بيسنالته الترفرطاذجنز
!
الرقم : م/٥٧
الصربة
التاريخ: ١٤٢٤/٨/١٥د .
لن :: ر
أ
ا . حده.
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوذداء ، الصادم بالامر الملكى دقم
(١٣/٦) وتاريخ ١٤١٤/٢/٣ف.
وبناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،
الصادر بالامر الملكي رقم (f/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
١٤٢٤١٥١١٤ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريح
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٢٠٢
١٤٢٤١٧١٢٥ف.
) وتارع
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقا لقانونها
الاساسي المرافق .
ابر
ثانيا : تلتزم المملكة بالقانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لايخالف أحكا
الشريعة الإسلامية والانظمة السارية في المملكة .
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والـوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيـذ
فهد بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
نت واس
ر مم
ر ارؤ
بنرابإليلجيي
قرار رقم: ( ٠٣ ٢ )
وتاريخ:٢٥ / ٧/ ١٤٢٤هـ
المايتتءالعيجالتتئتخية،
يخلسنا لوذراه
للإضـانزالحاق
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
ب /٢٦٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٥هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو
الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة
رقم :٣/٥٨؟/١ وتاربخ ٣/٨/٩؟ ٤ إهـ، المتضمن الإشارة إلى فبول المملكة
عضوا فعليا في منظمة السياحة العالمية ، وطلب سموه استكمال الإجمراءات
النظامية للموالفة ملى الضمام الممدكة إبيا .
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤فـ
ويعد النظ ف، قراد مجلس الشهده، «قم ٢٣/٣٧١) وتاديخ ١٤٢٤/٥/١٤فـ.
وبعد الاطلاع على الخضر رقم (٤١٠) وتاريخ ١٠/١٨ ١٤٢٣ ه المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلا ح على نوصية الجمة العامة مجلس الوزراء رقم (١٤؟) وتاريخ ١٣/؟/٤٢٤ ام
يقرر مائلي .
شه
١- الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالية طبقا لقانونها الأساسي المرافق .
٢- تلتزم المملكة بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لا يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
نائب رئيس بمحلس الوزراء
:
ارة:
ي: ير
ورالا
