الرقم : م/١٦
التاريخ : ١٤٢٢/٤/٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٤هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين ، الموقعة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠م ، وذلك بالصيغة المرفقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريخ : ١٤٢٢/٤/٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٤٩ وتاريخ ١٤٢٢/١/٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٧٤٠٦٠/١ وتاريخ ١٤٢١/٧/٧هـ ، بشأن مشروع اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين ، الموقعة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠م ، وطلب سموه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة عليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٢١/٦/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين ، الموقعة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠م ، وذلك بالصيغة المرفقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : ٨٤٠٣/ب
التاريخ : ٢٥/٤/١٤٢٢هـ
المرفقات :
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم طيه مايلي :
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين ، الموقعة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك .
وآمل تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية .
نسخة لمجلس الشورى .
نسخة لوزارة التعليم العالي .
نسخة لوزارة الخدمة المدنية .
نسخة لوزارة التجارة .
نسخة لوزارة الإعلام .
نسخة لوزارة المعارف .
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
نسخة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء .
نسخة لديوان المراقبة العامة .
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
* * *
اتفاقية حول التعاون الفني والعلمي التقني
بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين
إن كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الارجنتين (يشار اليهما "بالطرفين") ، رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين ، وأخذاً في الاعتبار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الطرفين في ١٢ أغسطس ١٩٨١ ، وإدراكاً منهما بمصالحهما المشتركة لنشر وتبني التنمية الفنية والتقدم العلمي التقني ، وإقراراً منهما بالمزايا المشتركة الخاصة بالتعاون في مجال المصالح المشتركة ، واقتناعاً منهما بأهمية تأسيس سبل تطوير هذه العملية والحاجة الى تطبيق برامج حول التعاون الفني والعلمي التقني وتأثيرها على التطور الاجتماعي والاقتصادي على الدولتين ، قد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى
أ) تهدف هذه الاتفاقية الى نشر التعاون الفني والعلمي التقني ونقل التقنية بين الطرفين من خلال الدراسة والتنفيذ المتفق عليه من قبل الطرفين للبرامج والمشاريع واشكال التعاون الفني والعلمي التقني الأخرى ونقل التقنية ، وفقاً للاتفاقيات المحددة لهذا الغرض بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية .
ب) يوضع في الاعتبار عند تنفيذ البرامج والمشاريع مشاركة المؤسسات المختلفة من القطاعين الخاص والعام ، مثل الجامعات وأجهزة البحث العلمي التقني والأجهزة غير الحكومية ، اضافة الى ذلك ، يضع الطرفان في اعتبارهما أهمية تطبيق المشاريع التنموية الإقليمية والمشاريع التي يكمل بعضها بعضاً ونقل التقنية ، وتطبيق المشاريع التي تربط بين مراكز البحث والتنمية وقطاع الأعمال في كلا الدولتين .
المادة الثانية
١) يحدد كل مشروع على حدة أهدافه العامة وأهدافه الخاصة ونشاطاته ونتائجه المتعلقة بالموارد التقنية والمالية ، وجداول عمله ، إضافة الى المجالات التي سيشملها المشروع ، وأسماء المؤسسات والأجهزة المشاركة فيه . ويحدد كل مشروع أيضاً التزاماته التي تتضمن أيضاً الالتزامات المالية الخاصة بكل معهد أو مؤسسة مشاركة .
٢) يقوم كل مشروع على حدة بصورة دورية ، وذلك بحسب طلب أجهزة التنسيق المذكورة في المادة (الرابعة) .
المادة الثالثة
يمكن اختيار شكل التعاون الفني والعلمي التقني بين الطرفين وفقاً لما يناسبهما من بين الآتي :
أ) تطبيق البحوث المشتركة أو التنسيقيه و/أو تطوير البرامج ونقل التقنية .
ب) ايفاد الخبراء .
ج) إرسال المعدات والمواد المطلوبة لتنفيذ برامج معينة .
د) إعداد البرامج التدريبية على مستوى عال .
هـ) تأسيس وتشغيل معاهد الأبحاث والمختبرات أو مراكز التدريب .
و) تنظيم المؤتمرات والمحاضرات .
ز) توفير الخدمات الإستشارية .
ح) تبني المشاريع المشتركة الخاصة بالتطوير التقني التي تدعم الترابط بين مراكز الأبحاث والشركات التجارية .
ط) تبادل المعلومات الفنية والعلمية والتقنية .
المادة الرابعة
١) بهدف توفير الوسائل المناسبة للإشراف على خطوات التعاون المضمنة في هذه الاتفاقية ومن أجل التوصل الى أفضل الظروف لتنفيذها ، فإن الطرفين سيؤسسان اللجنة الأرجنتينية السعودية المشتركة للتعاون الفني والعلمي التقني ، التي تتكون من ممثلين من الحكومتين ، ومن أعضاء المعاهد التي تؤثر أنشطتها على التعاون الفني والعلمي التقني بين البلدين .
٢) تعقد هذه اللجنة المشتركة إجتماعاً كل عامين بصورة متبادلة في كلا البلدين .
٣) يترأس هذه اللجنة المشتركة مسؤولون تعينهم كل من وزارة الخارجية ، ووزارة التجارة الدولية والعبادة التابعة لجمهورية الأرجنتين وجهاز رئاسة الشعب وذلك من خلال الأمانة العامة لمؤسسة العلوم والتقنية وحكومة المملكة العربية السعودية من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
٤) تشمل مهام اللجنة ما يأتي :
أ) تقويم وتحديد المجالات التي يمكن تنفيذ المشاريع المحددة فيها في مجال التعاون الفني والعلمي التقني ونقل التقنية .
ب) تقديم الإقتراحات للطرفين المتعاقدين بشأن المشاريع والبرامج التي ترى اهميتها .
ج) تحليل وتقويم واقرار ومراجعة البرامج والمشاريع وطرق التعاون الفني والعلمي التقني الأخرى ونقل التقنية .
د) الإشراف على التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية وتزويد الطرفين بالتوصيات التي ترى أنها مناسبة .
المادة الخامسة
١) تكلفة النشاطات المدونة في المادة (٣) تنظم على النحو الآتي :-
أ) تتحمل الدولة "الموفده" نفقات مصاريف سفر مسؤوليها الى الدولة المضيفة ذهاباً واياباً وكذلك رعايتهم صحياً .
ب) تتحمل الدولة "المضيفة" نفقات الإقامة والاعاشة والتنقل الداخلي .
٢) تكلفة التدريب ومصاريف الإبتعاث للمعاهد الخاصة أو الحكومية تقع على عاتق الطرف الذي طلب ذلك .
٣) يتفق الطرفان على التفاصيل المالية وشروطها .
المادة السادسة
يوفر الطرفان وفقاً لقوانين بلديهما جميع التسهيلات اللازمة لدخول وخروج وإقامة المسؤولين المشتركين رسمياً في مشاريع التعاون بين البلدين ، ولا يسمح للمسؤولين والعاملين في هذه المشاريع القيام بأي نشاط آخر سوى النشاط المطلوب منهم بموجب المشاريع التي يشتركون فيها ، كما أنهم لن يتلقوا أي مرتب سوى ما يبين في الاتفاقات المنبثقة عن هذه الاتفاقية ، إلا في حالة موافقة مسبقة من قبل الطرفين .
المادة السابعة
١) يمنح كل طرف للطرف الآخر ، وفقاً لقوانين بلديهما ، التسهيلات الضريبية والإدارية المطلوبة لدخول وخروج المعدات والمواد التي ستستخدم في تنفيذ المشروعات .
٢) بخصوص تبادل المعلومات العلمية التقنية ، يستطيع الجانبان وضع القيود الضرورية متى ما رأى أي طرف ضرورة تطبيق ذلك .
المادة الثامنة
حق الملكية الفكرية لأي إختراع أو إنتاج ينتج عن برامج البحوث التنموية والتقنية المشتركة أو من المشاريع سيكون حقاً مشتركاً . وفي هذه الحالة يخضع هذا الحق المشترك الى اتفاقيات منفصلة بحسب ما ينص عليه النظام الدولي المتبع بشأن الملكية الفكرية .
المادة التاسعة
يتم حل أي خلاف بين الطرفين حيال تطبيق او تفسير هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية .
المادة العاشرة
١- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تسلم آخر اشعار يفيد فيه الطرفان بانجاز المعاملات القانونية المطلوبة في بلد كل منهما للموافقة عليه .
٢- يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث (٣) سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة الا اذا اخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها قبل ستة اشهر على الأقل من موعد انهائها . وفي حال انهائها تظل احكامها نافذة بالنسبة للبرامج او المشروعات او الاتفاقيات التي ابرمت في ظل هذه الاتفاقية او الالتزامات التي لم تنفذ قبل انهاء هذه الاتفاقية سواء تعلقت بالحكومات او بالاشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية .
٣- تحل احكام هذه الاتفاقية محل الاحكام المتعلقة بالتعاون الفني المشار اليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في بوينس ايرس بتاريخ ١٢ اغسطس ١٩٨١ . اما بالنسبة للاتفاقيات الاحقة والمشاريع المحددة الجاري تنفيذها حتى هذا التاريخ في ظل الاتفاقية الآنف ذكرها فتستمر حتى الانتهاء منها .
حرر هذا الاتفاق ، في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الثانية ١٤٢١هـ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والأسبانية والانجليزية وفي حالة الاختلاف حول تفسير النصوص الواردة في هذا الاتفاق فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية الأرجنتين
