لاقم: ٠ ١٠٧١
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩ف
بتالبناليئ
ن
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ؟١٤١٤I٣Iف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٣٥١٢٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رلم ( ٩٠٣) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاتية أرتميس مبادئ التعاون في مجال
الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للاغراض السلمية.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يحطه - تنفيذ مرسومتا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل معود
بتزل اتاجبيئ
قرار رقم: (٦٠٣)
وتاريخ: ١٤٤٣/١١/٨ه
إلملكالعنبتإلسعوييينن
اداسالعا اله
والخ يرفه
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٩٢
وتاريخ ٤٣/١٠/١٨ ٤ ١ ه، المشتملة على برقية معالي رثيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء
٤٣/٩/١١ ١٤ م، في شأن انضما المملكة إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون
رقم ٦٦ وتاريخ
في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للاغراض السلمية.
ويعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رق ٤٢١٨٠٣ اى) وتلريخ ١٤٤٣١٩١٢٦ك.
ويعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والامنية رقم ١٩٧١٩
١٤٤٣١١١١٦ك.
وتاريخ
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٥٣)
١٤٤٢١١٨١٥ف.
وتاريخ
يقرر ما يلي،
أولا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاتية أرتميس مبادئ التعاون في مجال
الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للاغراض السلمية.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام الهيئة السعودية للفضاء - بالتنسيق مع ونارة الخارجية- باستكمال ما يلزم للانضمام
للاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
