آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية الس…

اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأرجنتين لعام 1422هـ

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٢٢/٠٤/٢٣هـ 🌍 جمهورية الأرجنتين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : هدف الاتفاقية ، هدف البرامج والمشاريع ، اختيار شكل التعاون الفني والعلمي التقني بين البلدين ، اللجنة المشتركة للتعاون الفني والعلمي التقني ومهامها ، تكلفة النشاطات والتدريب ومصاريف الابتعاث للمعاهد ، توفير التسهيلات لدخول وخروج وإقامة المسؤولين المشتركين في مشاريع التعاون بين البلدين ، منح التسهيلات الضريبية والإدارية ، تبادل المعلومات العلمية التقنية ، حق الملكية الفكرية ، حل الخلافات ، نفاذ الاتفاقية ومدتها ، حل أحكام هذه الاتفاقية محل الأحكام المتعلقة بالتعاون الفني في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني تاريخ 12 اغسطس 1981م .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

هبا ١ ر

س ز ا

مركزالوثا نن

بنع ببرهتم:ىبأ١١ ر

ي ماءهاه

١

الرقم م

التار : : ١٤٢٢/٤/٢٣فـ

يثمايئهالزمتلازجز

وهه

بنب بس

Q€J .

بعون ا لله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم

٩٠٢) تريخ ١٤١٢١٨/٢٧ه.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم

١٣١٢) وتريخ ٣١٣ ١٤١٤د.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى ، الصادر

بالأمر الملكي رقم (أ/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩ ٥/٥ ٥) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣ . ) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٤د.

رممنا بما هو آت :

د

أولا : الوالقة على الهافية التعاون الفي والعلمي القي بيس المملتحة العربية السعردية

ا.

وبجهورية الأرجنتين ، الموقعة في ملبنة بوينس ايرس بناربخ ٧؟؟ بهمـادى الأخرة

ا

١٤٢١ هـ، الموافق ٢٥ سبتمير ٢٠٠٠ م ، وذلك بالصيغة المرفقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيمذ

ها

فهد بن عبدالعزيز

لته: "و ينن؛

مرسومنا هذا .

3ا ي

طيي! م

يتزإداغرالمئ

قرار رقم: ( ١٠٣ )

وتاريخ:: ٤/٤ /٢ ١٤٢هـ

ااؤباليجخاتنثتخيم

تجلينا لوذزام

اللامابدالكاقز

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥ / ب /٩ ١٤ وتاريخ ٤٢٢/١/٢ ١ هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي

وزير الخارجية رقم ٠/٣٣/٩٦ ١/٧٤٠٦ وتاريخ ٧ /٧ /٤٢١ ١ هـ ، بشأن مشروع

اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية وبمهورية الأرجنتـين ،

الموقعة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١ ه، الموافق

٢٥ سبتمبر ٠٠٠ ٢ م، وطلب سموه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة عليها .

وبعد الاطلاع على قرار بمجلس الوزراء رقم (٦ ١٤) وتاريخ ٥١٤٢١/٦/٢٠.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩ ٥/٥ ٥) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تمجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ

٥١

::..

٤٢٦١٦١٦)هـ .

م

٠١١. " -

يقرر

را

الموافقة على اتفاقية التعاون الفني والعلمي التقني بين المملكة العربية السعودية

وبجهورية الأرجنتين ، الموقعة في مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ بمـادى الآخرة

١٤٢١ هـ ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠ م ، وذلك بالصيغة المرفقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا . "

رئيس مجلس الوزراء

: ع راه ر ك هلا زت

٠ /

الناربخ.....e...)..ج...؟.ة)..م

المرفقات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

حفظه اللة

لاحكتاثينية

داوان رامتمروزار

صاحب السمو الملكى وزير الخارجية

السلام عليكم ورحمة الله"ويركاته ويعد :

أبعث لسموكم طيه مايلى :

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٠٣) وتاريخ

١٤٢٢/٤/٤ هـ القاضى بالموافقة على اتفاقية التعاون الفـنى والعلمـي

التقنى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الارجنتين ، الموقعـة فى

مدينة بوينس ايرس بتاريخ ٢٧ جمادى الاخرة ١٤٢١ ه الموافق ٢٥

٢٠٠٠ وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكى الكريم رقم (م /١٦ ) وتاريخ

٤/٢٣ /١٤٢٢ ف الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا أطيب تحياتى

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

٠

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

وتقديرى.،

أا

٦ سخة لوزارة الداخلية.

نسخة لمجلس الشورى.

٦ نسخة لوزارة التعليم العالى.

٦ نسخة لوزارة الخدمه المدنية.

نسخة لوزارة التجارة.

؟ نسخة لوزارة الإعلا .

نسخة لوزارة المعارف.

٦ نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى.

٦ نسخة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء.

٦ نسخة لديوان المراقبة العامة.

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

" نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

إتفاقيق حعلدالتعابن.ـالفنيهو العلمي اللتقيي

المملقـسخلحدلخ وجميوريفالأرجفتين

إن كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الارجنتين (يشار اليهما "بالطرفين")، رغبة منهما في

توثيق علاقات الصداقة التقليدية بين البندين، وأخذا في الإعتبار إتفافية التعاون الإقتصادي والفني

الموقعة بين الطرفين في ١٢أغسطس ٩١٩٨١ وإدراكا منهما بمصالحهما المشتركة لنشر وتبني

التنمية الفنية والنقدم العلمي التقني، وإقرارا منهما بالمزايا المشتركة الخاصة بالتعاون في مجال

المصالح المشتركة، وافتناعا منهما بأهمية تأسيس سبل تطوير هذه العملية والحاجة الى تطبيق

برامج حول التعاون الفنى والعلمى التقني وتأثيرها على التطور الإجتماعي والإقتصادي علـى

ادولتين، فد انفقا على ما يأتى:

المادة الأ

أ) تهدف هذه الإتفاقية الى نشر التعاون الفني والعلمي التقني ونقل التقنية بين الطرفين من

خلال الدراسة والتنفيذ المتفق عليه من قبل الطرفين للبرامج والمشاريع واشكال التعاون الفني

والعلمى التقنى الأخرء، ونفل التفنية، وفنا للاتطاقات المحددة لهذا الغرض، بين الحانبين عير القنوات

٠١٠١٥٠٠: .

-٠١١.

الديلومامسة.

ب) يوضع فى الإعتبار عند تنفيذ البرامج والمشاريع مشاركة المؤسسات المختلفة من القطاعين

مناص والعام، مثل فجامعات واجهزة فبعث الطمي التلمي والاجهزة عر فحقومية، اضفة الى

ذلك، يضع الطرفان في اعتبارهما أهمية تطبيق المشاريع التنموية الإقليمية والمشاريع التي يكمل

بعضها بعضا ونفل التقنية، وتطبيق المشاربع التي تربط بين مراكز البحث والتنمية وقطاع الأعمـال

في كلا ادولتين.

المادة الثانة

1) يحدد كل مشروع على حدة اهدافه العامة واهدافه الخاصة ونشاطاته ونتانجه المتعلقة

بالموارر التقنية والمالية، وجداول عمله ، إضافة الى المجالات التي سيشملها المشروع، واسماء

مسمى

ا

٧آ: : بلني

: - رب؟" 1.

متن ستا؟

سنشدنة.ثسنخنفب

٠، »١1 ٥

المؤسسات والأجهزة المشاركة فيه . ويعدد مل د" زوع أيضأ التزاماته التي تتضمن أبضا الإلنزامات

المالة الخاصة بكل معهد أو مؤسسة مشاركة.

٢) يقوم كل مشروع على حدة بصورة دورية ، وذلك بحسب طلب أجهزة التنسيق المذكورة في

المادة (الرابعة).

المادة الثالثة

يمكن اختيار شكل التعاون الفني والعلمي التقني بين الطرفين وفقا لما يناسبهما من بين الآتي:

أ) تطبيق البحوث المشتركة أو التنسيقيه و/أو تطوير البرامج ونقل التقنية .

ب) ايفاد الخبراء ٠

ج) إرسال المدات والمواد المطلوبة لتنفيذ برامج معينة ،

د) إعاد البرامج التدريبية على مستوى عال ٠

هـ) تاسيس وتشغيل معاهد الأبحاث والمختبرات أو مراكز التدريب ،

و) تنظيم المؤتمرات والمحاضرات .

ز) توفير الخدمات الإستشارية.

ح) تبني المشاريع المشتركة الخاصة بالتطوير التفني التي تدعم الترابط بين مراكز الأبحاث

والشركات التجارية .

ط) تبادل المعلومات الفنية والعلمية والتقنية.

تلحقـلرليية

١) بهدف توفير الوسائل المناسبة للإشراف على خطوات التعاون المضمنة في هذه الإتفافية ومن

أجل التوصل الى أفضل الظروف لتنفيذها ، فإن الطرفين سيؤسسان اللجنة الأرجنتينية السعودية

سشترعة للنعاون الفني والطمي التفتي، الني نتعون من ممتتبن من الحتومتين، ومن اعصاء

المعاهد انتي نؤثر أنشطتها على التعاون لفني والعلمي النقني بين البلدين.

) تعقد هذه اللجنة المشتركة إجتماعا كل عامين بصورة منبادلة فى كلا البلدين.

٣) ترأس هذه اللجنة المشتركة مسؤولون تعينهم كل من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة الدولية

والعبادة التابعة لجمهورية الأرجنتين وجهاز رئاسة الشعب وذلك من خلا الأمانة العامة لمؤسسة

العلوم والتقنية وحكومة المملكة العربية السعودية من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،

٤) تشمل مهام اللجنة ما يأتي:

أ) نقويم وتحديد المجالات التي يمكن تنفيذ المشاريع المحددة فيها في مجال التعاون الفني والعلمـى

..٠ (إله، ١ ه

lp:- ٩٠/ ..

١-. مر :

،لء، أو:

مر. د ر"

رن ف. ،

التقني ونفل التقنية.

ههيالك

مسمة التتاب

ب) تقديم الإقتراحات للطرفين المتعاقدين بتأن ال :-: -ى وبفبرامج التي ترى اهميتها .

ج) تحليل وتقويم وإقرار ومراجعة البرامج والمشاربع وطرق التعاون الفني والعلمي التفني الأخرى

ونقل التقنية ،

د) الإشراف على التنفيذ الكامل لهذه الإتفاقية وتزويد الطرفين بالنوصيات التي ترى أنها مناسبة.

المادة الخامسة

١) تكلفة النشاطات المدونة في المادة (٣) تنظم على النحو الأتي:-

ا) تتحمل ادولة "الموفده" نفقات مصاريف سفر مسؤوليها الى الدولة المضيفة ذهابا

وايابا وكذلك رعايتهم صحيا ،

ب) تتحمل ادولة المضيفة" نفقات الإقامة والاعاشة والتنفل الداخلي،

٢) نتلفة التدريب ومصاريف الإلابتعاث للمعامد الخاصة أو الحكومية تقع على عائق الطرف

الذي طلب ذلك.

٢) يئفق الطرفان على التفاصيل المالية وشروطها.

لا

المادة السادسة

يوفر الطرفان وففا لفوانين بلديهما جميع التسهيلات اللازمة لدخول وخروج وإقامة

المسؤولين المشتركين رسميا في مشاريع النعاون بين البلدين ، ولا يسمح للمسؤولين والعاملين فـى

هذه المشاريع القيام بأي نشاط أخر سوى النشاط المطلوب منهم بموجب المشاريع التي يشتركون

فيها ، كما أنهم لن يتلفوا اي مرتب سوى ما يبين في الاتفاقات المنبثقة عن هذه الإتفاقيـة، إلا فسي

حالة موافقة مسبفة من قبل الطرفين.

المادة السابعة

" ١

١) يمنح كل طرف الآخر وفقا لقوانين بلديهما، التسهيلات الضريبية والإدارية المطلوبة لدخول

ا: ،

وخروج المعدات والمواد النى ستستخد فى تنفيذ المشروعات.

) بفصوص نبادل قملرمات فلمية التفتبة، بستطبع لجنبان رضع فقيود فضرورية متى ما

رأى اي طرف ضروة تطبيق ذلك.

المادة الثامنة

حق الملكية الفكرية لأي إختراع أو إنتاج ينتج عن برامج البحوث التنموية والتقنية

المشتركية أو من المشاريع سيكون حقا مشتركا، وفي هذه الحالة يخضع هذا الحق المشترك الـى

إتفاقيات منفصلة بحسب ما ينص عليه النظام ادولي المتبع بشأن الملكية الفكرية.

ة7يلاه .

متن٠٠(٠7

انبر برركز .

مر ازمارث!؛رء : ،

١»

مس

المادة الداسيعة

يتم حل أي خلاف بين الطرفين حيال تطبيق او تفسبر هذه الاتفاقية عن طريق الفنوات الدبلوماسية.

المأدة العا ة

تصبح هذا الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تسلم آخر الممعار يفيد فيه الطرفان بانجاز

المعاملات القانونية الطلوبة في بلد كل منهما للمرافقة عليه.

يسري مفعول هذه الاتفافية لمدة ثلاث (٣) سنوات تجدد تلقائيا لفترات مماثلة الا اذا اخطر

4-

احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية بر غبته في انهائدا قبل ست» اشهر

على الاقل من موعد انهالها. وفي حال انهائها تظل احكامها نافذة بالنسبة للبرامج او السشروعارت

أو الاتفاقيات التي ابرمت في ظل لذه الاتفاقية او الالتزامات التي لم تنفذ قبل انهاء هذه الاتفاقية

سواء تطلقت بأحكوءات او بالاشخاص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

٣- تحل احكام حذه الاتفاقية محل الاحكام المتعلقة بالتعاون الفني المشار اليها في اتفاقية

التعاون قتصادي والفني الموقعة في بوينس ايرس بتاريخ ١٢ اغسطس ١٦٨١. اما بالنسبة

للاتفاقيات الالحاقرة والمشاريع المحددة الجاري تنفيذها حتى هذا التاريخ في ظل الاتفاقية الأنف

أأكرها فتستمر حتى الانتهاء منها.

هرر هذا اتفاق فى مدينة بوبنس ابرس بتاريخ ٢٧ جمادى الثانية ٤٢١ ١ هـ المواف ٢٥ سبتمبر

ام من ننث سخ أملية باللغت الررية والإسبانية والاتجلبزيه وفي هالة الاخننف حول

تفسير لنصوص أواردة في مذا احفاق فإن الحجية نكون للنص اتجاليزي.

د

ححخشحر

عن حكومة جمهورية الأرجنتون

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مددن

ناام باب: -

إرم مسف:و.ب.«".٠

- بتردوارد!، نثبمئ.

«/E1ز١..

ه

المتدتةه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.