(مذحه 1 من 9)
الرقم.....لإ.!؟١. y؟»»»
التاريخ.... ج٧..١ ج.1...جئ:
المرفقات ٠٠٠ ٠٠
تمذختاثوزيج
برقبة
فلتيميييه
فيوان راستتماوزا،
معالي وزير الزراعة
نسخة لوزارة الداخلـية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعلـيم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ر نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
عث لكم طيه الآتي:
أولا: نسخة من قرام مجلس، الهذواء الموقر «قم (١٣) «تاهنتة
١٤٢٤/١/١٤ م القاضي
١٠. ،
بمايلي:
- فموافقة على ممائية التعاون فهني لمثررع لاموال قمودعة رقم (؟) (سابتا٧(١ )
المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة وذلك
الصيغة المرفقة بالقرار.
٢ـ قيام الوزارة بالتنسيق مع كليتي الزراعة في جامعة الملك سعود وجامعة الملك
فيصل للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية وفقا لما نصت عليه المادتان (الثانية والرابعة) منها.
١١ /١٤٢٤/٣ فـ الصادر بالمصادقة
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ
على الاتفاقية سالفة الذكر.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا..،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
2 من و/
(مذحه
يخايته الزفلاخجم
يرا
الرقم : م ١٤١
التازيخ: ١٤٢٤/٣/١١فـ
إلمرسه
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي
رق ٩٠I٣) وتلمين ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلـس الـوزاء ، الصادو بالامر الملكي رقم
0/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى
الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ فـ.
ويعد الاطلاع علـى اتفاقية التعاون الفني لمشروع الاموال المودعة رقم (؟) (سابقا
١١٧) بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة.
وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٤٢) وتاريخ
١٤٢٣١٨١٢٩د.
١٤٢٤/١/١٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣ ) وتاريخ
رسمنا بما هوآت :
أولا : الموافقة على اتفاتية التعاون الفـني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقا
٩١٧) المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الاخذية والزراعة
للامم المتحدة ، وذلك بحسب الصيفة المرافقة.
د
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلـى الـوزراء والـوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيـذ
منا هذا.
رسو
فهد بن عبدالعزيز
مفحه 3 م
قرار رقم: (١٣ )
وتاريخ:١/١٤ / ١٤٢٤هـ
بنيابإخا
يمن
خليتزللهذاه
اللإمابمالحاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥/ ب /٣٨٠٨٢ وتاريخ ٩/٢٢ / ١٤٢٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير
الزراعة رقم ٢١٠٩/١ وتاريخ ٤٢٢/٩/٥ ١هـ ومشفوعه النسخة النهائية لاتفاقيية
التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقا ١١٧) المبرمة مع منظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٢١/٨/٣فـ.
وبعاه الاطلا ع على التحضرين رقم (٢ ٤٥) وتاريخ ٤٢٢/١١/١٣ ١فـ، ورقم
(٤٣١) وتاريخ ٤٢٣/١١/٤ ١ هـ المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار بمجلس الشورى رقم (٤٢ /٣٦) وتاريخ ٤٢٣/٨/٢٩ ١هـ .
١١٠٠.
وبعد الاطملانح هلى توصية اللجة العامة جلس الورراء رفـم ( هه رتاربع
. -١٠١ ٠:
٤٢٣١١١١٢٤ ١هـ.
بقرر ما يلي :
١ - الموافقة على اتفاقية التعاون الفي لمشروع الأموال المودعة رقم (٢)
(سابقا ١١٧) المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية
والزراعة للأمم المتحدة ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
(صفحه tL من
نبؤا
٢)
الابيشتغ الجبجتاتنئئخية،
تخليتزل لوذراه
اللإفابمإلكاقر
٢ - قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع كليتي الزراعة في جامعة الملك سعود وجامعة
الملك فيصل للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية وفقا لما نصت عليه المادتمان
"الثانية" و "الرابعة" منها .
رئيس مجلس الوزراء
لا
ا
أ ي .
ا 7
ا
ب
(حقحة 5 هن 9)
٠
ور
يز للشا
اتفاقية
التعاون الفني
لمشروع الأموال المودعة رقم ٤»و
لمركلة الح بةادسعى
قني
الريسط(فى
فملا مملح امن،
ف:
بعمرزبله
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة
وزارة الزراعة والمياه
المملكة العربية السعودية
(حفحة 6 هن 9)
اتفاقية
التعاون الفني
لمشروع الأموال المودعة رقم :
( سابقا 117 )
لقد تم الاتفاق بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة فى وزارة الزراعة والمياه
ويشار إليها فيما بعد بالوزارة وبين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويشار إليها فيما بعد
بالمنظمة على ما يلي :
المادة الأ
تقوم المنظمة بتقديم المشورة والدعم الفني للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة في تنمية
قطاعات الزراعة والأبحاث والمياه والأسماك والري وتحصين الأداء الفني لأجهزة الوزارة طبق
لاحتياجاتها. على أن يتم التركيز خلال مدة سريان هذه الاتفاقية على : أبحاث ودراسات ترشيد استعمال
المياه - والخد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه - وإعادة هيكلة محطات ومراكز
الأبحاث والمختبرات البيطرية وتطويرها - وتطوير وسائل الإرشاد في القطاع الزراعي - وأبحاث
ودراسات تنمية الثروة السمكية- وتطوير المكافحة المتكاملة للتقليل من استعمال المبيدات.
المادة الثانية ..
د
تقوم المنظمة بتقديم خدمات عدد من الغبراء والمستشارين والفنيين - وفق حاجة الوزارة -
لنعن بعقود سنوية ولفترة زمنية معددة وفي حدود الاخمادات المالية السنوية للوزارة طى أن ينسمن
هذا العدد نسبة من الغبراء والاستشاريين والفنيين والإد اريين السعوديين المؤهلين وفقا للشروط
والمواصفات المطلوبة على أن تأخذ هذه النسبة مسارا تصاعديا خلال سنوات الاتفاقية بحيث تصل هذه
النسبة إلى في نهاية فترة الاتفاقية، ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارة والمنظمة عن طريق تبادل
الخطابات والبرقيات، لضمان إنجاز المطلوب بالسرعة اللازمة، ويخضع تعيين المواطنين السعوديين
وتحديد مرتباتهم للقواعد واللوائح والإجراءات المطبقة في المنظمة والتي ينبغي أن تحدد في مذكرة
تفاهم تفسيرية تلحق بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة :
الاستمرار في رفع مستوى الكفايات الوطنية عن طريق ابتعائهم للمراكز المتخصصة والكليات
والجامعات للحصول على مؤهلات عالية في التخصصات التي تحتاجها الوزارة أو تدريبهم في مواقع
(حقحة 7 مهن 9)
2
العمل لتمكينهم من إدارة تلك المراكز والمشروعات التي تديرها المنظمة أو التي سلمت أو التي سيتم
تسليمها للوزارة.
المادة ١ ابعة :
تقوم المنظمة بتأمين الخدمات الاستشارية عن طريق تكليف خبراء ذوي مستوى عال في
تخصصاتهم لفترات قصيرة ومحددة مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في (المادة الثانية) من هذه الاتفاقية
على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية من الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات الحكومية
عن طريق التفرغ الكامل أو الجزني، وفي حالة عدم توافرها محليا تتم الاستعانة بالخبرات الدولية على
أن يقتصر التوظيف في الوظائف الإدارية كالسكرتارية وما في حكمها والوظائف العادية على
السعوديين.
المادة الخامسة :
يجوز للوزارة من أجل تحقيق الأغراض المشار إليها في هذه الاتفاقية أن تكلف المنظمة بشواء
أدوات ومعدات أو القيام بدراسات أولية ضرورية لإفامة مشروعات جديدة تنوي الوزارة إقامتها أو
الإشراف على مشاريع قانمة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المنظمة دون الحاجة لتوقيع اتفاقيات
منفردة.
المادة السادسة :
تنفذ المنظمة النشاطات والمشروعات المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية
منفردة لو باشتراك مع جهات أخرى بحسب ما ينفق عليه الطرفان..
س
.
المادة السا .
" ص ه
د
يتم توفير الدعم الإداري للنشاطات المشار إليها في هذه الاتفاقية حسب الحاجة وفقا لما يقرره
منسق البرنامج ورئيس فريق خبراء المنظمة بالتشاور مع الوزارة.
المادة الثامنة :
يعامل الخبراء والمستشارون المعينون من قبل المنظمة بموجب بنود وشرط العمل الخاصة
بموظفي المنظمة ويعتبرون موظفين للمنظمة ويكونون مسؤولين تجاهها فيما يتعلق بأداء أعمالهم.
المادة التاسعة :
يتم تعيين مديرين سعوديين لإدارة المشاريع التي تنفذها المنظمة وفقا لشروط الخدمة التي تم
الاتفاق عليها بين الوزارة والمنظمة وذلك بالتنسيق مع الوزارة على غرار ما تم تنفيذه بالنسبة
فووى رتهسن"
لمشروعات سابقة.
لعده الحزبةاسمر.
فروس الن
(حفحة 8 هن 9)
المادة العا ة:
توفر الوزارة الاعتمادات اللازمة لمقابلة تكاليف هذه المساعدة بما في ذلك النسبة المقررة
حسب قوانين المنظمة لتغطية خدماتها للمشروع، ويتم دفع هذه التكاليف عند الطلب في الحساب البنكي
الذي تحدده المنظمة.
المادة الحادية :
تقتطع جميع التكاليف المترتبة على هذه الاتفاقية من حساب الأموال المودعة. وتشمل هذه
التكاليف، مرتبات وعلاوات الموظفين الدوليين والسعوديين، وتكاليف إنهاء خدماتهم وأية استحقاقات
خرى وفق القوانين واللوائح المعمول بها في المنظمة.
ك
المادة الثا:
تقوم المنظمة برد المبالغ التي تسلمتها - ولم يتم صرفها - إلى الوزارة، ولا تدخل المنظمة في
أية التزامات مالية أو تقوم بصرف أية مبالغ لتنفيذ المشروعات إلا بعد تسلم المخصصات المالية التي
تغطي تلك الالتزامات والمصاريف.
المادة الثالثة :
تتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إدارة الأموال التي ترصدها الوزارة للمشروع
وفق الأنظمة المالية المعمول بها في المنظمة، وتقوم بتزويد الوزارة سنويا بتفاصيل الحساب الذي يبين
الوضع المالى للأموال المودعة وبتفاصيل الحساب الختامى لدى انتهاء المشروع.
٠: ؛
المادة
يتم وضع شطة عل وبرنامج زمني يتفق عليهما بين الوزارة والمنظمة تجاز الأعسال
حا
المطلوب إنجازها وفقا للاتفاقية على أن تقدم المنظمة للوزارة تقريرا كل ستة أشهر يبين مستوى
الإنجاز المحقق في ضوء الخطة المتفق عليها ويجوز للوزارة إجراء أية تعديلات تراها على الخطة أو
البرنامج الزمني بالاتفاق مع المنظمة.
المادة الخامسة :
تضمن الوزارة للمنظمة ولموظفيها جميع المزايا والحصانات التي تمنح عادة لموظفي الأمم
المتحدة.
المادة السادسة :
يحال إلى التحكيم أي خلاف ينشأ بين الطرفين لسبب ناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية أو يتعلق بها
ولا يمكن تسويته بالمفاوضات أو بأية طريقة أخرى متفق عليها للتسوية، بناء على طلب أي من
ولتكد( ربتدفور:
السربة السعرر
(حقحة 9 هن 9)
الطرفين. وعلى كل طرف أن يعين محكما له، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث يتولى رئاسة
هينة التحكيم، وإذا لم يقم أحد الطرفين خلال («د) ثلاثين يوما من صدور طلب التحكيم بتعيين محكم من
قبله أو إذا لم يقم المحكمان لمعينان خلال (15) خمسة عشر يوما من تعيينهما بتعيين المحكم الثالث
يكون لأي من الطرفين الحق في أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم عن الطرف الذي
لم يقم بتعيين محكم من قبله أو رئيس هيئة التحكيم. ويقوم المحكمون الثلاثة بتحديد كيفية التحكيم
وتقدير مصاررته التي قد يتحملها الطرفان أو أحدهما تبعا لقرار المحكمين على أن يشمل قرار التحكيم
بيانا بالأسباب التي يستند إليها القرار وأن يلتزم الطرفان بقبول القرار باعتباره حكما نهانيا في موضوع
النزاع.
المادة السابعة :
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من 01/8/1حم.
المدير العام
جاك ضيوف
جاك ضموق
وزير الزراعة والمياه
م ٨ tا
د. عبدال، بن عبدالغزيز بن معمر
التربة السهور
لممم
هموس الوي ا
د
لندة(لرههادنه
اما
،
حا
