قرار رقم : (٢٨١)
وتاريخ : ١٤٢٣/١٢/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٣٨١٣٠ وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٣٦٦/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢٠هـ ومشفوعه مشروع اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٣٦) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها ، الموقع عليهما في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٣/٤/١٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦م وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/١
التاريخ : ١٤٢٤/١/٢١هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٣٦) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها ، الموقع عليهما في مدينة جده بتاريخ ١٤٢٣/٤/١٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦م وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقيه
الرقم : ٧/ب/٢٨٢٢
التاريخ : ١٤٢٤/١/٢٢هـ
المرفقات : ١٩
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبعث لمعاليكم طيه ما يلي:
١- نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٣٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٣/٤/١٥هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢- نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٤/١/٢١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك..،
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
مشروع اتفاقية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية
(ويشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " )
رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما ، وتهيئة ظروف مواتية للاستثمارات الفرنسية في المملكة العربية السعودية والاستثمارات السعودية في فرنسا .
وانطلاقاً من القناعة بأن تشجيع هذه الاستثمارات وحمايتها سوف يؤديان إلى تحفيز انتقال رأس المال والتقنية بين الطرفين المتعاقدين لمصلحة تنمية اقتصاديهما ، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية :
١- يعني اصطلاح ( استثمار ) كل نوع من الأصول أياً كانت طبيعته ، بما في ذلك البضائع والحقوق والعوائد المملوكة أو التي يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع هذا الطرف ، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك الحقوق العينية الأخرى ، مثل: الرهونات ، أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين ، أو حق الانتفاع أو رهن الحيازة والحقوق المماثلة .
ب- المشاركات أو المساهمات ، والأسهم ، وسندات الشركات المؤسسة في أي من الطرفين المتعاقدين ، والأشكال الأخرى للحقوق والمساهمات أو مساهمات الشركات المذكورة ، حتى وإن كانت لا تشكل أغلبية ، أو كانت غير مباشرة، وكذلك الصكوك الصادرة عن أحد الأطراف المتعاقدة أو أي من مستثمريه .
ج- المطالبات بالأموال أو السندات أو بأي عمل له قيمة اقتصادية .
د- حقوق الملكية الفكرية ، أو حقوق الملكية التجارية ، أو حقوق الملكية الصناعية ، التي تشمل حقوق الطبع وبراءات الاختراع ، والتراخيص ، والتصاميم الصناعية ، والعمليات الفنية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء والشهرة التجارية ، ولا تقتصر عليها .
هـ - أي حق بموجب قانون أو بموجب عقد خاص أو عام ، أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز أصدر وفقا للقانون .
أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول لا يؤثر على تصنيفها كاستثمار بشرط ألا يتعارض مثل هذا التبديل مع تشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه أو في مجاله البحري .
٢- يعني اصطلاح ( مستثمر ) :
- أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد .
- أي شخص معنوي تأسس في إقليم طرف متعاقد وفقا لتشريع ذلك الطرف ، ومقره الرئيسي في إقليم ذلك الطرف أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر مواطنو طرف متعاقد أو كيانات قانونية مقرها الرئيسي في إقليم طرف متعاقد وتأسست وفقا لتشريع ذلك الطرف ، مثل : الهيئات والمشاريع والجمعيات التعاونية وشركات الأموال وشركات الأشخاص والمكاتب والمؤسسات والصناديق والمنظمات وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى بغض النظر عما إذا كانت محدودة المسئولية أو لم تكن .
- أي طرف متعاقد ومؤسساته وهيئاته المالية ، والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية المماثلة الأخرى .
٣- يعني اصطلاح (عائدات) كل المبالغ التي يدرها استثمار وبخاصة الأرباح وأرباح الأسهم والأتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أي رسم أو مدفوعات مماثلة .
تتمتع عائدات الاستثمار بالحماية التي يتمتع بها الاستثمار . وفي حالة إعادة استثمار هذه العائدات فإن عائداتها تتمتع بالحماية نفسها .
٤- تطبق هذه الاتفاقية على إقليم كل طرف متعاقد وكذلك على المجال البحري لكل طرف متعاقد ، والمعرف فيما بعد بأنه المنطقة الاقتصادية والجرف القاري المواجه للبحر الإقليمي ، اللذان يكون لهما الحقوق السيادية أو القضائية عليهما وفقا لما يسمح به القانون الدولي .
المادة الثانية
١- يقوم كل طرف متعاقد في إقليمه ومجاله البحري بتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يمكن والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لتشريعاته ويمنح في أي حال من الأحوال مثل هذه الاستثمارات معاملة منصفة وعادلة .
٢- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الأحوال أي تدبير تعسفي أو تمييز من شأنه أن يضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة على إقليمه أو صيانتها ، أو استخدامها ، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .
المادة الثالثة
١- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات - عند السماح بها - وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة .
٢- يمنح كل طرف متعاقد - وفقا لقوانينه وأنظمته - الاستثمارات عند السماح بها وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه .
٣- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات وصيانتها ، واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل ضمان حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات مثل التحويلات والتعويضات أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك في إقليمه - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أفضل .
٤- لا تسري المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي طرف متعاقد لمستثمري دولة ثالثة بموجب اشتراكه في منطقة تجارة حرة ، أو اتحاد جمركي ، أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو ارتباطه بذلك .
٥- لا تطبق أحكام هذه المادة على الأمور الضريبية .
المادة الرابعة
١- تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومجاله البحري .
٢- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين أي إجراء مباشر أو غير مباشر لمصادرة الأصول أو تأميمها أو تجميدها أو أي إجراء آخر له مفعول نزع ملكية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه أو في مجاله البحري باستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية أو مناقضة لالتزام معين .
أية تدبير نزع ملكية يتم اتخاذه يترتب عليه تعويض عاجل ومناسب وفعال بحيث تعادل قيمته قيمة الاستثمارات المعنية ويتم تحديده طبقا للوضع الاقتصادي العادي السائد قبل أي تهديد بنزع الملكية .
يتم تحديد التعويضات المذكورة ومبالغ الدفع وشروطه في موعد لا يتعدى تاريخ
نزع الملكية ، ويكون هذا التعويض قابلا للتحقق منه فعليا ويتم دفعه دون تأخير ويكون قابلا للتحويل إلى الخارج بلا قيود . ويشتمل التعويض على عائد يعادل معدل العائد المناسب السائد في السوق حتى تاريخ الدفع .
٣- يعامل مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في مجاله البحري نتيجة للحرب أو لأي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد ـ معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأولى بالرعاية .
المادة الخامسة
يضمن كل طرف متعاقد ، فيما يتعلق بالاستثمارات المقامة على إقليمه أو مجاله البحري من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ـ لهؤلاء المستثمرين التحويل الحر لما يأتي :
أ- المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بالمحافظة على مستوى الاستثمار أو زيادته .
ب- العائدات والدخل الجاري الآخر .
ج- الأتاوات التي يتم الحصول عليها من الحقوق المعنوية الواردة تحديداً في الفقرتين ١ (د) و ١ (هـ) من المادة الأولى .
د - المبالغ التي تدفع لسداد القروض المتعاقد عليها بشكل معتاد .
هـ - قيمة التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية على رأس المال المستثمر .
و- التعويض عن نزع الملكية أو الخسارة المنصوص عليها في الفقرتين ٢ و ٣ من المادة الرابعة .
يسمح أيضا لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في مجاله البحري كنتيجة لاستثمار موافق عليه ـ بتحويل قدر مناسب من مكاسبهم إلى بلدهم الأصلي .
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة دون تأخير بسعر الصرف الرسمي السائد في تاريخ التحويل .
المادة السادسة
١- تتم تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات التي تنشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر وديا بقدر الإمكان .
٢- في حالة تعذر تسوية مثل هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ـ يتم بناءً على طلب المستثمر عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه أو يتم عرضه على التحكيم وفقاً للاتفاقية الموقعة في واشنطن في ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى . وإذا اختار المستثمر عرض الأمر على التحكيم يوافق الطرف المتعاقد على التسوية عن طريق التحكيم ولا يطلب استنفاذ إجراءات التسوية المحلية .
٣- أ- إذا تم رفع النزاع وفقاً للفقرة (٢) إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد ، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم الدولي ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو طعن خلاف ما هو منصوص عليه في نظام الطرف المتعاقد .
ب- إذا تم عرض النزاع للتحكيم وفقاً للفقرة (٢) فإن الحكم يكون ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو طعن خلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة .
يكون تنفيذ حكم التحكيم محكوما بالقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام المعمول بها في إقليم الدولة التي يتم فيها السعي لتنفيذ الحكم .
المادة السابعة
إذا قام طرف متعاقد بدفع مبلغ لمستثمريه ـ نتيجة لضمان مقدم من أجل استثمار يتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في مجاله البحري ـ فإن للطرف المذكور أولاً في هذه الحالة الحقوق الكاملة في الحلول محل المستثمرين المذكورين وذلك فيما يتعلق بحقوقهم وتصرفاتهم .
لا تؤثر المدفوعات المذكورة على حقوق المستثمرين في اللجوء إلى الإجراءات الواردة في المادة السادسة .
المادة الثامنة
١- تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق القنوات الدبلوماسية كلما كان ذلك ممكنا .
٢- إذا تعذر تسوية الخلاف خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إثارة الموضوع بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين ـ فيمكن إحالة الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم .
٣- يتم تشكيل هيئة التحكيم المذكورة لكل حالة بعينها كالآتي :
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد ويقوم هذان المحكمان بالاتفاق المشترك بينهما بتعيين المحكم الثالث ـ الذي يتعين أن يكون من مواطني دولة ثالثة ـ كرئيس لهيئة التحكيم ويتم تكليفه بذلك من قبل الطرفين المتعاقدين . يتم تعيين كل المحكمين خلال شهرين من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة التحكيم .
٤- إذا لم تتم مراعاة الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيب آخر بهذا الخصوص ـ دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإجراء التعيينات اللازمة .
وإذا كان الأمين العام من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة فإن المساعد التالي للأمين العام في المرتبة الذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يقوم بإجراء التعيينات المطلوبة .
٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين .
تحدد هيئة التحكيم قواعدها الإجرائية وتقوم بتفسير الحكم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ، وإذا لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك وفقاً لظروف خاصة فإن التكاليف القانونية بما في ذلك أتعاب المحكمين يتم تقاسمها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين .
المادة التاسعة
إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته وفقاً للقانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد توجد في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة الى هذه الاتفاقية يتضمن أحكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة ، تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر الحق في الحصول على معاملة أفضل من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ـ فإن هذه الأحكام سوف يسري العمل بها عوضا عما جاء بهذه الاتفاقية في هذا الصدد إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية .
المادة العاشرة
تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل تاريخ العمل بها من قبل مستثمري أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا الطرف .
الاستثمارات التي شكلت موضوع التزام خاص من قبل طرف متعاقد والمتعلقة بمستثمري الطرف الآخر ، يحكمها دون مساس بأحكام هذه الاتفاقية ، شروط الالتزام المذكور إذا كان الأخير يتضمن نصوصا أفضل من نصوص هذه الاتفاقية .
المادة الحادية عشرة
يقوم كل طرف متعاقد بابلاغ الطرف المتعاقد الآخر باكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة بشأن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والتي تسري بعد ثلاثين يوما من تاريخ تلقي الإشعار الأخير .
تسري هذه الاتفاقية لفترة مبدئية مدتها عشر سنوات ، وتظل سارية المفعول بعد ذلك لفترة غير محدودة إذا لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر إشعاراً خطياً بإنهاء الاتفاقية وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية .
عند إنهاء مدة سريان هذه الاتفاقية ، فإن الاستثمارات التي تمت أثناء سريانها تستمر في التمتع بحماية نصوصها لفترة إضافية مدتها عشرون سنة .
حررت في جدة بتاريخ ١٥/٤/١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ، وكلا النصين متساويان في الحجية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية الفرنسية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف دومينيك دو فيلبان
وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير الخارجية
* * *
بروتوكول
عند توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية فإن الطرفين المتعاقدين اتفقا ، بالإضافة إليها ، على النصوص الآتية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة .
بالنسبة للمادة الثانية :
أ- تعد كمعوقات بالقانون أو في الممارسة للمعاملة العادلة والمنصفة أي قيد على شراء المواد الخام والمواد المساعدة والطاقة والوقود أو نقلها ، وكذلك وسائل الإنتاج والتشغيل من جميع الأنواع ، وأي معوق لبيع المنتجات أو نقلها داخل الدولة أو في الخارج ، وكذلك أي إجراء آخر له أثر مماثل .
ب- في إطار تشريعهما الداخلي يقوم الطرفان المتعاقدان بالنظر بعين العطف في طلبات الدخول والترخيص بالإقامة والعمل والسفر التي تقدم من أشخاص تابعين لطرف متعاقد فيما يتعلق باستثمار يتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في مجاله البحري .
بالنسبة للمادة السابعة :
في حالة احتواء أنظمة طرف متعاقد على ضمان للاستثمارات التي تتم في الخارج ، فإن مستثمري هذا الطرف قد يمنحون هذا الضمان ـ بعد دراسة كل حالة بحالتها ـ للاستثمارات التي تتم في إقليم الطرف الآخر أو في مجاله البحري .
الاستثمارات التي يجريها مستثمرو طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في مجاله البحري ، قد تحصل على الضمان المشار إليه في الفقرة السابقة فقط إذا كان الطرف الآخر قد وافق عليها .
بالنسبة للمادة الثامنة :
يوافق الطرفان المتعاقدان على عقد مشاورات ، بناء على طلب أي منهما ، لحل أي خلاف بخصوص الاتفاقية أو لمناقشة أي أمر يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيق ما ورد فيها .
حرر في جدة بتاريخ ١٥/٤/١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في الحجية .
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية الفرنسية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف دومينيك دو فيلبان
وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير الخارجية
