بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
الرقم: ١٢٤٤١/٥/ب/
التاريخ: ١٦/٦/١٤٢٤هـ
المرفقات: ١
- عاجلة -
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الصحة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أشير إلى برقيتي رقم ٢٦٠٩٦ وتاريخ ٤/٦/١٤٢٤هـ (المعطى لسموكم نسخة منها) المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، وإلى المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١/٦/١٤٢٤هـ بالمصادقة على الاتفاقية. وأبعث لسموكم نسخة من برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٢٦٥٠ وتاريخ ١٥/٦/١٤٢٤هـ المتضمنة أن الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ ١١/٦/١٤٢٤هـ. وما أوضحه سموه بهذا الخصوص.
أرجو من سموكم التكرم بالاطلاع والإحاطة.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
الرقم: ٢٦٠٩٦/ب/٧
التاريخ: ٤/٦/١٤٢٤هـ
المرفقات: ٦
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة النقل
نسخة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نسخة لوزارة الصحة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي:
أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٠٨) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٤هـ ـ الوارد رفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٣٦٩ وتاريخ ١/٥/١٤٢٤هـ ـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية واوكرانيا الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ ١٥/١١/١٤٢٣هـ الموافق ١٨/١/٢٠٠٣م بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١/٦/١٤٢٤هـ ـ الصادر بالمصادقة على ذلك..،
وأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه سالف الذكر إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وجه بأن تُسند رئاسة الجانب السعودي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من الاتفاقية المشار إليها لمعالي وزير التجارة والصناعة.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري..،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٥
التاريخ: ١/٦/١٤٢٤هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/٨٣) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٢٤هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على "اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا" الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥/١١/١٤٢٣هـ الموافق ١٨/١/٢٠٠٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٠٨)
وتاريخ: ٣٠/٤/١٤٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٧٩١/ب/٥ وتاريخ ٢١/٣/١٤٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/١٤٧٥٨٧/١ وتاريخ ١٦/١١/١٤٢٣هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١/١/١٤١٩هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/٨٣) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ١٦/٤/١٤٢٤هـ.
يقرر
الموافقة على "اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا" الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥/١١/١٤٢٣هـ الموافق ١٨/١/٢٠٠٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني
بين
المملكة العربية السعودية وأوكرانيا
إن المملكة العربية السعودية وأوكرانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما، إتفقا على ما يلى:
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على بذل جهودهما لتشجيع التعاون الإقتصادي والإستثماري والتجاري والفني بين المواطنين والأشخاص الإعتباريين من كلا البلدين.
المادة الثانية
التعاون المشار اليه في هذه الاتفاقية يشمل بنوع خاص وعلى سبيل المثال:
١. تشجيع التعاون في الميادين الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
٢. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتكنولوجية.
٣. تشجيع تبادل وإعداد الخبراء الفنيين اللازمين لبرامج تعاونية محددة.
٤. تشجيع التبادل التجاري للسلع بعملة قابلة للتحويل.
المادة الثالثة
١. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل حرية استثمار وانتقال رؤوس الأموال في كلا البلدين سواء كانت مملوكة للحكومة أو لهيئات عامة أو مختلطة أو لأشخاص طبيعيين يحملون جنسية أي من الطرفين.
٢. يعمل الطرفان المتعاقدان على قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة في كلا البلدين.
المادة الرابعة
تتم تسوية كافة العقود المتضمنة لإلتزامات مالية بين البلدين، في نطاق ما ورد في هذه الإتفاقية، بأي عملة قابلة للتحويل ويتم الإتفاق عليها بموجب سعر الصرف الحر السائد وقت التحويل في الدولة المضيفة.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بما في ذلك تبادل زيارات الوفود من القطاع الخاص، وعلى تشجيع إقامة المعارض والمشاركة فيها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة السادسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون وتقديم التسهيلات الممكنة في مجال النقل والمواصلات.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الفني والعلمي بين البلدين وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الإهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء الفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية وكذلك التعاون في وضع الخطط العلمية وإنشاء مراكز ومختبرات البحث العلمي.
المادة الثامنة
يجوز لحكومتي الطرفين المتعاقدين عند الحاجة، الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية.
المادة التاسعة
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في كل بلد.
المادة العاشرة
١. يبدأ العمل بهذه الإتفاقية وتعتبر نافذة المفعول إعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات بإنتهاء إجراءات المصادقة عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
٢. مدة الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ سريان مفعولها وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين، قبل إنتهاء العمل بهذه الاتفاقية بثلاثة أشهر على الأقل، بتقديم إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر برغبته في إنهائها.
٣. في حالة إنهاء الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج او المشاريع أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها التي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها او الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها وفقاً لأحكامها وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنتهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين.
حررت في مدينة الرياض في يوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة عام الف واربعمائة وثلاثة وعشرون هجرية الموافق الثامن عشر من شهر يناير عام الفين وثلاثة ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الأوكرانية ، كلتاهما معتمدتان.
عن أوكرانيا عن المملكة العربية السعودية
اناتولي زلينكو سعود الفيصل
وزير الخارجية وزير الخارجية
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
برقية صادرة
رقم البرقية
التاريخ / /١٤٢٤هـ
رقم الملف
المرفقات
عاجل جداً
صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لمعالي وزير التجارة والصناعة
اشارة الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٠٨ وتاريخ ١٤٢٤/٤/٣٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري بين المملكة واوكرانيا الموقعة بالرياض في ١٤٢٣/١١/١٥هـ، والمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢٥ وتاريخ ١٤٢٤/٦/١هـ الصادر بالمصادقة على الاتفاقية، وحيث تنص المادة العاشرة الفقرة الاولى من الاتفاقية على نفاذها من تاريخ تبادل المذكرات بانتهاء اجراءات المصادقة عليها طبقا للانظمة المعمول بها في كلا البلدين. أود الافادة بانه قد طلب في مذكرة الوزارة للسفارة الاوكرانية بالرياض رقم ٨٩٦٤١/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٤/٦/١١هـ ابلاغ الجهات الاوكرانية المختصة باستكمال الجانب السعودي لاجراءات المصادقة على الاتفاقية، واعتبار مذكرة الوزارة اخطارا بانتهاء تلك الاجراءات، وبيان معالي وزير التجارة والصناعة سوف يراس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الاوكرانية المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وطلب من السفارة الافادة عن استكمال الجانب الاوكراني لاجراءات المصادقة عليها، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ مذكرة الجانب الاوكراني المتضمنة انتهاء تلك الاجراءات، وقد تلقيت مذكرة من سفارة اوكرانيا بالرياض رقم ١٣/٦١٦١٣-٠١٣-٧٢٨ وتاريخ ٢٠٠٣/٨/٩م مفادها ان رئيس اوكرانيا قد وقع في ٢٠٠٣/٦/١٩م على القانون الخاص بابرام الاتفاقية مع المملكة التي وافق عليها المجلس الاعلى "البرلمان" الاوكراني وبالتالي استكمال الجانب الاوكراني اجراءات المصادقة على الاتفاقية، وبانه سيتم لاحقاً الافادة عن رئاسة واعضاء الجانب الاوكراني للجنة السعودية الاوكرانية المشتركة المشار اليها في المادة الثامنة من الاتفاقية. وبالتالي فإن الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ ١٤٢٤/٦/١١هـ الموافق ٢٠٠٣/٨/٩م. آمل العرض على النظر السامي الكريم للتفضل بالاطلاع الكريم والاحاطة، مع اطيب تحياتي ،،،
سعود الفيصل
وزير الخارجية
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
سعادة مدير الادارة القانونية ،،
سعادة مدير ادارة الوثائق ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
ارفق لسعادتكم نسخة من اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة واوكرانيا باللغتين العربية والاوكرانية ، التي وقعت في الرياض يوم السبت ١٤٢٣/١١/١٥هـ ، وتشير المادة العاشرة الفقرة الاولى منها لبدء العمل بها وتعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات بانتهاء اجراءات المصادقة عليها طبقا للانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
آمل الاطلاع والاحاطة ، مع اطيب تحياتي ،،،
مدير ادارة العلاقات الاقتصادية الثنائية
د. سامي بن عبدالله الصالح
الرقم: ٩٦/٣٣/ التاريخ: ١٤٢٤هـ الموافق: ٢٠٠٣م المرفقات:
