الرقم : م/٥٧
التاريخ: ١٤٢٤/٨/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠٣ ) وتاريخ ١٤٢٤/٧/٢٥هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقاً لقانونها الأساسي المرافق .
ثانياً : تلتزم المملكة بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة .
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٠٣)
وتاريخ : ١٤٢٤/٧/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/٢٦٢٢٢ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٥هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة رقم ٦٥٨٢/٢٣/١ وتاريخ ١٤٢٣/٨/٩هـ ، المتضمن الإشارة إلى قبول المملكة عضواً فعلياً في منظمة السياحة العالمية ، وطلب سموه استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على انضمام المملكة إليها .
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤١٠) وتاريخ ١٤٢٣/١٠/١٨هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٢٤/٦/١٣هـ
يقرر مايلي :
١- الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة السياحة العالمية طبقاً لقانونها الأساسي المرافق .
٢- تلتزم المملكة بالقانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
