آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة مالي…

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة ماليزيا لعام 1422هـ

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٢٢/٠٥/٢٤هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، التشجيع والحماية، المعاملة الوطنية و معاملة الدولة الأولى بالرعاية، المصادرة، التعويض عن الخسائر، الحلول محل المستثمر، التحويل، تطبيق الأحكام الأخرى، سريان الاتفاقية، تسوية الخلافات، التعديل والتشاور، حيز النفاد، المدة، الإنهاء،
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يسمبيه رمرةه

٤٠٩

صت نمه س

الرقم: م/ ٢٤

التا : : ١٤٢٢/٥/٢٤ف

... أ.

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكى رقم

(٩.٣،وتر يج A١٤١٩١٨١٢٧.

ه

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الور اء، الصادر بالأمر الملكي رقم

*IZ¯Z

١٣١١) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ A.

وساء على الادة النامنة عشرة من نظام معلس الشوره ، الصادر بابأمر اللكى رف

٩١١٧) وتريخ ٤١٩١٨٢٧ و

ويعده الاطلا ع على قراد محلس الشو ديه، رقم (٠ ٨٢/٩) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٨د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ٨٦ ١٤٢٢/٠ف.

رممنا بما هو آت .

اربة. للرالضة على ٠ مطالة ين حتومة للملقة الرية انمعردبة وحترمة مالدب

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستشمارات " بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا

فهد بن عبدالعزيز

ى

لسشميقعارثفن ي.

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

للإستثمارات

) ويتمةاريية(قي

«زالإلهمة فلسناء.

حكومة مالنزبا

.:ل".:ة

الضر بها"سر

.

"الفر.

إتفاقية ين

حكرمة الملكة العسةا دبة

ه

حكومة ماليريا

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار ت

ا

ال حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا (يشار إليهما فيما بعد

" الطر فين المتعاقدين").

أه.

رغية منهما ف تكنب النعاون لافتصادي بنا فن المنعافدين،

رلعرمهما على فينة ظررف موانية للامنتتمارات من فبل مستمري أي من

الطرفين في إقليم الطرفا- قد الآخر، وانطلاقا من إدراكهما بان التشجيع

والحماية المتبادلة هذه الاستثمارات من شأفا تشجيع مبادرة قطاع الأعمال

الخاص وزيادة الازدهار لكلا الطرفين.

إتفقتا على مايلي:

. رند ب ! سرر ي هر

ر وناوو ولس النيي.

ال

(المادة الأولى)

تعر يفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١ - يعني اصطلاح " استثمار" كل نوع من الأصول المملوكة أو التي يسـيطر

عليها مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر

رفقا لتشربع هذا الطرف، وبشمل على رجه الحصوص دود حصر

شا م

ه

مايلي :

أ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق أخرى مثل

ا

الرهون العقارية، أو حق حجز - ت مدي وفاء لدين أو

تعهدات أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة، والحقوق المماثلة والتى

يصدرها أحد الطرفين أو أيا من مستنمريه،

ب - الأسهم عموما، وأسهم وسندات الشركات، واي أنواع أحرى

من الحقوق أو المصالح في الشركات والأو اق المالية التي يصدرها

حد الطرفو التعاقدين أو أى متسره.

الطالات بالأموال مفل القروصا بم نشاط له فيمة إفنصادية

ومرتبط بالاستثمار.

د - حقوق الملكية الفكرية التي تشمل، ولا تقتصر على، حقوق الطبع

وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والمعرفة الفنية، والعلامات

التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأسماء والشهرة التجارية.

ابختذ

فرنانة

هتة .

ه أي حق بموجب قانون أو بموجب عقد أو أي تراخيص أو

تصاريح أو إمتيازات أصدرت وفقا للقانون.

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر

عل تصنيفها كاستثمار بشرط الا يتعارض هذا التبديل مع تشريع الطرف

المتعاقده والموافقة الممنوحة - إذا وجدت - بشان الأصول المستثمرة أصملا فى

ب

الأرض التي يتم فيها الاستثمار.

ث!) .م) .ه

: - يعني اصطلاح عائدات " أي مبالغ يدرها استتمار وبصفة حاصة

الأرباح ، و أرباح الأسهم والإتا ات والمكاسب الرأسمالية أو أي رسوم

أو مدفوعات ماثلة .

ب بعي اصطلاح" مسشمر،.-

أ- فيما يتعلق بماليزيا:

أ/ - اى شخص طبعى بحمل الجنسية المالزبة وفقا لقوانسنها، أو

f/٢ - أى هيئة، مشاركة، اتحاد شركات، مشرو ع مشترك، منظمة، "معية،

مؤسسة، تم تأسسيها أو تكوينها نظاميا وفقا لقوانينها النافذة.

-بم عى باتستتة الرية العرنة.

ب /١- الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقا

لنظام المملكة العربية السعودية.

ب/٢ - أي كيان قانوين ، تم تأسيسه وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية

ومقره الرئيسي في إقليمها مثل الهيئات، المؤسسات، والتعاونيات،

حص الشركات، والمشاركات، والمكاتب، المنشسآت، والصناديق،

• إلسر لسعرد

وق ماير؛ي:د:

رر ، ررهه

تت

والمنظمات، وبجمعيات الأعمال، والكيانات المماثلة الأخرى بغض

النظر عما إذا كانت أو لمم تكن محدودة المسئولية، أو

ب/٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساقا وهيئاقا المالية مثل

مؤسسة النقد العري السعودي، الصناديق العامة والمؤسسات

الحكومية المماثلة الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية.

٤ يعني اصطلاح " إقليم

أ - فيما يتعلق بماليزيا، يعني كل الأراض البرية المكونة لاتحاد ماليزيا

والبحار الإقليمية لمها فاح تلك البحار وتربتها المحية وامهال الجوي

ه

.. سسس

فوقهم.

ب- فيما يتعلق با " العربية السعودية، يعني كلا راض بالإضافة إلى

الناطق الن تدحل صمر احدود الهبة الناطق المحرنة والناطق الواقعا

تحت سطح البحر التي تمارس المملكة العربية السعودية عليها سـيادقا

وحقوقها السسادية أ القضائية وفقا للقانون الدول.

ه - يعني إصطلاح " عمله قابلة للتداول بحرية" أي عملة تستخدم على

نطاق واسع لإقام الدفوعات لي السحوبات الدر. ربنو الامجار فها

ع، .

على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية الدولية ومقبولة من فبل

المسشمرمن.

٦- يعني إصطلاح "السياسات الوطنية"، تلك السياسات الموضوعة

(المادة الثانية)

تشجيع وجاية الإستثمارات

يقوم كل من الطرف المتعاقدين في إقليمه بتشجيع إستشمارات مستثمري

الطرف المتعاقد الآخر بقدر مايمكن ويسمح بدخول هذه الاستثمارات

طبقا لتشريعاته وسياساته الوطنية.

٢ - تتمتع كافة الاستثمارات الى تتم من فبل مستثمري أي من الطرفــين

المتعاقدين ف، كل الأوقات بمعاملة منصفة وعادلة ف، افلم الطرف المنعافد

الحمابه والأمن الكامل والمناس ف، اقلم الطف

الآخر وتتمتع .

المتعاقد الآخر.

لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الأحوال أي تدابير

٣

تعسفية أو تسدية من شاها أن تضعف إدارة اسسمارات مستنمرم

الطرف المتعاقد الآخر القائمة على إقليمه، أو صيانتها، أو استخدامها، أو

التمتع ها أو التصرف

ع

(المادة الثالثة)

أحكام الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية

١ - رفقا لقوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين، يمنح كل طرف متعاقد

الإستشمارات وعوائدها في إقليمه والخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد

الملات».

-

ه

الآخر، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات

وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه أو المعاملة التي يمنحها

للأستثمارات وعوائد الأستثمارات لمستثمرين من أي دولة ثالثة أيهما

أكثر تفضيلا.

٢ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة

وصانة و استخدا الاستثمادات والتمتع ها أو التصرف فيها أو بوسائل

ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات مثل التحويلات والتعويضات

أو أى نشاط آحر له ا تناط بذلك ف افلسمه، معاملة لا تفل أفصلمة ع

• يه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما

تلك المعاملة الة، عنحها.

افضل.

٣ - لا تفسر الأحكام الواردة في هذه المادة والمتعلقة بمنح معاملة لا تقل

أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمري أي دولة ثالثة على أنها ملزمــة لأي

من نطرن الععدبن بأد بمتح سنصرم لطمرى العلد اوم

الاستفادة من أى معاملة، افضلية و ميزة ناتجة عن :

- له لغادات بهر محة لو مناطق تغر نة ح ة لو اسوالة منم تكة لو انضلة

١١ :

دولى مماثل أو أشكال أخري، من التعاون الاقليمى موجودة حاليا أو

في المستقبل يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها. أو تبني اتفاق

مصمم لان يؤدي الى تكوين أو توسعة مثل هذا الاتحاد أو المنطقة

خلال فترة زمنية معقولة ، أر

ب - أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق بشكل عام أو خاص بالضرائب أو

أي تشريع محلي يتعلق بشكل عام أو خاص بالضرائب.

„\'C'if+)g5

المتهة المزرية

ملنالولرز وئه«ال-.

ارا ط"

(المادة الرابعة)

التعويض عن الخسائر

يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراهم خسسائر

تتعلق بإستثماراقم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو أي نزاع

مسلح آخر أو ثورة أو حالة طاري عامة أو تمرد ، فيما يتعلق بالتعويض، عن

الأضرار أو الخسائر أو أي تسوية أخرى معاملة لاتقل أفضلية عن تلك التي

يمنحها هذا الطرف النتعافد الآخر لمستمريه أو لمستمري أي دولة ثالنة،

ا.

/,i'

(المادة الخامسة)

. المصادرة

١ - لاتتم مصادرة أو تأميم الاستثمارات التى يقوم بها مستثمرون من أى

الطرفين ولايتم اخضاعها لأية جراءات تترتب عليها آثار لها

مفعول المصادرة أو التأميم، وذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر

باستشناء أن بكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد وبشرط

أن تكون هذه الإجراءات:

(أ) غير مييزية .

(ب متخذة لغرض عام ووفقا لقواعد الاجراءات النظامية، و

٣ ع مقبل نعوبص عاجل ومناسب رفعان .

٢ - مثل هذا التعويض يكون معادلا لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته

مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام بالمصادرة أو التأميم أو

أي اجراء مماثل، يتم دفع التعويض دون تأخير ويشتمل على معدل علئد

يتقرر على اساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع،

ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل الى الخارج

بلا قيود.على ان يصاغ نص باسلو مناسب في وقت أو قبل وقت

المصادرة أو التأميم أو أي اجراء لمماثل وذلك لتقرير ودفع مثل هذا

التعويض. وتخضع نظامة أي، مصادرة أو تأمم أو أى اجراء مماثل

وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة وفقا لقواعد الاجراءات القانونية .

٣ - ينمنع مسخمرر أي طرف متعافد بمعاملة الدولة الأو بالرعاية في إفل

الط ف لتعاقد الآخ فما تعلة. الأم» الت. تنه. عنما هذه مدة .

(المادة السادسة)

النحويات

(

يضمن طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد سداد كافة

الصرانب والالنر امات التحويل أطمر، بأى عملة قابلة للتداول، للمدفوعات

المتعلقة بأي استثمارات أو عوائد استثمار تكون في حيازهم في إقليم الطرف

المتعاقد الآخر وخاصة :

أ - المبالغ الاساسية والاضافية الخاصة باتمخافظة على الإستثمار أو زيادته.

وحقكما وقيي

الربة السمرر

. "

-ذه

ب العائدات .

٤٣

- المبالغ ١ - تد لسداد القروض .

يلا.s».

الايرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار .

هـ- التعويض المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة .

(المادة السابعة)

اسعار الصرف

"- نضم النحو دلامت موحى الداد ٩،٥،٤ دون تأح ونسع اله ف

٩٩

ه

السائد.

٢- ف حالة عدم توفر ا ق،، يطابق سعر الصرف السعر الحاصل من

تلك الاسعار الى يطبقها صندوق النهد الدولى ف تاريخ الدفع وذلك

ا .

لتحويل العملات المعنية الى حقوق السحب لحاصة .

(المادة الثامنة)

المعاملة الأولى بالرعايه

اذا كانت المعاملة الى يمنحها أى من الطرفين المنعساقدين ، وفقا لقوانينه

والطممه ، لاستمارات ار نشاطات نصل باستمارات يقوم ما مستمرر

الطرف المتعاقد الآخر، أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية

فإن المعاملة الأكثر أفضلية هي التي تمنح .

@@e

(المادة التاسعة)

الحلول معل المستثمر في تولي مطالباته وحقوقه

في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين أو أي جهة ذات علاقة بدفع مبلغ

لمسثمر بموجب ضمان منحته للاستثمارات التي يقوم هذا المسشمر في إقليم

الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الطرف المتعاقد يقر بتحويل أي حق أو مطالبة

من جانب المستخمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الظرف التعاقد الذكور

٢

ه

)

١١١ ب

أولا أو ال أي جهة يتم تعيينها

. (المادة! شرة).

تسوية الخلاف بين الطرفين المتعاقدين

١ - تتم تسوية الخلافات الى تنشا بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو

تطبيق هذه الاتفافية وديا كلما كان ذلك ممكنا مس فبل حكومي

؟

الطرفين المتعاقدين .

" - ف حالة تعلر التسوية وفقا لذلك فإن الحلاف يعال الى هينة تعكبه.

- بنو تشكبل هنة توكبو حاصة لهذا العرص على التحو النالي : يقوم

كلا من الطرفين المتعاقدين بتعيين عضو واحد ويتفق هذان العضوان

على اختيار مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي

الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين والرئيس

خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه أي من الطرفين

المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع الخـلاف

K ينهز هينة التحكيم

-وقو يمي ومؤؤر م

أبسربو السررر

،الوي

لالعامياي

إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ )

٤

المذكورة أعلاه، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود

أي ترتيب آخر بجذا الخصوص دعوة رئيس محكمة العدل الدولية

لإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي من

الطرفين المتعاقدين أو اذا كان هناك مايحول دون قيامه بالمهمة

المذكورة، يقوم نائب الرئيس جراء التعيينات اللازمة ، واذا كان

نائب الرئيس من مواطني أي من لطرفين المتعاقدين أو اذا كان هناك

١" م .

ه م

ابضا ما بعول دون قمامه بالمهمة المذكودة فإن عضو محكمة العدل

الدولمة التالى له ف المرتبه والذي، لنس من مواطنى أى، من الطر فن

المنعافدبن يقوم بالتعيينات المطلوبة .

تتوصل هنة التحكمم الى قراراها باغلسة الأصوات ، وتكون هده

القرارات هائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو

التابع له وتكالـف أبداء المشورة ضمن اجراءات. النتحكه.

أما

تكاليف الرئيس غيرها من جوانب الإنفاق ٠" فيتحملها الطرفان

.

المتعاقدان بالتساوي ، ويمكن ففينة التحكيم عمل نيب مخلف بشان

التكاليف ، و. يتعلق بكافة الا ر الآخرى نغدد هينة التحكيم

فما مو

الإجراءات الخاصة ما.

بهالسعرر .

. إلس -

وفتدهمادف

"/

لفتة

لخور، ب بسي.

تةلعامزهدية

: رل ..ج»

(المادة الحادية عشر)

تسوية منازعات الاسشمار بين طرف متعاقد

ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

١ تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أي من الطرفين

المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتلك

الاستنمارات في إقليم الطرف لتعافد الأول وديا بقدر الإمكان .

٢ - في حالة تعذر تسوية مثل هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة د ١)

من هذه المادة خلال ستة ا من تاريح التقدم بطلب التسوية، يتم بناء

١أ /

على طلب الستمر عرض الواع على اهكمة المعنصة لدى الطرى

المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه أو يتم عرضه على التحكيم وفقا

لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥ م الخاصة بتسوية منارعات الاستشمار بين

الدول رمواطفي الدول الأحرى.

- إذا و رفع النزا رفقا للفقرة (؟ ال اخكمة المختصة لده، الطرف

النعافد فاله لامكن للمممر أن يلعا في نفس الووت ال التععم

الدرلي . وإذا رفع النسزاع للتحكيم فان احكم بكون ملزما ولايخضع

لأي استئناف أو تسوية خلاف ماهو منصوص عليه في الاتفاقية

الذكورة، وينم تنفيذ احكم رفقا للأنظمة الحلية .

-١٣ -

المادة الثانية عشر

السريان على الاستثمارات

تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة على إقليم أي مسن الطرفين

المتعاقدين قبل وبعد تاريخ العمل ها من قبل مستثمري أي طرف متعـاقد في

اقلم الطرف المتعاقد الآخر ما تماشى مع التشرعات والقو انين والسساسات

الوطنية هذا الطرف.

ه

م

المادة الثالثة عشر

العدول

تمكن تعديل هذه الأتفاقية بالموافقة الخطية المشتركه من الطرفين المتعاقدين في

اي وفت بعد نفاذ مقعرها وبنو لى تعدلل لو عر و هده الاندافية بسر

الاضا الحقه ق، ٥الالتة امات الناتحة عنها قا. تا، رخ التعديا أه التغه حسة،

ينم الوفاء هذه الحقوق، والالتزامان.

(المادة الرابعة عشر)

السريان ، المدة الانتهاء

يبدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من آخر تاريخ أخطرت

فيه حكومتا الطرفان المتعاقدان كلا منهما الأخرى بإفاء النواحي

• الربة السعرر

و تيهه عورة

،.11لأu.

لينة ولعات بمز

النظامية للتصديق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يقصد بأخر تاريخ

التاريخ الذي تم فيه ارسال آخر خطاب اخطار.

٢ - تظل هذه الاتفاقية نافذه المفعول لمدة عشر سنوات وتظل نافذه بعد ذلك

لمدة غير محددة مالم تنهى وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة.

٣ يمكن لأي من الطرفين إهاء هذه الإتفاقية بتقدم إخطار خطي للطرف

الآخر قبل سنة من نهاية العشر سنوات الأولى أو أي وقت بعد ذلك.

• / ر

ا .

٤ فيما يتعلق بالاسشمارات التي تتم قبل تاريخ الهاء هذه الاتفاقية تظسل

بم ه

احكام هده الإنفافية نافذة الفعول لمدة عشر سوات أخرى من تاريخ

اما، هده الانمافية والباتا لدلك فام منلا المكومتي الفرصبن حس

الاصول بترفيع هذه الاتفاقية .

حررت في كوالامبور بتاريخ ٢٨/رجب ٤١ ١هـ الموافق ٢٥/اكتوم ٠٢٠٠٠،

من نسختين اصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساوية الحجيه،

عن حكومة المملكة العربية السعودية

خالد بن محمد القصيي

يئىالاسا(توي.

لأن.

"- ر وازومن ودن عي

مس. سسسسسه

. ١٥ -

امررره

«بممدى ام

هةا ،

عن حكومة ماليز

رفيده عزيز

،ـإ8 ب،

٩

بروتو كول

عند توقيع الاتفاقية الخاصة بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا إتفق الطرفان الموقعان عليها

بالاضافة الى ذلك على الأحكام التالية التي سوف تعتبر جزء لايتجزء من

الاتفاقمة المذكورة. فسما بتعلق، بالمادة (٣) فقة١١):

فيما يتعلق بالاستتمار في ماليزيا المعاملة طفية سوف لن تمنح للاسستمارات

ا!. ٠

ه

في قطاعي البنوك والتأمين.

واثباتا لذلك قام مثلي الحكومتين المفوضين حسب الاصول بتوقيع هذا

ه

ا.

البروتكول.

ج.

حرر في كوالامبور بتاريخ ٢٨/ رجب /١٤٢١ ه الموافق٢٥/اكتوبر

... بالعد. اله نمة، الإكغلد بة، جلسه من بة اطح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

خالد بن محمد القصيي

رتل:ي(دي .

.

نلأمولعامة بباء.

السمرل ،

لمسة ٠ رهى

ي

رفيده عز.

م،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.