آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهو…

اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري

سارية مرسوم ملكي م/117 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/١٦هـ 🌍 الجمهورية اليونانية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، تعريفات، السفن المستثناة، حرية المرور، التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى، معاملة السفن، النشاطات التي ال تخضع للالتفافية، المعاملات المالية، تمثيل مؤسسات الشحن، القواعد المحلية، تسهيلات النقل البحري، وثائق السفن، معاملة طاقم السفينة، ممارسة الوالية القضائية الجنائية، معاملة السفن في حالات الطوارئ، التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات، الاستشارات، تسوية الخلاف، سريان الاتفاقية، حررت في مدينة لندن بتاريخ 1443/05/04هـ، الموافق 2021/12/08م، من ثالث نسخ باللغات العربية واليونانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٧

التاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦ف

بيذايتتالكيييجم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٨٤١٢١٨/٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٢٣٤) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢٣ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان

في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ف،

الموافق ٢٠٢١/١٢/٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بتايننالجاخيز

قرار رقم: (سب ٠)

وتاريخ : ١٤٤٣/١١/١٥هـ

إلملكالعنيمالسعوههين

اللنـاتتطلغاتعمجللوزية

ولالت ليطم

إن مجلس الونناء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٦٩٥٠٤

وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ م، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية

رثيسى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رتم ١/٤٣/٤٩٤٥ وتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف،

في شأن مشروع اتفائية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

اليونان في مجال النقل البحري.

ويعد الاطلاع على مشروع الاتفالية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على اتفائية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على لرلر مجلس الوزراء رلم (٣١٠) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رتم (٢١٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٦ف، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الونداء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٣٨/٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ف.

ويعد الاللإع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رقم (٩٩٢٨)

وتاريخ ١١/١٤ ٥١٤٤٣.

يقرر ما يلي؛

أولا: الموافقة على اتفاتية تعاون بين حكومة المملكة العربهة السعودية وحكومة جمهورية

اليونان في مجال النقل البحري، المولعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ ف الموافق

٢٠٢١/١٢/٨م، بالصيغة المرائقة.

وللد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

تزاوتتالواخيد

و

٣)

إلملكنااجييةإلسعويهينا

اللاـاتالغافعلمجلمئوريلة

فيلت علكيه

ثانيا: تهام الهيئة العامة للنقل - بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة علـى

الاتفاتية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجانـب اليونـاني

لإجراء التعحيح اللانم على النسخة العربية، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)

لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رتم (م /٢٥)

١٤٢٣/٦/٢٥د، وذلك بحذف عبارة "الملاحة الساحلية" الواردة في الفقرة

وتاريخ

الونوام

الفرعية (ي) من النقرة (٢) من المادة (الخامسة).

رئيس

اتفاقية تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية اليونان

في مجال النقل البحري

. رمة ٠انعرب

الابراء اولس الو

مسلكة العربهة السيدىى

«ن لمامة لجلس الذه

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان ( يشار إليهما في هذه الاتفاقية

بالطرفين المتعاقدين) .

رغبة منهما في تعزيز النقل البحري وتطويره بين البلدين ، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون

الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بينهما، وسعيا إلى

تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع

التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة بينهما .

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي ولا سيما في اتفاقيات النقل

البحري الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

كما يؤخذ في الاعتبار التزامات المملكة العربية السعودية الناشئة من عضويتها في المنظمات

الإقليمية والدولية وكذلك التزامات جمهورية اليونان الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبى.

فقد اتفقتا على الاتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الأتية المعاني التالية:

١ - سلطة النقل البحري المختصة:

أ الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية .

ب- وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان .

٢. سفينة طرف متعاقد:

تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقا

للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

٣. مؤسسة الشحن: كيان اقتصادي له مقره المسجل ومرخص له في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين و/أو

يكون له مكتب تشغيل مسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد

الذي يشترك في النقل البحري الدولي، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل منها. يمكن أن يكون المستفيدين

يه

هرة

هبراه بملم الوة

لعلكة العربية المسييي.

آالوامة لمجلي العز

من أحكام هذه الاتفاقية أيضا شركات شحن خارج الملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان ، إذا كانت

سفنها مسجلة في البلدين وفقا لتشريعاتها .

٤ - عضو الطاقم: الربان أو أي شخص يعمل أو مرتبط بأية صفة على متن السفينة في الواجبات والخدمات

المتصلة بإدارة السفينة ويدرج اسمه في قائمة الطاقم ، وفقا للوائح المطبقة في الطرف المتعاقد الأخر.

٥ـ الملاحة الساحلية الداخلية: وتعني نقل البضائع والركاب بين موانئ أحد طرفي الاتفاقية.

المادة الثانية

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

١ ـ السفن الحربية.

٢ - السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

٣. السفن التي تستخدم لأغراض غير تجارية.

٤ سفن الصيد.

٥. السفن المستخدمة لأغراض أبحاث جغرافية المحيطات، والجغرافية المائية، والبحث العلمي

والرياضة والنزهة.

المادة الثالثة

حرية المرور

١ ـ يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما

لأجل نقل البضائع والأشخاص.

٢ - سفن الطرف المتعاقد مخولة للإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل

البضائع والركاب بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة، وينطبق ذلك أيضا على السفن التي تقوم بتشغيلها

مؤسسات الشحن التابعة لطرف متعاقد ترفع علم دولة ثالثة.

٣. يقوم الطرفان المتعاقدان بتأسيس علاقات الشحن الخاصة بهما على أساس مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة

وحرية تقديم خدمات النقل البحري الدولي، ويجب أن يمتنع الطرفان عن أي عمل قد يضر بالمشاركة

المطلقة لسفنهم في خدمات النقل البحري الدولي.

٤ - يجب على الطرفين المتعاقدين عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ الامتناع عن تنفيذ أية إجراءات

إدارية أو فنية من جانب واحد أو تنفيذ أي إجراء قد يؤدي إلى قيد مباشر أو آثار تمييزية على أحكام

در .

هنه

أ فبراء بلجل «ملز

هذه الاتفاقية.

ررله بي السي.

الدامة لمجلس الوزه

٥. يؤكد الطرفان المتعاقدان أن سفن كل طرف متعاقد تمنح نفس المزايا كما لو كانت ترفع علم الطرف

المتعاقد الأخر.

المادة الرابعة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

١ - تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي

يكون كلا الطرفين منضما إليها، والقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق

بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة

وظروف عملهم.

٢ - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات

والاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بالمسائل البحرية، وخاصة التزامات جمهورية اليونان الناشئة

عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

المادة الخامسة

معاملة السفن

١ ـ يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحاره الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن

الطرف المتعاقد الأخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية

فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل

البضائع والمسافرين وفي دفع أي استحقاقات أو رسوم ، دون الاخلال بالأنظمة واللوائح المعمول

بها لدى كل طرف .

٢- الاحكام الواردة في الفقرة رقم (١) من هذه المادة:

أ- لن تنطبق على الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية.

ب- لن تؤثر على التنظيمات الخاصة بدخول وبقاء الأجانب .

ج- لن تنطبق على الممارسات الخاصة لكل طرف من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم

دولته أو الشركات والمؤسسات، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد

البحري والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدات البحرية.

د. لن تلزم أي من طرفي الاتفاقية على أعفاء سفن الطرف الآخر من متطلبات الارشاد الإلزامية

والممنوحة للسقن الخاصة به.

لن تنطبق على الهجرة ونقل المهاجرين.

٤

ي

١ راء بحلم املوح

بنكة المربية السعومي.

لا دمامة لمجلس الوند

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

١ - لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر

والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد

أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.

ب- نشاطات البحوث البحرية.

جـ المسح الجغرافي للبحار الإقليمية للطرف المتعاقد.

د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الأخر لأجل

تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو

المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف .

المادة السابعة

المعاملات المالية

يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات الشحن المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام

إيرادات خدمات النقل البحري شاملا الادارة وإجراءات النقل الاولي والنهائي ذات الصلة بذلك - التي

تتحقق في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات

إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثامنة

تمثيل مؤسسات الشحن

١ ـ وفقأ لأنظمته وقوانينه، يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الاخر الحق

في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه

٢ - على كل طرف متعاقد عند تأسيس مكاتب فرعية وتوظيف العاملين فيها، التقيد بالأنظمة والقوانين

المعمول بها لدى الطرف المضيف.

٣ عندما تكون مشاركة أحد الموظفين في مكتب فرعي أنشاه الطرف المتعاقد الآخر لا تتطابق مع

التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه، فإن للطرف

الأخير أن يطلب إعادة هذا الشخص ويجب أن يمتثل الطرف الأخر بذلك.

مه

فضة

هبراه ب/جدس الو.

لملكة العربية السيب

العامة لمعلس الوييا

المادة التاسعة

القواعد المحلية

١ - تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو البحار الإقليمية أو المياه

الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

٢ - يلتزم المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين

والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم

ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة الشاطئ

والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.

المادة العاشري

تسهيلات النقل البحري

يقوم الطرفان المتعاقدان ضمن نطاق القوانين والأنظمة السارية لدى أي الطرفين المتعاقدين باتخاذ

جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل حركة المرور البحري وتعزيز النقل البحري لتجنب أي إطالة غير

ضرورية لوقت الانتظار، وقدر الإمكان تسريع وتسهيل الاجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى

التي يجب التقيد بها في الموانئ، وكذلك تسهيل استخدام المعدات المتوافرة للتخلص من النفايات.

المادة الحادية عشر

وثائق السفن

١ ـ يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفينة التي على ظهرها التي يصدرها الطرف المتعاقد الأخر وفقا

للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة ، يتعين على الدول المتعاقدة أن تعترف

بالشهادات ذات الصلة من سفنها التي تقدمها لهم ، بشرط ان تكون هذه الشهادات وفقا للاتفاقيات الدولية

ذات الصلة المعمول بها.

٢ - تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية السارية المفعول الصادرة وفق أحكام

الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩ م) من أي قياسات حمولة اضافية في موانئ الطرف

المتعاقد الآخر في حالة كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم

والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.

٣ بصرف النظر عن البيع القسري الناجم عن قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين

المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة من أن

السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد.

لب

المادة الثانية عشرة

معاملة طاقم السفينة

١ - أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة يحق لهم بها عبور حدود

الطرف المتعاقد الأخر بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجب الاعتراف بها من الطرف المتعاقد

الأخر بشرط تلبية الشروط الوطنية المعترف بها كوثيقة عبور حدودية، وعلى كل طرف متعاقد إبلاغ

الطرف المتعاقد الأخر باعترافه بها. وثائق الهوية هي:

بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

سجل الخدمة البحرية ، جواز السفر السعودي.

بالنسبة للجمهورية اليونانية:

سجل الخدمة البحرية اليوناني يرافقه جواز السفر يوناني .

٢. تقوم السلطات المختصة بمواني الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف

المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة

لاستخدامها في عبور الحدود وفقا للمتطلبات الوطنية المقبولة من جانب الطرفين المتعاقدين، على ان

يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر بهذه المتطلبات عبر القنوات الدبلوماسية وعلى الطاقم

التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.

٣. يسمح للبحارة على متن السفن التي ترفع علم أي من الطرفين المتعاقدين الذين يحملون وثيقة هوية

بحارة صالحة بالدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرات لفترة مؤقتة أثناء بقاء سفنهم

راسية في الموانئ أو ما حولها لهذا الطرف المتعاقد الأخر، ودون الحاجة إلى تقديم أنفسهم عند نقاط

الحدود، شريطة أن يقدم القبطان قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة في الميناء وفقا للوائح المعمول بها

في هذا الميناء. ومع ذلك، يخضع البحارة للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرفين

المتعاقدين وفقا لتقييم مخاطر الأمن الداخلي والهجرة غير الشرعية.

٤- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد عضو طاقم السفيئة التابعة للطرف المتعاقد الأخر الذي

أدخل إلى المستشفى في أراضي الطرف المتعاقد الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروري لغرض

العلاج في التنويم الداخلي، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء

ومغادرة الأجانب.

٥. يسمح لحاملي وثانق هوية البحارة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة بدخول أو مغادرة أراضي

الطرف المتعاقد الآخر كركاب بأية وسيلة من وسائل النقل بغرض الانضمام لسفنتهم أو الانتقال لسفينة

أخرى أو العبور للانضمام إلى سفينتهم في بلد آخر أو للعودة إلى الوطن أو في حالة الطوارئ أو لأي

غرض آخر توافق عليه سلطات هذا الطرف المتعاقد الأخر. يجب في هذه الحالات أن يكون لدى البحارة

المذكورين التأشيرات المقبولة من الطرف المتعاقد الآخر عند الضرورة وفقا للقانون الوطني لكل طرف

متعاقد، والذي يجب أن تمنحها السلطات المختصة في أقصر وقت ممكن.

٦ - لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه

حتى لو كانوا يحملون أحدي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١ ) من هذه المادة.

٧- يبذل كلا الطرفان قصارى جهده لتسهيل إعادة رعاياه إلى وطنهم بعد أن دخلوا أراضي الطرف الآخر

من سفينة تابعة للطرف الأول عندما لا يفي هذا الشخص بشروط الدخول أو الإقامة أو أخل بها في إقليم

الطرف الأخر.

المادة الثالثة عشرة

ممارسة الولاية القضائية الجنائية

١ ـ يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م) في حال ارتكاب أي

جريمة على ظهر سفينة طرف متعاقد أثناء وجودها في مياه الطرف المتعاقد الآخر .

٢- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تأخر مغادرة السفينة عند ممارسة سلطته

الجزائية والمدنية والتأديبية.

٣ عندما يقوم طرف متعاقد بالتحقيق في حادث أو حادثة بحرية مع سفينة ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر

فانه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للمعاملة العادلة للبحارة مع مراعاة المبادئ التوجيهية ذات الصلة من

المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة عشرة

معاملة السفن في حالات الطوارئ

١ - إذا حدث لسفينة طرف متعاقد حادثة غرق أو تحطم أو عانت من أضرار فيها أو في حمولتها أو جنحت

أو عانت من ضائقة لسبب آخر في البحار الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف

أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية اللتين تقدمان

٢. يتعهد الطرفان بالتعاون، بناء على الطلب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكامها القانونية

الوطنية لتعزيز سلامة السفن وحماية البيئة البحرية ، في التحقيق في تلك الخسائر البحرية التي يكون

أحد الطرفين على الأقل مسؤولا عنها حسب مدونة التحقيق في الحوادث البحرية . وعند الضرورة،

يكون هذا التعاون على وجه الخصوص، يهدف إلى تسهيل الاستنتاجات على النحو المنصوص عليه

في تلك المدونة.

٣ - في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يمتنع الطرف المتعاقد

الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي

٨

على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو

تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية.

٤ - لا يمنع ما ورد في الفترة (٣) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين السارية لدى الطرف المتعاقد

الذي وقع الحادث في بحاره الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.

٥ بالنسبة للسفن الجانحة أو الغارقة جزنيا أو كليا وكذلك اجزاءها أو حطامها أو ملحقاتها وجميع أجهزتها

وتجهيزات ومؤنها وبضائعها التي تم انقاذها، بما في ذلك تلك التي ألقيت في البحر من قبل مثل هذه

السفن أو أي سفن في حالة استغاثة، أو عائداتها في حالة بيعها، بالإضافة إلى جميع الوثائق والمستندات

التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة أو تعود اليها، فيتم تسليمها للمالك أو ممثلية

في حالة المطالبة بذلك.

المادة الخامسة عشرة

التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات

١ -يستمر الطرفان في جهودهما نحو الحفاظ على العلاقات المتبادلة ودعم التعاون الدائم فيما بين السلطات

المختصة في كلا البلدين، وذلك في حدود التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بكل مننهما، وبشكل

خاص اتفق طرفا الاتفاقية على تبادل الاستشارات والمعلومات فيما بين السلطات المختصة ذات العلاقة

بالشئون البحرية.

٢ـ تعمل سلطتا النقل البحري المختصتان لدى الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما، وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل

البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره.

- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

ج- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.

د- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

ه- تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون خاصة

فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

٣- اتفق الطرفان على تزويد كل منهما الأخر، في حدود امكانيتهما، بالمساعدة الفنية من اجل تطوير النقل

البحري، ولهذا الغرض ينبغي على الطرفين تعزيز وتشجيع التواصل والتعاون فيما بينهما في مجال

النقل البحري والشركات والمؤسسات ذات العلاقة .

المادة السادسة -

تس

الاستشارات

يتابع الطرفان المتعاقدان بفي إطار اللجنة السعودية اليونانية المشتركة النظر في تنمية العلاقات بينهما

في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات

الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات

.. ندعوه

• الهرمة

مه

عمة

هبراه بجلس «لن

بملكة العربيية السمي.

هر زنة الدامة بتلال

الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت

الحاجة إلى ذلك .

المادة السابعة عشرة

تسوية الخلاف

يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات

الودية من خلال القنوات الدبلوماسية

المادة الثامنة .

سعر

سريان الاتفاقية

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها،

وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات ، وتتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متعاقبة،

مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا قبل نهاية مدة الاتفاقية بستة أشهر على

الأقل برغبته في إنهائها .

٢- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة مكتوبة متبادلة من الطرفين المتعاقدين. ويبدأ نفاذ أي من هذه

التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.

حررت في مدينة لندن بتاريخ ٠٤/ ٠٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢١ م ، من ثلاث نسخ طبق

الأصل باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية .

وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو السائد .

عن حكومة

وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر

عن حكومة

المملكة! " السعودية

صالح ب ا سر

وزير النقل والخدمات اللوجستية

ربهئكة العرية السع.

٤ لعامة لمعلمي الوزي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.