آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية أرتميس مبادئ الت…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية

سارية مرسوم ملكي م/107 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٠٩هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٠٧

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٢٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٠٣ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٠٣)

وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٠٩٢ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٥٦٦ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١١هـ، في شأن انضمام المملكة إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

ويعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٨٠٣/م) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٦هـ.

ويعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٧١٩ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية أرتميس مبادئ التعاون في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام الهيئة السعودية للفضاء –بالتنسيق مع وزارة الخارجية– باستكمال ما يلزم للانضمام للاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.