الرقم: ٧/ب/١٢٥٥٢
التاريخ: ١٦/٣/١٤٢٤هـ
المرفقات: ٣
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
معالي وزير الزراعة
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبعث لكم طيه الآتي:
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٤هـ القاضي بمايلي:
١- الموافقة على اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
٢- قيام الوزارة بالتنسيق مع كليتي الزراعة في جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لما نصت عليه المادتان (الثانية والرابعة) منها.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ الصادر بالمصادقة على الاتفاقية سالفة الذكر.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/١٤
التاريخ: ١٤٢٤/٣/١١هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٤٢) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (١٣)
وتاريخ: ١٤٢٤/١/١٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٣٨٠٨٢ وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢١٠٩/١ وتاريخ ١٤٢٢/٩/٥هـ ومشفوعه النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٢١/٨/٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٢٢/١١/١٣هـ، ورقم (٤٣١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٤هـ المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٤٢) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٤) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٢٤هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
٢- قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع كليتي الزراعة في جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لما نصت عليه المادتان "الثانية" و"الرابعة" منها.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
التعاون الفني
لمشروع الأموال المودعة رقم ٠٠٢
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة
وزارة الزراعة والمياه
المملكة العربية السعودية
اتفاقية
التعاون الفني
لمشروع الأموال المودعة رقم ٢
( سابقاً ١١٧ )
لقد تم الاتفاق بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة والمياه ويشار إليها فيما بعد بالوزارة وبين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة على ما يلي:
المادة الأولى:
تقوم المنظمة بتقديم المشورة والدعم الفني للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة في تنمية قطاعات الزراعة والأبحاث والمياه والأسماك والري وتحسين الأداء الفني لأجهزة الوزارة طبقاً لاحتياجاتها. على أن يتم التركيز خلال مدة سريان هذه الاتفاقية على: أبحاث ودراسات ترشيد استعمال المياه – والحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه – وإعادة هيكلة محطات ومراكز الأبحاث والمختبرات البيطرية وتطويرها – وتطوير وسائل الإرشاد في القطاع الزراعي – وأبحاث ودراسات تنمية الثروة السمكية– وتطوير المكافحة المتكاملة للتقليل من استعمال المبيدات.
المادة الثانية:
تقوم المنظمة بتقديم خدمات عدد من الخبراء والمستشارين والفنيين – وفق حاجة الوزارة – للعمل بعقود سنوية ولفترة زمنية محددة وفي حدود الاعتمادات المالية السنوية للوزارة على أن يشمل هذا العدد نسبة من الخبراء والاستشاريين والفنيين والإداريين السعوديين المؤهلين وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة على أن تأخذ هذه النسبة مساراً تصاعدياً خلال سنوات الاتفاقية بحيث تصل هذه النسبة إلى ٩٠٪ في نهاية فترة الاتفاقية، ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارة والمنظمة عن طريق تبادل الخطابات والبرقيات، لضمان إنجاز المطلوب بالسرعة اللازمة، ويخضع تعيين المواطنين السعوديين وتحديد مرتباتهم للقواعد واللوائح والإجراءات المطبقة في المنظمة والتي ينبغي أن تحدد في مذكرة تفاهم تفسيرية تلحق بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
الاستمرار في رفع مستوى الكفايات الوطنية عن طريق ابتعاثهم للمراكز المتخصصة والكليات والجامعات للحصول على مؤهلات عالية في التخصصات التي تحتاجها الوزارة أو تدريبهم في مواقع العمل لتمكينهم من إدارة تلك المراكز والمشروعات التي تديرها المنظمة أو التي سلمت أو التي سيتم تسليمها للوزارة.
المادة الرابعة:
تقوم المنظمة بتأمين الخدمات الاستشارية عن طريق تكليف خبراء ذوي مستوى عالٍ في تخصصاتهم لفترات قصيرة ومحددة مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في (المادة الثانية) من هذه الاتفاقية على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية من الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات الحكومية عن طريق التفرغ الكامل أو الجزئي، وفي حالة عدم توافرها محلياً تتم الاستعانة بالخبرات الدولية على أن يقتصر التوظيف في الوظائف الإدارية كالسكرتارية وما في حكمها والوظائف العادية على السعوديين.
المادة الخامسة:
يجوز للوزارة من أجل تحقيق الأغراض المشار إليها في هذه الاتفاقية أن تكلف المنظمة بشراء أدوات ومعدات أو القيام بدراسات أولية ضرورية لإقامة مشروعات جديدة تنوي الوزارة إقامتها أو الإشراف على مشاريع قائمة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المنظمة دون الحاجة لتوقيع اتفاقيات منفردة.
المادة السادسة:
تنفذ المنظمة النشاطات والمشروعات المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
المادة السابعة:
يتم توفير الدعم الإداري للنشاطات المشار إليها في هذه الاتفاقية حسب الحاجة وفقاً لما يقرره منسق البرنامج ورئيس فريق خبراء المنظمة بالتشاور مع الوزارة.
المادة الثامنة:
يُعامل الخبراء والمستشارون المعينون من قبل المنظمة بموجب بنود وشرط العمل الخاصة بموظفي المنظمة ويعتبرون موظفين للمنظمة ويكونون مسؤولين تجاهها فيما يتعلق بأداء أعمالهم.
المادة التاسعة:
يتم تعيين مديرين سعوديين لإدارة المشاريع التي تنفذها المنظمة وفقاً لشروط الخدمة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمنظمة وذلك بالتنسيق مع الوزارة على غرار ما تم تنفيذه بالنسبة لمشروعات سابقة.
المادة العاشرة:
توفر الوزارة الاعتمادات اللازمة لمقابلة تكاليف هذه المساعدة بما في ذلك النسبة المقررة حسب قوانين المنظمة لتغطية خدماتها للمشروع، ويتم دفع هذه التكاليف عند الطلب في الحساب البنكي الذي تحدده المنظمة.
المادة الحادية عشر:
تُقتطع جميع التكاليف المترتبة على هذه الاتفاقية من حساب الأموال المودعة. وتشمل هذه التكاليف، مرتبات وعلاوات الموظفين الدوليين والسعوديين، وتكاليف إنهاء خدماتهم وأية استحقاقات أخرى وفق القوانين واللوائح المعمول بها في المنظمة.
المادة الثانية عشر:
تقوم المنظمة برد المبالغ التي تسلمتها – ولم يتم صرفها – إلى الوزارة، ولا تدخل المنظمة في أية التزامات مالية أو تقوم بصرف أية مبالغ لتنفيذ المشروعات إلا بعد تسلم المخصصات المالية التي تغطي تلك الالتزامات والمصاريف.
المادة الثالثة عشر:
تتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إدارة الأموال التي ترصدها الوزارة للمشروع وفق الأنظمة المالية المعمول بها في المنظمة، وتقوم بتزويد الوزارة سنوياً بتفاصيل الحساب الذي يبين الوضع المالي للأموال المودعة وبتفاصيل الحساب الختامي لدى انتهاء المشروع.
المادة الرابعة عشر:
يتم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يتفق عليهما بين الوزارة والمنظمة لإنجاز الأعمال المطلوب إنجازها وفقاً للاتفاقية على أن تقدم المنظمة للوزارة تقريراً كل ستة أشهر يبين مستوى الإنجاز المحقق في ضوء الخطة المتفق عليها ويجوز للوزارة إجراء أية تعديلات تراها على الخطة أو البرنامج الزمني بالاتفاق مع المنظمة.
المادة الخامسة عشر:
تضمن الوزارة للمنظمة ولموظفيها جميع المزايا والحصانات التي تمنح عادة لموظفي الأمم المتحدة.
المادة السادسة عشر:
يحال إلى التحكيم أي خلاف ينشأ بين الطرفين لسبب ناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية أو يتعلق بها ولا يمكن تسويته بالمفاوضات أو بأية طريقة أخرى متفق عليها للتسوية، بناءً على طلب أي من
الطرفين. وعلى كل طرف أن يعين محكماً له، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث يتولى رئاسة هيئة التحكيم، وإذا لم يقم أحد الطرفين خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من صدور طلب التحكيم بتعيين محكم من قبله أو إذا لم يقم المحكمان المعينان خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تعيينهما بتعيين المحكم الثالث يكون لأي من الطرفين الحق في أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم عن الطرف الذي لم يقم بتعيين محكم من قبله أو رئيس هيئة التحكيم. ويقوم المحكمون الثلاثة بتحديد كيفية التحكيم وتقدير مصاريفه التي قد يتحملها الطرفان أو أحدهما تبعاً لقرار المحكمين على أن يشمل قرار التحكيم بياناً بالأسباب التي يستند إليها القرار وأن يلتزم الطرفان بقبول القرار باعتباره حكماً نهائياً في موضوع النزاع.
المادة السابعة عشر :
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠٠١/٨/١م.
وزير الزراعة والمياه
د. عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر
المدير العام
جاك ضيوف
