آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة مالي…

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة ماليزيا لعام 1422هـ

سارية مرسوم ملكي م/24 اعتُمدت ١٤٢٢/٠٥/٢٤هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، التشجيع والحماية، المعاملة الوطنية و معاملة الدولة الأولى بالرعاية، المصادرة، التعويض عن الخسائر، الحلول محل المستثمر، التحويل، تطبيق الأحكام الأخرى، سريان الاتفاقية، تسوية الخلافات، التعديل والتشاور، حيز النفاد، المدة، الإنهاء،
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢٤

التاريخ : ١٤٢٢/٥/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٢/٩٠) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) وتاريخ ١٤٢٢/٥/١٦هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على " اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات " بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبدالعزيز

* * *

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة ماليزيا

حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

إتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة ماليزيا

حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا (يشار إليهما فيما بعد بــ " الطرفين المتعاقدين").

رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الطرفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وانطلاقاً من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات من شأنها تشجيع مبادرة قطاع الأعمال الخاص وزيادة الازدهار لكلا الطرفين.

إتفقتا على مايلي:

(المادة الأولى)

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يعني اصطلاح " استثمار" كل نوع من الأصول المملوكة أو التي يسيطر عليها مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع هذا الطرف، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر مايلي :

أ – الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق أخرى مثل الرهون العقارية، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة، والحقوق المماثلة والتي يصدرها أحد الطرفين أو أياً من مستثمريه.

ب – الأسهم عموماً، وأسهم وسندات الشركات، وأي أنواع أخرى من الحقوق أو المصالح في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه.

ج – المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي نشاط له قيمة إقتصادية ومرتبط بالاستثمار.

د – حقوق الملكية الفكرية التي تشمل، ولا تقتصر على، حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأسماء والشهرة التجارية.

هـ – أي حق بموجب قانون أو بموجب عقد أو أي تراخيص أو تصاريح أو إمتيازات أصدرت وفقاً للقانون.

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر عل تصنيفها كإستثمار بشرط الا يتعارض هذا التبديل مع تشريع الطرف المتعاقد والموافقة الممنوحة – إذا وجدت – بشأن الأصول المستثمرة أصلاً في الأرض التي يتم فيها الاستثمار.

٢- يعني اصطلاح " عائدات " أي مبالغ يدرها استثمار وبصفة خاصة الأرباح ، و أرباح الأسهم والإتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أي رسوم أو مدفوعات مماثلة .

٣- يعني اصطلاح " مستثمر ":-

أ- فيما يتعلق بماليزيا:

أ/١ – أي شخص طبيعي يحمل الجنسية الماليزية وفقاً لقوانينها، أو

أ/٢ – أي هيئة، مشاركة، اتحاد شركات، مشروع مشترك، منظمة، جمعية، مؤسسة، تم تأسيسها أو تكوينها نظامياً وفقاً لقوانينها النافذة.

ب- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:

ب/١- الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقا لنظام المملكة العربية السعودية.

ب/٢ – أي كيان قانوني ، تم تأسيسه وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيسي في إقليمها مثل الهيئات، المؤسسات، والتعاونيات، والشركات، والمشاركات، والمكاتب، والمنشآت، والصناديق، والمنظمات، وجمعيات الأعمال، والكيانات المماثلة الأخرى بغض النظر عما إذا كانت أو لم تكن محدودة المسئولية، أو

ب/٣ – حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، الصناديق العامة والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى الموجودة في المملكة العربية السعودية.

٤ – يعني اصطلاح " إقليم ":-

أ – فيما يتعلق بماليزيا، يعني كل الأراضي البرية المكونة لاتحاد ماليزيا والبحار الإقليمية لها وقاع تلك البحار وتربتها التحتية والمجال الجوي فوقهم.

ب– فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، يعني كل الأراض بالإضافة إلى المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية المناطق البحرية والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس المملكة العربية السعودية عليها سيادتها وحقوقها السيادية أو القضائية وفقاً للقانون الدولي.

٥ – يعني إصطلاح " عمله قابلة للتداول بحرية" أي عملة تستخدم على نطاق واسع لإتمام المدفوعات في التحويلات الدولية ويتم الاتجار فيها على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية الدولية ومقبولة من قبل المستثمرين.

٦– يعني إصطلاح "السياسات الوطنية"، تلك السياسات الموضوعة والمنشورة من قبل الحكومتين من وقت لآخر.

(المادة الثانية)

تشجيع وحماية الإستثمارات

١- يقوم كل من الطرف المتعاقدين في إقليمه بتشجيع إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر مايمكن ويسمح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لتشريعاته وسياساته الوطنية.

٢- تتمتع كافة الاستثمارات التي تتم من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في كل الأوقات بمعاملة منصفة وعادلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتتمتع بالحماية والأمن الكامل والمناسب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الأحوال أي تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة على إقليمه، أو صيانتها، أو استخدامها، أو التمتع بها أو التصرف فيها.

(المادة الثالثة)

أحكام الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية

١- وفقاً لقوانين وأنظمة أيً من الطرفين المتعاقدين، يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات وعوائدها في إقليمه والخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه أو المعاملة التي يمنحها للأستثمارات وعوائد الأستثمارات لمستثمرين من أي دولة ثالثة أيهما أكثر تفضيلا.

٢- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة وصيانة و إستخدام الاستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات مثل التحويلات والتعويضات أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أفضل.

٣- لا تفسر الأحكام الواردة في هذه المادة والمتعلقة بمنح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمري أي دولة ثالثة على أنها ملزمة لأي من الطرفين المتعاقدين بأن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر الاستفادة من أي معاملة، افضلية أو ميزة ناتجة عن :

أ- أي اتحادات جمركية أو مناطق تجارية حرة أو اسواق مشتركة أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى من التعاون الإقليمي موجودة حاليا أو في المستقبل يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها. أو تبني اتفاق مصمم لان يؤدي الى تكوين أو توسعة مثل هذا الاتحاد أو المنطقة خلال فترة زمنية معقولة ، أو

ب – أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق بشكل عام أو خاص بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق بشكل عام أو خاص بالضرائب.

(المادة الرابعة)

التعويض عن الخسائر

يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم خسائر تتعلق باستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طارئ عامة أو تمرد ، فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تسوية أخرى معاملة لاتقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.

(المادة الخامسة)

المصادرة

١ – لاتتم مصادرة أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين ولايتم إخضاعها لأية إجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم، وذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر بإستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد وبشرط أن تكون هذه الإجراءات:

(أ) غير تمييزية .

(ب) متخذة لغرض عام ووفقاً لقواعد الاجراءات النظامية، و

(ج) مقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال .

٢ – مثل هذا التعويض يكون معادلا لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالقيام بالمصادرة أو التأميم أو أي اجراء مماثل. يتم دفع التعويض دون تأخير ويشتمل على معدل عائد يتقرر على اساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع، ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل إلى نقد وقابلا للتحويل الى الخارج بلا قيود .على ان يصاغ نص بإسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادرة أو التأميم أو أي اجراء مماثل وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض. وتخضع نظامية أي مصادرة أو تأميم أو أي اجراء مماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة وفقا لقواعد الاجراءات القانونية .

٣ – يتمتع مستثمرو أي طرف متعاقد بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالأمور التي تنص عليها هذه المادة .

(المادة السادسة)

التحويلات

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بعد سداد كافة الضرائب والالتزامات التحويل الحر، بأي عملة قابلة للتداول، للمدفوعات المتعلقة بأي استثمارات أو عوائد استثمار تكون في حيازتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وبخاصة :

أ – المبالغ الاساسية والاضافية الخاصة بالمحافظة على الإستثمار أو زيادته.

ب – العائدات .

ج – المبالغ التي تدفع لسداد القروض .

د – الايرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار .

هـ– التعويض المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة .

(المادة السابعة)

اسعار الصرف

١– تتم التحويلات بموجب المواد ٤،٥،٦ دون تأخير وبسعر الصرف السائد.

٢– في حالة عدم توفر سعر السوق، يطابق سعر الصرف السعر الحاصل من تلك الاسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع وذلك لتحويل العملات المعنية الى حقوق السحب الخاصة .

(المادة الثامنة)

المعاملة الأولى بالرعاية

اذا كانت المعاملة التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين ، وفقا لقوانينه وانظمته ، لاستثمارات أو نشاطات تتصل باستثمارات يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر، أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية فإن المعاملة الأكثر أفضلية هي التي تمنح .

(المادة التاسعة)

الحلول محل المستثمر في تولي مطالباته وحقوقه

في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين أو أي جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب ضمان منحته للاستثمارات التي يقوم هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الطرف المتعاقد يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الطرف المتعاقد المذكور أولا أو الى أي جهة يتم تعيينها .

(المادة العاشرة)

تسوية الخلاف بين الطرفين المتعاقدين

١ – تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكنا من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .

٢ – في حالة تعذر التسوية وفقا لذلك فإن الخلاف يحال الى هيئة تحكيم.

٣ – يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي : يقوم كلا من الطرفين المتعاقدين بتعيين عضو واحد ويتفق هذان العضوان على اختيار مواطن دولة ثالثة كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع الخلاف على هيئة التحكيم.

٤ – إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) المذكورة أعلاه، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر بهذا الخصوص دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو اذا كان هناك مايحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة ، واذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو اذا كان هناك ايضا ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يقوم بالتعيينات المطلوبة .

٥– تتوصل هيئة التحكيم الى قراراتها باغلبية الأصوات ، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقية فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف ، وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.

(المادة الحادية عشر)

تسوية منازعات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

١ – تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتلك الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول وديا بقدر الإمكان .

٢ – في حالة تعذر تسوية مثل هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية، يتم بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه أو يتم عرضه على التحكيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى.

٣– إذا تم رفع النزاع وفقا للفقرة ( ٢ ) الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد فإنه لايمكن للمستثمر أن يلجأ في نفس الوقت الى التحكيم الدولي . وإذا رفع النزاع للتحكيم فان الحكم يكون ملزما ولايخضع لأي استئناف أو تسوية خلاف ماهو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة، ويتم تنفيذ الحكم وفقا للأنظمة المحلية .

المادة الثانية عشر

السريان على الاستثمارات

تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة على إقليم أي من الطرفين المتعاقدين قبل وبعد تاريخ العمل بها من قبل مستثمري أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتماشى مع التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية لهذا الطرف.

المادة الثالثة عشر

التعديل

يمكن تعديل هذه الأتفاقية بالموافقة الخطية المشتركه من الطرفين المتعاقدين في أي وقت بعد نفاذ مفعولها ويتم أي تعديل أو تغيير في هذه الإتفاقية بدون الإضرار بالحقوق والإلتزامات الناتجة عنها قبل تاريخ التعديل أو التغيير حتى يتم الوفاء بهذه الحقوق والإلتزامات.

(المادة الرابعة عشر)

السريان ، المدة الانتهاء

١ – يبدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من آخر تاريخ أخطرت فيه حكومتا الطرفان المتعاقدان كلا منهما الأخرى بإنهاء النواحي النظامية للتصديق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يقصد بأخر تاريخ التاريخ الذي تم فيه ارسال آخر خطاب اخطار.

٢ – تظل هذه الاتفاقية نافذه المفعول لمدة عشر سنوات وتظل نافذه بعد ذلك لمدة غير محددة مالم تنهى وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة.

٣ – يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الإتفاقية بتقديم إخطار خطي للطرف الآخر قبل سنة من نهاية العشر سنوات الأولى أو أي وقت بعد ذلك.

٤ – فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية. واثباتا لذلك قام ممثلا الحكومتين المفوضين حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت في كوالالمبور بتاريخ ٢٨/رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٥/اكتوبر ٢٠٠٠م، من نسختين اصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساوية الحجيه.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

خالد بن محمد القصيبي

عن حكومة ماليزيا

رفيده عزيز

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية الخاصة بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا إتفق الطرفان الموقعان عليها بالاضافة الى ذلك على الأحكام التالية التي سوف تعتبر جزء لايتجزء من الاتفاقية المذكورة. فيما يتعلق بالمادة (٣) فقرة(ا):

فيما يتعلق بالاستثمار في ماليزيا المعاملة الوطنية سوف لن تمنح للاستثمارات في قطاعي البنوك والتأمين.

واثباتا لذلك قام ممثلي الحكومتين المفوضين حسب الاصول بتوقيع هذا البروتكول.

حرر في كوالامبور بتاريخ ٢٨/رجب/١٤٢١هـ الموافق ٢٥/اكتوبر/٢٠٠٠م بالغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساوية الحجية.

عن حكومة ماليزيا عن حكومة المملكة العربية السعودية

رفيده عزيز خالد بن محمد القصيبي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.