بيشايثه الزفزائجم
و
ملام
٠ ه
٣
الرقم م
المرت.
التاريخ : ١٤٢٣/٣/٢٣هـ
ن:
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٨ف.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم
الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر
بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام
مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ
١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوى رقم (٧٨/٦٦) وتاريخ
٥١٤٢٣١٣١.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٥ ) وتـاريخ
١٤٢٣I٣١٢ف.
رسمنا بما هو آت :
أولا. الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢١٧١٢٧ ه الموافق
١١١٠١١٤
٠٠ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيـز
بنييبي
قرار رقم: ( ٧٥ )
وتاريخ :٣/٢٢ / ٣ ١٤٢هـ.
الياؤالجالينثتخة
تخلينزا لوذذام
الإفابمزلتاقه
ان بمجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ب /٧٠٤٢
وتاريخ ١٤٢٣/٣/١٤ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيـس
العام لرعاية الشباب رقم ٣ ٢٧٥ وتاريخ ٤٢٢/٩/٢ ١ هـ، المتضمن طلب التصديق
على مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٢٢١٧١٢٧ للوافق ٢٠٠١١١٠١١٤م
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤فـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/٦٦) وتاريخ ٤٢٣/٣/٢ ١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٤١ ١)
وتاريخ ١٤٢٣١٣١٩٥د.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الريـاض بتاريخ ٤٢٢/٧/٢٧ ١ الموافق
،٢٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
١١٠١٤
وقد أعد مشرو ع مرسوم ملكي بذلك صيغت افقةثتا:سسسر
نائب رئيس . الوزراء
دي
رع:
أي:
يسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية للسعودية
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
وكالة شئون الشباب
الإدارة العامة للعلاقات الدولية
:•i.+.:s'
. مد ة
»
!يتي..
لانادلعامبي
٥٧ نلان»نانانايا79
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
وكالة شئون الههاب
الإدارة العامة للعلاقات الدولية
مشروع إتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية رغبة منهما في
تدعيم العلاقات الثقافية والشبابية والرياضية بينهما ، وفي تقوية أواصر الاخوة بين
شعبيهما وحرصا منهما في تمتين التعاون في تلك الميادين بغية تحقيق التنسيق والتعاون
المستمرين بينهما فقد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى :
العمل على تقوية العلاقات الثقافية والعلمية والفنية وتبادل المعرفة في ميادين التربية
والتعليم والثقافة والعلوم والرياضة والشباب .
المادة الثانية :
العمل على تشجيع ونشر الإنتاج الأدبي والعلمي والثقافي وفق الأسس والأنظمة المرعية .
المادة الثالثة :
العمل على تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية ، وفي مجالي
التدريب والتأهيل ، وتبادل الخبرة في هذه الميادين .
لتمةفيةدي .
ي..
،
متسما.لالديعهتااه
وا//
المادة الرابعة :
العمل على تشجيع تبادل الزيارات بين الطلاب والأساتذة والباحثين والأندية الرياضية
وجمعيات الكشافة في البلدين بما في ذلك تبادل الوفود الثقافية والشبابية والرياضية والفنية
والعلمية والتربوية على أساس المعاملة بالمثل .
المادة الخامسة :
العمل على تشجيع تبادل الأفلام والكتب الثقافية والعلمية والتاريخية والكتب والنشرات
الإعلامية وتشجيع التعاون الفني من خل إقامة المعارض الفنية .
المادة السادسة :
العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات البحث العلمي ، وخاصة في مجالات البحوث
العلمية المشتركة ونظم وقواعد البيانات البحثية .
المادة السابعة :
العمل على التنسيق المستمر في مجالات المناهج المدرسية والجامعية وتبادل الخبرات في
هذا المجال والتعاون في مجال تطوير المناهج بغية تربية أجيال تسودها الألفة والمحبة
والتعاون والاحترام .
المادة الثامنة :
العمل على استمرار التعاون في المجالات الدراسية وتبادل الأساتذة والمعلمين ، بما في
ذلك تسهيل قبول الطلاب في مدارس ومعاهد الطرفين وتخصيص منح دراسية لأبناء
الطرف الأخر في المؤسسات الجامعية وفقا للنظم المرعية .
المادة التاسعة :
العمل على التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات التالية :
أ- أهداف التعليم .
ب- المناهج والخطط الدراسية .
ج - نظم الامتحانات وقواعد النقل والقبول ومعادلة الشهادات .
المادة العشرة :
العمل على تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية وتنسيق
المواقف بينهما في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة .
لكةمملابي.
دو.
متئ المتا.
٥٠٠٩١١١١١١١١١٨١٨١
١١٧١١٨٨٨٩١١٨٨١٦
المادة الحادية عشرة :
تجتمع لجنة ممثلين عن البلدين الشقيقين كلما دعت الحاجة للتشاور حول المسائل الكفيلة
بتحقيق الغرض من هذه الاتفاقية ووضع البنود التفصيلية لما إشتملت عليه من خلال
وضع البرامج التنفيذية لهذه الاتفاقية من قبل الجهات المختصة في البلدين .
المادة الثانية عشرة :
يجري تطبيق بنود هذه الاتفاقية وفق الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .
المادة الثالثة عشرة :
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الثقافية الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية
والجمهورية اليمنية عام ١٣٩١ ه الموافق ١٩٧١م ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ
تبادل وثائق التصديق عليها وتبقي نافذة المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف
الأخر كتابيا برغبته إنهاء العمل بها قبل ستة اشهر من التاريخ المقترح لإنهائها ، وفي
حالة إنهاء الاتفاقية من أي من الطرفين تستمر أحكامها نافذة بالنسبة للبرامج أو المشاريع
التي تمت في ظلها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند إنهاء هذه الاتفاقية .
وتصديقا لما تقدم جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الممثلين المفوضين بتوقيعها
في مدينة الرياض بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٢٢ ف الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤ م.
الجمهورية اليمنية
والرياضة
الاكوج
١
عن
عبد ا
عن حكومة المملكة العربية السعودية
الرئيس العا لرعاية الشباب
سلطان بن بن .
، يلذ
هعحة الك
هنوىددإهزن
