آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع …

اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٤/١١هـ 🌍 المملكة المغربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعريفات، دخول الأراضي، نقل الركاب بالحافلات، اعتماد ممثل مفوض له في البلد الآخر، الشاحنات المحملة، البضائع والمواد العابرة، تأشيرات دخول، الوثائق المحمولة، النقل العام الفارغ، تحميل ركاب وبضائع، عدم مزاولة نشاط النقل الداخلي، الخضوع للأنظمة والقوانين، وسائل نقل لبلد ثالث، البقاء خلال المدة المسموح بها، الاعفاء من الرسوم الجمركية، محظورات، التسويات المالية، تبسيط الاجراءات، تنمية العلاقات، النفاذ، المدة، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢٠

التاريخ : ١٤٢٤/٤/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٦٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧ ) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٦هـ الموافق ٢٠٠١/١١/٢م بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : ( ٦٧ )

وتاريخ : ١٤٢٤/٣/١١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٤/ب/٥ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ١٩٢٥/١ وتاريخ ١٠-١١/٩/١٤٢٢هـ ، المتضمن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، بعد أن تم توقيعها .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٤٢٢/٣/٥هـ .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤٢٢/١٢/١هـ المعد في هيئة الخبراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٦٣) وتاريخ ١٤٢٤/١/٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ١٤٢٤/٢/١٢هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٦هـ الموافق ٢٠٠١/١١/٢م بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

الرقم : ١٧٧٩٢

التاريخ : ١٤/٤/١٤٢٤هـ

المرفقات : ٨م مرفق

معالي وزير النقل

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة المالية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نبعث لكم طيه مايلي:

أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٦٧) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ١٤٢٢/٨/١٦هـ الموافق ٢٠٠١/١١/٢م بالصيغة المرفقة..

ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك..

ونأمل إكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية

لتنظيم عمليات النقل البري

على الطرق للركاب والبضائع

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة المملكة المغربية

انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين , ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع والمواد بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :-

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة أمامها :-

١- السلطات المختصة :

الجهات المخولة في بلدي الطرفين المتعاقدين بتطبيق الأنظمة.

٢- الناقل :

أي شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) له في بلده بمزاولة نشاط نقل الركاب أو البضائع أو المواد بأجر.

٣- وسيلة النقل :

كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية (مركبة) ومسجل في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) باستخدامه في نقل الركاب أو البضائع أو المواد ويشمل ما يأتي :

أ - وسائل النقل الخاصة :

المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا بقيادتها .

ب- وسائل النقل العامة :

المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع أو المواد بأجر وتشمل :

١- الحافلات :

المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.

٢- الشاحنات :

المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع والمواد.

٤- خزان الوقود القياسي :

الخزان المجهز في وسيلة النقل من قبل الشركة الصانعة .

٥- النقل الداخلي :

نقل الركاب أو البضائع أو المواد بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين .

٦- النقل الخارجي :

نقل الركاب أو البضائع أو المواد بين بلدي الطرفين المتعاقدين.

٧- النقل العابر :

نقل الركاب أو البضائع أو المواد بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر .

٨- الخدمة المنتظمة :

النقل الخارجي للركاب على مسارات محددة.

٩- الترخيص (التصريح) :

الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها القيام بعمليات النقل الخارجي.

المادة الثانية

يسمح الطرفان المتعاقدان لوسائل النقل الخاصة دخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل بها أو المرور عبرها ضمن المدة المصرح بها .

المادة الثالثة

يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات على أن يحمل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص (مصرح) لها من قبل السلطات المختصة وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي :

أ - التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلوغ ودخول بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ب- إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سائق وسيلة النقل نسخة معتمدة منها لإبرازها عند طلب السلطات المختصة في البلدين .

ج- وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على أصحابها

المادة الرابعة

على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف الآخر , يدير له نشاط النقل في ذلك البلد ، ويتحمل عنه كافة ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من إلتزامات .

المادة الخامسة

يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المحملة/المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها أو إلى المراكز الحدودية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، على أن يلتزم بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد .

المادة السادسة

يخضع نقل البضائع والمواد العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية , فيما عدا البضائع الممنوع إدخالها بموجب الأنظمة المرعية في ذلك البلد ، وتتبادل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع ، كما يجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث .

المادة السابعة

مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات الداخلية تصدر السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد تأشيرات دخول سارية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب أو البضائع أو المواد بوسائل النقل العامة .

المادة الثامنة

على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية وتكون سارية وعليهم إبرازها عند الطلب من قبل السلطات المختصة في ذلك البلد:

١- جواز سفر يحتوي على كافة تأشيرات دخول سارية المفعول .

٢- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين بهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .

٣- رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودها .

٤- وثيقة تأمين لصالح الغير , على أن تشمل السائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة .

٥- مستندات الشحن للشاحنات ، التي سيتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .

٦- وثيقة الترخيص (التصريح)

المادة التاسعة

لا يسمح لوسائل النقل العامة الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب أو البضائع أو المواد إلى أراضي البلد المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص (تصريح) خاص بذلك من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل .

المادة العاشرة

أ - يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع أو المواد في رحلة العودة إلى البلد المسجلة فيه فقط .

ب- لا يسمح لوسائل النقل التابعة لأحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع أو المواد من بلد الطرف المتعاقد الآخر إلى بلد ثالث إلا بترخيص (تصريح) مسبق من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل .

المادة الحادية عشرة

لا يجوز لوسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين مزاولة نشاط النقل الداخلي في بلد الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في أحكام هذه الاتفاقية , تخضع وسائل النقل العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين عند وجودها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وما تحمله من ركاب أو بضائع أو مواد لكافة الأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد .

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز أن يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل نقل مسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب أو البضائع أو المواد من بلده إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة مسبقة من سلطاته المختصة .

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز لوسائل النقل العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص (تصريح) خاص من السلطات المختصة .

المادة الخامسة عشرة

يعفى الوقود في الخزان القياسي لوسيلة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى .

المادة السادسة عشرة

لا يجوز نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات أو المواد المستخدمة في تصنيعها أو المواد الخطرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو المرور عبر أراضيه إلا بترخيص (تصريح) خاص من سلطته المختصة .

المادة السابعة عشرة

تجري التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور بموجب عملات قابلة للتحويل من قبل البنوك المرخص لها في أي من البلدين وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين ، طبقا لسعر الصرف في تاريخ التسوية.

المادة الثامنة عشرة

يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة ـ ما أمكن ذلك ـ لتبسيط الإجراءات الجمركية والأعمال الرسمية الأخرى وتسهيلها والإسراع فيها فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع أو المواد .

المادة التاسعة عشرة

يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية المغربية المشتركة للتعاون الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما ، في مجال النقل البري ، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه ، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة العشرون

أ - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب الطرفين المتعاقدين طبقا للنظم المرعية في كلا البلدين ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء (ثلاثين يوما ) من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها .

ب - يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .

ج - لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل والملاحة التجارية في المملكة المغربية بالاتفاق بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية .

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة الرباط في يوم الجمعة بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٢٢ هـ الموافق ٠٢ نوفمبر ٢٠٠١ م .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المواصلات

الدكتور ناصر بن محمد السلوم

عن حكومة المملكة المغربية

وزير النقل والملاحة التجارية

الأستاذ عبد السلام زنيند

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.