آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العرب…

اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تعريفات ، السفن الخارجة عن أحكام هذه الاتفاقية ، تسهيل حركة مرور السفن التجارية ، الإبحار ونقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة ، ما يراعى عند تطبيق الاتفاقية ، منح السفن المعاملة نفسها في حركة المرور البحرية الدولية ، عدم اخلال الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى البلدين ، متى يعتبر إبحار سفينة ملاحة ساحلية ، منح شركات النقل البحري الحق في استخدام أي إيراد ينتج من خدمات النقل البحري ، خضوع سفن البلدين لجميع الأنظمة والقوانين للبلدين والتزام المسافرين وشركات النق والشحن بمراعاة الأنظمة والقوانين السارية ، تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وانهاء معاملات السفن ، الاعتراف بجميع الوثائق والمستندات الموجودة على السفينة ، تقديم التسهيلات لطاقم السفن ومنح عضو الطاقم الحق في العلاج والتنويم الداخلي ، حوادث السفن وتقديم المساعدة
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 13)

قرار رقم:١ ٤ ١٤ )

وتاريخ:٢٨/ ٥/ ١٤٢٤هـ

اوال؛

الاتذاالججات

تجازا لقذراه

اللامانمالخاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

٥/ ب /١٦٨٠١ وتاريخ ٤٢٤/٤/٨ ١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل

رقم ٤/١/٤ ٤١٤ وتاريخ ٤٢٣/٨/١٦ ١ هـ بشأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال

النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية

الهاشمية الموقع في مدينة عمان بتاريخ ٤٢٣/٨/٩ ١ ه الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥ م

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥ ١) وتاريخ ٣/٥/١٢؟ إو .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩ /٦) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٨ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة تجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ

••\(l ;•A )

" ص ه

د

٠٢٤/٤/١٠ ١ه.

حا

يفرر

الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمان يوم الثلاثاء

بتاريخ ١٤٢٣/٨/٩ دـ الموافق ٠٢/١٠/١٥.

٢م ، وذلك بكسب الصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة هذا .

رئيس مجلس الوزراء

نس ثلم

د.

(محة 2 من 13)

الأتم : ٢٨١

التاريخ: ١٤٢٤/٦/٢فـ

ليتالده ارقث27م

ر

الصر سه

-

بعون الل تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٩) وتريخ ٩٤١٦١٨١٦٧ف.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقـم

NY/D) وتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.

ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،

'•;\b%\(l )

الصادر بالامر الملكى رقم (0/٩١) وتاريخ ١٤١٦/٨/٦٧مـ.

ويعد الاطلاع ملى ترار مجلس فورع رقم (٩/٩) وتاريخ ٠٣/١٨ب،١مـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٤) وتاريخ ٢٨/ ١٤٢٤/٥ف.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال النقـل البحري بـين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمـان

يو الثلاثاء بتاريخ ١٤٢٣/٨/٩ ف الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٥م ، وذلك بحسب

الصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلـسى الـوزواء والـوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفهذ

فهد بن عبدالعزيز

.

مرسومنا هذا.

المس

اث؟

(محة 3 من 13)

٥٩٩سج/ر

ككتو

التاريخ

؟

المرفقات .

صلمه الله

مؤ(هتارثتلاايج

بمكفيمجقية

ديوان رباستمهيلياوزا

صاحب المعالي وزير النقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

لم طيه ما يلي

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤ ١٤) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢٨هـ

القاضي بالموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان يوم

١٤٢٣/٨/٩ فـ الموافق ١٠/١٥ /٠٠٢ ٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) وتاريخ

١٤٢٤/٦/٢ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا..،

عبدالعزيز .. فهمد بن عبدالعزيز

لس

د

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

حا

س

- الأمر

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة المالية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسغة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

(محة 4 من 13)

ف

اتفاقية

للتعاون في مجال النقل البحري

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وكةوهم؛

.الترةاسره.لنه

فمنة: ٠،

وهدوور ينئة

؟7.إكهو..

إع

مت الا

ديعلريامة

ممن

مينلإؤمو

حصى ه

(مفه 5 من 13)

المادة الخامسة

يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ما يأتي :-

١ - الأنظمة السارية في بلدي الطرفين المتعاقدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات

الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها .

٢ - المعايير المطبقة في موانئ البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة

البحرية ، ونقل المواد الخطرة، وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة

وظروف عملهم .

المادة السادسة

منحيى ترد نسدد فطرف فمنعقد «بلامر فى مرفضه وفمياه ففضعة لرتفته

سامنة نفسها لتي يمنحها لسفله العاملة في هرئة لمرور لبحرية لنولية

حا

وبخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ ، وخلال مكوثها ومغادرتها ، وفي

استخدام تسهيلات الموانن لنقل البضائع والأشخاص .

المادة السابعة

اص

(منحة 6 من 13)

:

كزلا

المقابل المالي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته ، وما يتعلق بالبضائع

التي تم إنقاذها، والقطر والسحب والإرشاد الملاحي ، والخدمات

الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لمواطنيه

أو لشركات أخرى .

نشاطات البحوث البحرية

أ-

ج- المسح الجغرافي الماني في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد .

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين .

٢ - لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين المتعاقدين بين موانئ

الطرف المتعاقد الآخر لتحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك

الطرف أو إليه ما لم تنقل تلك الحمولة أو المسافرون بين ميناءين تـابعين

ر

لذلك الطرف ، سواء أعافت تلك الحموت لو لمسافرون من لطرف المتعاقد

.

٠

الأخر أو إليه أو من دولة ثالثة أو إليها .

حا

" ص ه

د

المادة الثامنة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري المنتمية إلى الطرف المتعاقد

الآخر الحق في استخدام أي إيراد ينتج من خدمات النقل البحري التي تحقق في

إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري أو تحويل

الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة

ويمنية

بمر

- المرجة السمرر

همة١ ٠

إى

٤

الزمنية المعتادة .

هرة للطاوله

سري:.افهد

(محة /" من 13)

:

لاز

المادة التاسعة

تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف

المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة

والقوانين المعمول بها بالنسبة لهذا الطرف .

٢ - يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري وشركات الشحن العائدة إلى أحد

الطرفين المتعاقدين بمراعاة الانظمة والقوانين والإجراءات السارية في

أراضي الطرف المتعاقد الآخر قيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة

ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها .

المادة العاشرة

'•\(l%} )

.

يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق ما تسمح به الأنظمة والقوانين ونظم الموانئ

المعمول بها في بلد كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل تخفيض

المدة المطلوبة للانتظار وإنهاء معاملات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ

التابعة له .

المادة العادية عشرة

يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين بجميع الوثائق والمستندات الموجودة

على السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقا للاتفاقيات الدولية ذات

بة

ازيية

ديمة

.:رإلاء

. إدمتهبالسعرد

طلاسة

عرو.. ممق

هت لا ارية

(محة 8 من 13)

وتففع

المادة الثانية مشرة

١ - تقوم السلطات المختصة في موانئ أي من الطرفين المتعاقدين بتقديم

التسهيلات اللازمة لطاقم السفن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الأخر عند

وجودهم في مواننه، وتعترف بوثانق سفرهم بحسب أنظمتها وقوانينها

الوطنية ، مع خضوعهم للأنظمة والقوانين المطبقة في هذه الموانئ .

تمنح السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة

المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في

أراضيها الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروري لغرض العلاج في

•;•A(F )

د

التنويم الداخلى .

س

" ص ه

المادة الثالثة عشرة

إذا حدث لسفينة أي من الطرفين المتعاقدين حادث غرق أو تحطم أو عانت

من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت أو عانت من ضائقة لسبب آخر في

المياه الإقليمية التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، فعلى سلطات هذا الطرف أن

تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس

المساعدة والحماية التي تقدم

حا

م يولريامة

ووهياة

. المربة السعرر

ع

منرهنه(ؤصح ع

ر

(محة 9 من 13)

لاع

يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ، وغيرها

من الحوادث ، السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في

مياهه الإقليمية ، ويقوم بإبلاغ تتائج التحقيق ما أمكن إلى سلطات الطرف

المتعاقد الآخر .

مع مراعاة الأنظمة والقوانين المتبعة فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع

في المستودعات ، يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع أي من الحوادث المشار

إليها في الفقرة (١) من هذه المادة في مياهه الإقليمية من تحصيل رسوم

الاستيراد والضرانب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والمواد

م الامدادات وغير ها من الملحقات ، إلا إذا كانت هذه المو اد ستستخدم أو

تستهلك فى النم الطرف الذى وقع الحادث ف مناهه الاقلنمة "

.

س

" ص ه

د

المادة الرابعة مشرة

حا

تعمل سلطتا النقل البحري المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين على

ما يأتي:-

زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما ، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين

هينات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية

ا القطاع وتطويره في يعوم

"كدويرء

\,ÄI

إه

يا

إز7،»

خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما .

يحثنيي

- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في

ب،

: ب

البلدين .

هز ؤ

يلك

مفحه iO من 13)

م

٣ - تشجيع الدراسات والتدريب البحري ، بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر

البحرية في كلا البلدين .

٤ - تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين .

- تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.

المادة الخامسة مشرة

يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة السعودية الأردنية المشتركة النظر في

تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري وتذليل الصعاب التي قد تعترض

تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك

بينهما وزيادة حجمه وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرت الملاحية الدولية

حا

وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت

الحاجة إلى ذلك .

المادة السالاسة عشرة

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد تصديق الطرفين المتعاقدين عليها طبقا للنظم

المرعية في كلا البلدين ، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ( ثلاثين يوما) من

نطبق ذلك على سريان أي تعديل

تاريخ تبادل وثائق التصديق

ميةمررة

«له روجي

ث وعمتهه

مد! م

. ابتة "مسمرر

ى عليها .

دعلي

الادارية

مفحه il من 13)

ه

- يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم

يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء

العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .

ج - في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المقعول بالنسبة للبرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي أبرمت في ظلها أو التعاقدات المترتبة عليها

التي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية أو الالتزامات

تنفذ عند إنهاء العمل بها ، ويطبق ذلك على تسوية المستحقات

المي لم

المالية قبل إنهاء هذه الاتفاقية، سواء تعطقت بالحكومة أو الأشخاص من

ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في المملكة

الأردنية الهاشمية بالاتفاق فيما بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق

هذه الاتفاقية

•\(F%} f

د

س

" ص ه

د

حا

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة

عمان في يوم الثلاثاء وتاريخ ٨ /١٤٢٣/٨ هـ الموافق ١٥ /٠٢/١٠.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المواصلات

الدكتور ناصر بن محمد السلوم

يب

ه لأ

لالانرةو

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير النقل

المهندس / نادر الذهبي

مت رالتا

روي .

لأت اللارارية

ا:

انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد ب ( الطرفين المتعاقدين )

ورغبة منهما في تعزيز النقل البحري للركاب والبضائع بين البلدين وتسهيله

وتطويره والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يتلاءم وعلاقات

الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين .

فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :-

المادة الأولي

تعد مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .

المادة الثانية

ان

.

.

/

يقصد بالعيارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني

الموضحة أمامها :-

١ - فخشع :

أ - وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية .

ب - وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية .

في

" -خذـــت:

إما"

اي سفينة تجرية مسجلة في إحدى لدولتين المتعافدنين وترفع عمها وفقا "كار

و وهت.»

للأنظمة والقوانين المرعية فيها .

ه

ب

إ.

ب

ا: "

تفع

" -ركفـنفخرك :

كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا لنظام أحد الطرفين المتعاقدين ، وتتخذ من

إقليمه مقرا لها .

•شفن:

أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين ، ويكون أسمه

مدرجا في قائمة أسماء الطاقم ، وفقا للأنظمة المعمول بها .

المادة الثالثة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على :-

١ - السفن الحربية .

٢ - السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية .

أl

،

أا

س ط

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها

وتنميتها بين بلديهما لغرض نقل البضائع والأشخاص .

يحق لسفن أي طرف متعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر

المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضانع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة .

يو.

همة

إع

ها.

لاين

م

يي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.