آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاست…

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٤/١١هـ 🌍 جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير ودعم التعاون بين البلدين ، تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين ، تنشيط التجارة المتبادلة وتنويعها ، الامتيازات والأفضليات ، تشجيع وتسهيل استثمارات المستثمرين وحماية رؤوس الأموال والاستثمارات وحرية التحويل والتعويض عن الأضرار ، تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود الاقتصادية أو التجارية أو الفنية وتشجيع المشاركة في المعارض ، تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة والشباب والرياضة ، لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ، نفاذ ومدة الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 11)

(١ ٥ )

٢٦/ ٢/ ١٤٢٤ه

قرار رقم :

وتاريخ :

الابل لجو

الاتهالعالتف

جنا ننل لوزراء

الإمانمإلحاقى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٤٣٩

وتاريخ ٤/١/١٢ ١٤٢ هـ المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رفم ٣٣/٩٦ /٢ ٤ ١/١٠٠٨ وتاريخ ٢٣/٨/٣ ١ مـ المرافق فها نسئخة نتهائية موقعة

لشرو ع اتفاقية عامة للتعاون في الثجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية

والثقافية والرياضة والشباب ، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بجهورية

أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٧) وتاريخ ١٤٢٢/٥/١٦فـ.

وبعد الاطلاع على اتخضر رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٧ /٤٢٣/٨ ١ هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩ ٠/٥ ٦) وتاريخ ١٢/٢٩ /١٤٢٣فـ.

.١٠-١ ٠: ٤

وبعد الاطلاح على توصية اللجنة العامة نجلس الوزراء رقم (٠!) وتاربحع

/)

٤٢٤١٦١٢١ ١دـ.

يقرر

الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون في الثجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

والفنية والثقافية والشباب والرياضة ، بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

بجهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية" بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .

رئيس مجلس الوزراء

(مفحة 2 من 11)

8.

ك

/ / ي

) ٧

١٦

الرقم : م

التاريخ: ١٤٢٤/٤/١١ف

إلصرببة

ة"

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي

قم (0/٠ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨مـ.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم

IT)١) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢فـ.

وبناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى

الصادر بالأمر الملكي رقم (f/٩١) وتاربخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠/٥٩) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢٩ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقـم ( ٠١ ) وتاريغ ١٤٦٤/٢/٣٩مـ.

ا

ر ر !

حا

رسمنا بما هو آت :

د

أولا : الموافقة على " اتفاقية عامة للتعـاون في المجـالات الاقتصادية والتجارية

والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة ، بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية " بالصيغة المرافقة .

ثانيا : على سمو نائب رئيسى مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفهذ

مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

(مفحه 3 من 11)

م

إة اتء؛A

الرفح

التاريج

لمرخقات

جمز مرموزيي

برقيه

امتاليمقية

موان رباستتمهيكراوزا

•NB•.\(F: -

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

" للرئاسة العامة لرعاية الشباب

سخة للهيئة العامة للاستثمار

- لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أبعث لسموكم الحريم طيه ما يلي ب-

أب

أولا : نسغة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١ ٥) وتاريخ

٢٦ ٢ /١٤٢٤ هـ القاضي

بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية

والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا

الفدرالية الديمقراطية بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م /١٦) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١١ه الصادر

بالموافقة على ذلك.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار.. أرجو تكرم سموكم بالامر باكمال الـلازم

على ضوء ذلك.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري..،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ابرزك

(مفحه 4 من 11)

اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية

والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والشباب والرياضة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية

الديمقراطية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في

توثيق أواصر الصداقة التاريخية بين بلديهما وشعبيهما وتقديرا منهما

للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة اللأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من

التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري

والاستثماري والعلمي والفني بين بديهما ومواطنيهما بما في ذلك

لأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كلا البلدين ، ويشمل التعاون

المشار إليه بشكل خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

١. التعاون في المجال الاقتصادي بما في ذلك المشاريع الصناعية

والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية.

٣. تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل افضل مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة

بينهما وتنويعها ، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار التزام الطرفين

المتعاقدين الناشئة عن النظام التجاري العالمي وأنظمة منظمة التجارة

يخلشايو

ما

المود

متحد الت

. د

ا لحطه.

(مفه 5 من 11)

العالمية ، يوافق الطرفان المتعاقدان على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

على التجارة الناشئة بين البلدين

٢. لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي مـن

الطرفين المتعاقدين لمواطني دولة ثالثة أو شركاتها ، نتيجة لمشاركتها

في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أفضليات

ممنوحة للدول الأقل نموا أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي

أو الأقليمي .

المادة الرابعة

١. يعمل الطرفان المتعاقدان ، طبقا للأنظمة الداخلية في كل منهما ، علـى

تشجيع وتسهيل أستثمارات مواطنيهما وشركاتهما بحرية تامة في

المجالات كافة فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة

أو المقصورة عليهم.

٢. يكفل الطرفان المتعاقدان حماية عادلة وتامة لرؤوس الأموال

والاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما بما في ذلك حرية التحويل لرؤوس

الأموال والأرباح ، ويضمن الطرفان المتعاقدان أن يحصل المستثمر

على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بما

ورد في هذه المادة.

٣. يشجع الطرفان المعاقدان قيام مشروعات استثمارية مشتركة ضمن

١

قوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

• ر ر "t

" ص ه

د

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود

الاقتصادية أو التجارية أو الفنية بما في ذلك من القطاع الخاص ، ويعملان

كذلك على تشجيع المشاركة في المعارض ، وتقديم التسهيلات اللازمة

بغرض توثيق التعاون بين بلديهما.

س

ht(

. ادمشبة"لسرري

إى

ه

متحدانحـ

لأملكة ولريسه (مي.

يلا

منزلعاون فساو.

(مفحه 6 من 11)

المادة السادسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات العلوم والثقافة

والشباب والرياضة بين بلديهما ، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا

الحصر ما يأتي:س

١. التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات

في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين

والباحثين والخبراء والفنيين ، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين

والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك

٢. التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل الزيارات والبرامج بين

المؤسسات والجمعيات الثقافية ، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات

والمعارض الثقافية التي تقام في كلا البلدين ، وكذلك تبادل عرض

الأفلام الوثائقية والإعلامية عن البلدين.

٣. التعاون في مجال الشباب والرياضة وذلك من خلال تتسيق المواقف في

المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادات الشبابية

الشباب

والرياضية ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن شؤون

والرياضة.

المادة السابعة

يجوز للطرفين المتعاقدين الأتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ

هذه الأتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

• ر ر "t

" ص ه

د

المادة الثامنة

١. يبدأ العمل بهذه الإتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداء من تاريخ تبادل

وثائق التصديق عليها طبقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ، تتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كـل

منها سنة واحدة ، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد

الأخر برغبته كتابيا في إنهاء العمل بها قبل إنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر

على الأقل .

hC(

ما

(مفحة /" من 11)

٣. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة

للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات

والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتـهاء

العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا

لأحكامها ، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية

قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت بالحكومات أو الأشخاص

الطبيعيين أو الاعتباريين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ

١/ ٨/ ٢٣ ١٤ ه الموافق ٠/٧ ٢٠٠٢/١م من نسختين اصل باللغة العربية

واللغة الإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

مساعد وزير الخارجية

نزار بن عبيد مدني

د

١:

د

" ص ه

عن حكومة

جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية

وزير الدولة بوزارة المالية

والتنمية الاقتصادية

مصر

د / مولو قتصله

س

لالا

أدترييةالسعورو

هسه .

دللل ةولعههأهزءم.

"فازنو ون فس

س

(مفحه 8 من 11)

,TRADE ,ECONOMIC ON AGREEMENT GENERAL

AND YOUTH ,CULTURAL ,TECHNICAL ,INVESTMENT

BETWEEN CO-OPERATION SPORTS

ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF GOVERNMENT THE

FEDERAL THE OF GOVERNMENT THE AND

ETHIOPIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC

the and Arabia Saudi of Kingdom the of Govemment The

referred hereinafter) Ethiopia of Republic Federal the of Govemment

historical the enhance tO desiring ,(Parties Contracting the as tO

and ,nationals Countriesand two their between relationship friendly

,co-operation their strengthening of benefits mutual the recognizing

tWO their of legislations and laws the with accordance in have

:follows as agreed ,countries

1 ARTICLE

co-operation promote tO endeavor shall Parties Contracting The

.understanding mutual of spirit the in Countries two their between

2 ARTICLE

,investment ,trade ,economic encourage shall parties contracting The

and countries two their between co-operation technical and scientific

.Countries both of entities personal and legal including nationals their

not are but include shall above mentioned co-operation of areas The

:following the to limited

,industries in particularly ,sector economic the in Co-operation 1.

health and livestock ,agriculture ,petrochemical ,mineral ,oil

.rojects.

t0 related information of exchange the of Encouragement .2

.technology and research scientific

required expertise technical of exchange the of Encouragement 3.

.programs co-operative specific for

را "

(مفحه 9 من 11)

3 ARTICLE

the encourage tO utmost their do shall Parties Contracting The 1.

,end this To .trade bilateral their of diversification and expansion

and system trading international the of confines the within and

Organization Trade World the of rules the with accordance in

Favored Most) hu1FN the agree Parties Contracting the ,(WTO)

tWO the between trade emerging the on treatment (Nation

.ountries.

the by granted privileges include not shall provisions above The 2.

third of corporations or nationals to Parties Contracting

of ,zone trade free ofa establishment the of result a as countries

the tO granted privileges ,market common a of ,union custom a

or economic of form other any or Countries developing less

.o-operation. regional

4 ARTICLE

national. their tO subject ,shall Parties Contracting The I.

citizens their by investments promote and encourage ,legislation

prohibited are those except fields all in freely corporations and

.ountry. host the of citizens the tO limited or

equitable and fair accord shall Parties Contracting The 2.

States respective their of investments and capital to protection

and capital their repatriate tO liberty the including nationals and

urgent and fair a guarantee shall Parties Contracting The .rofits.

not by caused investor the to harming of case in compensation

.icle. this fully applying

of establishment the encourage shall Parties Contracting The 3.

legislation investment with accordance in ventures JOint

.ountries. respective their in prevailing

5 ARTICLE

visits of exchange the encourage shall Parties Contracting The

technical and trade ,economic of ,representatives their between

encourage also shall they ,sector private the including delegations

س

(مفيه iO من 11)

tO facilities necessary the provide will and exhibitions in participation

.ountries. respective their benveen co-operation enhance

6 ARTICLE

and youth ,cultural ,scientific encourage shall Parties Contracting The

-ofco areas The .ountries. two their between co-operation sports

the to limited not are but include will above mentioned operation

:following

exchanging by co-operation technical ,scientific ,Educational..

of visits exchanging by ,interest mutual of areas in information

,offcials

training by ,technicians and experts ,researchers

in participating by and assistants technical and researchers

.interest. mutual of conferences and symposia scientific

and visits of exchange through cultural in Co-operation 2.

by ,associations and institutions cultural between programs

held exhibitions ,conferences ,symposia cultural in participating

informative and documentary of presenting by ,country either in

.ountries. both on films

Co-operation 3.

and youth in

through fields sports

,forums international the in positions of coordination

associations sports and youth between programs of exchange

responsible officials -among visits of exchange and unions and

.affairs sports and youth for

٠٠

.

س

" ص ه

د

7 ARTICLE

establish tO agree can hereby Parties Contracting The ,necessary When

.greement. this of implementation the up follow to commission joint a

8 ARTICLE

the of date the on force into enter shall agreement This .1

with accordance in ,ratification of instruments the of exchange

.ountries. their in prevailing legislations the

٨

ما

(مفا il من 11)

2.

3.

and years five of period a for concluded be shall agreement This

one of periods consecutive for renewed automatically be shall it

written a gives Parties Contracting the of either unless year

its of agreement the of expiration the before months six notice

.enounce. to intention

be will provisions its ,agreement this terminating of event the ln

or projects or programs the tO regard with continuously force in

or agreement this under concluded been have which agreements

from originated been have that commitments the and accords the

on performance its from completed been not have which and it

been have that rights the or operation its of termination the

yet equally treated not but ,agreement this under derived

the tO regard with over more and provisions its tO according

the before dues current the and centers the of dissolution

whole whether agreement the with operation the of termination

juristic or ordinary or government the tO related are them of

.ersons.

7/10/2002 date corresponding ,H A 1/8/1423 on ,Riyadh in Signed

both ,languages English and Arabic in both ,originals two in ,AD

.uthentic. equally eiry" texts

Governmentof the For

Republic Federal the

" ص ه

Ethiopia of

of State of Minister

Finance of Ministry the

Development Economic and

Ketsela Mulu .r.

ما معسلالا

'i ٠٠٠

Government0f the For

of Kingdom the

Arabia Saudi

of Minister Assistance

Minister Foreign the

Madani O. Nizar

ه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.