(مفحه 1 من 16)
١ ي ى تال
الرقم .........
١١٦ع
التاريخ
المرنقات.......٦9.
صلمه الله
ببلاخلاموري
يتتايمخفية
ديوان رات يموناا
صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نبعث لكم طيه مايلي : -
من قرار مجلسى الوزراء الموقر رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٢٣/٣/١فـ
القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا
بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٢٢/٤/٩ ه الموافق ٢٠٠١/٦/٣٠ بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ـ نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٨) وتاريخ٦ /٣ /١٤٢٣ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
;\b%\(l -
ونأمل إكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا تحيائنا.،،،
.
أر.
حا
" ص ه
د
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
٢o O
يد .» ي ي
(منحة 2 من 16)
ن سة ملساروز
ييزالوثا ئت
مبي مبرهتم١٥٩٩٢ ر
رب ١
بيشءإبته الزفرالزجر
الالددي
ك
المزيق
الرقم : م / ٨
التاريخ : ٦/ ٣/ ١٤٢٣هـ .
٦١٦٦١١٣١
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السـعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر
بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر
بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ هـ.
وبناء على المادتتـين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام
مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ
لا١٤١٢١٨١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٤٧) وتاريخ
١٤٢٢١١٢١٢٨ ه.
ويعد الاطلاع عل قا مجلس الهداء «قم
( ٥١ ) ونتـاربخ
لأأ:٠٠ -
: ؛
٣١٣١٦ ١٦٤
رسمنا بما هو آت :
د
حا
أولا : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية
النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة
في مدينة الرياضبتاربخ ١٤٢٢/٤/٩ هـ الموافق ٢٠٠١/٦/٣٠
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
لح
فهد بن عبدالعزيز
تنفيذ مرسومنا هذا.
سي،
(محة 3 من 16)
قرار رقم : ( ٥٩)
وتاريخ: ٣/١ / ١٤٢٣هـ
نيوإي
الذايشتةاالعنجالسعخيةا
تخالسل لوزاه
الإضانمإلكاق
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب /٦٧١
وتاريخ ٤٢٣/١/٩ ١ هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
رقم ٢١٤/٣/٥ ٥ وتاريخ ٤٢٢/٤/١٦ ١ هـ المتضمن طلب الموافقة على مشروع
اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية
المتبادلة للاستثمارات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ٢١/١٠/٢٠؛١هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وبججهورية النمسا
بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وبعد النظر في فرا معله الشورى رقم (٤٧/.؟) وتاريخه ٢/١t؟٤ ١هـ.
وبعد الاهان علمى توعية اللجمة العامة جنس الرررا، رفود١.٤)
l, وتريخ ٢٤٢٣٢٢٣ هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وبجهورية النمسا بشأن التشجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٤/٩فـ
١اي.ي
٢٠ م بالصيغةا افقة.
الموافق ٢/٣٠ ١
وقد أعد مشروع فرجوم
لك ، صيغته مرافقة هذا.
ت. "لسى
رئيس مجلس الوزراء
ا حرهه
ي
(محة 4 من 16)
. رنتعالر.
كبه حمالئجي
اتفاقية بين
المملكة العربية السعودية
جمهورية النمسا
التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
مهل زارة بمجد. .
ت:
منتصمالات اللاباريي
اته
(مفه 5 من 16)
إن المملكة العربية السعودية
و
جمهورية النمسا
(يشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين») رغبة منهما في تكثيف التعاون
الاقتصادي بين الطرفين ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للإستثمار من قبل
مستثمري أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، وانطلاقا من إدراكهما.
يان
التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الإستشماا
ر ت من شأنهما تشجيع مبادرات الأعمال
للقطاع الخاص وزيادة الإزدهار الاقتصادي لكلا الطرفين، قد اتفقتا على مايلي
د
المادة الأ
لأغراض هذه الإتفاقنة:
- اصطاذحء استثماره يعني كل توع من انصول المملوكه لمستثمر أو التي يسيطر
"
س
عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لتشريع هذا
الطرف، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر مايلي :
1- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق أخرى مترتبة على الرهونات
العقارية ، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق إنتفاع بالريع
لدة معينة ، والحقوق المماثلة
الأسهم عموما أسهم الشركات والللمخدات الخاصة بالشركات وأية حقوق أو
مصالح أخرى في الشركات وفرأى أنالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي
جت
ه.
يد
.
م
فمن
- ردرهنلإنه
رل
ره
-..(
مرهه
مسر "
(منحة 6 من 16)
المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط
بالإستثمار.
حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل، ولاتقتصر على، حقوق الطبع وبراءات
الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعمليات التقنيه، والمعرفه الفنيه، ولعلامات
النجارية الفارقة وأسرار التجارة والأعمال، والاسماء والشهرة التجارية.
أية حقوق يخولها قانون أو عقد أو أية تراخيص أو تصاريح أو امتيازات
أصدرت وفقا للقانون
يجب ألايزثر أي توسع أو تبديل في الشكل الذي تستتمر به الأصول أو إعادة
ارها على تصنيفها كاستثمارات، مادام ذلك متفقا
مع تشريعات الطرف
المتعاقد الذي يتم الإستثمار في إقليمه .
اصطلاح «عائدات» يعني المبالغ التي يدرها أي إستثمار وتشمل بصفه
خاصة الأرباح ، وأرباح الاسهم، و .
الحعالة، والمكاسب الرأسمالية أو أية رسوم أو
"١
رعات مماتة.
" ص ه
د
اصطلان «مستثمر، يعني .
أ- فنما
-- تالمملكةا سةا
دية :
(١)- الاشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقا لنظام
المملكة العربية ا
دية .
(11)- اي كيان ، له أوليس ." قانونية ، تم تسيسه وفقا اننظمة المملكة
العربية السعودية ومقرة
في إقليمها مثل الهيئات، والمؤسسات
والجمعيات آلتعاوتية، والشركات والشراكات، والمكاتب، والمنشات ،
والصناديق، والمنظمات، وجمعيات الاعمال والكيانات إلمماثلة الأخرى نعص
النظر عما إذا كانت محددة المسئولية أو لم تكن .
كهككه
. بن؟١.٩ ؛ « لمءول »
ه
(محة /" من 16)
ا
(11١)- مؤسساتها وهيئاتها المالية العامة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ،
والصناديق العامه، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة الموجودة في المملكة
العربية السعودية .
ية النمسا:
(١)- الشخص الطبيعي الحامل لجنسية النمسا وفقا لنظامها المعمول به .
(١١) - أي مؤسسة تأسست أو نظمت وفقا لنظامها المعمول به .
قام أو يقوم بالإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
اصطلاح «إقليم» يعني المناطق الواقعه ضمن الحدود البرية والمناطق البحريه
٤
والمغموره والمجال الجوي ونطاق المنطقه الاقتصادية الكلية والجرف القاري بقدر
اسمح يه القانون الدولى للطرف المتعاقد المعنى بممارسة الحقهق السيادية أو
الولايه القضائيه على هذه المناطق .
هر
" ص ه
د
المادة الثانية
يقوم كل طرف متعاقد فمي) إ بتشجيع إستثما اء
ر ب مستثمري الطرف المتعاقد
الآخر بقدر مايمكن و ح بدخول هذه الإستثمارات طبقا لتشريعاته. كما يقوم
في أي حال من الاحوال بمعاملة هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومتكافئه.
ألا يتخذ أى من الطرفين بأي حال من الأحوال أيه تدابير تعسفيه أو تمييزيه من
شأنها أن تضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في
إقليمة أو صيانتها، أو إستخدامها، أو التمتع بها، أو التصرف فيها .
ث ه»
س
.بيي
٠Ifي .
شذي.
.
(مفحه 8 من 16)
- ٤
المادة الثالثة
يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الإستثما
ر ت - بمجرد السماح بدخولها -
وعوائد الإستثمارات الخاصة
بمستثمري الطرف المتعاق الآخر، معاملة لاتقل
أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثماا أ
رت و عوائد الإستثمارات الخاصة
بمستثمري دولة ثالثة .
يمنح كل طرف متعاقد - وفقا لقوانينه وأنظمته - الإ
ستثمار ت بمجرد السماح
بمستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة تقل أفضلية
بدخولها وعوائدها الخاصة
عن المعاملة التى يمنحها للاستثمارات وعوائد الإستثمارات ١. عاصة بمستثمريه.
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة وتشغيل
٣-
وصيانة وإستخدام الإستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل تأكيد
ميي.
حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويض، أو أي نشاط أخر له
١٠٠٠١١ ٠
ارتباط بذلك في أليمه معامله اتقل أمغلية عن المعاملة التي يمنحها مستشريه أو
لستشمري أية دولة ثالثة أيهما افضل .
لاتسري النصوص الواردة في الفقرات (١)، (٢)، (٣) من هذه المادة على المزايا
التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثه بمقتضى عضويته أو
ارتباطه باتحاد جمركى، أو إتحاد إقتصادي، أو سوق مشتركه أومنطقة تجارة
حره أو أي ترتيب اقتصادى مماثل.
لا-.
تسسحب المعاملة الممنوحنه
هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من
ي دولة ثالثة وفقا لاتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي أو
الطرفين المتعاقدي
اتفاقية اخرى تتعلق بالامور الضريبية أو على التشريع الداخلي بشأن الضرا
را" .
٤
ني بنيوه
،
..:د.يرزسربه يهز ع. زنة ملا
سعسه-
ح:ي!!)ء.
رتو
و
(محة 9 من 16)
سه س
المادةا اعة
ل
تتمتع الإستثمارات الخاصة بمستتمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن
الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢ - لاتتم مصادرة أو تأميم الإستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين
المتعاقدين ولا يتم اخضاعها لأية إجراءات أخري تترتب عليها آثار لها مفعول
المصادرة أو التأميم، وذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء أن يكون ذلك
لمنفعه العامه لذلك الطرف المتعاقد ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال ، وبشرط
أن تكون هذه الإحراءات غير تمييزيه وطبقا للأنظمه الداخلية ذات التطبيق العام.
يكون مثل هذا التعويض معادلا لقيمة الاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة
قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بالتهديد بالتوجه أو بالقيام فعلا بالمصادرة
أوالتأمم أو أي احراء مماثل، ويتم دفع التعويض، نون تأخير ويشتما، على معدل
ماند يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع ، وأن يكون
٠١١ -
ه
مذا التعويض قابذ للتحويل الى نقد وقابلا لتحويل إلى الخارج بلاقبي. . على أن
يعد نص ياسلوب مناسب في وقت أو قبل وقت المصادرة أو التأميم أو أي إجراء
مماثل، وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض. وتخضع قانونية أية مصادرة أو
تأميم أو أي إجراء مماثل وكذلك مبلغ التعويض للمراجعة العاجلة وفقا لقواع
الإجراءات القانونية.
يمنح مستثمرو أي طرف متعاقدا ي تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف
لحيت و أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو
المتعاقد الآخر نتيجحق
تمرد ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك التى يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر
لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة فيما يتعلق برد الإستثمار أو بالتعويض عن
نر.
aككAتت .
لحي
"رزمة
مفحه iO من 16)
ى
الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض أخر له قيمتة، على ن تكون هذه المدفوعات
قابلة للتجويل بلاقيود .
المادة الخامسة
في حالة قيام طرف متعاقد أو أية جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب
ضمان منحته لأي استثمار يقوم به هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ،
فإن هذا الطرف المتعاقد الأخير يقر بتحويل أي حقوق أو مطالبات من جانب
المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له إلى الطرف المتعاقد المذكور اولا أو أية جهة
ذات علاقة. وهذا لايؤثر على حقوق المستثمر وفقا للمادة الحادية عشرة من هذا
الاتفاقية .
المادة السادسة
د
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرى التعاقد الأخر التمويل الحر للمدفوعات
المتعلقه باستثما
ر ت وبعوائد الاستثمارات التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد
الاخر وبخاصة:-
أ- المبالغ الأساسية والإضافيه الخاصة بالمحافظة على أو زيادة الاستثمار.
- العائدات .
س
هدرة
ج- المبالغ التي تدفع لسداد ألقر ض
إنيا رم
د - الإيرادات المثحققه من تضفيهةاب كل أو جزء من الاستثمار
هـ - التعويض المنصوص ي هي المادة الرابعة.
و- المدفوعات الناشئة عن تسوية أي نزاع .
ذ- الإيرادات والمكافأت الأخرى للعاملين المرتبطين بالاستثمار.
/٩Iت .
ا / : ف
وز بيفشتلا
مفحه il من 16)
المادة السابعة
يجب ان تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة (٢ أو ٣) من المادة الرابعة،
وأيضا
بموجب المادة الخامسة، أو المادة السادسة، دون تأخير وبسعر الصرف
السائد في تاريخ التحويل، وأن يتم التحويل إلى أي دولة يسميها المعنيون بالمطالبه
وبأية عمله قابلة للتحويل الحر يقبلها طالب التحويل .
في حال عدم وجود سعر صرف سائد، يكون سعر الصرفن مطابقا لسعر
ل
الصرف الحاصل من تلك اسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريع
الدفع وذلك لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.
يعد التحويل قد تم « دون تأخير» وفقا لمعنى هذه المادة اذا كان قد تم خلال هذه
-
الفتره كما هو مطلوب عادة لإتمام إجراءات التحويل الرسمية علما أن تبدأ الفتره
المذكورة في اليوم الذي تم فيه تقديم الطلب بالتحويل على ألا تتجاوز شهرا واحدا
بني حال من الأحوال .
س
" ص ه
د
المادة الثامنة
را "
إذا كان نظام أي من الط" المتعاقدين أو الالتزامات القائمه بموجب القانون
لا
ا من الزه را.
الدولي في الرقت الماممه لتي مد ترمد مي التقبل بين الطرفين المتعاقدين
بالإضافة إلى هذه الاتفاقيه تتضمن لائحة تنظيمية ، سواء أكانت عامة أم محددة ،
تعطى الحق للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر فى
الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الإتفاقية فإن هذه
اللائحة التنظيمية إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية سوف يسري العمل بها
ه
من، لان ا
عوضا عما جاء في هذه الإتفاقية في هذا الصدد .
٩ .
سينب
مفحه i2 من 16)
- ا٨
يلتزم كل طرف متعاقد بأية التزامات أخرى يرتبط بها تجاه الاستثمارات في إقليمه
من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة التاسعة
تسري هذه الإتفاقية أيضا على الإستثمارات القائمة قبل تاريخ العمل بها من قبل
مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الةرف المتعاقد الآخر بما يتمشى
مع تشريعات هذا الطرف النخير .
المادة العا ;
تتم تسوية الحلافات التى تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه
ا
"١١
الاتفاقية وديا طما كان ذلك ممكنا من خلال لتشاور أو التوسط أو المصالمة
قبل حتومتي الطرفين المتعاقدين .
في حالة تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقه فإنه يعرض بناء على طلب أي من
الطرفين المتعاقدين على هيئة ا -
بمنع لب تعبهم،
" ج،
لغرض على النحو التالي :
يقوم كل طرف هتعاقير- .
عضو واحد، ويتفق هذان العضوان على إختيار
مواطن دولة ثالثه كرئيس لهما ويتم تعيينه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
يتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين وتعيين الرئيس خلال ثلاثه اشهر من
لتاريخ الذي قام فيه اي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته
عرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم..وال ناسة بيد
ه
فرززي
:ي
ع بإ-
٩٦
ه
همة
مفحه i3 من 16)
إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنيه المنصوص عليها في الفقره (٣) المذكوره أعلاه ،
٤
يجون لأي من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود أي ترتيب أخر بهذا
الخصوص، دعوة رئيس محكمة العدل الدوليه لإجراء التعيينات اللازمه. وإذا كان
الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك مايحول دون
قيامه بالمهمة المذكورة، يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان
نائب الرئيس من مواطني أي من المرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ايضا
مايحول دون قيامه بالمهمه المذكورة أنفأ، يقوم عضو محكمة العدل الدولية التالي
له في المرتبه والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين بالتعيينات
المطلوبه.
يجب أن تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذا
د
القرار ت نهائية وملزمة لأطراف النزاء. ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو
ا
.
عيد رى . نشر ح إم تد لتيم. آم نع يد أر
وغيرها من جوانب الإنفاق المتبقيه، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوى ،
ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف، وفيما يتعلق بكافة الأمور
الأ
حرى تحدد هيئه التحكيم الإجراءات الخاصه بها.
دة الحادية:
دا را تنره تأ
تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أي من الطرفين
المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الإستثمارات
في إقليم الطرف المتعاقد الأول وديا بقدر الامكا: من خلال التشاور أو التفاوض
" رومي. .
*.:4lta$»a
ح صصسهه
ه
(مفيه i4 من 16)
في حالة تعذر تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحه في الفقره (١) من هذه
المادة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية، يتم بناء على طلب
المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة بالطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار
في إقليمه أو يتم عرضه على التحكيم: -
أ- من قبل المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار الذي تأسس وفقا لاتفاقية
تسوية منازعات الاستة مار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي فتحت للتوقيع
في واشنطن العاصمة في ١٨ مارس ١٩٦٥ .
اى
ب - من قبل هيئة تحكيم مختصه يتم تأسيسها وفقا لقواعد تحكيم لجنة القانون
التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة. أو
ج - من قبل أي شكل أخر من اشكال تسوية المنازعات يتفق عليه طرفي النزاع .
يوافق بمرجب هذا كل طرف س الطرفين المتعاقدين على عرض أي نزاع بشأن
اسستشار على التحكيم الدولي ، على إلايعرض أي تزاع للتحكيم النولي إنا
أصدرت محكمة محلية في أي من الطرفين المتعاقدين قرارها في ذلك النزاع .
إذا اختار المستثمر عرض الأمر على التحكيم فإن الطرف المتعاقد يوافق على عدم
٤
المطالبة إستنفاذ إجراءات التسوية المحلية.
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الطرف في النزاع ، في أي مرحلة من مراحل
لا
إجراءات التحكيم أن متال . حكم التحكيم، الإعتراض على اساس أن
المستثمر الذي هو٣ ف الخصم في النزاع قد تلقى تعويضا يغطي كليا أوجزئيا
خسائره بموجب الضمان المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الإتفاقية .
I - يتم الفصل فى القضايا
موضع النزاع بموجب الفقرة (٢) من المادة الثامنة من
د. ، وفقا لقانون .الطرفضهالمتعاقد
هذه الاتفاقية، في ظل غياب أية اتفاقيةا
ثم ايسيني.
ي.. .
أ٢٩l،.
٠٠ مم ٠ -ار
ه
مفحه i5 من 16)
توانين، القانون الذي يحكم
بلة للتطبيق .
ية خلاف ما هو منصوص عليه
١
الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنا
التفويض أو الاتفاق . وكذلك قواعد القانون الد
يكون الحكم ملزما ولايخضع ي
لأ استئناف
٧
في الاتفاقية المذكورة، ويتم تنفيذ الحكم دون: ير وفقا للأنظمة المحليه.
المادة الثانة :
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بصرف الذ إر عن وجود أو عدم وجود علاقات
دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
المادة الثالثة
لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر إجراء
مساورات حول أي أمر يتعلق. بهذه الإتفاقية.
يتم عقد هذه المشاورات في المكان
والزمان اللذين يتفق عليهما من خلال القنوات الدبلوماسية .
. المادةا اعة:
٠٠ م
ان يتم التصديق على هذه الاتفاقية.
يبدأ سريان مفعول هذه الإتفاقية بعد ستين يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقه
وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وببقى كذلك تعدئذ لمدة غير
ولناسة
؛77"
مفحه i6 من 16)
١٢ -
محددة، ويجوز بعد إ: ساء فترة العشر سنوات انها، العمل بهذه الاتفاقيه في أي
وقت من قبل أي من ال). فين المتعاقدين بعد اثنى عشر شهرا من تقديم إخطار
بذلك
فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية، تظل أحكام
المواد من (١) الى (١٣) رية المفعول لمدة عشرين سنة أخرى اعتبا أ
ر من دمع
انهاء هذه الاتفاقية .
حررت في الرياض -أريخ ٩/ر١٤٣٢/٤هـ الموافق .٣مرارر١..٢ م من نسضتين
اصليتين باللغات العربية والالمانية والانجلبزية وكلها متساويه الحجيه، وفي حالة
الاختلاف في التفسير سإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد.
"مم
عن المملكة، نية
": ٠٠ ر:
لرك
" ص ه
د/ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
عن جمهه
-
د/هارالد فيز
سفير فوق العادة ومفوذس لجمهورية النمسا
وزير المالية والاقتصاد الوطني
لدى المملكة العربية السعودية
بول رتامه ينماؤرز
ا(-تتجن،
ف ف. ؤ إوح أيم اريه
- ب م ويديم
بي "
ير(تد من فر،زوجت
كزه
مسنة الكاث
١ ١ت/ه
