آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية

اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٤٢٣/٠٤/١٤هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية: ديباجة، الأغراض، تغطية خدمات الاتصالات، الاشراف، القانونية، الأسس المالية، الأجهزة، الجمعية العمومية، المدير العام، حقوق والتزامات الأعضاء، تخصيص الترددات، المقر الرئيسي، الامتيازات، الإعفاءات، الحصانات، الانسحاب، التعديلات، تسوية النزاع، التوقيع، بداية سريان الاتفاقية، أحكام مختلفة، جهة الإيداع، فترة الاتفاقية، ملحق، حررت في واشنطن بتاريخ 1971/08/20م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٧

التاريخ : ١٤٢٣/٤/١٤هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الأمر الملكي رقم (أ/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٨هـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المواصلات الفضائية (المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "انتلسات") المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٢/٦/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/٥٣) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على التعديلات الخاصة باتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المعتمدة من قبل جمعيتها العمومية في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من ١٧ الى ٢١ شعبان ١٤٢١هـ الموافق ١٣ـ١٧ نوفمبر ٢٠٠٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٩٧)

وتاريخ : ١٤٢٣/٤/١٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٨٤١/ب/٥ وتاريخ ١٤٢٣/٢/٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢٧هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية (انتلسات) على ميثاق المنظمة والاتفاقية التشغيلية الخاصة بها.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المواصلات الفضائية (المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "انتلسات") المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٢/٦/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على التعديلات المذكورة.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٣هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/٥٣) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٢هـ.

يقرر

الموافقة على التعديلات الخاصة باتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المعتمدة من قبل جمعيتها العمومية في دورتها الخامسة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من ١٧ إلى ٢١ شعبان ١٤٢١هـ الموافق ١٣-١٧ نوفمبر ٢٠٠٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

الاتفاقية الخاصة بالمنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية (أي تي اس او)

ديباجة

وفقاً للمبادئ المحددة بالقرار رقم ١٧٢١ (١٦) الصادر من الجمعية العمومية للأمم المتحدة والقاضي بضرورة إتاحة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أقرب وقت عملي ممكن لكافة شعوب العالم على أساس شامل ودون تمييز.

ومراعاة للنصوص ذات الصلة من المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي تحكم نشاطات الدول في مجال اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وعلى وجه الخصوص المادة رقم (١) التي تنص على ضرورة استخدام الفضاء الخارجي لمنفعة ولصالح كافة الدول، وإقراراً بأن المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "أي تي اس او" قد قامت وفقاً لأهدافها الأساسية بتأسيس نظام أقمار صناعية عالمي لتأمين خدمات اتصالات لكافة المناطق بالعالم إسهاماً منها في مد جسور التفاهم والسلام العالمي،

ومع الأخذ في الاعتبار قرار الاجتماع الرابع والعشرين لأعضاء المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بإعادة هيكله المنظمة وخصخصتها من خلال تحويلها إلى شركة خاصة تشرف عليها هيئه تتكون من ممثلين للدول الأعضاء،

وإدراكاً بأن زيادة المنافسة في مجال تأمين خدمات الاتصالات قد جعل من اللازم قيام المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بنقل نظامها الفضائي إلى الشركة الموضحة بالمادة "١" ـ (د) من هذه الاتفاقية ليتسنى استمرار تشغيل النظام الفضائي على أساس تجاري،

ومع النية على التزام الشركة بالمبادئ الأساسية الموضحة بالمادة "٣" من الاتفاقية وعلى قيامها على أسس تجارية بتأمين القطاع الفضائي المطلوب لتقديم خدمات اتصالات دولية عامة عالية الجودة والكفاءة،

ونظراً للحاجة إلى ضرورة قيام هيئة إشرافية بحيث يصبح لأي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في اتحاد الاتصالات الدولي حق المشاركة فيها لضمان وفاء الشركة بالتزاماتها لتنفيذ المبادئ الأساسية على نحو مستمر لذا فقد اتفق أطراف الاتفاقية المشار إليها أعلاه على الآتي :ـ

التعريفات :

المادة "١"

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) "الاتفاقية" تعني الاتفاقية الحالية ويشمل ذلك ملحقاتها وأي تعديلات تتم بها (باستثناء كافة عناوين المواد) والمعلنة للتوقيع عليها من قبل ممثلي الحكومات بواشنطن في ٢٠ أغسطس ١٩٧١ والتي يتم بموجبها تأسيس المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "أي تى اس او".

(ب) "القطاع الفضائي" يعني الأقمار الصناعية للاتصالات، أنظمة القياس من بعد، المتابعة، الأوامر والتحكم والمراقبة والأجهزة والمعدات ذات العلاقة والضرورية لدعم تشغيل هذه الأقمار الصناعية.

(ج) "الاتصالات" تعني أي إرسال، ابتعاث أو استقبال علامات، إشارات، بيانات مكتوبة، صور وأصوات أو بيانات أيا كانت طبيعتها عن طريق الأنظمة السلكية، اللاسلكية أو البصرية أو الأنظمة الكهرومغنطيسيه الأخرى

(د) "الشركة" تعني الكيان أو الكيانات الخاصة التي تم تأسيسها بموجب قانون دولة واحدة أو أكثر ينقل إليها القطاع الفضائي للمنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "أي تى اس او" ويشمل ذلك من يخلفها في المصلحة.

(هـ) "على أسس تجارية" تعني وفقاً للأساليب التجارية المعتادة والمألوفة في مجال صناعة الاتصالات.

(و) "خدمات الاتصالات العامة" تعني خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة التي يمكن تأمينها عبر الأقمار الصناعية لتكون متاحة للاستخدام من قبل الجمهور مثل خدمات الهاتف، البرق، التلكس، الفاكس، تراسل المعطيات، بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية فيما بين المحطات الأرضية المعتمدة التي لديها إمكانية الوصول إلى القطاع الفضائي للشركة لتوسيع نطاق البث إلى الجمهور، والدوائر المؤجرة بالنسبة لأي من هذه الأغراض، ولكن باستثناء تلك الخدمات المتنقلة التي لا يتم تأمينها بموجب الاتفاقية المؤقتة والاتفاقية الخاصة التي أبرمت قبل الإعلان لتوقيع هذه الاتفاقية، حيث يتم تأمينها عبر المحطات المتنقلة التي تعمل مباشرة مع أحد الأقمار الصناعية المخصصة بصفة كاملة أو جزئية لتأمين خدمات تتعلق بسلامة ومراقبة الرحلات الجوية، الطيران، أو الملاحة البحرية.

(ز) "الاتفاقية المؤقتة" تعني الاتفاقية التي تؤسس اتفاقيات مؤقتة لنظام الاتصالات التجارية الدولية عبر الأقمار الصناعية والتي جري التوقيع عليها من قبل ممثلي الحكومات في ٢٠ أغسطس ١٩٦٤ بواشنطن.

(ح) "التزامات توصيل خدمات الربط الحيوي المباشر" (ال سي أو) تعني الالتزامات التي تتولى الشركة القيام بها حسبما موضح بعقد "ال سي أو" لتأمين خدمات اتصالات على نحو مستمر إلي المشتركين.

(ط) "الاتفاقية الخاصة" تعني الاتفاقية الموقعة في ٢٠ أغسطس ١٩٦٤ من قبل الحكومات أو كيانات الاتصالات المكلفة من قبل الحكومات وفقا لشروط وأحكام الاتفاقية المؤقتة.

(ي) "اتفاقية الخدمات العامة" تعني الاتفاقية الملزمة من الناحية القانونية التي تضمن المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية "أي تي اس او" من خلالها التزام الشركة بالمبادئ والأسس الرئيسية الموضحة بالمادة "٣" من هذه الاتفاقية.

(ك) "المبادئ الأساسية" تعني المبادئ الموضحة في المادة "٣" من هذه الاتفاقية.

(ل) "الموروث العام" : تعني مخصصات الترددات الخاصة بالمواقع المدارية التي هي في مرحلة الإعلان الأولى أو تم التنسيق بشأنها أو تسجيلها نيابة عن الأطراف لدى اتحاد الاتصالات الدولي وفقا للشروط والأحكام الموضحة بقوانين ولوائح أنظمة الراديو لدى الاتحاد، التي تم تحويلها إلى طرف/أطراف بموجب المادة "١٢".

(م) "التغطية العالمية" : تعني أقصى تغطية جغرافية للأرض باتجاه أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى نقطة في الجنوب تكون مرئية بالتوازي من مواقع الأقمار الصناعية المنشورة في مواقع مدارية مستقرة.

(ن) "الربط العالمي" : يعني إمكانية التوصيل البيني المتوفرة لمشتركي الشركة عبر التغطية العالمية التي تؤمنها الشركة لتسهيل إمكانية الاتصال في داخل وفيما بين مناطق اتحاد الاتصالات الدولي الخمسة التي تم تحديدها في اجتماع اتحاد الاتصالات الدولي المنعقد في عام ١٩٦٥م في مونتروكس (Montreux).

(س) "الدخول إلى النظام دون تمييز" : يعني إتاحة فرص عادله ومتساوية للوصول إلى نظام الشركة.

(ع) "الطرف" : يعني الدولة التي تسري عليها هذه الاتفاقية أو طبقت من أجلها هذه الاتفاقية مؤقتاً.

(ف) "الملكية" : تشمل كل شيء أيا كانت طبيعته يمكن أن ينطبق عليه حق الملكية والحقوق التعاقدية.

(ص) "مشتركو خدمات الربط الحيوي" (ال سى او) يعني كافة المشتركين المؤهلين والمندرجين في عقود خدمات الربط الحيوي (ال سى او).

(ق) "الإدارة" : تعني أي إدارة أو وكالة حكومية تكون مسئولة عن التقيد بالالتزامات المنبثقة عن دستور وميثاق اتحاد الاتصالات الدولي ولوائحه الإدارية.

تأسيس المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية (أي تي اس او)

المادة "٢"

يقوم الأطراف وفقاً للمبادئ الموضحة بديباجة هذه الاتفاقية بتأسيس المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ويشار إليها بعبارة منظمة "أي تي اس او" (ITSO).

الأهداف والمبادئ الأساسية لمنظمة "أي تى اس او"

المادة "٣"

(١) أخذا في الحسبان تأسيس الشركة، فإن الهدف الرئيسي لمنظمة "أي تي اس او" هو أن تضمن من خلال اتفاقية الخدمات العامة أن الشركة ستؤمن ـ على أسس تجارية ـ خدمات اتصالات عامة دولية وفقاً للمبادئ الأساسية.

(٢) المبادئ الأساسية :ـ

١- الحفاظ على الربط العالمي والتغطية العالمية.

٢- خدمة مشتركي خدمات الربط الحيوي.

٣- توفير إمكانية الدخول لأنظمة الشركة دون تمييز.

تغطية خدمات الاتصالات العامة المحلية

المادة "٤"

ينبغي مراعاة الآتي لأغراض تطبيق المادة (٣) بنفس الأسس المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة الدولية :

١- خدمات الاتصالات العامة المحلية بين مناطق مفصولة بمناطق لا تخضع لسلطة الدولة المعنية أو بين مناطق مفصولة بأعالي البحار، و

ب- خدمات الاتصالات العامة المحلية بين مناطق غير موصلة عبر أي وسائل اتصالات أرضية عريضة النطاق ومعزولة بحواجز طبيعية تحول دون تأسيس وسائل اتصالات أرضية واسعة النطاق لربط تلك المناطق، شريطة الحصول على الموافقة المناسبة.

الإشراف

المادة "٥"

تقوم منظمة "أي تي اس او" باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بما في ذلك الدخول في اتفاقية الخدمات العامة، للإشراف على تنفيذ المبادئ الأساسية من قبل الشركة وعلى وجه الخصوص مبدأ الوصول ـ بدون أي تمييز ـ لنظام الشركة الخاص بخدمات الاتصالات العامة الحالية والمستقبلية التي تقدمها الشركة عند توفر سعة القطاع الفضائي على أساس تجاري.

الشخصية الاعتبارية "القانونية"

المادة "٦"

أ ــ تكون لمنظمة (أي تى اس او) شخصيتها القانونية . وتتمتع بكامل الصلاحيـة لممارسة أداء مهامها وأعمالها وتحقيق أهدافها ويشمل ذلك صلاحية :ــ

١- إبرام الاتفاقيات مع الدول أو المنظمات الدولية ،

٢- التعاقد

٣- الحصول على الممتلكات واقتنائها والتخلص منها .

٤- المشاركة كطرف في الإجراءات القانونية .

ب ــ يجب على كل طرف أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين التي تحكمـه وحسبما تقتضي الضرورة بما يمكنه تنفيذ أحكام هذه المادة .

الأسس المالية

المادة "٧"

١- يتم تمويل منظمة (أي تى اس او) لمدة اثني عشر عاماً وفقا للمـادة "٢١" ، من خلال الاحتفاظ بأصول مالية معينة عند نقل القطـاع الفضائي الخـاص بمنظمة (أي تي اس او) إلى الشركة .

ب ــ وفي حال استمرار منظمة (أي تى اس او) إلى ما بعد فترة الإثنـي عشـر عاما فإنه ينبغي حصولها علي التمويل وفقا لاتفاقية الخدمات العامة .

هيكل منظمة (أي تى اس او)

المادة "٨"

يكون لدى منظمة (أي تى اس او) الأجهزة التالية :ــ

أ- الجمعية العمومية .

ب - جهاز تنفيذي برئاسة المدير العام للمنظمة ويكون مسئولا أمـام الجمعيـة العمومية .

الجمعية العمومية

المادة "٩"

١- تتكون الجمعية العمومية من كافة الأطراف وهي تعتـبر الجهـاز الرئيسي لمنظمة (أي تي اس او) .

ب – تأخذ الجمعية العمومية في الاعتبار السياسة العامة والأهداف البعيدة المـدى لمنظمة (أي تي اس او) .

ج – تأخذ الجمعية العمومية في الاعتبار الأمور التي تهم أساسا الأطـراف مثـل سيادة الدول وعلى وجهة الخصوص التأكد من أن الشركة تقدم ــ علــى أسـاس تجاري ــ خدمات اتصالات دولية عامة بغرض :ــ

١- الحفاظ على الربط والتغطية العالميين .

٢- خدمة مشتركي خدمات الربط الحيوي .

٣- توفير إمكانية الدخول لأنظمة الشركة دون تمييز .

د – يكون لدي الجمعية العمومية المهام والصلاحيات التالية :ــ

١- توجيه الجهاز التنفيذي لمنظمة (أي تي اس او) بما تراه مناسبا متى اقتضـت الضرورة ذلك ــ وخاصة فيما يتعلق بقيام الجهاز التنفيذي بمراجعة نشـاطات الشركة التي ترتبط مباشرة بالمبادئ الأساسية ،

٢- الإطلاع على واتخاذ القرارات اللازمة بشأن المقترحات الخاصة بتعديل هـذه الاتفاقية بموجب المادة "١٥" من هذه الاتفاقية .

٣- تعيين واستبعاد المدير العام للمنظمة بموجب المادة "١٠"

٤- الإطلاع على واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التقارير التي يرفعـها المديــر العام حول التزام وتقيد الشركة بالمبادئ الأساسية .

٥- الإطلاع على التوصيات التي يرفعها المدير العام واتخاذ القرارات المناسبـة بشأنها.

٦- القيام ، وفقاً للفقرة (ب) من المادة "١٤" مـن هـذه الاتفاقيـة ، باتخـاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بانسحاب طرف من المنظمة .

٧- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأمور التي تتعلق بالعلاقـات الرسمية بيـن المنظمة والدول سواء كانت تلك أطراف بالمنظمة أم لا ، أو بيـن المنظمـة ومنظمات عالمية أخري .

٨- الأخذ في الاعتبار الشكاوي المرفوعة إليها من قبل الأطراف .

٩- الأخذ في الاعتبار الأمور المتعلقة بالموروث العام للأعضاء .

١٠- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الموافقات المشار إليها في الفقرة ( ب ) مـن المادة "٤" من هذه الاتفاقية .

١١- النظر في ميزانية المنظمة و اعتمادها للفترة المتفق عليها من قبل الجمعية العمومية .

١٢- اتخاذ أي قرارات ضرورية بشأن الحالات الطارئة التي تكـون خـارج نطاق الميزانية المعتمدة .

١٣- تعيين مراجع لمراجعة مصروفات وحسابات المنظمة .

١٤- اختيار الخبراء القانونيين المشار إليهم بالمادة "٣" من الملحق ( أ ) لـهذه الاتفاقية .

١٥- تحديد الظروف التي يمكن أن يقوم المدير العام في ظلها ببدء إجــراءات تحكيم ضد الشركة وفقا لاتفاقية الخدمات العامة .

١٦- اتخاذ القرارات بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقية الخدمات العامة .

١٧- ممارسة أي مهام أخرى مخولة لها بموجب أي مادة أخــرى فـي هـذه الاتفاقية.

هـ ــ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية كل سنتين تبـدأ بعـد فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ نقل القطاع الفضائي من المنظمة إلـى الشركة . وبالإضافة إلى هذه الاجتماعات العادية يجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من الجهاز التنفيذي بموجب أحكام الفقرة ( ك ) من المادة "١٠" من الاتفاقية أو بناء على طلب خطي من طرف واحد أو اكـثـر إلى المدير العام موضحاً به الغرض من الاجتماع ويجب أن يحظى هـذا الطلب بمساندة ثلث الأطراف على الأقل بما فيهم الأطراف الطالبـة . وتقـوم الجمعيـة العمومية بتحديد الظروف والشروط التي يمكن للمدير العام أن يقوم بموجبها بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية .

و– يتكون النصاب القانوني لعقد أي اجتماع للجمعية العمومية من ممثلي أغلبيـة الأطراف . أما القرارات المتعلقة بالمسائل الجوهرية فيتعين اتخاذها بأغلبية ثلثـي الأطراف "كحد أدني" الذين شارك ممثلوهم بـالحضور والتصويـت ، وبالنسـبة للقرارات الخاصة بالمسائل الإجرائية فينبغي اتخاذها بالأغلبية البسيطة للأطراف الذين شارك ممثلوهم بالحضور والتصويت . أما النزاعات المتعلقة بمسألة معينـة سواء كانت إجرائية أو جوهرية فهذه يتم اتخاذ القرارات بشأنها حسب الأغلبية البسيطة للأطراف الذين شارك ممثلوهم بالحضور والتصويت . ويجب أن تتـاح للأطراف فرصة للتصويت بالوكالة أو بأي وسائل أخري تراها الجمعية العمومية مناسبة . ويتعين تزويد الأطراف بالبيانات والمعلومات الضرورية قبل وقت كـاف من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية .

ز- بالنسبة لأي اجتماع للجمعية العمومية يكون لكل طرف صوت واحد فقط .

ح – يجب أن تقوم الجمعية العمومية باعتماد القواعد والإجراءات الخاصة بها بمـا في ذلك أسس انتخاب رئيس الجمعية العمومية والمسئولين الآخرين ، بالإضافة إلى أسس المشاركة والتصويت .

ط ــ يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة بتمثيله في اجتماع الجمعية العمومية . أما المصروفات المتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية فإنها تعتبر تكاليف إداريـة خاصة بالمنظمة .

المدير العام

المادة "١٠"

"أ" يترأس المدير العام الجهاز التنفيذي ويعتبر مسئولا مسئـولية مباشـرة أمـام الجمعية العمومية .

"ب" يكون المدير العام :ــ

(١) هو الرئيس التنفيذي والممثل الشرعي لمنظمـة (أي.تى.إس.أو) ويعتـبر مسئولاً عن أداء كافة المهام الإدارية بما في ذلك ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العقد ،

(٢) يعمل وفق سياسات وتوجيهات الجمعية العمومية .

(٣) يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية لفترة أربعة سنوات أو الفترة التي تقررها الجمعية العمومية .

يجوز للجمعية العمومية إعفاء المدير العام من منصبه للأسباب التي تراها . لا يجوز لأي شخص شغل منصب المدير العام لفترة تزيد عن ثمان سنوات .

"ج" يجب أن تتوفر في المدير العام الذي يتم تعيينه وموظفـي الجهاز التنفيـذي اللذين يتم اختيارهم أعلى درجات الاستقامة والتأهيل والكفاءة مـع مراعـاة التنوع الجغرافي والإقليمي عند تعيين الموظفين وتوزيعهم . يتوجب علـى المدير العام وموظفي الجهاز التنفيذي الامتناع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع مسئوليتهم في منظمة الـ (أي.تى.إس.أو) .

"د" يقوم المدير العام وفقاً لتوجيهات وتعليمات الجمعيـة العموميـة بتحديد الهيكل التنظيمي والمستويات الوظيفية والشروط القياسـية لتوظيـف المسئولين والموظفين كما سيقوم بتعيين موظفي الجهـاز التنفيـذي . يمكن للمدير العام اختيار الخبراء ومستشاري الجهاز التنفيذي .

"هـ" يعتبر المدير العام مسئولاً عن التزام الشركة بالمبادئ الأساسية .

"و" يقوم المدير العام بالآتي :ــ

(١) التأكد من التزام الشركة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بخدمة مشتركي خدمـات الربط الحيوي "إل.سي.أو" من خلال تنفيذ عقود "إل .سى .أو" .

(٢) دراسة القرارات التي تتخذها الشركة لتحديد أهلية مقدمي الطلبات للدخول في عقود خدمات الربط الحيوي "إل.سي.أو"

(٣) مساعدة مشتركي خدمات الربط الحيوي "إل.سى.أو" لحـل منازعاتـهم مـع الشركة من خلال تقديم الخدمات التوفيقية .

(٤) إذا اتخذ أحد مشتركي "إل.سي.أو" قراراً باللجوء إلى الإجراءات التحكيميـة ضد الشركة يقوم المدير العام بتقديم المشورة فيما يتعلق باختيار الاستشاريين والوسطاء .

"ز" يرفع المدير العام التقارير اللازمة للأطراف حول المواضيع المشار إليها فـي الفقرات من "د" إلى "و" .

"ح" وفقاً للشروط التي تضعها الجمعية العمومية يجوز للمدير العام بدء الإجراءات التحكيمية ضد الشركة وفقاً لاتفاقية الخدمات العامة .

"ط" يتعامل المدير العام مع الشركة وفقاً لاتفاقية الخدمات العامة .

"ي" يقوم المدير العام نيابة عن المنظمة (آي.تى.إس.أو) بدراسة كافـة المسائل التي تنشأ بسبب الموروث العام للأطراف وتوصيل وجهات نظر الأطراف للإدارة أو الإدارات المكلفة .

"ك" عندما يرى المدير العام أن فشل أحد الأطراف في اتخـاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما هو وارد في المادة رقم "١١" (جــ) قد أدي إلـى أضعـاف قدرة الشركة على الالتزام بالمبادئ الأساسية فإن على المدير العام الاتصـال بذلك الطرف للوصول إلى حل ، كما يجوز له الدعوة لعقد اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية وفقا للمادة رقم "٩" ( هـ ) .

"ل" تقوم الجمعية العمومية بتعيين أحد كبار المسئولين بالجهاز التنفيـذي ليعمـل كنائب للمدير العام عند غيابه أو عدم قدرته على تصريف مهامه أو في حالة شغر الوظيفة . سيكون للمدير العام بالنيابة صلاحية ممارسة كافة صلاحيات المدير العام وفقا لهذه الاتفاقية وفي حالة شغر الوظيفة يمارس المدير العام بالنيابة هذه الصلاحيات إلى حين تولي المدير العام الذي يتم تعيينه مهام مكتبه ويجب أن يتم ذلك في أسرع فرصة ممكنة وفقا للفقرة الفرعية "ب" ــ (٣) من هذه المادة .

حقوق والتزامات الأعضاء

المادة "١١"

أ ) يمارس الأطراف حقوقهم ويوفون بالتزاماتهم المحددة في هذه الاتفاقية بطريقـة متوافقة تماماً ومساندة للمبادئ الموضوعة في مقدمة الاتفاقية والمبادئ الأساسية المدرجة في المادة "٣" وكافة الشروط الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

ب ) يسمح لكافة الأطراف بالحضور والمشاركة في كافة المؤتمرات والاجتماعـات التي يستحقون حضورها وفقاً لأي شرط من شروط هذه الاتفاقية وكذلـك أي اجتماعات أخرى تتم الدعوة لها أو يتم عقدها تحت رعاية (آى . تى . إس . أو ) حسب الترتيبات التـي تجريهـا (آى . تـى . إس . أو) لمثـل هـذه الاجتماعات بصرف النظر عن مكان انعقادها .ويقوم الجهاز التنفيذي باتخـاذ كافة الترتيبات اللازمة مع الطرف المضيف لكل اجتماع أو مؤتمر والتأكد من استكمال هذه الترتيبات وتأمين تأشيرات دخول ممثلي كافة الأطراف اللذيـن يستحقون الحضور إلى القطر المضيف والإقامة فيه طوال فترة انعقاد المؤتمر أو الاجتماع .

جــ ) يجب على كافة الأطراف القيام بالأعمال المطلوبة ، بشـفافية وعـدم تمييـز وحيادية وفقاً للإجراءات المحلية السارية والاتفاقيات الدولية التـي يعتبـرون أعضاء فيها ، بحيث يمكن للشركة الوفاء بالمبادئ الأساسية .

تخصيص الترددات

المادة "١٢"

أ ) يحتفظ أطراف (آى . تى . إس . أو) بالمواقع المدارية ومخصصات الترددات الجاري التنسيق بشأنها أو التي تم تسجيلها نيابةً عن الأطراف لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وفقاً للشروط المحددة في لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات إلى حين قيام الإدارة أو الإدارات المكلفة التي يتم اختيارها بتقديم إشعاره إلى الجهة المودع لديها الاتفاقية مفيدة إياها بأنها قد اعتمدت و قبلت أو صادقت على الاتفاقية الحالية . وسيقوم الأطراف باختيار أحدهم ليمثل كافة أعضاء (آى . تى . إس . أو) في الاتحاد الدولي للاتصالات أثناء فترة احتفاظ الأعضاء بهذه المخصصات .

ب ) يجب على الطرف الذي يتم اختياره وفقاً للفقرة " أ " لتمثيل كافة الأطراف أثناء الفترة التي تحتفظ فيها (آى . تى . إس . أو) بالمخصصات أن يقوم ــ فور تسلمه الإشعار من الجهة المودع لديها الاتفاقية يفيد باعتماد أو قبول أو المصادقة على الاتفاقية الحالية من قبل الطرف الذي اختارته الجمعية العمومية ليكون الإدارة المبلغة نيابة عن الشركة ــ بتحويل تلك المخصصات إلى الإدارة أو الإدارات التي تم اختيارها للتبليغ .

جـ) يجب على أي طرف يتم اختياره للعمل كإدارة مبلغة نيابة عن الشركة القيام بما يلي وفقاً للإجراءات المحلية السائدة :ــ

١) التصريح باستخدام هذه الترددات (المخصصات) بواسطة الشركة من أجل الوفاء بالمبادئ الأساسية .

٢) في حالة إيقاف التصريح باستخدام هذه الترددات أو إذا لم تعد الشركة راغبة في استخدامها ، يقوم بإلغاء هذه الترددات المخصصة وفقاً لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات .

د ) دون الإخلال بأي من الشروط الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية وفي حالة توقف الطرف المختار للعمل كإدارة مبلغة نيابة عن الشركة ، عن الاستمرار في عضوية (آى . تى . إس . أو) وفقاً للمادة "١٦" فإن هذا الطرف سيظل ملتزماً وخاضعاً لكافة الشروط ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية وفي لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات إلى حين نقل مخصصات الترددات إلى طرف آخر وفقاً لإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات .

هـ) يقوم أي طرف يتم اختياره كإدارة مبلغة وفقاً للفقرة ( جـ ) بما يلي :ــ

١ ــ رفع تقرير سنوي على أقل تقدير للمدير العام حول المعاملات التي قدمتها للشركة مع التركيز على بيان مدى التزامها بواجباتها المحددة في المادة "١١" ــ ( جـ ) .

٢ ــ الحصول على وجهات نظر المدير العام نيابة عن ( آى . تى . إس . أو ) فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ التزامات الشركة بالمبادئ الأساسية .

٣ ــ العمل مع المدير العام نيابة عن ( آى . تى . إس . أو ) فيما يتعلق بأنشطة الإدارة/الإدارات المكلفة من أجل توسعة إمكانية الاتصال للأقطار المستفيدة من خدمات الربط الحيوي ( إل . سي . أو ) .

٤ ــ إشعار المدير العام والتشاور معه بشأن عمليات تنسيق نظام الأقمار الصناعية مع الاتحاد الدولي للاتصالات نيابةً عن الشركة لضمان الحفاظ على إمكانية الاتصالات والخدمات العالمية التي تقدم للأقطار المستفيدة من خدمات الربط الحيوي ( إل . سي . أو ) .

٥ ــ التشاور مع الاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص احتياجات الأقطار المستفيدة من خدمات الربط الحيوي في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية .

المقر الرئيسي لمنظمة ( آى.تى.إس أو ) ، الامتيازات الإعفاءات ، الحصانات

المادة "١٣"

أ ) سيكون المقر الرئيسي لمنظمة ( آى . تى . إس . أو ) في مدينة واشنطن ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك .

ب) في نطاق قيامها بالأنشطة المحددة لها في هذه الاتفاقية يتم إعفاء (آى.تى.إس.أو) وممتلكاتها في كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية من كافة ضرائب الدخول القومية والضرائب القومية المباشرة التي تفرض على الممتلكات . وعلى كل دولة طرف بذل أقصى جهودها لإعفاء ( آى . تى . إس . أو ) وممتلكاتها من ضرائب الدخل وضرائب الممتلكات المباشرة والرسوم الجمركية آخذين في الاعتبار بالطبيعة الخاصة لهذه المنظمة ( آى . تى . إس . أو ) وفقاً للإجراءات المحلية السارية .

جـ) يتعهد كل طرف خلاف الطرف الموجودة داخل حدوده رئاسة (آى.تى.إس . أو) وفقاً للبروتوكول المشار إليه في هذه الفقرة ، وكما يتعهد الطرف الموجودة داخل حدوده رئاسة ( آى . تى . إس . أو ) وفقاً لاتفاقية المقر الرئيسي المشار إليها في هذه الفقرة ، بمنح الامتيازات لمنظمة ( آى . تى . إس . أو ) ومسئوليها وفئات موظفيها المحددين في هذا البروتوكول واتفاقية المقر الرئيسي ، وكذلك الأطراف وممثلي الأطراف . وعلى وجه الخصوص يمنح كل طرف هؤلاء الأفراد الحصانة اللازمة من الإجراءات القانونية ضدهم في حالة قيامهم بأفعال أو أقوال شفهية أو كتابية أثناء ممارستهم لمهامهم وفي نطاق حدود واجباتهم الوظيفية وفي نطاق الحدود والحالات الموضحة في اتفاقية المقر الرئيسي والبروتوكول المشار إليه في هذه الفقرة . وسيقوم الطرف الموجود داخل حدوده المقر الرئيسي لمنظمة (آى.تى . إس . أو) بإبرام اتفاقية المقر الرئيسي مع منظمة (آى.تى . إس . أو) في أسرع فرصة ممكنة لتغطية الامتيازات والإعفاءات والحصانات .

كما سيقوم الأطراف الآخرون أيضاً وفي أسرع فرصه ممكنة بإبرام البروتوكول الذي يغطي الامتيازات والإعفاءات والحصانات . وتعتبر اتفاقية المقر الرئيسي والبروتوكول مستقلة عن هذه الاتفاقية وستحدد كل منهما شروط إنهائها .

الانسحاب

المادة "١٤"

أ ) ١ ــ يمكن لأي طرف الانسحاب طوعاً من منظمة (آى . تى . إس . أو) ، بعد تقديمه إشعارا مكتوباً للجهة المودع لديها الاتفاقية مخطراً إياها برغبته في الانسحاب .

٢ ــ تقوم الجهة المودع لديها الاتفاقية بإرسال هذا الإشعار وفقاً للفقرة (أ) ــ ١ من هذه المادة إلى كافة الأطراف والجهاز التنفيذي

٣ ــ وفقاً للمادة "١٢" ــ د يصبح الانسحاب الطوعي ساري المفعول ويكون الطرف المعني خارج الاتفاقية بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الإشعار المشار إليه في الفقرة الفرعية ( أ ) ــ ١ من هذه المادة .

ب ) ١ ــ إذا فشل أي طرف في الالتزام بواجباته المحددة في هذه الاتفاقية فإنه يمكن للجمعية العمومية بعد استلامها إشعاراً بهذا الخصوص أو بناءً على مبادرة منها وبعد الاطلاع على أي إيضاحات من ذلك الطرف ، أن تقرر سحب العضوية من الطرف المعني إذا ثبت لها واقع هذا الفشل ويعتبر هذا الطرف خارج الاتفاقية اعتباراً من تاريخ هذا القرار . ويمكن الدعوة لانعقاد اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية لهذا الغرض .

٢ ــ إذا قررت الجمعية العمومية انسحاب الطرف من المنظمة وفقاً للفقرة الفرعية ١ من هذه الفقرة (ب) فإن على الجهاز التنفيذي إخطار الجهة المودع لديها الاتفاقية لإرسال إشعار لكافة الأطراف .

جـ) بمجرد استلام الجهة المودع لديها الاتفاقية أو الجهاز التنفيذي إشعارا بالانسحاب وفقا للفقرة ( أ ) ــ ١ من هذه المادة ، سيتوقف الطرف عن ممارسة أي حقوق تمثيلية أو تصويتية في الجمعية العمومية كما لن تكون علية أي التزامات أو مسئوليات بعد استلام الإشعار .

د ) إذا قررت الجمعية العمومية وفقا للفقرة رقم (ب) من هذه المادة اعتبار الطرف منسحبا من المنظمة فإن هذا الطرف لا يتحمل أي التزامات أو مسئوليات بعد هذا القرار .

هـ) لن يطلب من أي طرف الانسحاب من المنظمة كنتيجة مباشرة لأي تغيير يطرأ على وضعه فيما يتعلق بالأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات .

التعديلات

المادة "١٥"

أ ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية ، وينبغي تقديم التعديلات المقترحة إلى الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتوزيعها مباشرة على كافة الأطراف .

ب) تقوم الجمعية العمومية ببحث اقتراح التعديل في اجتماعها العادي الأول الذي يلي توزيعه من قبل الجهاز التنفيذي أو في اجتماع استثنائي يعقد وفقا للإجراءات في المادة (٩) من هذه الاتفاقية ، بشرط أن يقوم الجهاز التنفيذي بتوزيع التعديل المقترح قبل ٩٠ يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع .

ج ) تقوم الجمعية العمومية باتخاذ القرارات حول كافة التعديلات المقترحة وفقاً للأحكام المتعلقة بالنصاب القانوني والتصويت المبينة في المادة (٩) من هذه الاتفاقية . ويمكنها تغيير أية تعديلات مقترحة موزعه وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة ، ويمكنها أيضاً اتخاذ القرارات حول أية تعديلات غير موزعة بتلك الطريقة ولكن ناتجة بشكل مباشر عن تعديل مقترح أو تم تغييره .

د ) يكون أي تعديل يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية ساري المفعول وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة ، بعد تلقي جهة الإيداع إشعارا بالاعتماد ، القبول أو التصديق على التعديل من قبل ثلثي الدول التي كانت أطرافا في تاريخ اعتماد التعديل بواسطة الجمعية العمومية .

هـ) تقوم جهة الإيداع بإشعار كافة الأطراف بمجرد تلقيها لإشعارات القبول ، الاعتماد أو التصديق المطلوبة وفقاً للفقرة ( د ) من هذه المادة ، وذلك لتطبيق التعديل . بعد مرور ٩٠ يوماً من تاريخ إصدار هذا الإشعار يعتبر ساري المفعول لكافة الأطراف ويشمل ذلك الأطراف الذين لم يقبلوا بعد ، يعتمدوا أو يصادقوا على ذلك التعديل و لم ينسحبوا من ITSO .

و ) دون الإخلال بأحكام الفقرتين (د) ، (هـ) من هذه المادة ، فإن أي تعديل لا يعتبر ساريا قبل ثمانية أشهر بعد تاريخ موافقة الجمعية العمومية عليه .

تسوية النزاعات

المادة "١٦"

أ ) كافة النزاعات القانونية التي تنشأ وتكون لها علاقة بالحقوق والالتزامات الخاضعة لهذه الاتفاقية بين الأطراف فيما بينهم أو بين ITSO وبين طرف أو أكثر ، ولا تتم تسويتها في وقت مناسب ، يتم رفعها إلى التحكيم وفقاً لأحكام الملحق ( أ ) من هذه الاتفاقية .

ب) كافة النزاعات القانونية التي تنشأ وتكون لها علاقة بالحقوق والالتزامات الخاضعة لهذه الاتفاقية ، بين طرف وبين دولة لم تعد طرفاً أو بين ITSO وبين دولة لم تعد طرفاً ، والتي تنشأ بعد توقف تلك الدولة عن العضوية ، إذا لم تتم تسويتها في الوقت المناسب ، يتم رفعها إلى التحكيم وفقاً لأحكام الملحق ( أ ) بهذه الاتفاقية بشرط موافقة الدولة المعنية على ذلك . إذا توقفت الدولة عن العضوية بعد رفع النزاع الذي كانت طرفاً فيه إلى التحكيم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يتم الاستمرار بالتحكيم وإتمامه .

ج ) كافة النزاعات القانونية التي تنشأ نتيجة الاتفاقيات بين ITSO وبين أي طرف تكون خاضعة لأحكام تسوية النزاعات الواردة في تلك الاتفاقيات . وفي حالة عدم وجود تلك الأحكام ، فإنه يتم رفع تلك النزاعات ، إن لم تتم تسويتها ، وفقاً للأحكام الواردة في الملحق ( أ ) بهذه الاتفاقية ، إذا اتفق الأطراف على ذلك .

التوقيع

المادة "١٧"

أ ) تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع في واشنطن من تاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٧١ وحتى سريان مفعولها أو حتى مرور ٩ أشهر ، أيهما يحدث أولا :

١ ــ بواسطة حكومة أي دولة تكون طرفاً في الاتفاقية المؤقتة .

٢ ــ بواسطة حكومة أي دولة أخرى تكون عضواً في الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي للاتصالات .

ب) يمكن لأية حكومة توقيع هذه الاتفاقية دون أن يخضع توقيعها للمصادقة ، القبول أو الاعتماد ، أو دون إعلان مرفق بتوقيعها يفيد بأنه خاضع للمصادقة ، القبول أو الاعتماد .

ج ) يمكن لأي دولة تشملها الفقرة ( أ ) أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد إقفال التوقيع .

د ) لا يجوز عمل أية تحفظات على هذه الاتفاقية .

بداية سريان الاتفاقية

المادة "١٨"

أ ) تسري هذه الاتفاقية بعد ٦٠ يوماً من تاريخ التوقيع عليها بما لا يتطلب المصادقة ، القبول أو الاعتماد ، أو أن يكون قد تمت المصادقة عليها ، أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها ، وذلك من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية المؤقتة منذ تاريخ الإعلان عن هذه الاتفاقية للتوقيع ، بشرط أن يكون من بينهم أطرافاً في الاتفاقية المؤقتة امتلكوا ثلثي الحصص بموجب الاتفاقية الخاصة . دون الإخلال بما سبق ، فإن هذه الاتفاقية لا تكون سارية قبل (٨) أشهر ولا بعد (١٨) شهراً من تاريخ إعلانها للتوقيع .

ب) بالنسبة للدول التي تم إيداع مستنداتها الخاصة بالتصديق ، القبول ، أو الاعتماد أو الانضمام بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة ، فإن هذه الاتفاقية تكون سارية عند تاريخ ذلك الإيداع .

ج ) عند سريان هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة فإنه يمكن تطبيقها مؤقتاً بالنسبة لأية دولة قامت حكومتها بالتوقيع عليها بحيث يخضع ذلك للمصادقة ، القبول أو الاعتماد إذا طلبت الحكومة ذلك عند التوقيع أو في أي وقت لاحق قبل سريان هذه الاتفاقية .

ويلغي التطبيق المؤقت في الحالات التالية :

١ - عند تقديم الحكومة المعنية مستندات المصادقة ، القبول أو الاعتماد لهذه الاتفاقية .

٢ - بعد انقضاء عامين من تاريخ سريان الاتفاقية دون أن تتم المصادقة عليها ، قبولها أو اعتمادها من قبل تلك الحكومة .

٣ - عند تقديم تلك الحكومة لإشعار يتضمن قرارها بعدم المصادقة ، القبول أو اعتماد هذه الاتفاقية قبل انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية (٢) من هذه الفقرة .

عند انتهاء التطبيق المؤقت وفقاً للفقرة الفرعية (٢) ، أو (٣) من هذه الفقرة ، فإن الأحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة "١٦" من هذه الاتفاقية ، ستحكم حقوق التزامات الطرف .

د ) سريان هذه الاتفاقية ، يلغي الاتفاقية المؤقتة .

أحكام مختلفة

المادة "١٩"

أ ) اللغات الرسمية التي سيعمل بها في ITSO هي الإنجليزية ، الفرنسية ، والأسبانية .

ب) الأنظمة الداخلية الخاصة بالجهاز التنفيذي يجب أن توفر التوزيع العاجل لنسخ مستندات ITSO لكافة الأطراف وفقاً لطلباتهم .

ج ) وفقاً لأحكام القرار ١٧٢١ (١٦) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ، يقوم الجهاز التنفيذي بإرسال تقرير سنوي حول أنشطة ITSO لاطلاع السكرتير العام للأمم المتحدة وللجهات المختصة ذات العلاقة .

جهة الإيداع

المادة "٢٠"

( أ ) تكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هي جهة الإيداع ، حيث يتم لديها إيداع البيانات المعدة وفقاً للفقرة (ب) من المادة "١٧" من هذه الاتفاقية ، مستندات المصادقة ، القبول ، الاعتماد أو الانضمام ، طلبات الاستخدام المؤقت ، وكذلك إشعارات المصادقة ، القبول أو الاعتماد للتعديلات ، قرارات الانسحاب من ITSO ، أو إنهاء التطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية .

( ب ) تعتبر النسخ الإنجليزية ، الفرنسية والأسبانية من هذه الاتفاقية أصلية بالتساوي ، ويتم إيداعها في أرشيف جهة الإيداع . تقوم جهة الإيداع بإرسال نسخ مصدقة من نص هذه الاتفاقية إلى كافة الحكومات التي قامت بتوقيعها أو قامت بإيداع مستندات الانضمام إليها وللاتحاد الدولي للاتصالات وتقوم كذلك بإشعار هذه الحكومات والاتحاد الدولي للاتصالات بخصوص التوقيعات والبيانات المعدة وفقاً للفقرة (ب) من المادة "١٧" من هذه الاتفاقية ، حول إيداع مستندات المصادقة ، القبول ، الاعتماد أو الانضمام وطلبات التطبيق المؤقت ، وبداية فترة الستين (٦٠) يوماً المشار إليها في الفقرة ( أ ) في المادة "١٨" من هذه الاتفاقية ، وسريان مفعول هذه الاتفاقية ، وإشعارات المصادقة ، القبول أو الاعتماد للتعديلات وسريان التعديلات ، قرارات الانسحاب من ITSO وإلغاء التطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية .

ويتم إصدار إشعار بداية فترة الستين يوماً في أول يوم من هذه الفترة .

( ج ) عند سريان هذه الاتفاقية ، تقوم جهة الإيداع بتسجيلها لدى سكرتارية الأمم المتحدة وفقاً للمادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة .

فترة الاتفاقية

المادة (٢١)

تسري هذه الاتفاقية لمدة ١٢ عاماً على الأقل اعتبارا من تاريخ نقل القطاع الفضائي الخاص بمنظمة ITSO إلى الشركة . يجوز للجمعية العمومية إلغاء هذه الاتفاقية بعد مرور ١٢ عاماً من تاريخ نقل القطاع الفضائي الخاص بمنظمة ITSO إلى الشركة وذلك من خلال تصويت الأطراف وفقاً للمادة "٩" ( و ) . وتعتبر مثل هذه القرارات مسألة جوهرية .

وتوثيقاً لما تقدم ، فقد اجتمع المفوضون ، الذين قدموا تفاويضهم الكاملة ووجدت مناسبة وصحيحة ، في مدينة واشنطن ، وقاموا بتوقيع هذه الاتفاقية .

حرر في واشنطن في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٧١م .

الأحكام المتعلقة بإجراءات تسوية النزاعات

الملحق ( أ )

المادة (١)

المتنازعون الذين يندرجون تحت إجراءات التحكيم المتخذة وفقاً لهذا الملحق هم فقط أولئك المشار إليهم في المادة "١٦" من هذه الاتفاقية .

المادة (٢)

تمتلك هيئة تحكيم تتألف من ثلاث أشخاص مختارون حسب الأصول لأحكام هذا الملحق ، الصلاحية لاتخاذ قرار في أي نزاع يكون ضمن اختصاصها وفقاً للمادة "١٦" من هذه الاتفاقية .

المادة (٣)

( أ ) في موعد لا يتجاوز ٦٠ يوماً قبل تاريخ افتتاح الاجتماع العادي الأول والاجتماعات اللاحقة للجمعية العمومية ، يقوم كل طرف بتقديم أسماء لا تزيد عن أثنين من الخبراء القانونيين للجهاز التنفيذي بحيث تتوفر خدماتهم للفترة من نهاية ذلك الاجتماع وحتى نهاية الاجتماع العادي اللاحق للجمعية العمومية وذلك للعمل كرؤساء أو أعضاء في هيئات التحكيم المكونة وفقاً لهذا الملحق .

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد قائمة بالأشخاص المرشحين مع إرفاق أي معلومات شخصية يقدمها الطرف الذي قام بالترشيح ، ثم يقوم بتوزيع تلك القائمة إلى كافة الأطراف في فترة لا تتجاوز ٣٠ يوماً قبل تاريخ افتتاح الاجتماع المعني وإذا لم يكن ممكناً ، لأي سبب كان ، لمرشح الانضمام إلى هيئة التحكيم خلال فترة الستين يوماً قبل تاريخ افتتاح الجمعية العمومية ، يقوم الطرف الذي قام بالترشيح ، في فترة لا تتجاوز ١٤ يوماً قبل تاريخ افتتاح اجتماع الجمعية العمومية ، بتقديم أسم خبير قانوني آخر بديل .

( ب ) تقوم الجمعية العمومية باختيار ١١ شخصاً من القائمة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ليكونوا أعضاء في لجنة يتم اختيار رؤساء هيئات التحكيم منها ، كما يتم اختيار بديل لكل عضو ، يقوم الأعضاء والبدلاء بالعمل للفترة الموضحة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة . في حالة عدم تمكن عضو من الانضمام للجنة ، يتم إحلال بديله مكانه .

( ج ) يقوم الجهاز التنفيذي بدعوة اللجنة للاجتماع لغرض اختيار رئيس في أقرب وقت ممكن بعد اختيار اللجنة . ويمكن لأعضاء اللجنة المشاركة في هذا الاجتماع شخصياً أو من خلال الوسائل الإلكترونية . ويكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع هو ٩ أشخاص من أصل ١١ شخص وتقوم اللجنة باختيار أحد أعضائها رئيساً من خلال قرار يتم اتخاذه بتصويت ٦ أعضاء على الأقل ، يقومون بالتصويت في اقتراع سري واحد أو أكثر عند الضرورة ، ويبقى الرئيس المنتخب بهذه الطريقة في منصبه طيلة فترة عضويته في اللجنة . وتكون تكاليف اجتماع اللجنة ضمن التكاليف الإدارية لـ ITSO .

( د ) في حالة عدم تواجد كلاً من عضو اللجنة والعضو البديل له ، تقوم الجمعية العمومية بشغل مناصبهم من القائمة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة . ويقوم الشخص الذي يتم اختياره ليحل محل عضو أو بديل لم تنته فترته ، بشغل ذلك المنصب لبقية فترة سلفه .

كما يتم شغل منصب رئيس اللجنة الشاغر بواسطة اللجنة وذلك باختيار أحد أعضائها وفقاً للإجراءات الموضحة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة .

(هـ) تقوم الجمعية العمومية عند اختيار أعضاء اللجنة وبدلائهم وفقا للفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة ، بالتأكد من أن تكوين اللجنة يراعي دائما التوزيع الجغرافي المناسب والأنظمة القانونية المرجعية بين الأطراف .

( و ) يقوم أي عضو لجنة أو عضو بديل يعمل في هيئة تحكيم عند نهاية فترته ، بالاستمرار في العمل حتى نهاية إجراءات التحكيم المطلوبة من تلك الهيئة .

الملحق أ

المادة (٤)

أ ) بالنسبة لأي مقدم عريضة يرغب في تقديم نزاع قانوني للتحكيم فإنه يتوجب عليه تزويد المدعي عليه والجهاز التنفيذي بالمستند المشتمل على ما يلي :

١- البيان الذي يوضح النزاع الذي تم تقديمه للتحكيم ، الأسباب المؤدية إلى تقديم كل مدعي عليه للتحكيم ، وما ينشده المدعي في دعواه .

٢- البيان الذي يوضح السبب الذي أدى إلى أن موضوع النزاع يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التي تشكل بموجب هذا الملحق ، والسبب الذي يجعل هيئة التحكيم تتصف الدعوى إذا وجدت ذلك في مصلحته ،

٣- بيان يوضح لماذا لم يتمكن مقدم الدعوى من تسوية النزاع في فترة معقولة عن طريق التفاوض أو أية وسائل أخرى بخلاف التحكيم .

٤- في حالة نشوء أي نزاع طبقا للمادة "١٦" من هذه الاتفاقية ، فإن موافقة الأطراف المتنازعة على التحكيم طبقا للإجراءات الواردة في هذا الملحق تعتبر شرطا ، وأيضا موافقتهم على

٥- اسم الشخص الذي تم ترشيحه من قبل مقدم الدعوى على اعتبار أنه عضو هيئة التحكيم .

( ب ) يجب على الجهاز التنفيذي توزيع نسخة من الوثيقة المقدمة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أطراف النزاع ورئيس هيئة التحكيم .

الملحق أ

المادة (٥)

( أ ) خلال ستين يوما من تاريخ استلام كافة المدعى عليهم نسخ المستندات المشار إليها في الفقرة ( أ ) المادة (٤) من هذا الملحق ، فإنه يتوجب على المدعى عليهم ترشيح شخص ليعمل كعضو في هيئة التحكيم .

وخلال هذه الفترة فإنه بإمكان المدعى عليهم ، إما مجتمعين أو كلا على حده ، القيام بتزويد كل طرف من أطراف النزاع والجهاز التنفيذي بالوثيقة التي توضح ردهم على المستند المشار إليه في الفقرة ( أ ) من المادة ٤ ضمن هذا الملحق بما في ذلك أية دعاوى مضادة ناشئة عن موضوع النزاع . ويتوجب على الجهاز التنفيذي تزويد رئيس اللجنة فورا بنسخة من هذه الوثيقة .

( ب ) في حالة عدم قيام المدعى عليهم ، خلال الفترة المحددة ، بترشيح شخص من جانبهم ليعمل كعضو في هيئة التحكيم ، يقوم رئيس اللجنة بتعيين شخص لذلك يختاره من ضمن الخبراء الذين قدمت أسماؤهم للجهاز التنفيذي حسب الفقرة ( أ ) من المادة (٣) من هذا الملحق .

( ج ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اختيار عضوين للعمل ضمن هيئة التحكيم ، فإنه ينبغي عليهما الاتفاق على الشخص الثالث من لجنة التحكيم التي تم تشكيلها طبقاً للمادة (٣) من هذا الملحق ليعمل رئيساً لهيئتهم التحكيمية . وفي حال فشلهما في الاتفاق على تسمية رئيس هيئة التحكيم خلال هذه الفترة ، يقوم كلا من العضوين المختارين بإخطار رئيس اللجنة الذي يقوم خلال عشرة أيام باختيار عضو من اللجنة ، خلاف شخصه ، للعمل كرئيس لهيئة التحكيم المعنية .

( د ) يكتمل تشكيل هيئة التحكيم بمجرد اختيار الرئيس .

الملحق أ

المادة (٦)

١) في حالة خلو مقعد في هيئة التحكيم للأسباب التي يقررها رئيس هيئة التحكيم أو بقية الأعضاء والخارجة عن نطاق تحكم أطراف النزاع ، أو تنسجم مع إجراءات التحكيم ، فإنه ينبغي شغل هذا المقعد وفقاً للشروط التالية :

١- إذا كان خلو المقعد ناتج عن انسحاب عضو تم تعيينه من قبل أحد أطراف النزاع ، فإنه يتوجب على ذلك الطرف استبدال هذا العضو خلال عشرة أيام عقب خلو هذا المقعد .

٢- إذا كان خلو المقعد ناتج عن انسحاب رئيس هيئة التحكيم أو أي عضو آخر تم تعيينه من قبل رئيس اللجنة ، فإنه ينبغي استبدال هذا العضو من اللجنة وفقاً للصيغة في الفقرة ( ب ) أو ( ج ) من المادة (٥) ضمن هذا الملحق .

(ب) إذا كان خلو المقعد ناتج عن أي أسباب بخلاف ما ذكر في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، أو كان خلو المقعد مطابق لتلك الفقرة ولم يتم شغله ، فإنه يحق للأعضاء المتبقين من هيئة التحكيم ، دون الإخلال بالشروط المذكورة في المادة (٢) من هذا الملحق ، وبناءً على طلب أحد الأطراف ، الاستمرار في تنفيذ إجراءات التحكيم وإصدار قرار نهائي خاص بالنزاع .

المادة (٧)

أ ) يتوجب على هيئة التحكيم تحديد مواعيد ومكان انعقاد جلساتها .

ب ) ينبغي أن تتم الإجراءات بصورة سرية ، ويجب الحفاظ على سرية كافة المواد المقدمة لهيئة التحكيم ، باستثناء ITSO وأطراف النزاع فإنه يحق لهم حضور إجراءات التحكيم والإطلاع على المواد المقدمة لهيئة التحكيم .

إذا كانت ITSO طرفا في النزاع ، فإنه يحق لكافة الأطراف حضور جلسات التحكيم والإطلاع على كافة المواد المقدمة لهيئة التحكيم .

ج ) في حالة إذا كان موضوع النزاع حول اختصاص هيئة التحكيم ، فإنه ينبغي على هيئة التحكيم النظر في هذا الإشكال مبدئياً ، ومن ثم إصدار قرارها في أسرع وقت ممكن .

د ) يتم تنفيذ إجراءات التحكيم كتابةً ، ويحق لكل طرف تقديم إثبات/دليل يدعم ادعاءاته من الناحية القانونية وإبراز الوقائع . على الرغم من ذلك فإنه من الممكن أن يتم ذلك عن طريق الجدل الشفهي والإدلاء بالشهادات إذا قررت هيئة التحكيم ضرورة ذلك .

هـ) تفتتح إجراءات تحكيم الدعوى بتقديم للقضية المرفوعة من قبل المدعي بحيث تشتمل على الحجج والبراهين ذات الصلة ، الوقائع المدعومة بالأدلة والنواحي القانونية المستند إليها . على أن يتبعها دعوى مقابلة من قبل المدعى عليه .

ويحق للمدعي تقديم الرد على الدعوى المقابلة المقدمة من قبل المدعى عليه ، ولن يتم تقديم مزيد من الادعاءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أهمية ذلك .

و ) على هيئة التحكيم أن تقوم بالاستماع إلى الدعوى المقابلة الناشئة مباشرة عن موضوع النزاع ومن ثم التقرير بشأنها ، شريطة أن تكون هذه الدعوى المقابلة من صميم اختصاصهم وفقاً لما ورد في المادة "١٦" من هذه الاتفاقية .

ز ) إذا توصل أطراف النزاع إلى اتفاق خلال إجراءات التحكيم ، فإنه ينبغي تدوين هذا الاتفاق على أساس أنه قرار صادر من قبل هيئة التحكيم وبناءً على موافقة أطراف النزاع .

ح ) يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم في أي وقت أثناء النظر في القضية ، بإيقاف النظر فيها إذا رأت أنها خارج نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها الموضحة بالمادة "١٦" من هذه الاتفاقية .

ط ) تتم مداولات التحكيم بصورة سرية .

ي ) يتم تقديم القرارات الصادرة من قبل هيئة التحكيم كتابةً ، وأن تكون مدعومة برأي خطي . ويجب أن يتم التصديق على الإجراءات القانونية وقرارات هيئة التحكيم من قبل عضوين على الأقل .

بالنسبة للعضو الذي لديه رأي مخالف فإنه بإمكانه تقديم رأي خطي بصورة منفصلة .

ك ) على هيئة التحكيم رفع قرارها إلى الجهاز التنفيذي الذي يتعين عليه توزيع ذلك القرار على كافة الأطراف .

ل ) يجوز لهيئة التحكيم تبني مزيد من القوانين المتعلقة بإجراءات التحكيم ، شريطة أن تكون متناسقة مع تلك القوانين المشار إليها في هذا الملحق ، وتكون ضرورية لإجراءات التحكيم .

المادة (٨)

إذا عجز أحد أطراف النزاع عن الحضور لتقديم قضيته ، فإنه يحق للطرف الآخر الطلب من هيئة التحكيم إصدار قرار يصب في مصلحته . قبل أن تقوم هيئة التحكيم بإصدار قرارها فإنه يجب عليها التأكد من أن القضية تقع ضمن دائرة اختصاصها وأنه قد تم دراستها بتمعن من حيث الوقائع والجوانب القانونية .

المادة (٩)

يجوز لأي طرف خارج النزاع أو ITSO ، إذا رأى أنه له مصلحة جوهرية بالنسبة للقرار الذي سيصدر بشأن القضية ، تقديم طلب لهيئة التحكيم للسماح له بالتدخل في النزاع وبالتالي الانضمام كطرف إضافي في ذلك النزاع . وعلى هيئة التحكيم الموافقة على ذلك الطلب إذا رأت أن لدى مقدم الطلب صلة حقيقية في ذلك النزاع .

الملحق ا

المادة (١٠)

بناءً على طلب مقدم من أحد أطراف النزاع أو بمبادرة من هيئة التحكيم ، فإنه يحق لهيئة التحكيم تعيين خبراء لمساعدتها إذا رأت أن ذلك ضروريا .

المادة (١١)

يجب على كل طرف و ITSO تقديم كافة المعلومات التي تقررها هيئة التحكيم ، سواء عند طلب أحد أطراف النزاع أو بمبادرة منها ، وذلك للاستفادة منها في التعامل مع القضية واتخاذ القرارات الصائبة بشأنها .

المادة (١٢)

أثناء فترة النظر في القضية ، فإنه يجوز لهيئة التحكيم ، ولحين صدور القرارات النهائية ، توضح المقاييس المؤقتة التي تعتبرها ضرورية لحفظ الحقوق المتعلقة بأطراف النزاع .

المادة (١٣)

أ ) ينبغي أن يستند قرار هيئة التحكيم على ما يلي :

١- هذه الاتفاقية .

٢- الجوانب القانونية المطبقة بشكل عام .

ب ) يجب على كافة أطراف النزاع الالتزام بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم ، بما في ذلك ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الأطراف طبقاً للفقرة ( ز ) من المادة ٧ ضمن هذا الملحق ، وأن يلتزموا بتطبيق القرار بكل قناعة وحسن نية ، وفي حال كانت ITSO طرفاً في النزاع وأن هيئة التحكيم قد قضت ببطلان قرار تم اتخاذه من قبل أحد أجهزة ITSO باعتبار أن ذلك الجهاز ليس الجهة المختصة والمفوضة بذلك أو أن ذلك القرار يعتبر مخالف لبنود هذه الاتفاقية ، فيصبح قرار هيئة التحكيم ملزماً لكافة الأطراف .

ج ) في حالة نشوء نزاع حول تفسير قرار هيئة التحكيم أو نطاقه فعلى هيئة التحكيم أن تقوم بتوضيح ذلك بناءً على طلب أي طرف من أطراف النزاع .

المادة (١٤)

ما لم تقر هيئة التحكيم خلاف ذلك نظراً لظروف القضية المحددة ، فإن المصاريف المتعلقة بهيئة التحكيم ، بما في ذلك المكافآت التي ستمنح لأعضاء هيئة التحكيم ، ينبغي تقسيمها بالتساوي بين كل جهة . وعندما تشتمل الجهة الواحدة على أكثر من طرف ، فإنه يتم تقسيم حصتها نسبياً حسب ما تقره هيئة التحكيم بين أطرافها في النزاع . إذا كانت ITSO أحد أطراف النزاع ، فإن مصاريفها المتعلقة بالتحكيم ستعتبر تكاليف إدارية لـ ITSO .

إدخال التعديلات على اتفاقية التشغيل

التعديل يشمل المادة ٢٣ فقط (سريان الاتفاقية) من اتفاقية التشغيل بالنسبة لكافة الشروط الأخرى فإنه لم يتم تعديلها .

سريان الاتفاقية

( أ ) ستكون اتفاقية التشغيل سارية المفعول بالنسبة للدولة الموقعة اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية ، وفقاً للفقرات ( أ ) و ( ب ) ، أو الفقرات ( ب ) و ( د ) من المادة ١٨ ضمن هذه الاتفاقية ، بالنسبة للطرف المعني .

( ب ) يتم تطبيق اتفاقية التشغيل تطبيقاً مؤقتاً على الدولة الموقعة اعتبارا من سريان التطبيق المؤقت للاتفاقية وفقا للفقرات ( ج ) و ( د ) من المادة "١٨" ضمن هذه الاتفاقية ، بالنسبة للطرف المعني .

( ج ) يتم إنهاء اتفاقية التشغيل في حالة التوقف عن تنفيذ الاتفاقية أو إذا دخلت حيز التطبيق التعديلات المدخلة على الاتفاقية بحذف المراجع المتعلقة باتفاقية التشغيل ، أيهما أسبق .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.