آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول…

اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

سارية مرسوم ملكي م/54 اعتُمدت ١٤٢٤/٠٨/١٥هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التعريفات، الأهداف، نطاق العمل، مبادئ أساسية، حماية الكائنات الفطرية، حماية المواطن الطبيعية، تدابير مشددة، أحكام عامة، اللجنة الدائمة، اللجنة العلمية، أمانة السر، تعديل الاتفاقية، تسوية المنازعات، جيز النفاد، التحفظات، الانسحاب، الإيداع.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥٤

التاريخ : ١٤٢٤/٨/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٨ ) وتاريخ ١٤٢٤/٧/١١هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثانية والعشرين) خلال يومي ١٥و١٦ شوال ١٤٢٢هـ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : ( ١٨٨ )

وتاريخ : ١٤٢٤ / ٧ / ١١هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/١٤٦٦٧ وتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٦هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم ت د/٢٣٢٩ وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢هـ في شأن التصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥/ب/٥٥٩٤ وتاريخ ١٤٢١/٥/٨هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم ت د/١٨٢٢ وتاريخ ١٤٢١/٤/٢٩هـ المتضمن طلب سموه أن تتولى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها أمانة السر الدائمة للاتفاقية المشار إليها أعلاه .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩هـ ، ورقم (٣٢٦) وتاريخ ١٤٢١/٩/١٣هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

(٢)

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ١٤٢٤/٤/٩هـ ، ورقم (٢٨) وتاريخ ١٤٢٢/١/١٥هـ .

يقرر مايلي :

١ - الموافقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثانية والعشرين) خلال يومي ١٥و١٦ شوال لعام ١٤٢٢هـ ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .

٢ - تتولى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة أمانة السر الدائمة للاتفاقية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا القرار ، على ألا يترتب على المملكة أي التزام مالي أو إداري .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الديباجة

إن الدول الأطراف المتعاقدة

إذ تؤمن بالمصير المشترك ووحدة الهدف الذي يجمع بين شعوبها وسعيا وراء تحقيق التعاون والتكامل والتواصل بين مواطنيها فيما من شأنه تعزيز الجهود المبذولة في كافة المجالات وصولا إلى تحقيق الآمال نحو مستقبل زاهر.

وإدراكا بأهمية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لكونها تشكل أساسا في النظام البيئي، والمحافظة عليها لاستدامتها وما يوفره من عطاء بيئي إلى جانب الأهمية الاقتصادية والتراثية والعلمية والوراثية والسياحة والثقافية والتعليمية، مما يجعل المحافظة عليها ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل.

واعترافا بأن بعض التقاليد الموروثة لها علاقة بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، مما يتطلب وضع معايير مناسبة للاستخدام الأمثل لهذا لها من أجل حياة الإنسان ورفاهيته.

وتأكيدا على الحاجة لزيادة الوعي بالمحافظة على الحياة الفطرية والأنظمة البيئية المرتبطة بها، والحاجة إلى التعاون والتنسيق بين دول المجلس بالإعتماد على المرجعية العلمية والبيئية التي تنظم الحفاظ على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

وإيمانا بالواجب الإنساني للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية كموارد طبيعية حية استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض للمحافظة عليها واستدامتها.

وإقرارا بأن الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية تواجه تهديدا نتيجة النشاطات البشرية المختلفة، والتي تسبب تدهور المواطن الطبيعية وتجزئتها، بالاستغلال غير الرشيد للتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية المرتبطة به، وتدهور العديد من الأنواع ومواطنها الطبيعية، نتيجة الصيد والإتجار غير المشروع، والنشاطات البشرية المختلفة بما فيها المفاقمة للتغير المناخي.

وتأكيدا على الحاجة لتضافر الجهود للمحافظة على الحياة الفطرية وتنمية البيئة بشكل ملائم ومستدام، وضرورة التنسيق للالتزام بالاتفاقيات الدولية الموجهة للعمل الاقليمي والدولي في المحافظة على الحياة الفطرية والنظم البيئية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتقديرا لضرورة أن تؤخذ جهود المحافظة على الحياة الفطرية بأهداف واستراتيجيات وخطط وبرامج التخطيط الوطني في دول المجلس، والتي تضع الحياة الفطرية ضمن أعتباراتها.

وسعيا للمشاركة الفاعلة مع الأسرة الدولية في معاهداتها المتعلقة بحماية الأنواع والكائنات الحية، وبيئاتها الطبيعية وبخاصة اتفاقية التنوع الأحيائي (البيولوجي) التي صادقت عليها جميع دول المجلس.

وعملا بالسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والعمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون، والتي أقرها المجلس الأعلى في القمة السادسة (مسقط ـ ١٩٨٥م).

وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في الدورته ٤٠ (الرياض – ديسمبر ٢٠١٩)، باعتماد التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون ٢٠٢٠: متطلبات الوضع البيئي الراهن، والتي تتضمن توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تجاه الوضع البيئي الراهن في العالم، وما تمر به البيئة المشتركة من تحديات وصعاب، تتطلب من الجميع زيادة الاهتمام والحرص على التنسيق والتعاون، بما يحد ويقلل من الأضرار البيئية ويحافظ على مكوناتها ومواردها واستدامتها للأجيال القادمة، لضمان مسيرة دول المجلس الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

اتفقت على ما يلي :

المادة (١)

التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

مجلس التعاون: هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم في عضويته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.

المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

الوزراء: هم الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس.

الأمانة العامة: هي الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الأمين العام: هو الأمين العام لمجلس التعاون.

الإتفاقية: هي اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللجنة الدائمة: هي اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الإتفاقية.

اللجنة العلمية: هي لجنة مكونه من متخصصين بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، تعمل على مساندة اللجنة الدائمة في تقديم المشورة العلمية والفنية.

لجنة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة: هي لجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون.

أمانة السر: هي أمانة سر الإتفاقية (الأمانة العامة لمجلس التعاون).

الحياة الفطرية: هي الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت ينتمي علميا إلى المجموعة الحيوانية أو النباتية ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة.

المحافظة: مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية على نحو قابل للإستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها الطبيعية التي تدهورت بسبب الإنسان أو بسبب العوامل الطبيعية.

الإتجار: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر أو العبور أو النقل أو البيع أو العرض أو الاكثار للكائنات الفطرية لأي غرض كان يشمل الاتجار الدولي والاتجار المحلي والاقتناء الشخصي .

الموطن الطبيعي: هو الموئل والمكان الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية.

النظام البيئي: هو تجمع حيوي من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة التي تتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.

المنتجات : أية أجزاء طبيعية أو مصنعة أو مشتقات مأخوذة من كائن فطري سواء كان حي أو ميت.

الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الكائنات الفطرية المعرضة لخطر الانقراض بسبب نقص أعدادها أو تدهور مواطنها الطبيعية.

الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع الغريبة التي تبين أن ادخالها او انتشارها يهدد أو يضر بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

المادة (٢)

الأهداف

تعمل هذه الإتفاقية على تحقيق الأهداف التالية:

١. المحافظة على الحياة الفطرية، المحلية والمهاجرة ، وصونها بشكل مستدام بما يضمن عدم تهديد بقاؤها في الطبيعة.

٢. المحافظة على المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية، والخدمات التي تقدمها النظم البيئية وإدارتها بشكل مستدام.

٣. مكافحة الأنواع الدخيلة والغازية، خاصة الأنواع ذات الانتشار التوسعي.

المادة (٣)

نطاق العمل

نطاق عمل الاتفاقية هو جميع الكائنات الحية المدرجة في ملاحق الاتفاقية، والمواطن الطبيعية لها في الحدود الجغرافية لدول مجلس التعاون التي تشمل الحدود البرية والمياه الاقليمية والمجال الجوي الخاضعة لسيادتها.

المادة (٤)

مبادئ أساسية

لتحقيق أهداف الاتفاقية، تعمل الدول الأطراف ،حسب قدراتها وأوضاعها، على ما يلي:

أ. سن وتطبيق وتطوير السياسات والتشريعات والأنظمة الملائمة بما يتوافق مع الأحكام الوارادة في هذه الاتفاقية.

ب. حماية الحياة الفطرية، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، والأنواع التي تستخدم بشكل مستدام.

ج. تحديد المواطن الطبيعية الهامة للحياة الفطرية وحمايتها وإدارتها بشكل مستدام، واعلانها كمحميات طبيعية وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

د. إدارة الأنواع الغريبة الغازية ذات الانتشار التوسعي للحد من الآثار السلبية الناجمة من اطلاقها في الطبيعة.

هـ. العمل المشترك لتطوير محميات حدودية للمحافظة على سلامة حركة الحياة الفطرية الطبيعية أو المعاد توطينها، وتطوير السياحة البينية البيئية.

و. العمل على حماية أو إزالة أو الحد من كافة التهديدات على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.

ز. الاهتمام بزيادة التوعية والتعليم لكافة فئات المجتمع بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وابعادها الاجتماعية والاقتصادية والبينية.

ح. التشجيع على تنفيذ البحوث والدراسات الخاصة بالحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

ط. تدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

ي. التعاون في الحالات الطارئة التي تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأطراف من أجل وضع الاجراءات لحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

المادة (٥)

حماية الكائنات الفطرية

١. تقوم اللجنة العلمية بوضع المعايير العلمية التي على ضوئها يتم ادراج الأنواع في ملاحق الاتفاقية، وذلك بالاسترشاد بمعايير القوائم الحمراء حسب تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحياة الفطرية، والتي يتم اعتمادها من قبل اللجنة الدائمة.

٢. على الدول الأطراف في هذه الإتفاقية أن تقوم بإصدار التشريعات اللازمة لإدارة الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بهذه الإتفاقية وذلك على النحو الآتي:

الملحق الأول: (القائمة الحمراء):

ويضم جميع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وتتطلب حماية صارمة جدا.

على الدول الاطراف حماية الكائنات الفطرية بشكل مستدام وفقا لما يلي:

١. حماية الكائنات الفطرية حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا لإعادة توطينها أو نشرها.

٢. حظر صيد أو شبك أو قتل الأنواع الحيوانية إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها في كل دولة.

٣. حظر اقتلاع أو قطع أجزاء من الأنواع النباتية أو جمع بذورها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح بها في كل دولة.

٤. حظر الاتجار بهذه الأنواع أو أجزاء منها، أو منتجاتها أو مشتقاتها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها في كل دولة.

ب. الملحق الثاني (القائمة المستدامة):

ويضم جميع الكائنات الفطرية التي ليست مهددة بالانقراض حاليا، ولكنها قد تكون مهددة بالانقراض في المستقبل إذا لم يتم تنظيم استغلالها بشكل مستدام، وبما يكفل عدم تهديد بقاء أي من هذه الأنواع في الطبيعة.

على الدول الأطراف حماية الكائنات الفطرية بشكل مستدام وفقا لما يلي:

١. إدارة الكائنات الفطرية حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسبا لترشيد استخدامها واستدامتها.

٢. أن يتم التحقق من استغلال الكائنات الفطرية المذكورة بشكل مستدام بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في الطبيعة من خلال اتخاذ التدابير المناسبة مثل:

أ. تنظيم وتحديد مواسم الصيد، وتنظيم قطع أنواع النباتات، وإيجاد نظم تكفل ترشيد مستويات استغلالها.

ب. تنظيم استغلال الكائنات الفطرية بهدف إتاحة الفرصة لاستعادة أعدادها بشكل متوازن.

ج. تنظيم اصدار التراخيص والاذونات من الجهات المختصة في كل دولة لضمان عدم تعرض الكائنات الفطرية لخطر الانقراض.

د. تنظيم إعادة إطلاق هذه الأنواع إلى الطبيعة، بما يتوافق مع النظم البيئية والتوازن الطبيعي المبني على المعرفة العلمية.

هـ. تنظيم الرعي بما يضمن حماية الأنواع النباتية الهامة في مواطنها الطبيعية.

٢. أن يتم تنظيم الاتجار بهذه الانواع أو بمنتجاتها أو مشتقاتها لكافة الاغراض وبشكل مستدام وبما يكفل عدم تهديد أو بقاء أو وجود أي من هذه الانواع في الطبيعة.

ج: الملحق الثالث: (القائمة السوداء)

وتضم الأنواع الدخيلة والغازية بما فيها من نباتات وحيوانات وفطريات وكائنات دقيقة وغيرها والتي لها أضرار على الحياة الفطرية والمواطن الطبيعية.

على الدول الأطراف أن تتخذ الاجراءات الاحترازية تجاه الأنواع الدخيلة والغازية من خلال ما يلي:

أ. وضع التشريعات اللازمة لمنع ادخال وانتشار الأنواع الغازية في الطبيعة.

ب. رصد ومكافحة الأنواع الغريبة والغازية واتباع النهج الاحترازي للحيلولة دون انتشار هذه الأنواع في البيئات الطبيعية.

ج. حظر الاتجار المحلي والاقليمي والدولي بكافة أشكاله بما فيه من استيراد وتصدير للأنواع الغريبة الغازية.

د. وضع ارشادات للتدابير التي يجب اتباعها عند ادخال الانواع الغريبة والغازية كحيوانات اليفة وكأنواع للأحواض المائية وكطعم حي، أو الأنواع الغريبة والغازية التي تدخل من دون قصد إلى أراضيها للحد من التهديدات التي تتعرض لها الحياة الفطرية والمواطن الطبيعية.

هـ. تقييم وادارة المخاطر الناجمة من الأنواع الدخيلة والغازية سواء التي أدخلت بشكل عرضي أو المتعمد.

و. تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف وتوحيد الجهود لتجنب دخول الأنواع الدخيلة والغازية عبر الحدود المشتركة.

المادة (٦)

حماية المواطن الطبيعية

على كل طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ ما يأتي:

١. إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لضمان المحافظة. وحيثما يلزم الأمر- إعادة التأهيل والإدارة السليمة لأهم المواطن الطبيعية وبخاصة لتلك الأنواع المهددة بالانقراض. وذلك من خلال:

أ. وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج للمحافظة على الحياة الفطرية واستخدامه بطريقة مستدامة.

ب. إعادة التأهيل والإدارة السليمة للنظم الطبيعية المتدهورة من المواطن الملائمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك الأنواع المحلية والمهددة بالانقراض أو تحت الأنواع المنعزلة جغرافيا أو السلالات المتوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه الاتفاقية.

ج. تحديد عناصر الحياة الفطرية الهامة لصيانتها وإعادة تأهيلها لاستخدامها بطريقة مستدامة.

٢. ضمان إدارة المواطن الطبيعية التي تتم حمايتها بطريقة فعالة تكفل تحقيق أهداف حمايتها، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الحياة الفطرية والخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية للموائل التي تعرضت للتدهور، بما يتضمن حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى أي من:

أ. تدمير أو تغيير طبيعة هذه المواطن أو تلويثها أو تسميمها.

ب. تدهور أو التهديد بتدهور الخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية.

٣. التنسيق بين الدول الاطراف التي تكون لديها مناطق حدودية مشتركة هامة للأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (٧)

تدابير مشددة

يجوز لكل دولة طرف في هذه الإتفاقية اتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني لتنظيم الإتجار في أي نوع فطري أو منتجاته أو مشتقاته مما هو وارد في الملحق الثاني، وعلى كل دولة طرف في هذه الإتفاقية إبلاغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مشددة يتم اتخاذها، وكذلك عن أي إجراءات نوع له حماية تامة على أراضيها من غير الأنواع المدرجة في الملحق الثاني.

المادة (٨)

أحكام عامة

لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية على كل طرف القيام بما يأتي:

١. التعاون فيما بين الدول الأطراف وخاصة حينما يؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة بموجب أحكام هذه الإتفاقية.

٢. تشجيع وتنسيق الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه الإتفاقية وخاصة فيما يتصل ببرامج إكثار الأنواع تحت الأسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية.

٣. تنسيق الجهود وتكاملها وتبادل المعلومات فيما يختص بانتقال الأنواع المعاد توطينها عبر الحدود إلى أراضي دولة أخرى.

٤. العمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في تبادل المعلومات والربط الشبكي بين المؤسسات المعنية في الدول الأطراف لتسهيل تبادل المعلومات حول الإتفاقية وتطبيقها.

٥. العمل على إنشاء برامج ومشاريع مشتركة بين الدول الاطراف للمحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها ونشرها، خاصة للأنواع الفطرية المشتركة.

٦. تشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد المهتمين وإشراكهم في جهود المحافظة على الحياة الفطرية.

٧. تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذها، وإيجاد آلية لمراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في كل دولة.

٨. الإستعانة بالخبرات ومنظمات الدولية حسب الحاجة لتقديم المشورة العلمية والتقنية الحديثة التي تواكب التطورات الحالية في مجال طرق حماية الكائنات الفطرية.

المادة (٩)

اللجنة الدائمة

١. تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢. تتكون اللجنة الدائمة من ممثلي من جميع الدول الأطراف، يتم ترشيحهم من قبل الدول الأطراف كنقاط اتصال وطنية للاتفاقية.

٣. تكون مهام اللجنة الدائمة وضع خطط لتنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للأهداف والمبادئ المحددة في هذه الاتفاقية، وتقوم اللجنة بالمسئوليات والصلاحيات التالية:

أ. متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ب. إعداد الميزانية العامة ومتابعة الحساب المالي للاتفاقية.

ج. إعداد ميزانية سنوية لمشاريع ومهام الاتفاقية، وعرضها على الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة تمهيدا لاعتمادها من وزراء البيئة.

د. تسهيل إجراء البحوث والدراسات المكثفة عن المواطن الطبيعية للأنواع ومناطق انتشارها وتحركاتها الاعتيادية في تلك المواقع.

هـ. التعاون وتيسير تبادل الخبرات والمعلومات من جميع المصادر المتاحة والمتعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية.

و. اقتراح برامج تدريب الكوادر المتخصصة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

ز. مراجعة كافة الإجراءات للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بطلب من الدول الأطراف، وذلك من خلال اللجنة العلمية أو الاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم أفضل النتائج وباستخدام أفضل الأدلة العلمية المتوفرة، منها على سبيل المثال اقتراح ما يلي:

أ. تخصيص مناطق محمية للمحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها.

ب. تنظيم أساليب ومواسم الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة.

ت. تنظيم نشاطات الرعي وتحديد أماكنه وأوقاته.

ث. وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية للأنواع الفطرية المحددة في ملاحق الاتفاقية ومواطنها الطبيعية.

ج. أي اجراء آخر يتعلق بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

٤. تعقد اللجنة الدائمة اجتماعا عاديا مره واحدة على الأقل كل عام، ويجوز لها أن تعقد اجتماعات أخرى استثنائية بطلب من دولة من الدول الأطراف وتأييد دولة أخرى.

٥. للجنة الدائمة تشكيل لجان أو فرق عمل بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ مهامها على الوجه الصحيح، والاستعانة بمن تراه لتقديم المشورة في الأعمال الموكلة للجان وفرق العمل.

٦. تطبق الدول الأطراف في الاتفاقية إجراءات المحافظة التي توصي بها اللجنة الدائمة، وتقر من قبل الوزراء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على النحو الآتي:

أ. تقوم اللجنة الدائمة بإخطار إجراءات المحافظة التي أقرها الوزراء إلى جميع الدول الأطراف.

ب. تصبح إجراءات المحافظة ملزمة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ الإخطار قابلة للتمديد في حال ارتأت الحاجة لذلك.

٧. تتولى اللجنة الدائمة تقييم تنفيذ الاتفاقية، مرة واحدة على الأقل كل عامين.

المادة (١٠)

اللجنة العلمية

١. تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة علمية فرعية من اللجنة الدائمة مكونة من الخبراء في مجال الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، يتم ترشيحهم من الدول الأطراف، في تخصصات علمية مختلفة.

٢. يجوز - حسب الاقتضاء - للجنة الدائمة الموافقة على مشاركة خبراء مختصين في تقديم الاستشارات والدراسات وخطط العمل المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية، ضمن إطار عمل اللجنة العلمية.

٣. تكون رئاسة اللجنة العلمية بحسب دولة الرئاسة للمجلس الأعلى.

٤. تجتمع اللجنة العلمية مره واحدة على الأقل كل عام، أو كل ما دعت الحاجة.

٥. تتولى اللجنة العلمية بتقديم المشورة العلمية والفنية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ومن ضمنها المهام التالية:

أ. اقتراح المعايير الخاصة بإدراج الأنواع في الملاحق الثلاثة.

ب. اقتراح الأنواع لادراجها في ملاحق الاتفاقية، ومراجعتها كل خمس سنوات بحد أقصى.

ج. تقديم المقترحات للجنة الدائمة فيما يخص التغيرات في الملاحق وفقا لما يستجد في وضع القوائم الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، أو المستجدات في الدراسات والبحوث العلمية.

د. جمع المعلومات وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة وإعداد تقارير إقليمية حول الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

هـ. تقديم المشورة والتوصيات فيما يصدر من قرارات من الاتفاقيات الدولية البيئية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالدول الأطراف.

و. تقديم المشورة للجنة الدائمة عند إعداد خطة العمل للاتفاقية.

ز. إعداد دورات تدريبية تخصصية للدول الأطراف، وتقديمها للجنة الدائمة للموافقة عليها.

٦. القيام بأي مهام علمية أخرى توكل إليها من اللجنة الدائمة.

المادة (١١)

أمانة السر

تتولى الأمانة العامة أمانة سر هذه الاتفاقية، وتكون مهامها ما يلي:

١. الترتيب والتحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة واللجنة العلمية وأي لجان أو فرق مشكلة من اللجنة الدائمة.

٢. إعداد تقارير عن الأنشطة التي تناط بها تنفيذ لمهامها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة الدائمة.

٣. إدارة الحساب الخاص بالاتفاقية، وتقديم التقارير والبيانات الحسابية الى اللجنة الدائمة.

٤. التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في الدول الأطراف، ومع المنظمات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المشابهة.

٥. تنسيق تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإبلاغها للجهات ذات العلاقة.

٦. المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية للاتفاقيات والمعاهدات المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

٧. إبداء المشورة وتنسيق الجهود وتوحيد الرأي فيما بين الدول الأطراف.

٨. متابعة ما يستجد على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال المحافظة على الحياة الفطرية وإخطار دول المجلس بذلك.

٩. أية مهام أخرى توكل إليها.

١٠. يكون التسلسل الإداري لهذه الإتفاقية، وفقا للهيكل التنظيمي التالي:

المجلس الأعلى

المجلس الوزاري

الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس

الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس

اللجنة الدائمة للاتفاقية

اللجنة العلمية

أمانة سر الإتفاقية

المادة (١٢)

الموارد المالية للاتفاقية

١. يفتح حساب بنكي خاص بالاتفاقية وتتكفل أمانة سر الاتفاقية بفتحه وادارته.

٢- تقدم الدول الأطراف بالاتفاقية مساهمتها المالية بمبلغ مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنويا.

٣- تقوم أمانة السر وبصورة سنوية بإعداد البيانات والتقارير المالية، وتقديمها للجنة الدائمة لإجازتها والرفع إلى الوزراء لاعتمادها.

٤- تسري آلية الرقابة المالية على حساب الاتفاقية كما هو متخذ في الرقابة المالية في الأمانة العامة.

المادة (١٣)

تعديل الإتفاقية

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأطراف، وبناء على اقتراح أي منها، تعديل هذه الإتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية.

المادة (١٤)

تسوية المنازعات

تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع قد ينشأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقية، وإذا تعذر إجراء هذه التسوية أو تعذر حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، تقوم اللجنة برفع الأمر إلى الوزراء، ويستمر العمل بتنفيذ الأحكام غير المتنازع عليها في هذا الاتفاقية.

المادة (١٥)

حيز النفاذ

١- تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية.

٢- تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعون يوما من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.

المادة (١٦)

التحفظات

١- يجوز لأي دولة طرف عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الإتفاقية إبداء تحفظا أو أكثر حيال الأنواع المبينة في ملاحق الاتفاقية أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو المسك أو الاستغلال حيال نوع واحد أو أكثر من الأنواع الواردة في هذه الاتفاقية.

٢- يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية سحب أي تحفظ لها في أي وقت عن طريق إخطار الأمين العام كتابيا، ويصبح ذلك التحفظ لاغيا بعد مضي ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (١٧)

الانسحاب

يحق لأي دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام، ويصبح ذلك الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي ١٨٠ يوما من تاريخ تسليم الإخطار للأمين العام، دون أن يؤثر ذلك على سريان نفاذ الاتفاقية.

المادة (١٨)

الإيداع

١- تتولى الأمانة العامة، أمانة الإيداع لهذه الاتفاقية، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمية من وثائق التصديق إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

٢- تتولى الأمانة العامة إبلاغ الوزراء وكذلك الدول الأطراف في الاتفاقية بما يأتي:

أ. تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب. أي تحفظ على الاتفاقية بموجب الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من الاتفاقية.

ج. سحب أي تحفظ يتم بموجب الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة.

د. أي انسحاب من عضوية الاتفاقية بموجب المادة السابعة عشرة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.