آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومان…

اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٢/٠٧هـ 🌍 الجمهورية الرومانية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تدعيم التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني بين البلدين ، تشجيع توسيع التجارة المتبادلة بين البلدين ، المزايا والامتيازات ، تشجيع وتوسيع الاستثمارات وحماية رؤوس الأموال والاستثمارات وحرية التحويل والتعويض عن الأضرار ، تشجيع تبادل زيارات الممثلين الاقتصاديين والتجاريين والتقنيين وتشجيع المشارة في المعارض ، تشجيع التعاون في ميادين التعليم والعلوم والتقنية والثقافة والشباب والرياضة ، إبرام اتفاقيات مستقلة ، المعلومات المتبادلة بين البلدين ، سريان الاتفاقية ومدتها .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم ؛ م/٥

التاريخ ؛ ١٤٢٤/٢/٧هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٣٦) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على " اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة " بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : ( ٢٥٩ )

وتاريخ : ١٤٢٣/١١/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٣٧٣٢٣ وتاريخ ١٤٢٣/٩/١٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (٩٦/٣٣/١٣٤٢/٤٠،٤٢٨/١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٢هـ المرافق لها اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢٩هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٣٦) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على "اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة" بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقيه

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة

نسخة لوزارة الصحة

نسخة لوزارة الزراعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة المعارف

نسخة لوزارة الصناعة والكهرباء

نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم طيه مايلي :

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بالصيغة المرفقة بالقرار..،

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٤٢٤/٢/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك..،

وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة رومانيا

للتعاون في المجالات

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية

والثقافية والشباب والرياضة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا "يشار إليهما لاحقاً بالطرفين المتعاقدين" رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتقديراً للمنافع المتبادلة من توثيق التعاون بينهما ، اتفقتا وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان لتدعيم التعاون بين دولتيهما بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني بين دولتيهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون في كلا البلدين ، ويشمل التعاون المشار إليه في هذه المجالات بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر الآتي:

١. التعاون في المجال الاقتصادي وبالذات في قطاعات النفط والمعادن والصناعات البتروكيماوية ، والميادين الزراعية والحيوانية والمشاريع الصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة في الأبحاث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية المطلوبة لبرامج تعاون محددة.

المادة الثالثة

١. يشجع الطرفان المتعاقدان توسيع التجارة المتبادلة بينهما وتنويعها ، ووصولاً لهذه الغاية وفي إطار النظام التجاري العالمي ، سيطبق الطرفان المتعاقدان مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" على التجارة الناشئة بين بلديهما.

٢. لا تؤثر أو تتأثر معاملة "الدولة الأولى بالرعاية" على المزايا الممنوحة من أي من الطرفين المتعاقدين لاستثمارات مواطنين أو شركات تابعين لدولة نتيجة لإقامة منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة أو التعاون الاقتصادي. وكذلك لا يؤثر منح مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المتعلق بامتيازات يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطنين أو شركات تابعة لدولة ثالثة بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أخرى – على قاعدة المعاملة بالمثل فيما يخص قضايا الضرائب.

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان طبقاً للأنظمة الوطنية في كل منهما ، على تشجيع وتوسيع الاستثمارات من قبل مواطنيهما وشركاتهما بحرية تامة في كافة المجالات.

٢. يكفل الطرفان المتعاقدان في أراضيهما حماية عادلة وتامة لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما بما في ذلك حرية التحويل لرؤوس الأموال والأرباح ، ويضمن الطرفان المتعاقدان أن يحصل المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بما ورد في هذه المادة ، بناءً على إبرام الطرفان المتعاقدان اتفاقيات مستقلة خاصة بتلك الحالات المحددة.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات المشتركة وفقاً لأنظمة وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما الاقتصاديين والتجاريين والتقنيين بما في ذلك القطاع الخاص ، كما يشجعان المشاركة في المعارض ويوفران التسهيلات اللازمة لها لتعزيز التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في ميادين التعليم والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في الميادين ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الزيارات بين المديرين والباحثين والخبراء والتقنيين والباحثين المتدربين والمساعدين التقنيين ، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.

٢. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في ميادين الثقافة والشباب والرياضة بين السلطات المختصة في كلا الدولتين.

٣. يتم تشجيع التعاون في هذه المجالات من خلال اتفاقيات مستقلة تتفق عليها الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك.

المادة الثامنة

المعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين يجب الا تستخدم إلا للاغراض المحددة في اتفاق الطرفين ، ولا يجوز نقلها الى طرف ثالث من دون موافقة خطية من الطرفين المتعاقدين بهذا الشأن.

المادة التاسعة

١. تصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وفقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ، وتجدد تلقائيا لفترات متتابعة مدتها سنة واحدة ما لم يبلغ أحد طرفيها – قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها – الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهائها.

٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة على البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتي لم تكتمل قبل انتهاء مدة الاتفاقية أو إنهائها ، بالإضافة الى الحقوق التي نشأت في ظلها قبل انتهاء مدتها أو إنهائها.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/٣م ، من نسختين اصليتين باللغات العربية والرومانية والإنجليزية تتساوى جميعا من حيث الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون الحجية للنص باللغة الإنجليزية.

عن حكومة رومانيا

نائب وزير الخارجية

السفير كريستيان دياكونيسكو

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مساعد وزير الخارجية

نزار بن عبيد مدني

ACORD GENERAL

ÎNTRE GUVERNUL REGATULUI ARABIEI SAUDITE

ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIILE ECONOMIC,

COMERCIAL, INVESTIŢIONAL, TEHNICO-ŞTIINŢIFIC,

CULTURAL, SPORTIV ŞI DE TINERET

Guvernul Regatului Arabiei Saudite şi Guvernul României (denumite în continuare Părţi Contractante),

Dorind să îmbunătăţească relaţiile prieteneşti dintre statele lor şi recunoscând beneficiile comune ale întăririi cooperării dintre ele, în conformitate cu legislaţia şi reglementările statelor lor,

Au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părţile Contractante se vor strădui să promoveze cooperarea dintre statele lor în spiritul înţelegerii reciproce.

ARTICOLUL 2

Părţile Contractante vor încuraja cooperarea în domeniile economic, comercial, investiţional, ştiinţific şi tehnic dintre statele lor, ca şi între persoanele juridice şi cetăţenii ambelor state. Domeniile de cooperare vor include, dar nu vor fi limitate la acestea, următoarele:

1. Cooperarea în sectorul economic şi, mai ales, în domeniul industriilor ţiţeiului, minelor şi petrochimiei, în sectorul agricol şi zootehnic, precum şi în domeniul sănătăţii.

2. Încurajarea schimbului de informaţii în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologiei.

3. Încurajarea schimbului de cunoştinţe şi de experienţă necesare programelor specifice de cooperare.

ARTICOLUL 3

1. Părţile Contractante vor încuraja extinderea şi diversificarea relaţiilor comerciale bilaterale. În acest scop, în cadrul sistemului comercial internaţional, vor aplica tratamentul naţiunii celei mai favorizate în ceea ce priveşte relaţiile comerciale dintre cele două state.

2. Tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu va afecta şi nu va fi afectat de privilegiile acordate de Părţile Contractante investiţiilor efectuate de către cetăţenii sau societăţile comerciale ale unor state terţe, rezultând din stabilirea unei zone de liber schimb, a unei uniuni vamale, a unei pieţe comune sau a oricărei alte forme de asistenţă sau cooperare economică şi nici tratamentul naţiunii celei mai favorizate rezultând din orice avantaj acordat de oricare din Părţile Contractante cetăţenilor sau persoanelor juridice ale unui stat terţ în baza acordurilor de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri financiare, pe bază de reciprocitate.

ARTICOLUL 4

1. Părţile Contractante, în conformitate cu legile statelor lor, vor încuraja şi promova investiţiile libere ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale statelor lor în toate domeniile de activitate.

2. Părţile Contractante vor acorda, pe teritoriul statelor lor, protecţie justă şi echitabilă capitalului şi investiţiilor statului celeilalte Părţi Contractante şi ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale acestuia, inclusiv libertatea de a-şi repatria capitalul şi profiturile. Părţile Contractante vor garanta compensarea justă şi urgentă a prejudiciilor cauzate investitorului prin aplicarea necorespunzătoare a acestui articol, în conformitate cu acordurile separate ce urmează a fi încheiate, privind reglementarea acestor aspecte specifice.

3. Părţile Contractante vor încuraja înfiinţarea de societăţi mixte, în conformitate cu legislaţia privind regimul investiţiilor aplicabilă în statele lor.

ARTICOLUL 5

Părţile Contractante vor încuraja schimbul de vizite ale reprezentanţilor lor, precum şi schimbul de delegaţii economice, comerciale şi tehnice, inclusiv din sectorul privat; de asemenea, vor încuraja participarea la expoziţii şi vor furniza mijloacele necesare pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre statele lor.

ARTICOLUL 6

1. Părţile Contractante vor încuraja cooperarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi tehnicii prin schimburi de informaţii în domenii de interes comun, schimburi de vizite între persoanele din conducere, cercetători, experţi şi tehnicieni, prin pregătirea cercetătorilor şi asistenţilor tehnici şi prin participarea la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice.

2. Părţile Contractante vor încuraja cooperarea în domeniile culturii, tineretului şi sportului între forurile de resort din cele două state.

3. Cooperarea în aceste domenii va fi promovată prin acorduri separate cu caracter specific, care urmează să fie încheiate între autorităţile competente ale statelor Părţilor.

ARTICOLUL 7

Părţile Contractante vor încuraja încheierea de acorduri separate, în domenii specifice de interes comun.

ARTICOLUL 8

Informaţiile transmise reciproc vor fi utilizate numai în scopul prevăzut prin acordul Părţilor şi nu pot fi înstrăinate unei terţe părţi fără acordul expres, în scris, al Părţilor Contractante.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, procedura de ratificare fiind îndeplinită în conformitate cu legislaţia celor două state.

2. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de 5 ani şi va fi reînnoit automat pentru perioade consecutive de un an, dacă una din Părţile Contractante nu va notifica, în scris, cu 6 luni înainte de termenul de expirare a valabilităţii acordului, intenţia de a-l denunţa.

3. În cazul încetării valabilităţii prezentului Acord, acesta va continua să producă efecte pentru programele, proiectele sau înţelegerile încheiate în baza sa care nu au fost finalizate înainte de expirarea termenului sau de încetarea valabilităţii prezentului Acord, ca şi pentru drepturile rezultând din prezentul Acord înainte de expirarea termenului sau de ieşirea sa din vigoare.

Semnat la Riad, la 3 iunie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile arabă, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala versiunea în limba engleză.

Pentru Guvernul

Regatului Arabiei Saudite

Adjunct al Ministrului

Afacerilor Externe

Nizar O. Madani

Pentru Guvernul

României

Secretar de Stat

în Ministerul Afacerilor Externe

Ambasador Cristian Diaconescu

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.