آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودي…

اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لعام 1424هـ

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٦/٢٥هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، تطوير ورفع مستوى التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون ، تشجيع التبادل والتعاون في مجال التربية والتعليم ، تشجيع ترجمة ونشر الأعمال الأدبية المتميزة وتبادل الكتب والمجلات والمعلومات في مجال الآداب والعلوم والفنون ، تشجيع تبادل وتعاون بين المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات بين البلدين ، التشاور حول توقيع البرنامج التنفيذي السنوي لهذه الاتفاقية ، نفاذ ومدة وتجديد الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 16)

قرار رقم: (١٦٥ )

وتاريخ :٠ ٢ / ٦/ ١٤٢٤ه.

شيا إ

الامتوتالجباشظا

خلزل لوذراه

الإفابمإلشاىى

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب /٢١٣٠١

وتاريخ ٤٢٤/٥/٦ ١هـ المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١/٩١٣٨

وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٧ ه المرافق ها مشرو ع اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بـين حكومـة

المملكة العربية السعودية وحكومة بجهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٤٢٣/٥/١٩ ١هـ.

وبعد الاطلا ع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الحضر رقم (٧٦ ٤) وتاريخ ٤٢٣/١٢/٤ ١ هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٥ ) وتاريخ ٤٢٤/٤/٩ ١هـ.

ويعد الإطلا ع على ته صة اللحنة العامة تمحله، النداء «قم (٢٥١) وتادبخ

ر

و

٥٢ ٣٤: ١هـ.

يرر

الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ،

وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ

٩٤٢٣/٩٠١٢٠ى لموافق ٢١١٢١٢٤

٢٠٠م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا.

رئيس مجلس الوزراء

يجة مجلس

و

وليو

البر ه

(منحة 2 من 16)

يثايته الففتلاخجو

.

الرت ٠ ٣٨l

المرست

التاريخ: ١٤٢٤/٦/٢٥فـ

;t

بعون الل تعالـى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) مـن النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨١د.

ويثاء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـونداء ، الصادر بالامر الملكي رقم

١I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشودى

-١::: )

س 1١.

الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨فـ.

- ويعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم (١٢/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٩مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٥ ) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٠فـ.

رسمنا بما هوآت :

أولا : الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكـين بتاريخ

٢٠/ ١٠ / ١٤٢٣ ف الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيأ: على سمو نائـب رئـهس مجلـ الـوذاء والـوذراء ـ كل فيما يخصه

مرسومنا هذا.

يمة مجلن

فهد بن عبدالعزيز

رث

هف

البوط

(محة 3 من 16)

«قلا/ ي ٣٠٦

رين ٤١٦١ ي٩٩

٥.

المرفقات .

برقية

ممـكهتفيموئيية

ديوان رباستميراوزار

معالي وزير التعليم العالي

نسخة لوزارة الخارجيـة

"لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التربية والتعلبم

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة المالية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

-- للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسحه

نبعث لكم طيه ما يلي :-

١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٠فـ

القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ

١٠٢٠ ١٤٦٣ فـ الموافق ٢٢٠٠٦/١٢/٢٤- وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥ف

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا..،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيـز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

اسا

و.

(محة 4 من 16)

«لنعامر

ته عر.

اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الصين الشعبية - المشار إليهما فيما بعد" بالطرفين المتعاقدين - في توثيق

أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في

مجالات الثقافة والتربية والتعليم والنشر.

فقد قررتا توقيع هذه الاتفاقية وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة

في إطار القوانين والأنظمة المرعية في البلدين ، وذلك على النحو التالي :

ة لأ

أتفق الطرفان المتعاقدان على السعي نحو تطوير ورفع مستوى

التعامن بينهما فى محالات الثقافة والفنون ، ويشمل هذا التعاون على سبل،

المثال لا الحصر ما يلي:

٠أ٦.١٠-

أ - تبادل الزيارات بين المسئولين في المؤسسات والقطاعات

د

الثقافية.

ب - إقامة كل من البلدين المعازض والنشاطات الثقافية والفنية في

البلد الآخر ، وتشجيع المشاركة في المعارض. العلمية

ومعارض الكتب الدولية التي تقام فتي. اليد الآخر.

ج - تبادل الزيارات والمشاركات لغرق للفنون الشعبية بين البلدين.

د - تبادل زيارات الأدباء والكثاب وللهنلنين بين البلنين.

هـ- تخصيص أيام لإقامة فعاليات ثقافية لجامعات كل طرف في

جامعات الطرق الآخر.

١١٠.

لالمبالاجبمى"

بر. ر ن

.

نا ى دنيي"

ربر!

.:"'\ وني.

مححد العتا

(مفه 5 من 16)

ا دة الثانية

أتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع التبادل والتعاون في مجال

التربية والتعليم وذلك من خلال الآتي :

أ - تسهيل تبادل أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والخبراء

والطلاب بين البلدين في البرامج ذات المصلحة المتبادلة ،

ويمكن أن يشمل هذا التبادل البحث العلمي.

ب - إتاحة الفرصة لتدريب الإداريين والمعلمين في البرامج القائمة

التي ينفذها كل من الطرفين.

ج - التعاون في المجالات الطلابية من خلال الدعوة لتنظيم

المعارض المشتركة وتبادل الزيارات في كلا البلدين.

التنسيق لدعوة لحضور المؤتمرات واللقاءات التربوية في كلا

البلدين لتبادل الخبرات والمعارف.

ه تبادل الخبرات في مجال المعلومات والحاسوب وتدريس

الرياضيات والعلوم.

و - العمل ضمن أطر التعاون الأخرى التى يتم تحديدها بصورة

"سحصر

متبادلة مستقبلا بين الجهات المختصة في البلدين من خلال ألية

مناسبة لتنفيذ هذه المقترحات.

" ص ه

د

ا دة الثالثة

يقوم كل طرف بتشجيع ترجمة ونشر الأعمال الأدبية المتميزة

حا

الخاصة بالطرف الآخر ونشرها ، وتبادل الكتب والمجلات والمعلومات في

مجال الاداب والعلوم والفنون.

(منحة 6 من 16)

أ دة1 اعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة صلات تبادل وتعاون بين المكتبات

والمتاحف ودور المحفوظات في كلا البلدين على النحو الآتي :

أ - تبادل الخبراء والفنيين المختصين بالتنقيب عن الآثار وتنظيم

المتاحف بين البلدين.

تشجيع تبادل الوفود لزيارة الآثار والمتاحف في كلا البلدين.

ج تبادل المعلومات والمخطوطات وطرق الحفظ المتقدمة بين

البلدين في مجال الأثار والمتاحف.

د - دراسة إمكانية مشاركة الجانب الصيني في البرنامج السعودي

البعثات الأجنبية العاملة في مجال الآثار في

ون مع

المملكة.

ادة الخا

أتفق الطرفان المتعاقدان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول

١

توقيع البرنامج التتفيذي السنوي لهذه الاتفاقية

٩١١ *i

" ص ه

د

ا دة السادسة

حا

يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد إبلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر

بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في بلده بشأنها ، ويعمل بها مدة خمس

سنوات. وتتجدد تلقائيا لخمس سنوات أخرى ما لم يبلغ أي من الطرفين

الطرف الآخر

خطيا - برغبته في انهائها قبل انقضاء مدتها بستة

اشهر ، وهي قابلة للتجديد بعد ذلك بالطريقة نفسها. وفي حالة انتهاء هذه

الاتفاقية تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للبرامج أو المشاريع التي

تمت في ظلها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها.

ريو(ضوبة

. " نررره

- العز ب سمرر

يمة محلن.

؟5ولاو؛

محنه،لتا

(محة /" من 16)

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بكين بتاريخ ٠؟ / ١٠ / ١٤٢٣ ف

الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م من نسختين باللغات: العربية والصينية

والإنجليزية وكلها متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف على التفسير فإن

عن حكومة

جمهورية الصين الشعبية

وزير الثقافة

سون جياتشنغ

البرق؟

النص الإنجليزي هو المرجع.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

وزيرا" العالي

د. خالد بن محمد العنقري

التربةامسعررنه

إيبي،

هنالكا

(مفحه 8 من 16)

نمشهاللءاوعز ي.

Education and Culture in Cooperation of Agreement

Arabia Saudi of Kingdom the of Government the between

China of Republic People's the of Government the and

the and Arabia Saudi of. Kingdom the of Govemment The

tO referred hereinafter) China of Republic People's the of Government

,(Parties Contracting the as

and relations friendly existing their strengthening tO view a With

of the-fields in countries tWO the between cooperation promoting

,publication and education ,culture

and benefit mutual and equality of principle the with accordance ln

,countries tWO the of regulations and laws current of scope the within

of provisions the agreement; present the conclude to decided Have

:follows as are which

د

ا!

1\2

س

1 Article

حا

cooperation promote and develop to agree Parties Contracting The

the in ,relations art and cultural bilateral in countries tWO the between

:ways following

officials; cultural of isits€ Exchange (a

(محة 9 من 16)

other's each in art and culture on exhibitions and activities HoId (b

exhibitions academic in participation mutual encourage ,country

country; other the in held fairs book intemational and

troupes; art folk by performances touring Exchange ()

artists; and writers ,literators of visits Exchange (d

two the of universities by "festivals Cultural" holding Exchange (e

.ountries.

2 Article

following the undertake to encourage shall Parties Contracting The

:education of field the in cooperation and exchanges of programs

tu$ents' and?i experts ,eachers. of visits of exchange the Facilitate (a

their fok countries two the of institutions educauonal the in

حا

This .parties two the of interests mutual Zf projects conductingl

of field the in exchange include may visits of exchange of kind

research; academic

two the in implemented being projects with accordance ln (b

provided be will administrators educationaL. and teachers ,countries

training; of opportunities with

co—sponsor ,students of field the in cooperation Conduct ن)

of exchange encourage and country other's each in exhibitions

visits;

مفحه iO من 16)

the in participate tO country other the from representatives lnvite (d

tO country host the in held symposiums and forums educational

information; and experience exchange

,computer ,science information in experience Exchange (e

education; scientific and mathematics

the of departments other by upon agreed cooperation Encourage (f

.institutions. relevant by implementation full and countries two

3 Article

of publication and translation encourage shall Parties Contracting The

exchange and country other's each of literature of works outstanding

•. and science ,literature on materials and magazines ,books of

د

د

4 Article

سر لو

" ص ه

حا

cooperation and exchanges encourage shall Parties Contracting The

the in countries two the of archives and museums ,libraries between

:projects following

archaeological in specialists and experts of exchange Encourage (8

management; museum and excavation

and sites historic visit tO delegations of exchange Encourage b)

country; other's each in museums

مفحه il من 16)

of methods advanced and manuscripts ,materials Exchange (e

museums; and relics cultural of fields the in protection

Saudi in join to party Chinese the of possibility the Examine (d

archaeological foreign with cooperating ,relics cultural of projects

.bia. Saudi in working teams

5 Article

,necessary deemed if ,consultation on agree Parties Contracting The

this implement fully to order in programs executive signing on

.greement.

٠أـ١ ،: -

د

6 Article

م

two tl4e which on date the on effect into come shall agreement This

• ر "t

حا

their of completion the of other each notify paxties Contracting

five of period a for valid be shall and ,procedure legal respective

party either unless ,periods similar for renewable automatically ,years

agreement this tenninate tO intention its of writing in other the notifies

.eriod. valid current then the of expiry the to prior months six least at

or existing the on effect no have shall agreement this of Termination

.rojects. and programs current

on Beijing of city the in concluded been has agreement This

English and Chinese ,Arabic the in duplicate in 2002/ا)) December

مفحه i2 من 16)

difference any of case ln .uthentic. equally being texts all ,languages

.revail. shall version English the ,interpretation the in

the of Government the For

Arabia Saudi of Kingdom

Education Higher of Minister

Angari -AI Mohammed Bin Khalid

the of Government the For

China of Republic People's

culture of Minister

:

Jiazheng Sun

مفحه i3 من 16)

«لمه الر ب»

fi äfü} :i

}('ft{

زf ٣ي) آ X: #d $EITIR$*II E: äf ü} IfiJ$i'J>4

E b±lÜJ I>IL'ZFÉÉ{JE±}*%$IIÉ لا ( %g*$kJX1

ض ,8IJfi{JJk(l1JÄ$fr7kY,fibßY énH}hQtNfikJ* ufi)

7kZ%å*VJiÉo4iÜn ,liH*$n}Æfi#lJEfti4fikJÜl%l*JÉ

-

•\(F%} f

١ف

لا.

٠

يد : Y%R*űZEJ- 5: %.FIJ ٣ FJ 9لا5 ل

:jfifi{JfrfV7J)-SlZ(*

,1fiAijjtlulü%)@iJÉI

jf-ÅJjJ ,üXifjjÄ*#i(BcfbZ*ißz(J8LlRJÆfi7*Ä

ljfißl-[:g Æ/'d3fr{J#*R** قا رزه æfl$fin*Ä

H: i: IHI ih#üZ7 iJlkbéCåJÄ

س i(j**± ا ب

(مفيه i4 من 16)

0%%)1}(;*-#* ز

uu ${.G#,A ih Ud ٣■EE 5/ fiÉkJXI

لأ تن iÄ0é±'*kJül(lTn#*lÅkÅ+ JliåJ$ JfiA4kfi€(

: ä ftIÉFlJåfikJjfi- 4N*nfiÅ$fL)li[, .

0üü9i 6Jf*#@E P-L Jü ii#Äifr

kJ%I(flj*ß*kTtüAh( @ +i jüMJ* E Å ت N$

i%i(ll tل

-4 u(j .

د

س

ت -Ä IÆ#i±ti

حا

,l$l#i+f{J%ü±iN*iIffisfA* lRæ 3iüiT*j(jÅP!O

OÄå) ifiÆbf$l[ :.ÜLÅf

fi{J fi il-W$m

jÜi±$å@$( ,# @لأD ßJli fLBßlÄÅä#iiÄÅüüjnjd3م

.2 J$JI#J-Y$

مفحه i5 من 16)

ت

: $å-#fl{Jf}t5i ت ,%iäåÄ ä*frJJ% %JXX%%

4o*TlJ*]l7fi 4iJ fiMJ %*i*$#*$a2å

Ægg ؤ

د G±{JXÅ(jÅJjjJ

:الا5ifB@

لا 2JtßT#*f ا

ت nj±fi•(

ي ناو

ر

ا

FWJ&hj±É{Jf*}P—** Z:iAfi %t#JJfB CI42Js

5/:

%fr$JhE T- #b 5tf fr F5i}6

fitf±o fiüT

ؤ

i+±lJ Z*#-E}Åti EÄ kfi*lh± h e. ا %1* ل62ف

مفحه i6 من 16)

fio lüh i±ii

تز

jMÄ Ji*t*æJ+($*H{Éü É6 jNfi(fifi#JX1

6 جاهinu h n?*±kJdÆföJü 5 ikÆYJ#

älAIIJ*t4JfiÜÄWl ,t(JiE

&}ü4F,#fi7kJ 5ا ن لاه

٤t.. Å Äih$UJ

A. ,aætR4iT )2L h 12# 2002+thE

. د ت

س

f: EJ ffiüå L:

ج

. . * . ي ن ج

أ 1..

حا

DEديار ر

t<< ßß $B %if

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.