آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاست…

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٤/١١هـ 🌍 جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير ودعم التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين ، تنشيط التجارة المتبادلة وتنويعها ، الامتيازات والأفضليات ، تشجيع وتسهيل استثمارات المستثمرين وحماية رؤوس الأموال والاستثمارات وحرية التحويل والتعويض عن الأضرار ، تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية أو التجارية أو الفنية وتشجيع المشاركة في المعارض ، تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة ، لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ، نفاذ ومدة الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

قرار رقم : (٥١)

وتاريخ : ٢٦/٢/١٤٢٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٤٣٩ وتاريخ ١٢/١/١٤٢٤هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/١٠٠٨٤٢/١ وتاريخ ٣/٨/١٤٢٣هـ المرافق لها نسخة نهائية موقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب ، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٧/٨/١٤٢٣هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٦٠) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠) وتاريخ ٢١/١/١٤٢٤هـ .

يقرر

الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة ، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية" بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/١٦

التاريخ : ١١/٤/١٤٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٦٠) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١ ) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على " اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة ، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية " بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الرقم : ١٧٨٤٦٧

التاريخ : ٢٤/٤/١٤٢٤هـ

المرفقات : ١٠

برقية

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي :-

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٥١) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٢٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١١/٤/١٤٢٤هـ الصادر بالموافقة على ذلك.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. أرجو تكرّم سموكم بالأمر باكمال اللازم على ضوء ذلك.. وتقبّلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية

والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة التاريخية بين بلديهما وشعبيهما وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كلا البلدين ، ويشمل التعاون المشار إليه بشكل خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر :

١. التعاون في المجال الاقتصادي بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل افضل مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة بينهما وتنويعها ، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار التزام الطرفين المتعاقدين الناشئة عن النظام التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة العالمية ، يوافق الطرفان المتعاقدان على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على التجارة الناشئة بين البلدين.

٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها ، نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نموا أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي أو الأقليمي.

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان ، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما ، على تشجيع وتسهيل أستثمارات مواطنيهما وشركاتهما بحرية تامة في المجالات كافة فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم.

٢. يكفل الطرفان المتعاقدان حماية عادلة وتامة لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما بما في ذلك حرية التحويل لرؤوس الأموال والأرباح ، ويضمن الطرفان المتعاقدان أن يحصل المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بما ورد في هذه المادة.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة ضمن قوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية أو التجارية أو الفنية بما في ذلك من القطاع الخاص ، ويعملان كذلك على تشجيع المشاركة في المعارض ، وتقديم التسهيلات اللازمة بغرض توثيق التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة بين بلديهما ، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:-

١. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين ، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين المؤسسات والجمعيات الثقافية ، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض الثقافية التي تقام في كلا البلدين ، وكذلك تبادل عرض الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.

٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادات الشبابية والرياضية ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

المادة السابعة

يجوز للطرفين المتعاقدين الأتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الأتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الثامنة

١. يبدأ العمل بهذه الإتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ، تتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر برغبته كتابياً في إنهاء العمل بها قبل إنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل .

٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها ، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ ١/٨/١٤٢٣هـ الموافق ٧/١٠/٢٠٠٢م من نسختين اصل باللغة العربية واللغة الإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مساعد وزير الخارجية

نزار بن عبيد مدني

عن حكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

وزير الدولة بوزارة المالية والتنمية الاقتصادية

د / مولو قتصله

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.