آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية …

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/1 اعتُمدت ١٤٢٤/٠١/٢١هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، أغراض الاتفاقية المعاني والمصطلحات ، تشجيع استثمارات مستثمري البلدين ، معاملة الاستثمارات والمستثمرين والمزايا ، حماية وأمن استثمارات المستثمرين ، مصادرة أو تأميم الأصول والتعويضات ، ضمان التحويل الحر للمستثمرين ، كيفية تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات ، حلول مستثمر محل مستثمر ، كيفية تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاقية ، الأحكام التي يعمل بها عوضا عن الاتفاقية ، مجال تطبيق الاتفاقية ، نفاذ ومدة الاتفاقية ، البروتوكول الملحق بالاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 15)

قرار رقم: (٢٨١ )

وتاريخ:٢/٣٠ ١/ ٣٣ ٤ ١ ه

ثزاليؤإيي

لإزاتةالجاتخن،

يجاسط لوذراه

ازضابإلحاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥ / ب /٠ ١٣ ٣٨ وتاريخ ٩/٢٣ /١٤٢٣ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية

والاقتصاد الوطني رقم ٥٣٦٦/٣/٥ وتاريخ ٤/٢٠ /٤٢٣ ١هـ ومشفوعه مشروع

اتفاقية للتشجيع والحمايمة المتبادلة للاستثمارات بمين المملكمة العربيمة السعودية

و"جهورية فرنسا .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٢٠م.

وبعد الاطلا ع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٣٦) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩د.

ويعد الاطلاع عل. ته صة اللحنة العامة تحله. اله٦،ا٤، قم ٤٩٤١) و تار سخ

•\(F%} f

٢٦/ ١٠ ٢٣ ٤ ١هـ .

يفرر

" ص ه

د

ا. .

.

حا

الموافقة على الفائية بين حكوممة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها

الموقع عليهما في مدينة جدة بتاريخ ٤/١٥ /١٤٢٣ ه الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦ م

الوزراء

وذلك بالصيغة المرافقة .

مل» نذلك ، صيغتهمفقة

وقد أعد مشروع مرموم ي .

نائب رنيس .

(مفحه 2 من 5

ي

مسب بالن.الأبم زإ لفه.

رلإلإلاتي،

ت ما.بب:ر

)

وو

م)

// ه

الرقم : م /١

التاريخ: ١٤٢٤/١/٢١ف

ج

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي

رق ٩I0) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلـس الـوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

١٢I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،

الصادر بالامر الملكي رقم (أ/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

٠أث١ ٠: "

ويسد الامن على ترار مجفس التوع رقم (٣٦/٠٠) وتاريخ ٦٩ ل١٠:٣٥مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ٣٠/ ١٤٢٣/١٢ف.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق

بها ، الموقع عليهما في مدينة جده بتاريخ ١٤٢٣/٤/١٥ف الموافق

٢٠٠٢/٦/٢٦م وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئـيس مجلسى الـوزراء والوزراء - كل فهما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

(مفحه 3 من 15)

الرقم لا/ ٠/

ىء/٤ /ث يعه

التاريخ

١٤

المرفقات، .

مزرلداررثهوا:

برقيه

فنلكتججتيية

دوان راستمايليابوزرا

معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني

لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

ر نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

لمعاليكم طيه ما يلي:

ـ نسخة من قرار مجلس الوزاء الموقر رقم (٢٨١) وتـاريئخ ٢٣/١٢/٣٠ ١٤ فـ

القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول

الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة جـدة بتاريخ ٤/١٥ /٢٣ ١٤ ف الموافق

٢٠٠٢/٦/٢٦ م وذلك بالصيفة المرفقة بالقرار.

ا

"- نسخة من المرسوم الملكي الكرييم رقم (م/ ١ ) وتاريخ ١٨٢١ /٢٤ ٤ ١ هـ الصادر

بالمصادقة على ذلك..،

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

.استةل

لبمن .

(مفحه 4 من 15)

. رلت مرمر .

مشروع اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية الفرنسية

حول التشحيع والحماية المتبادلة للاستثمار ت

رلوزراءهء

(مفه 5 من 15)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية

(ويشار اليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " )

غبة في تعزيز التعاو الاقتصادى بينهما ، وتيينة ظروف مواتية للاستثمارات الفرنسبة

المملكة العرببة السعودية والاستثمارات السعودية فى فر

وانطلاقا من القناعة بأن نشجيع هذه الاستثمار ات وحمابتها سوف يؤديان إلى نحفيز

نتقال رأس المال والتقنية بين الطرفين المتعاقدين لمصلحة تتمية اقنصادييما ، قد اتفقنا على

ما يأتي :

المادة الاولى

لأغراض هذه الانفاقية :

يعني اصطلاح ( استثمار) كل نوع من الأصول أيا كانت طبيعته ، بما في ذلك

البضائع والحقوق والعوائد المملوكة أو التي بسيطر علييا مستثمر من طرف منعقد

اقلده الط ف المتعاقد الاخ ففا لتش بو هذا الط ف ، » شما، علـ. محه

قي

•;NB•.\(F )

ح

الخصوص دون حصر ما بلر

الملكات المنقولة وغبر المنقولة، وكدلك الحنوق العينية الاخرى ، مل.

ممنلكات مدين وفاء لدين ، أو حق الانتفاع ورهن

الرهونات ، أو حق حجز

الحيازة والحقوق المماثلة .

المشاركا أو المساهمات ، والأسيم ، وسندات الشركات المؤسسة فى ي

-ين ، والأشكال الأخرى للحفوق والمساهمات أو

المتعاة،

سر الحضر قيسن

اهمات الشركات المذكورة، حتي وال كانت لا تشكل أغلبية ، او كانت

غير مباشرة، وكذلك الصكوك الصادرة عن أحد الأطراف المتعاقدة أو اي من

مسنثمريه

المضالبات بالأمو ال أو السندات أو بأي عمل له قيمة اقتصادية

حا

ل-

دي مس .

أ:

و (نمو -ر

«وإنر ،

(تهملإرز "

يخلتت يتي

-سرة، لتاب؟

ار

د كن

٠٠٠ -٠٣ ب

١ لإمر سمو لالد

(مفحه 6 من 15)

حقوق الملكية الكرية ، أو حفوق الملكية التجارية ، أو حقوق السلكية

الصناعية ، التى تشمل حفوق الصبع وبراءات الاخنزاع، والتراخص

التصامدم الصناعية ، والعمليات الفنية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات

التجارية وأسرار التجارة والأعمال ، والأسماء والشهرة التجارية ، ولا

تقتصر علييا .

أي حق بموجب قانون أو بموجب عتد خاص أو عام ، أو أي ترخيص او

تصريح أو امتياز أصدر وها للوا

أى تبدبل فى الشكل الذي تنثمر به الأصول لا يؤثر على تصنيفها

ر شرط ألا يتعارض مثل هذا التبدبل مع شريع الطرف المتعاقد

كاستثما

الدي يتم الاستثمار فى اقليمه أو فى مجاله البحري .

-

ه -

يعني اصطلاح ( مستثمر ) :

أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي سن الطرفبن الستعافدين و

فقا لقانون هذا

٠أ١٠ .: -

د

إقليم طرف متعاقد وفقا لتشريع دلك الطرف ،

" ص ه

الطرف المتعاقد

سر

و٠1١

أى شخص معدوى تأسس في

ومقر لريى قى بفليم ئلك الطرت أو يبطر طيه بشتل مبشر ار عير

ساشر مواطنو طرف متعاقد أو كيانات قانونية مقرها الرئيسى في إقليم طرف

متعافد وتأسست وفقا لتشريع ذلك الطرف، مثل : الهينات والمشاريع

والجمعيات التعاونية وشركات الامو ال وتركات الاشخاص والمكات

والمؤسسات والصنادبق والمنظمات حمعبات الأعمال والكيانات المماطة

الأخرى بغض النظر عما إدا كانت محدودة المسئولية او لم نكن .

اي طرف متعاقد ومؤساته وهيناته المالية ، والصناديق العامة والمؤسسات

الحكومية المماثلة الأخرى .

حا

ب يعنى اصطلاح (عائدات) كل المبالغ التى بدرها اسنثمار وبخاصة الأرباح وأرباح

W (ه بر مر رلر-

حبة

أفاء تيمولس ا

آآتت

تالت

(مفحه /" من 15)

الاسهم والأتاوات والمكاسب الرأسماليةا أ

. يرسم أو مدفوعات مماثلة

عائدات الاستثمار بالحماية التي يتمتع بيا الاستثمار . ونن

حالة إعادة استتمار

هذه العائدات فان عائداتها تتمتع بالحماية نفسها

تطبق هذة الاتفاقية على إقليم كل طر متعافد وكذلك على المحال البحري لكل

طرف متعاقد ، والمعرى فبما بعد بأنه المنطقة الاقتصادية والجرف الفاري المواحه

للبحر الاقليمي ، اللذان يكون ليما الحقوق السيادية أو القضائية علييما وفقا لما بسم

به القانون الدوني .

المادة الثانية

يقوم كل طرف متعاقد ف

اقليمه ومجاله البحري بتشجيع استثمار ات مسنثمري

الطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يمكن والسماح بدخول هذه الاستثمارات طبقا

لتشريعاته وبمنح في أي حال من الاحوال مثل هده الاستثمارات معاملة منصفة

عادلة .

لا يتحذ اي من الطرفين النعاقي باو حا

- من الأجه ال أى

- تدبير نعسفى أو مر

أ

د

.

1: ٥

من شانه أن يصعف إدارة اسنتمارات مسمر ى الطرف المتعاقد الأخر القائمة على

افليمه أو صيانتها، أو استخداميا، أو التمتع بها، أو التصرف فييا .

الصادة الثالثة

ح كل طرف متعاقد الاستتمارات عند السماح بها وعوائدها الخاصة

بمستثمري الصرف المتعاقد الآخر ، معاملة تفل أفضلية عن نلك المعاملة التي

بمنحها للاستثمارات وعواد الاستثمارات الخاصة بمستتمري دولة ثالثة

ح كل طرف متعاقد وففا لقوانينه وابظمته الاستثمارات عند السماحبيا

وعوائدها الخاصة بمستثمري الطرف المتعافد الآخر ، معاملة لا نقل أفضلية عن

حا

الاستثمارات الخاصة بمستثمريه.

مكرركءمو

تر ..

. هسراءبموس

تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارا وعوات

ج

ا

لبد -

(مفحه 8 من 15)

:

يمنح كل طرف متعاة:

- مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة

الاسمارات وصيانتا، واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها أو بوسائل ضمان

حقوقهم فى مثل هذه الاستثمار ات مثل التحويلات والتعويضات أو أي نشاط آخر له

ارتباط دلك في اقلبمه - معاملة لا تفل أفضلية عن تلك المعاملة التى يمنحها

لمستنتمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أفضل .

لا تري المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المزايا التى يمنحها أي طرى

متعاقد لمستثمري دولة ثالثة بموجب اشتراكه يي منطقة تجا

رة حرة ، أو اتحاد

جمركي ، أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أمكال التنظيم الافصادي الإقليمي

أو ارتباطه بذلك

لا تطبق أحكام هذه المادة على الأمور الضريبية .

المادة الرابعة

تتمتع الاستثماه ات الخاصة مستثم أه، من الط فسن المتعاقدبن بالحمانة م الأمن،

نكامنين فى الففيم الطرى المتدافلا الأخر ومجاله لبحرى

س ي جراء مباشر أو غير مباشر لمصادرة

لا ينخذ اي من الطرفين المتعاة.

الأصول أو تأميمها أو تجميدها أو أي إجراء آخر له مفعول نزع ملكية استثمارات

مستتمري الطرف المنعافد الآخر في إقليمه أو في مجاله البحري باستئناء أن يكور

ذلك للمنفعة العامة وبشرط ان نكون هذه الاجراءات غير تمييزية أو مناقضة لالتزام

أبة تدبير نزع ملكية يتم اتخاذه يترتب علبه

تعويض عاجل ومناسب وفعال بحيث

تعادل قيمته قبمة الاستثمارات المعنية وينم تحديده طبفا للوضع الاقتصادى العادى

السائد قبل اي تهديد بنز ع الملكية

٣-

ا

يتم تحديد التعويضات المذكورة ومبالغ الدهع وشروطه في موعد لا يتعدى تاريخ

فنكةالرم: (فه.

لمتر ج بمه

-ث، » ٣٠.

ب

م l

يست

مسنالتا

رن

البرقتب

(مفحه 9 من 15)

نزع الملكية ، ويكون هذا التعويض قابلا للتحقق منه فعليا وينم دفعه دون تأخير

ويكون قابلا للتحويل الى الخارج بلا فيود . ويشتمل التعويض على عاند يعادل معدل

العائد المناسب السائد فى السوف حتى ناريخ الدفع .

يعامل مستثمرو أي طرى منعاقد تلحق باستتماراتهم خسائر في إقليم الطرف

المتعاقد الآخر أو فى محاله البحرى نتيجة للحرب أو لأي نزاع مسلح آخر أو ثورة

أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد - معاملة لا نقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا

الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأولى بالرعاية .

المادة الخامسة

يضمن كن طرف متعقد ، فبما يتعلق بالاستمارات المقامة على اقليمه أو مجاله

البحري من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - ليؤلاء المستثمرين التحويل الحر لما

المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بالمحافضة عل

متوى الاستئمار أو زبادته

اشرت ت يت سسين تييا من لمرى لمعوية الرردة تحدر اء

النترتين ١ (د) و ١ (ه) من المادة الأرلي

المبالغ التي تددع لسداد القروض المتعاقد عليها بشكل معتاد

قيمة التصفية الجزنية أو الكلية للاستتمار بما فى ذلك المكاسب الراسمالية على رأس

المال المسنثمر .

التعويض عن نزع الملكية أو الخسارة المنصوص علبها فى الفقرتي ٢ و ٣ سن

المادة الراتعة .

يمح أيضا لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل في إفليم

الطرف المتعاقد الآخر أو في مجاله البحري كنتبجة لاستثمار موافق عليه - بتحوبل

•;NB•.\(F. -

د

العائدات والدخل الجاري الآخر

و!

ه

-

ذتة فهرير لإز

l>' ٠

رز

. ممربيه لسو

فر مناسب من مكاسبهم الى بلدهم الأصل

أ).

(مفيه iO من 15)

د. ١ بم

تتم التحوبالات المشار إلبها فى الفقرات السابقة دون تأخير بسعر الصرف الرسمي

السائد في ناريح النحويل .

الصادة السادسة

تتم تسوية المناز عات الخاصة بالاستتمارات التي تنشا بين أى من الطرفين المتعاقدي

وبين مستثمر من الطرف المنعاقد الآخر وديا بقدر الامكان .

في حالة تعذر تسوية مثل هدا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة

خل سنة اثير من تاريخ النقدم بطلب التسوية - يتم بناة على طلب المستمر

عرض النزاع على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذ

ي يتم الاستثما

أقلـيمها

و يتم عرضه على التحكيم وففا للاتفاقبة الموقعة فى و سنصن فى

١ ارس

١٩٦٥ م الخاصة بنسوية منار عات الاستثمار بين الدول ومواطنى ادول الأخرى .

وإذا اختار المسنثمر عرض الأمر على التحكيم يوافف الطرف المتعاقد على التسوية

عن طريق التحكيم ولا يطلب استنفاد إحراءات التسوبة المحلية

- ته رفع النز اع وفقا للفترة (٢) إل المحكمة المختصة لدى الطرف

١

٠١١ ٥،

المتعاقد، فإنه « يمكن للستثمر ألن يلجا وي الوقت نفه الى التحكيم الدولى ،

ويقون الحكم الدى تصدره المحكمة ملزما وا يخضع أي اتناف أو صعن

عليه في نظام الطرف المتعاقد

خاذ سا هو

نة ا

ـ تم عرص النزاع للتحكبم وفقا للفقرة (٢) فان الحكم يكون ملزما ولا

يخصع لأي استتتاف أو طعن خلاف ما هو

عليه في الاتفاقية

نهسسؤ و

المذكورة .

ا!

حا

يكون تنفيذ حكم التحكيم محكوما بالقوانين المتعلقة تنفبذ الأحكام المعمول بيا في

الدولة التى يتم فيها السعي لتنفبد الحكم. ي

رئتك مر: (زه

لزه

رداس باثر.

ال

الا ريج

اية

تلتد رري

-BDN" ت

مان التتا

لي،

(مفا il من 15)

. ٠.. رمى

المادة السابعة

إذا قام طرف متعاقد بدفع مبلغ لمستثمريه - نتيجة لضمان مقدم من أجل استثمار يتم

في اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو فى مجاله البحري - فإن للطرف المذكور أولا في هذه

الحالة الحقوق الكاملة فى الحلول محل المستثمربن المدكورين وذلك فيما يتعلق بحقوقهم

وتصرفاتهم .

لا تؤثر المدفوعات المذكورة على حفوق المستثمرين فى اللجوء إلى الإجراءات

الواردة ف المادة السادسة .

المادة الثامنة

تتم نوبة الخلافات المتعلقة بتفسير هده الاتفاقية أو تطبيفيا عن طريق القنوات

الدبلوماسية كلما كان ذلك ممكنا .

شير من ناريخ إثارة الموضو ع بوساطة أي

إدا تعدر توبة الخلاف خالا،

تنرةسته

من الطرفين المنعاقدين - فيمكن احالة الخلاف بناء علي طلب أي من الطرفين

د

لمتعافتين إلى هينه تحكيم

د

تشكيل هجة التحكيم المذكورة لكل حالة بعينها كالآتى .

يقوم كل طرف متعاقد بتعبين محكم واحد ويقوم هذان المحكمان بالاتفاق المشترك

بينهما بتعيين المحكم الثالث الذي يتعين أن يكون من مواطنى دولة ثالثة كرئيس

لييئة التحكيم ويتم تكليفه بذلك من قبل الضرفين المتعاقد

ين . يتم تعيين كل المحكمين

خا

التا ـ الذى فام فيه اي من الطرفين المتعاقدين بالاغ الضرف

سنرين من ررس

المتعاقد الآخر بنينه عرض موضوع النزاع على هينة النحكيم .

إذا لم تتم مراعاة الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ،

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيب أخر

لالهيصيبو ي - دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المنحدة لإجراء

التعيينات اللازمة.

فتمة(ندبرة(ن؟.

ر ب

لأن.

٣ ب:

.تربةالس

م

رم إى

ت يان

y;_H!Élr*ct'

م

هحصصصعص

(مفح i2 من 15)

٦

وإذا كان الأمين العام من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما

يحول دون قيامه بالمهمة المدكورة فإن المساعد التالي للأمبن العام في المرتبة الدي

من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يفوم بإجراء التعبات المطلوبة .

تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلببة الأصوات وتكون هذه القرارات نيائية

وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين .

لتحكيم قواعدها الإجرائية وتفوم بتفسير الحكم بناء على طلب أى م

تحدد هسئةا

الصرفين المتعاقدي ، وإذا لم نقرر هبة التحكيم خلاف ذلك وففا لظروف خاصة فإن

التكاليف القانونية بما فى دلك أتعاب المحكمين يتم تقاسمها بالساوي بين الطرفبن

المتعاقدين .

المادة التاسعة

إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته وهقا للقا ، الد ل

الوقت

وب ني

الحضر أو التى فد توجد فى المسقبل بين الطرفين المتعاقدي بالاضافة الي هذه الاتفاقية

أحكاما ، سواء كانت عامة أو خاصة ، تمن

ح الاستثمار ات التى يقوم بيا مستثمرو

، حر نمن نى لسرن على معلسته التز من تك لتي تم طيب مده

الضرف المتعاقد إر-

رر "

/ l

" ص ه

ااتداقية - فن هذه الأحكام يوف بري العمل بيا عرضا عما جاء بيده الاتذاقية ف هذا

الصدد إلى الحد الدي نكون فيه أكثر أفضلية

المادة العاشرة

تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل تاريح العمل بها من قبل

متثمري أي طرف متعاقد فى إفلبم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشي مع تشريعات هذا

الضزف ب

الاستثمارات التي شكلت موضوع التزام خاص من قبل طرف متعاقد والمتعلقة

بمتثمري الطرف الآخر ، يحكمها دون مساس بأحكام هذه الانفاقية ، شروط الالتزام

انمزوي ادا كا الأخت بتضمن، نصوصا أفضل م" نصوص. هذه الاتفاقة .

سمه ا لسع

إيمـ.-

ح

١ليإ رل

.وددي(زه -

بر، نع سن

لخفيي و

محن لتتا

ن

ن

البرقي

(مفح i3 من 15)

المادة الحادية عشرة

يقوم كل طر متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باكتمال الإجر اءات الدستورية

المطلوبة بشأن دخول هذه الانفاقية حيز التنفد والتى تري بعد ثارثين يوما من تاريح تلقي

الإسعار الأخير .

تسري هذه الاتفاقية لفترة مبدئية مدتها عشر سنوات، وتظل سارية المفعول بعد ذلك

لفترة غير محدودة إذا لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين لنطرف المتعاقد الأخر إشعارا خطيا

بإنهاء الاتفاقية وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية .

عند لبهاء مدة سريان هذه الاتفاقية ، فلن الاستثمارات التي نمت أثناء سريانها تستمر

م من نسختين أصليتين

التمتع بحمابة نصوصها لفترة إصافية مدتها عشرون سية .

حررت في جدة بتاريخ ٤٢٣/٤/١٥ ١هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٢٦

باللغتين العربية والفرنسية ، وكلا النصين متساويان في الحجية .

د

ن حتومه لجمهورية الفر نسية

" ص ه

د

١ ى ه.

دومينيك دو قيلبان

وزير الخا جية

عن حكومة المملكة العربية السعوديه

ابراهيم بن . العزيز العساف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

ريد(زه

يبي

فنرن..

با(ندضرا ب

سهاسدرر

العر٠

فبر اربمو ل العن

تعاكرت

تمتنة انت

بيسة ووبهلا و ر

ث

البرقي

(مفه i4 من 15)

بروتوكول

عند توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالاستثمارات بين حكومة المملكة العرسة

العودية وحكومة الجمهورية الفرنسية فإن الصرفين المتعاقدين اتفقا ، بالإضافة إليها ، على

النصوص الأتية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة .

بالنسبة للمادة الثانية :

تعد كمعوقات بالقانون أو ف الممارسة للمعاملة العادلة والمنصنة أى قيد على شراء

المواد الخام والمواد المساعدة والطاقة والوقود أو نقلها ، وكذلك وسائل الإنتاج

والتشغيل من جميع الأنواع، وأي معوق لببع المنتجات أو نفلها داخل الدولة أو ف

كذلك أى أجراء اخر له أثر مماثل

الخا

ر و

ف اطار تشربعمما الداخلى بقوم الطرفان المتعاقدان بالنظر بعين العطف في ضلبات

سحرى دح باي رس ردد به مر كدس ننس لشرت

متعاقد فيما يتعلق باستمار يتم فى إقليم الحرف المتعاقد الاخر لر فى مجاله البحري

.

د

را "

بالنسبة للمادة السابعة :

حالة احتواء أنظمة طرف متعاقد على ضمان للاستثمارات التى نم

قي الحار ج ،

مستنمري هذا الطرف قد يمنحون هذا الضما

فا

بعد دراسة كل حالة سحالتيا

كالاستتمارات التي نتم فى إقليم الطرف الآخر أو في محاله البحري .

الاستثمارات الني يجريها متتمرو طرف منعافد في إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو

لهز المشار، إليه في الففرة السابقة فقط إذا كان

مجاله البحري ، قد تحصل على ا

مصرف الآخر قد وافف عليها .

ا

ع

(مفيه i5 من 15)

بالنسبة للمادة الثامنة :

يوافق الطرفان المتعاقدان على عفد مشاورات ، ناء على طلب أي منهماء، لحل اي

خلاف بخصوص الاتفاقية أو لمناقشة أي أمر يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيق ما ورد فيها.

٢٠٠ م م نسختين أصليتين باللعتين

حرر في جدة بتأريخ د١٤٣٣/٤/١ دـ الموافق ٢/٦/٢٦

العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان فى الحجة .

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

إى ساء

دومينيك دو فيلبان

وزير الخارجية

» ل.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

براهم بنم العزيز الساف

وزير المالية والاقتصاد الوطني

البرفيت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.