آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة التفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة ووزا…

مذكرة التفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة ووزارة الخارجية بجمهورية الهند

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٢٣/٠٩/١٤هـ 🌍 وزارة الشؤون الخارجية بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، تعزيز العلاقات، تبادل الخبرات، التنسيق والتشاور، الالتزامات، حيز التنفيذ والإنهاء، التعديل، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 24 شوال 1421هـ، الموافق 19 يناير 2001م، باللغات العربية والهندية والإنجليزية
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

يشايته الفختلاخجز

مير؟

U ٤ؤ/

?;\.-¯>J%

ZIIS ه ب

الرقم: م ٣٠١

لسدو

التاريخ: ١٤٢٣/٩/١٤د

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ،

الصادر بالامر الملكي رقم ( ٩٠) وتاريخ

١٤١٢١٨١هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر

بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ ه.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام

: سر س

مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١) وتاريخ

لا١٤١٢١٨١٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٩) وتـاريخ

١٤٢٢١٤١٦هـ.

f___

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقـم (٢١٠) وتـاريخ

١٤٢٣١٨١٢ د.

رسمنا بما هو آت .

المرافقة ملى مذءة تنامم للتنين

والتشاور بين وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية الهند ،

شوال ١٤٢١هـ

الموقع عليها بمدينة الرياضيوم الجمعة ٢٤

٢٠٠ م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

الموافق ١٩ يناير ١

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -

تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

كا

أولا :

ثانيا:

نيلاي

قرار رقم: (١٠ ٢)

وتاريخ : ٢٢/ ٨/ ٣ ١٤٢ف

: بنري بتك: فبره بما

الواتيالجيجالسعخي؛

تججيزا لقداة

لإفابمللخاقز

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٩/٥ ٩/ر

وتاريخ ١٤٢٢/٥/١١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ٠/٢١/٩٧ ١٣١٣٩ /١ وتاريخ ١٤٢١/١١/٢٤فـ، المرفق بها مشروع

مذكرة تفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة

أ٢-

خارجية جمهورية اهند .

ويعد الاطلا ع على مشرو ع مذكرة التفاهم المشاد المه .

وبعدد الاطلاع على قرار مجلس الورراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٢١/٧/١٩ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧) وتاريخ ٤ ٢٢/١/٢ ٤ ١ هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/A) وتاريخ ٤/١٠ /٤٢٢ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (٢٠ م)) وتاريخ /٢٨٧؟٤١ ١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية "مهورية الهند ، الموقع عليها بمدينة الرياض يوم الجمعة

٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

٢٤ شوال ٤٢١ ١ هـ الموافق ١٩ يناير ٠٠١

فقـة بهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك

مذكرة تفاهم

للتنسيق والتشاور بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

ووزارة خارجية جمهورية الهند

ل

انطلاقا من الرغبة المشتركة لكل من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية الهند (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين) في رفع مستوى

الاتصالات السياسية والتعاون والرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الميادين.

وتعبيرا عن التزامهما بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة لتحقيق مصالحهما المشتركة في

تعزيز السلام والأمن والاستقرار .

وإدراكا منهما لجدوى التنسيق والتشاور وتبادل الآراء على المستويات المختلفة ، فقد

اتفقا على آلاتي :

أولا - يتشاور الطرفان في سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنانية بين البلدين ويتبادلان

الآراء حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

ثانيا - يعقد الطرفان اجتماعات دورية سنوية أو كلما دعت الحاجة بين كبار

المسؤولين فيهما ، على مستوى الشخص الثاني في الوزارتين ، وتعقد

الاجتماعات في العاصمتين (الرياض) و (نيودلهي) بالتناوب.

ثالثا يسعى الطرفان إلى تبادل المعلومات والخبرات بينهما في مجال الدراسات

والبحوث والتدريب .

رابعا - يتفق الطرفان على إجراء التنسيق والتشاور بين وفدي البلدين للجمعية العامة

للأمم المتحدة وفي المحافل الدولية المختلفة.

خامسا - لا تمس أو تؤثر نصوص هذه المذكرة على أي التزام دولي لأي من الطرفين

بما في ذلك المعاهدات أو الاتفاقات الموقعة بين أحدهما وطرف آخر.

رزاسة لعلسرالوزواء

مروئه

اريته

شه

سادسا يسري مفعول هذه المذكرة اعتبارا من تاريخ.التوقيع عليها ما لم ينهها أي

من الطرفين بموجب خطاب مكتوب قبل موعد الإنهاء بستة اشهر .

سابعا - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين بعد استكمال الإجراءات النظامية

اللازمة في كلا البلدين .

ثامنا - حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الجمعة ٢٤/شوال/١٤٢١ف

الموافق ١٩/ يناير / ٢٠٠١ م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والهندية

« الانحلية ة حمعها متساه ية الحصة وفم حالة الاختلاف فان الحصة تكهن

للنص الإنجليزي.

عن وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

**Q?> s.

تؤةارله ء

إ ٠٩

..اعرد ي

جيهم رذيةة

، فتأغة ممت

ه

f____

ر

عن وزارة خارجية

جمهورية الهند

جإسوانت

وزير الخارجية

لفه

لا

شه

ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.