بيثريته الفئزجد
ويكة
ي١٠
امي -"ظلاى ي
الرقم: م / ١٧
لسدي
التاريخ : ١٤٢٣/٤/١٤دـ
رن
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
أ
بناء على الأمر الملكى رقم (أ/٢٥) وتاريخ ٤٢٣/٣/٨ ١ م.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم
الصاد بالأمر الملكى رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ه.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وناريخ ١٣ ١٤١٤١٣ م.
وبناء على المادتـين (ألسابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام
مجلس الشوى ، الصادر بالأمر الملكى رقم (أ/١ ٩) وتاريخ
٥١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على اتفاقية المواصلات الفضائية (المنظمة
الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "انتلسات") المصدقة
بالمرسوم الملكى رقم (م/٤ ٢) وتاريخ ١٣٩٢/٦/١٦ ه.
وبعد الاطـا على قرار مجلس الشورى قم (٦٤/٥٣) وتاريخ
A١٤٧٣١٦١١٠.
رم
٥.
وعد الاطـلاء على قه مجلس الون"
وتاريج
١٣ /٤ ١٤٢٣ ه.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على التعديلات الخاصة باتفاقية المنظمة الدولية
للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المعتمدة من قبل جمعيتها
العمومية في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من
١٧ الى ١ ٢ شعبان ١٤٢١ ه الموافق ١٣ -١٧ نوفمبر٠ ٢٠٠ م، وذلك
بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
عبدالله بن عبلبالعزيز
يهه.
تنفيذ مرسومنا هذا.
لبء
قرار رقم: ( ١٧ )
وتاريخ:٤/١٣ / ٣ ١٤٢هـ
انزابإيي
الايتؤاالجيجالتفا
تخدننا لوذزاه
الإمابمل لناقس
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥ / ب /١ ٢٨٤ وتاريخ ١٤٢٣/٢/٣هـ المشتملة على خطاب معالي وزير البرق
والبريا. واهاتف بالنيابة رقم ١٠٨ وتاريخ ٢٧/ ٤١٧ إهـ ، النضمن طلب معاليه
الموافقة على التعديلات التي أقر الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للاتصالات
عبر الأقمار الصناعية (التلسات مياق المنظمة والاتفاقية التشفيلية الخاصة بها .
وبعد الاطلاع على الفافية الواصلات الفضائية (للنظمة الدو. للاتصالات عبر الأقمار
الصناعية "انتلسات") المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤ ٢) وتاريخ ١٣٩٢/٦/١٦ ف.
وبعد الاطلاع على التعديلات المذكورة
وعد الاطلا ع على الضضر رقم (٨١؟) وتاريخ ٣٣/؟/٤٣ أهـ العد لفي هنة الغراء.
وعد النظر فو قرار محلس، الشهره، رقم ( ٩٤/٥) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٢ه.
وبعد الاطـلاع على نوصيه اللجنه لعامة تخلس الور ا، رقم (١٥٨) وتاريخ
يقرر
مرم ١مـ .
له
الموافقة على التعديلات الخاصة باتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمـار الصناعيـة
المعتمدة من قبل "معيتها العمومية في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة خـلال الفترة من
١٧ إلى ٢١ شعبان ٤٢١ ١ ه الموافق ١٣ ١٧ نوفمبر ٠٠٠ ٢ م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
الوزراء
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس .
يفبلفتافجتحةه
الركم :
الساريبع .
المرلقـات :
الاتفاقية الخاصة بالمنظمة الدولية للاتصالات
الأقما الصناعة أ
مسة «الر هميم
ووية
مكتب الوير
الشتو الدولية
ديباجة
وفقا للمبادئ المحددة بالقرار رقم ١ ١٧ ١٦) الصادر من الجمعية العمومية
للأمم المتحدة والقاضي بضرورة إباحة الاتصالات عر الأقمار الصناعية فى
اقرب وقت عملي ممكن لكافة شعوب العالم على أساس شامل ودون تمييز .
سلة نم
من المعاهدة ا : صة بالمبادئ التي تحكم
ومراعاة للنصوص ذات
شائلت الدول في مجال اعشاى ولتحدام اللساء الخارجي بما في ذللك القر
اللأم اء اقسماءرية اللأعرم رطم رمه لعسرس، قمدة رقه (١) فخى تم طم
ضرورة استخدام الفضاء الما جر لملفعة ولصالج كافة النول، ولقرارا بن
المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "أي اس او قد قامت وفقا
لأددافها الأساسية بتلسسس نظام افمار صناعة عالمي لتأمين خدمت اتصالات
لكافة المناطق، بالعالم إسهاما منها في مد جسور التفاهم والسلام العالمى ،
ومع الأخذ فى الاعتمار قرار الاحتماع الر ابع و العشرين لأعضاء المنظمة الدولية
للاتصالات عر الأكمار الصناعية بإعادة هيكله الملظمة وخصخصتها من خلات
تعريلها إلى شرعة خاصة تشرت عطوها يئه تتعون من ممثلين للنول ا ععناء ،
ا
وإدراكا بأن زيادة المنافسة في مجال تأمين خدمات الاتصالات قد جعل من الـلازم
قيام المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بنقل نظامها الفضائي إلى
د من هذه الاتفاقية ليتسنى استمرار تشغيل
الشركة الموضحة بالمادة "١" ( )
النظام الفضائي على أساس تجاري ،
ومع النية على التزام الشركة بالمبادئ الأساسية الموضحة بالمادة "٣ " من
الاتفاقية وعلى قيامها على أسس تجارية بتأمين القطاع الفضائي المطلوب لتقديم
ريمي(هوب؛
جmي
خدمات اتصالات دولية عامة عالية الجودة والكفاءة ،
رIي5ء-
إلم
ع (١ia) «هر)
- Arabia Saudi
والبـريد وا
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢ ودر
Minister the Of Oft Telephone
4504382 : Fax - AfTairs lntemational -
ئيسسإفواتجة
الرفـم :
المرلقات :
مسة والد ولى..
مكتب الوزير
الشو الدولية
ونظرا للحاجة إلي ضرورة قيام هيئة إشرافية بحيث يصبح لأي دولة عضو في
منظمة الأمم المتحدة أو في اتحاد الاتصالات الدولي حق المشاركة فيها لضمان
وفاء الشركة بالتز اماتها لتنفيذ المبادئ الأساسية على نحو مستمر لذا فقد اتفق
أطران الاتفاقية المشار ليها أعلاه طى الاتي فس
ه
ا
م
التعريفات :
المادة "١
لأغراض هذه الاتفاقية:
(ل) «اتعاقية تعلي الاتهقية العلية ويشمل ذلى ملعقتها رأي معديتت نتم بها
(استثناء كافة عناوين المو اد) والمعلنة للتو قيع عليها من قل ممثلى الحكو ملت
بوا شنطن فى ٢٠ أغسطس، ١٩٧١ والنى يتم بموحبها تأسس المنظمة الدولية
للاتصالات عر القار الصناعية "ي تى اس لو".
.1 ن
الأقما الصناعية للاتصالات ، أنظمة القياس من
(ب) "القطاع الفضائى" يعنى ر
تعة، لنحكمولمر
اقبة والأجهز المعدات ذات العلاقة
بعد ، المتا. الأوامر وا
والضرورية لدعم تشغيل هده الأقمار الصناعية .
ي "الاتصالات" تعني أي رسال ، ابتعاثا استقبل :
ت ، شارات ،
بيانات متتوبة ، صور واصوات أو بيانات أيا عانت طبيعتها عن طريق
الأنظمة السلكية ، اللاسلكية أو البصرية أو الأنظمة الكهرومغنطيسيه الأخرى
الكنا: أ الكيانات الخاصة التي تم تأسيسها بموجب قانون
(د) "الشركة "تعني ل و
دولة واحدة أو أكثر ينقل إليها القطاع الفضائي للمنظمة الدولية للاتصالات
عبر الأقمار الصناعية "أي تى اس او" ويشمل ذلك من يخلفها في المصلحة .
تخ بج
فقا للأساليب التجارية المعتادة والمألوفة فى
(هـ) "على أسس تجارية" تعني و
اث
؟
• التربة السمرر
ا "
مجال صناعة الاتصالات .
. ٠ ااههبي
منة العتا
أير- الشئون الدو - فاكن: ٤٥٠٤
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد و
Ara Saudi
Minister the Of .Off Telephone .eleg. .ost. of Ministry ( 11112 ) udh
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
الرقم :
المرلقات : .
تياحي
)
جبة «الر ووي.
ث
مكتب الوزير
الشنو الدولية
خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة التي
(و) "خدمات الاتصالات العامة" تعني
يمكن تأمينها عبر الأقمار الصناعية لتكون متاحة للاستخدام من قبل الجمهور
مل، خدمات الهاتف ، اليرق ، التلكس ، الفاكس ، تر اسل المعطيات ، بث
البرامج الإذاعية والتلفزيونية فيما بين المحطات الأرضية المعتمدة التي لديها
إمكانية الوصول إلى القطاع الفضائي للشركة لتوسيع نطاق البث إلى الجمهور،
والدوائر المؤجره بالسبة ي من هذه الأهرا. ، ولقن باستشاء تلك
. سر
نخدمات المنتقلة التي لا ينم تأمينها بموجب الاتفاقية الموقتة والاتفاقية الخاصة
لتي أبرمت قبل الإعلان لتوقيع هذه الاتفاقية ، حيث بتم -مينها عر المحطات
لمقتلة التي تعمل مباشره مع أحد الأفار الصناعة المفصصة بصفة عاملة
، فة لتلة عنمك سلة سدمة،م هةو- لمية، فلد،
لر المخمة فبحرية . )
(ز) الاتغاقيةا ،قثة" تعنى الاتفاقية التى نؤسس، اتفاقيات مؤقتة لنظام الاتصالات
التجارية الدو ." عبر الأقمار الصناعية والتي جري التوقيع عطيها من فبل
مملي الحكومات في ٢٠ أغسطس ٤ ٩٦ بواشنطن .
ح «التز المات توصيل خدمات الربط الحيوي المباشر (ل سي أو) تعني
نعقد " ال سسي أو،
الالتزامات التي تتولى الشركة القيام بها حسبما موضح .
لتأمين خدمات اتصالات على نحو مستمر إلي المشتركين .
(ط) "الاتفاقية الخاصة" تعني الاتفاقية الموقعة في ٢٠ أغسطس ١٩٦٤ من قبل
الحكومات أو كيانات الاتصالات المكلفة من قبل الحكومات وفقا لشروط
ا
:
. المرببة السرمى
هة ،
وأحكام الاتفاقية المؤقتة .
:1I::ي(:-
محنة الحام
٤٥٠٤٣٨٢٠
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - ،
Mimster the Of .Off Telephone ي .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4382()45 : Fax - Affairs lntemational -
فيلفواتكحته
)
الرقم ؛
المرلقات : .
مبق والرب والمي
وواية
مكتب الوزير
الشنو الدولية
(ي) "اتفاقية الخدمات العامة" تعني الاتفاقية الملزمة من الناحية القانونية التـى
تضمن المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "أي تي اس او" من
ئيسية الموضحة بالمادة " ٣ " من
خلالها التزام الشركة بالمبادئ والأ
هذه الاتفاقية .
٠
(ك) "المبادى الأساسية"-٠ المبادى الموضحة: المادة "" من هذه الاتفاقية .
مخصصا الترددات الخاصة بالمواقع المدارية
إل) " الموروث العام" : تعني
لتي مي في مرحلة الاعلان الأولى أر فم التتسيق بشائها أر سبيلها نيابة عن
الأطر اف لدى، اتحاد الاتصالات الده لى وفقا للشروط الأحكام الموضحة
يقر الين ولو افح اللثلمة الراديو لدى الاتحاد ، التي تم بحويلها إلى طرن/
أطراف بموجب المادة "١٢ .
(م) "التغطية العالمية" : تعني أقصي تغطية جغرافية للأرض باتجاه أقصي نقطة
فى الشمة، إلى أقصى نقطة فى الحنوب تكون مر بالتو ازي من مواقع
الأقمار الصناعية المنشورة في مواقع مدارية مستقرة .
.
إن) «الربط العالمية : يعلي لمكالية التوصيل البيني المتوفرة لمشترعي الشرعة
عر التنلية العلمية لتي نومنها الشرعة لسهيل بمكلية ارمسى في داخل
وفيما بين مناطق اتحاد الاتصالات الذولي الخمسة التي تم تحديدها في اجتماع
اتحاد الاتصالات الدولي المنعقد في عام ١٩٦٥ م في مونتروكس
Montreux) .
(س) "الدخول الى النظام دون تمييز" : يعني اباحة فرص عادله ومتساوية" ههد ي
ننشيع؛
٠
( . ن
لا لمامة
- لهترة السهرر
مم
هس .
إى
ارمجا! -
للوصول إلى نظام الشركة .
.4/ليوة» ،
متحه يا؟
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٢٨٢
Minister the Of .OtT TeIephone .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
إفياتتمته
(٥)
الرلـم :
التاريخ :
المرلقات : .
-بتأسيس
ميبة والر وللى.
مكتب الوزير
الشون الدولية
(ع) " الطرف" : يعني الدولة التي تسري عليها هذه الاتفاقية أو طبقت من أجلها
هذه الاتفاقية مؤقتا .
(ف) "الملكية " : تشمل كل شيء أيا كانت طبيعته يمكن أن ينطبق عليه حق
الملكية والحقوق التعاقدية .
أص) "مشتر كو حدمات الريط الحدوع" (ال، سى أو) يعنى كافة المشتر كين
المؤ هلين والمندرحين فى عقود خدمات الريط الحيوى (ال سى او) .
(ق) الإدارة " : تعني أي إدارة أو وكالة حكومية تكوى مسئولة عن التقيد
بالالتزامات المنبثقة عن دستور وميثاق اتحاد الاتصالا الدولي ولوائحه
اس او
المنظمة
الإدارية .
تأسيس المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية
المادة "٢"
يقوم الأطراف وفقا للمادى الموضحة بدياجه هذه الاتفاقيه
الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ويشار إليها
ة منظمة "أي تي
سه -.
و" (ITSO )
الأهداف والمبادئ الأساسية لمنظمة "أي تى اس او"
المادة "٣"
(١) أخذا في الحسبان تاسيس الشركة، فلن الهدف الرئيسي لمنظمة يممم
أي تى س ار" مر لن تضمن من خل القافية الخدمت العلمة لن لشرعةه
ب
ستؤمن على أسس تجارية - خدمات اتصالات عامة دولية وفقا للمبدئ
- المرجة السرمي
اء
الأساسية .
" بو..
مككة التتا
بر- الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف -
Minister the Of .Off Telephone .Telcg .ost. f. Ministry ( 11112 ) Riyadh Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
الرلـــم :
التاريخ .
المرلقـات :
نيسسسلفاتمخه
)
٢ المبادئ الأساسية :ـ
مسق «الى اكى
وإبة
مكتب الوزير
الشو الدولية
١ - الحفاظ على الربط العالمي والتغطية العالمية
٢ - خدمة مشتركي خدمات الربط الحيوي .
٣ توفير إمكانية الدخول لأنظمة ا كة دون تمييز .
تغطية خدمات الاتصالات العامة المحلية
المادة "٤"
المادة (٣) بنفس الأسس المتعلقة بخدمات
ينبغي مراعاة الآتي لأغراض -
ا م
ا "لر
الاتصالات العامة الدولية :
:- ععمت الاتصالات لمامة قملية ين متالى معسولة بسالى «تعسع
لسلطة الدولة المعطية أر بين مناللق معسولة باعلي لبحار ،
ب - خدمات الاتصالات العامة الملية بين مناطق غير مو " عبر أي وسائل
اتصالات لرضية عيضة اللطاق ومعد لة بعواجز مطية تعول نون
تض سقل سابت لرسةرسة" و لرينطئشف لمنائلق، ثسريسلة
الحصول طى الموافقة المناسة .
ا شراف
المادة "ه"
ا "باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بما في ذلك الدخول
تقوم منظمة " أي تي اس و .
في اتفاقية الخدمات العامة ، للإشراف على تنفيذ المبادئ الأساسية من قبل الشوكة
وعلى وجه الخصوص مبدأ الوصول - بدون أي تمييز
لنظام الشركة الخاص
بخدمات الاتصالات العامة الحالية والمستقبلية التي تقدمها الشركة عند توفر سعة
ويارة
دي
لية
•المربة السمورر
. "
إع
القطاع الفضائي على أساس تجاري .
ربة ولكورة
. «ايو.»
وي
صند يتا
تلام دلعة
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
4504382 Fax - Affairs lnternational - Minister the Of .ff. TeIephone .Teleg .OSt. of Ministry ( 1112( ) Riyadh - Arabia Saudi
يئيإفؤالنالنجنم
الرلم :
التـارهخ
المرلقات :
(
الشخصية الاعتبارية "القانونية"
المادة ٦"
. رد مسة «اله ولى
وويه
مكتب الوزير
الشو الدولية
أ ـ تكون لمنظمة (أي تى اس او) شخصيتها القانونية . وتتمتع بكامل الصلاحية
لممارسة أداء مهامها وأعمالها وتحقيق أهدافها شمل ذلك صلاحية:
ا - اليام الاتفاقرات مع الدول أو المللمات الدولية ،
٢ - التعاقد
٣ - الحصهل، على، الممتلكات اقتنائها والتخلص منها
،- المشرعة عطرى في الاجراءات القالو
على كل، طرف لن بتغذ الاحر اءات المناسة وفقا " اننن، التى تحكمه
ب يجلب
وحسبما تقتضي الضرورة . يمكنه تنفيذ أحكام هذه المادة .
اام المقفية
له مء
المادة "٧"
• بتم تمويل منظمة (أى تسا او) لمدة اثلى ، عاما وفقا للمادة ٠٢١٠ ،
س حل الاحتقافلا باصول مالية معيلة تد لقل ع الفضائي الفاص
بملظمة (أم قى لس لو) للر الشرمة .
- وفي حال استمر منظمة (أي تي اس او) إلى ما بعد فترة الاثنى عشر
ي م ص، ى صعر نست ف.
عاما فإنه
هيكل منظمة
اس او
المادة "٨"
يكون لدى منظمة
س او الأ. "ة التالية :
أ- الجمعية العمومية .
- جهاز تنفيذي برئاسة المدير العام للمنظمة ويكون مسئولا أمام الجمعية
.فسعروية
صم
لعمة المزة السمر
العمومية .
3يإ5، /
المملكة العريية السعوديه - باض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهانف - مكتب الوزير - الشئون الدولية -
٨٣
- Minister the Of .Off TeIephone .Teleg .ost. of Ministry llli2 ) RiY8dh abia Saud1
لفتافيححن
الرلم :
المرلقات :
الجمعية العمومية
المادة "٩"
مسق والده وكي.
ووية
مكتب الوزير
الشو الدولية
١ تتكون الجمعية العمومية من كافة الأطراف وهي تعتبر الجهاز الرئيسي
لمنظمة (أي تي اس او) .
٠
ب - تأخذ الجمعية العمومية في الاعتبار السياسه العامة والأهداف البعيدة المدى
ه
ا
لمنظمة (أي تي س او) .
م
- تأخذ الجمعية العمومية في الاعتبار الأمور التي تهم أساسا الأطراف مثل
سيدة النول وطى وجهة الخصوص لتا من لن الشرعة تقدم - عطى لسس
خدمات اتصالات دولية عامة بغر
تجاري
١- الحفاظ طى الربط و لتغطية العالمين . ي
٢- خدمة مشتركي خدمات الربط الحيو
- توفير لمكانية الدخو لأننظمة الشركة دون تمييد .
م!
د. - يكون لدي الجمعية العمومة المهام والصلاحيات التالية :
١- تر حيه المهاة النتفيذى لمنظمة (أى كي اسس الو) بما تراه مناسبا متى افتضت
الضرورة ذللك - وخاصة فيما يتعلق بقيام الجهاز التتفيذي بمراجعة نشاطات
الشركة التي ترتبط مباشرة بالمبادئ الأساسية ،
- (لللاح طى راتحاذ لقرارات الترمة بشلن المتترحت الحاسة بتعنيل مذم
الاتفاقية بموجب المادة "١٥" من هذة الاتفاقية .
٣ - تعيين واستبعاد المدير العام للمنظمة بموجب المادة "١٠"
٤ - الإطلاع على واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التقارير التي يرفعها المدير
العام حول التزام وتقيد الشركة بالمبادئ الأساسية .
٥ - الإطلاع على التوصيات التي يرفعها المدير العام واتخاذ القرارات المناسـبة
بوعم •i .
i(••• سء
- المربة السعرر
بشأنها.
روعو ٠
I4ك:و5.» -
ـ ٠ التام
٤٣٨:
المملكة العربية السعودية - الر ص ١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية -
Minister the Of .Off Telephone ي ,TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lnternational -
يفيوايئ
الرقم :
التاريخ :
المرلقات :
مسق «الر لمى
وإبة
مكتب الوزير
الشتو الدولية
٦ - القيام ، وفقا للفقرة (ب) من المادة " ١٤" من هذه الاتفاقية ، باتخاذ
القرارات اللازمة فيما يتعلق، بانسحاب طرف من المنظمة .
٧ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الأمور التي تتعلق بالعلاقات الرسمية بين
المنظمة والدول سواء كانت تلله أطراف بالمنظمة أم لا ، أو بين المسلمه
منظمات عالمية أخري .
٨- الأخذ في الاعتبار الشكاوي المرفوعة إليها من قبل الأطراف .
•- الأخذ في الاعتبار الأمور المتعلقة بالموررث العام للأعصاء .
١٠- اتخاذ القرارات اللازمة بشان الموافقات المشا إيها في الفقرة (ب ) من
المادة "٤ من هذه الاتفاقية
١٠- اللظر فر مز القنة الملخلمة اعتمادها للفت ة المتقق، طدها من فل، الحمة
العمومية .
١٢ اتخاذ أي فرارات ضرورية بشأ الحالات الطارئة التى تكون خارج
نطاق الميزانية المعتمدة
.
١٣ - تعيين مراجع لمراجعة مصروفات وحسابات المنظمة .
١ - اختيار الخبراء القانونيين المشار إليهم بالمادة " ٣ " من الملحق (أ) لهذه
الاتفاقية .
١٥ - تحديد الظروف التي يمكن أن يقوم المدير العام في ظلها ببدء إجراءات
تحكيم ضد الشركة وفقا لاتفاقية الخدمات العامة .
١٦ - اتخاذ القرارات بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقية الخدمات العامة .
١٧ - ممارسة أي مهام أخرى مخولة لها بموجب أ
ى في هذه
انذسر
ر.
المرجة السعر
ي "
أمسة .
إه
اه! يو5.»
الاتفاقية. يةسروية
إمى
وشانتكن عمتحداه
عإلار
المملكة العرببة السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية -
Minister the Of .OfT Telephone& .Teleg .ost. of Ministry (11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs rntemational -
يفييفتاتكحته
الرقم :
التاريخ .
المرلقات : .
مسق «الري ولمى-
فواية
مكتب الوزير
ه- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية كل سنتين تبدا بعد
الشنو الدولمة
المنظمة إلى
فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ نقل القطاع الفضائي من
للجمعية العمومية أن تعقد
الشركة . وبالإضافة إلى هذه الاجتماعات العادية يجوز
احتماعات استثنائية ناء على، طل من الجهاز التنفيذي بموح أحكام الفقرة (ك)
ا/تضفمة لر بناه عطى مللب شلي من مطرف ولحد لر افتر
من المادة "١٠ " من
لى المنير العام موضحا به الغرض من الاجتماع ويجب أن يحخلى مذا الطلب
بمساندة ثلث الأطراف على لأقل بما فيهم الأطراف الطالبة . وتقوم الجمعية
لعمومية بتحديد الظررف والشررمط التي نمكن للمدير العا ألن يقوم بمرجبها بعقد
اجتماع استثنائي للجمعية العمومية .
- شكون النصاب القانونى لعقد أي احتماء للجمعية العمومية من ممثلى اغلبية
الأطراف. أما القرارات المتعلقة بالمسائل الحو هرية فينعين اتخاذها بأغلبية لثسى
الأىلران ٠ كعد أنني الذين شارك مظو بالعشور التسويت ، وبعسبة
مخاذما بالأطبية البسيطة للأطراف
ب.
للقر ارات الخاصة بالمسائل الاجر ائية فينبغى
الذين شارك ممثلوهم بالحضو التصويت . أما النز عات المتعلقة بمسالة معينة
ل دلا .
سواء عفت إمر افية لر جر مرية فيذه يمم اححالا لق ارت بشلها
حسب الأغلبية
لبسيطة للأطراف الذين سارك ممظوهم بالحسور والتصويت . ويجب لن نتاح
اف فرصة للتصويت بالوكالة أو بأي وسائل أخري تراها الجمعية العمومية
مناسبة . ويتعين تزويد الأطراف بالبيانات والمعلومات الضرورية قبل وقت كاف
من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية .
- بالنسبة لأي اجتماع للجمعية العمومية يكون لكل طرف صوت واحد فقط .
ز
ح يجب أن تقوم الجمعية العمومية باعتماد القواعد والإجراءات الخاصة بها بما
في ذلك أسس انتخاب رئيس الجمعية العمومية والمسئولين الآخرين ، بالإضافة
. مبطاالملجدثى
ن ت العل مه
- المربة السدور
"
لمحة .
إلى أسس المشاركة والتصويت .
ولتكهلهمي(دوي
م ولإييا.»
المملكة العربية السعودية -١ ض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية -
Minister the Of .Off Teiephone ي .Teleg .ost. of Ministry ) illl2 ( Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
يتيسسسلوابةه
الرلسم :
التاريخ .
المرلقات :
بق واللوب والكي...
ووية
مكتب الوزير
الشنو الدولية
ط يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة بتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية . أما
المصره فات المتعلقة باحتماعات الحمعة العمه مسة فانعا تعت تكالف ادارسة
ماسة باتسنلمة:
شا
ه
م
المد العا
المادة "٠ ١
يت أس، المدبر العام الحماة التنفيذء، يعتك مسكه لا مسكهلنة ماش ة أمام
ll )
الجمعية العمومية .
"ب" يكون المدير العام :ـ
٢ - وتس سيى رتك فترم ش وى بر ب ل رمتت
مست لا ن لداء عالة المهام الإدلرية بما فى ذلك ممارسه الحقوق المنصوص،
ه
عليها في العقد ،
(٢) يعمل وفق سياسات وتوجيهات الجمعية العمومية .
م) بتم تعييله من قبل الـجمعية العمومية لفترة لربعة سنوت ا اللترة التي قررما
رب) «
الجمعية العمومية
م
يجوز للجمعية العمومية إعفاء المدير العام من منصبه للأسباب التي تراها . لا
منصب المدير العام لفترة تزيد عن ثمان سنوات .
يجوز ي شخص شغل
" يح أن تتوفر في المدير العام الذي يتم تعيينه وموظفي الجهاز التنفيذي
ج..
اللذين يتم اختيارهم أعلى درجات الاستقامة والتأهيل والكفاءة مع مراعا ه
التنوع الجغرافي والإقليمي عند تعيين الموظفين وتوزيعهم . يتوجب
ين مل
المدير العام وموظفي الجهاز التنفيذي الامتناع عن القيام باي أعمال تتعارض ا
مع مسئوليتهم في منظمة ال (أي.تى.إس.أو) .
- المربة السمور
.:اعة؛
-٠ النتن
٤٥٠
Ar Saudi
يثويه
- فا
الدو.
المملكة العرببة السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف -
Minister the Of .Off Teleg.&Telephone .ost. of Ministry ( 11112 ) adh
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
الرلـــم :
المرلقات :
ياتمته
"١)
"اد" يقوم المدير العام وفقا لتوجيهات وتعليمات الجمعية العمومية
ركتلمييلميوت
مببق «الر والكي.
ر
ووية
مكتب الوزير
الشو الدولية
بتحديد الهيكل التنظيمي والمستويات الوظيفية والشروط القياسية لتوظيف
المسئولين والموظفين كما سيقوم بتعيين موظفي الجهاز التنفيذي . يمكن
للمدير العام اختيار الخبر اء ومستشار ى الجهاز التنفيذى .
"ه يعتبر المدير العا مسئولا عن التز م السركة بالمبادئ الأساسية .
و" يقوم المدير العام بالآتي :ـ
ه
(١) التأكد من التزام الشركة بالماد الأساسية المتعلقة بخدمة مشت كى خدمات
أ" خلال تنفيذ عقود إ سى .أو" .
الربط الحيوي "ل.سي. من
سرام
(٢) دراسة القرارات التي نتتخذها الشرعة لتحديد الية مقدمي الطلبات للدخول في
كود خدمات الربط لحيوي "ل سي .أر
(٣) مساعدة مشتركي خدمات بط الحيوي "إل سي. و
لحل منازعاتهم مع
الشرعة من خل، تقدي الننمت لتورفقة)
(٤) اذا اتخذ أحد مشتر كر "ل، .مى.لوى قر آرا اللحو ء اللر الاحر اءات التحكمة
سد الشركة - م لمير العام - يم لمشورة فيما بتعلق باختيار الاستشماريين
داوسلاء.
"يرفع المدير العام التقارير اللاز مة للأطراف حول المو اضيع المشار اليها فر
الفقرات من د" إلى "و" .
"ح وفقا للشروط التي تضعها الجمعية العمومية يجوز للمدير العام بدء الإجراءات
التحكيمية ضد الشركة وفقا لاتفاقية الخدمات العامة .
"ط" يتعامل المدير العام مع الشركة وفقا لاتفاقية الخدمات العامة .
"ي" يقوم المديد العام نيابة عن المنظمة (آى.تى.إس.أو) بدراسة كافة المسائل ؟
التي تنشأ بسبب الموروث العام للأطراف وتوصيل وجهات نظر الأطراف
"رانه
؟ ت
وئنرنما
- المربة السمور
م
همة .
للإدارة أو الإدارات المكلفة .
ديو. -
ط
متكة الكتا
"در - الشئون الدو.
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف -
Minister the Of .Off Telephone& .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
ك" عندما يرى، المديد العام أن فشل أحد الأطر اف فى اتخاذ الاجر اءات
اللازمة وفقا لما هو وارد في المادة ركم "١١ (ج) قد أدى الى أضعاف
ه افث عة عط، الافت لد يقسدم؛ االدة فلا عط، لمد العد الامس،
بذلك الطرف للوصول إ حل ، كما يجوز له الدعوة لعقد اجتماع فوق العادة
للجمعية العمومية رفقا للمدة رقه؟: ه)
ل" تقوم الجمعية العمومية بتعيين أحد كبار المسئولين بالجهار التنفيذي ليعمل
كنائب للمدير العام طد خيابه أو دم قدرته طى تصريف مهامه أو في
حالة شفر لوظيفة . سيكون للمنير العام بالليابة صلاحية ممارسة كافة صلاحيات
المير العام وفقا لهذه الاتفاقية وفى حالة شغر الوظيفة يمار المدير العام بالنيابة
هذه الصلاحيات لى حين ترلي المدير العام الذي .- تعيينه مهام مكتبه ويجب أن
يتم ذلك في أسرع فرصة ممكنة و" للفقرة الفرعية " "
- (٣) من هذه المادة .
خلفيتتته
الرلـم :
التاريخ .
المرلقات :
(١٣)
إر
مسة «الرك اللاحهه.
ر
ووية
مكتب الوزير
الشو الدولية
من
نسوي الميد
فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
س
رةفمكوية
.. وبيي.»
إل
رشاتنكئ
فة
ع
هنهادييجلح الون
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية -
4504382 : Fax - Affairs lntemational - Minister the Of .OfT TeIephone .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
الرقم .
التاريع :
المرلقات :
يئيسلاته
(١)
حقوق وا امات الأعضاء
المادة "١١"
بدة والرب ولى
ووية
مكتب الوزير
الشوف الدولية
أ) يمارس الأطراف حقوقهم ويوفون بالتر " المحددة في هذه الاتفاقية بطريقة
متو افقة تماما ومساندة للمبادئ الموضوعة مقدمة الاتفافية والمبادئ الساسية
، كافة الش » ط الأخر e، اله اد دة بمذه الاتفاقة .
المدرجة في المادة "
ب) يسمح لكافة الأطراف بالحضو المشاركة في كافة تمرات والاجتماعات
اشروط هذه التفاففة وعذلك أى
التى يستحقون حضور ما وفقا لاى ثير
،
احتماعات أخر ء، نتم الدعوة لها أو بتم عقدها تحت رعاية (أى، . تر . إسر، .
أو ) حسب الترتيبات التي تجريها (أى . تى . إس . أو) لمثل هذه
ll'
الاجتماعات بصرف النظر عن مكان انعقادها .ويقوم الجهاز التنفيذي باتخاذ
كافة الترتيبات الترمة مع لمطرف المشيف لكل حتماع أر أتمر رالتاكد من
استكمال هذه الترتيبات وتامين تاشيرات خول ممثلي كافة الأطراف اللذين
ستعقون الحضور لى القعلر المضيف الاقامة فيه لا فترة اللعقاد المؤتمر
م
ار الالجتماح .
(
) يجب على كافة آلا الف القيام بالأعال المطلوبة ، بشفافية وعدم تمييز
وحيادية وفقا للإجراءات المحلية السارية والاتفاقيات الدولية التي يعتبرون
أعضاء فيها ، بحيث يمكن للشركة الوفاء بالمبادئ الأساسية .
Minister the Of .Off Telephone @ .eleg. .ost. of Ministry ) 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
ينيسسسيفاخمتم
الرقم :
ره ١)
المرلقات :
تخصيص الترددات
المادة "١٢
مبق «ال ولى..
قإلأية
مكتب الوزير
الشتو الدولية
أ) يحتفظ أطراف (أى . تى . إس . أو) بالمواقع المدارية ومخصصات
الترددات الحاري التنسيق، شأنها أو التى تم تسحيلها نيابة عن الأطراف لدى
اسهحاد النولى لتتصات وفقا للسرر مط المحددة في لرائح للرافي العاصة
بالححاد الدولى للاتصالات للى حون فقام الاداللاة لر الادلرلت المكلفة الت
يتم اختيارها بتقديم إشعارها لى الجهة المودع لديها الاتفاقية مفيدة إياها بانها
فد اعتمدت و قبلت أو صائقت طى الاتفاقية الحظية وسيقوم الأطراف
باختيار أحدمم ليمى كاللة أعماء (أى . تى . بن . أر) في الاتحاد النولي
للاتصالات اثناء فترة حتقاظ الأعضاء بهذه المفصصات .
ب) يحب على، الطرف الذي بتم اختار ه وفقا للفقرة "١" لتمثل، كافة الأطراف أثناء
أ/ بالمفصصات أن يقوم ت فور تسلمه
لفترة التي تحتفظ فيها (أى . نى . لبر . د
الإشعار من الجهة المودع لديها الاتفاقية يفيد باعتماد أو قبول أو المصادقة على الاتفاقية
لجمعية العمومية ليكون الادارة المبلغة ليابة عن
لحالية من قبل الطرف الذي اختارته
ااه
الشرعة - بتعويل تله الفسسات لى دارة أر الادارات التى تم اختيار ما لللية .
ج، ي طى أي بلرف بتم اختياره للعمل كالدارة ملغة لالة صن الشرعة لقمام بما
يلي رفقا للإجراءات المحلية السائدة ب
١) التصريح باستخدام هذه الترددات (المخصصات) بواسطة الشركة
من أجل الوفاء بالمبادئ الأساسية .
٢) في حالة إيقاف التصريح باستخدام هذه الترددات أو إذا لم تعد
الشركة راغبة في استخدامها ، يقوم بإلغاء هذه الترددات المخصصة وفقا
ألمرببة السعرر
ج
وزتانةد
مينو . رب
روي
لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات .
: إي..
ة
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
Minister the Of .OtT Telephone .Teleg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 Fax - Affairs Jntemational -
د) دون الإخلال بأي من الشروط الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية وفي حالة توقف
الطرف المختار للعمل كإدارة مبلغة نيابة عن الشركة ، عن الاستمرار في
عضوية (أى . تى . إس، . أو ) وفقا للمادة "١٦" فلن هذا الطرف سيظل، ملتزما
وخاضعا لكافة الشروط ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية وفي لوائح الراديو
الخاصة بالاتحاد الدو لى للاتصالات الى حن نقل مخصصات التر ددات الى طرف
آخر وفقا لاحر اءات الاتحاد الدو لى للاتصالات .
م) يقرم أي مطرف يتم اختياره عبارة ملفه رفقا لللقرة (ج) بما يلي ب
١ - رفع تقرير سنوي على أقل تقدير للمدير العام حول المعاملات التي قدمتها
للشركة مع التركير على بيان مدى التزامها بواحباتها المحددة فى المادة
ئيسسإفواانحه
الرقم .
١)
المرلقات : .
)
مسة والري وللي-
قوية
مكتب الوزير
الشو الدولية
٠١١٠ - ( ح
: - الحسول طى رجهات نظر المدير العام ليالبة عن ( أى . تسى . لبس . لر)
فيما يتعلق بالإجر ءات المطلوبة لتنفيذ التزامات الشركة بالمبادئ الأساسية .
لممل مع للسدير العاه لنوالة ن (أ، . فر . بر
. أو ) فيما يتعلق بأنشطة
ور ورت فمتهة من). نوسا بمعقبة احسد لر فسعب،
من خدمات الربط الحيوي ( لفى . سي . أر ) .
، - بشعار المدير العام والتشارر معه بشلن عليات تسيق م
نظا الأقمار الصناعية
مع الاتحاد الدولي للاتصالات نيابة عن الشركة لضمان الحفاظ على إمكانية
الاتصالات والخدمات العالمية التي تقدم للأقطار المستفيدة من خدمات الربط
الحيوي (إل .سي . أو ) .
احتياجات الأقطار المستفيدة
التشاور مع الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص
من خدمات الربط الحيوي في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية .
ع
االم
- الدربة السمرر
. "
هسه
رإنياتسا
ببةوضسيوية
إيوو.» ،
لارثننونامة
معتد الما
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس. ٤٥٠٤
Minister the Of .Off Telephone ي .Teleg .ost. of Ministry ( lItI2 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
ينإفاجالنج
الرقـم :
(٧ ١)
التـاريخ :
المرلقات:
المقر الرر لمنظمة آى.- اس أو ، الامتيازات
ا عفاءات ، الحصانات
المادة «م «
مسة «الر ولمى
مكتب الوزير
الشو الدولية
أ ) سكون المقر الر ئيسى لمنظمة ( آى . تى . إس . أو ) فى مدينة واشنطن ما
لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك .
) فى نطاق قيامها بالأنشلة المحددة لها ف هذه الاتفاقية يتم إحفاء (أو. تس.لب بلو)
وممتلكاتها فى كافة الدهل الأطراف في هذه الاتفاقية من كافة ضر ائب الدخول
فقرمية قسراف لقومية لمائرة لتى عرض طى فستغت . وطى تلا برة
طرف بذل أقصى جهودها لإعفاء ( أى . تى . س. أو ومملكاتها من ضرائب
الدخل ضران الممظكا- الماشرة والرسوم الجمركية أخذين في الاخيار بالطبيعة
نعاسة لهذه المننظمة (أى . فى . مل
أ ) وفقا للاجراءات المحلية السارية .
، دردى بدر متى فترت مرمرن ينت ردم رتشة ام ير . بر . ل
ل
"
وفقا للبرتوكول المشار إليه في هذه الفقرة، و يتعهد الطرف الموجودة داخل
. أر ) وفقا لاتفاقيه المقر الرئيسي اللمشار ليبا فـى
حدوده رئاسة (آى . نى ، !
له م
ذم الفقر، بمنح الامتيازات لمنظمه (أى . تى . إس . ألو ) رمسنوليها وفتات
مرنلفيها المحتدين في مذا البروتوكول واققاقية المقر الرنيسي ، وكخله الأللران
'C-
وممثلي الأطراف . وعلى وجه الخصوص يمنح كل طرف هؤلاء الأفراد الحصانة
اللازمة من الإجراءات القانونية ضدهم في حالة قيامهم بأفعال أو أقوال شفهية أو
كتابيه أثناء ممارستهم لمهامهم وفي نطاق حدود واجباتهم الوظيفية وفي نطاق
الحدود والحالات الموضحة في اتفاقية المقر الرئيسي والبروتوكول المشار إليه فـي
هذه الفقرة . وسيقوم الطرف الموجود داخل حدوده المقر الرئيسي لمنظمة
(أى. تى . إس . أو) بإيرام اتفاقية المقر الرئيسي مع منظمة (أى . تى . إس . أو)
مها
في أسرع صة ممكنة لتغطية الامتيازات والإعفاءات والحصانات .
٤٥٠
-المرجة السرمى
و
يويييبيي
.إول4) يبر::
ا
ة العا
ودميسة وسوب؛
ر وهسن
الدولبـة -
ض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف -
المملكة العرببة السعودية -
Minister the Of .Off TeIephone & .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 Fax - AfTairs lntemational -
ييسفوالتجالاحته
الرقــم :
الساريخ .
المرلقات :
(١٨)
مهق «الري والملىى.
ووية
مكتب الوزير
الشنو الدولية
كما سيقوم الأطراف الآخرون أيضا وفي أسرع فرصه ممكنة بإبرام البروتوكول
الذي يغطي الامتيازات والإعفاءات والحصانات . وتعتبر اتفاقية المقر الرئيسـي
والبروتوكول مستقلة عن مذه الاتفاقية وستعدد كل منهما شروط للهائها .
الانسحا
ه
م
المادة "١٤"
ا) ١- يمكن لأي طرف الا ب طوعا من منظمة (أى . تى . إس . أو) ، بعد
لقديمه إشعارا مكنوبا للجهة المردع لديها الاتفاقية
أ إياها برغبته في
الانسحاب .
- تقوم الجهة المودع لديها الاتفاقية بإرسال هذاا ر وفقا للفقرة (أ) ١ من
يلما عم
هذه المادة إلى كافة الأطرا ا.
- وفقا للمادة "١٢ ٠
يصبح الانسحاب الطوعي ساري المفعول ويكون
بد ثلاثة ث تار
ر من يخ استلام الإشعار المشار
الطرف المعنى خار ج الاتفاقية .
بيه في الفقرة الفرية (أ) - ١ س هذه المادة .
) (- فا مضل لى لرى مى ا«هتت د بر المقه لقعددو وى مد. ا/ تفعية مه بمقر
للجمعية العمومية بعد استلامها إشعارا بيذا العصوص أر بتاء طى مبادرة متها وبعد
الاطلاع على أي إيضاحات من ذلك الطرف ، أن تقرر سحب العضوية من الطرف
المعني إذا ثبت لها واقع هذا الفشل ويعتبر هذا الطرف خارج الاتفاقية اعتبارا من تاريخ
رية
هذا القرار . ويمكن الدعوة لانعقاد اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية لهذا الغرض .
٢ إذا قررت الجمعية العمومية انسحاب الطرف من المنظمة وفقا للفقرة الفرعية"
١ من هذه الفقرة (ب) فلن طى الجهاز التتفيذي إخطار الجهة المودع لنيها تجءه
الاتفاقية لإرسال إشعار لكافة الأطراف .
ي
-السربة السعرر
(ابيو.
بي
ة
الدوليــة -
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢) وذره
والبريد والهـا
Minister the Of .Off Telcphone ي .Teleg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
نيسسسلبالاه
الرقـــم :
التاريخ :
المرلقـات :
هبة «الو وثيم
مكتب الوزير
الشوف الدولية
ج) بمجرد استلام الجهة المودع لديها الاتفاقية أو الجهاز التنفيذي إشعارا
بالانسحاب وفقا للفقرة ( أ) ١ من هذه المادة ، سيتوقف الطرف عن
تمثيلية لر تسويئيه في الجمعية العمومية عما لن نعون
.
ممارسة أي حقوق
طمة أي التز امات لر مستوليات بعد استلام الاشمعاد .
مر
) إذا قررت الجمعية العمومية وفقا للفقرة رقم (ب) من هذه المادة اعتبار
د
نطرى مسبا من لمنظمة من مدا فطر لا يتعل أي اللرامست لر
مستوليات بعد هدا القرار .
ه) لن يطلب من أي طرف الانسحاب من المنظمة كنتيجة مباشرة لأي تغيير
نل ا علد ، سعه فيما بتعلة، باللأمه المتحدة ل، المحاد الده لتتصائت .
التعديت
إ
المادة "م
ا ) بحوز ي
لا طرفا: يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية ، وينبغي تقديم
التعديلات المقترحة إلى الحهاز النتيذي الذي يقوم بتوريعها ماشرة علسى
ع
كافة الأطراف .
ب) نقرم الجمعية العمومية ببمث اللتراح التميل في اجتماعها العادي اللول
الذي يلي توزيعه من قبل الجهاز التنفيذي أو في اجتماع استثنائي يعقد وفقا
للإجراءات في المادة (٩) من هذه الاتفاقية ، بشرط أن يقوم الجهاز
التنفيذي بتوزيع التعديل المقترح قبل ٩٠ يوما على الأقل من تاريخ يع
ن ه
الاجتماع .
ج ) تقوم الجمعية العمومية باتخاذ القرارات حول كافة التعديلات المقترحة وفقل
للأحكام المتعلقة بالنصاب القانونى والتصويت المبينة في المادة (؟) من ار
I\*&)E{ J€
1" لإ.ـبو5..
الدولية - فاكس .
ه i
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد و!
( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
Minister the Of .O!T Telephone
ع
4504382 : Fax - Affairs rntemational -
الرلـم :
المرلقات :
فيسابحه
(٢
هبة والو مكى
وإبة
مكتب الوزير
الشو الدولية
ي الدد:
هذه الاتفاقية . ويمكنها تغيير أية تعديلات مقترحة موزعه وفقا للفقرة
(ب) من هذه المادة ، ويمكنها أيضا اتخاذ القرارات حول أية تعديلات غير
موزعة تلكا قة ولكن ناتحة شكل مباشر عن تعديل، مقتر ع أو تم
تغييره .
د ) ون أى تعديل. تم اعتماده من قبل الجمعة العمومنة سارى المفعول
وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة ، بعد تلقي جهة الايداع إشعارا
٨
بالاعتماد ، القبول أو التصدبق على التعديل من قبل ثلني الدول الي
كانت أطرافا ي تاربح اعنماد التعديل بواسطة خمعبة العمومية
ه) تقوم جهة الإيداع بإء ر كافة الأطراف مجرد تلقيها لإشعارات القبول
، الا متماد أو التصديق المطلوبة وفقا للففرة ( د) من هذه الادة ، وذلك
لتطمة، التعدا . نعد مو ٩ بوما م تاريخ اصدار هدا الاشعار نعت
ساري الهعرل لكنه الا ) وبشل دلك الأ اف الدبن لم بفبلوا بعد
، يعتمدوا او يصادعوا على ذلك - يل وم يسحبو من ITSO.
درن الامى بأحكام الترتين إد) ، (م) من مده المده ، ولن أي بسنبل
يعتبر ساريا قبل نية أشهر بعد تاريخ موافقة الجمعية العمومية عليه .
تسوية ا: اعات
المادة "١٦"
أ) كافة النزاعات القانونية التي تنشا وتكون لها علاقة بالحقوق
والالتزامات الخاضعة لهذه الاتفاقية بين الأطراف فيما بينهم
رلمةوفموب،
يو ء
نه
لرهه الربةاسر
نوعمت محنانحتاة
ي
رج
٤٥
الدوليـة-
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد وا
Minister the Of .Off Telephone @ .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs IntemationaJ -
لفيافي
الرقم :
(٢١)
المرلقات :
مهق «الر ولمى
مكتب الوزير
الشو الدولية
أو بين ITSO وبين طرف أو أكثر ، ولا تتم تسويتها في وقت مناسب ، يتم
رفعها إلى التحكيم وفقا لأحكام الملحق ( أ ) من هذه الاتفاقية .
ب) كافة النزاعات القانونية التي تنشأ تكون لها علاقة بالحقوق والالتز امات
. دولة تعد طرفا أر بن ITSO
طرف لم
الخاضعة لهذه الاتفاقية ، بين
وبين دولة لم تعد طرفا ، والتي نتشا بعد توقف نلك الدولة عن العضوية ،
إذا لم تتم تسويتها فى الوقت المناسب ، يتم رفعها إلى التحكيم وفقا لأحكام
١١
الملحق (أ) يهذه الاتفاقية بشرط موافقه الدولة المعية على ذلك . إذا
توقنت الدولة عن العضوية بعد رفع اللزاع الذي عانت فأفيه لى
لتحكيم وفقا للفقرة (0) من هذه المادة فاله - الاستمرار بالتحكيم واجمامه .
ج) كافة اللزاعات القالونية التى ننشا لتيمة الاتفاقيات
ITSO وبين أي
طرف تعون حاسعة لأحكام تسوية اللاعت الواردة في تللك الاتفقهت .
٢ ل
وفى حالة عدم وحود تلك الأحكام ، فإنه يتم رفع تلك النذاعات ، ان لم تتم
و الاتفاقية ، إذا اتفق
المادة "١٧"
أ) تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع في واشنطن من تاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٧١ وحتى ..
سريان مفعولها أو حتى مرور ٩ أشهر ، أيهما يحدث أولا :
ي مه
١ - بواسطة حكومة أي دولة تكون طرفا في الاتفاقية المؤقتة .
نفا
٢ - بواسطة حكومة أي دولة أخرى تكون عضوا في الأمم المتحدة أو الام
l,lfl?)
ممي ا
المربيا
الدولي للاتصالات .
" يب5s..
)
٠ التا
"
٥٨٣٨٢
الدولية - .
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف -
«S
Minister the Of .Off Telephone .eleg. .ost. O ry Mims ( 11112 ) Riyadh - IL
4504382: Fax - Affairs lntemationat -
الرقم :
التاريج .
المرلقات : .
ييسواحاحتي
(٢٢)
مسة والر والى:
مكتب الوزير
الشو الدولية
) يمكن لأية حكومة توقيع هذه الاتفاقية دون أن يخضع توقيعها للمصادقة ، القبـول أو
الاعتماد ، أو دون إعلان مرفق بتوقيعها يفيد بأنه خاضع للمصادقة ، القبول أو
الاعتماد .
ع) يمكن لي دولة تشملها الفقرة ( ١) لن نتطم إلى هذه الاتفاقية بعد إففال التوقيع .
د) لا يجوز عمل أية تحفظات عطى هذه الاتفاقية .
بداية سريان الاتفاقية
ا.
المادة "١٨"
ا) سري ده اتعاقية بد : بوما من تاريع فترفيع طرابها بتل تمسد،
القبول أو الاعتماد ، أو أن ن قد تمت المصادقة عليها ، أو قبولها أو اعتمادها أو
الانضمام اللدبا ، ونلك من قلل، لثر الدول الأصضماء فر الاتفاقمة لمؤقتة ملذ تساريه
الاعكن ن هذم الالفاقية للتو فيع ، نشر ط لن بكون من بينهه أطر افأ فى التفاففة
المؤقتة امتلكوا ثلثى الحصص بموجب الاتفاقية الخاصة . دون الاخلال بما سق ،
فد مده احفاهمة «لك. سسدرية حل (ه) لكـه ،لا بمد (ه ) فـر أمن نديب
رى،
إعاننها للتوقيع .
ب) بالنسبة للدول التي تم إيداع مستنداتها الخاصة بالتصديق ، القبول ، أو الاعتماد أو
الانضمام بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (أ ) من هذه المادة ، فإن هذه
الاتفاقية تكون سارية عند تاريخ ذلك الإيداع .
ج ) عند سريان هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة فإنه يمكن تطبيقها مؤقتا
بالنسبة لأية دولة قامت حكومتها بالتوقيع عليها بحيث يخضع
ذلك للمصادقة ،
القبول أو الاعتماد إذا طلبت الحكومة ذلك عند التوقيع أو في أي وقت لاحق قبل
ا
نت رد
أ تروحي
- المربة السعرر
و "
.إد
,g; اإلييي
-. بشاه
»
سريان هذه الاتفاقية .
ب(ليوية.
غن
٤٥٠٤
ا ألر- الشئون الدوليسة -
" مس
ي
ض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف -
المملكة العربية ا
Minister the Of .Off Tetephone& .Te(eg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lnternational -
الرقــم :
التاريخ .
المرلقات :
ييسسلفابنحه
(٢٣)
مسة «ال كمه
ووية
مكتب الوزير
الشو الدولية
ويلغي التطبيق المؤقت في الحالات التالية :
١ - عند تقديم الحكومة المعنية مستندات المصادقة ، القبول أو الاعتماد لهذه
الاتفاقية .
٢ - بعد القضاء عامين من تاريخ سر، الاتفاقية دون أن تتم المصادقة عليها ،
فبولها أو اعتمادها من قبل نتلك الحكومة .
٣ - عند تقديم تلك الحكومة لاشعار يتضمن قرارها بعدم المصادقة ، القبول أو
اتماد هذه الاتفاقية قيل الفساء اللترة المشار ا فر اللقرة الفر عة () من
ا
هذه الفقرة .
عند انتهاء التطبيق المؤقت وفقا للفقرة الفر عية (٢) ، أ (٣) من هذه الفقرة ، فان
الأحكام اله ا دة فـ، الفق ة (ح) من المادة "٦
" من هده الاتفاقية ، ستحكم حقوق
التزامات الطرف .
د ) سريان هذه الاتفاقية يلغي الاتفاقية المؤقتة .
قر مء
منظفة
المادة ٩١٩
ا اللغات الرسمية التي سعمل بها في ITSO هي الإنجليزية ، الفرنسية ، والأسبانية،
ب) الأنظمة الداخلية الخاصة بالجهاز التنفيذي يجب أن توفر التوزيع العاجل لنسخ
مستندات ITSO لكافة الأطراف وفقا لطلباتهم .
ج ) وفقا لأحكام القرار ١٧٢١ (١٦) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ، يقوم الجهاز
التنفيذي بإرسال تقرير سنوي حول أنشطة ITSO لاطلاع السكرتير العام للأمم
.مايمندني
ايذ
و يسن شه
، المارة
المتحدة وللجهات المختصة ذات العلاقة .
- الدربة السمرر
اء
افره. /
. ابرة، ،
الص
بمكوية
؟
«نارييا
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
Ministcr the Of .Off Telephone& .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
يفيسلاتحت
الرقم :
المرلقات : .
(٤ ٢)
جهة ا يدا
المادة "٢٠ "
مسق والر ولى
قوية
مكتب الوزير
الشو الدولية
. البرنيدو:
l)%h
رشة .يا
(أ) تكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكنة هي جهة الإيداع ، حيث يتم لديها
يداع البومت للمدة ركها لتققرة لب) من قمدة ١٧" من مذه الاتعقية ،
مستتدات المصادقة ، القبول، الاعتماد ار الاتضمام، طلات الاستخدام
المؤقت ، وكذلك إشعار ت المصادقة ، القبو أو الاعتماد للتعديلات ،
ترارات الا ب من ITS ، و بهاء التطبيق الموقت لهذه الاتفاقية .
سما
(ب) تعير اللسن الامعلمرية ، لففرنسية الأسفية من مذه اقدعية اسلية
بالتساوي ، ويتم ايداعها في أرشيف جهة الإيداع. تقوم جهة الايداع
ويدسق سع مصدقة من لس مده الانعقية لهى عالة فمكرمات التى عامت
١٦.
بتوقيعها أو قامت بإيداع مستندات الانضمام إليها وللاتحاد الدولي
ما ر
للاتصالات وتقوم كذلك بإشعار هذه الحكومات والاتحاد الدولى للاتصالات
بخصوص، التوقيعات والبيانات المعدة وفقا للفقرة (ب) من المادة "١٧" من
حذه الققافية ، حول يداع مسقدات المصادقة ، الببول، الاضماد أر
اهضماه. للمات التعلة، اللمذقت ، بدالة فت : السف"، ٩٠١) ب ما المشه
بيها في الفقرة (ا في المادة "١٨" من هذه الاتفاقية ، وسريان مفعول مذه
الاتفاقية ، وإشعارات المصادقة ، القبول أو الاعتماد للتعديلات وسريان
التعديلات ، قرارات الانسحاب من ITSO وإلغاء التطبيق المؤقت لهذه
الاتفاقية .
ويتم إصدار إشعار بداية فترة الستين يوما في أول يوم من هذه الفترة .
( ج ) عند سريان هذه الاتفاقية ، تقوم جهة الإيداع بتسجيلها لدى سكرتارية الأمم
المتحدة وفقا للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة .
-الرجة السرري
:،:اإيه
ولممة فوبئ
محة
٢ ، بمود الوند
١١١١) وزارة البرق وا دد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس:
المملكة العريية السعود
Minister tbe Of ,OfT TeIephone .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
فيلفواتحه
الرلـم :
التاريخ .
المرلقات : .
(٢٥)
ة الاتفاقية
المادة (٢١)
مسة والر مكممم،
زوية
مكتب الوزير
الشنو الدولية
سرر د. هو لت»، مفا طى «ى احد من تدع بمد صي
لفسقي لحاص بسلمة دو:) فى الشرعة . يبرر
للجمعية العمومية إلغاء هذه
الاتفاقية بعد مرور ١٢ عاما من اريخ نقل القطاع الفضائي الخاص بمنظمة
ITSO إلى الشركة وذلك من خلال تصويت لأطراف وفقا للمادة "٩" ( و) .
«تعت مظ، هذه القا لرات مسالة ح هدية.. .
ر
«توفقا لما تتدم، فتد اجتمع المفوضون ، النبين فقموا نقاريسهم
الكاملة ووجدت
مناسية وصحيحة ، فى مدينة واشنطن ، وقاموا بتوقيع هذه الاتفاقية .
حرر في واشنطن في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٧١م.
انحقا فمتتقةبا ات" بة١"- عت
المادة (١
سا
ا زعرن الذين يندرجون نحت إجراءات التحكيم المتخذة رفقا لهذا الملعق هم فقط
أولئك المشار إليهم في المادة "١٦" من هذه الاتفاقية .
المادة (٢)
تمتلك هيئة تحكيم تتألف من ثلاث أشخاص مختارون حسب الأصول لأحكام هذا الملحق
، الصلاحية لاتخاذ قرار في أي نزاع يكون ضمن اختصاصها وفقا للمادة ١٦" من هذه
يم
لي.
" مرر»
أدمتربوالسرد .
إى
هم .
:٠؟ـ ر
متندي؟
الاتفاقية .
ببن(ضكوية
وئانخد
المملكة العريية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
Minister the Of .Off Telephone & .Teleg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh.- Arabia Saudi
4504382 : Fax - AfTairs lntemational -
فاتلاه
الرقــم :
(٢٢)
المرلقات :
المادة (٣)
سق «الر الهحدء.
وواية
مكتب الوزير
الشول الدولية
(أ) في موعد لا يتجاوز ٦٠ يوما قبل تاريخ افتتاح الاجتماع العادي الأول
والاجتماعات اللاحقة للجمعية العمومية ، يقوم كل طرف بتقديم أسماء لا تزيد
م .
عن أثنين من الخبراء القانونيين للجهاز التنفيدي بحيث تتوفر خدماتهم للفترة من
لهالة ذللك الاجتماع وحتى نهاية الاجتماع العادي اللاحق للجمعية العمومية وذلك
للعمل، كرؤساء أو أعضاء فى هيئات التحكيم المكونة وفقا لهذا الملحق، .
ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد قالمة بالأشخاص المر، . مع إرفاق أي معلومات
شغسية بقدمها الطرف الذي قام بالترشيح ، ثم يقوم بتوزيع تللك القائمة بى كافة
الأيلران فى فترة لا نتجارز ٣٠ برما يل، تديه الفتتاح الاحتماء المعلى آذا لم
يكن ممكنا ، لأي سبب كان ، لمرشح الانضمام إلى هيئة التحكيم خلال فترة
لسنين يوما فبل تاريخ التتاح الممنية العمومية ، يقوم الطرف الذي قام
بالترشيح ، ى لفترة لا نتعاون ١ بوما قل تاري التتاح متماء لعمة
العمومية ، بنقديم اسم خبير قانوني أخر بديل .
شفصأ من القائمه المشار فيها في لفقرة
(ب نقرم الجمعية العموميه باختيار ١١
(١) من عذم المادة ليعرنوا أعساء فى لجلة بتم اختيار ررساء مينت لتحقه
منها ، يكما يتم اختيا بديل لكل عشر ، يقر الأصنناء ر البدلاء بالعمل للفترة
الموضحة في الفقرة أ) من هذه المادة . في حالة عدم تمكن عضو من
الانضمام للجنة ، يتم إحلال بديله مكانه .
( ج ) يقوم الجهاز التنفيذي بدعوة اللجنة للاجتماع لغرض اختيار رئيس في أقرب وقت
ممكن بعد اختيار اللجنة . ويمكن لأعضاء اللجنة المشاركة في هذا الاجتماع
شخصيا أو من خلال الوسائل الإلكترونية . ويكون النصاب القانوني لهذا
الاجتماع هو ٩ أشخاص من أصل ١١ شخص وتقوم اللجنة باختيار أحد
سررm٠ يي
لان مح
ي6(
أعضائها رئيسا من خلال قرار يتم اتخاذه بتصويت ٦ أعضاء على الأول ،
المشعة السرم
" ر ميه نص
لدولبة - فاكس: ٤٥٠٤٣٨
ساض (١١١١٢ ) ورارة البرق والبريد والهاتف
المملكة العريية السعو ي
(lIJl2 ) Riyadh - Arabia Saudi
..بب
Minister the Of .Off Telephone .leg.
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
الرلـم :
الساريمخ :
المرفقات :
فيسلفواكحته
٢)
مسة «الر وليم
وولم
مكتب الوزير
الشو الدولية
ي: ه
يقومون بالتصويت في اقتراع سري واحد أو أكثر عند الضرورة ، ويبقى
الرئيس المنتخب بهذه الطريقة فى منصبه طيلة فترة عضويته فى اللحنة . تكون
عن احتماء اللملة ضمن النكلي ولرية lTSOo; .
(د) في حالة عدم تواجد كلا من صنر اللبجلة رالعسر البديل له ، نقرم الممعية
العمومية بشغل منا . من القائمة المشار إ. في الفقرة (أ) من هذه
صلم لها
المادة . ويقوم الشخص الذي يتم اختياره ليحل محل عضو ار بديل لم تنته فترته
بشغل ذله المنصب لبقية فترة سلفه .
كما يتم شل متصب رئيس اللجلة الشاخر برالسطة اللجلة وذلك باختيار احد
أعضائها وفقا للإجراءات الموضحة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة .
(ه ) تقوم الجمعية العمومية عند اختيار أعضاء اللجنة وبدلائهم وفقا للفقرتين
(ب) و (د) من هذه المادة ، بالتاكد من أن نكو: اللجنة يراعي دائما التوزيع
لجغرافي المناسب اللنلمة لقا نية المرجعية بين ااطران .
(م بترم أي صر لبلة ار مر ببيل يسل ى ملة تمعبم عد نهجة تنرنه،
بالاستمرار في العمل حتى نهاية إجراءات التحكيم المطلوبة من تلك الهيئة .
الملحقا
المادة (٤)
أ) بالنسبة لأي مقدم عريضة يرغب في تقديم نزاع قانوني للتحكيم فإنه يتوجب عليه
كف .م
اا
- فاكس: ٤٥٠٤
تزويد المدعي عليه والجهاز التنفيذي بالمستند المشتمل على ما يلي :
١ - البيان الذي يوضح النزاع الذي تم تقديمه للتحكيم ، الأسباب المؤدية إ
تقديم كل مدعي عليه للتحكيم ، وما ينشده المدعي في دعواه .
- المرهةالسعرد
49.ي5»
ها
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف -
4504382 : Fax - Affairs lntemational - Minister the Of Off
الرقم :
التاريخ .
المرلقات : .
٢- البيان الذي يوضح السبب الذي أدى إلى أن موضوع النزاع يقع ضمن
صلاحية هيئة التحكيم التى تشكل بموحب هذا الملحق ، والسب الذى
يحعل، هيئة التحكيم تنصف الدعه ادا حدت ذلك فر مصلحته .
بيان يوسح لماذا لم بتمكن مدم الدعى من تسوية اللزاع في فترة معقولة
ص طريق لتقار أر لية رسئل أخرى بفتى التحكيم .
في حالة نشوء أي نز ع طبقا للمادة "١٦" من هذه الاتفاقية ، فإن موافقة
٤
الأل ان قملة عة طى التعهه بطلتا لدم امت ف، رد ف مطا لمعة،
تعتبر شرطا وايضا موافقتهم طى
اسم الشخص الذي نم ترشيحه : قبل مقدم الدعوى على اعتبار أنه عضو
ييلفبايححتة
(4")
مق «الرب واهى
ووي
مكتب الوزير
الشو الدولية
هيئة التحكيم .
ب) يجب على الجهاز التنفيذي توزيع نسخة من الوثيقة المقدمة بموجب الفقرة (١)
من هذه المادة على أطراف ا: اع ورئيس هيئة التحكيم .
.. م
الماده (٥)
خلال، ستدن ده ما من، اريخ استلام كافة المدعى علدم نسخ المستندات المشار
إيها في الفقرة (أ) دة (٤) من هذا الملحق
، فإنه يتوجب على المدعى
عليهم ترشيح شخص ليعمل كعضو فى هيئة التحكيم .
وخلال هذه الفترة فإنه بإمكان المدعى عليهم ، إما مجتمعين أو كلا على حده ،
القيام بتزويد كل طرف من أطراف النزاع والجهاز التنفيذي بالوثيقة التي توضح
ردهم على المستند المشار إليه في الفقرة (١ ) من المادة ٤ ضمن هذا الملحق
بما في ذلك أية دعاوى مضادة ناشئة عن موضوع النزاع . ويتوجب على
الجهاز التنفيذي تزويد رئيس اللجنة فورا بنسخة من هذه الوثيقة .
ى
زو
- المتربة اسمرر
تإ،و؟ ،
العتا
رنهيبضكوبن
فونه بن
٣ الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
المملكة العربية السعوديه - باض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف -
Minister the Of .Off Telephone ي .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
فاتححتي
الركم :
التاريخ .
المرلقات :
٢٩)
مق «لر ولملى.
وواية
مكتب الوزير
الشو الدولية
( ب ) في حالة عدم قيام المدعى عليهم ، خلال الفترة المحددة ، بترشيح شخص
اللجنة بتعيين شخص
من جانبهم ليعمل كعضو في هيئة التحكيم ، يقوم رئيس
لذلك يختاره من ضمن الخبراء الذين فدمت اسماؤهم للجهاز التنفيذي حسب
لترة (أ) من المدة (٣) سن مذا الملق.
(ج) حدى ثدتين يرما من تريع اننيار ستمرين للعمل سمن ميلة لتعتيم ،
فإنه ينبغي عليهما الاتفاق على الشحص الثالث من لجنة التحكيم التي تم تشكيلها طبقا
للمادة (F) من هذا الملعق ليعمل رئيسا لهيئتهم التحكيمية ، رفي حل فشلهما في اخفاق
طى تسمة رئس، مئة التمكنم خلا، مذه الفترة ، يقرم كلا من العضوين لمفتارين
بإخطار رئيس اللجنة الذي يقوم حلال عشرة أيام باختيار عضو من اللجنة ، خلاف
شغصه ، للعمل كرئيس لييئة التحكيما
(د) يكتمل تشعيل ميلة لتحكيم بمجرد امثيار ترنس
سا
المادة (٦)
ي لء
١) فى حالة خل مقعد فى هئة التحكنهت الت بهرها نس، هئة التحكم أء
بقية الأصناء الخارجة عن لطاق تحكم أطراف اللزاع ، لو تسمه مو إحراءك
التحكيم ، فإنه ينبغي شغل هذا المقعد وفقا للسروط التالية :
إذا كان خلو المقعد ناتج عن انسحاب عضو تم تعيينه من قبل أحد
أطراف النزاع ، فإنه يتوجب على ذلك الطرف استبدال هذا العضو خلال
عشرة أيام عقب خلو هذا المقعد .
تغ هه
إذا كان خلو المقعد ناتج عن انسحاب رئيس هيئة التحكيم أو أي عضو
آخر تم تعيينه من قبل رئيس اللجنة ، فإنه ينبغي استبدال هذا العضو من
اللجنة وفقا للصيغة في الفقرة ( ب ) أو ( ج ) من المادة (٥) ضمن هذا
ئ
ه
ي
المترمة السرمي
لمسة .
«نوتة
علابي
متن الشاة
٤٥٠
الدرلية - فاكس .
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتبا در-
Minister the Of .Off Telephone & .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
ياتكت
الرفـم :
(٠ى)
المرلقات :
مسة «الر وحى..
ووية
مكتب الوزير
الشنو الدولية
(ب) إذا كان خلو المقعد ناتج عن أي أسباب بخلاف ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، أو كان خلو المقعد مطابق لتلك الفقرة ولم يتم شغله ، فإنه يحق للأعضاء
المتبقين من هيئة التحكيم ، دون الإخلال بالشروط المذكورة في المادة (٢) من هذا
الملحق، بناء على طلب حد الأطرا: ، الاستمر ار فى تنفيذ إجراءات التحكيم
وإصدار قرار نهاني خاص بالنزاع .
أ) يتوجب على هيئة التحكيم تحديد مواعيد مكان أنعقا جلساتها .
ب) شغى لن تتم الاجراءات بصورة سية ، ويجب الحفاظ على سرية كافة المواد
لمقدمة لهيئة التحكيم ، بالنثناء ITSO وأطراف اللزاع فإله يمق لهم حضور
إجراءات التحكيم والاطلاع طى المواد المقدمه لهيجة التحكيم .
وا عت مف لرا مى ١)، فبه يمق لعاة الأللراى عسرر
جلسات
لتحكيم والإطلاع طى كافة المراد المقدمة لهيجة التحكيم .
ج) في حلة لذا علن موسوع "١ حول اختصاص هيئة التحكيم ، فلله بلبني طى
منة فتعر ه ر دلا
، ومن ثم صدار قرارها في أسرع
وقت ممكن .
بتم تتفيذ لجراء ات التحكي كتالة ، ويمق لكل طرف لقديم فبات جليل بدم
ادعاءاته من الناحية القانونية وإيراز الوقائع . على الرغم من ذلك فإنه من
الممكن أن يتم ذلك عن طريق الجدل الشفهي والإدلاء بالشهادات إذا قررت هيئة
التحكيم ضرورة ذلك .
ه) تفتتح إجراءات تحكيم الدعوى بتقديم للقضية المرفوعة من قبل المدعي بحيث
تشتمل على الحجج والبراهين ذات الصلة ، الوقائع المدعومة بالأدلة والنواحى
القانونية المستند إليها . على أن يتبعها دعوى مقابلة من قبل المدعى عليه .
ريا لمنهور
م و: مم
لمة الرربة السعرر
هئة .
. دعروة
٠: ٠ب/لابمؤ
وانخد
المملكة العرببة السعودية - الرياض (١١١١٢) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس : ٤٥٠٤٣٨٢
Minister the Of .ff. Telephone .eleg. .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lnternationai -
ينيسسلفتاخلاه
الرلم :
(٣١)
المرلقات :
هبة والري والكي
فواية
مكتب الوزير
الشو الدولية
ويحق للمدعي تقديم الرد على الدعوى المقابلة المقدمة من قبل المدعى عليه ،
ولن يتم تقديم مزيد من الادعاءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أهمية ذلك .
و ) على هيئة التحكيم أن تقوم بالاستماع إلى الدعوى المقابلة الناشئة مباشرة عن
موضو ع النزاع ومن ثم التقرير بشأنها ، شريطة أن تكون هذه الدعوى المقابلة
من صميم اختصاصهم وفقا لما ور في المادة "١٦" من هذه الاتفاقية .
ر) ذا ترسل اللراف اللزاع جى اقاق حض بمراءت لتحكيم ، فلله ببفي تدريسن
لتحكيم وبناء على موافقة
هذا الاتفاق على س أنه قرا صادر من
أطراف النزاع .
ح) يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم في أي قت أثناء النظر فيا". "
، بإيقاف النظر
فيبا لذا رلت انها مار. ق اختصاصاتها، صلاحاتا المرسمة بالمدة ٠؟ ("
من هذه الاتفاقية .
ط ) تتم مداولات التحكيم بصورة سرية
ي) يتم تقديم القرارات الصائرة. قبل مئة التحكيم -بة ، ولن تكون مدعمة
أي خطي و.. أن " التصديق الإجراءا القانونية وقرارات هيئة
بر
التحكيم من قبل عضوين على الأقل
بالنسبة للعضر الذي لديه ا مخالف فلله بإمكاله تقد. ا خطي بصررة
عليه توزيع ذلك
ك) على هيئة التحكيم رفع قرارها إلى الجهاز التنفيذي الذي يتعين
القرار على كافة الأطراف .
ل) يجوز لهيئة التحكيم تبني مزيد من القوانين المتعلقة بإجراءات التحكيم ، شريطة
أن تكون متناسقة مع تلك القوانين المشار إليها في هذا الملحق ، وتكون ضرورية
البرهتده(
.
امدرهن رومه
لإجراءات التحكيم .
هئة» ٠ أر
يلاي
ط
محنة الا
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف - مكتب الوزير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
Minister the Of .ff. Telephone .eleg. .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
يلفوابلاته
الرقم .
التاريخ .
المرلقات : .
٣٢/
المادة (٨)
مق «النر «خي
وواية
مكتب الوزير
الشو الدولية
إذا عجز أحد أطراف النزاع عن الحضور لتقديم قضيته ، فإله يحق للطرف الأخر
للنب من مجثة شكيم إسدالر فرار يسب في مسلمته . قل لن تقرم يلة لنته
بسدد ق د ما فهه ن طدا فتأكد من ل القسة نقو سمن دلة امتساسما،لله
قد تم در استها بتمعن م حيث الو ئعالحوانب القانونية .
المادة (٩)
يحوز لأى طرف خارج النزاع أو ITSO.'، إذا رأى أنه له مصلحة حوهرية بالنسبة
للقرار الذي سيصدر بشان القضية ، نقديم مطلب لهيئة التحكيم للسماح له بالتخل في
اللزاع رباقتالي الانضمام كطرف إسافي فى ذللك اللزا . وطى ممئة التحكيم المرافقة
طى ذلك الطلب إذا رات أن لدى. الطلب صلة حقيقيه في ذللك اللزاع .
النحنا
ح ول
المادة (١٠)
،
بعر لترى ل سعره مت صد، تد يت
كر..
لهيئة التحكيم تعيين خبراء لمساعدتها إذا رأت أن ذلك ضروريا .
المادة (١١)
يجب على كل طرف و ITSO تقديم كافة المعلومات التي تقررها هيئة التحكيم ،
سواء عند طلب أحد أطراف النزاع أو بمبادرة منها ، وذلك للاستفادة منها في التعامل
الب باديربو-
القضية واتخاذ القرارات الصائبة بشأنها .
م
دعكة المرببةانسمر
ى
،الون.
هية .
.إاالبري
جهد لصة
بة(ضوبرة
دو
ت . سي
المملكة العريية السعوديه - باض (١١١١٢) وزارة آلبرق والبريد والهاتف - مكتب در-
الدولية - فا
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
Minister the Of .Off Telephone& .e(eg. .ost. of Ministry (11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
فاتته
الرقم :
٣")
المرلقات :
المادة (١٢)
مسة والر هلمى
وواية
مكتب الوزير
الشو الدولية
أثناء فترة النظر في القضية ، فإنه يجوز لهيئة التحكيم ، ولحين صدور القرارات
النهائية ، توضح المقاييس المؤقتة التي تعتبرها ضرورية لحفظ الحقوق المتعلقة بأطراف
النزاع .
المادة (١٣
ه
أ ) يلبني أن يسقد ترار ميلة التحكيم طى ما بلي :
ت اية. ،
٢ - الجوانب القانونية المطبقة بشكل عام .
ب ) يجب على كافة أطراف اللزاع الالتزام بالقرار الذي تصدر. : التحكيم ، بما في
ذلك ما تم التوصل إليه من ق بين الأطراف طبقا للفقرة (ز) من المادة
ضمن هذا الملحق ، ولن يلتزموا بتلبيق القرار بكل قناعة وحصن نية ، رفي
حل عانت ITSO ملرفا في اللزاع رلى مينة التحكيم فد قست
قرار تم اتخاذه
باد لن ذلك الجهاز الجهة المختصة والمفوضة
من قبل أحد أجهزة ITSO با
الاتفاقيه فيصبح قرار هيئة
التحكيم ملزما لكافة ا طراف.
في حالة نشوء نزاع حول تسير قرار هيئة التحكيم
طر
ان تقوم بتوضيح ذلك بناء على طلب أي
ف من أطراف النزاع .
المادة ٤ ١)
ما لم تقر هيئة التحكيم خلاف ذلك نظرا لظروف القضية المحددة ، فإن المصاريف
لمتعلقة بهيئة التحكيم ، بما في ذللك المكافات التي ستمنح لأعضاء مينة التحكيم، يي ج
ي: هه :
ينبغي تقسيمها بالتساوي بين كل جهة . وعندما تشتمل الجهة الواحدة على أكثر من
طرف ، فإنه يتم تقسيم حصتها نسبيا حسب ما تقره هيئة التحكيم بين أطرافها في
اره
. مة لامه
النزاع . إذا كانت ITSO أحد أطراف النزاع ، فإن مصاريفها المتعلقة بالتحكيم
• المريس السرمى
...6 الع:
تكاليف إدارية لـ ITSO .
متند ابحتا
ولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
الهيد :
المملكة العربية السعودية - الرياض (١١١١٢ ) وزارة البرق والبريد والهاتف -
Ministcr the Of .OfT Telephone& .Teleg .inMTåt+ost (11112) Riyadh- Arabia Saudi
4504382 : Fax - Affairs lntemational -
الرقم :
التاريخ :
المرلقـات :
تيسسسإفاتي
(٣٤)
مسق «الر اكممم
وويه
مكتب الوزير
الشو الدولية
ادخا التعديلات اتفاقية ا
التعديل يشمل المادة ٢٣. فقط (سريان الاتفاقية من اتفاقية التشغيل بالنسبة لكافة الشروط
ه
الخرى فله لم يتم تدبلها ! -
ريا أز
ا الاتفاقية
(1) ستكون اتفاقية التشغيل سارية المفعول بالنسبة للدولة الموقعة اعتبارا من تاريخ
سرين الاتفاقية ، فقا للفقرات (أ)(ب ، اللترات (ب ) (د) من
المادة ١٨ ضمن هذه الاتفاقة ، بالنسيه للطرفا
(ب ) يتم تطبيق اتفاقية التشغيل تطبيقا مؤقتا على الدولة الموقعة اعتبارا من سريان
١٨
التطسق، المؤقت للاتفاقية فقا للفقرات (ج)» (د : المادة
ll ب
ضمن هذه الاتفاقية بالنسبة للطر: المعني .
١١. مه
، .
ج ) يتم إنهاء اتفاقية التسغيل في حالة التوقف ع تنفيذ الاتفاقية أو إذا دخلت حيز
التطبيق التعديلات المدخلة على الاتفاقية بحذف المراجع المتعلقة باتفاقية التشغيل
رارةا
نشزي المي
-لسربةالسمرر
٢٠ اويل
، أيهما أسبق .
ببفدية
رنلارعة
.41": إـيإ5.
متند احتا؟
المملكة العربية السعودية - الرياض (١٦٦١٢ ) وزأرة البرق والبريد والهاتف - مكتب الررير - الشئون الدولية - فاكس: ٤٥٠٤٣٨٢
4504382 : Fax - Affairs lntemational - Minister the Of .Off Telephone ي .TeIeg .ost. of Ministry ( 11112 ) Riyadh - Arabia Saudi
