الرقم : م/١٣
التاريخ : ١٤٢٣/٣/٢٣هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٨هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/٦٦) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا . الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : ( ٢٥ )
وتاريخ : ١٤٢٣/٣/٢٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٠٤٢/ب/٧ وتاريخ ١٤٢٣/٣/١٤هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٢٧٥٣ وتاريخ ١٤٢٢/٩/٢هـ ، المتضمن طلب التصديق على مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٢٠/١٠/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/٦٦) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
وكالة شئون الشباب
الإدارة العامة للعلاقات الدولية
مشروع إتفاقية تعاون ثقافي وشبابي ورياضي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية رغبة منهما في تدعيم العلاقات الثقافية والشبابية والرياضية بينهما ، وفي تقوية أواصر الاخوة بين شعبيهما وحرصا منهما في تمتين التعاون في تلك الميادين بغية تحقيق التنسيق والتعاون المستمرين بينهما فقد اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى :
العمل على تقوية العلاقات الثقافية والعلمية والفنية وتبادل المعرفة في ميادين التربية والتعليم والثقافة والعلوم والرياضة والشباب .
المادة الثانية :
العمل على تشجيع ونشر الإنتاج الأدبي والعلمي والثقافي وفق الأسس والأنظمة المرعية .
المادة الثالثة :
العمل على تشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية ، وفي مجالي التدريب والتأهيل ، وتبادل الخبرة في هذه الميادين .
المادة الرابعة :
العمل على تشجيع تبادل الزيارات بين الطلاب والأساتذة والباحثين والأندية الرياضية وجمعيات الكشافة في البلدين بما في ذلك تبادل الوفود الثقافية والشبابية والرياضية والفنية والعلمية والتربوية على أساس المعاملة بالمثل .
المادة الخامسة :
العمل على تشجيع تبادل الأفلام والكتب الثقافية والعلمية والتاريخية والكتب والنشرات الإعلامية وتشجيع التعاون الفني من خلال إقامة المعارض الفنية .
المادة السادسة :
العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات البحث العلمي ، وخاصة في مجالات البحوث العلمية المشتركة ونظم وقواعد البيانات البحثية .
المادة السابعة :
العمل على التنسيق المستمر في مجالات المناهج المدرسية والجامعية وتبادل الخبرات في هذا المجال والتعاون في مجال تطوير المناهج بغية تربية أجيال تسودها الألفة والمحبة والتعاون والاحترام .
المادة الثامنة :
العمل على استمرار التعاون في المجالات الدراسية وتبادل الأساتذة والمعلمين ، بما في ذلك تسهيل قبول الطلاب في مدارس ومعاهد الطرفين وتخصيص منح دراسية لأبناء الطرف الأخر في المؤسسات الجامعية وفقا للنظم المرعية .
المادة التاسعة :
العمل على التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات التالية :
أ- أهداف التعليم .
ب- المناهج والخطط الدراسية .
ج - نظم الامتحانات وقواعد النقل والقبول ومعادلة الشهادات .
المادة العاشرة :
العمل على تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية وتنسيق المواقف بينهما في المحافل العربية والدولية في مجال الشباب والرياضة .
المادة الحادية عشرة :
تجتمع لجنة ممثلين عن البلدين الشقيقين كلما دعت الحاجة للتشاور حول المسائل الكفيلة بتحقيق الغرض من هذه الاتفاقية ووضع البنود التفصيلية لما إشتملت عليه من خلال وضع البرامج التنفيذية لهذه الاتفاقية من قبل الجهات المختصة في البلدين .
المادة الثانية عشرة :
يجري تطبيق بنود هذه الاتفاقية وفق الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .
المادة الثالثة عشرة :
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الثقافية الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية عام ١٣٩١هـ الموافق ١٩٧١م ويبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقي نافذة المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر كتابيا برغبته إنهاء العمل بها قبل ستة اشهر من التاريخ المقترح لإنهائها ، وفي حالة إنهاء الاتفاقية من أي من الطرفين تستمر أحكامها نافذة بالنسبة للبرامج أو المشاريع التي تمت في ظلها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند إنهاء هذه الاتفاقية .
وتصديقا لما تقدم جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الممثلين المفوضين بتوقيعها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠١/١٠/١٤م .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
الرئيس العام لرعاية الشباب
سلطان بن فهد بن عبدالعزيز
عن حكومة الجمهورية اليمنية
وزير الشباب والرياضة
عبد الرحمن محمد الاكوع
