آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية

انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٨/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيسنالته الترفرطاذجنز

!

الرقم : م/٥٧

الصربة

التاريخ: ١٤٢٤/٨/١٥د .

لن :: ر

أ

ا . حده.

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوذداء ، الصادم بالامر الملكى دقم

(١٣/٦) وتاريخ ١٤١٤/٢/٣ف.

وبناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،

الصادر بالامر الملكي رقم (f/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

١٤٢٤١٥١١٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريح

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٢٠٢

١٤٢٤١٧١٢٥ف.

) وتارع

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقا لقانونها

الاساسي المرافق .

ابر

ثانيا : تلتزم المملكة بالقانون الاساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لايخالف أحكا

الشريعة الإسلامية والانظمة السارية في المملكة .

ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والـوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيـذ

فهد بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

نت واس

ر مم

ر ارؤ

بنرابإليلجيي

قرار رقم: ( ٠٣ ٢ )

وتاريخ:٢٥ / ٧/ ١٤٢٤هـ

المايتتءالعيجالتتئتخية،

يخلسنا لوذراه

للإضـانزالحاق

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم

ب /٢٦٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٥هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو

الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة

رقم :٣/٥٨؟/١ وتاربخ ٣/٨/٩؟ ٤ إهـ، المتضمن الإشارة إلى فبول المملكة

عضوا فعليا في منظمة السياحة العالمية ، وطلب سموه استكمال الإجمراءات

النظامية للموالفة ملى الضمام الممدكة إبيا .

وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤فـ

ويعد النظ ف، قراد مجلس الشهده، «قم ٢٣/٣٧١) وتاديخ ١٤٢٤/٥/١٤فـ.

وبعد الاطلاع على الخضر رقم (٤١٠) وتاريخ ١٠/١٨ ١٤٢٣ ه المعد في هيئة الخبراء .

وبعد الاطلا ح على نوصية الجمة العامة مجلس الوزراء رقم (١٤؟) وتاريخ ١٣/؟/٤٢٤ ام

يقرر مائلي .

شه

١- الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالية طبقا لقانونها الأساسي المرافق .

٢- تلتزم المملكة بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لا يخالف أحكام الشريعة

الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .

نائب رئيس بمحلس الوزراء

:

ارة:

ي: ير

ورالا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.