المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : ١٢٢٣١/ب
التاريخ : ١٤٢٣/٣/٩هـ
المرفقات : ١٥
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نبعث لكم طيه مايلي : ـ
١ـ نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٢٣/٣/١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٤/٩هـ الموافق ٢٠٠١/٦/٣٠م بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ـ نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٨
التاريخ : ١٤٢٣/٣/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٦٠) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٢٣/٣/١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٤/٩هـ الموافق ٢٠٠١/٦/٣٠م بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٥٩)
وتاريخ : ١٤٢٣/٣/١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٦٧١ وتاريخ ١٤٢٣/١/٩هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٢١٤/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٦هـ المتضمن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/٦٠) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٢٣/٢/٢٣هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٤/٩هـ الموافق ٢٠٠١/٦/٣٠م بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية بين
المملكة العربية السعودية
و
جمهورية النمسا
حول
التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
* * *
إن المملكة العربية السعودية
و
جمهورية النمسا
(يشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين») رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين الطرفين ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للإستثمار من قبل مستثمري أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر ، وانطلاقاً من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الإستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرات الأعمال للقطاع الخاص وزيادة الإزدهار الاقتصادي لكلا الطرفين ، قد اتفقتا على مايلي : ـ
المادة الأولى
لأغراض هذه الإتفاقية :
١ـ إصطلاح «استثمار» يعني كل نوع من الأصول المملوكه لمستثمر أو التي يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الطرف ، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر مايلي : ـ
أـ الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق أخرى مترتبة على الرهونات العقارية ، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق إنتفاع بالريع لمدة معينة ، والحقوق المماثلة.
بـ الأسهم عموماً وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأية حقوق أو مصالح أخرى في الشركات والأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه.
جـ المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالإستثمار.
دـ حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل ، ولاتقتصر على ، حقوق الطبع وبراءات الاختراع ، والتصاميم الصناعية ، والعمليات التقنية ، والمعرفه الفنيه ، والعلامات التجارية الفارقة وأسرار التجارة والأعمال ، والاسماء والشهرة التجارية.
هــ أية حقوق يخولها قانون أو عقد أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات أصدرت وفقاً للقانون.
يجب ألايؤثر أي توسع أو تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو إعادة إستثمارها على تصنيفها كإستثمارات ، مادام ذلك متفقاً مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الإستثمار في إقليمه.
٢ـ اصطلاح «عائدات» يعني المبالغ التي يدرها أي إستثمار وتشمل بصفه خاصة الأرباح ، وأرباح الاسهم ، والجعالة ، والمكاسب الرأسمالية أو أية رسوم أو مدفوعات مماثلة.
٣ـ اصطلاح «مستثمر» يعني :
أـ فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية : ـ
(١)ـ الاشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المملكة العربية السعودية.
(١١)ـ اي كيان له أو ليس له شخصية قانونية ، تم تأسيسه وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيسي في إقليمها مثل الهيئات ، والمؤسسات والجمعيات التعاونية ، والشركات والشراكات ، والمكاتب ، والمنشآت ، والصناديق ، والمنظمات ، وجمعيات الاعمال والكيانات المماثلة الأخرى بغض النظر عمّا إذا كانت محددة المسئولية أو لم تكن.
(١١١)ـ مؤسساتها وهيئاتها المالية العامة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ، والصناديق العامه ، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية.
بـ فيما يتعلق بجمهورية النمسا :
(١)ـ الشخص الطبيعي الحامل لجنسية النمسا وفقاً لنظامها المعمول به.
(١١)ـ أي مؤسسة تأسست أو نظمت وفقاً لنظامها المعمول به.
قام أو يقوم بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٤ـ اصطلاح «إقليم» يعني المناطق الواقعه ضمن الحدود البرية والمناطق البحريه والمغموره والمجال الجوي ونطاق المنطقه الاقتصادية الكلية والجرف القاري بقدر مايسمح به القانون الدولي للطرف المتعاقد المعني بممارسة الحقوق السيادية أو الولايه القضائيه على هذه المناطق.
المادة الثانية
١ـ يقوم كل طرف متعاقد في إقليمه بتشجيع إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر مايمكن والسماح بدخول هذه الإستثمارات طبقاً لتشريعاته . كما يقوم في أي حال من الاحوال بمعاملة هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئه.
٢ـ ألا يتخذ أي من الطرفين بأي حال من الأحوال أيه تدابير تعسفيه أو تمييزيه من شأنها أن تضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في إقليمة أو صيانتها ، أو إستخدامها ، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها.
المادة الثالثة
١ـ يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الإستثمارات ـ بمجرد السماح بدخولها ـ وعوائد الإستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للإستثمارات أو عوائد الإستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة.
٢ـ يمنح كل طرف متعاقد ـ وفقاً لقوانينه وأنظمته ـ الإستثمارات بمجرد السماح بدخولها وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لاتقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للإستثمارات وعوائد الإستثمارات الخاصة بمستثمريه.
٣ـ يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة وإستخدام الإستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل تأكيد حقوقهم في مثل هذه الإستثمارات كالتحويلات والتعويض أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في أقليمه معامله لاتقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة أيهما افضل.
٤ـ لاتسري النصوص الواردة في الفقرات (١) ، (٢) ، (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثه بمقتضى عضويته أو ارتباطه بإتحاد جمركي ، أو إتحاد إقتصادي ، أو سوق مشتركه أومنطقة تجارة حره أو أي ترتيب إقتصادي مماثل.
٥ـ لاتنسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي أو اتفاقية اخرى تتعلق بالامور الضريبية أو على التشريع الداخلي بشأن الضرائب.
المادة الرابعة
١- تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- لاتتم مصادرة أو تأميم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين ولا يتم اخضاعها لأية إجراءات أخرى تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم ، وذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء أن يكون ذلك للمنفعه العامه لذلك الطرف المتعاقد ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال ، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزيه وطبقاً للأنظمه الداخلية ذات التطبيق العام .
يكون مثل هذا التعويض معادلاً لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالتهديد بالتوجه أو بالقيام فعلاً بالمصادرة أوالتأميم أو أي اجراء مماثل، ويتم دفع التعويض دون تأخير ويشتمل على معدل عائد يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع ، وأن يكون هذا التعويض قابلاً للتحويل الى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلاقيود . على أن يعد نص باسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل ، وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض . وتخضع قانونية أية مصادرة أو تأميم أو أي إجراء مماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة العاجلة وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية .
٣- يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد الذي تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة فيما يتعلق برد الاستثمار أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلاقيود .
المادة الخامسة
في حالة قيام طرف متعاقد أو أية جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب ضمان منحته لأي استثمار يقوم به هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذا الطرف المتعاقد الأخير يقر بتحويل أي حقوق أو مطالبات من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد المذكور اولاً أو أية جهة ذات علاقة . وهذا لايؤثر على حقوق المستثمر وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا الاتفاقية .
المادة السادسة
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقه بالاستثمارات وبعوائد الاستثمارات التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الاخر وبخاصة :-
أ- المبالغ الأساسية والإضافيه الخاصة بالمحافظة على أو زيادة الاستثمار .
ب- العائدات .
ج- المبالغ التي تدفع لسداد القروض .
د- الإيرادات المتحققه من تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار .
هـ- التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة .
و- المدفوعات الناشئة عن تسوية أي نزاع .
ز- الإيرادات والمكافآت الأخرى للعاملين المرتبطين بالاستثمار .
المادة السابعة
١- يجب ان تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة (٢ أو ٣) من المادة الرابعة ، وأيضاً بموجب المادة الخامسة ، أو المادة السادسة ، دون تأخير وبسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل ، وأن يتم التحويل إلى أي دولة يسميها المعنيون بالمطالبه وبأية عمله قابلة للتحويل الحر يقبلها طالب التحويل .
٢- في حال عدم وجود سعر صرف سائد ، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الاسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع وذلك لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة .
٣- يعد التحويل قد تم « دون تأخير» وفقاً لمعنى هذه المادة إذا كان قد تم خلال هذه الفتره كما هو مطلوب عادة لإتمام إجراءات التحويل الرسمية علماً أن تبدأ الفتره المذكورة في اليوم الذي تم فيه تقديم الطلب بالتحويل على ألا تتجاوز شهراً واحداً بأي حال من الأحوال .
المادة الثامنة
١- إذا كان نظام أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمه بموجب القانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد توجد في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الإتفاقيه تتضمن لائحة تنظيمية ، سواء أكانت عامة أم محددة ، تعطى الحق للإستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الإتفاقية فإن هذه اللائحة التنظيمية إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية سوف يسري العمل بها عوضا عما جاء في هذه الإتفاقية في هذا الصدد .
٢- يلتزم كل طرف متعاقد بأية التزامات أخرى يرتبط بها تجاه الاستثمارات في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر .
المادة التاسعة
تسري هذه الإتفاقية أيضاً على الإستثمارات القائمة قبل تاريخ العمل بها من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا الطرف الأخير .
المادة العاشرة
١- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ودياً كلما كان ذلك ممكناً من خلال التشاور أو التوسط أو المصالحة من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
٢- في حالة تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقه فإنه يعرض بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة التحكيم .
٣- يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي : -
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد ، ويتفق هذان العضوان على إختيار مواطن دولة ثالثه كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين . يتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين وتعيين الرئيس خلال ثلاث اشهر من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم .
٤- إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنيه المنصوص عليها في الفقره (٣) المذكوره أعلاه ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ، في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر بهذا الخصوص ، دعوة رئيس محكمة العدل الدوليه لإجراء التعيينات اللازمه . وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك مايحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ايضاً مايحول دون قيامه بالمهمه المذكورة آنفاً ، يقوم عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبه والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين بالتعيينات المطلوبه.
٥- يجب أن تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون هذ القرارات نهائية وملزمة لأطراف النزاع ، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقيه ، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف ، وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى تحدد هيئه التحكيم الإجراءات الخاصه بها .
المادة الحادية عشرة
١- تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الإستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول ودياً بقدر الإمكان من خلال التشاور أو التفاوض .
٢- في حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحه في الفقره (١) من هذه المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ، يتم بناء على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة بالطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه أو يتم عرضه على التحكيم : -
أ- من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس وفقاً لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي فتحت للتوقيع في واشنطن العاصمة في ١٨ مارس ١٩٦٥ . أو
ب- من قبل هيئة تحكيم مختصه يتم تأسيسها وفقاً لقواعد تحكيم لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة . أو
ج- من قبل أي شكل آخر من اشكال تسوية المنازعات يتفق عليه طرفي النزاع .
٣- يوافق بموجب هذا كل طرف من الطرفين المتعاقدين على عرض أي نزاع بشأن الاستثمار على التحكيم الدولي ، على ألايُعرض أي نزاع للتحكيم الدولي إذا أصدرت محكمة محلية في أي من الطرفين المتعاقدين قرارها في ذلك النزاع .
٤- إذا اختار المستثمر عرض الأمر على التحكيم فإن الطرف المتعاقد يوافق على عدم المطالبة باستنفاذ إجراءات التسوية المحلية .
٥- لايحق لأي من الطرفين المتعاقدين الطرف في النزاع ، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أن من مراحل تنفيذ حكم التحكيم ، الإعتراض على اساس أن المستثمر الذي هو الطرف الخصم في النزاع قد تلقى تعويضا يغطي كلياً أوجزئيا خسائره بموجب الضمان المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الإتفاقية .
٦- يتم الفصل في القضايا موضع النزاع بموجب الفقرة (٢) من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ، في ظل غياب أية اتفاقية اخرى ، وفقاً لقانون الطرف المتعاقد الطرف في النزاع ، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين ، القانون الذي يحكم التفويض أو الاتفاق . وكذلك قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق .
٧- يكون الحكم ملزماً ولايخضع لأي استئناف أو تسوية خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة ، ويتم تنفيذ الحكم دون تأخير وفقاً للأنظمة المحليه .
المادة الثانية عشرة
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الثالثة عشرة
لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول أي أمر يتعلق بهذه الإتفاقية . يتم عقد هذه المشاورات في المكان والزمان اللذين يُتفق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة الرابعة عشرة
١- أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية .
٢- يبدأ سريان مفعول هذه الإتفاقية بعد ستين يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقه عليها . وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى كذلك بعدئذ لمدة غير محددة ، ويجوز بعد إنقضاء فترة العشر سنوات انهاء العمل بهذه الاتفاقيه في أي وقت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بعد اثنى عشر شهراً من تقديم إخطار بذلك .
٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية ، تظل أحكام المواد من (١) الى (١٣) سارية المفعول لمدة عشرين سنة أخرى اعتباراً من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية .
حررت في الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٤/٩هـ الموافق ٢٠٠١/٦/٣٠م من نسختين اصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية وكلها متساويه الحجيه ، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد .
عن جمهورية النمسا
د/هارالد فيزر
سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية النمسا
لدى المملكة العربية السعودية
عن المملكة العربية السعودية
د/ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
