آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية الخاص بالانعقاد الد…

الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة لعام 1422هـ

سارية مرسوم ملكي م/18 اعتُمدت ١٤٢٢/٠٤/٢٣هـ اتفاقيات عربية
تضمن الملحق المكمل لميثاق جامعة الدول العربية : آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية ( مقدمة ، خطة العمل ، الأسانيد القانونية والسياسية التي تحتم انتظام عقد القمة ، النتائج والتوصيات ) ، مستويات انعقاد مجلس الجامعة ، عقد دورات المجلس العادية وغير العادية ، مهام واختصاصات المجلس على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية ، قرارات المجلس ، نفاذ الملحق واعتباره جزاء مكملا لميثاق جامعة الدول العربية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

أ سم

/

، مي مجاساري.

إن

مركز الوها ئئ

مبعع برتم : ٥ مM٤/ ر

قى ٤ي»٤«م

الرقم: م / ١٨

التار: : ٤/٢٣ /١٤٢٢فـ

فيشلة اللأفرلاؤيو

ي

ن

ن

أيي باه

لقزبن.--

م.م دة "

بعون الله تعالى

نن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٠ ٩)

وتريخ ١٤١٢١٨/٢٩فـ.

وبناء على المادة العشرين من لظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣)

رتريخ ٣١٣ ١٤١٤ A.

وبناء على الماده الثامنة عشرة من لظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/١)

وتريخ ١٤١٢١٨/٢٧دـ.

وبعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤ ٧٢/٨) وتاريخ ٤٢٢/١/٢١ ١هـ.

وبعد الاطلاع على فرار محلس الوزراء رقم (٠٠ » وتادنج ١٤٢٢/٤/١٨م

ا

لا

رسمنا بجا هو آت:

أولا : الموافقة على الملحق المكمل لميشاق جامعة الـدول العربيمة ، الخماص بالانعقماد

الدوري مجلس الجامعة على مستوى القمة ، الذي أقره مؤقر القمة العربي غير

العادي المنعقد في القاهرة خلال المدة من ٢٣ -٤ ٢ رجب ١٤٢١ ف الموافق

٢١-٢٢ اكتوبر/ تشرين اول ..

٢٠ م وذلك بالصيغة المرافقة .

ل ثنا : عد. بمه نانت، نب. محله. اله١٠٤١٠٤ل١٠١ كا. فما يصه - تنفل م سه منا هلا.

فهد بن عبدالعزيز

ئ

سه

قراو رقم: ١ ١٢٣ )

وتاريخ: ١٥/ ٤/ ١٤٢٢هـ

ينإنباي

المايتتؤالعتجالتا

تخاينزل لوذزام

الإضانمللكتاهر

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب / ٣٦٨٣

وتاريخ ٤٢٢/٢/١٩ ١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

٩٧ /١٧ /١/٨٩٠٣٩/٢٨١ وتاريخ ٤٢١/٨/٨ ١ هـ ، بشأن طلب الموافقة على ملحق

ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلسس الجامعة على مستوى القمة،

والذي اقره رؤساء الدول العربية في مزقر القمة غير العادي المنعقد بالقاهرة

بتاريخ ٢٣-٤ ٢ رجب ٤٢١ ١ هـ الموافق ٢١-٢٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٠م .

وبعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية ، وما قرره مجلس الجامعة بقراره رفم

(٦٠٠٧ د. غ١١٤) وتاريخ ٢٠٠٠/٩/٤ م بالموافقة على أن يكون الملحق المذكور

مكملا لميثاق الجامعة العربية .

وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع رقم (١ ٠ ٤) وتاريخ ٤٢١/١١/٢٥ ١هـ ألمعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤ ٧٢/٨) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢١ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللججة العامة مجلس الوزراء رقم (٤٥ ١) وتاريخ ٣/١٩/؟ ٤٢ ١ه.

يقرر

7

ا

3.

الموافقة على الملحق المكمل لميثاق جامعة الـدول العربية ، الخاص بالانعقاد الـدوري غلس

الجامعة على مستوى القمة ، الذي أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة

خلال المدة من ٢٣ - ٤ ٢ رجب ١٤٢١ ه الموافق ٢١-٢٢آكتوبر /تشرين أول ٢٠٠٠ م

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة شذا .

رئيس مجلس الوزراء

فكما

ائرقم .

نري DN<tsq/tfRQ

٨

المرفقات

حفظه الله

بمخم يوريي

ديوان رباتمايليرابوزا

صورة

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد :

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :

أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوذراء الـموقر رقم (١٢٣) وتاريـخ

١٤٢٢/٤/١٨ ف القاضي بالموافقة على الملحق المكمل لميثاق جامعة

الدول العربية الخاص بالإنعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة

الذي أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد فـي القاهرة خلال

ة من ٢٣- ٢٤ رجب ١٤٢١ ف الموافق ٢١-٢٢ اكتوبر - تشرين

أول ٢٠٠٠م وذلك بالصيغة المرفقة بهذا القرار .

ثانمـيا : :

سخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨) وتاريـخ

٤٢٣ ١٤٢٢ هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .

وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمـال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري..،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

ا

عسه

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

لأب.

.

ابجت

-لمجلس الشورى

نيحى

ل

١٤٢٢

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الاعلا

نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء"

نسخة لديوان المراقبة العامة

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

: " للديوان الملكي

نسخة لادا ة الا.

نسخة لتسدد القد .

تقتن آلية الاثعاد الدوري المنتظم

للكمة العربية ضمن ميثاى الجامعة

إن مجلس الجامعة ،

- د اطلاعه :

• على مذكرة الأمائة العامة ،

• وعلى تقرير اللجنة الخماسية للوزارية بشأن اعدك ألية الالعلء الدورى

الملتظم لللمة الربية ضمن مثال الجامعة ، (مرلى)

- ولستتادا إلى مبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه كرارلت

مؤتمرات القمة العربية للمتعلقة بتتلين ألبة الاثعقاد الدورى المنتظم للقمة العربية

ضمن ميثاق الجامعة ، لمعالجة لوضع العربي وللتظر لي مقترحات ومبادرات

الدول الأعضاء لتعزيز التضامن لعربي ورسم الخطط الككيلة بعيم كدرت الوطن

العربى لى متلف لميالين ،

- وتلبية لرغبة ولرلاة لقادة للعرب وحرصهم على لوربة انعقاد مؤتعر

القمة للعربية سنويا

- ورعبة مله لي تعزيز مكالة الأمة العربية، وتحقيق طموحاتها، لمولكبة التطورك

والمستجدات على الساعات للعربية والإليمية والدرلية، لتمكين العسل العربي

المشترك وأجهزته من لتعامل مع كل لتحدياك لتي ترلمهه هلاظا لى مصالح

الأمة قعربية،

١

- وتتفيذا لقرار مجلس اللجامعة رلم ٥٩٤٧ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/١١، بشلن مبادرة

الجمهورية الليملية والأمانة العامة حول تتنين ألية الاتعقاد الملتظم للقمة العربية

طمن ميئاق الجامعة،

:

ا.

1- الموللقة على أن يكون الملمق المتعلق بالاثعقاد الدوري لملتظم لمملس الجامعة على

مسترى القمة مكملا لمبئاق لجامعة، ويقرر رفعه الى مؤتمر القمة العربي القادم .

٣١-

٢ - الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية باعتبارها رئس التمة الحالية الى عقد اجتماع

غير عادي لوزراء خارجبة الدول العرببة في شهر اكتوبر/ تشرن الاول ٢٠٠٠

لاق على الترتيبات اللازمة لوضع هذا الترار حيز للتتليذ، والاعداد لاجئماع القمة

للعربية ،

(ل: رلم ٧..١- د.ع ٢١١١ - ٢٤ -١// ٢

٣٢

نه

الامائة العامة

الادارة العاعوليشؤون المربية

التقرير النهائي

لأعمال اللجنة الخماسية الوزارية

اعداد آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية

ضمن ميثاق الجامعة

القاهرة : ٢٠٠٠/٩/٢

ر٣

(سفعة 22 من 28)

التقرير النهائي

لأعمال اللجنة الخماسية الوزارية

بشأن

إعداد آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية

ميثاق الجامعة

أولا: مقدمة

١ - تتفيذا لقرار مجلس الجامعة ركم ٥٩٤٧ للصادر في دورته العادهة (١١٣) في

بيروت بتاريخ ١١/ ٢٠٠٠/٣ (مرفق ١ )، ععدت اللجلة الخماسية الوزارية خمس

اجتماعك، اشيمن منها على مسئوى السادة المندوبين الدائمين بتاربخ 5/؛

و٢٠٠٠/٥/١٠، وثلاث اجتماعات على مستوى أصحاب الععالى الوزراء بتاريخ

٢٠٠٠/٦/٦ بمقر الأمائة العامة ، وبتاريخ ٦/٢١//٢٠٠٠ في كوالالمبور ( ماليزيا )

طى مامش لدورة السابعة ولعشرين لموتعر وزراء ارمية منظمة لمرتمر

الاسلامى، كما عقدت اللجنة امنماعها الأخبر بفندق سمبرلمس بالقاعرة بتاربخ

٢٠٠٠/٩/٦، برئاسة معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله ، الوزير المسؤول

عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رليس الدورة الحالبة (١١٣) لمجلس

الجامعة، ومشاركة ؛ معالي السيد / الحبيب بن يحي وير الشؤون الخارجية في

الجمهورية التونسية، ومعالي السيد / فاروق الشرع وزير الخارجية في الجمهورية

الربية للسورية، ومعالي الصيد / عمرو موسى زيد الكارجية في جمهورية مصر

فربية، ومعلي السد / عد لتنر باجمى نلب رلس فوزراء وزير الخارجهة مي

أا

تجمهررية اليمنية، ومعلى ليد الدكنور / لحمد عصمت مد الجيد الأمين العام

وقد توصلت اللجنة إلى اعداد مشروع لألية الاثعقاد الدورى لمجلس الجامعة على

مستوى القمة ، وتقترح أن يكون ملحقا لميثاق الجامعة وجزة مكملا له

ثانيا، خطة العمل

٢ - ناشت اللجنة خلال هذا الاجتماع موضوع المبادرة البملية باعتماد ألبة الاثعقاد

الدوري الملتظم للتمة العربية ضمن ميثاق للجامعة، بالتركيز على مسودة المشروع

المقترح والمقدم من الجمهورية اليملية والأمائة العامة بإضافة ملحق لميئاق الجامعة،

في ضوه ما جاء من ألكار واقتراعات خطية، تقدمت بها كل من الجمهورية لليمنيـة،

٤ ٣-

(مفيصة i3 من 28)

وسلطنة عمان، والجمهورية التونسية، والأمائة العامة، وأيضا المساهمات القيمة لبتية

أعضاء اللجدة .

وحرهت اللجنة في أعمالها على عدم الدخول لي مسائل وإجراءات نتصل بتعديل

ميثاق الجامعة، وركزت علها في البحث عن آلية مبسطة ومرئة تثسجم مع ميثاى

الجامعة، وتمكن من انتظام اجتماعات اللمة وتسمح بتطويرها مستلبلا، حسب

متطلبات آفاق العمل العربي المشترك وبما يعرز مسيرته .

وأخذت في الاعتبار أيضا ما لصت عليه كرارات مؤتمرلت القمة الخاصة بدوريات

٤

انعقادها سنويا والتي تضمنت العديد من الأحكام والمسائل الموضوعية والأمرائية

الخاصة بانتظام عقد للقمة .

رك اللجنة الاستغادة من الوثائق والنظم الأساسبة لؤتعرات القمة، والمجالس

لرندبة للتتظيمات العربية الجهوية، والمنظمات الإكليمية، والدولية، مثل مجلس

التعأون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، ومنظمة الوحدة الأفريقية،

ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتهاد الأورربى .

ثالثا : الأسانيد القانونية والسياسية التى" - انتظا عقد القمة

بن الاتعقاد الدوري المنتظم للقمة هو تلبية لإرادة ورعبة القاده للعرب منذ ععقاد

مؤتمر القمة العربي الأول بناربخ ١/١٧/ ١٩٦٤، في تجسيد الإرادة العربية في النعقـاد

مؤتمر القمة بصورة دورية ملويا لمعالهة القضايا العرسة، وهو الأمد الذى اكدئه

فسنبد من قرارت موتر فضة لعربي، فتى نشمنث لمعاما رمبدى عدة حول

.

م

اهعقاد الدوري المنتظم للقمة للعربية .

ا

٧

ين ميثاق جامعة الدول العربية لا بعول دون إضافة ملاحق خامة على عرار لك

المرفقة به .

عدم انتظام اجتماعات مؤتمر القمة العربي، بسبب عدم تنين آلية تتابع وتتظم العقاد

هذه الاجتماعات جعل للعقاد المؤثمر رهين بالمبادرات ووفتا للظررف .

أن معظم الدول الأعضاء سبق لن عبرت عن مرالتتها على تعديل ميئاق جامعة الـدول

العربية - تنفيذا لقرارات مؤئمر القمة العربي لي العديد من دورائه بإطافة ملاعق

لى نص الميئاق الحالي .

س

(مفعة i4 من 28)

١٠ - وفى هذا الإطار اتفقت اللجنة على :

- لن انتظام عقد النمة بصفة دوربة لي إطار الجأمعة ساعد على رلع الهرج،

ويسهل عقدها بشكل طبيعي .

- أن انعقادها دوريا سيتيح الفرصة للقادة العرب للالتقاء، وتمكينهم سن النظر فـي

الوضع العربي العام على مراحل، ومعالجة الخللات العربية - العربية، وصو لا

إلى التضامن العربي .

- إن لنتظام الاتعقاد الدوري للقمة هو تدعيم لمصدائية العمل العربي المشترك، من

خلال توفير مرجعية عليا مستمرة لي عملها لادرة على اتكاذ الكرلرات الهامسة .

إن هذا التوجه يشكل :

- استجابة لمطلب ملح من الرأي العام العربي، وتعميق الثقة بين للشعوب العربهسة

وقياداتها .

- رهو مساهمة هامة تمكن الدول الأعضاء، والأمائة العامة، من تقديم الامتراحات

والمبادرات، لتعزيز التضامن العربي، ورسم الخطط والاستر اتيجيات العملية، لده

كدرات الوطن العربي في جميع المجالات .

- خطوة ضرورية نحو تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تمهيدا

لتشكيل تكتل التصادي عربي، كادر على تحقيق المصالح العربية القطرية منها

والقومية، والتعامل بندية وناعلية مع جميع التكتلات الاتصالية والسياسية

:

١.

ا

١

ر

رابعا : النتائج والتوصيات

١٢ - ثرى اللجنة الخماسية الوزلرية أن الآلية المترحة لانتظام علد الكمة، هى اعتماد

مشروع الملحق، ليكون ملحثا بميثاق الجامعة، وبذلك يتم تأسيس ألية القمة ضمن

هيكل الجامعة، وتسهيل مئابعة تليذ ررلتها، وانتظام عدها .

١٣ - ولد حرصت اللجنة عند إعداد مواد هذا الملحق، أن يكون في شكل مواد فانونية

منسجمة مع ميئاق الجامعة، ولا بدعو اعتماده إلى المساس بمواد مبئاق الجامعة أو

تعديلها، وإنما بعد إضافة لها نس القوة القاتونبة للميئاق .

ومن هنا ولفقت اللمئة على التسمية التالية للتمة العربية : مجلس الجامعة علـى

مستوى القسة " باعتبار، أعلى سلطة في الجامعة .

(بفحة i5 من 28{

كما لوضحت اللمنة أن عدم عقد مجلس الجامعة على مستوى اللقمة لا يزئر أو

يعيق عقد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، كما هو جارى العمل به

لي للوقت الراهن .

٤ ١

١٥- ولقد تضمن مشروع الملحق الإجابة على جميع التساولات حول :

- انتظام القمة ومير أعمالها .

- مستوى التمثيل في النمة .

- دورية العادها والتحضير لها .

- التداول على رلستها .

- مكان العتادهسا .

- لحتصاصتها .

- نظام اتخاذ القرارات فيها .

١٦ - وكد وافقت اللجنة بالإجماع على مواد الملحق، حيث ناقشت اللجنة هذا الموضوع من

مختلف أرجهه، فى ضو، احكما

م نصوص المولد الخاصة بالتصويت الواردة في

ميئاق الجامعة وإجراءات للتصويت المتضمنة نى النظام الداخلي لمجلس الجامعة على

مستوى وزراء الخارجية، وخامة فيما يتعلق بالقرارات الكى تتخذ فـي التضايا

للموضوعية أو الجوهرية، وهل بتم ذلك :

٠١٠: -

باعتماد قاعدة الإجماع ٣

أو اعتماد لاعدة توالق الآراء ٣

لر اخماد ألبية تني الأسوت »

رترحت قلمنة تطوير ففص العقى من قمدا لسبعة لي مشروع فلعق بما

ودى لى الإبقاء على اعدة الإجماع لمنععة في الجامعة ، وفق المادة لاسابعة من

ميثاق الجامعة ، ولاعدة التوافق الجاري بها العرف، مع ضرورة وضع تعريف

لهنين المبدأين .

وقد طرح اعضاء اللجنة ثلاث خيارات في هذا الشأن هى :

- ( تصدر قرارات المجلس لي اللضاها الموضوعية يإجماع الـدول الأعضاء،

وتصدر قرارات المجلس في المسالل الإجرلية بالأغلبية ، مع الأخذ في الاعتبار

قاعدة توافق الآراء ) .

- ب

(بفا i6 من 28

إد .

- ( تصدر قرارات المجلس في القضايا المتعلكة بالأمن التومي العربي، والسيادة

الوطنية بإجماع الدول الأعضاء ، وليما عدا نلك لصدر كراراثه بالأغلبية ) .

إد

-( تصدر جميع كرارات المجلس بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء ، فيما عدا

القرارات المتعطلة بالمسائل الإجرائية التي تصدر بالأغلبية البسيطة.)

وقد ارئأت اللجنة متابعة بث هذا البلد للوصول إلى ميغة لتفاق بشائه .

١٧ - ود توهلت اللجنة لي اجتماعها الأخير بالقاهرة بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢ إلى اعتماد نص

المادة السابعة من مشروع الملحق على النحو الكالى: تصدر قرارات المجس على

مستوى الكمة بتوالق الآراء .

١٨ - تسهيلا لحسن سبر أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة ، توصى اللجنة بأن

يحرص السادة الوزراء خلال اجتماعهم النحضبري للقمة طى تفادى رفع

الموضوعات التي عليها خلاف إلى اجتماع القمة .

وعند مناقشة المادة الثالثة الخاصة بالتحضير للقمة من ابل وزراء الخارجية أرص

-

اللجنة أن يراعى - قدر الإمكان - عدم رفع القضايا التي عليها خلاف إلى مجلس

الجامعة على ممتوى القمة .

٢٠- واقترحت اللجنة إضافة الفقرة التالية إلى لـص المادة الرابعة من مشروع

1:

١

١ ٠:

ا

ا

بجوز للدولة الخي لها الرئاسة ، لن نستضيف مرتمر قمة، وإذا حالت ظروفها نون

نلك ، يجوز للدولة التي تلبها في الرئاسة أن تستضيف مؤتمر القمة، حلـى لن تكون

الرئاسة للدولة للتي ترأس القمة .

رحبت اللجلة بدعوة جمهورية مصر العربية باعتبارها رئيس القمة الحالهة بلى ععد

٢١

لجتماع غير عادي لوزراء خارجية الدول العربية في شهر اكتربر ٠٠٠ ٢، للاتعاق

على الترتيبات اللازمة لوضع القرار حيز لتفبذ والاعداد لعقد القمة العربية، ثم تبدا

بعد ذلك لية انعقاد القمة بصلة دورية منتظمة وفق ترتيب الحروف الهجائية بالدولة

التي تلى جمهورية ممر العرببة وهى للمملكة للغربية .

٣٨-

(بفهة i7 من 28{

٢٢- اقترحت اللمنة أن يدخل هذا المحلق حيز التتفيذ بمجرد اعتماده من

آبل القادة العرب، وان يترك المجال للدرل الأعضاء لتصدق عليه بعد نلك و فق

لنظمئها الداخلية، أى إيعاد شرط توالر نسبة مميلة من التصديقات حتى يصبح نالذا .

٢٣- كما امت الأمانة العامة بتكليف من اللجنة بإعداد مذكرة خاصة بالترئيبات للتظبمية

والمراسيمية التي ستقوم الأمائة العامة بموجبها، بالتتسيق مع دولة الرئاسة لعقد مجلس

الجامعة على مستوى القمة .

٢٤- كلت اللجنة الأمائة العامة بتعميم هذا التقرير وملحقائه، على جميع الدول الأعضاء

لاستطلاع آرائها وأنكارها، ونلك تمهيدا لإعداد التقريرالنهائي . وقد توصلت اللجلة

برد من جمهورية السودلن بناربخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٠ عبرت فيها على موافقتها على

توصيات اللجنة .

٩ ٣-

(سفحا iB من 28)

مشروع

ملحق بالميثاق

حول

الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة

على مستوى القمة العربية

المعد من قبل اللجنة الخماسية الوزارية

(مفسا i9 سن 28)

مشردع

ملحق بالميثالق حول العطلا الدوري لمجلس الجلمعة

على مستوى اللمة العربية

ان الكاد العرب ،

الطلاقا من الإيمان بمبادو وأهداف ميثاى جامعة الدول العربية وقرارات الكمة العربية،

وعملا في إطارها، وسيا نعو تطوير وتعديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك ، لكد

اقروا ملحثا ضمن ميثاق الجامعة حول الاتطد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على

مستوى التمة بصلته اعلى سلطة فيها، كالتلى :

للاكك سم معلس تجامعة طى لمستويات التالية :

ا - ملوك ورؤساء وامراء الدول لعربية، لر من يمظهم على مستوى القمة.

ب - وزراء لخارجية أو من يلوب عنهم .

المندوبون الدائمون

يدز(Hل: ينعقد المجلس على مستوى التمة بصفة منتظمة ، فى دورة عادية مرة فى السنة

في شهر مارس / آذار وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة

الأمن لترمى فعربى، عد دورك هير مكية ذا نست إمدى لـنول

الاساء، لر الأمين قعام بطلب نله ررافق طى عدما لنا قنول الأصنناء.

يقوم المجس على مستوى وزراء الخارجية ، لي دورة مارس /أذلر بالتحضير

لمجلس الجامعة على مسترى القمة ، بالإضافة إلى مهامه الأصلية .

•- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة لى مقر الجامعة بالقـاهرة،

ويجوز للدولة الثي ثرلس القمة أن تدعر لى لتشمافئها لأا رعبت في ذلك،

ويتتارب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء

الدول الأعضاء .

٤١-

أ

مادة (٣) :

مادة (٤) .

(ملحة 20 سن 28)

ب - يجوز عقد الدورات غبر العللية للمجلس خارج مقر للجامعة بموالتة للدول

الأعضاء، على أن تكون الرئلسة للدولة التي ترس القمة .

ج - تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساه وأمراء الدول العربية

يقوم المجاس على مسئوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتلسيق مع

للدولة التي ترأس مجلس الجامعة على مستوى القمة ، بمتابعة تتليذ كرلرت

القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية .

يقوم المجلس على مستوى التمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستر اتجيات الأمن

القرمي العربي بكالة جوائبه ، وتتسيق للسباسات العليا للدول العربية تجاه

القضابا ذت الأهبة الاليمة والدولية، وعلى وجه الخصوص النظر في

تنوصبت وقنقارير ولمشاريع لمشتركة قني يرفعها ببه مجس لجامعة طى

مستوى وزراء الخارجية، وتعبين الأمين العام وتعديل مبثاق الجامعة .

مادة (م) .

مادة ) :

ا:٠:

الععى (لال: نصدر قرارات المملس على مستوى القمة بتوالق الأراء .

المادة (٨) :I - يعتبر هذا الملعق نافذا بعد إكراره من كبل القادة للعرب ، ويصدق عليه

بصفة لهائية من الدول الأعضاء ولق أنظمتها الدستورية .

ب - بعمر مذا لملعق جزءا متكملا لميثاق جامعة ظول فعربية

علا

١

)

٤٢-

(بفهة 2i سن 2B)

ن ر

.٠٠.

سيهن هر «و

١١ ارة ا ليربدو، .

٣ ا ي:

لاج j

وه ز يه

سهؤ ة ميمي

جأمعة إلولء العربية

ملحق خاص

الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول

العربية على مستوى القمة

وبلدهن

تدزر ج

واحاهن

(سمحة 22 من 28)

م

ي

.

!.« ف)

الأم

د:

بفييي بب

: م

مون

مأ/(- ١.

ر.

هز يد

جامعة إلولء إلعريبة

ملحق خاص

شأن

الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية

مستوى القمة

ان القادة العرب،

إنطلانا من الإيان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة

العربية، وسعبا نحو تطوير وتحديث أساليب آلبات العمل العريي المشتمرك، فقد اقـروا

ملحقا ضمن ميثاق جامعة الدوا. الع بية حما،الاتعقاد الدههى، المنتظم لمحلس

١٠.

٠٠١

الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطةفيها، كاتالى:

مادة (١) :

ينعقد مجلس جامعة الدول العريية على المستويات التالبـة:

- مسلوك ورؤساء وأمراء الـدول العربية، أو من يمثلهم على

مستوى القمة .

ب - وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم .

. وللل(رر ج- المكدوسون الدائمون .

ك

،

(سلبها 23 من 28)

را ر،

د:

م

تميين

٠١ ارتأ ;J"

ال٣مأب

للإلفجتيةفا

معربة

بإليو با

ي.

ي -

ب

جامعة إلىولء العربية

يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بـالنظر في القضابا

المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العرسي بكافة جوانبه ،

الساسات العليا للـدول العربية تجاه القضاسا ذات الأهمية

وتسيق

الإقليمبة والدولبة، وعلى وجه المخصوص النظر ي التوصيات

والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول

العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل

٥٠٠١٠ ،

ج .

مثاق جامعة الدول العربية .

ب:

مادة (٢) :

مادة (٣) :

تعقد مجلس جامعة الدول العرببة على مستوى القمة بصفة منتظمة، في

دورة عادية مرة سي السنة يي شهر مارس/اذاس، وله عند

الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي،

عقد دورات غر عادنة إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين

العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثكا الـدول الأعضاء .

وة( .

افودالارادوئئله

(بفحة 24 من 28{

لغربيه

ب:

( ر

رر الشهره

1.

ي٠ةإ٠٠ لمسه، "٠ ء

زابلخه لا

جامعة إلولء العربية

23:.

وسنة سحي

أ - تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة في مقر الجامعة

بالقاهرة، ويجوز للدولة التي تراس القمة أن تدعوإلى استضافتها إذا

رغبت في ذلك، وبتناوب أعضاء المجلـس على الرئاسسة حسب

الترتيب الهجائي اسماء الدول الأعضاء .

- يجوز عقد الدورات غير العادة للمجلس خامج مقر الجامعة

موافقة الدول الأعضاء ،على أن تكون الرئاسة للدولة التي

مادة (٤) :

د

ترأس القمة.

٠أ٦١٠

-- فنصرريةسة الجلس ملى مطك ورؤساء وأمراء الدول الدرية.

ر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء .

ر

يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في

دورة مارس /إذار بالتحضير لمجلـس الجامعة على مستوى القمة ،

الإضافة إلى مهامه الأصلية .

«"

س

مادة(ه) :

مادة(د) :

دمكةدرممه

ى

اود

(سعة 25 من 28{

. ؟

/إمعمببه - الا

j)ü((bfl

؛. -

7").

ن

ه جعف لا

نزين

يييد

جامعه إلسولء إلعربية

٤ -

مادة (٧) : يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة

بالتنسيق يع الدولة التي تراس مجلس جامعة الدول العربية على متوى

القمة ، بمتابعة تتفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية شأنها ،

والتحضير للقمة التالية .

مادة (٨) : ١ - يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب، ويصدق

علبه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية .

ب - يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية .

-\\.

.١١ة

وينهدبرمهة

لا

،رنامسشفة

(سفحة 26 من 28)

لعربيه.»

عسيئر

ا

لإج

ب

.

ستنفسح

: ته

جامعة إلولء العربية

7!زي!:.

هتنت؟

حرر هذا الملحق بمدشة القـاهرة في بوم الاحـد ٢٤

رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٢ أكتوبر / تشرين الاول..٠م

من أصل واحد يحفظ لـدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية،

وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة

على هذا الملحق أو المنضمة إليه .

ونندبببه

مزدو بسنينه

(سفحة 27 من 28)

ن بي اه

تبي

/ ٤9"ف5 /

.نا

، يذ .

ايا

لجي

جامعة إلولء المربية

امضاءات

عس

عن المملكة الاردنة الهاشممة

لج و

معالي السيد ) عبد اله الخطيب

من دولة الامارات المريبةالنحدى

معالي السيد / رشد عبد الله النمي

لحيد بلص

عن دولةا

معالي الشيخ محمد بن ك1 خليفة

عن الجمهوربة التونسية

معالي السن / الحبيب بن يحيى

عن الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبية .

معالي السيد / عبد العزيز بلخادم

عن ممهوم ة جيبوتي

معالي السيد / علي

عن المملكمة العربية السسعودبة

صاحب السمو لملكي/ الامر سعود الفيصل

بيي بكريم

معالي السيد اللدكتور/ مصطلى شان

عن الجمهوربة العربية السسوربة

معالي السيد / فاروق للشرع

ى بههرربةهوملى بسمبيل

معالي الميد الدكتور / اسماعيل محمود هرة

م جهرية المرية هرووطا رهسا

معالي السيد / محمد سعيد الصحاف

(عفحة 28 من 28)

س... " ر

ء

ب)مء ء نس ميه

.........

مرعم سسوم سسه

ى

. مزرا

7/

ريه س

:

ا. :::

"د..ت من:

ر: .

هت س

جامعة السولء الهربي

٧

عن سلطة عما.

معقي السيد / يوسف بن لطنوي بن عبد

عن دولة فلسطين. بفب يبير

معالي السيد /فرل .

بطرراا

عن دولة"

معالي الشيخ / عمد ن

عن جمهوربة القمر الاتحادبة الاسلاسة

- معقي السيد / منتف محمد الالمين

عن دولة الكوت..

معالي للسيد

عن الجمهومربةا. نية

دولة الرلس / صليم للخص

عن الجماهيرية العربية اللسية الشعبية الاشتراكية العظمى. -

معالي السيد / عبد المنعم الهوني

عن جمهورية مصر العربية

٠، لبي.-س..-..

معالي السيد / عمسسرو موسى

عن المملكة المفربية .Y¯\'7

معالي العيد / محمد بنعيسى

عن الجمهومربة الاسلاممة المومربتا -

- معالي اللسيد"/ أحمد ولد سدي

عن الجمهوربة اليمنية..

معالي السيد / عبد القادر باجمال

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.