بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٣٠
التاريخ : ١٤٢٣/٩/١٤هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٨) وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٢هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الهند ، الموقع عليها بمدينة الرياض يوم الجمعة ٢٤ شوال ١٤٢١هـ الموافق ١٩ يناير ٢٠٠١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢١٠)
وتاريخ : ٢٢/٨/١٤٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩١٥٩/٥/ر وتاريخ ١٤٢٢/٥/١١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢١/١٣١٣٩٠/١ وتاريخ ١٤٢١/١١/٢٤هـ ، المرفق بها مشروع مذكرة تفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الهند .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٢١/٧/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢٤هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٨) وتاريخ ١٤٢٢/٤/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٧هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الهند ، الموقع عليها بمدينة الرياض يوم الجمعة ٢٤ شوال ١٤٢١هـ الموافق ١٩ يناير ٢٠٠١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
ووزارة خارجية جمهورية الهند
انطلاقا من الرغبة المشتركة لكل من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية الهند (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين) في رفع مستوى الاتصالات السياسية والتعاون والرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الميادين. وتعبيرا عن التزامهما بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة لتحقيق مصالحهما المشتركة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار .
وإدراكا منهما لجدوى التنسيق والتشاور وتبادل الآراء على المستويات المختلفة ، فقد اتفقا على الآتي :
أولا ـ يتشاور الطرفان في سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ويتبادلان الآراء حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
ثانيا ـ يعقد الطرفان اجتماعات دورية سنوية ـ أو كلما دعت الحاجة ـ بين كبار المسؤولين فيهما ، على مستوى الشخص الثاني في الوزارتين ، وتعقد الاجتماعات في العاصمتين (الرياض) و (نيودلهي) بالتناوب .
ثالثا ـ يسعى الطرفان إلى تبادل المعلومات والخبرات بينهما في مجال الدراسات والبحوث والتدريب .
رابعا ـ يتفق الطرفان على إجراء التنسيق والتشاور بين وفدي البلدين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المحافل الدولية المختلفة.
خامسا ـ لا تمس أو تؤثر نصوص هذه المذكرة على أي التزام دولي لأي من الطرفين بما في ذلك المعاهدات أو الاتفاقات الموقعة بين أحدهما وطرف آخر.
سادسا ـ يسري مفعول هذه المذكرة اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها ما لم ينهها أي من الطرفين بموجب خطاب مكتوب قبل موعد الإنهاء بستة أشهر .
سابعا ـ يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في كلا البلدين .
ثامنا ـ حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الجمعة ٢٤/شوال/١٤٢١هـ الموافق ١٩/يناير/٢٠٠١م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والهندية والإنجليزية وجميعها متساوية الحجية وفي حالة الاختلاف فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي.
عن وزارة خارجية جمهورية الهند
جاسوانت سينغ
وزير الخارجية
عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
