(مذحه 1 من 5)
الرقم لا١راجف
الناريج ٠ ١٩eي. ) ي
المرفقات
مزخئوزمنوزي
برقية
لملكلايمت وفية
دوان راستمهليراورا
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الإعلا
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي:
١
من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٣٤) وتاريخ
١٠/١٩ /١٤٢٣ فـ القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي
والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التى وقعـت في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦ه، الموافقة ٢٠٠٢/٣/١٠
أب
١: *i
وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢ ٤) وتاريخ
١٢/٨ ١٤٢٣ ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم
طب تحياتي وتمديري،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة للديوان الملكي (الثعبة الياية)
" لمعالي نائب رئيس ديوان سمو ولى العهد والسكرتير الخاص لسموه
سخة للأنظمة. نسخة للسياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ٧٢٩٧٩ لعا ١٢٢٣ف
١٤ . لاه
(مذحه 2 من 5)
قرار رقم: ٢٣٤١)
وتاريخ:٠/١٩ ١/ ٣ ١٤٢هـ
وبراوويه اليوي
النانتةالبعجتعت
تخازل لققطم
اللإفابمللخاقر
إن جلس الوزراء
بع الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥/ ب /٣٧٢ ٥ ٣ وتاريخ ٤٢٣/٨/٣٠ ١ ه ، المشتملة على برقية صاحب السمو
الملكي وزير الخارجية رقم ١/٤١٢/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٢٣/١/٢ ه، المتضمنة
طلب سموه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق علـى مشروع اتفاقية التعاون
الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية وملكمة البحريـن بعد أن وقعها
الطرفان وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤ ١٠) وتاريخ ٤/٤ /٢ ٤٢ ١هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٤هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على اتحضر رقم (٣٤) وتاريخ ٤٢٢/١/٢٢ ١ هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٣٣ ٣) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٢فـ.
وبعد الاطلا ع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٦٨ ٤) وتاريخ ٤٢٣/٩/١٣ ١هـ .
•;NB%\(F /
رعد سر عدد نر مديرر رهم ه تتت يره نمدده رتعا درر
"أ ٠
يقرر
التي وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦ ه، الموافق ٢٠٠٢/٣/١٠م، وذلك
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
٨
نائب رئيس ملس الوزراء
اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية
ومملكة البحرين
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين إدراكا
منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين
بلديهما وشعبيهما الشقيقين ، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين
البلدين في كافة الميادين ، وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي
والقنصلي تمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وفي إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م واتفاقية فيينا
للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣ م، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها
في كلا البلدين - قد اتفقتا على ما ياتي :
.٠أ٠١٠
١.
المادة الأ
يمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والففصلي بينهما وذلك
بان تقوم البطة الدبلوماسية أو القنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة
الأخرى ورعاياها إذا لم يكن لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم في
الدولة المعتمدة لديها البعثة ، وذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة
خارجية الدولة طالبة التمثيل على أن تؤخذ موافقة. الدولة المعتمدة لديها
البعثة على ذلك .
حا ر
ل
المادة الثائة :
تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة
لاعتماد الدولة المعتمدة لديها البعثة توقيع الشخص المفوض على الوثائق
والمستندات الرسمية للدولة طالبة التمثيل .
المادة الثالثة :
يجوز بموافقة الدولتين تعيين مولق دبلوماسي أو قنصلي من
مواطني إحدى الدولتين في بطة الدولة الأخرى ، وذلك في حالة عدم وجود
بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة في الدولة المعتمدة لديها البعثة .
المادة ا
في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم يكون التعامل
بين الدولتين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل .
٠أث١ ب
المادة الخامسة :
يبور بتداق الطرفين لن نقوم البعثة الدبلوماسية أو اللتصنية حدى
الدولتين بتمثيل الدولة الأخرى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التسي
تعقد في الدولة المعتمدة لديها .
المادة السادسة :
تقدم البعثة الديلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين الخدمات
القنصلية لرعايا الدولة الأخرى في الدولة التي لا يوجد لها تمثيل فيها .
(مذحه 5 من 5)
المادة السابعة .
يجوز بناء على اتفاق الطرفين تعديل هذه الاتفاقية ويصبح هذا
التعديل ساري المفعول بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في كلتا
الدولتين .
المادة الثامنة :
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليها طبقا للأنظمة المول بها في علتا الدولتين وتظل سارية
المفعول مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في
إنهائها بموجب بلاغ مكتوب قبل موعد الإنهاء باثني عشر شهرا على الأقل.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٢٢ هجرية
الموافق ٠ ٢٠٠٢/٣/١ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
عن حكومة مملكة البحرين
ل
محمد ن مبارك آل خليفة
وزير الخارجية
