٠٠٠م وذلك بالصيغة المرفقة بهذا القرار .

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الاعلام

نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للديوان الملكي

نسخة لإدارة الأنظمة

نسخة لتسديد القيدين رقم ..... ورقم ..... لعام ١٤٢٢هـ

* * *

تقنين آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية ضمن ميثاق الجامعة

إن مجلس الجامعة ،

- بعد اطلاعه :

• على مذكرة الأمانة العامة ،

• وعلى تقرير اللجنة الخماسية الوزارية بشأن اعداد آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية ضمن ميثاق الجامعة ، (مرفق)

- واستنادا إلى مبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه قرارات مؤتمرات القمة العربية المتعلقة بتقنين آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية ضمن ميثاق الجامعة ، لمعالجة الوضع العربي والنظر في مقترحات ومبادرات الدول الأعضاء لتعزيز التضامن العربي ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الوطن العربي في مختلف الميادين .

- وتلبية لرغبة وإرادة القادة العرب وحرصهم على دورية انعقاد مؤتمر القمة العربية سنويا،

- ورغبة منه في تعزيز مكانة الأمة العربية، وتحقيق طموحاتها، لمواكبة التطورات والمستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية، لتمكين العمل العربي المشترك وأجهزته من التعامل مع كل التحديات التي تواجهه حفاظا على مصالح الأمة العربية،

- وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم ٥٩٤٧ بتاريخ ٢٠٠٠/٣/١١، بشأن مبادرة الجمهورية اليمنية والأمانة العامة حول تقنين آلية الانعقاد المنتظم للقمة العربية ضمن ميثاق الجامعة،

يقرر

١- الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة، ويقرر رفعه الى مؤتمر القمة العربي القائم .

٢- الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية( باعتبارها رئيس القمة الحالية الى عقد اجتماع غير عادي لوزراء خارجية الدول العربية في شهر اكتوبر/ تشرين الاول ٢٠٠٠ للاتفاق على الترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار حيز التنفيذ، والاعداد لاجتماع القمة العربية .

(ق: رقم ٦٠٠٧ - د.ع (١١٤) - ج٢ - ٢٠٠٠/٩/٤ )

* * *

الأمانة العامة

الادارة العامة للشؤون العربية

التقرير النهائي

لأعمال اللجنة الخماسية الوزارية

بشأن

إعداد آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية

ضمن ميثاق الجامعة

القاهرة : ٢٠٠٠/٩/٢

التقرير النهائي

لأعمال اللجنة الخماسية الوزارية

بشأن

إعداد آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية

ضمن ميثاق الجامعة

أولا : مقدمة

١- تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم ٥٩٤٧ الصادر في دورته العادية (١١٣) في بيروت بتاريخ ٢٠٠٠/٣/١١ (مرفق ١)، عقدت اللجنة الخماسية الوزارية خمس اجتماعات، اثنين منها على مستوى السادة المندوبين الدائمين بتاريخ ٤/٩ و ٢٠٠٠/٥/١٠، وثلاث اجتماعات على مستوى أصحاب المعالي الوزراء بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٦ بمقر الأمانة العامة ، وبتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٩ في كوالالمبور (ماليزيا ) على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي، كما عقدت اللجنة اجتماعها الأخير بفندق سميراميس بالقاهرة بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢، برئاسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله ، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية (١١٣) لمجلس الجامعة، ومشاركة : معالي السيد / الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية، ومعالي السيد / فاروق الشرع وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، ومعالي السيد / عمرو موسى وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد / عبد القادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية، ومعالي السيد الدكتور / أحمد عصمت عبد المجيد الأمين العام للجامعة .

وقد توصلت اللجنة إلى اعداد مشروع لآلية الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة ، وتقترح أن يكون ملحقا لميثاق الجامعة وجزءً مكملا له .

ثانيا : خطة العمل

٢- ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع موضوع المبادرة اليمنية باعتماد آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية ضمن ميثاق الجامعة، بالتركيز على مسودة المشروع المقترح والمقدم من الجمهورية اليمنية والأمانة العامة بإضافة ملحق لميثاق الجامعة، في ضوء ما جاء من أفكار واقتراحات خطية، تقدمت بها كل من الجمهورية اليمنية،

وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والأمانة العامة، وأيضا المساهمات القيمة لبقية أعضاء اللجنة .

٣- وحرصت اللجنة في أعمالها على عدم الدخول في مسائل وإجراءات تتصل بتعديل ميثاق الجامعة، وركزت عملها في البحث عن آلية مبسطة ومرنة تنسجم مع ميثاق الجامعة، وتمكن من انتظام اجتماعات القمة وتسمح بتطويرها مستقبلا، حسب متطلبات آفاق العمل العربي المشترك وبما يعزز مسيرته .

٤- وأخذت في الاعتبار أيضا ما نصت عليه قرارات مؤتمرات القمة الخاصة بدوريات انعقادها سنويا والتي تضمنت العديد من الأحكام والمسائل الموضوعية والإجرائية الخاصة بانتظام عقد للقمة .

٥- ورأت اللجنة الاستفادة من الوثائق والنظم الأساسية لمؤتمرات القمة، والمجالس الرئاسية للتنظيمات العربية الجهوية، والمنظمات الإقليمية، والدولية، مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي .

ثالثا : الأسانيد القانونية والسياسية التي تحتم انتظام عقد القمة

٦- إن الانعقاد الدوري المنتظم للقمة هو تلبية لإرادة ورغبة القادة العرب منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول بتاريخ ١٩٦٤/١/١٧، في تجسيد الإرادة العربية في انعقاد مؤتمر القمة بصورة دورية سنويا لمعالجة القضايا العربية، وهو الأمر الذي أكدته العديد من قرارات مؤتمر القمة العربي، التي تضمنت أحكاما ومبادئ عدة حول الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية .

٧- إن ميثاق جامعة الدول العربية لا يحول دون إضافة ملاحق خاصة على غرار تلك المرفقة به .

٨- عدم انتظام اجتماعات مؤتمر القمة العربي، بسبب عدم تقنين آلية تتابع وتنظم انعقاد هذه الاجتماعات جعل انعقاد المؤتمر رهين بالمبادرات ووفقا للظروف .

٩- أن معظم الدول الأعضاء سبق أن عبرت عن موافقتها على تعديل ميثاق جامعة الدول العربية - تنفيذا لقرارات مؤتمر القمة العربي في العديد من دوراته - بإضافة ملاحق إلى نص الميثاق الحالي .

١٠- وفي هذا الإطار اتفقت اللجنة على :

- إن انتظام عقد القمة بصفة دورية في إطار الجامعة يساعد على رفع الحرج، ويسهل عقدها بشكل طبيعي .

- أن انعقادها دوريا سيتيح الفرصة للقادة العرب للالتقاء، وتمكينهم من النظر في الوضع العربي العام على مراحل، ومعالجة الخلافات العربية - العربية، وصولا إلى التضامن العربي .

- إن انتظام الانعقاد الدوري للقمة هو تدعيم لمصداقية العمل العربي المشترك، من خلال توفير مرجعية عليا مستمرة في عملها قادرة على اتخاذ القرارات الهامة .

١١- إن هذا التوجه يشكل :

- استجابة لمطلب ملح من الرأي العام العربي، وتعميق الثقة بين الشعوب العربية وقياداتها .

- وهو مساهمة هامة تمكن الدول الأعضاء، والأمانة العامة، من تقديم الاقتراحات والمبادرات، لتعزيز التضامن العربي، ورسم الخطط والاستراتيجيات العملية، لدعم قدرات الوطن العربي في جميع المجالات .

- خطوة ضرورية نحو تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تمهيدا لتشكيل تكتل اقتصادي عربي، قادر على تحقيق المصالح العربية القطرية منها والقومية، والتعامل بندية وفاعلية مع جميع التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية .

رابعا : النتائج والتوصيات

١٢- ترى اللجنة الخماسية الوزارية أن الآلية المقترحة لانتظام عقد القمة، هي اعتماد مشروع الملحق، ليكون ملحقا بميثاق الجامعة، وبذلك يتم تأسيس آلية القمة ضمن هيكل الجامعة، وتسهيل متابعة تنفيذ قراراتها، وانتظام عقدها .

١٣- وقد حرصت اللجنة عند إعداد مواد هذا الملحق، أن يكون في شكل مواد قانونية منسجمة مع ميثاق الجامعة، ولا يدعو اعتماده إلى المساس بمواد ميثاق الجامعة أو تعديلها، وإنما بعد إضافة لها نفس القوة القانونية للميثاق .

ومن هنا وافقت اللجنة على التسمية التالية للقمة العربية : " مجلس الجامعة على مستوى القمة " باعتباره أعلى سلطة في الجامعة .

١٤- كما أوضحت اللجنة أن عدم عقد مجلس الجامعة على مستوى القمة لا يؤثر أو يعيق عقد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، كما هو جاري العمل به في الوقت الراهن .

١٥- ولقد تضمن مشروع الملحق الإجابة على جميع التساؤلات حول :

- انتظام القمة وسير أعمالها .

- مستوى التمثيل في القمة .

- دورية انعقادها والتحضير لها .

- التداول على رئاستها .

- مكان انعقادها .

- اختصاصاتها .

- نظام اتخاذ القرارات فيها .

١٦- وقد وافقت اللجنة بالإجماع على مواد الملحق، حيث ناقشت اللجنة هذا الموضوع من مختلف أوجهه، في ضوء أحكام نصوص المواد الخاصة بالتصويت الواردة في ميثاق الجامعة وإجراءات التصويت المتضمنة في النظام الداخلي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ في القضايا الموضوعية أو الجوهرية، وهل يتم ذلك :

باعتماد قاعدة الإجماع ؟

أو اعتماد قاعدة توافق الآراء ؟

أو اعتماد أغلبية ثلثي الأصوات ؟

واقترحت اللجنة تطوير النص الحالي من المادة السابعة في مشروع الملحق بما يؤدي إلى الإبقاء على قاعدة الإجماع المتبعة في الجامعة، وفق المادة السابعة من ميثاق الجامعة، وقاعدة التوافق الجاري بها العرف، مع ضرورة وضع تعريف لهذين المبدأين .

وقد طرح أعضاء اللجنة ثلاث خيارات في هذا الشأن هي :

- ( تصدر قرارات المجلس في القضايا الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس في المسائل الإجرائية بالأغلبية، مع الأخذ في الاعتبار قاعدة توافق الآراء ) .

أو :

- ( تصدر قرارات المجلس في القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي، والسيادة الوطنية بإجماع الدول الأعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قراراته بالأغلبية ) .

أو :

- ( تصدر جميع قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، فيما عدا القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية التي تصدر بالأغلبية البسيطة.)

وقد رأت اللجنة متابعة بحث هذا البند للوصول إلى صيغة اتفاق بشأنه .

١٧- وقد توصلت اللجنة في اجتماعها الأخير بالقاهرة بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢ إلى اعتماد نص المادة السابعة من مشروع الملحق على النحو التالي: " تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء .

١٨- تسهيلا لحسن سير أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، توصي اللجنة بأن يحرص السادة الوزراء خلال اجتماعهم التحضيري للقمة على تفادي رفع الموضوعات التي عليها خلاف إلى اجتماع القمة .

١٩- وعند مناقشة المادة الثالثة الخاصة بالتحضير للقمة من قبل وزراء الخارجية أوصت اللجنة أن يراعى - قدر الإمكان - عدم رفع القضايا التي عليها خلاف إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة .

٢٠- واقترحت اللجنة إضافة الفقرة التالية إلى نص المادة الرابعة من مشروع الملحق :

يجوز للدولة التي لها الرئاسة، أن تستضيف مؤتمر قمة، وإذا حالت ظروفها دون ذلك، يجوز للدولة التي تليها في الرئاسة أن تستضيف مؤتمر القمة، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة .

٢١- رحبت اللجنة بدعوة جمهورية مصر العربية باعتبارها رئيس القمة الحالية إلى عقد اجتماع غير عادي لوزراء خارجية الدول العربية في شهر أكتوبر ٢٠٠٠، للاتفاق على الترتيبات اللازمة لوضع القرار حيز التنفيذ والإعداد لعقد القمة العربية، ثم تبدأ بعد ذلك آلية انعقاد القمة بصفة دورية منتظمة وفق ترتيب الحروف الهجائية بالدولة التي تلي جمهورية مصر العربية وهي المملكة المغربية .

٢٢- اقترحت اللجنة أن يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ بمجرد اعتماده من قبل القادة العرب، وأن يترك المجال للدول الأعضاء لتصدق عليه بعد ذلك و فق أنظمتها الداخلية، أي إبعاد شرط توافر نسبة معينة من التصديقات حتى يصبح نافذا .

٢٣- كما قامت الأمانة العامة بتكليف من اللجنة بإعداد مذكرة خاصة بالترتيبات التنظيمية والمراسيمية التي ستقوم الأمانة العامة بموجبها، بالتنسيق مع دولة الرئاسة لعقد مجلس الجامعة على مستوى القمة .

٢٤- كلفت اللجنة الأمانة العامة بتعميم هذا التقرير وملحقاته، على جميع الدول الأعضاء لاستطلاع آرائها وأفكارها، وذلك تمهيدا لإعداد التقرير النهائي . وقد توصلت اللجنة برد من جمهورية السودان بتاريخ ٢٠٠٠/٨/٢٣ عبرت فيها على موافقتها على توصيات اللجنة .

* * *

مشروع

ملحق بالميثاق

حول

الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة

على مستوى القمة العربية

المعد من قبل اللجنة الخماسية الوزارية

مشروع

ملحق بالميثاق حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة

على مستوى القمة العربية

ان القادة العرب ،

انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة العربية، وعملا في إطارها، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك ، فقد أقروا ملحقا ضمن ميثاق الجامعة حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي :

مادة (١) : ينعقد مجلس الجامعة على المستويات التالية :

أ - ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو من يمثلهم على مستوى القمة.

ب - وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم .

ج - المندوبون الدائمون .

مادة (٢) : ينعقد المجلس على مستوى القمة بصفة منتظمة ، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس / آذار وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام بطلب ذلك وافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء .

مادة (٣) : يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية ، في دورة مارس /آذار بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة ، بالإضافة إلى مهامه الأصلية .

مادة (٤) : أ - تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء .

ب - يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة .

ج - تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية .

مادة (٥) : يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس الجامعة على مستوى القمة ، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية .

مادة (٦) : يقوم المجلس على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه ، وتنسيق للسياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية ، وعلى وجه الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق الجامعة .

المادة (٧) : تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء .

المادة (٨) : أ - يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية .

ب - يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية .

* * *

جامعة الدول العربية

ملحق خاص

بشأن

الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

جامعة الدول العربية

ملحق خاص

بشأن

الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية

على مستوى القمة

ان القادة العرب ،

انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة العربية، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربي المشترك، فقد أقروا ملحقا ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي:

مادة(١) : ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية :

أ - ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو من يمثلهم على مستوى القمة .

ب - وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم .

جـ - المندوبون الدائمون .

-٢-

مادة(٢) : يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية .

مادة(٣) : ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس/آذار، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء .

-٣-

مادة(٤) : أ - تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة بالقاهرة، ويجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت في ذلك، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء .

ب - يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء، على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة .

جـ - تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية .

مادة(٥) : تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء .

مادة(٦) : يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورة مارس/آذار بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية .

-٤-

مادة(٧) : يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها، والتحضير للقمة التالية .

مادة(٨) : أ - يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية .

ب - يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية .

-٥-

حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحد ٢٤ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٠م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق أو المنضمة إليه .

-٦-

امضاءات

عن المملكة الأردنية الهاشمية

معالي السيد / عبد الإله الخطيب

عن دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي السيد / راشد عبد الله النعيمي

عن دولة البحرين

معالي الشيخ / محمد بن مبارك آل خليفة

عن الجمهورية التونسية

معالي السيد / الحبيب بن يحيى

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

معالي السيد / عبد العزيز بلخادم

عن جمهورية جيبوتي

معالي السيد / علي عبدو

عن المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي / الأمير سعود الفيصل

عن جمهورية السودان

معالي السيد الدكتور / مصطفى عثمان اسماعيل

عن الجمهورية العربية السورية

معالي السيد / فاروق الشرع

عن جمهورية الصومال

معالي السيد الدكتور / اسماعيل محمود هرة

عن جمهورية العراق

معالي السيد / محمد سعيد الصحاف

-٧-

عن سلطنة عمان

معالي السيد / يوسف بن علوي بن عبد الله

عن دولة فلسطين

معالي السيد / فاروق القدومي

عن دولة قطر

معالي الشيخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

عن جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

معالي السيد / صيف محمد الأمين

عن دولة الكويت

معالي السيد / سليمان ماجد الشاهين

عن الجمهورية اللبنانية

دولة الرئيس / سليم الحص

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

معالي السيد / عبد المنعم الهوني

عن جمهورية مصر العربية

معالي السيد / عمرو موسى

عن المملكة المغربية

معالي السيد / محمد بنعيسى

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

معالي السيد / أحمد ولد سيدي أحمد

عن الجمهورية اليمنية

معالي السيد / عبد القادر باجمال

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.