قرار رقم : (١٦٥)
وتاريخ : ٢٠ / ٦ / ١٤٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/٢١٣٠١ وتاريخ ١٤٢٤/٥/٦هـ المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١/٩١٣٨ وتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٧هـ المرافق لها مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٦) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٤هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٢٤/٥/٢١هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ، وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٣٨
التاريخ : ١٤٢٤/٦/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٥ ) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
الرقم : ٧/ب/٣٠٧٣٦
التاريخ : ١٤٢٤/٦/٢٧
المرفقات : ١٥
برقية
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
معالي وزير التعليم العالي
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة المالية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ـ نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نبعث لكم طيه ما يلي :ـ
١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا..،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ـ في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في مجالات الثقافة والتربية والتعليم والنشر.
فقد قررتا توقيع هذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المرعية في البلدين ، وذلك على النحو التالي :
المادة الأولى
اتفق الطرفان المتعاقدان على السعي نحو تطوير ورفع مستوى التعاون بينهما في مجالات الثقافة والفنون ، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
أ ـ تبادل الزيارات بين المسئولين في المؤسسات والقطاعات الثقافية.
ب ـ إقامة كل من البلدين المعارض والنشاطات الثقافية والفنية في البلد الآخر ، وتشجيع المشاركة في المعارض العلمية ومعارض الكتب الدولية التي تقام في البلد الآخر.
ج ـ تبادل الزيارات والمشاركات لفرق للفنون الشعبية بين البلدين.
د ـ تبادل زيارات الأدباء والكتاب والفنانين بين البلدين.
هـ ـ تخصيص أيام لإقامة فعاليات ثقافية لجامعات كل طرف في جامعات الطرف الآخر.
المادة الثانية
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع التبادل والتعاون في مجال التربية والتعليم وذلك من خلال الآتي :
أ ـ تسهيل تبادل أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والخبراء والطلاب بين البلدين في البرامج ذات المصلحة المتبادلة ، ويمكن أن يشمل هذا التبادل البحث العلمي.
ب ـ إتاحة الفرصة لتدريب الإداريين والمعلمين في البرامج القائمة التي ينفذها كل من الطرفين.
ج ـ التعاون في المجالات الطلابية من خلال الدعوة لتنظيم المعارض المشتركة وتبادل الزيارات في كلا البلدين.
د ـ التنسيق للدعوة لحضور المؤتمرات واللقاءات التربوية في كلا البلدين لتبادل الخبرات والمعارف.
هـ ـ تبادل الخبرات في مجال المعلومات والحاسوب وتدريس الرياضيات والعلوم.
و ـ العمل ضمن أطر التعاون الأخرى التي يتم تحديدها بصورة متبادلة مستقبلاً بين الجهات المختصة في البلدين من خلال آلية مناسبة لتنفيذ هذه المقترحات.
المادة الثالثة
يقوم كل طرف بتشجيع ترجمة ونشر الأعمال الأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها ، وتبادل الكتب والمجلات والمعلومات في مجال الآداب والعلوم والفنون.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة صلات تبادل وتعاون بين المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات في كلا البلدين على النحو الآتي :
أ ـ تبادل الخبراء والفنيين المختصين بالتنقيب عن الآثار وتنظيم المتاحف بين البلدين.
ب ـ تشجيع تبادل الوفود لزيارة الآثار والمتاحف في كلا البلدين.
ج ـ تبادل المعلومات والمخطوطات وطرق الحفظ المتقدمة بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف.
د ـ دراسة إمكانية مشاركة الجانب الصيني في البرنامج السعودي للتعاون مع البعثات الأجنبية العاملة في مجال الآثار في المملكة.
المادة الخامسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول توقيع البرنامج التنفيذي السنوي لهذه الاتفاقية
المادة السادسة
يبدأ العمل بهذه الاتفاقية بعد إبلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في بلده بشأنها ، ويعمل بها مدة خمس سنوات. وتتجدد تلقائياً لخمس سنوات أخرى ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر ـ خطياً ـ برغبته في انهائها قبل انقضاء مدتها بستة اشهر ، وهي قابلة للتجديد بعد ذلك بالطريقة نفسها. وفي حالة انتهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للبرامج أو المشاريع التي تمت في ظلها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بكين بتاريخ ٢٠/ ١٠ /١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/١٢/٢٤م من نسختين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية وكلها متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير التعليم العالي
د. خالد بن محمد العنقري
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
وزير الثقافة
سون جياتشنغ
沙特阿拉伯王国政府和中华人民共和国政府
文化教育合作协定
沙特阿拉伯王国政府和中华人民共和国政府(以下简称缔约双方)为加强两国业已存在的友好关系和提高两国在文化教育和出版领域的合作水平,根据平等互利的原则,在两国法律和现行制度允许的范围内,决定缔结本协定。条文如下:
第一条
缔约双方同意按下列方式致力于发展和提高双边文化艺术方面的合作水平:
一、互派文化负责人访问。
二、互相在对方国家举办文化艺术活动和展览,并鼓励互相参加在对方国家举办的学术展览和国际图书展。
三、互派民间艺术团体访问演出。
四、互派文学家、作家、艺术家访问。
五、双方大学在对方大学举办文化节。
第二条
缔约双方鼓励两国在教育领域开展交流与合作,具体如下:
一、为两国教育机构中的教师、专家以及学生的互访提供便利,以便他们执行事关双方共同利益的项目,这种互访可以包括学术研究领域。
二、根据两国正在实施的计划,为教师和教育行政人员提供培训机会。
三、双方在学生领域进行合作,在对方国家共同举办展览并进行互访。
四、双方邀请对方出席在本国举办的教育会议和研讨会,以便交流经验和信息。
五、双方互换信息学、计算机、数学、科学教育方面的经验。
六、双方鼓励由两国其他部门确定的合作,并通过相应的机构予以落实。
第三条
缔约双方鼓励相互翻译、出版对方的优秀文学作品,互换文学、科学和艺术方面的书刊和资料。
第四条
缔约双方鼓励两国的图书馆、博物馆和档案馆之间建立交流与合作关系,具体如下:
一、鼓励考古挖掘、博物馆管理方面的专家、专业技术人员进行互访。
二、鼓励代表团参观对方国家的古迹和博物馆。
三、在文物、博物馆方面交换资料、手稿及先进的保护方法。
四、研究中方与在沙特工作的外国考古队合作参与沙特文物项目的可能性。
第五条
缔约双方同意在需要时为实施本协定签署年度执行计划进行协商。
第六条
本协定自缔约双方履行各自国家的法律程序并相互通知之日起生效,有效期为5年。如缔约任何一方在期满前至少6个月未书面通知另一方要求终止本协定,则本协定有效期自动延长5年,并依次顺延。如本协定期满,其尚未结束的条款和项目继续生效。
本协定于2002年12月24日在北京签订,一式两份,用阿拉伯文、中文和英文书就,每种文本具有同等效力,如有分歧,以英文文本为准。
沙特阿拉伯王国政府
代表
高等教育大臣
哈立德·本·穆罕默德·安卡利
中华人民共和国政府
代表
文化部部长
孙家正
