الرقم : م/٢٥
التاريخ: ١٤٢٣/٦/٢٥هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (٢٥/أ) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٨هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٧٨) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م بالصيغة المرافقة ، مع التحفظ على المادة (٦٦) ، بحيث يكون حل أي نزاع بشأن معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيه وفقا لاجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق المنصوص عليها في تلك المادة ، متوقفا على الموافقة المسبقة للأطراف المعنية.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : ( ١٦٥ )
وتاريخ : ١٤٢٣ / ٦ / ٢٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٣٢٨ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٣٠هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٥/٩١٢٥/١ وتاريخ ١٤١٨/٣/١٢هـ بشأن طلب انضمام المملكة الى اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٢١/٨/١٥هـ ورقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٧٨) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٣هـ.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م بالصيغة المرافقة ، مع التحفظ على المادة (٦٦) ، بحيث يكون حل أي نزاع بشأن معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيه وفقا لاجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق المنصوص عليها في تلك المادة ، متوقفا على الموافقة المسبقة للأطراف المعنية.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقيه
الرقم : ١٧/س/٥٨/٦
التاريخ : ٧/٧/٢٤
المرفقات : ٣٨
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم طيه مايلي :
أولا) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٤هـ ــ الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٨٣ وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ والقاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م بالصيغة المرفقة بالقرار، مع التحفظ على المادة (٦٦) بحيث يكون حل أي نزاع بشأن معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيه وفقا لإجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق المنصوص عليها في تلك المادة، متوقفا على الموافقة المسبقة للأطراف المعنية..،
ثانيا) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك..،
وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء في خطابه رقم ١٨٨٣ وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ــ سالف الذكر ــ من أنه بالنسبة لما تضمنه البند (ثانيا) من قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٧٨) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢هـ ــ من ملاءمة إعادة النظر بعد انضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في إجراءات عقد المعاهدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ بما يتلاءم مع الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية ــ فقد وجّه مجلس الوزراء الموقر بأن تُشكل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مندوبين عن وزارات (الداخلية، والخارجية، والتجارة، والمالية والاقتصاد الوطني) والهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة لدراسة إجراءات عقد الاتفاقيات بما يتلاءم مع الأحكام الواردة في اتفاقية (فيينا) المشار إليها وذلك بعد استكمال إجراءات الانضمام اليها..،
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري..،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لمعالي نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد والسكرتير الخاص لسموه.
نسخة للديوان الملكي (الشعبة السياسية).
نسخة للأنظمة.
نسخة لإدارة الشؤون السياسية بالديوان.
نسخة لتسديد القيدين رقم ٣٦٠١٥ ورقم لعام ١٤٢٣هـ.
نسخة مع الأساس لمركز المعلومات.
الهباد ١٠٩٦٨
* * *
جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
الإدارة القانونية
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
(ملحق رقم ١)
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
تقديرا منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية ،
واعترافا منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول ، مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية ،
وبملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة ، وحسن النية ، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالميا ،
وتأييدا منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات ، كبقية المنازعات الدولية ، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي ،
وتذكيرا منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على اقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات ،
واعتبارا منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل مبادئ الحقوق المتساوية ، وتقرير الشعوب لمصائرها ، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها ، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ،
واعتقادا منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق ، وهي المحافظة على السلام والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول .
وتأييدا منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية .
قد اتفقت على ما يلي :
- ٢ -
القسم الأول
تمهيد
المادة ١
نطاق هذه الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول .
المادة ٢
استعمال المصطلحات
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ ) " المعاهدة " تعني الاتفاق الدولي المعقود بين الدول والذي ينظمه القانون الدولي ، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة .
ب) " التصديق " و " القبول " و " الموافقة " و "الانضمام " تعني في كل حالة الإجراء الدولي المسمى كذلك الذي تثبت الدولة بموجبه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة .
ج) " وثيقة التفويض الكامل " تعني الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصا أو أشخاصا لتمثيل الدولة في المفاوضة ، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه ، أو في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة ، أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة .
د ) " التحفظ " معناه الإعلان من جانب واحد ، أيا كانت صياغته أو تسميته ، يصدر من الدولة عند توقيعها على المعاهدة أو تصديقها أو عند قبولها أو موافقتها عليها أو عند انضمامها اليها الذي يستهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة .
هـ) " الدولة المتفاوضة " تعني الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده .
و ) " الدولة المتعاقدة " تعني الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ أم لم تدخل .
ز ) " الطرف " يعني الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت هذه نافذة بالنسبة اليها .
- ٣ -
ح ) " الدولة الغير " تعني الدولة التي ليست طرفا في المعاهدة .
ط ) " المنظمة الدولية " تعني المنظمة المنشأة بين الحكومات .
٢ ) لا تخل أحكام الفقرة الأولى الخاصة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو بالمعاني التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة .
المادة ٣
الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية
ان عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين هذه الأشخاص الأخرى ، مع بعضها البعض ، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلا مكتوبا لا يخل :
أ ــ بالقوة القانونية لتلك الاتفاقات .
ب ــ بسريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات اذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .
ج ــ بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافا فيها أيضا .
المادة ٤
عدم رجعية هذه الاتفاقية
مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية ، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول .
المادة ٥
المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية
والمعاهدات المستمدة في منظمة دولية
تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنظمة .
- ٤ -
الفصل الثاني
عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ
القسم الأول : عقد المعاهدات
المادة ٦
أهلية الدول لعقد المعاهدات
لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات .
المادة ٧
وثيقة التفويض الكامل
١ ) يعتبر الشخص ممثلا لدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه ، أو من أجل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في احدى الحالتين الآتيتين :
أ ــ اذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة .
ب ــ اذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من الظروف الأخرى أن نيتها أن تنصرف الى اعتبار ذلك الشخص ممثلا للدولة من أجل هذا الغرض والى الاستغناء عن وثيقة التفويض الكامل .
٢ ) يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم ، ودون حاجة الى ابراز وثيقة التفويض الكامل :
أ ــ رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومات ، ووزراء الخارجية ، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة .
ب ــ رؤساء البعثات الدبلوماسية ، من أجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها .
ج ــ الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو احدى هيئاتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة .
المادة ٨
الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض
لا يكون لتصرف متعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة ٧ مخولا لتمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة .
المادة ٩
اعتماد نص المعاهدة
١) يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة ٢ .
٢) يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة ، الا اذا قررت بالأغلبية ذاتها اتباع قاعدة مغايرة .
المادة ١٠
توثيق نص المعاهدة
يعتبر نص المعاهدة رسميا ونهائيا :
أ ــ باتباع الاجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها .
ب ــ وعند عدم وجود مثل ذلك الاجراء ، بالتوقيع ، أو بالتوقيع بشرط الرجوع الى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الاولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص .
المادة ١١
وسائل التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة
يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها ، أو بتبادل وثائق انشائها ، أو بالتصديق عليها أو بالموافقة عليها ، أو بقبولها ، أو بالانضمام اليها ، أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها .
المادة ١٢
التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها
١) تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من ممثلها في احدى الحالات الآتية :
أ ــ اذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر .
ب ــ اذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر .
جـ ــ اذا بدت نية الدولة المعنية في اعطاء التوقيع هذا الاثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات .
٢) لأغراض الفقرة الاولى :
أ ــ يشكل التوقيع بالأحرف الاولى على نص المعاهدة توقيعا على المعاهدة اذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك .
ب ــ يشكل التوقيع بشرط الرجوع الى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعا كاملا على المعاهدة اذا اجازت دولته ذلك .
المادة ١٣
التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق انشائها
تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في احدى الحالتين التاليتين :
أ ــ اذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر .
ب ــ أو اذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر .
المادة ١٤
التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة
بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها
١) تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في احدى الحالات التالية :
أ ــ اذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق .
ب ــ اذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق .
جـ ــ اذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق .
د ــ اذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطا بالتصديق على المعاهدة ، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات .
٢) يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق .
المادة ١٥
التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام اليها
تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام اليها في احدى الحالات التالية :
أ ــ اذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن رضا هذه الدولة يكون بطريق الانضمام .
ب ــ اذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن رضا هذه الدولة يكون بطريق الانضمام .
جـ ــ اذا اتفق جميع الاطراف فيما بعد على أن التعبير عن رضا هذه الدولة يكون بطريق الانضمام .
المادة ١٦
تبادل أو ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في احدى الحالات التالية :
أ ــ عند تبادلها بين الدول المتعاقدة .
ب ــ عند ايداعها لدى جهة الايداع .
جـ ــ عند اخطار الدول المتعاقدة أو جهة الايداع بها ، اذا اتفق على ذلك .
المادة ١٧
التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة
والاختيار بين نصوص مختلفة
١) مع عدم الاخلال بالمواد من ١٩ الى ٢٣ ، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا الا اذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى .
٢) لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة نافذا الا اذا تبين بوضوح أي من النصوص انصرف رضاها اليه .
المادة ١٨
الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها
قبل دخولها حيز التنفيذ
تلتزم الدولة بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك :
أ ــ اذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفا في المعاهدة .
ب ــ أو اذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر .
القسم الثاني : التحفظات
المادة ١٩
ابداء التحفظات
يجوز للدولة أن تبدي تحفظا على المعاهدة عند توقيعها ، أو التصديق عليها ، أو قبولها ، أو الموافقة عليها ، أو الانضمام اليها ، الا في احدى الحالات التالية :
أ ــ اذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة .
ب ــ اذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس بينها ذلك التحفظ .
جـ ــ في الحالات التي لا تشملها الفقرتان أ و ب اذا كان التحفظ لا يتمشى مع موضوع المعاهدة والغرض منها .
المادة ٢٠
قبول التحفظات والاعتراض عليها
١) لا يستلزم التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من قبل الدول المتعاقدة الأخرى ، الا اذا نصت المعاهدة على ذلك .
٢) حين يستدل من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن موضوع المعاهدة وغرضها ، أن سريان المعاهدة برمتها بين جميع الاطراف هو شرط اساسي لرضا كل منها الالتزام بالمعاهدة فان التحفظ يحتاج لقبول جميع هذه الاطراف .
٣) اذا كانت المعاهدة اداة منشئة لمنظمة دولية يتطلب التحفظ قبول الهيئة المختصة في هذه المنظمة ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك .
٤) في الحالات غير المشمولة بالفقرات السابقة واذا لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك تسري المبادئ التالية :
أ ــ ان قبول التحفظ من قبل دولة متعاقدة أخرى يجعل الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة في مواجهة هذه الدولة عندما تصبح المعاهدة نافذة بين الدولتين .
ب ــ ان الاعتراض على التحفظ من قبل دولة متعاقدة أخرى لا يحول دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بين الدولتين ، المعترضة والمتحفظة ، الا اذا أبدت الدولة المعترضة بصورة قاطعة نية مغايرة .
جـ ــ ان التصرف المعبر عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة المتضمن تحفظا على المعاهدة يصبح نافذا بمجرد أن تقبل التحفظ دولة متعاقدة أخرى .
د ــ لأغراض الفقرتين ٢ و ٤ وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، يعتبر التحفظ مقبولا من قبل دولة اذا لم تشر اعتراضا عليه في مدة تنتهي بمضي اثني عشر شهرا من تاريخ اخطارها بالتحفظ أو من تاريخ تعبيرها عن رضاها الالتزام بالمعاهدة أي التاريخين يكون لاحقا .
المادة ٢١
الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها
١) يكون للتحفظ الذي يبدى في مواجهة طرف آخر وفقا للمواد ١٩ و ٢٠ و ٢٣ الآثار الآتية :
أ ــ يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ والى الحد الذي ينص عليه .
ب ــ ويعدل من نفس النصوص والى الحد ذاته بالنسبة لهذا الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة .
٢) لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للاطراف الأخرى في علاقاتها بعضها البعض .
٣) اذا لم تمانع دولة اعترضت على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة ، فلا تسري بين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ الى الحد الذي ينص عليه هذا التحفظ .
٤) اذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ .
المادة ٢٢
سحب التحفظات والاعتراضات عليها
١) ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من اجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ .
٢) ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان .
٣) ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك :
أ ــ لا يصبح سحب التحفظ ساريا بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى الا متى تلقت الدولة اخطارا بذلك .
ب ــ لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ ساريا الا متى تلقت الدولة المتحفظة اخطارا بذلك .
المادة ٢٣
الاجراءات الخاصة بالتحفظات
١) يجب أن يبدى التحفظ ، والقبول الصريح به ، والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه الى الدول المتعاقدة والدول الأخرى ذات الصفة المخولة بأن تصبح اطرافا في المعاهدة .
٢) اذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسميا لدى تعبيرها عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحالة ان يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته .
٣) القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبدى قبل تثبيته لا يحتاجان الى تثبيت .
٤) يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة .
القسم الثالث : دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت
المادة ٢٤
دخول المعاهدات حيز التنفيذ
١) تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقا لاتفاق الدول المتفاوضة .
٢) وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة .
٣) اذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ الا اذا نصت على خلاف ذلك .
٤) ان نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها ، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ ، والتحفظات عليها ، ووظائف جهة الايداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ ، تسري اعتبارا من تاريخ اعتماد نصها .
المادة ٢٥
التنفيذ المؤقت
١) يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في احدى الحالتين التاليتين :
أ ــ اذا نصت المعاهدة على ذلك .
ب ــ أو اذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى .
٢) ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك ، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما اذا أبلغت هذه الدولة الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتا فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفا في المعاهدة .
. . . . .
الباب الثالث
احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها
القسم الاول : احترام المعاهدات
المادة ٢٦
المعاهدة شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية .
المادة ٢٧
القانون الداخلي واحترام المعاهدات
لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كسبب مبرر لاخفاقه في تنفيذ المعاهدة . ولا تخل هذه القاعدة بالمادة ٤٦ .
القسم الثاني : تنفيذ المعاهدات
المادة ٢٨
عدم رجعية المعاهدات
ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفا فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تصدرا أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف .
المادة ٢٩
النطاق الاقليمي للمعاهدات
ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى تلزم المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل اقليمه .
المادة ٣٠
تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد
١) مع مراعاة ما جاء في المادة ١٠٣ من ميثاق الامم المتحدة ، تتحدد حقوق والتزامات الدول الاطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية :
٢) اذا نصت المعاهدة على انها خاضعة لاحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة ، أو انها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان احكام هذه المعاهدة الأخرى هي التي تسود .
٣) اذا كان كل الاطراف في المعاهدة السابقة اطرافا كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة اجراؤها طبقا للمادة ٥٩ ، فان المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة .
٤) اذا لم يكن اطراف المعاهدة اللاحقة جميعا اطرافا في المعاهدة السابقة فتطبق القاعدتان التاليتان :
أ ــ في العلاقة بين الدول الاطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة ٣ .
ب ــ في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في احداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة .
٥) ليس في حكم الفقرة ٤ ما يخل بالمادة ٤١ أو بأية مسألة تتصل بانقضاء أو وقف العمل بها وفقا للمادة ٦٠ أو بأية مسألة تتعلق بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى .
القسم الثالث : تفسير المعاهدات
المادة ٣١
القاعدة العامة في التفسير
١- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى المعتاد الذي يعطى لألفاظها في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوعها والغرض منها .
٢- بالإضافة الى نص المعاهدة ، بما في ذلك الديباجة والملاحق ، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي :
أ- أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعا بمناسبة عقدها .
ب- أي وثيقة يصدرها طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة ، ويقبلها الأطراف الأخرى كوثيقة لها علاقة بالمعاهدة .
٣- يؤخذ في الاعتبار ، الى جانب سياق المعاهدة ، ما يلي :
أ- أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها .
ب- أي تصرف لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها .
جـ- أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف .
٤- يعطى معنى خاص للفظ ما اذا ثبت ان نية الأطراف قد اتجهت الى ذلك .
المادة ٣٢
الوسائل التكميلية في التفسير
يمكن الالتجاء الى وسائل تكميلية في التفسير ، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها ، وذلك لتأكيد المعنى الناتج من تطبيق المادة ٣١ او لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقا لتلك المادة :
أ- ان يترك المعنى غامضا او غير واضح .
ب- او ان يؤدي الى أي نتيجة غير منطقية او غير معقولة .
المادة ٣٣
تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين او اكثر
١- اذا وثقت المعاهدة بلغتين او اكثر يكون لنصها أهمية متساوية بكل لغة من اللغات ، ما لم تنص المعاهدة او يتفق الأطراف على انه عند الاختلاف يرجح نص معين .
٢- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسميا الا اذا نصت المعاهدة او اتفق الأطراف على ذلك .
٣- يفترض ان الألفاظ لها المعنى نفسه في كل نص رسمي .
٤- فيما عدا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقا لأحكام الفقرة الأولى ، اذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافا في المعنى لا يزيله تطبيق المادتين ٣١ و ٣٢ ، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة ، مع الأخذ في الاعتبار موضوع المعاهدة والغرض منها .
القسم الرابع : المعاهدات والدول غير الأطراف
المادة ٣٤
القاعدة العامة بشأن الدول غير الأطراف
لا تنشئ المعاهدة التزامات او حقوقا لدولة غير طرف بدون رضاها .
المادة ٣٥
المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول غير الأطراف
ينشأ التزام على دولة غير طرف من نص في معاهدة اذا قصد الأطراف فيها ان يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة غير الطرف ذلك صراحة وكتابة .
المادة ٣٦
المعاهدات التي تنشئ حقوقا للدول غير الأطراف
١- ينشأ حق لدولة غير طرف من نص في معاهدة اذا قصد الأطراف فيها ان يمنح هذا النص حقا اما للدولة غير الطرف ، او لمجموعة من الدول تنتمي اليها ، او لجميع الدول ، وذلك اذا وافقت الدولة غير الطرف على ذلك . وتفترض موافقتها ما دام العكس لم يبد ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك .
٢- يجب على الدولة غير الطرف التي تمارس حقا بمقتضى الفقرة الأولى ان تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة او المقررة وفقا لها .
المادة ٣٧
إلغاء او تعديل التزامات او حقوق الدول غير الأطراف
١- عندما ينشأ التزام على دولة غير طرف وفقا للمادة ٣٥ يمكن إلغاؤه او تعديله برضاء أطراف المعاهدة والدولة غير الطرف ، ما لم يثبت انهم قد اتفقوا على خلاف ذلك .
٢- عندما ينشأ حق لدولة غير الطرف وفقا للمادة ٣٦ لا يجوز للأطراف الغاؤه او تعديله اذا ثبت انه قصد به الا يكون قابلا للالغاء او خاضعا للتعديل الا برضا الدولة غير الطرف .
المادة ٣٨
القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول غير الطرف عن طريق العرف الدولي
ليس في المواد ٣٤ الى ٣٧ ما يحول دون ان تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة غير الطرف باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة .
الفصل الرابع
تعديل المعاهدات
المادة ٣٩
القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات
يجوز ان تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها . وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الفصل الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك .
المادة ٤٠
تعديل المعاهدات الجماعية
١) ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية :
٢) يجب اخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعا ، ويكون لكل من هذه الدول ان تشارك فيما يأتي :-
أ- القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح .
ب- المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة .
٣) لكل دولة من حقها ان تصبح طرفا في المعاهدة ان تصبح طرفا في المعاهدة المعدلة بعد تعديلها .
٤) لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفا في المعاهدة ولا تصبح طرفا فيه ، وتطبق المادة ٣٠ فقرة ٤ (ب) بالنسبة الى هذه الدولة .
٥) ما لم تعبر عن نية مغايرة ، تعتبر أية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ :
أ- طرفا في المعاهدة كما عدلت .
ب- وطرفا في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل .
المادة ٤١
الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين بعض أطرافها فقط
١) يجوز لطرفين او أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق لتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك :
أ- اذا كانت امكانية هذا التعديل منصوصا عليها في المعاهدة .
ب- او اذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان :
١) لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها او في قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدة .
٢) لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل .
٢) ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة ١ (أ) ، فان على الأطراف المعنية اخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق والتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق .
الفصل الخامس
بطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها
القسم الأول : نصوص عامة
المادة ٤٢
صحة المعاهدات واستمرار نفاذها
١) لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة او في رضا الدولة الالتزام بها الا عن طريق أعمال هذه الاتفاقية .
٢) لا يجوز انقضاء المعاهدة او انهاؤها او انسحاب طرف منها الا كنتيجة لأعمال نصوص المعاهدة او نصوص هذه الاتفاقية . تطبق القاعدة ذاتها على ايقاف العمل بالمعاهدة .
المادة ٤٣
الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة
ليس من شأن بطلان المعاهدة ، او انقضائها او انهائها ، او انسحاب طرف منها ، او ايقاف العمل بها ، كنتيجة لأعمال هذه الاتفاقية او نصوص المعاهدة ، المساس بواجب أية دولة في ان تنفذ اي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة .
المادة ٤٤
جواز الفصل بين نصوص المعاهدة
١) لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة او المترتب بموجب المادة ٥٦ بالغائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها الا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص المعاهدة او يتفق الأطراف على غير ذلك .
٢) لا يجوز الاستناد الى ما تقرره هذه الاتفاقية بشأن ابطال المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها الا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية او المادة ٦٠ .
٣) اذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد اليه الا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية :
أ- ان تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة .
ب- وان يتبين من المعاهدة او يثبت بطريقة اخرى ان قبول هذه البنود لم يكن سببا أساسيا في رضا الطرف او الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل .
جـ- وان لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفا .
٤) في الحالات الموضحة للمادتين ٤٩ و ٥٠ يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس والإفساد ان تفعل ذلك اما بالنسبة للمعاهدة ككل او — مع مراعاة ما جاء في الفقرة ٣ — بالنسبة لبنود معينة فقط .
٥) في الحالات الموضحة للمواد ٥١ و ٥٢ و ٥٣ لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة .
المادة ٤٥
فقدان حق التمسك بسبب من أسباب ابطال المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها
ليس للدولة ، بعد وقوفها على الوقائع ، ان تتمسك بسبب من أسباب ابطال المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها طبقا للمواد ٤٦ الى ٥٠ او المادتين ٦٠ و ٦٢ في إحدى الحالتين الآتيتين :-
أ- اذا وافقت صراحة على ان المعاهدة صحيحة او انها ما تزال نافذة او ان العمل بها مستمر ، بحسب الحال .
ب- او اذا اعتبرت بسبب سلوكها انها قبلت بصحة المعاهدة او ببقائها نافذة او باستمرار العمل بها ، بحسب الحال .
القسم الثاني : بطلان المعاهدات
المادة ٤٦
نصوص القانون الداخلي بشأن الاختصاص بعقد المعاهدات
١) ليس للدولة ان تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرضا الا اذا كانت المخالفة بينة وتتعلق بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي .
٢) تعتبر المخالفة بينة اذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وحسن نية .
المادة ٤٧
القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة
اذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج بإغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لإبطال ما عبر عنه من رضا الا اذا كانت الدول المتفاوضة الأخرى قد اخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا .
المادة ٤٨
الغلط
١) يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها اذا تعلق الغلط بواقعة او حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سببا أساسيا في رضاها الالتزام بها .
٢) لا تنطبق الفقرة (١) اذا كانت الدولة المعنية قد اسهمت بسلوكها في الغلط او كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه .
٣) لا يؤثر الغلط في انشاء المعاهدة فقط ، على صحتها ، وتطبق في هذه الحال احكام المادة ٧٩ .
المادة ٤٩
التدليس
يجوز للدولة التي حملت على عقد المعاهدة بالسلوك التدليسي لدولة متفاوضة اخرى ان تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة .
المادة ٥٠
افساد ممثل الدولة
اذا تم التوصل الى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق افساد ممثلها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة اخرى ، فانه يجوز لتلك الدولة ان تحتج بالافساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة .
المادة ٥١
اكراه ممثل الدولة
ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة الذي تم التوصل اليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال او تهديدات موجهة ضده اي أثر قانوني .
المادة ٥٢
اكراه الدولة بالتهديد او باستخدام القوة
تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل الى عقدها بطريق التهديد او استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة .
المادة ٥٣
المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ( النظام العام الدولي )
تكون المعاهدة باطلة اذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي . لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على انها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع .
القسم الثالث : انقضاء المعاهدات وايقاف العمل بها
المادة ٥٤
انقضاء المعاهدة او الانسحاب منها بموجب نصوصها او برضا أطرافها
يجوز ان يتم انقضاء المعاهدة او انسحاب طرف منها :
أ- وفقا لنصوص المعاهدة .
ب- او في أي وقت برضا جميع اطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة ٥٥
انخفاض عدد الأطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ
ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد ان عدد الأطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ .
المادة ٥٦
نقض أو الانسحاب من معاهدة لا نص فيها
على الانقضاء أو النقض أو الانسحاب
١) لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب الا :
أ - اذا ثبت أن نية الاطراف قد اتجهت الى اقرار امكانية النقض او الانسحاب.
ب - او اذا كان حق النقض او الانسحاب منها ضمنا من طبيعة المعاهدة.
على الطرف الراغب في نقض المعاهدة او الانسحاب منها عملا بالفقرة (١) أن يفصح عن نيته هذه باخطار مدته اثنى عشر شهرا على الاقل.
المادة ٥٧
ايقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها او برضا أطرافها
يجوز ايقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع اطرافها او لطرف معين فيها :
أ - وفقا لنصوص المعاهدة.
ب - او في اي وقت، برضا جميع الاطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة ٥٨
ايقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الاطراف فقط
١) يجوز لطرفين او اكثر في معاهدة جماعية ان يعقدوا اتفاقا بايقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك :
أ - اذا نص على امكان هذا الايقاف في المعاهدة.
ب - او اذا كان هذا الايقاف غير محظور بالمعاهدة وبشرط :
١ - أن لا يؤثر في تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها او قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة.
٢ - وأن لا يكون متمشيا مع موضوع المعاهدة والغرض منها.
٢) فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة ١ (أ) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، ينبغي على الاطراف المعنية اخطار الاطراف الاخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع ايقاف العمل بها.
المادة ٥٩
انقضاء المعاهدة أو ايقاف العمل بها المفهوم ضمنا من عقد معاهدة لاحقة
١) تعتبر المعاهدة منقضية اذا عقد جميع اطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق احد الشرطين الآتيين :-
أ - اذا ظهر من المعاهدة اللاحقة او ثبت بطريقة اخرى ان الاطراف قد قصدت أن يكون الموضوع محكوما بهذه المعاهدة.
ب - كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الاسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته.
٢) تعتبر المعاهدة الاسبق قد اوقف تطبيقها اذا ظهر من المعاهدة او ثبت بطريقة اخرى ان نية الاطراف كانت كذلك.
المادة ٦٠
انقضاء المعاهدة او ايقاف العمل بها نتيجة الاخلال بها
١) الاخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل احد اطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها او لايقاف العمل بها كليا او جزئيا.
٢) الاخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل احد اطرافها :
أ - يخول الاطراف باتفاق جماعي فيما بينها ايقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا أو انهائها :
١ - اما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة.
٢ - او فيما بين جميع الاطراف.
ب - يخول الطرف المتأثر من هذا الاخلال بصورة خاصة ان الاحتجاج به كسبب لايقاف العمل بالمعاهدة كليا او جزئيا في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
جـ - يخول اي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالاخلال كسبب لايقاف العمل بالمعاهدة كليا او جزئيا بالنسبة له اذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الاخلال الجوهري لنصوصها من قبل احد اطرافها تغييرا جذريا في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
٣) لاغراض هذه المادة يشمل الاخلال الجوهري على ما يلي :
أ - التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية.
ب - مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
٤) لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الاخلال باحكامها.
٥) لا تنطبق احكام الفقرات (١) الى (٣) على الاحكام المتعلقة بحماية الانسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الانساني وبخاصة الاحكام التي تحظر اي شكل من اشكال الانتقام من الاشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
المادة ٦١
ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلا
١) يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائها او الانسحاب منها اذا نجمت الاستحالة عن زوال او هلاك امر لا يستغنى عنه لتنفيذها. أما اذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كأساس لايقاف العمل بالمعاهدة فقط.
٢) لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها او الانسحاب منها اذا كانت الاستحالة ناجمة عن اخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر يقع عليه في مواجهة اي طرف آخر في المعاهدة.
المادة ٦٢
التغيير الجوهري في الظروف
١) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها او الانسحاب منها الا بتحقق الشرطين الآتيين :
أ - أن يكون وجود هذه الظروف قد كون سببا رئيسيا لرضا الاطراف الالتزام بالمعاهدة.
ب - وأن يكون من شأن التغيير ان يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
٢) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها في احدى الحالتين الآتيتين :
أ - اذا كانت المعاهدة تنشئ حدودا.
ب - اذا كان التغيير الجوهري في الظروف ناتجا عن اخلال الطرف الذي يتمسك به اما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.
٣) اذا كان للطرف، طبقا للفقرات السابقة، ان يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها فيجوز له ايضا التمسك بالتغيير كأساس لايقاف العمل بالمعاهدة.
المادة ٦٣
قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية
لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين اطراف المعاهدة على العلاقات القانونية القائمة بينهم بموجب المعاهدة الا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية او القنصلية ضروريا لسريان المعاهدة.
المادة ٦٤
ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي
( النظام العام الدولي )
اذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي.
القسم الرابع : الاجراءات
المادة ٦٥
الاجراءات الواجبة الاتباع في حالات بطلان المعاهدة أو انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها
١) على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه في الالتزام بالمعاهدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة او لانقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الاطراف الاخرى بادعائه. ويجب أن يبين الاخطار الاجراء المقترح اتخاذه بالنسبة الى المعاهدة واسبابه.
٢) اذا انقضت فترة لا تقل، الا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة اشهر بعد استلام الاخطار دون ان يصدر اعتراض عن اي طرف آخر يكون للطرف الذي ارسل الاخطار ان يقوم بالاجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة ٦٧.
٣) اما اذا صدر اعتراض من اي طرف آخر فان على الاطراف ان يسعوا لايجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة ٣٣ من ميثاق الامم المتحدة.
٤) ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق، والتزامات الاطراف طبقا لأية نصوص نافذة تلزمهم بشأن تسوية المنازعات.
٥) مع عدم الاخلال بحكم المادة ٤٥، فان عدم قيام دولة بالاخطار المنصوص عنه في فقرة ١ لا يحول بينها وبين القيام بالاخطار ردا على أي طرف آخر يطلب تنفيذ المعاهدة أو يدعي الاخلال بها.
المادة ٦٦
اجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق
اذا لم يتم التوصل الى تسوية ما بموجب احكام الفقرة ٣ من المادة ٦٥ في ظرف ١٢ شهرا على تاريخ صدور الاعتراض تتبع الاجراءات الآتية :-
أ - يجوز لاي من الاطراف في نزاع يتصل بتطبيق او تفسير المادتين ٥٣ أو ٦٤ أن يقدمه كتابة الى محكمة العدل الدولية بغية استصدار حكم فيه، الا اذا اتفقت الاطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم.
ب - يجوز لاي من الاطراف في نزاع يتعلق بتطبيق او تفسير اي مادة اخرى، من مواد الفصل الخامس من هذه الاتفاقية ان يحرك الاجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلبا بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة.
المادة ٦٧
وثائق اعلان بطلان المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها
١) الاخطار المنصوص عليه في المادة ٦٥ الفقرة (١) يجب أن يكون مكتوبا.
٢) اي اجراء باعلان بطلان المعاهدة، او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها وفقا لنصوص المعاهدة او للفقرات ٢ أو ٣ من المادة ٦٥ يجب أن يتم بوثيقة ترسل الى الاطراف الاخرى. اذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة الذي ابلغها بابراز وثيقة التفويض الكامل.
المادة ٦٨
الغاء الاخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين ٦٥ و ٦٧
يجوز الغاء الاخطار او الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين ٦٥ أو ٦٧ في اي وقت قبل أن تنتج آثارهما.
القسم الخامس : آثار بطلان المعاهدة او انقضائها او ايقاف العمل بها
المادة ٦٩
آثار بطلان المعاهدة
١) المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغية. ليس لنصوص المعاهدة اللاغية قوة قانونية.
٢) على انه اذا تمت تصرفات استنادا الى هذه المعاهدة :
أ - فلكل طرف ان يطلب من الطرف الاخر أن ينشئ بقدر الامكان في علاقاتهما استبدال الوضع الذي كان سيوجد لو لم تكن تلك التصرفات قد تمت.
ب - لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل التذرع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة.
٣) في الحالات المشور عنها في المواد ٤٩ أو ٥٠ أو ٥١ أو ٥٢، لا تطبق الفقرة ٢ بالنسبة الى الطرف الذي ينسب اليه التدليس او الافساد او ممارسة الاكراه.
٤) في حالة بطلان رضا دولة ما بالالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والاطراف الاخرى في المعاهدة.
المادة ٧٠
آثار انقضاء المعاهدة
١) ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقا لاحكامها او هذه الاتفاقية :
أ - يحل الاطراف من اي التزام باستمرار في تنفيذ المعاهدة.
ب - لا يؤثر في اي حق او التزام أو مركز قانوني للاطراف نشأ نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها.
٢) اذا نقضت دولة معاهدة جماعية او انسحبت منها تنطبق الفقرة (١) على العلاقات بين هذه الدولة وبين اي طرف آخر في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض او الانسحاب.
المادة ٧١
آثار بطلان المعاهدة التي تتنافى مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
١) في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة ٥٣ يكون على اطرافها :
أ - ان تزيل بقدر الامكان آثار اي تصرف تم استنادا الى اي نص يتنافى مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
ب - وان تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي.
٢) في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقا للمادة ٦٤ يترتب على انقضاء المعاهدة :
أ - تحلل الاطراف من اي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة.
ب - عدم التأثير في اي حق او التزام او مركز قانوني للاطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها بشرط ان يكون من الممكن الاستمرار في صيانة هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بحيث لا تكون معه صيانتها في ذاتها متعارضة مع قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي.
المادة ٧٢
آثار ايقاف العمل بالمعاهدة
١) ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على خلاف ذلك فان ايقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها او وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ينتج الآثار الآتية :-
أ - يحل الاطراف التي تم ايقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من اي التزام بتنفيذها في علاقاتها المتبادلة وذلك خلال فترة الايقاف.
ب - لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي انشأتها المعاهدة بين الاطراف.
٢) يمتنع الاطراف خلال فترة الايقاف عن التصرفات التي من شأنها اعاقة استئناف العمل بالمعاهدة.
القسم السادس
نصوص متفرقة
المادة ٧٣
حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال
لا تتناول احكام هذه الاتفاقية اية مسألة قد تثور بالنسبة الى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول او نتيجة المسئولية الدولية للدولة او نتيجة لنشوب القتال بين الدول.
المادة ٧٤
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات
لا يحول قطع او عدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين دولتين او اكثر دون عقد معاهدات فيما بينها. لا يؤثر عقد المعاهدة في ذاته في وضع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدول المعنية.
المادة ٧٥
حالة الدولة المعتدية
لا تخل احكام هذه الاتفاقية بأي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن ان يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لاجراءات تتخذ وفقا لميثاق الامم المتحدة بشأن عدوان هذه الدولة.
القسم السابع
جهات الايداع، والاخطارات، والتصحيحات، والتسجيل
المادة ٧٦
جهات ايداع المعاهدات
١) يجوز ان تحدد جهة ايداع المعاهدة من بين الدول المتفاوضة اما في المعاهدة ذاتها او بطريقة اخرى. يمكن ان تكون جهة الايداع دولة او اكثر او منظمة دولية او الرئيس الاداري للمنظمة.
٢) وظائف جهة ايداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالعمل بشكل محايد. ولا يؤثر في هذا الالتزام بصورة خاصة كون المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بين بعض الاطراف او ان خلافا قد نشأ بين دولة ما وجهة الايداع حول قيام الاخيرة بممارسة وظائفها.
المادة ٧٧
وظائف جهات الايداع
١) ما لم تنص المعاهدة او تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الايداع بصورة خاصة على ما يأتي :
أ - حفظ النسخة الاصلية للمعاهدة واية وثيقة تفويض تم تسلمها اليها.
ب - اعداد نسخ معتمدة من النص الاصلي واعداد اي نص آخر للمعاهدة بلغات اضافية على النحو الذي تتطلبه المعاهدة وارسال هذه النسخ الى الاطراف والدول التي من حقها ان تصبح اطرافا في المعاهدة.
جـ - استلام اي توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام اية وثائق واخطارات او مراسلات تتصل بها.
د - فحص ما اذا كان اي توقيع او الوثيقة او الاخطار او المراسلة المتصلة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة. واذا اقتضى الامر لفت نظر الدولة المعنية الى ذلك.
هـ - إبلاغ الأطراف والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة بالتصرفات والإخطارات والمراسلات المتعلقة بالمعاهدة .
و - إبلاغ الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة عندما يتم تلقي أو إيداع عدد التواقيع أو وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ .
ز - تسجيل المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة .
ح - تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص أخرى من هذه الاتفاقية .
٢ - إذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الإيداع حول قيام هذه الأخيرة بوظائفها ، تعرض هذه المسألة على انتباه الدول الموقعة والدول المتعاقدة ، أو الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية إذا كان ذلك مناسبا .
المادة ٧٨
الإخطارات والمراسلات
مالم تنص المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، فإنه يجب اتباع القواعد الآتية بشأن أية إخطارات أو مراسلات تطبيقا لهذه الاتفاقية :
أ - إذا لم تكن ثمة جهة إيداع توجه المراسلات مباشرة إلى الدول المقصودة بها ، أما إذا وجدت جهة إيداع ترسل إليها .
ب - تعتبر المراسلات قد تمت من قبل الدولة المعنية فقط عند وصولها إلى الدولة المقصودة بها أو عند استلامها من جانب جهة الإيداع بحسب الحال .
ج - إذا كانت المراسلات قد أرسلت إلى جهة إيداع ، فإنها لا تعتبر قد سلمت إلى الدولة المقصودة بها إلا من تاريخ إبلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقا لحكم المادة ٧٧ فقرة ( هـ ) .
المادة ٧٩
تصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمدة منها
١ - إذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الأخرى في معاهدة ما بعد توثيقها على احتوائها خطأ ما ، يصحح هذا الخطأ بأحدى الطرق الآتية مالم يتفق على خلاف ذلك :
أ - بإجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالأحرف الأولى من قبل الممثلين المعتمدين بشكل أصولي .
ب - بوضع أو تبادل وثيقة أو وثائق ، تدون التصحيح المتفق على إجرائه .
ج - أو بوضع نص مصحح للمعاهدة كلها يتم اتباع ذات الإجراء الذي اتبع في وضع النص الأصلي .
٢ - إذا كانت المعاهدة قد أودعت لدى جهة معينة ، فإن هذه الجهة تخطر الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحدد فترة زمنية مناسبة يمكن خلالها إثارة اعتراض على التصحيح المقترح :
أ - فإذا انقضت الفترة دون أي اعتراض تقوم جهة الإيداع بإجراء التصحيح وتوقيعه بالأحرف الأولى على النص ، وإعداد محضر بالتصحيح ترسل نسخة منه إلى الأطراف والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة .
ب - أما إذا أثير اعتراض على التصحيح المقترح فتخطر جهة الإيداع بالاعتراض إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة .
٣ - تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين ١ و ٢ أيضا في الحالة التي يكون النص فيها قد وثق بلغتين أو أكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة على أنه مصحح على وجوب تصحيحه .
٤ - يحل النص المصحح محل النص المعيب بأثر رجعي مالم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك .
٥ - تبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها .
٦ - إذا اكتشف الخطأ في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الإيداع بإعداد محضر يبين التصحيح وترسل نسخة منه إلى الدول الموقعة والدول المتعاقدة .
المادة ٨٠
تسجيل ونشر المعاهدات
١ - ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيلها أو لتصنيفها وحفظها بحسب الحال ، وكذلك لنشرها .
٢ - يشكل تحديد جهة إيداع تفويضا لها بالقيام بالأعمال المذكورة في الفقرة السابقة .
الفصل الثامن
النصوص الختامية
المادة ٨١
توقيع هذه الاتفاقية
تكون هذه الاتفاقية متاحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لأية دولة ولقد تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية وذلك بالترتيب التالي : حتى ٣٠ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٦٩ في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا ، وبعد ذلك حتى ٣٠ نيسان ( أبريل ) ١٩٧٠ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .
المادة ٨٢
التصديق على هذه الاتفاقية
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ٨٣
الانضمام إلى هذه الاتفاقية
تبقى هذه الاتفاقية متاحة للانضمام من قبل أية دولة تنتمي إلى أي من الفئات المذكورة في المادة ٨١ ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة ٨٤
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين .
٢ - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .
المادة ٨٥
النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، وإثباتا لذلك ، وقع الممثلون المفوضون بشكل أصولي من قبل حكوماتهم هذه الاتفاقية .
عملت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من آيار ( مايو ) عام ألف وتسعمائة وتسع وستين .
١ - يعين الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء موفقين من القانونيين الأكفاء ويحتفظ بها . ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو طرف في هذه الاتفاقية لترشيح موفقين اثنين ، وتشكل أسماء الأشخاص المرشحين على هذا النحو والقائمة المشار إليها . ومدة الموفقين خمس سنوات قابلة للتجديد ، وإذا انتهت مدة الموفق فإنه يستمر في أداء مهمته التي يكون قد اختير لها بموجب الفقرة التالية .
٢ - عندما يقدم طلب إلى الأمين العام وفقا لما للمادة ٦٦ يقرر هذا الأخير بتقديمه إلى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي :
تعين الدولة أو الدول التي تشكل أحد طرفي النزاع :
أ - موفقا من جنسية تلك الدولة أو الدول يمكن أن يكون أو لا يكون من القائمة المشار إليها في الفقرة ( ١ ) .
ب - موفقا ليس من جنسية تلك الدولة أو الدول يختار من القائمة المشار إليها ، وتختار الدولة أو الدول التي تشكل الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنين بالطريقة ذاتها . ويعين الموفقون الأربعة الذين تختارهم الأطراف من قبل الأطراف خلال ستين يوما تلي تاريخ استلام الأمين العام للطلب .
يعين الموفقون الأربعة خلال مدة ستين يوما تلي تاريخ تعيينهم رئيسا خامسا كرئيس للجنة يختار من القائمة المشار إليها .
إذا لم يتم تعيين الرئيس أو أي من الموفقين خلال المدة المذكورة أعلاه يتولى الأمين العام تعيينهم خلال ستين يوما التالية لانتهاء تلك المدة . ويمكن للأمين العام أن يعين الرئيس إما من بين الأسماء الواردة في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي . ويمكن مد أي من المدد التي تتم التعيينات خلالها باتفاق الأطراف في النزاع .
يملأ أي شاغر بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الأولي .
٣ - تقرر لجنة التوفيق إجراءاتها . ويجوز للجنة بموافقة الأطراف في النزاع أن تدعو أي طرف في المعاهدة لتقديم آرائه دون آرائه شفهية أو كتابة . وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة .
٤ - يجوز للجنة أن تلفت نظر أطراف النزاع إلى أي تدابير يمكن أن تسهل التوصل إلى تسوية ودية .
٥ - تستمع اللجنة إلى الأطراف وتقدر الادعاءات والاعتراضات عليها ، وتقدم اقتراحات للأطراف بقصد الوصول إلى تسوية ودية للنزاع .
٦ ) تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها . ويودع التقرير لدى الأمين العام ويحول إلى أطراف النزاع . لا يكون تقرير اللجنة ، بما فيه من نتائج حول الوقائع والمسائل القانونية ، ملزما للأطراف ولا تكون له أية صفة أخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبل الأطراف في النزاع بقصد تسهيل التوصل إلى تسوية ودية .
٧ ) يزود الأمين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجتها ، وتتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة .
