(مفحه 1 من 15)
الرقم نر/
اتريع ٦أت علاف
ا..
المرحقات
- عاجلة -
•\(F%} f
د
مذزاخورمتلازج
يزتقليسسسة
زبدت اليمقية
روان مكاستمجليرابوزا
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارحية
" للهيئة العامة للاستثمار
" لمجلسى الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالا
ت وتقنية المعلومات
سسحه لوراره لمسحه
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهـيئة الخبرا، بمجلس الوزراء
لمدينة الملك عبدالعزيز لنعلوم والتقنية
د
-" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
حا
أشير إلى برقيتي رقم ٢٦٠٩٦ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٤ هـ (المعطى لسموكم نسخة منها)
المشار فيها إلى قرار مجلسى الوزراء رفم (١٠٨) وتاريخ ١٤٢٤/٤٣٠ هـ القاضى بالموافقة على
اتفاقية تعاون اقتصادي وتجارى واستثماري وفنى بين المملكة العربية السعودية وأوكرأنيا، وإلى المرسوم
١٤٢٤/٦/١ فـ بالمصادقة على الاتفاقية. وأبعث لسمو
الملكي رقم ( /٢٥) وتاريح
برقية صاحب ألمو الملكى وزير الخارجية ر
٩٢٦٥٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/١٥هـا -
ان
الاتفاقية قد دخلت حيز التتفيذ من تارح
٤٢٤/٦/١١ ١ هـ. وما أوضحه سموه بهذا الخصوص.
أرجو من سموكم التكرم بالاطلاع والإحاطة.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ت .رء بيانة امني .
١٩. مور
ربي د.
(مفحة 2 من 15)
الرقم ١ ب/ بمم/.٦ 3.! CV-Z\
التاريخ.../...../.؟.ى؟س.2ي..
المرفقات..
•\(F%} f
د
شوزخ:لارمسلازي
برقية
"فموم تو
وان رباستم ميليراوزا،
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
" لوا - الداخلـية
نسحه رزه
" للهيئة العامة للاستثمار
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البتوول والثروة المعاـنـية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الصحة
" للامانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
" لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
أب
أولا) نسخة من قرار مجلى الوزراء الموقر رقم (١٠٨) وتساريح
٤/٣٠ /١٤٢٤ هـ الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلسى الوزراء رقم
١٣٦٩ ١٣٠..
٩٦٤٢٤١٥١٦
١
٢ ١..
(مفحه 3 من 15)
الرقم
التاربخ
شذزدتررمتوزج
x-
برقده برنتت
ايستاليمقة
-بوان راستمبيليرابوزرا
وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية واوكرانيا الموقعة بمدينة
الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/١٥ ف الموافق ٢٠٠٣/١/١٨ بالصـيغة المرفقـة
بالقرار،
ثانيا) .
نسخة من المرسوم الملكي رقم (م /٥ ٢) وتاريخ ١٤٢٤٦١ فـ الصادر
بالمصادقة على ذلك..،
وأرجو تكرم سموكم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. علما بأن معالي الامين
العام لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه سالف الذكر إلى أن مجلسى الـوزراء
الموقر قد وجه بأن تسند رئاسة الجانب السعودي في اللجنة المشتركة المنصوص
عليها فى المادة (الثامنة)
من الاتفاقية المشار إليها لمعالي وزير التجـارة
والصناعة.. وتقبلوا سموكم خالص تحباتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
١ف
أب
٠
(مفحه 4 من 15)
شد الدد أدتبإإحب
لأرل
/ إ
هتنا
الرقم : م /٢٥
التاريخ: ١٤٢٤/٦/١د
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي
رقم ٩١٣) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشري:) من نظام مجلس الوةداء، الصاده بالامر الملك رقم
(؟١٢I) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ ه.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى،
الصادر بالامر الملكي رقم (f/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/٨٣) وتاريخ
٥١٤٢٤١٢١٢٦.
وبعد الاطلاء على قراه مجلس الوةداء «قم (١٠١) وتار ينخ ١٤٢٤/٤١٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا: الموافقة على "اتفاقية تعاون اقتصادي وتجـماري واستثماري وفـني بـين المملكة
العربية السعودية وأوكرانيا" الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٣/١١/١٥فـ
الموافق ٠٠٣/١/١٨ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو ناثب رئيس مجلسى الـوزراء والوزراء - كل فيما يح ممن
مرسومنا هذا.
ذهد بن عبدالعزيز
أن
لنزإلابال ي
قرار رقم: ( ١٠٨ )
وتاريخ: ٤٣٠ / ٤٢٤ ١شـ
المتلكتاليجيجالشعخا
تخلنزل لوذام
اللإمانمإلشاترم
إن علس الوزراء
بعد الاطماع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بـرفم
د/ب/١٣٧١ وتاريخ ٧/٣/٣١ ٤ ١هـ، المشتمة على برفية صاحب
السمو الملكي وزيسر الخارجية رقم ؟ /٣٣//١٧ ٨ ٤٧٥ ١/١ وتاريخ
١٤٢٣/١١/١٦ فـ، المرافق ضا مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري
واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤١٩/١/١وـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ ٧٧) وتاريخ ١٤٢٤/٢/٢٦ه.
٠٠١١ ة )
وبعد الاطلاح علي - سية اللجمة العامة لجلس الوررا، رقـم(ه٩() وتاربع
١٤٢٤١٤١١٠ى.
يقرر
الموافقة على "اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية
السعودية وأوكرانيا" الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٣/١١/١٥ ١ ه الموافق
٢٠٠٣/١/١٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس جلس الوزراء
س
- رتي. ٠ ".
•إ ب ه
٨
.
(مفحه 6 من 15)
اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني
المملكة العربية السعودية وأوكرانيا
إن المملكة العربية السعودية وأوكرانيا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين
البلدين ، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما، إتفقا على
ما يلى:
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل جهودهما لتشجيع التعاون الإقتصادي
والإستثماري والتجاري والفني بين المواطنين والأشخاص الإعتباريين من
كلا البلدين.
•\(F%} f
أ ،
١٢٠.
المادة الثانية
د
لتعاون اللمشار اليه في مذه الاتفاقية يشمل بنوع خاص وطى سبيل
المثال:
تشجيع التعاون في الميادين الاقتصادية بما فى ذلك المشاريع
الصناعية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيو انية والصحية.
تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتكنولوجية.
تشجيع تبادل وإعداد الخبراء الفنيين اللازمين لبرامج تعاونية محددة.
تشجيع التبادل التجاري للسلع بعملة قابلة للتحويل.
٤.
(مفحه /" من 15)
المادة الثالثة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل حرية استثمار
وانتقال رؤوس الأموال في كلا البلدين سواء كانت مملوكة للحكومة
أو لهيئات عامة أو مختلطة أو لأشخاص طبيعيين يحملون جنسية أي
من الطرفين.
يعمل الطرفان المتعاقدان على قيام المشروعات الاستثمارية
المشتركة في كلا البلدين.
المادة الرابعة
تتم تسوية كافة العقود المتضمنة لإلتزامات مالية بين البلدين، في نطاق ما
ورد في هذه الإتفاقية، بأي عملة قابلة للتحويل ويتم الإتفاق عليها بموجب
سعر الصرف الحر السائد وقت التحويل في الدولة المضيفة.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود
والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بما في ذلك تبادل زيارات الوفود
من القطاع الخاص، وعلى تشجيع إقامة المعارض والمشاركة فيها وتقديم
التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون وتقديم التسهيلات الممكنة في
مجال النقل والمواصلات.
تترو،
أب
(مفحه 8 من 15)
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الفني والعلمي بين البلدين
وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الإهتمام المشترك
وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء الفنيين وتدريب
الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية
الخطط العلمية وإنشاء مراكز ومختبرات البحث
كذلك التعاون في وصع
و
العلمي.
المادة الثامنة
يجوز لحكومتي الطرفين المتعاقدين عند الحاجة، الإتفاق على تشكيل لجنة
كة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في كل بلد.
يتم
٠ ٠أ١٠ ٤: -
المادة العاشرة
١:
حا" ر
تبادن المذكرات بإبتهاء إجراءات المصادقة طيها طبقا للانظمة
المعمول بها في كلا البلدين.
٢. مدة الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ سريان مفعولها وتتجدد
تلقائيا لفترة أو لفترات مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين، قبل إنتهاء
العمل بهذه الاتفاقية بثلاثة أشهر على الأقل، بتقديم إشعار مكتوب
إلى الطرف الآخر برغبته في إنهائها.
(مفحه 9 من 15)
في حالة إنهاء الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج
او المشاريع أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات
والالتزامات المترتبة عليها التى لم يتم الانتهاء من إنجازها عند
انتهاء العمل بها او الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها وفقا
لأحكامها وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية
قبل إنتهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
٢ .
حررت في مدينة الرياض في يوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة عام
الف واربعمائة وثلاثة وعشرون هجرية الموافق الثامن عشر من شهر
يناير عام الفين وثلاثة ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية
واللغة الأوكرانية ، كلتاهما معتمدتان.
عن المملكة العربية السعودية
أ١١ .
-.
" ص ه
سعود الفيصل
وزير الخارجية
عن أوكرانيا
١ف
٠
اناتولي زلينكو
وزير الخارجية
أب
(مفيه iO من 15)
YFOÅA
,eK040MiqHe PvTOPFOBeJIbWO II
c111Bpo6iTHH11TB0 IHe-TCXHl1 lIIHe.Ta CT11€iHB
ApaB151 CaymiBCbRa OPOJIIBCTBOM MI}R
(YKpaiH0K Ta
IIIO ,YKpaiHa Ta AoaBiA CaYAiBcbKa KOPOJ1iBCTBO
,VTOPOHaMH AOFOBIPHVIMH 1MeHY}OTbCH T1&ÅH4
IIIO ,BIÅHOCHHH PY(KHIÅ 3Y1I)HOBaTkI oaxcarotlfl
,Kp.a1IIaMH OOOMa MI(K iCHYOTb
B3a1MOBVT1AHiCTb
v3MiUHeHHA
BI'I3I-IaIOtIVI
1HBeCTHUiUHOFO
,eJCOHLM1HHOI'O TOPFOBeJIbHO
Ta
,CII1BPOO1THHLITBa TeXHI1IHOrO
:HaCTYTIHe IIPO AOMOBHJIHCb
1 CTarrn
3 3YCÅJIb OKJIaÅaMHTYTbÅ CTOQOHH. oroBipHiÅ
,lHBeCTHLl1VIHOTO ,TOPI'OBeJIbHOEO aKTMB13aLI11. (MeTOH
eK0HONLIlIHOFO
TeXH1tIHOFO HaYKOBO
K(PHÅI•ITIHMMU Ta bi3Ht1HUMH) Mi(K CI11BpOO1THYIITBa
.a1H. OOOX OCOOaMI*I
'•\(l%} )
2 lCTa+TH
,yromi llili B -VIÅeTbCfl e€fll np8 ,C11iBPO6iTHHUTBO
:0IcpeMa. ,OXOIIJIIOC
XÅraJIY3 pi3k1Æ1x B cnimpaui 34OXOqéHHfl a)
,MeraJIYPF1l ,HPOMMCJIOBQCTI y 30fgcpeMa ,HOMIKI'I eK
,TBaPHHHMUTB1 ,ox0BfXuh?3CåI00pff%Bl d$epl y KO(K aT
IIIOÅO E0€1HbbpMaui. OOMIHY .qeHHfl 3aox
,OCJ11A(KebbÅ EXHOJIOFIHHVTX KOBO Ha
TeXHiHHHMH oOMiHY I"OTOBKH..TaÅII1 %3aoxoqeHH
CI11JIbHHX peTHHX€KOHI peJI13aU11 AJIA I.I1a.TI1CTaMVI CII
BiJ1bHO B p03paXYHI•caMH 3 TOPEIBJIH HPrYVaoxoqeHYH
.UII-OTI. KOHBePTOBaH1H
أب
(مفا il من 15)
3 %CTCIT
Ta 3a0Ä0IIYBaTHMYTb CTOPOHH Hi AoroBi A)
o6ox 3aoe3neqeHI-Ifl IIIOÅO YMOBM Tb CTBQPÆOBaTH
*nepeM1II)eHH; ra" 1HBeCTYBaHHSI OAH CBO .lcpalfiax
,eP(KOBHO1Ä IlJÅIIDHeMCTBaM I-IaJIOKaTb 1UO..,KäII1taJI1B
4H.. .BnaCTHÖCT1 b0PM) 3M1IIIaHO1 Ta CYCII1JIbHO1
3 I€OÅHI PPC(MaÅflHaMH C KI% ,OCO6aM 13VIHHIdM
pqaJ1i3auii CIIPVIflTVINWTb CIOPOHH T3P0hÖr0BipHi
.a1Hax. OOOX B I1POeKT1B 1MH'iIX)-1HBeCTHI CT1iJ1bHHX
4 CTaTTfl
&P03R
II)O ,5OHTpaKTaMId BCiMa
3a XYHKM
o60Ma MI(K. H3aüHA 3O6OB aqaK(Tb e. TIe
,HÅYF0 i€1U IIOJIO(KeHb aMKax
1Hß 6YAb
3Å1MCHIOBaTH
CA
B
BlIIbHO
,CTOPOHaMV1 IIOFO.A(ICHIM ,B&TOTi KO.HBePTOBaH1
B OOMIHY rJ)eHb Ha O6M1HY KYPCOM..BlJIbHOrO 3 U0Ä3r1
.a1H1. IIpVIHMaK(H1H
-•ö\(l.•} )
lCTarrn5
٣١:
زا "١١.
o6MiH lSaoxoq«aTHMYTb CTOROHH. Aor0B1Fi.
3 eneraIIlHÅ Ta npeACTaBHUK1E. IUIUH O B13HTaM
B ,I1HTaHb TeXHlHHVIX Ta eKOHOM1tIHVIX TOPI'OBeJIbH
NKO>K a ,ceKTopy TIPHBaTHOFO ÄBI IIVICJT TOM
CTIPVIATHMYTb
(I1POBeneHHK
,BHCTaBOK
HaÅaBaTHMYTb i HVLX B OÅ 1YB@TUMYTb-3aÖ&Ot
.1JIbrI-I. H1ÅHeOOX1
6 CTa1TH
PO3BPITKY CTIPHflTHMYTb CTOPOHH noroBipHi
B II1JIbr HaAaHHAM.uMO(KJIHBHX .3 C111BPO61THMUTBa
.KOMYH1KaII1H 1 TpaHCI'IopTY raJIY31
(مفح i2 من 15)
7 fl'CTaT1
Hay.!{OBO 3aOXOWBaTVIMYTb CTODOHVI. oroBipHiÅ
Kpa1HaMVI BOMaÅ MI}K CIIIBPOÖITHHL)TBO TeXH1HHe
•.IIIJI&XQM
CTaHOBJIATb LIIO ,c4jepax y iH M1HYv O
,pec HHT B3aSMHHVI
,HayKOBUiB ,oci6 B13MTaMH OOMIHY
,IIepC)(H{lJW ()TeXH11IHOr Ta eKCnePT1B
OCJ1iÅ>KYBU1b11OÄ IIIÅI'OTOBKII Ta %HaRqaH1-1
,nepC0HaJ1Y RXHIHHOI"O
,eI--II.I1flX e KOH i ceM1Hapa„x HaYKOBHX yqaCT1
Ta nporpaM
HaYKOBHX I-leHTP1B Ta PIH opaT JIa CTBOpeHHfl
.OCJIlÅ(KeHb.
CTaTTA8
,M)mFYTb CTQPiH OFOBIRHHXÅ €YYA
3a
,XIAHOCTI Heo
TIZ*Å KOMICIIO CTI1JIbHY OPHT,H CT
I€LII BHKOHaHHflM 3 3aHHX% IIOB ,IIMTaHb DO3r-TIflÅY
.FOÄH.
•\(F%} f
9 CTaTTH
vTa 3aK0HaMV1 3 3riÅH0 BHK0HYBaTVIMGbCfl Yrona l.ln .
3 KO(KHIH B tIHHHHMVI ,KTaMH. R&TI*IBHHMHå IÅIJ-IVIN)EI
AOFOBIP
.OPIH.
IO CTaTTH
o6MiHY aTHÅ 3 HV1HHQCTi Ha6YBae aÅYr0 %)-I A)
LlbOI*O AJIH HeOOX1AHHX. 3aBepIIIeHHh IIPO åHOTaMI
3aKOHOnaBCTBOM 3 1AHO"3I ,upouéayp W.IHIX BHY
Ka
H.. CTO 31 1
%Ha6YTT I--I.HÅ 3 piK OZLHH yronu l.uiei. ePM1 B
.HHHOCTI.
IIOÅOB(KyzaTHM.eTbCfl IIÅ MIH Te op1tIHO
AOTOBIPHHX 3 OAHa flKII)O ,IK OÅVIH H4 aBTOMaTWIHO
أب
(مفح i3 من 15)
TIPO HÅYr0 uiei Aii TepMiHY 3aKiHqeHl)A OÅ Micnui ,!TPV
٦ yronvm lliei iiÅ TepMiHY %3aK1HqeHII pa31 B}B
:3aCTOCOBYBaTVfVI TIPOÅOB(KYBaTIåMYTb IIOJIO(KeI-IHA
a6Q OMßBJ'IeHOCTeVIÅ ,ILPOeKTlB nporpaM BCIX OÅ
AOCHI"HeH1 OYJIH IIIO ,fl3aHb 3O60B Ta KOHTpaJ<T1B
B BHKOHaH1 6YJ1V1 He 1 HÅYr0 l-llei AO ..BIÅUOBIÅHQ
:IIÅ 11 ÅIIeD10
He II)O ,Yr0Å010 (K€.ui . 3riÅH0 OTPVIMaHH,X ,1tpaB
,*IIÅ 11 ÅIIep10 B BpeIYJIbOBßH1 6YJ1H
03paxyHKiB OCTaTOHHHX 1 ueI-Ißp1B aII11ÅJI1KB1. IIP
.„PUüIImnn LIIO ,3OOOB"qaaH-HM 1HaHCOBVIM
IIO
l€l.ll IIÅ repM1HY: 3aKlHqeHH5I OÅ I--IeBperYJIbOBaHVfMH
Ha K% Yr0AH
PIBHI 1Ha TaK -م IopHÅHHHuuaNff%%f{B0HcQlYY
ه qncna 4. 5ي MiCTi B Bt1HHeH0
HVICÄY . d5 aeÅIIOB1ÅB1 l,u ,DOKV
,PTM1PIIHKax. BOXÅ B H. ÅXI MIC%LIA
IIPId ,åMOBaMI aOCbKOÆO a Ta (CbKOH yspa KO(KeH
.HJIY. OBY OÄHa MaIOTb 00HÅBa IIbOMY
-٢٠.
KQP0JIiBCTBW
ApaBifl aYA1BCKa
صم
،١٧
YRpaiHY 3a
1-
أب
(مفه i4 من 15)
54:1E 2EE3/l3/0E
Bd966l44154CE
حسر
٦ ملاء
ع١كه
ررب
رقم الملن بكتلا
المرفقات: كي
عاجل جدا
تا
برقية صادرة
82 PAGE
فختالو:
فقثخليتثثاتيتيم
Cب
نر البيبة 1كعب
التاريخ عدبحع! كثلا
صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لمعالي وزير التجارة والصناعة
شرة الى قرار مطس الوزراء المرقر رقم ١٠٨ رتربغ .٤/٤/٣؟٤أهـ القا.
بالموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري بين المملكة واوكرانيا الموقعة
بالرياض في ١١/١٥/ ١٤٢٣ فـ، والمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٥ وتاريخ ١٤٢٤/٦/١هـ
الصادر يالمصادة على الاتفاقية، وحيث تنص المادة العاشرة الفقرة الاولى من الاتفاقية على
نفاذها من تاريخ تبادل المذكرات بانتهاء اجراءات المصادقة عليها طبقا للانظمة المعمول بها في
كلا البلدين، اود الافادة بانه قد طلب فى مذكرة الوزارة للسفارة الاوكرانية بالرياض رقم
١/٣٣/٩٦ ٨٩٦٤ وتاريخ ٤٢٤/٦/١١ ١ هـ أبلاغ الجهات الاوكرانية المختصة باستكمال الجانب
السعودي لاجراءات المصادقة على الاتفاقية، واعتبار مذكرة الوزارة اخطار بانهاء تلك
الاجراءات، وبان معالي وزير التجارة والصناعة سوف يراس الجانب السعودي في اللجنة
ح
السعودية الاوكرانية المشتركة لمتابعة تتفيذ الاتفاقية، وطلب من السفارة الافادة عن استكمال
الجانب الاوكراني لاجراءات المصادقة عليها، تمهيدا لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ
مذكرة الجانب الاوكراني المتضمنة انتهاء تلك الاجراءات، وقد للقيت مذكرة من سغارة اوكر انيا
بالرياض رقم ١٣/٦١٦١٣-٠١٣-٧٢٨ وتاريخ ٨/٩/ ٢٠٠٣م مفادها ان رئيس اوكرانيا قد وقع
في ٢٠٠٣/٦/١٩م على القانون الخاص بابرام الاتفاقية مع المملكة التي وافق عليها المجلس
الاعلى "البرلمان" الاوكراني وبالتالي استكمال الجانب الاوكراني اجراءات المصادقة على
الاتفاقية، وبانه سيتم لاحقا الافادة عن رئاسة واعضاء الجانب الاوكراني للجنة السعودية
الاوكرانية المشتركة المشار اليها فى المادة الثامنة من الاتغاقية، وبالتكالي فإن الاتفاقية قد دخلت
حيز التتفيذ من تاريخ ٤/٦/١١ ٤٢ ١هـ الموافق ٢٠٠٣/٨/٩م٠ آمل العرض على النظر السامى
سعمود الفيصل
وزير الخارجية
الكريم للتفضل بالاطلاع الكريم والاحاطة، مع اطيب تحياتى ،،،
ة اب، ٠٠ ٠-
إدان اليرقات
i5 من 15)
أسى س
مفح
بت:ايذنيات
اللبكالنجة:اليعوية
وفاللمشيفت
سعادة مدير الادارة القانونية ،،
سعادة مدير ادارة الوثائق ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
فتصادي وتجاري واستثماري وفني بين
ارفق لسعادتكم نسخة من اتفاقية تعاون ا"
السبت
المملكة واوكر انيا باللغتين العربية والاوكرانية ، التي وقعت فى الرياض يوم
٢٣/١١/١٥ ٤ ١ هـ، وتشير المادة العاشرة الفقرة الاولى منها لبدء العمل بها وتعتبر نافذة
المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات بانتهاء اجراءات المصادقة عليها طبقا للانظمة
المعمول بها في كلا البلدين ٠
ت الاقتصادية الثنانية
مع اطيب تحياتي ،،،
مدير ادار
د
امل الاطلاع والاحاطة
د، سامي بن عبدالله الصالح
حا
٢٠ م المرفقات:
التاريخ: لكلدكق ١٤ه الموافق:
لرقم:
