آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية

انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٨/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥٧

التاريخ: ١٤٢٤/٨/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٣ ) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقاً لقانونها الأساسي المرافق .

ثانياً : تلتزم المملكة بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة .

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٠٣)

وتاريخ : ١٤٢٤/٧/٢٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/٢٦٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٥هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة رقم ٦٥٨٢/٢٣/١ وتاريخ ١٤٢٣/٨/٩هـ ، المتضمن الإشارة إلى قبول المملكة عضواً فعلياً في منظمة السياحة العالمية ، وطلب سموه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على انضمام المملكة إليها .

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١٠) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٨هـ المعد في هيئة الخبراء .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٢٤/٦/١٣هـ

يقرر مايلي :

١- الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقاً لقانونها الأساسي المرافق .

٢- تلتزم المملكة بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.