بيشغإلته الؤقرزاقم
ج
ووب
ك
الرتم ٣١ ٥٤١
التاريخ: ١٤٢٤/٨/١٥ف
ستا شته
٠ -r
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رلم
٩٠I٣) وتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨د..
ويناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الـوزراء ، الصادو بالامر الملكي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
ويناء على المادتين ( السابعة عشرة ) و ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلـس الشورى ،
الصادر بالامر الملكي رقم (1/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/٦) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رتم ( ١٨٨
) وتاريخ ١٤٣٤١٧١١د.
رممنا بما هو آت ،
أولا : الموافقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أترها المجلـس الأعلى لمجلـس
التعاون في دورته (الثانية والعشرين) خلال يومي ١٥و١٦ شوال ١٤٢٢د،
وذلك بالصيغة المرافقة .
على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ
مرسومنا هذا.
فهد بن عبدالعزيز
ثانيا :
٣
ينوانبؤ
قرار رقم: (١٨٨ )
وتاريخ :٧/١١/ ١٤٢٤هـ
الكايتتغتالجنجالتعخر،
تجلينا لوذراة
الإضابمل لخاقى
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥/ ب / ٦٧ ١٤٦ وتاريخ ١٤٢٤/٣/٢٦ هـ، المشتملة على خطاب مساحب
السمو الملكي العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها رقم
ت د/٩ ٢٣٢ وتاريخ ٢٣/٦/٢ ٤ ١ هـ في شأن التصديق على اتفاقية المحافظة
على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها
المجلس الأعلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم
٥ /ب /٤ ٩ ٥٥ وتاريخ ١٤٢١/٥/٨ ف المشتملة على خطاب صاحب
السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران
والمفتش العام رئيس مجلس إدارة اهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
وإنمائها رقم ت د /١٨٢٢/٢١ وتاريخ ١٤٢١/٤/٢٩ فـ المتضمن طلب
سموه أن تتولى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإغائها أمانة السر
الدائمة للاتفاقية المشار إليها أعلاه .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة .
وبعد الاطلاع على اتخضرين رقم (٣٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٨/٢٩فـ، ورقم
(٣٢٦) وتاريخ ٩/١٣ /١ ٤٢ ١ هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
لتزاهزاتؤن
المزاتتؤالعتجاتقا
تجدننا لوذراه
الافابمللخاق
()
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/٦) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١د.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٢)
وتاريخ ١٤٢٤/٤١٩هـ ، ورقم (٢٨) وتاريخ ١٤٢٢/١١١٥هـ.
يقرر مائلي
١ - الموافقة على اتفاقية التخافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون
في دورته (الثانية والعشرين) خلال يومي ١٥ و١٦ شوال لعام ٤٢٢ ١ف ،
وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة هذا .
٢ - تتولى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإغمائها في المملكة أمانة السر
الدائمة للاتفاقية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا القرار ، على ألا يعتب
على المملكة أي التزام مالي أو إداري .
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصفحة ١ من ه
اتفاقبة المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج الربية
الديياجة
إن الدول الأطراف المتعاقدة
إذ تؤمن بالمصير المشترك ووحدة الهدف الذي يجمع بين شعوبها وسعيا وراء
تحقيق التعاون والتسكامل والتواصل بين مواطنيها فيما من شأنه تعزيز الجهود
المبذولت في كاف المجالات وصولا إلى تحقيق الأمال نحو مستقبل زاهر.
وإدراكا بأهمي الحياة الفطري ومواطنها الطبيعي لكونها تشكل
أساسا في النظام البيئي، والمحافظ عليها لأستدامتها وما يوفره من عطاء بيئي إلى
جانب الأهمي الاقتصادي والتراثي والعلمي والوراثي والسياحة والثقافية
والتعليمين، مما يجعل المحافظ عليها ضرورة من أجل الحاضر والمستقبل.
واعترافا بأن بعض التقاليد الموروث لها علاقت بالحياة الفطرين ومواطنها
الطبيعي، مما يتطلب وضع معايير مناسب للاستخدام الأمثل لهذا لها من أجل
حياة الإنسان ورفاهيته.
وتأكيدا على الحاج لزيادة الوعي بالمحافظ على الحياة الفطري
والأنظم البيئ المرتبط بها، والحاج إلى التعاون والتنسيق بين دول المجلس
بالإعتماد على المرجعية العلميت والبيئيت التي تنظم الحفاظ على الحياة
الفطريي ومواطنها الطبيعيي.
وإيمانا بالواجب الإنساني للمحافظة على الحياة الفطري ومواطنها الطبيعي
كموارد طبيعي حي استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض
للمحافظة عليها واستدامتها.
واقرارا بأن الحياة الفطرين ومواطنها الطبيعي تواجه تهديدا نتيجي
النشاطات البشريت المختلف، والتي تسبب تدهور المواطن الطبيعية وتجزئتها،
بالاستغلال غير الرشيد للتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية المرتبط به، وتدهور
العديد من الأنواع ومواطنها الطبيعي، نتيج الصيد والإتجار غير المشروع،
والنشاطات البشري المختلفت بما فيها المفاقمت للتغير المناخي.
وتأكيدا على الحاج لتضافر الجهود للمحافظ على الحياة الفطري
وتنمية البيئت بشكل ملائم ومستدام، وضرورة التنسيق للالتزام بالاتفاقيات
الدولي الموجهة للعمل الاقليمي والدولي في المحافظة على الحياة الفطرين
الصفحة ٢ من ١٠
بملكة العربية
اتعامد لبسى الوزرا
والنظم البيئي بما لا يتعارض مع مبادئ الشريع الإسلامي.
اتلقبة المحافظة عنى الحياة الفطرية ومواطنه الطبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
نهرب .
نعنع
اث اء ىـ ١.. الو:
وتقديرا لضرورة أن تؤخذ جهود المحافظ على الحياة الفطري بأهداف
وإستراتيجيات وخطط وبرامج التخطيط الوطني في د ول المجلس، والتي تضع الحياة
الفطري ضمن أعتباراتها.
وسعيا للمشارك الفاعلة مع الأسرة الدولي في معاهداتها المتعلقح
بحماي الأنواع والكائنات الحيت، وبيئاتها الطبيعي وبخاص اتفاقي التنوع
الأحيائي (البيولوجي) التي صادقت عليها جميع دول المجلس.
وعملا بالسياسات والمبادئ العامت لحماية البيئ والعمل البيئي المشترك في
دول مجلس التعاون، والتي أقرها المجلس الأعلى في القم السادس (مسقط
٩٨٥ام).
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في الد ورته ٤٠ (الرياض - ديسمبر ٢٠١٩)، بإعتماد
التوجهات البيئيت في دول مجلس التعاون ٢٠٢٠: متطلبات الوضع البيئي الراهن،
والتي تتضمن توجهات أصحاب الجلال والسمو قادة دول مجلس التعاون تجاه
الوضع البيئي الراهن في العالم، وما تمربه البيئة المشتركة من تحديات وصعاب،
تتطلب من الجميع زيادة الاهتمام والحرص على التنسيق والتعاون، بما يحد
ويقلل من الأضرار البيئي ويحافظ على مكوناتها ومواردها واستدامتها للأجيال
القادم، لضمان مسيرة دول المجلس الهاد فت لتحقيق التنمي الشاملي
والمستدامة للأجيال الحالين والمستقبلي
اتفقت على ما يلي:
المادة (١)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقيي، يكون للعبارات التالي المعنى المبين قرين كل منها :
مجلس التعاون: هو مجلس التعاون لدول الخليج العربيت والذي يضم في عضويته
كل من د ولت الإمارات العربي المتحدة، ومملكت البحرين،
والمملكت العربية السعوديي، وسلطن عمان، ودولت قطر، ودولم
لملكة العربية السع.
ة لالهامة لمبجنم الوزي
الصفحة ٣ من ٥
الكويت.
المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
الوزراء: هم الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون البيئت في دول المجلس.
اتغقية المحفظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
. «ممتما:
كرر
مم
هيي
كبرار بممههم الوي
الأمانة العامة: هي الأمان العامة لمجلس التعاون.
الأمين العام: هو الأمين العام لمجلس التعاون.
الإتفاقية: هي اتفاقي المحافظت على الحياة الفطريت ومواطنها الطبيعيت في
مجلس التعاون لدول الخليج العربيي.
اللجنة الدائمة: هي اللجن المختصت بمتابع تنفيذ الإتفاقي.
اللجنة العلمية: هي لجنة مكونه من متخصصين بالحياة الفطري ومواطنها
الطبيعية، تعمل على مساندة اللجنت الدائم في تقديم
المشورة العلمي والفنيي.
لجنة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة: هي لجنت وكلاء الوزارات المعنيت بشؤون البيئ
في دول مجلس التعاون.
أمانة السر: هي أمات سر الإتفاقي (الأمان العامة لمجلس التعاون).
الحياة الفطرية: هي الكائنات الفطري النباتيت والحيواني.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أوميت ينتمي علميا إلى المجموع الحيواني أو
النباتيت ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجن.
المحانظة: مجموع القواعد والنظم والإجراءات الي تكفل حمايت الحياة
الفطري ومواطنها الطبيعي على نحو قابل للإستمرار وإعادة
تأهيلها وتأهيل مواطنها الطبيعية التي تدهورت بسبب الإنسان أو
بسبب العوامل الطبيعيي.
الإتجار: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الإدخال من البحر أو العبورأو
النقل أو البيع أو العرض أو الاكثار للكائنات الفطرية لأي غرض سكان
يشمل الاتجار الدولي والاتجار المحلي والاقتناء الشخصي.
الموطن الطبيعي: هو الموئل والمكان الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحي.
النظام البيلي: هو تجمع حيوي من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيق
التي تتفاعل مع بيئتها غير الحي باعتبار أنها تمثل وحدة بيئية.
المنتجات: أي أجزاء طبيعي أو مصنع أو مشتقات مأخوذة من كائن فطري
مكة العربية انسيي
يد
الوندا
الصفحة ٤ هن
له
سواء مكان حي أوميت.
اتفقبة المحافظة على الحياة المطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأنواع المهددة بالانقراض: جميع الكائنات الفطرية المعرضة لخطر الانقراض بسبب
نقص أعدادها أو تدهور مواطنها الطبيعي
الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع الغريبة التي تبين أن ادخالها اوانتشارها يهدد أويضر
بالحياة الفطري ومواطنها الطبيعيي.
المادة (٢)
الأهداف
تعمل هذه الإتفاقي على تحقيق الأهداف التالي:
١. المحافظ على الحياة الفطري، المحلي والمهاجرة، وصونها بشكل مستدام بما
يضمن عدم تهديد بقاؤها في الطبيعة.
٢. المحافظت على المواطن الطبيعي للكائنات الفطرية، والخدمات الي تقدمها
النظم البيئي وإدارتها بشكل مستدام
٢. مكافح الأنواع الدخيل والغازي، خاص الأنواع ذات الانتشار التوسعي.
المادة (٣)
نطاق العمل
نطاق عمل الاتفاقي هو جميع الكائنات الحية المدرج في ملاحق الاتفاقيي، والمواطن
الطبيعيت لها في الحدود الجغرافيت لدول مجلس التعاون التي تشمل الحدود البريت والمياه
الاقليمية والمجال الجوي الخاضعت لسيادتها.
المادة (٤)
مباد أساسية
لتحقيق أهداف الاتفاقي، تعمل الدول الأطراف ، حسب قدراتها وأوضاعها،
على ما يلي:
سن وتطبيق وتطوير السياسات والتشريعات والأنظم الملائم بما يتوافق
مع الأحسكام الورادة في هذه الاتفاقية.
ب حماي الحياة الفطري، وخاص الأنواع المهددة بالانقراض، والأنواع التي
تستخدم بشكل مستدام.
ج. تحديد المواطن الطبيعيت الهامت للحياة الفطريت وحمايتها وادارتها
بشكل مستدام، واعلانها كمحميات طبيعية وفقا للتشريعات الوطني
لملكة العريية اسني
الهامة لمجس البرا
الصفحه
بمهمرمبهاسهر
تهئه.
فرا، بموهمي أ لو
والمعايير الدولية.
اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج الربية
د. إدارة الأنواع الغريبة الغازيت ذات الانتشار التوسعي للحد من الآثار السلبية
الناجمة من اطلاقها في الطبيعة.
م. العمل المشترك لتطوير محميات حدودية للمحافظة على سلامة حركة
الحياة الفطري الطبيعي أو المعاد توطينها، وتطوير السياح البينين
البينيي.
و. العمل على حماي أو إزال أو الحد من كاف التهديدات على الحياة
الفطريي ومواطنها الطبيعيي، واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحته
والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها.
ز. الاهتمام بزيادة التوعي والتعليم لكافة فئات المجتمع بأهمي المحافظ
على الحياة الفطريم ومواطنها الطبيعي وابعادها الاجتماعية
والاقتصاديي والبيئي.
ح. التشجيع على تنفيذ البحوث والدراسات الخاصت بالحياة الفطريي
ومواطنها الطبيعي وتبادل الخبرات بين دول المجلس.
ط. تدريب السكوادر المتخصص وإيجاد الحلول للمشكلات المشترك
المتعلقت بإدارة الحياة الفطري ومواطنها الطبيعيي.
ي. التعاون في الحالات الطارئت الي تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين الدول
الأطراف من أجل وضع الاجراءات لحماي الحياة الفطري ومواطنها
الطبيعيي.
المادة (٥)
حماية الكائنات الفطرية
١. تقوم اللجن العلمي بوضع المعايير العلمي التي على ضوئها يتم ادراج الأنواع في
ملاحق الاتفاقيي، وذلك بالاسترشاد بمعابير القوائم الحمراء حسب تصنيف
الاتحاد العالمي لصون الطبيع والاتفاقيات الدولي ذات العلاق بالحياة الفطري،
والي يتم اعتمادها من قبل اللجن الدائمت.
٢. على الدول الأطراف في هذه الإتفاقين أن تقوم بإصدار التشريعات اللازم لإدارة
الكائنات الفطريت المدرج في الملاحق الثلاث المرفقة بهذه الإتفاقي وذلك على
النحو الآتي:
الملحق الأول: ( القائمة الحمراء):
ويضم جميع الكائنات الفطريت المهددة بالانقراض، وتتطلب حماي
صارمت جدا.
على الدول الاطراف حماي الكائنات الفطري بشكل مستدام وفقا لم
لهنكة العربية السعود
يد
ة لمجلي الوزرا
الصفحة ؟ من
يلي،
- لعتسبةالسهو
اتقاقية المحفظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطببية بمجلس التعاون لدول الخليج العريية
نهنه
فبزه .لالمى ،لوه
١. حماي الكائنات الفطريت حيثما توجد في المواطن الطبيعي أو حيثما
يكون مناسبا لإعادة توطينها أو نشرها.
٢. حظر صيد أو شبك أو قتل الأنواع الحيواني إلا للأغراض العلمي أو
البحثية المصرح لها في كل دولة.
٣. حظر اقتلاع أو قطع أجزاء من الأنواع النباتي أو جمع بذورها
إلا للأغراض العلمي أو البحثي المصرح بها في كل دول.
٤. حظر الاتجار بهذه الأنواع أو أجزاء منها، أو منتجاتها أو مشتقاتها
إلا للأغراض العلمي أو البحثي المصرح لها في كل دولم
ب: الملحق الثاني ( القائمة المستدامة):
ويضم جميع الكائنات الفطري التي ليست مهددة بالانقراض حاليا،
ولكنها قد تكون مهددة بالانقراض في المستقبل إذا لم يتم تنظيم استغلالها
بشمكل مستدام، وبما يكفل عدم تهديد بقاء أي من هذه الأنواع في الطبيع
على الدول الأطراف حماي السكائنات الفطري بشكل مستدام وفقا لم
يللي،
١ . إدارة الكائنات الفطريت حيثما توجد في المواطن الطبيعي أو حيثما
يكون مناسبا لترشيد استخدامها واستدامتها.
٢. أن يتم التحقق من استغلال الصكائنات الفطري المذكورة بشصكل
مستدام بما يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه الأنواع في
الطبيعت من خلال اتخاذ التدابير المناسب مثل:
أ. تنظيم وتحديد مواسم الصيد، وتنظيم قطع أنواع النباتات، وإيجاد نظم
تكفل ترشيد مستويات استغلالها.
ب تنظيم استغلال الكائنات الفطرين بهدف إتاحة الفرصة لاستعادة
أعدادها بشكل متوازن.
ج. تنظيم اصدار التراخيص والاذونات من الجهات المختصت في كل دولت
لضمان عدم تعرض الكائنات الفطري لخطر الانقراض.
د. تنظيم إعادة إطلاق هذه الأنواع إلى الطبيع، بما يتوافق مع النظم البيئي
والتوازن الطبيعي المبني على المعرف العلمي.
تنظيم الرعي بما يضمن حماي الأنواع النباتي الهام في مواطنها
الطبيعية.
٢ أن يتم تنظيم الاتجار بهذه الانواع أوبمنتجاتها أو مشتقاتها لكاف
الاغراض وبشمكل مستدام وبما يكفل عدم تهديد أو بقاء أو وجود أي
سلكة الهربية السعى
للمامة لمجلس الزد
الصفحة ٧ من ه ١
المرمبةالزهو -
ي
هله
ا ثراه بمام
من هذه الانواع في الطبيعح.
ج: الملحق الثالث: ( القائمة السوداء)
اتذاقية المحفظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وتضم الأنواع الدخيل والغازي بما فيها من نباتات وحيوانات وفطريات
وكائنات دقيق وغيرها والتي لها أضرار على الحياة الفطري والمواطن الطبيعي.
على الدول الأطراف أن تتخذ الاجراءات الاحترازي تجاه الأنواع الدخيل والغازي من
خلال ما يلي:
أ. وضع التشريعات اللازم لمنع ادخال وانتشار الأنواع الغازي في الطبيعم.
ب. رصد ومكافحت الأنواع الغريب والغازي واتباع النهج الاحترازي للحيلولدون
انتشار هذه الأنواع في البيئات الطبيعية.
ج. حظر الاتجار المحلي والاقليمي والدولي بكاف أشكاله بما فيه من استيراد
وتصدير للأنواع الغريب الغازي.
د. وضع ارشادات للتدابير الي يجب اتباعها عند ادخال الانواع الغريبة والغازي
كحيوانات اليف وكأنواع للأحواض المائي وكطعم حي، أو الأنواع الغريبم
والغازي التي تدخل من دون قصد إلى أراضيها للحد من التهديدات التي تتعرض لها
الحياة الفطرين والمواطن الطبيعية.
ه تقييم وادارة المخاطر الناجمت من الأنواع الدخيل والغازي سواء التي أدخلت
بشكل عرضي أو المتعمد
و. تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف وتوحيد الجهود لتجنب دخول الأنواع
الدخيل والغازي عبر الحدود المشترتكف.
المادة (٦)
حماية المواطن الطبيعية
على صكل طرف في هذه الاتفاقية اتخاذ ما ياتي:
١. إصدار الأنظم والتشريعات اللازم لضمان المحافظ- وحيثما يلزم الأمر.
إعادة التأهيل والإدارة السليم لأهم المواطن الطبيعي وبخاص لتلك الأنواع
المهددة بالانقراض. وذلك من خلال:
أ. وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج للمحافظة على الحياة الفطرية
واستخدامه بطريق مستدام.
ب إعادة التاهيل والإدارة السليم للنظم الطبيعي المتدهورة من المواطن
الملائم للحياة الفطرين وبخاص لتلك الأنواع المحلي والمهددة بالانقراض
أوتحت الأنواع المنعزلت جغرافيا أو السلالات المتوطنن بأراضي أي دول
طرف في هذه الاتفاقيح.
ج. تحديد عناصر الحياة الفطري الهام لصيانتها وإعادة تأهيلها
لهلكة العربية السيد
.
نهبية لمبجنى الوندا
الصفحة ٨ من ١٥
- العر يبك؛
نهمة
خبراء بممولن «لو
لاستخدامها بطريق مستدامة.
اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية يمجنس التعاون لدول الخليج العربية
٢. ضمان إدارة المواطن الطبيعي الي تتم حمايتها بطريقت فعال تكفل
تحقيق أهداف حمايتها، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الحياة
الفطريت والخدمات التي تقدمها النظم الطبيعية للموائل التي تعرضت
للتدهور، بما يتضمن حظر أو تقييد الأنشط البشري التي تؤدي إلى أي
أ. تدمير أوتغيير طبيع هذه المواطن أو تلويثها أوتسميمها
ب. تدهور أو التهديد بتدهور الخدمات التي تقدمها النظم الطبيعي
٢. التنسيق بين الدول الاطراف الي تكون لديها مناطق حدودية مشتركم
هام للأنواع الورادة في هذه الاتفاقي
المادة (٧)
تدابير مشددة
يجوز لكل د ولت طرف في هذه الإتفاقية اتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطي
لتنظيم الإتجار في أي نوع فطري أو منتجاته أو مشتقاته مما هو وارد في الملحق
الثاني، وعلى كل دول طرف في هذه الإتفاقية إبلاغ اللجنة الدائمة عن أي
تدابير محلي مشددة يتم اتخاذها، وكذلك عن أي إجراءات نوع له حماين تام
على أراضيها من غير الأنواع المدرج في الملحق الثاني.
المادة (٨)
أحكام عامة
لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقي على كل طرف القيام بما يأتي:
١. التعاون فيما بين الدول الأطراف وخاص حينما يؤدي ذلك إلى تعزيز فعاليم
التدابير المتخذة بموجب أحمكام هذه الإتفاقي.
٢. تشجيع وتنسيق الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات والتي من شأنها خدم أهداف
هذه الإتفاقي وخاصت فيما يتصل ببرامج إكثار الأنواع تحت الأسر وإعادة
توطينها في مواطنها الطبيعيي.
٣. تنسيق الجهود وتكاملها وتبادل المعلومات فيما يختص بانتقال الأنواع المعاد
توطينها عبر الحدود إلى أراضي دول أخرى.
٤. العمل على الاستفادة من التقنيت الحديثت في تبادل المعلومات والربط الشبسكي
بين المؤسسات المعني في الدول الأطراف لتسهيل تبادل المعلومات حول الإتفاقيم
العربية السعوىى
ك
أبعزا
ند المامة نجلس
الصفحة ١ منو
ـ رلستمالسعو -
وتطبيقها.
اتقاقبة المحافظة على الحياة القطرية ومواطئها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العرمهة
لابرا. مهلس «مو
هنه
٥، العمل على إنشاء برامج ومشاريع مشترك بين الدول الاطراف للمحافظة على
الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها ونشرها، خاصة للأنواع الفطري المشترك
٦. تشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد المهتمين
وإشراكهم في جهود المحافظة على الحياة الفطرية.
٧. تقييم الأثر البيئي لكاف المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذها، وإيجاد آلي
لمراقبت تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئي المعتمدة في كل دولة.
٨ الإستعانت بالخبرات ولمنظمات الدولية حسب الحاجت لتقديم المشورة العلمية
والتقنيت الحديثت الي تواكب التطورات الحالي في مجال طرق حمايم
الكائنات الفطريي
المادة (٩)
اللجنة الدائمة
١. تنشا بمقتضى هذه الاتفاقيت لجن تسمى اللجن الدائمة لاتفاقية
المحافظة على الحياة الفطريي ومواطنها الطبيعيت في مجلس التعاون
لدول الخليج العربي.
٢. تتكون اللجن الدائم من ممثلي من جميع الدول الأطراف، يتم
ترشيحهم من قبل الدول الأطراف كنقاط اتصال وطني للاتفاقيي.
٣. تكون مهام اللجنت الدائمت وضع خطط لتنفيذ هذه الاتفاقي وفقا
للأهداف والمبادئ المحسددة في هذه الاتفاقي، وتقوم اللجن بالمسئوليات
والصلاحيات التاليي:
أ. متابعن تنفيذ احمكام الاتفاقي.
ب. إعداد الميزانية العامت ومتابعت الحساب المالي للاتفاقي.
إعداد ميزاني سنوي لمشاريع ومهام الاتفاقي، وعرضها على الوكلاء
المسؤولين عن شؤون البيئت تمهيدا لاعتمادها من وزراء البيئ
تسهيل إجراء البحوث والدراسات المكثف عن المواطن الطبيعية للأنواع
د.
ومناطق انتشارها وتحركاتها الاعتيادية في تلك المواقع.
ه التعاون وتيسير تبادل الخبرات والمعلومات من جميع المصادر المتاح
والمتعلقي بالمحافظ على الحياة الفطريي.
اقتراح برامج تدريب الكوادر المتخصصة في مجال المحافظت على الحياة
و
الفطريي ومواطنها الطبيعيي.
مراجع صكا ف الإجراءات للمحافظ على الحياة الفطري ومواطنها
ز:
الطبيعي بطلب من الدول الأطراف، وذلك من خلال اللجن العلمي أو
الاستعان بالخبرات المحلية والإقليمي والدولية لتقديم أفضل النتائج
وباستخدام أفضل الأدل العلمي المتوفرة، منها على سبيل المثال اقتراح ما
رمكة العربية السدى.
لأند المامة لجلس العيد
١٠ من O
الصفحة
المت جة،
لرمي
مي
دببرا: بمدمن الوه
اتللقية المجافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أ.
تخصيص مناطق محمي للمحافظة على الحياة الفطري وإعادة
تأهيلها.
ب. تنظيم أساليب ومواسم الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد
في أي منطقح.
ت. تنظيم نشاطات الرعي وتحديد أماكنه وأوقاته.
ث. وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الأثار السلبية الناجمة عن
المشروعات التنموي للأنواع الفطري المحددة في ملاحق الاتفاقية
ومواطنها الطبيعية .
ج. أي اجراء آخر يتعلق بالمحافظ على الحياة الفطري ومواطنها
الطبيعية.
٤. تعقد اللجن الدائم اجتماعا عاديا مره واحدة على الأقل كل عام،
ويجوزلها أن تعقد اجتماعات أخرى استثنائي بطلب من د ول من الدول
الأطراف وتأييد دول أخرى.
٥. للجن الدائمت تشكيل لجان أو فرق عمل بشكل دائم أو مؤقت بقدرم
يلزم لتنفيذ مهامها على الوجه الصحيح، والاستعان بمن تراه لتقديم
المشورة في الأعمال الموكلة للجان وفرق العمل.
٦. تطبق الدول الأطراف في الاتفاقي إجراءات المحافظ التي توصي بها
اللجن الدائمم، وتقر من قبل الوزراء وفقا لأحكام هذه الاتفاقي على
النحو الآتي:
تقوم اللجن الدائم بإخطار إجراءات المحافظ التي أقرها الوزراء إلى
أ.
جميع الدول الأطراف.
ب تصبح إجراءات المحافظة ملزمت لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء
تسعين يوما من تاريخ الإخطار، قابل للتمديد في حال ارتأت
الحاج لذلك.
٧. تتولى اللجن الدائمي تقييم تنفيذ الاتفاقي، مرة واحدة على الأقل كل
عامين.
المادة (١)
اللجنة العلمية
١. تنشأ بموجب هذه الاتفاقي لجنن علمي فرعي من اللجن الدائم ممكونن من
الخبراء في مجال الحياة الفطري ومواطنها الطبيعي، يتم ترشيحهم من الدول
الأطراف، في تخصصات علميت مختلفة.
ل
يجوز- حسب الاقتضاء- للجنت الدائمت الموافق على مشاركة خبراء مختصين
في تقديم الاستشارات والدراسات وخطط العمل المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية، ضمن
لعلكة انعربية السني.
لهة"المعامة لميولي الوزما
إطار عمل اللجنة العلمية.
٣. تكون رئاس اللجن العلمي بحسب دول الرئاس للمجلس الأعلى.
الصفحة ١١ عن ه
ربه
رلهر ٠.
: ١رمولم
اتفكية المحفظة على الحياة القطرية ومواطنها الطبيعية بجلس التعاون ندول الخليج العربية
تجتمع اللجنة العلمية مره واحدة على الأقل كل عام، أوكل ما دعت الحاج.
٤
٥ تتولى اللجن العلميت بتقديم المشورة العلمية والفني في ما يتعلق بتنفيذ هذه
الاتفاقي ومن ضمنها المهام التالي:
أ. اقتراح المعايير الخاص بإدراج الأنواع في الملاحق الثلاث.
به اقتراح الأنواع لادراجها في ملاحق الاتفاقيم، ومراجعتها كل خمس سنوات
بحد أقصى.
ج. تقديم المقترحات للجنة الدائمت فيما يخص التغيرات في الملاحق وفقا لم
يستجد في وضع القوائم الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعي، أو المستجدات
في الدراسات والبحوث العلمية.
د. جمع المعلومات وإجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة وإعداد تقارير
إقليمية حول الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعيم.
م. تقديم المشورة والتوصيات فيما يصدر من قرارات من الاتفاقيات الدولية
البيئي ذات العلاق المباشرة أو غير المباشرة بالدول الأطراف.
و. تقديم المشورة للجني الدائمت عند إعداد خطت العمل للاتفاقي.
ز. إعداد دورات تدريبي تخصصي للدول الأطراف، وتقديمها للجن الدائمي
للموافقة عليها.
القيام باي مهام علمي أخرى توكل إليها من اللجن الدائمم
المادة (١١)
أمانة السر
تتولى الأمان العام أمان سرهذه الاتفاقي، وتمكون مهامها ما يلي:
الترتيب والتحضير لاجتماعات اللجن الدائمي واللجن العلمي وأي لجان أو فرق
مشصكل من اللجنت الدائمم.
إعداد تقارير عن الأنشطة التي تناط بها تنفيذا لمهامها بمقتضى هذه الاتفاقية
وتقديمها إلى اللجن الدانم
إدارة الحساب الخاص بالاتفاقي، وتقديم التقارير والبيانات الحسابيت الى اللجنم
الدائمم.
التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة على الحياة الفطري ومواطنها الطبيعي
في الدول الأطراف، ومع المنظمات والاتفاقيات الإقليمي والدولية المشابه.
٥ تنسيق تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأطراف في الاتفاقية وإبلاغها للجهات
ذات العلاقة.
المشاركة في الاجتماعات الإقليميت والد وليت للاتفاقيات والمعاهدات المعني
مهلكة العربية المسمىى
لدة لممامة لمجر الوزيا
الصفجة ١٢ من ١٥
بالمحافظة على الحياة الفطرين ومواطنها الطبيعي.
إبداء المشورة وتنسيق الجهود وتوحيد الرأي فيما بين الدول الأطراف.
l.
أ.
ى
٧.
اتفاقية المحفظة على الحياة القطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس المتعاون لدول الخليج الربية
مي■سمسسي..
متابعى ما يستجد على الساحتين الإقليمي والدوليت في مجال المحافظة على
الحياة الفطرية وإخطار دول المجلس بذلك.
٩. أي مهام أخرى توكل إليها.
١٠. يكون التسلسل الإداري لهذه الإتفاقي، وفقا للهيمكل التنظيمي التالي:
لملكة العرية السجى
ايلا لممامة لمدئس ارير
المجلس الأعلى
lt
المجلس الوزارى
الوزراء والرؤساء المسؤولون عن شؤون
البيئة فى دول المجلس
lt
الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة في
دول المجلس
lt
tt
أمانة سر الإتفاقية
المادة (١٢)
الموارد المالية للاتفاقية
١. يفتح حساب بنكي خاص بالاتفاقي وتتكفل أمان سر الاتفاقي
. نهتبالزهو
دل
الملجة ١٣ عن ه
افبرارجولسى" ..
بفتحه وأدارته.
اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
٢. تقدم الدول الاطراف بالاتفاقية مساهمتها الماليت بمبلغ مائة ألف
(100,000) ريال سعودي ستويا.
٢. تقوم أما ن السر وبصورة سنوي باعداد البيانات والتقارير المالية،
وتقديمها للجنة الدائمت لاجازتها والرفع الى الوزراء لاعتمادها.
٤. تسري آلي الرقاب المالي على حساب الاتفاقية كما هو متخذ في
الرقاب الماليت في الامانت العام.
المادة (١٢)
تعديل الإتفاقية
يجوز بعد موافق جميع الدول الأطراف، وبناء على اقتراح أي منها، تعديل هذه
الإتفاقي، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة
الخامس عشر من هذه الاتفاقيي.
المادة (١٤)
تسوية المنازعات
تتولى اللجن الدائمت بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوي الوديق لحل أي نزاع
قد ينشا أثناء تطبيق هذه الاتفاقي، وإذا تعذر إجراء هذه التسوي أوتعذرحل
النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعني، تقوم اللجن برفع الأمر
إلى الوزراء، ويستمر العمل بتنفيذ الأحكام غير المتنازع عليها في هذا الاتفاقي.
المادة (١٥)
حيز النفاذ
تقر هذه الاتفاقي من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا
لإجراءاتها الدستوريي.
٢. تدخل الاتفاقي حيز التنفيذ بعد مضي تسعون يوما من مصادقن أربع دول من
لعلكة العربية المسعى.
.
نهبية لموهني الوزر
دول مجلس التعاون.
المادة (١٦)
التحفظات
يجوز لأي دولة طرف عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الإتفاقيم
إبداء تحفظا أو أكثر حيال الأنواع المبينن في ملاحق الاتفاقي أو فيما
يتصل بالتدابير وطرق القتل أو المسك أو الاستغلال حيال نوع واحد أو
. بممربالسهر
الصفحة ١٤ من ١٩
ه .
او
أكثر من الأنواع الواردة في هذه الإتفاقي.
اتفقبة المحافظة على الحياة المطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجوز لأي دولن طرف في الاتفاقي سحب أي تحفظ لها في أي وقت عن
طريق إخطار الأمين العام كتابيا، ويصبح ذلك التحفظ لاغيا بعد مضي
ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (١٧)
الانسحاب
يحق لأي دول طرف في الاتفاقي الانسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي
يوجه إلى الأمين العام، ويصبح ذلك الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي ١٨٠ يوما
من تاريخ تسليم الإخطار للأمين العام، دون أن يؤثر ذلك على سريان نفاذ
الاتفاقيم.
المادة (١٨)
الإيداع
١. تتولى الأمان العامم، أمان الإيداع لهذه الاتفاقي، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمي
من وثائق التصديق إلى كاف الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
٢. تتولى الأمان العام إبلاغ الوزراء وكذلك الدول الأطراف في الاتفاقي بما يأتي:
أ. تاريخ دخول الاتفاقي حيز التنفيذ.
ب. أي تحفظ على الاتفاقي بموجب الفقرة (١) من المادة السادس عشرة من
الاتفاقيي.
ج. سحب أي تحفظ يتم بموجب الفقرة (٢) من المادة السادس عشرة.
د. أي انسحاب من عضوي الاتفاقي بموجب المادة السابع عشرة.
لسكة العربية السعودي.
لاه الهامة لمجلس الورد
الصلحة و١ من ٥
ر
'• مم
اتفاقية المحالظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
