-
لاه .
الرقم : م/ ٢٠
التاريخ: ١٤٢٤/٤/١١ف
ر
له
القرببق.
لا وأ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي
رقم ٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكـي رقـم
IT))) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،
الصادر بالامر الملكي رقم /٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى دقم (٦٣/٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/٧ف.
ووسد الانن ملى قرار مجلى لونا. رم (٠: ) رتارين ١٠٦٠٠٣١٦.
س ب
.$ 7
دسمنا بما هوآت ..
أولا : الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في
مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٦ ف الموافق ٢٠٠١/١١/٢م بالصيغة
افقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزاء والوزراء ـ كل فيما يخصه
مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
قرار رقم: ٦٢١)
وتاريخ :١١ /٣ /١٤٢٤ه
بثزابرإلاليهمز
الماتءتالعبجتالتكخا
تخليزل لقذاة
لافابزللاق
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥/ب /٤ ٠٥ ٥ وتاريخ ٤/٢/٣ ١٤٢ هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير
النقل رقم ١٩٢٥/١ وتاريخ ١٠-٩/١١ /١٤٢٢ هـ ، المتضمن طلب معاليه
استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري
على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
المملكة المغربية ، بعد أن تم توقيعها ..
وبعد الاطلا ع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٥هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة
وبعد الاطلاع على الحضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/١ ف المعد في
.٠١١:-
أإ
هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥ ٦/ ٦٣) وتاريخ ٤/١/٧ ١٤٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ
"٤٢٤١٢١١ ه.
يقرر
الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب
والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ،
نزهبؤيل
)
ابملكتاليججيالتنتج
تجازا لققطم
الإمابزللكاق
الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٦ ه الموافق ٢٠٠١/١١/٢ م
بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا.
رئيس مجلس الوزراء
ا
أي ٠ -
ا
يهي
٩٤ إغ ٤٤٤".
بيد مطت
الرقم
التاربح ..
المرفقات
اوخ: ا تتواج
برقيه
يمتايمقية
ديوان رناتت مهيليرلوزاه
معالي وزير النقل
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
لكم طيه مايلي:
أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٧) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ف
القاضي بالموافقة علـى اتفاقية لتنظـيم عمليـات النقـل الـبري علـى الطـرق للركاب
والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في
مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٦ هـ الموافق ٢٠٠١/١١/٢ بالصيغة المرفقة..،
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ
١٤٢٤/٤/١١ فـ الصادر
بالمصادقة على ذلك..،
ونأمل إكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ب إيي
ي، ر ههمن دو.
زرم؟ /ي
ولرفيز
س ل
اتفاقية
لتنظيم عمليات النقل البري
على الطرق للركاب والبضائع
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة المغربية
ولهةورماوي
:
نادبعدن بهنة
- ونسب السمعرد بة
إى
اكماههسة
مان"لع.ا
انطلاقا من الروابط الأخوية القانمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة
المغربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل
وتنظيم النقل البري للركاب والبضانع والمواد بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم
وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين فقد اتفق
الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:-
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية اينما وردت في هذه الاتفاقية المعاتي الموضحة أمامها :-
١ - السلطات المختصة :
الجهات المخولة في بلدي الطرفين المتعاقدين بتطبيق الأنظمة.
٢- الناقل :
أي شخص طبيعى أو معنوي يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومر خص
أ
(مصرح له فى بلده بمزاولة نشفط نقل الرعاب أو البضاتع لو المواد باجر.
"١
٠١٠١٠:
ا
ل
٣ - وسيلة النقل :
كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) ومسجل في بلد أي من
الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) باستخدامه في نقل الركاب أو البضانع أو المواد
وللكةوبررتمي.
لافاصصرترفتة
ويشمل ما يأتي :
ردترب؟
التائة ر
هسة
أ - وسائل النقل الخاصة :
المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا بقيادتها .
ب- وسانل النقل العامة :
المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع أو المواد بأجر وتشمل :
لاواءت .
المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.
الشاحنات ب
المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع والمواد.
٤ ـ خزان الوقود القياسي :
الخزان المجهز في وسيلة النقل من قبل الشركة الصانعة .
٥. النقل الداخلي :
نقل الركاب أو البضانع أو المواد بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين
المتعاقدين
٦- النقل الخارجي :
نقل لرعب أو لبضائع أو المولى ببن بلدي الطرفين المتعاقدين .
ميع
ا
ع ل
٧ـ النقل العابر :
نقل الركاب أو البضائع أو المواد بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين
عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
- الخدمة المنتظمة:
النقل الخارجي للركاب على مسارات محددة.
وعلدة(لرمتوي
إبما
ضلاسمتمرضة .
ريبةالسعره .
هئة
الن اهوهم
مت: !لمتامه
٩ ـ الترخيص (التصريح) :
الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها القيام
بعمليات النقل الخارجي.
المادة الثانية
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسائل النقل الخاصة دخول أراضي الطرف المتعاقد الأخر والتنقل بها
أو المرور عبرها ضمن المدة المصرح بها .
المادة الثالثة
يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات على أن يحمل الركاب
في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص ( مصرح) لها من قبل السلطات
المختصة وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي :
التائد من أن جميع الرعب والسائقين وساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على
تاشيرت خون سارية المفعول لبلوغ ودخول بلد الطرف المتعاقد الآخر.
إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سانق وسيلة النقل نسخة معتمدة منها
لإبرازها عند طلب السلطات المختصة في البلدين .
وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على أصحابها
ودىنولبه(مي..
.
سا
لاء
. السمرة لم
لاليديدهـرض
متنة س
المادة الرابعة
على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف الاخر يدير له نشاط النقل في ذلك
البلد ، ويتحمل عنه كافة ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من إلتزامات .
المادة الخامسة
يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المحملة/ المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها أو
إلى المراكز الحدودية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يلتزم بالأحمال المحورية
وايعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد.
المادة السادسة
يخضع نقل البضائع والمواد العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام
الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية فيما عدا البضانع الممنوع إدخالها
بموجب الأنظمة المرعية في ذلك البلد ، وتتبادل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين
قو ائم بهذه البضائع، كما يجب حصول السائق ومساعده على تأشيدة دخول لليلد الثالث .
٠أب٥٠ -
١١:
المادة السابعة
مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات الداخلية تصدر السلطات المختصة لدى كل طرف
متعاقد تأشيرات دخول سارية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين
للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب أو البضانع أو المواد
بوسائل النقل العامة .
مريمرةضذر
فلافحارتعمتهيهض )
مريية المورري
• رماع
تن المتائة
المادة الثامنة
على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في
بلد الطرف المتعاقد الآخر التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية وتكون سارية وعليهم
إبرازها عند الطلب من قبل السلطات المختصة في ذلك البدء
١ - جواز سفر يحتوي على كافة تأشيرات دخول سارية المفعول .
٢. رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين بهما مطابقة
لنوعية المركبة التي يقودها .
٣. رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودها .
٤. وثيقة تأمين لصالح الغير على أن تشمل السائق والركاب وتكون صادرة من إحدى
شركات التامين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الأخر أو بطاقة التأمين الموحدة .
٥. مستندات الشحن للشاحنات ، التي سيتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .
٠
:ـ وثيقة الترخيص (التصريح.
!
.l
رو "
ل
المادة التاسعة
با
لا يسمح لوسائل النقل العامة الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي
الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب أو البضائع أو المواد إلى أراضي البلد المسجلة فيه إلا
ترخيص (تصريح) خاص بذلك من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه :
ب ويبهالسهوو م
٠٢ رميه ام
وهاردوي
وبعرةبي
ا
متست
المادة العاشرة
أ ـ يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع أو المواد في رحلة
العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط .
ب- لا يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع أو المواد من بلد
الطرف المتعاقد الآخر إلى بلد ثالث إلا بترخيص (تصريح) مسبق من السلطة المختصة في
البلد الذي سيكون منه النقل .
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لوسائل النقل الممجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين مزاولة نشاط النقل الداخلي في
بلد الطرف المتعاقد الآخر .
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد فى أحكا هذه الاتفاقية ، تخضع وسائل النقل العائدة لأي من الطرفين
لمتعاقدين عند وجودها فى أراضي الطرف لمتعاقد الأخر وعذلك سلقو ها ومساتوهم وما
تحمله من ركاب أو بضائع أو مواد لكافة الأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد .
سا
وئتهددلهيا(فوي.
فئةالنمإهي
مجتت
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسانل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب أو
البضائع أو المواد من بلده إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة مسبقة من سلطاته
المختصة
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لوسائل النقل العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر
بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص
(تصريح) خاص من السلطات المختصة .
المادة الخامسة عشرة
يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى .
٠١٠
المادة السادسة عشرة
ا
لا يجوز نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات أو المواد المستخدمة في
تصنيعها أو المواد الخطرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو
المرور عبر أراضيه إلا بترخيص (تصريح) خاص من سلطته المختصة .
س. ودنيوربت(فوي.
ميتدة التاه
المادة السابعة عشرة
تجري التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب
عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في أي من البلدين وبموجب القوانين
والأنظمة والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين ، طبقا لسعر الصرف في تاريخ التسوية.
المادة الثامنة عشرة
يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة - ما أمكن ذلك لتبسيط الإجراءات الجمركية
والأعمال الرسمية الأخرى وتسهيلها والإسراع فيها فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع أو
المواد
المادة التاسعة عشرة
يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي النظر في
تنمية العلاقات بينهما ، في مجال النقل البري ، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه
الاتفاقية ، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه ،
وكذلك النظر فى المقترحات الخاصة بتعديل أي مث مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
٠٠إ٠أ٠: ،
-١::
١٠.
المادة العشرون
ا
7
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب الطرفين المتعاقدين طبقا للنظم
دثله(لمرالاجي .
تاولودوسر
جسرة الة..اة
.إلسبهالسموو .
لأع
المرعية في كلا البلدين ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ( ثلاثين يوما ) من تاريخ تبادل وثانق
التصديق عليها ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها .
ب - يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد
الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة اشهر
على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .
ج - لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل والملاحة التجارية في
المملكة المغربية بالاتفاق بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية .
جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية بمدينة الرباط في يوم
٠٢ نوفمبر ٢٠٠١ م
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزيرا اصلات
-l'>.e -
الدكتور ناصر بن محمد السلوم
الجمعة بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٢٢ هـ الموافق
عن حكومة المملكة المغربية
وزير النقل والملاحة التجارية
ؤب
مما
الأستاذ عبد السلام زنيند
"
ولتهة(لريمألافي
لمدزهب
اتسرببةامرر .
أ
همة
" يزإرمىحاره
