قرار رقم : (١٤٤)
وتاريخ : ٢٨ / ٥ / ١٤٢٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٦٨٠١ وتاريخ ١٤٢٤/٤/٨هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ٤١٤٤/١/٤ وتاريخ ١٤٢٣/٨/١٦هـ بشأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في مدينة عمان بتاريخ ١٤٢٣/٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥م ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٢هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٩) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٦هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمان يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٢٣/٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥م ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٢٨
التاريخ : ١٤٢٤/٦/٢هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٩) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمان يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٢٣/٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥م ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
الرقم : ٢٦٥٧٩/ب
التاريخ : ٢١/٦/١٤٢٤هـ
المرفقات : ١٢
صاحب المعالي وزير النقل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نبعث لكم طيه ما يلي :-
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٨هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقّعة في مدينة عمّان يوم ١٤٢٣/٨/٩هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ الصادر بالمُصادقة على ذلك.
ونأمل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبّلوا تحياتنا..،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لهيئة الخُبراء بمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفاقية
للتعاون في مجال النقل البحري
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
المادة الخامسة
يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ما يأتي :-
١ - الأنظمة السارية في بلدي الطرفين المتعاقدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضماً إليها .
٢ - المعايير المطبقة في موانئ البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ، ونقل المواد الخطرة ، وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم .
المادة السادسة
يمنح كل طرف لسفن الطرف المتعاقد الآخر في موانئه والمياه الخاضعة لولايته المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية وبخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ ، وخلال مكوثها ومغادرتها ، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص .
المادة السابعة
١ - لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:-
أ- المقابل المالي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته ، وما يتعلق بالبضائع التي تم إنقاذها ، والقطر والسحب والإرشاد الملاحي ، والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لمواطنيه أو لشركات أخرى .
ب- نشاطات البحوث البحرية .
ج- المسح الجغرافي المائي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد .
د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين .
٢ - لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لتحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم تنقل تلك الحمولة أو المسافرون بين ميناءين تابعين لذلك الطرف ، سواء أكانت تلك الحمولات أو المسافرون من الطرف المتعاقد الآخر أو إليه أو من دولة ثالثة أو إليها .
المادة الثامنة
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر ـ الحق في استخدام أي إيراد ينتج من خدمات النقل البحري التي تحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري أو تحويل الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة .
المادة التاسعة
١ - تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته ـ لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها بالنسبة لهذا الطرف .
٢ - يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري وشركات الشحن العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .
المادة العاشرة
يقوم الطرفان المتعاقدان ـ في نطاق ما تسمح به الأنظمة والقوانين ونظم الموانئ المعمول بها في بلد كل طرف ـ باتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وإنهاء معاملات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له .
المادة الحادية عشرة
يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بجميع الوثائق والمستندات الموجودة على السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
المادة الثانية عشرة
١ - تقوم السلطات المختصة في موانئ أي من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة لطاقم السفن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه ، وتعترف بوثائق سفرهم بحسب أنظمتها وقوانينها الوطنية ، مع خضوعهم للأنظمة والقوانين المطبقة في هذه الموانئ .
٢ - تمنح السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضيها ـ الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروري لغرض العلاج في التنويم الداخلي .
المادة الثالثة عشرة
١ - إذا حدث لسفينة أي من الطرفين المتعاقدين حادث غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في المياه الإقليمية التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية التي تقدم للسفن المنتمية إليها .
٢ - يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ، وغيرها من الحوادث ، السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية ، ويقوم بإبلاغ نتائج التحقيق ما أمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر .
٣ - مع مراعاة الأنظمة والقوانين المتبعة فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات ، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع أي من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في مياهه الإقليمية من تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات ، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية .
المادة الرابعة عشرة
تعمل سلطتا النقل البحري المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:-
١ - زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما ، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما .
٢ - تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين .
٣ - تشجيع الدراسات والتدريب البحري ، بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين .
٤ - تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين .
٥ - تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.
المادة الخامسة عشرة
يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية الأردنية المشتركة النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة السادسة عشرة
أ - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد تصديق الطرفين المتعاقدين عليها طبقاً للنظم المرعية في كلا البلدين ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء (ثلاثين يوماً) من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجرى عليها .
ب - يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .
ج - في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي أبرمت في ظلها أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها ، ويطبق ذلك على تسوية المستحقات المالية قبل إنهاء هذه الاتفاقية ، سواء تعلقت بالحكومة أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .
د - لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية بالاتفاق فيما بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة عمان في يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٢٣/٨/٨ هـ الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥م .
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير النقل
المهندس / نادر الذهبي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المواصلات
الدكتور ناصر بن محمد السلوم
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين ) ورغبة منهما في تعزيز النقل البحري للركاب والبضائع بين البلدين وتسهيله وتطويره والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين .
فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :-
المادة الأولى
تعد مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها .
المادة الثانية
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الاتفاقية – المعاني الموضحة أمامها :-
١ - سلطة النقل البحري المختصة :
أ - وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية .
ب - وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية .
٢ - سفينة الطرف المتعاقد :
أي سفينة تجارية مسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وترفع علمها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية فيها .
٣ - شركة النقل البحري :
كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقاً لنظام أحد الطرفين المتعاقدين ، وتتخذ من إقليمه مقراً لها .
٤ - عضو طاقم السفينة :
أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين ، ويكون اسمه مدرجاً في قائمة أسماء الطاقم ، وفقاً للأنظمة المعمول بها .
المادة الثالثة
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على :-
١ - السفن الحربية .
٢ - السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية .
٣ - سفن الصيد .
المادة الرابعة
١ - يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لغرض نقل البضائع والأشخاص .
٢ - يحق لسفن أي طرف متعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة .
