آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع و…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٢٣/١٠/٠٣هـ 🌍 جمهورية كوريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الأغراض من الاتفاقية، تشجيع الاستثمار، الضمانات، التحويلات المالية، تسوية الخلافات وهيئة تحكيم لتسويتها، السريان، الإنهاء،
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٤٢

التاريخ : ١٤٢٣/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٢) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ٢١ محرم ١٤٢٣هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٤٢)

وتاريخ : ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣١٨٨٥/ب/٧ وتاريخ ١٤٢٣/٨/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٠/م.و وتاريخ ١٤٢٣/١/٢٣هـ بشأن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ١٤٢٣/١/١٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٢) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤١٩/١٢/٣هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٥) وتاريخ ١٤٢٣/٩/١٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ ٢١ محرم ١٤٢٣هـ، الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٢م وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

إتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية كوريا

حول

التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا (يشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين")، رغبة في تكثيف التعاون الإقتصادي بين الدولتين، وعزماً على تهيئة ظروف مواتية للإستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين في أرض الدولة الأخرى.

وإدراكاً بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الإستثمارات من شأنها تشجيع مبادرات قطاع الأعمال الخاص وزيادة الإزدهار في الدولتين.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

لأغراض هذه الإتفاقية:

١- يعني اصطلاح "إستثمار" كل نوع من الأصول المملوكة أو التي يسيطر عليها مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين في أرض الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وأنظمة هذا الطرف، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي:

أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق أخرى مثل الرهونات العقارية أو الإيجارات أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق الإنتفاع بالريع والحقوق المماثلة.

ب- الأسهم، وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأية حقوق أو مصالح أخرى في الشركات وفي الأوراق المالية التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه.

ج- المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة إقتصادية مرتبط بالإستثمار.

د- حقوق الملكية الفكرية التي تشمل ولا تقتصر على حقوق الطبع، وبراءات الإختراع، والتصاميم الصناعية، والعمليات التقنية، والمعرفة الفنية، والعلامات التجارية، وأسرار التجارة والأعمال، والأسماء والشهرة التجارية.

هـ- أي حق يخوله القانون أو بموجب عقد عام أو أي تراخيص أو تصاريح أو إمتيازات أصدرت وفقاً للقانون.

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لا يؤثر على تصنيفها كإستثمار شريطة ألا يتعارض هذا التبديل مع تشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الإستثمار في أرضه.

٢- يعني اصطلاح "عائدات" المبالغ التي يدرها الإستثمار وتشمل على وجه الخصوص دون حصر الأرباح، وأرباح الأسهم، والأتاوات، والمكاسب الرأسمالية أو أي رسوم أو مدفوعات مماثلة.

٣- يعني اصطلاح "مستثمر":

أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:

(١) الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المملكة العربية السعودية.

(٢) أي كيان له أو ليس له شخصية قانونية وتم تأسيسه وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية وله مقره الرئيسي في أرضها مثل الهيئات، والمؤسسات، والجمعيات التعاونية، والشركات، والشركات التضامنية، والمكاتب، والمنشآت، والصناديق، والمنظمات، وجمعيات الأعمال، والكيانات المماثلة بغض النظر عما إذا كانت محدودة المسئولية أو لم تكن كذلك.

(٣) مؤسساتها المالية، وهيئاتها وسلطاتها العامة، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات العامة المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية.

ب- فيما يتعلق بجمهورية كوريا:

(١) الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية جمهورية كوريا وفقاً لقوانينها.

(٢) أي كيان تأسس أو تكوّن وفقاً لقوانين كوريا، ومعترف به ككيان قانوني بموجب قوانينها مثل المؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والشركات التضامنية والإتحادات بغض النظر عما إذا كانت محدودة المسئولية أو خلاف ذلك أو عما إذا كانت معدة لتحقيق الربح أو غير ذلك.

٤- تطبق هذه الإتفاقية أيضاً على المناطق الإقتصادية الخاصة والجرف القاري ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي للطرف المتعاقد المعني بممارسة الحقوق السيادية أو ولايته القانونية على هذه المناطق.

المادة الثانية

١- يقوم كل طرف متعاقد في أرضه بتشجيع إستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يمكن ويسمح بدخول مثل هذه الإستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته، كما يقوم في أي حال من الأحوال بمعاملة هذه الإستثمارات معاملة عادلة ومتكافئة.

٢- تتمتع الإستثمارات الخاصة بمستثمري أي طرف متعاقد بالحماية والأمن الكاملين في أرض الطرف المتعاقد الآخر. لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الاحوال أية تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف إدارة أو صيانة أو إستخدام أو التمتع بإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أو التصرف فيها في أرضه.

المادة الثالثة

١- يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات بمجرد السماح بها، وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للإستثمارات وعوائد الإستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة.

٢- وفقاً لقوانينه وأنظمته يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات بمجرد السماح بها وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للإستثمارات وعوائد الإستثمارات الخاصة بمستثمريه.

٣- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة وصيانة واستخدام الإستثمارات والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل تأكيد حقوقهم في مثل هذه الإستثمارات، كالتحويلات والتعويض أو أي نشاط آخر له إرتباط بذلك في أرضه معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة أيهما أفضل.

٤- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات ١ و٢ و٣ من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب عضويتها في أو إرتباطها بإتحاد جمركي أو إتحاد إقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة للتجارة الحرة.

٥- لا تسحب المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بموجب إتفاقية تتعلق بالإزدواج الضريبي أو أية اتفاقيات أخرى فيما يتعلق بالأمور الضريبية.

المادة الرابعة

١- لا تتم مصادرة أو تأميم الإستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين ولا يتم اخضاعها لأية إجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم (ويشار اليه فيما بعد بـ "المصادرة") وذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال بشرط أن تكون هذه الإجراءات طبقاً للقوانين المحلية ذات التطبيق العام وألا تكون تمييزية. مثل هذا التعويض يكون معادلاً للقيمة السوقية للإستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل التاريخ الذي تمت فيه المصادرة أو شاع فيه العلم بالتوجه لذلك أيهما يأتي أولاً. يتم دفع التعويض دون تأخير ويشتمل على معدل عائد يحدد على أساس العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت الدفع، يكون هذا التعويض قابلاً للتحويل الى نقد وقابلاً للتحويل الى الخارج بلا قيود. يصاغ نص بأسلوب مناسب في وقت المصادرة أو قبله وذلك لتقرير ودفع مثل هذا التعويض. تخضع قانونية مثل هذه المصادرة ومبلغ التعويض للمراجعة طبقاً للإجراءات القانونية المناسبة.

٢- يُمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بإستثماراتهم خسائر في أرض الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد أو إستيلاء على أو تدمير لممتلكاتهم بقواته أو سلطاته والذي لم يتسبب فيه عمل حربي معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها مثل هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه وفقاً لقوانينه وانظمته أو لمستثمري أية دولة ثالثة فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته، تكون مثل هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود وبدون تأخير.

المادة الخامسة

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، بعد الوفاء بكافة الإلتزامات الضريبية، التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالإستثمارات وعائداتها التي في حوزتهم في أرض الطرف المتعاقد الأخير • مثل هذه التحويلات تشتمل ولا تقتصر على :

أ- المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بصيانة أو زيادة الإستثمار •

ب- العائدات •

ج- المبالغ التي تدفع لسداد القروض •

د- الإيرادات المتحققة من تصفية أو بيع كل أو أي جزء من الإستثمار •

هـ- مكافآت وبدلات مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يعملون بشكل مرتبط بالإستثمار في أرض أي من الطرفين المتعاقدين •

و - التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة •

المادة السادسة

في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو أية جهة ذات علاقة بدفع مبلغ لمستثمر بموجب ضمان منحه للإستثمارات التي يقوم بها هذا المستثمر في أرض الطرف المتعاقد الآخر فإن هذا الطرف المتعاقد الأخير يعترف بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر أو أي من الكيانات التابعة له الى الطرف المتعاقد المذكور أولا أو أية جهة ذات علاقة به •

المادة السابعة

١- تتم التحويلات بموجب الفقرات (١) أو (٢) من المادة ٤ أو الماده ٥ أو المادة ٦ دون تأخير وبسعر الصرف السائد وبعملة قابلة للتحويل دون قيود ، ومتداولة على نطاق واسع لعمل مدفوعات المعاملات الدولية في أسواق الصرف الدولية الرئيسية •

٢- يكون سعر الصرف هذا هو معدل الصرف السائد بالسوق في تاريخ طلب التحويل أو سعر الصرف الخاص بتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة في تاريخ طلب التحويل ، أيهما اكثر أفضلية للمستثمرين •

المادة الثامنة

١- اذا كانت المعاملة التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه أو أنظمته أو لإتفاقيات دولية التي يكون الطرفان المتعاقدان أطرافا فيها ، للإستثمارات أو نشاطات تتعلق بإستثمارات يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر أكثر أفضلية من تلك المنصوص عليها في هذه الإتفاقية فتمنح المعاملة الأكثر أفضلية •

٢- يراعي كل طرف متعاقد أي التزام آخر قد يرتبط به تجاه الإستثمارات في أرضه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر •

المادة التاسعة

تسري هذه الإتفاقية أيضا على الإستثمارات القائمة وفقا لأنظمة وقوانين أي من الطرفين المتعاقدين قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في أرض الطرف المتعاقد الآخر •

المادة العاشرة

١- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية كلما كان ذلك ممكنا من قبل الطرفين المتعاقدين •

٢- إذا تعذر تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال (٦) ستة أشهر فإنه يعرض بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم •

٣- يتم تشكيل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي :-

يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد ، ويتفق هذان العضوان على إختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس لهما يتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين ، يتم تعيين مثل هذين العضوين خلال (٢) شهرين والرئيس خلال (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع الخلاف على هيئة تحكيم •

٤- إذا لم تتم مراعاة الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة • واذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو اذا كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة يقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو اذا كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة فإن عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة والذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يقوم بإجراء التعيينات المطلوبة •

٥- تتوصل هيئة التحكيم الى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون مثل هذه القرارات نهائية وملزمة ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات التحكيم • أما تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي ، ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها •

المادة الحادية عشرة

١- تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات التي تحدث بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر وديا بقدر الإمكان •

٢- اذا لم تتم تسوية النزاع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية يتم بناءً على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الإستثمار في أرضه أو يتم عرضه على التحكيم وفقا لإتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى •

٣- اذا عرض النزاع وفقا للفقرة (٢) على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد فإنه لا يمكن للمستثمر في نفس الوقت أن يطلب التحكيم الدولي • وإذا عرض النزاع للتحكيم يكون الحكم ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية أو خلاف ماهو منصوص عليه في الإتفاقية المذكورة ويتم تنفيذ الحكم وفقا للقوانين المحلية •

المادة الثانية عشرة

تكون هذه الإتفاقية سارية المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين •

المادة الثالثة عشرة

١- يبدأ سريان هذه الإتفاقية بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الطرفين المتعاقدين كل منهما الآخر بإستيفاء المتطلبات القانونية لسريانها وتظل سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات وتظل سارية المفعول بعد ذلك لمدة غير محددة مالم يعلن أي من الطرفين المتعاقدين عن رغبته كتابة في إنهائها قبل تاريخ إنتهائها بـ(١٢) إثنى عشر شهرا • بعد إنقضاء فترة الـ(١٠) عشر سنوات يمكن إنهاء هذه الإتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت بعد تقديم إخطار بذلك مدته (١٢) إثني عشر شهرا •

٢ - فيما يتعلق بالإستثمارات التي تتم قبل تاريخ انهاء هذه الإتفاقية سوف يستمر سريان مفعول أحكام المواد من ١ الى ١٢ لمدة عشرين سنة أخرى إعتبارا من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية •

واثباتا لذلك قام ممثلوا كلا الحكومتين المفوضين حسب الأصول بتوقيع هذه الإتفاقية • حررت في سيئول بتاريخ ٢١ محرم ١٤٢٣هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٢م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية وكلها متساوية الحجية ، وفي حالة الإختلاف في التفسير فإن النص باللغة الإنجليزية هو المعتمد •

عن حكومة جمهورية كوريا عن حكومة المملكة العربية السعودية

شوي سونج هونج أسامه بن جعفر فقيه

وزير الشئون الخارجية والتجارة وزير التجارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.