آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السع…

اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعام 1423هـ

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٢٣/١٢/٠٨هـ 🌍 مملكة البحرين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين ، إجراءات توقيع الشخص المفوض على الوثائق الرسمية ، تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي أو المعاملة بالمثل ، تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ، تقديم الخدمات القنصلية لرعايا الدولة ، تعديل الاتفاقية وسريانه ، نفاذ ومدة الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي:

١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٣٤) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٩هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠٠٢/٣/١٠م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة للديوان الملكي (الشعبة السياسية)

نسخة لمعالي نائب رئيس ديوان سمو ولي العهد والسكرتير الخاص لسموه

نسخة للأنظمة. نسخة للسياسية. نسخة لتسديد القيد رقم ٧٢٩٧٩ لعام ١٤٢٣هـ

ع/م ٥٧٠

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (٢٣٤)

وتاريخ: ١٤٢٣/١٠/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٣٥٣٧٢ وتاريخ ١٤٢٣/٨/٣٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٤١٢/٢٦/٩٧ وتاريخ ١٤٢٣/١/٢هـ، المتضمنة طلب سموه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بعد أن وقعها الطرفان وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٤هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/١/٢٢هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٣٣) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٤٢٣/٩/١٣هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠٠٢/٣/١٠م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين إدراكاً منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين، ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين، وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣م، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين ــ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:

يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما وذلك بأن تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها إذا لم يكن لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي مقيم في الدولة المعتمدة لديها البعثة، وذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل على أن تؤخذ موافقة الدولة المعتمدة لديها البعثة على ذلك.

المادة الثانية:

تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الدولة المعتمدة لديها البعثة توقيع الشخص المفوض على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة طالبة التمثيل.

المادة الثالثة:

يجوز بموافقة الدولتين تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي من مواطني إحدى الدولتين في بعثة الدولة الأخرى، وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لتلك الدولة في الدولة المعتمدة لديها البعثة.

المادة الرابعة:

في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلي مقيم يكون التعامل بين الدولتين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الخامسة:

يجوز باتفاق الطرفين أن تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لإحدى الدولتين بتمثيل الدولة الأخرى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها.

المادة السادسة:

تقدم البعثة الدبلوماسية والقنصلية لأي من الدولتين الخدمات القنصلية لرعايا الدولة الأخرى في الدولة التي لا يوجد لها تمثيل فيها.

المادة السابعة:

يجوز بناءً على اتفاق الطرفين تعديل هذه الاتفاقية ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في كلتا الدولتين.

المادة الثامنة:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلتا الدولتين وتظل سارية المفعول مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب بلاغ مكتوب قبل موعد الإنهاء باثني عشر شهراً على الأقل.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٦ هجرية الموافق ٢٠٠٢/٣/١٠ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

عن حكومة مملكة البحرين

محمد بن مبارك آل خليفة

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.